حقیقة الشریعة فی فقه العروة

 

حقیقة الشریعة فی فقه العروة ( جلد يكم )


فصل فی أحکام الجبائر

م « ۵۶۸ » وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق ، والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور ، وعلی التقدیرین إمّا فی موضع الغسل ، أو فی موضع المسح ، ثمّ إمّا علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن ، فإن أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه حتّی یصل إلیه لو کانت علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتّی یصل إلیه بشرط أن یکون المحلّ والجبیرة طاهرین ، أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک ، وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر ، أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها ، فإن کان مکشوفا یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه ، والمسح علیها مع الرطوبة وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض ، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضا اقتصر علی غسل أطرافه ، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة والمسح علیها بنداوة ، وإن لم یمکن سقط وضمّ إلیه التیمّم ، وإن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح علی الجبیرة إن کانت طاهرة ، أو أمکن تطهیرها ، وإن کان فی

(۱۳۷)

موضع الغسل ، ولا یتعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا ، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل ، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة ، ولا یکفی مجرّد النداوة ، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفرج ، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا ، هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة ، وإلاّ یتعین ، إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض ، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها ومسحها یجب ذلک ، وإن لم یمکن ذلک أیضا فیقتصر علی غسل الأطراف .

م « ۵۶۹ » إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ یتعین المسح علی الجبیرة .

م « ۵۷۰ » إذا کانت الجبیرة مستوعبةً لعضو واحد من الأعضاء فتجری الأحکام المذکورة ، وإن کانت مستوعبةً لتمام الأعضاء فالاجراء ثابت أیضا .

م « ۵۷۱ » إذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها بدلاً عن غسل المحلّ یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة ؛ أی : الحاصلة من المسح علی جبیرته .

م « ۵۷۲ » إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة ، مثلاً لو کانت مستوعبةً ظهر القدم مسح علیها ، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک ، وإذا کانت مستوعبةً عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ الطولی من الطرفین وعلیها فی محلّها .

م « ۵۷۳ » إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها .

م « ۵۷۴ » إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها ، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفْعها رفَعها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها ومسح علیها ، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها .

(۱۳۸)

م « ۵۷۵ » فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه .

م « ۵۷۶ » إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف لا یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها ، فیجب التیمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .

م « ۵۷۷ » إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هو التیمّم .

م « ۵۷۸ » إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضا فالمتعین التیمّم .

م « ۵۷۹ » فی الرمد یتعین التیمّم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، وکذلک فی ما أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر ، وإن کان یضرّ العین فقط أیضا المتعین التیمّم .

م « ۵۸۰ » محلّ الفصد داخل فی الجروح ، فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضرّا یکفی التیمّم ، ولا یجب المسح علی الوصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف ، وکذلک لا یجب حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، وأمّا اذا کان مکشوفا یضع علیه خرقةً ویمسح علیه بعد غسل ما حوله ، وإن کان أطرافه نجسةً طهّرها ، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدةً علی القدر المتعارف یکفی التیمّم .

م « ۵۸۱ » لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیار .

م « ۵۸۲ » إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته ، أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل ؛ مثل القیر ونحوه ، یجری علیه حکم الجبیرة .

م « ۵۸۳ » إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه .

م « ۵۸۴ » إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه ، بل یجب

(۱۳۹)

رفعه وتبدیله ، وإن کان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ وإلاّ بطل ، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضرّا ، فإن عدّ تالفا یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه ، وإن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم یمکن فیکفی الاقتصار علی غسل أطرافه .

م « ۵۸۵ » لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه ، فلو کانت حریرا أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه ، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته .

م « ۵۸۶ » مادام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة ؛ وإن احتمل البرء ، ولا تجب الاعادة إذا تبین برؤه سابقا ، نعم لو ظنّ البرء وزوال الخوف وجب رفعها .

م « ۵۸۷ » إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ لکن کان موجبا لفوات الوقت فلا یجوز عمل الجبیرة ، بل علیه أن یعدل إلی التیمّم .

م « ۵۸۸ » الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فمادام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة ، وإن لم یستحلّ کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه .

م « ۵۸۹ » قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید ، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محلّ الغسل یکفی ، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ ؛ خصوصا إذا کان بالماء الحارّ ، وإذا أجری الماء کثیرا یضرّ فیتعین هذا النحو من الغسل ، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة ، فاللازم أن یکون الانسان ملتفتا لهذه الدقّة .

م « ۵۹۰ » إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضرّ بالمسح علیها إن کانت طاهرة .

م « ۵۹۱ » إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح ، بل یتعین التیمّم ، نعم لو کان عین النجاسة لاصقةً به ولم یمکن إزالتها جری

(۱۴۰)

حکم الجبیرة .

م « ۵۹۲ » لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف ، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلاّ أن یحسب جزءً منها بعد الوضع .

م « ۵۹۳ » الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح .

م « ۵۹۴ » الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل والتی علی محلّ المسح من وجوه کما یستفاد ممّا تقدّم :

أحدها ـ أن الأولی بدل الغسل ، والثانیة بدل عن المسح .

الثانی ـ أنّ فی الثانیة یتعین المسح ، وفی الأولی یجوز الغسل أیضا .

الثالث ـ أنّه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکفّ ، وبالکف . وفی الأولی یجوز المسح بأی شیء کان ، وبأی ماء ولو بالماء الخارجی .

الرابع ـ أنّه یتعین فی الأولی استیعاب المحلّ إلاّ ما بین الخیوط والفرج ، وفی الثانیة یکفی المسمّی .

الخامس ـ أنّ فی الأولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء ، بخلاف الثانیة ، فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل .

السادس ـ أنّ فی الأولی لا یکفی مجرّد إیصال النداوة ، بخلاف الثانیة ، حیث أنّ المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار .

السابع ـ أنّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الأولی ، بخلاف الثانیة .

الثامن ـ أنّه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الأولی دون الثانیة .

التاسع ـ أنّه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح ، بخلاف الأولی ، فیکفی فیها بأی وجه کان .

م « ۵۹۵ » لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبّة .

(۱۴۱)

م « ۵۹۶ » حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبةً ومندوبةً ، وإنّما الکلام فی أنّه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیبا ، أو یجوز الارتماسی أیضا ؟ وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو یجب ؟ والمتعین جوازه وعدم وجوب المسح ، وجواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضرّا من جهة وصول الماء إلی المحل .

م « ۵۹۷ » إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء ؛ فی الماسح کان أو فی الممسوح .

م « ۵۹۸ » یجوز استئجار صاحب الجبیرة ، ولا تنفسخ الاجارة إذا طرء العذر فی أثناء المدّة مع ضیق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة ، بل إتیان قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجوّ الزوال ، وکذا یشکل کفایة تبرّعه عن الغیر .

م « ۵۹۹ » إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلوات التی صلاّها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال ، بل تجوز الصلوات الآتیة بهذا الوضوء ونحوه .

م « ۶۰۰ » یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره ، وکذا مع عدم الیأس ومع عدمه یجب التأخیر .

م « ۶۰۱ » إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبین عدم الضرر فی الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبین أنّه کان مضرّا وکان وظیفته الجبیرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثمّ تبین عدم الضرر ، وأنّ وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثمّ تبین الضرر صحّ وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین .


فصل فی موجبات الوضوء ونواقضه

(۱۴۲)

وهی أمور :

الأوّل والثانی ـ البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد ، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد ، أو الخروج علی حسب المتعارف ، أو فی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف ؛ خصوصا إذا کان دون المعدة ، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة ، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخا بالعذرة .

الثالث ـ الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم یکن من المعدة کتوهّم النفخ ، أو إذا دخل الخارج ثمّ خرج .

الرابع ـ النوم مطلقا وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور .

الخامس ـ کلّ ما أزال العقل مثل الاغماء والکسر والجنون دون مثل البهت .

السادس ـ الاستحاضة القلیلة ، بل الکثیرة والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أیضا ، وأمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء ، لکن توجب الغسل فقط .

م « ۶۰۲ » إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم ، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً ، إلاّ أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول ، فإن کان متوضأً انتقض وضوؤه کما مرّ .

م « ۶۰۳ » إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء ، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه .

م « ۶۰۴ » القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض ، وکذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما وکذا المذی والوذی والودی ، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة ، والثانی ما یخرج بعد خروج المنی ، والثالث ما یخرج بعد خروج

(۱۴۳)

البول .


فصل فی حکم دائم الحدث

م « ۶۰۵ » المسلوس والمبطون إمّا أن تکون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات أم لا ، وعلی الثانی إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة مثلاً أو هو متّصل ، ففی الصورة الأولی یجب اتیان الصلاة فی تلک الفترة ؛ سواء کانت فی أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتیان الواجبات اقتصر علیها وترک جمیع المستحبّات ، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت ، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجبت المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی ، لکن صلاته صحیحة ، وأمّا الصورة الثانیة وهی ما إذا لم تکن فترة واسعةً إلاّ أنّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة فی التوضّی فی الأثناء والبناء یتوضّأ ویشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه ، فإذا خرج منه شیء توضّأ بلا مهلة وبنی علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس والمبطون ، وأمّا الصورة الثالثة وهی أن یکون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنی لزم الحرج یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاة ، ولا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء واحد ، نافلةً کانتا أو فریضةً أو مختلفةً ، هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ صلاة بذلک الوضوء ، وأمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمّرا بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة ، فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة ، وهو بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف وکان حکم صاحب سلس الریح أیضا کذلک .

م « ۶۰۶ » یجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .

(۱۴۴)

م « ۶۰۷ » لا یجب علی المسلوس والمبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة المنسیین ، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها ، بل وکذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها ، وأمّا النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها ، بل یشترط الوضوء لکلّ رکعتین منها .

م « ۶۰۸ » یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه ، وعلیه تطهیر الحشفة قبل کلّ صلاة إن أمکن من غیر حرج ، وأمّا الکیس فلا یلزم تطهیره ، والمبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب ، کما یجب علیه تطهیر المخرج أیضا إن أمکن من غیر حرج .

م « ۶۰۹ » تجب معالجة السلس والبطن مع الإمکان بسهولة ، نعم لو أمکن التحفّظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن کان محتاجا إلی بذل مال .

م « ۶۱۰ » یجوز مسّ کتابة القران للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده .

م « ۶۱۱ » مع احتمال الفترة الواسعة لا یجب الصبر .

م « ۶۱۲ » إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الاثناء تبین وجودها قطع الصلاة ، ولو تبین بعد الصلاة أعادها .

م « ۶۱۳ » لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویؤمیا للرکوع والسجود مثل صلاة الغریق فتکفی الکیفیة السابقة ، ولا حاجة إلی الاحتیاط بالجمع بینها وبین صلاة الغریق .

م « ۶۱۴ » من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسیجیء حکمها .

م « ۶۱۵ » لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات ، وکذا إذا کان فی الوقت لا تجب الاعادة .

م « ۶۱۶ » من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا ینحلّ نذره .

(۱۴۵)

(۱۴۶)


فصل فی الأغسال

والواجب منها سبعة :

غسل الجنابة ، والحیض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ المیت ، وغسل الأموات ، والغسل الذی وجب بنذر ونحوه ، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة ، أو الزیارة مع الغسل ، والفرق بینهما أنّ فی الأوّل إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً ، وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها ، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحبّ الغسل لها .

م « ۶۱۷ » النذر المتعلّق بغسل الزیارة ونحوها یتصوّر علی وجوه :

الأوّل ـ أن ینذر الزیارة مع الغسل فیجب علیه الغسل والزیارة وإذا ترک أحدهما وجبت الکفّارة .

الثانی ـ أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنّه أراد أن لا یزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترک الزیارة لا کفّارة علیه ، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه .

الثالث ـ أن ینذر غسل الزیارة منجّزا ، وحینئذ تجب علیه الزیارة أیضا ، وإن لم یکن منذورا مستقلاً ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو ترکهما وجبت کفّارة واحدة ، وکذا لو ترک أحدهما ، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط ، وإن کان من عزمه حینه أن یزور ، فلو ترکها وجبت ؛ لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة .

الرابع ـ أن ینذر الغسل والزیارة ، فلو ترکهما وجبت علیه کفّارتان ، ولو ترک أحدهما فعلیه کفّارة واحدة .

الخامس ـ أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة ، والزیارة مع الغسل ، وعلیه لو ترکهما وجبت کفّارتان ، ولو ترک أحدهما فکذلک ؛ لأنّ المفروض تقیید کلّ بالآخر ، وکذا الحال

(۱۴۷)

فی نذر الغسل لسائر الأعمال .

(۱۴۸)


فصل فی غسل الجنابة

م « ۶۱۸ » وهی تحصل بأمرین :

الأوّل ـ خروج المنی ولو فی حال النوم أو الاضطرار ، وإن کان بمقدار رأس إبرة ؛ سواء کان بالوطی أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بکونه منیا ، وفی حکمه الرطوبة المشبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره ، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن ، فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة ، وأن یکون منه ، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنیها ، وإذا شک فی خارج أنّه منی أم لا ، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا ، وإن لم یعلم بذلک ، ومع عدم اجتماعهما ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلاّ إذا حصل العلم ، وفی المرأة والمریض یکفی اجتماع صفتین ، وهما الشهوة والفتور .

الثانی ـ الجماع وإن لم ینزل ولو بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فی القبل أو الدبر ، من غیر فرق بین الواطی‌ء والموطوء والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة ، حتّی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان ، وکذا لو أدخلت ذکر میت أو أدخل فی میت ، ولا یجب فی وطی البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها إلاّ أن تنزل هی أیضا ، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو انثی لا یجب الغسل علی الواطی‌ء ولا علی الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی .

م « ۶۱۹ » إذا رأی فی ثوبه منیا وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل

(۱۴۹)

وقضاء ما تیقّن من الصلوات التی صلاّها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیه فلا یجب قضاؤها ، وإذا شک فی أنّ هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل ؛ خصوصا إذا کان الثوب مختصّا به وإذا علم أنّه منه ولکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضا .

م « ۶۲۰ » إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ .

م « ۶۲۱ » فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما ، والظنّ کالشک ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن کان مسبوقا بالأصغر .

م « ۶۲۲ » إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الإثنین منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حینئذ ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له وکانوا عدولاً عنده ، وإلاّ فلا مانع ، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد کلّ منهما عدم جنابته وکون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لو أحد منهما ، وکان المقتدی عالما کفی فی عدم الجواز ، کما أنّه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضرّ باقتدائه .

م « ۶۲۳ » إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیا .

م « ۶۲۴ » المرأة تحتلم کالرجل ، ولو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعیف .

م « ۶۲۵ » إذا تحرّک المنی فی النوم عن محلّه بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل لا یجب علیه حبسه عن الخروج وإن لم یتضرّر به ، بل مع التضرّر یحرم ذلک ، فبعد خروجه یتیمّم للصلاة ، نعم

(۱۵۰)

لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عند ما یتیمّم به وکان علی وضوء بأن کان تحرّک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لم یجب .

م « ۶۲۶ » یجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم یتمکن من التیمّم أیضا لا یجوز ذلک ، وأمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضأً ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت ، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .

م « ۶۲۷ » إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا یجب علیه الغسل ، وکذا لو شک فی أنّ المدخل فرج أو دبر أو غیرهما فإنّه لم یجب علیه الغسل .

م « ۶۲۸ » لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها إلاّ أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع .

م « ۶۲۹ » فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء فلا یجب علیه أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ یتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز من حیث التشریع لا ذاتا .


ما یتوقّف علی الغسل من الجنابة

م « ۶۳۰ » وهی أمور :

الأوّل ـ الصلاة واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة ، وصلاة الاحتیاط ، وسجدتا السهو ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة .

الثانی ـ الطواف الواجب دون المندوب ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فی ما لو دخله سهوا وطاف ، فإنّ طوافه محکوم بالصحّة ، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ، ولو کان الطواف مندوبا .

(۱۵۱)

الثالث ـ صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنی أنّه لا یصحّ إذا أصبح جنبا ، متعمّدا أو ناسیا للجنابة ، وأمّا سائر الصیام ما عدا رمضان وقضائه فلا یبطل بالاصباح جنبا ، وإن کانت واجبةً ، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتّی المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا یضرّ بشیء منها حتّی صوم رمضان .


ما یحرم علی الجنب

م « ۶۳۱ » وهی أیضا أمور :

الأوّل ـ مسّ خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء ، وکذا مسّ اسم اللّه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء وأهل البیت علیهم‌السلام .

الثانی ـ دخول مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والمشاهد المشرفة للائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، وإن کان بنحو المرور .

الثالث ـ المکث فی سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به ، وکذا الدخول بقصد أخذ شیء منها ، فإنّه لا بأس به .

الرابع ـ الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها ، بل مطلق الوضع فیها ، وإن کان من الخارج أو فی حال العبور .

الخامس ـ قراءة آیات السجدة فی سور العزائم ، وهی : سورة «اقرء» ، و«النجم» ، و«الم تنزیل» ، و«حم السجدة» ، ویکره بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ، لکن الحرمة تختصّ بقراءة آیات السجدة منها .

م « ۶۳۲ » من نام فی أحد المسجدین واحتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمدا أو سهوا أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج إلاّ أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم ، فیخرج من غیر تیمّم ، أو کان زمان الغسل فیهما مساویا أو أقل من زمان التیمّم ، فیغتسل حینئذ ، وکذا حال الحائض والنفساء .

(۱۵۲)

م « ۶۳۳ » لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم یصلّ فیه أحد ، ولم یبق آثار مسجدیته ، وکذا فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرّة .

م « ۶۳۴ » إذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد .

م « ۶۳۵ » کلّ ما شک فی کونه جزءً من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته و حیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم .

م « ۶۳۶ » یکره علی الجنب إذا قرء دعاء کمیل ، قراءة «أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون»(۱) ؛ لأنّه جزء من سورة حم السجدة ، وکذا الحائض .

م « ۶۳۷ » لا بأس بإدخال الجنب فی المسجد إن کان صبیا أو مجنونا .

م « ۶۳۸ » لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته ، بل الاجارة فاسدة ، ولا یستحقّ أجرة المسماة بل یستحق أجرة المثل ، نعم لو استأجره مطلقا ولکنّه کنس فی حال جنابته وکان جاهلاً بأنّه جنب أو ناسیا استحقّ الأجرة ، وکذا إذا کنس عالما لأنّه ذو رخصة ظاهریة ، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء ، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الأولی أیضا یستحقّ الأجرة ؛ لأنّ متعلّق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراما ، وإنّما الحرام الدخول والمکث ، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرّم ، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت فاسدةً ، ولا یستحقّ الأجرة ، ولو کانا جاهلین لأنّهما محرّمان ، ولا یستحقّ الأجرة علی الحرام ، ومن ذلک ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ کانت الاجارة فاسدةً ولو مع الجهل ، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم فإنّ المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم ؛ بخلاف الإجارة للنکس ، فإنّه لیس حراما ، وإنّما المحرّم شیء آخر وهو الدخول والمکث ،

۱ـ السجدة / ۱۸٫

(۱۵۳)

فلیس نفس المتعلّق حراما .

م « ۶۳۹ » إذا کان جنبا وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه ، ولا یبطل تیمّمه لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولکن لا یباح بهذا التیمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة ، فلا یجوز له مسّ کتابة القران ولا قراءة العزائم إلاّ إذا کانا واجبین فورا .

م « ۶۴۰ » إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب .

م « ۶۴۱ » مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة .


ما یکره علی الجنب

م « ۶۴۲ » وهی أمور :

الأوّل ـ الأکل والشرب ، ویرتفع کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق أو غسل الیدین فقط .

الثانی ـ قراءة ما زاد علی سبع آیات من القران ما عدا العزائم وقراءة ما زاد علی السبعین أشدّ کراهة .

الثالث ـ مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور .

الرابع ـ النوم إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل .

الخامس ـ الخضاب ؛ رجلاً کان أو امرأةً ، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه .

السادس ـ التدهین .

السابع ـ الجماع .

الثامن ـ حمل المصحف .

(۱۵۴)

التاسع ـ تعلیق المصحف .


فصل فی أحکام غسل الجنابة

م « ۶۴۳ » غسل الجنابة مستحبّ للتطهیر عن الجنابة وسائر الغایات المستحبّة ، وواجب غیری للغایات الواجبة ، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل ، لا مع العلم إذا کان بقصد التشریع ، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا یکون باطلاً ، وکذا العکس ، ومع الشک فی دخوله یکفی الاتیان به بقصد القربة لاستحبابه النفسی ، أو بقصد إحدی غایاته المندوبة ، أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی ، والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة ، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا یجزی غسله عن غسلها ، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة ، والثقبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقةً لا یری باطنها لا یجب غسلها ، وإن کانت واسعةً بحیث تعدّ من الظاهر وجب غسلها ، وله کیفیتان :

الأولی ـ الترتیب ، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ الطرف الأیمن من البدن ، ثمّ الطرف الأیسر ، والأفضل أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیا مع الأیمن ، والنصف الأیسر مع الأیسر ، والسرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ، ونصفهما الأیسر ، والأولی أن یغسل تمامهما مع کلّ من الطرفین ، والترتیب المذکور شرط واقعی ، فلو عکس ولو جهلاً أو سهوا بطل ، ویجب البدءة بالأعلی فی کلّ عضو ، والأعلی فالأعلی ، نعم لا تجب الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار والأیمن فی وسطه ، والأیسر فی آخره صحّ ، وکذا لا تجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد ، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک

(۱۵۵)

الجزء ، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک ، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی علی الترتیب ، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب .

الثانیة ـ الارتماس ، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعةً واحدةً عرفیةً ، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد ، وإن کان غمسه علی التدریج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف ، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین قبل أن یدخل رأسه فی الماء أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا یلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی ، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرّک بدنه کفی ، ولو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الاعادة ، ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط ، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته ، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ، نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سائر الأغسال ، کما سیأتی إن شاء اللّه .

م « ۶۴۴ » الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی .

م « ۶۴۵ » قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی ، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وکذا إذا کان الماء للغیر ولم یرض بالارتماس فیه .

م « ۶۴۶ » یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرّات ، مرّة بقصد غسل الراس ، ومرّة بقصد غسل الأیمن ، ومرّة بقصد الأیسر کفی ، وکذا لو حرّک بدنه تحت الماء ثلاث مرّات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر ، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب ، بل یجوز غسل بعض کلّ عضو

(۱۵۶)

بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید .

م « ۶۴۷ » الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین : أحدهما أن یقصد الغسل بأوّل جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر ، فیکون حاصلاً علی وجه التدریج ، والثانی أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه ، وحینئذ یکون آنیا ، وکلاهما صحیح ، ویختلف باعتبار القصد ، ولو لم یقصد أحد الوجهین صحّ أیضا انصراف إلی التدریجی .

م « ۶۴۸ » یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهّره أوّلاً ، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مرّ فی الوضوء ولا تلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل .

م « ۶۴۹ » یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء ، فلو کان حائل وجب رفعه ، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .

م « ۶۵۰ » إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن فیجب غسله علی خلاف ما مرّ فی غسل النجاسات ، حیث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجّسه ؛ بخلافه هنا ، حیث أنّ التکلیف بالغسل معلوم ، فیجب تحصیل الیقین بالفراغ ، نعم لو کان ذلک الشیء باطنا سابقا وشک فی أنّه صار ظاهرا أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملاً بالاستصحاب .

م « ۶۵۱ » ما مرّ من أنّه لا تعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنّما هو فی ما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه تجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .

م « ۶۵۲ » یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا ، نعم إذا کان نهر کبیر جاریا من فوق علی نحو المیزاب یجوز الارتماس تحته أیضا إذا استوعب جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء .

(۱۵۷)

م « ۶۵۳ » یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء ، وبالعکس ، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر .

م « ۶۵۴ » إذا کان حوض أقلّ من الکرّ یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن ، وکذا بعده وإن کان من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ولکن یجوز الاغتسال والوضوء من المستعمل کما مرّ ، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه ، وکذا إذا کان کرّا أو أزید ولکن لا تشترط فیه طهارة البدن .

م « ۶۵۵ » یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم کونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ، وإباحة مکان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم ، وفی حال الاحرام ، والمباشرة فی حال الاختیار ، وما عدا الاباحة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط الواقعیة ، ولا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان ؛ بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة حال العمد والعلم .

م « ۶۵۶ » إذ أخرج من بیته بقصد الحمّام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأوّل لکن کان بحیث لو قبل له حین الغمس فی الماء ما تفعل ؟ یقول أغتسل ، فغسله صحیح ، وأمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له ما تفعل ؟ یبقی متحیرا فغسله لیس بصحیح .

م « ۶۵۷ » إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنّه اغتسل أم لا ، یبنی علی العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه علی الوجه الصحیح أم لا ، یبنی علی الصحّة .

م « ۶۵۸ » إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأنّ وظیفته هو التیمّم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحا ، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً ، ولو تیمّم باعتقاد الضیق فتبین سعته فبطلت تیممّه وصلاته .

(۱۵۸)

م « ۶۵۹ » إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله صحیح ، وکذا إذا کان بناؤه علی النسیة من غیر احراز رضی الحمامی بذلک ، وإن استرضاه بعد الغسل ، وکذا لو کان بناؤهما علی النسیة ولکن لو کان بانیا علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام غسله صحیح ولکن عصی .

م « ۶۶۰ » إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه ؛ لأنّ صاحب الحطب یستحقّ عوض حطبه ، ولا یصیر شریکا فی الماء ولا صاحب حقّ فیه .

م « ۶۶۱ » الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله غیر صحیح ، ویجوز لأهله إلاّ إذا علم عدم عمومیة الوقفیة .

م « ۶۶۲ » الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .

م « ۶۶۳ » الغسل بالمئزر الغصبی صحیح .

م « ۶۶۴ » ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها ؛ لأنّه یعدّ جزءً من نفقتها .

م « ۶۶۵ » إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه ولا غسله ، وإن کان متعمّدا بطلا معا ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما .


فصل فی مستحبّات غسل الجنابة

م « ۶۶۶ » وهی أمور :

أحدها ـ الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل .

الثانی ـ غسل الیدین ثلاثا إلی المرفقین أو إلی نصف الذرع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب .

(۱۵۹)

الثالث ـ المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات ، ویکفی مرّة أیضا .

الرابع ـ أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع ، وهو ستّ مأة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال .

الخامس ـ إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار .

السادس ـ تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادة الاستظهار .

السابع ـ غسل کلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .

الثامن ـ التسمیة بأن یقول : «بسم اللّه» ، والأولی أن یقول : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» .

التاسع ـ الدعاء المأثور فی حال الاشتغال ، وهو : «اللّهم طهّر قلبی ، وتقبّل سعیی ، واجعل ما عندک خیرا لی ، اللّهم اجعلنی من التوّابین ، واجعلنی من المتطهّرین» أو یقول : «اللّهم طهّر قلبی ، واشرح صدری ، وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک ، اللّهم اجعله لی طهورا وشفاءً ونورا ، إنّک علی کلّ شیء قدیر» . ولو قرء هذا الدعاء بعد الفراغ أیضا کان أولی .

العاشر ـ الموالاة والابتداء بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی الترتیبی .

م « ۶۶۷ » یکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة علی ما مرّ فی الوضوء .

م « ۶۶۸ » الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة المنی ، فلو لم یستبرء واغتسل وصلّی ثمّ خرج منه المنی أو الرطوبة المشبهة لا تبطل صلاته ، ویجب علیه الغسل لما سیأتی .

م « ۶۶۹ » إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنّها منی ، فیجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنّه بول ، فیجب الوضوء ، ومع عدم الأمرین إن لم یحتمل غیرهما یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسلین والوضوء إلاّ فی

(۱۶۰)

المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء ، وإن احتمل کونها مذیا مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء ، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة فإنّها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولاً أو مذیا لا شیء علیه .

م « ۶۷۰ » إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنّه استبرء بالبول أم لا ، بنی علی عدمه ، فیجب علیه الغسل .

م « ۶۷۱ » لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک .

م « ۶۷۲ » الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها ، فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منی .

م « ۶۷۳ » لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرءً بالخرطات أم لا ، وربّما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو لا یصحّ .

م « ۶۷۴ » إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة لا یبطل ، نعم یجب علیه الوضوء بعده ، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال ، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیا أو ارتماسیا ؛ تدریجیا کان أو آنیا عرفا .

م « ۶۷۵ » إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المسّ فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف ، وإن کان مخالفا له فلا یبطل ، فیتمّه ویأتی بالآخر ، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ویجب الوضوء بعده إن کانا غیر الجنابة ، أو کان السابق هو الجنابة حتّی لو استأنف ، وجمعهما بنیة واحدة ، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء ؛ سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة .

(۱۶۱)

م « ۶۷۶ » الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضا لا یکون مبطلاً لها ، نعم فی الأغسال المستحبّة لإتیان فعل کغسل الزیارة والاحرام مبطل ، کما أنّ حدوثه قبل الاتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی .

م « ۶۷۷ » إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به ، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به ویبنی علی الاتیان ، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حینئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فیه .

م « ۶۷۸ » إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شک فی أنّه کان ناویا للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتّی یکون فی الأثناء ویجب علیه الاتیان بالطرفین ، ویجب علیه الاستئناف ، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی ؛ لأنّه إن کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ ، وإن کان قاصدا للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل الترتیبی .

م « ۶۷۹ » إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمّ تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل تجب علیه الاعادة ترتیبا أو ارتماسا ، ولا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین ، فیأتی بالطرفین الآخرین ؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع .

م « ۶۸۰ » إذا صلّی ثمّ شک فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، یبنی علی صحّة صلاته ، ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة ، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت .

م « ۶۸۱ » إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة فإمّا أن یکون جمیعها واجبا ، أو یکون جمیعها مستحبّا ، أو یکون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، ثمّ إمّا أن ینوی الجمیع أو البعض فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ فی الجمیع وحصل امتثال أمر الجمیع ، وکذا إن

(۱۶۲)

نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث واستباحة ، وکذا لو نوی القربة ، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله ، وإلاّ وجب الوضوء ، وإن نوی واحدا منها وکان واجبا کفی عن الجمیع أیضا وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها ، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی ، وأداءً بالنسبة إلی البقیة ، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة ، وإن نوی بعض المستحبّات کفی أیضا عن غیره من المستحبّات کما کفی عن الواجب أیضا .

م « ۶۸۲ » یصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولا یجزی عن غسل الجنابة أو الحیض .

م « ۶۸۳ » إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً ، لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه ، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین ، بل إذا نوی غسلاً معینا ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضا ، وإن لم یحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقّق الأخر فیقع ما نوی ، وکذلک یصحّ إذا أتی فی ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبیة .


فصل فی الأغسال المندوبة

م « ۶۸۴ » وهی کثیرة ، وعدّ بعضهم سبعا وأربعین ، وبعضهم أنهاها إلی خمسین ، وبعضهم إلی أزید من ستّین ، وبعضهم إلی سبع وثمانین ، وبعضهم إلی مأة ، وهی أقسام زمانیة ، ومکانیة ، وفعلیة .

أمّا الفعلیة ، إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل ، أو للفعل الذی فعله ، والمکانیة أیضا فی الحقیقة فعلیة ، لأنّها إمّا للدخول فی مکان ، أو للکون فیه ، أمّا الزمانیة فأغسال :

أحدها ـ غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروریات ، وکذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة ، وفی بعضها «أنّه یکون طهارةً له من الجمعة إلی

(۱۶۳)

الجمعة»(۱) ، وفی آخر : «غسل یوم الجمعة طهور ، وکفّارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»(۲) ، وفی جملة منها التعبیر بالوجوب ، ففی الخبر : «إنّه وجب علی کلّ ذکر أو أنثی من حرّ أو عبد» ، وفی آخر عن غسل یوم الجمعة ، فقال علیه‌السلام : «واجب علی کلّ ذکر وأنثی من حر أو عبد» ، وفی ثالث : «الغسل واجب یوم الجمعة» ، وفی رابع قال الراوی : «کیف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال علیه‌السلام : إنّ اللّه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة ، إلی أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة»(۳) ، وفی خامس : «لا یترکه إلاّ فاسق» ، وفی سادس : عمّن نسیه حتّی صلّی قال علیه‌السلام : «إن کان فی وقت فعلیه أن یغسل ویعید الصلاة ، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(۴) إلی غیر ذلک ، ولذا ذهبت جماعة إلی وجوبه ، منهم الکلینی والصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم ، لکنّ هو مستحبّ ، والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکد الاستحباب ، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی ، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه .

م « ۶۸۵ » وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال ، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً ، لکنّ الأولی فی ما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء ، کما أنّ الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت ، لا فی لیله ، آخر وقت قضائه غروب یوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع ، لکنّه مشکل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبیة ، لعدم الدلیل علیه إلاّ الرضوی الغیر المعلوم کونه منه علیه‌السلام .

م « ۶۸۶ » یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس ، بل لیلة الجمعة إذا خالف إعواز الماء یومها ، أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لکنّ احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الأسبوع أیضا ، ولا دلیل علیه ، وإذا قدّمه یوم

۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۵ .

۲ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۶ .

۳ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۴ .

۴ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۴۸ .

(۱۶۴)

الخمیس ثمّ تمکن منه یوم الجمعة یستحبّ إعادته ، وإن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت ، وأمّا إذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأوّل .

م « ۶۸۷ » یستحبّ أن یقول حین الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شریک له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد ، واجعلنی من التوّابین ، واجعلنی من المتطهّرین» .

م « ۶۸۸ » لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر ، بل یستحبّ للصبی الممیز ، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیا لحقّه ، وبالنسبة إلی الرجال آکد ، بلی فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء .

م « ۶۸۹ » یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه ، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک ، وعن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام أنّه قال فی مقام التوبیخ لشخص : «واللّه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة ، فإنّه لا تزال فی طهر إلی الجمعة الأخری» .

م « ۶۹۰ » إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لاعواز الماء ، بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فیجوز تقدیمه أیضا یوم الخمیس ، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة والورود ، بل الاتیان به برجاء المطلوبیة .

م « ۶۹۱ » إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الاثناء وجوده وتمکنه منه یومها بطل غسله ، ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعول منه إلی غسل آخر مستحبّ إلاّ إذا کان من الأوّل قاصدا للأمرین.

م « ۶۹۲ » الأولی إتیانه قریبا من الزوال ، وإن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه کما مرّ .

م « ۶۹۳ » ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل ، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده ، وکذا فی التقدیم ، فعصر

(۱۶۵)

یوم الخمیس أولی من صبحه ، وهکذا ، وأمّا أفضلیته ما بعد الزوال من یوم الجمعة من السبت فلا إشکال فیه ، وإن قلنا بکونه قضاءا .

م « ۶۹۴ » إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه ، ومع ترکه عمدا تجب الکفّارة ، وکذا إذا ترکه سهوا أو لعدم التمکن منه ، فإن الأولی قضاؤه یوم السبت ، وأمّا الکفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد .

م « ۶۹۵ » إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم ، أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فیصحّ ؛ خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق ، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الاعواز ، أو یوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلاً آخرا غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کونه مأمورا لغسل آخر ففی الصحّة إشکال إلاّ إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق .

م « ۶۹۶ » غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر والأکبر ؛ إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل .

م « ۶۹۷ » تصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولکن لا یجزی عن غسل الجنابة أو الحیض إلاّ مع النیة .

م « ۶۹۸ » إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصحّ التیمّم ویجزی ، نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فیغتسل لإدراک المستحبّ .

الثانی ـ من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان ، یستحبّ الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان ، وتمام لیالی العشر الأخیرة ، ویستحبّ فی لیلة الثالث والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل ، وأیضا یستحبّ الغسل فی الیوم الأوّل منه ، فعلی هذا ، الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون ، وقیل باستحباب الغسل فی جیمع لیالیه حتّی لیالی الأزواج ، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون ولکن لا دلیل علیه ، لکنّ الاتیان لاحتمال

(۱۶۶)

المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأولیین لا بأس به ، والآکد منها لیالی القدر ، ولیلة النصف ، ولیلة سبعة عشر والخمس وعشرین ، والسبع وعشرین والتسع وعشرین منه .

م « ۶۹۹ » یستحبّ أن یکون الغسل فی اللیلة الأولی والیوم الأوّل من شهر رمضان فی الماء الجاری ، کما أنّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفّا من الماء لیأمن من حکة البدن ، ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقل .

م « ۷۰۰ » وقت غسل اللیالی تمام اللیل ، وإن کان الأولی إتیانها أوّل اللیل ، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارنا له لیکون علی غسل من أوّل اللیل إلی آخره ، نعم الأحسن فی لیال العشر الأخیرة إتیانها بین المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وقد مرّ أنّ الغسل الثانی فی لیلة الثالثة والعشرین فی آخره .

م « ۷۰۱ » إذا ترک الغسل الأولی فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أوّل اللیل یکفی الغسل الثانی عنه ، والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة ؛ خصوصا مع الفصل بینهما ، ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین .

م « ۷۰۲ » لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر والأصغر ، کما فی غسل الجمعة .

الثالث ـ غسل یومی العیدین الفطر والأضحی ، وهو من السنن المؤکدة ، حتّی أنّه ورد فی بعض الأخبار أنّه لو نسی غسل یوم العید حتّی صلّی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة ، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته ، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال علیه‌السلام : «واجب إلاّ بمنی» ، وهو منزّل علی تأکد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ، ویحتمل إلی الغروب ، والأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال ، کما أنّ الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل ، ویستحبّ فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر ومع عدمه أن یباشر بنفسه

(۱۶۷)

الاستقاء بتخشّع ، وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ویبالغ فی التستّر ، وأن یقول عند إرادته : «اللّهم إیمانا بک ، وتصدیقا بکتابک ، واتّباع سنّة نبیک» ، ثمّ یقول : «بسم اللّه» ، ویغتسل ویقول بعد الغسل : «اللّهم اجعله کفّارةً لذنوبی ، وطهورا لدینی ، وطهّر دینی ، اللّهم أذهب عنّی الدنس» ، والأولی إعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضا ، لکن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وکذا یستحبّ الغسل فی لیلة الفطر ووقته من أوّلها إلی الفجر ، والأولی إتیانه أوّل اللیل ، وفی بعض الأخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» ، والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضا ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بلیلة الفطر .

الرابع ـ غسل یوم الترویة ، وهو الثامن من ذی الحجّة ، ووقته تمام الیوم .

الخامس ـ غسل یوم عرفة ، وهو أیضا ممتدّ إلی الغروب ، والأولی عند الزوال منه ، ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان .

السادس ـ غسل أیام من رجب ، وهی أوّله ووسطه وآخره ، ویوم السابع والعشرین منه ، وهو یوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلی الغروب ، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

السابع ـ غسل یوم الغدیر ، والأولی إتیانه قبل الزوال منه .

الثامن ـ یوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة ، وإن قیل إنّه یوم الحادی والعشرین ، وقیل وهو یوم الخامس والعشرین ، وقیل إنّه السابع والعشرین منه ، ولا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود .

التاسع ـ یوم النصف من شعبان .

العاشر ـ یوم المولود وهو السابع عشر من ربیع الأوّل .

الحادی عشر ـ یوم النیروز .

الثانی عشر ـ یوم التاسع من ربیع الأوّل .

(۱۶۸)

الثالث عشر ـ یوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرین من ذی القعدة .

الرابع عشر ـ کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل ، بل فی کلّ زمان شریف علی ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .

م « ۷۰۳ » لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها ، کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلاّ غسل الجمعة کما مرّ لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی ، وعن الشهید استحباب قضائها أجمع ، وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها ، ووجه الأمرین غیر واضح ، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود .

م « ۷۰۴ » ربّما قیل بکون الغسل مستحبّا نفسیا ، فیشرع الاتیان به فی کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة ، ووجهه غیر واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .


فصل فی الأغسال المکانیة

م « ۷۰۵ » هی الذی تستحبّ عند إرادة الدخول فی مکان ، وهی الغسل لدخول حرم مکة ، وللدخول فیها ولدخول مسجدها ، وکعبتها ، ولدخول حرم المدینة ، وللدخول فیها ، ولدخول مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وکذا للدخول فی سائر المشاهد المشرّفة للائمّة علیهم‌السلام ، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، وبعد الدخول أیضا حسن للکون فیها إذا لم یغتسل قبله ، کما یکفی غسل واحد فی أوّل الیوم ، أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره ، بل لا حاجة إلی التکرار مع التکرّر ، کما أنّه یجوز التداخل أیضا فی ما لو أراد دخول الحرم ومکة والمسجد والکعبة فی ذلک الیوم ، فیغتسل غسلاً واحدا للجمیع ، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها .

م « ۷۰۶ » یستحسن الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف إن لم یکن بقصد الورود .


فصل فی الأغسال الفعلیة

(۱۶۹)

وقد مرّ أنّها قسمان :

القسم الأوّل ـ ما یکون مستحبّا لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله ، وهی أغسال :

أحدها ـ للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه .

الثانی ـ للطواف ؛ سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أیضا .

الثالث ـ للوقوف بعرفات .

الرابع ـ للوقوف بالمشعر .

الخامس ـ للذبح والنحر .

السادس ـ للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضا .

السابع ـ لزیارة أحد المعصومین علیهم‌السلام من قریب أو بعید .

الثامن ـ لرؤیة أحد الائمّة علیهم‌السلام فی المنام کما نقل عن موسی بن جعفر علیهماالسلام أنّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام .

التاسع ـ لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا .

العاشر ـ لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ، ولو من غیر صلاة الحادی عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود .

الثانی عشر ـ لأخذ تربة قبر الحسین علیه‌السلام .

الثالث عشر ـ لارادة السفر ؛ خصوصا لزیارة الحسین علیه‌السلام .

الرابع عشر ـ لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقا .

الخامس عشر ـ للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی ، بل من الفسق ، بل من الصغیرة أیضا .

السادس عشر ـ للتظلّم والاشتکاء إلی اللّه من ظلم ظالم ، ففی الحدیث عن الصادق علیه‌السلام ما مضمونه : إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه ، فإنّ المظلوم قد یصیر ظالما

(۱۷۰)

بالدعاء علی من ظلمه ، لکن اغتسل وصلّ رکعتین تحت السماء ، ثمّ قل : اللّهم إنّ فلان بن فلان ظلمنی ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک ، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالإسم الذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ ، ومکنت له فی الأرض ، وجعلته خلیفتک علی خلقک ، فاسألک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تستوفی ظلامتی ، الساعة الساعة فستری ما تحبّ .

السابع عشر ـ للأمن من الخوف من ظالم ، فیغتسل ویصلّی رکعتین ، ویحسر عن رکبتیه ، ویجعلهما قریبا من مصلاّه ، ویقول مأة مرّة : یا حی ، یا قیوم ، یا حی ، لا إله إلاّ أنت ، برحمتک أستغیث ، فصلّ علی محمّد وآل محمّد ، وأغثنی الساعة الساعة ، ثمّ یقول : أسالک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تلطف بی وأن تغلب لی ، وأن تمکر لی ، وأن تخدع لی ، وأن تکفینی مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة ، وهذا دعاء النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله یوم أحد .

الثامن عشر ـ لدفع النازلة یصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخیر فیغتسل .

التاسع عشر ـ للمباهلة مع من یدّعی باطلاً .

العشرون ـ لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل ، فعن فلاح السائل : أنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل .

الحادی والعشرون ـ لصلاة الشکر .

الثانی والعشرون ـ لتغسیل المیت ولتکفینه .

الثالث والعشرون ـ للحجامة علی ما قیل ، ولکن قیل أنّه لا دلیل علیه ، ولعلّه مصحف الجمعة .

الرابع والعشرون ـ لإرادة العود إلی الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبیة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد ، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة .

(۱۷۱)

الخامس والعشرون ـ الغسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّه ، کما حکی عن ابن الجنید ، ووجهه غیر معلوم ، وإن کان الاتیان به لا بقصد الورود لا بأس به .

القسم الثانی ـ ما یکون مستحبّا لأجل الفعل الذی فعله ، وهی أیضا أغسال :

أحدها ـ غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنّه من جهة المعاصی التی ارتکبها ، أو بناءً علی أنّه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة ، لکنّه هو من القسم الأوّل کما هناک ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء ، ویمکن أن یقال : إنّه ذو جهتین ، فمن حیث أنّه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی ، ومن حیث أنّ تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف ، وقول الإمام علیه‌السلام له فی آخر الخبر : «قم فاغتسل فصلّ ما بدا لک» یمکن توجیهه بکلّ من الوجهین ، أو لسرعة أنّه قبول التوبة أو لکمالها .

الثانی ـ الغسل لقتل الوزغ ، ففی النبوی : «اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة»(۱) ، وفی آخر : «من قتله فکأنّما قتل شیطانا»(۲) ، ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .

الثالث ـ غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لکنّه ضعیف ، ووقته من حین الولادة حینا عرفیا ، فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضرّ . وقد یقال إلی سبعة أیام وربّما قیل ببقائه إلی آخر العمر . والأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الاتیان به برجاء المطلوبیة .

الرابع ـ الغسل لرؤیة المصلوب ، وقد ذکروا أنّ استحبابه مشروط بأمرین : أحدهما ، أن یمشی لینظر إلیه متعمّدا ، فلو اتّفق نظره أو کان مجبورا لا یستحبّ . الثانی ، أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوبا بحقّ لا قبلها ؛ بخلاف ما إذا کان مصلوبا بظلم ، فإنّه یستحبّ

۱ـ بحارالأنوار ، ج۶۱ ، ص۲۶۲ .

۲ـ بحارالأنوار ، ج۶۱ ، ص۲۶۳ .

(۱۷۲)

معه مطلقا ولو کان فی الیومین الأوّلین ، لکنّ الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم إلاّ دعوی الانصراف وهی محلّ منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر ، وهو من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة ، وظاهره أنّ من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغسل .

الخامس ـ غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص ؛ أی : ترکها عمدا ، فإنّه یستحبّ أن یغتسل ویقضیها ، وحکم بعضهم بوجوبه ، ولکنّه لا یجب ، وهو مستحبّ نفسی بعد التفریط المذکور ، ولکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء ، کما هو مذهب جماعة ، فالأولی الاتیان به بقصد القربة ، لا بملاحظة غایة أو سبب ، وإذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقا لا یکون مستحبّا وإن قیل باستحبابه مع التعمّد مطلقا ، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .

السادس ـ غسل المرأة إذا تطیبت لغیر زوجها ، ففی الخبر : «أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتّی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها» ، واحتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید ، ولا داعی إلیه .

السابع ـ غسل من شرب مسکرا فنام ففی الحدیث عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ما مضمونه : «ما من أحد نام علی سکر إلاّ وصار عروسا للشیطان إلی الفجر ، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة» .

الثامن ـ غسل من مسّ میتا بعد غسله .

م « ۷۰۷ » حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربّما یعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودلیله غیر معلوم ، وربّما یقال إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة ، فلا وجه لعدّها منها ، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصا مثل الجبیرة ، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطا ، فإنّ هذه لیست من الأغسال المسنونة .

(۱۷۳)

م « ۷۰۸ » وقت الأغسال المکانیة کما مرّ سابقا الدخول فیها ، أو بعده لارادة البقاء علی وجه ، ویکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه ، وفی أوّل اللیل للیلته ، بل یکفی غسل اللیل للنهار وبالعکس ، وإن کان دون الأوّل فی الفضل ، وکذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور ، وأمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلی آخر العمر ، وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها فورا ففورا .

م « ۷۰۹ » ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأوّل ، والمکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتّی من النوم .

م « ۷۱۰ » الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء ، فلو کان محدثا یجب أن یتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ویجوز اتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیا .

م « ۷۱۱ » إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا ، بل یکون التداخل قهریا ، لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة ، لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحا حتّی یکون مجزیا عمّا هو معلوم المطلوبیة .

م « ۷۱۲ » نقل عن جماعة کالمفید والمحقّق والعلاّمة والشهید والمجلسی استحباب الغسل نفسا ، ولو لم یکن هناک غایة مستحبّة أو مکان أو زمان ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله : «إن اللّه یحبّ التوّابین ویحبّ المتطهّرین»(۱) ، وقوله : «إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل»(۲) ، وقوله : «أی وضوء أطهر من الغسل ؟ وأی وضوء أنقی من الغسل وأبلغ ؟»(۳) ، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک ، لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل .

۱ـ البقرة / ۲۲۲ .

۲ـ الوسائل ، ج۱ ، ص۲۶۹ .

۳ـ الوسائل ، ج۱ ، ص۵۱۶ .

(۱۷۴)

م « ۷۱۳ » یقوم التیمّم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه .

(۱۷۵)


فصل فی التیمّم

م « ۷۱۴ » ویسوّغه العذر عن استعمال الماء ، وهو یتحقّق بأمور :

أحدها ـ عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء ؛ فی سفر کان أو حضر ، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه ، ویجب الفحص عنه إلی الیأس إذا کان فی الحضر ، وفی البریة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة ، وهی مأتا قدم ، ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمین فی السهلة ، وهی أربع مأة قدم فی الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع ، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه ، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع ، کما أنّه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت إذا لم یتیسّر ، ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید إلاّ إذا کان بحدّ الاطمئنان ، ولا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول اطمئنانه ، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید .

م « ۷۱۵ » إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه ، ویمکن الاکتفاء بالعدل الواحد .

م « ۷۱۶ » یجب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید ، وکذلک إن اطمأنّ فی شهادة عدل واحد به .

م « ۷۱۷ » تکفی الاستنابة فی الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل یکفی نائب واحد عن جماعة ، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمینا موثّقا .

م « ۷۱۸ » إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص حتّی یتیقّن العدم ، أو یحصل الیأس منه ، فکفایة المقدارین خاصّ بالبرّیة .

م « ۷۱۹ » إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد فیکفی بعد دخول الوقت إلاّ مع اطمئنانه بتجدّده فیه ، وأمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال المذکور .

(۱۷۶)

م « ۷۲۰ » إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة ، إن لم یحتمل العثور مع الإعادة .

م « ۷۲۱ » المناط فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة والضعف .

م « ۷۲۲ » یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت .

م « ۷۲۳ » إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی ویجب علیه القضاء .

م « ۷۲۴ » إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته ، وإن تبین عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فصحّت صلاته .

م « ۷۲۵ » إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمّم وصلّی ثمّ تبین وجوده فی محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، نعم یجب القضاء أو الاعادة .

م « ۷۲۶ » إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبین سعة الوقت تصح صلاته ، وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده ، وأنّه لو طلب لعثر فتجب الاعادة أو القضاء .

م « ۷۲۷ » لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو کان علی وضوء لم یجز له ابطاله وإن یعلم بعدم وجود الماء ، وکذلک قبل الوقت أیضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، فلو أراق أو أبطل صحّ تیمّمه وصلاته .

م « ۷۲۸ » یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلک کالتأخّر عن القافلة ، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقّة لا تتحمّل .

م « ۷۲۹ » إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنةً وفی بعضها سهلةً یلحق کلاًّ حکمه من الغلوة والغلوتین .

(۱۷۷)

الثانی ـ عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل ، وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .

م « ۷۳۰ » إذا توقّف تحصیل الماء علی مقدّمات کشراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم یضرّ بحاله ، وأمّا إذا کان مضرّا بحاله فلا ، کما أنّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک .

م « ۷۳۱ » لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب کما أنّه لو وهبه غیره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول .

الثالث ـ الخوف من استعماله علی نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا یعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمّله شاقّا تیمّم ، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشونة للخلقة ، أو الموجب لتشقّق الجلد ، وخروج الدم ، ویکفی الظنّ بالمذکورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره ، وإن کان فاسقا أو کافرا ، ولا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف ، کما أنّه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء ، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب ولم ینتقل إلی التیمّم .

م « ۷۳۲ » إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل ، وأمّا إذا لم یکن استعمال الماء مضرّا بل کان موجبا للحرج والمشقّة کتحمّل ألم البرد أو الشین مثلاً ، فیصحّ ، وإن کان یجوز معه التیمّم ؛ لأنّ نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة ، ولکنّ الأولی ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمّم أیضا .

(۱۷۸)

م « ۷۳۳ » إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صحّ تیمّمه وصلاته ، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبین وجوده صحّ ، وکذا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه إن تبین عدمه ، کما أنّه إذا تیمّم مع اعتقاد عدم الضرر فیصحّ إن تبین وجوده .

م « ۷۳۴ » إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرّا وجب التیمّم وصحّ عمله ، وأمّا ما ذکر بعض العلماء من وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضرّا فضعیف جدّا فیقتصر علی التیمّم .

م « ۷۳۵ » لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ ، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل ، والفارق وجود النصّ فی الجماع .

الرابع ـ الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله ، وإن لم یکن ضرر أو خوفه .

الخامس ـ الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلّقیه أو صدّیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض ، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا یعتبر العلم بذلک ، بل ولا الظنّ ، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتّی إذا کان موهوما ، فإنّه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیما ، فیتیمّم حینئذ ، وکذا إذا خاف علی دوّابه أو علی نفس محترمة ، وإن لم تکن مرتبطةً به ، وأمّا الخوف علی غیر المحترم کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمّم ، کما أنّ غیر المحترم الذی لا یجب قتله ، بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه ، وإن کان جائز ، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظه الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممّن یجب حفظه ، وکخوف حدوث مرض ونحوه ، وفی بعضها یجوز حفظه ، ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها وإن کان لا یجوز قتلها أیضا ، وفی بعضها یحرم حفظه ، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل ، کما

(۱۷۹)

فی النفوس التی یجب إتلافها ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمّم ، وفی الثانیة یجوز ، ویجوز الوضوء أو الغسل أیضا ، وفی الأولی یجب ، ولا یجوز الوضوء أو الغسل .

م « ۷۳۶ » إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه ، لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم ؛ لأنّ وجود الماء النجس حیث أنّه یحرم شربه کالعدم ، فیجب التیمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو کان الخوف علی دابّته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابّته ، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش ، فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ، ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل ، بل یمکن أن یقال : إذا خاف علی رفیقه أیضا یجوز التوضّی وإبقاء الماء النجس لشربه ، فإنّه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس ، نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلاً لا یجوز إعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر ، کما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه .

السادس ـ إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا ولم یکن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ، ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمّم ؛ لأنّ الوضوء له بدل وهو التیمّم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنّه منصوص فی بعض صوره ، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ، ثمّ یتیمّم لیتحقّق کونه فاقدا للماء حال التیمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حینئذ بطل ؛ لأنّه مأمور بالتیمّم ، ولا أمر بالوضوء أو الغسل ، نعم لو لم یکن عند ما یتیمّم به أیضا یتعین صرفه فی رفع الحدث ؛ لأنّ الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّه تبطل صلاة فاقد الطهورین فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ .

م « ۷۳۷ » إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه

(۱۸۰)

بحیث لو تیمّم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة ، فیقدّم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث ، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجسا وکان معه من الماء مّا یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب قدّم تطهیر البدن والتیمّم والصلاة عریانا .

م « ۷۳۸ » إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ماء یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین فتقدّم الصلاة .

م « ۷۳۹ » إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر یرجّح الساتر والانتقال إلی التیمّم ، وکذلک إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة .

السابع ـ ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربّما یقال إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت ، فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی ؛ لأنّ من أدرک رکعةً من الوقت فقد أدرک الوقت ، وتختصّ القاعدة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار رکعة ، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة .

م « ۷۴۰ » إذا کان واجدا للماء وأخّر الصلاة عمدا إلی ضاق الوقت عصی ، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة ، ولا یلزم القضاء .

م « ۷۴۱ » إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی ضیقه الملازم لخوف الفوت وتیمّم ، وکذا إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها ، ولا فرق بین الصورتین ، والمجوّز للانتقال إلی التیمّم خوف الفوت الصادق فی الصورتین .

م « ۷۴۲ » إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضا إلی التیمّم .

(۱۸۱)

م « ۷۴۳ » من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ؛ لأنّه لیس مأمورا بالوضوء لأجل تلک الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صحّ من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه ، ولو کان جاهلاً بالضیق وأنّ وظیفته التیمّم فتوضّأ فکذلک صحیح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر ، ویبطل إن قصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة .

م « ۷۴۴ » التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلاّ الصلاة التی ضاق وقتها ، ولا ینفع صلاة أخری غیر تلک الصلاة ، ولو صار فاقدا للماء حینها بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الأولی أیضا لا یکفی لصلاة أخری ، بل لابد من تجدید التیمّم لها .

م « ۷۴۵ » لا یستباح بالتیمّم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر حتّی فی حال الصلاة ، فلا یجوز له مسّ کتابة القران ، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة .

م « ۷۴۶ » یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو کان کافیا لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار علیها ، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضّأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت .

م « ۷۴۷ » جاز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات الموقّتة ، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله جاز الانتقال إلی التیمّم .

م « ۷۴۸ » إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنّه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة فیصحّ ، وکذلک إذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة ، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأمورا بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فتجب إعادتها ، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعا توضّأ وجوبا ، وإن لم یکن واسعا فعلاً بعد ما کان واسعا

(۱۸۲)

أولاً وجبت إعادة التیمم .

الثامن ـ عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی ، کما إذا کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل إلی التیمّم ، وکذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة أخری .

م « ۷۴۹ » إذا کان جنبا ولم یکن عنده ماءً وکان موجودا فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ، ولم ینتقل إلی التیمّم ، وإن لم یکن له آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلاّ بالمکث ، فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک ، وإن لم یمکن ذلک أیضا أو کان الماء فی أحد المسجدین ؛ أی : المسجد الحرام أو مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، فیجب التیمّم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فیه ، وهذا التیمّم إنّما یبیح خصوص هذا الفعل ؛ أی : الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا یرد الاشکال بأنّه یلزم من صحّته بطلانه ، حیث أنّه یلزم منه کونه واجدا للماء فیبطل کما لا یخفی .

م « ۷۵۰ » لا یجوز التیمّم مع التمکن من استعمال الماء إلاّ فی موضعین :

أحدهما ـ لصلاة الجنازة فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل مطلقا ، ولا ینحصر بالقدر المتیقّن منه ؛ وهو صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضّأ أو یغتسل ، نعم لمّا کان الحکم استحبابیا یجوز أن یتیمّم مع عدم خوف الفوت أیضا ، لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة .

الثانی ـ للنوم ، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل أیضا مطلقا ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولا یختصّ بالقدر المتیقّن منه ، وهی ما إذا أوی إلی فراشه فتذکر أنّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره ، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّدا مع إمکان الوضوء ، نعم هنا أیضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبیة ، حیث أنّ الحکم استحبابی ، وذکر بعضهم موضعا ثالثا ، وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین ، فإنّه یجب أن یتیمّم للخروج وإن أمکنه الغسل ، لکنّه مشکل ، بل المدار علی أقلیة زمان التیمّم

(۱۸۳)

أو زمان الخروج ، حیث أنّ الکون فی المسجدین جنبا حرام ، فلابدّ من اختیار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمّم من أنّ من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء ، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین جنبا مانع شرعی من استعمال الماء .

م « ۷۵۱ » إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تیمّمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الاطلاق فلا یجب الخلط ، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل ؛ لصدق وجدان الماء حینئذ .


فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به

م « ۷۵۲ » یجوز التیمّم علی مطلق وجه الأرض ؛ سواء کان ترابا أو رملاً أو حجرا أو مدرا أو غیر ذلک ، وإن کان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وکذا بعده فیجوز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر ، وإن کان مسحوقا مثل التراب ، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضّة والعقیق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب أو اللبلد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فیه غبار إن لم یمکن جمعه ترابا بالنقض وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل ، ومع فقد الغبار یتیمّم بالطین إن لم یمکن تجفیفه ، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل ، فما یتیمّم به له مراتب ثلاث :

الأولی ـ الأرض مطلقا غیر المعادن ؛

الثانیة ـ الغبار ؛

الثالثة ـ الطین .

ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین ، ویسقط الأداء ویجب القضاء ، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل

(۱۸۴)

وإن لم یجز ، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمّم بهما ، ولا یجب مراعاة هذا القول ، فیجب لفاقد الطهورین الأداء والقضاء أیضا ، هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری وإلاّ تعین الوضوء أو الغسل ، ولا یجوز معه التیمّم أیضا .

م « ۷۵۳ » یجوز التیمّم بمطلق وجه الأرض من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر ، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضا بین أقسامهما ، ومع فقد التراب الأولی الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .

م « ۷۵۴ » یجوز التیمّم علی الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد .

م « ۷۵۵ » یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین واللبن والآجر إذا طلی بالطین .

م « ۷۵۶ » یجوز التیمّم بطین الرأس وإن لم یسحق ، وکذا بحجر الرّحی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنی .

م « ۷۵۷ » یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضا بأن لم یکن علاها الملح .

م « ۷۵۸ » إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلاً ، ثمّ المسح بها ، وتجوز إزالته بالغسل .

م « ۷۵۹ » لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک ، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فی التیمّم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمّم به إلاّ إذا کان ذلک الغیر مستهلکا .

م « ۷۶۰ » إذا لم یکن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ ، کما أنّه إذا لم یکن إلاّ الطین وأمکنه تجفیفه وجب .

م « ۷۶۱ » إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله ولو بالشراء أو نحوه .

(۱۸۵)

م « ۷۶۲ » إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار یقدّم ما غباره أزید .

م « ۷۶۳ » یجوز التیمّم اختیارا علی الأرض الندیة والتراب الندی .

م « ۷۶۴ » إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّی به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وکذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته .

م « ۷۶۵ » المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی .


فصل فی شرائط ما یتیمّم به

م « ۷۶۶ » یشترط فی ما یتیمّم به أن یکون طاهرا ، فلو کان نجسا بطل ، وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیا ، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ینتقل إلی اللاحقة ، وإن لم یکن من اللاحقة أیضا إلاّ النجس کان فاقد الطهورین ، ویلحقه حکمه ، ویشترط أیضا عدم خلطه بما لا یجوز التیمّم به کما مرّ ، ویشترط أیضا إباحته وإباحة مکانه ، والفضاء الذی یتیمّم فیه ، ومکان المتیمّم ، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان .

م « ۷۶۷ » إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمّم به مع العلم والعمد صحّ ؛ لأنّ استعمالهما جائز .

م « ۷۶۸ » إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمّم بهما ، کما أنّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها یکون فاقد الطهورین ، کما إذا انحصر فی المغصوب المعین .

م « ۷۶۹ » إذا کان عنده ماء وتراب وعلم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمّم ،

(۱۸۶)

ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافا یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم ، وصحّت صلاته.

م « ۷۷۰ » التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمّم به إلاّ مع کون حالته السابقة النجاسة .

م « ۷۷۱ » لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه ترابا أو غیره ممّا لا یتیمّم به کما مرّ ، فینتقل إلی الجمع بین التیمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أیضا .

م « ۷۷۲ » المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه ، بل لو توضّأ بالماء الذی فیه ، وإن کان ممّا قیمة له فجاز التیمم فیه .

م « ۷۷۳ » إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معا یکرّر الضرب حتّی یتحقّق الضرب بتمام الکفّین علیه ، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخّرة أیضا إن کانت ویصلّی ، وإن لم تکن فیکتفی به .

م « ۷۷۴ » یستحبّ أن یکون علی ما یتیمّم به غبار یعلّق بالید ، ویستحبّ أیضا نفضها بعد الضرب .

م « ۷۷۵ » یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.

م « ۷۷۶ » یکره التیمّم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح ، وإلاّ فلا یجوز ، وکذا یکره بالرمل ، وکذا بمهابط الأرض ، وکذا بتراب یوطأ ، وبتراب الطریق .


فصل فی کیفیة التیمّم

م « ۷۷۷ » ویجب فیه أمور :

الأوّل ـ ضرب باطن الیدین معا دفعةً علی الأرض ، فلا یکفی الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار ، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری ، ومع

(۱۸۷)

تعذّر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا ، فلا ینتقل معها إلی الظاهر .

الثانی ـ مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی ، وإلی الحاجبین ، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفّین علی المجموع ، فلا یکفی المسح ببعض کلّ من الیدین ، ولا مسح بعض الجبهة والجبینین ، نعم یجزی التوزیع ، فلا یجب المسح بکلّ من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح .

الثالث ـ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری ، ثمّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع ، ویجب من باب المقدّمة إدخال شیء من الأطراف ، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها ؛ إذ المراد به ما یماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا یعتبر التعمیق والتدقیق فیه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .

وأمّا شرائطه فهی أیضا أمور :

الأوّل ـ النیة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء ، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .

الثانی ـ المباشرة حال الاختیار .

الثالث ـ الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل ، والمناط فیها عدم الفصل المخلّ بهیأته عرفا بحیث تمحو صورته .

الرابع ـ الترتیب علی الوجه المذکور .

الخامس ـ الابتداء بالأعلی ، ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین .

السادس ـ عدم الحائل بین الماسح والممسوح .

السابع ـ طهارة الماسح والممسوح حال الاختیار .

م « ۷۷۸ » إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءً یسیرا بطل ؛ عمدا کان أو سهوا أو جهلاً ، لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقّة والتعمیق .

(۱۸۸)

م « ۷۷۹ » إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضا ، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء .

م « ۷۸۰ » إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه ، وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها ، وأمّا إذا کان واقعا علیها من الرأس فیجب رفعه ؛ لأنّه من الحائل.

م « ۷۸۱ » إذا کانت علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها .

م « ۷۸۲ » إذا خالف الترتّبی بطل وإن کان لجهل أو نسیان .

م « ۷۸۳ » یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة ، فیضرب النائب بید المنوب عنه ، ویمسح بها وجهه ویدیه ، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه .

م « ۷۸۴ » إذا کان باطن الیدین نجسا وجب تطهیره إن أمکن وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ینتقل إلی الظاهر إلاّ إذا کانت نجاسته مسریةً إلی ما یتیمّم وبه ولم یکن تجفیفه .

م « ۷۸۵ » الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، وأمّا أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض .

م « ۷۸۶ » إذا کانت علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأولی الجمع بین الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .

م « ۷۸۷ » الخاتم حائل ، فیجب نزعه حال التیمّم .

م « ۷۸۸ » لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ما علیه ، وأمّا مع التعدّد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالاجمال .

م « ۷۸۹ » مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها ، ومع التعدّد یجوز قصد الجمیع ، ویجوز قصد ما فی الذمّة ، کما یجوز قصد واحدة منها فیجزی عن الجمیع .

م « ۷۹۰ » إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل ، وإن تبین غیرها صحّ له إذا کان الاشتباه فی التطبیق ، وبطل إن کان علی وجه التقیید .

م « ۷۹۱ » إذا اعتقد کونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه

(۱۸۹)

محدثا بالأکبر ، فإن کان علی وجه التقیید بطل ، وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صحّ ، وکذا إذا اعتقد کونه جنبا فبان عدمه وأنّه ماس للمیت مثلاً .

م « ۷۹۲ » فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح ، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا .

م « ۷۹۳ » إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فیکفی .

م « ۷۹۴ » إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالاً یکفیه تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة .

م « ۷۹۵ » المشهور علی أنّه یکفی فی ما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین ، ویجب التعدّد فی ما هو بدل عن الغسل ، ولکن تکفی الواحدة فی ما هو بدل الغسل أیضا ، ولا فرق بینهما ، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ، ثمّ یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه .

م « ۷۹۶ » إذا شک فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به ، وبنی علی الصحّة ، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه ، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محلّه بنی علی الصحّة ، وإن کان قبله أتی به وما بعده ، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، وکذلک أیضا إن جاز محلّه ، أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه ، أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مرّ فی الوضوء ؛ خصوصا فی ما هو بدل عنه .

م « ۷۹۷ » إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والاتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالات ، ومع فوتها وجب الاستئناف وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وکذا إذا ترک شرطا مطلقا ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد کما مرّ .

(۱۹۰)


فصل فی أحکام التیمّم

م « ۷۹۸ » لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن کان بعنوان التهیؤ ، نعم لو تیمّم بقصد غایة أخری واجبةً أو مندوبةً یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم .

م « ۷۹۹ » إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء ، فلو تیمّم لصلاة الصبح یجوز أن یصلّی به الظهر ، وکذا إذا تیمّم لغایة أخری غیر الصلاة .

م « ۸۰۰ » یجوز التیمّم فی سعة الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم ، فتحصل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرین ، فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال تجوز المبادرة ؛ خصوصا مع الظن بالبقاء ؛ والأولی التأخیر خصوصا مع الظنّ بالارتفاع .

م « ۸۰۱ » إذا تیمّم لصلاة سابقة وصلّی ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت صلاة أخری یجوز الاتیان بها فی أوّل وقتها ، وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار ، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم ، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة .

م « ۸۰۲ » المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه الآخر العرفی ، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فیجوز التیمّم والاتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبّات أیضا ، بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الاتیان بالتیمّم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إیقاء الوقت بهذا المقدار .

م « ۸۰۳ » یجوز التیمّم لصلاة القضاء والإتیان بها معه ، ولا یجب التأخیر إلی زوال

(۱۹۱)

العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قریب یشکل الاتیان بها قبله ، وکذا یجوز للنوافل الموقّتة حتّی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره .

م « ۸۰۴ » إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم وصلّی ثمّ بانت السعة فعلی المختار صحّت صلاته ، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة .

م « ۸۰۵ » تجب إعادة الصلوات التی صلاّها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر فی الوقت وفی خارجه أیضا .

م « ۸۰۶ » تستحسن إعادة الصلاة فی موارد :

أحدها ـ من تعمّد الجنابة مع کونه خائفا من استعمال الماء ، فإنّه یتیمّم ویصلّی ، لکنّ تستحسن إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت .

الثانی ـ من تیمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .

الثالث ـ من ترک طلب الماء عمدا إلی آخر الوقت وتیمّم وصلّی ثمّ تبین وجود الماء فی محلّ الطلب .

الرابع ـ من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجود بعد ذلک ، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .

الخامس ـ من أخّر الصلاة متعمّدا إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق .

م « ۸۰۷ » إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر مادام باقیا لم ینتقض وبقی عذره ، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة ، إلاّ إذا کان المسوّغ للتیمّم مختصا بتلک الغایة ، کالتیمّم لضیق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا یجوز له مسّ کتابة القران ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول فی المساجد ، وکالتیمّم لصلاة المیت ، أو للنوم مع وجود الماء .

م « ۸۰۸ » جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم أیضا فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ویندب لما یندب له أحدهما ، فیصحّ بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحّته

(۱۹۲)

من فقد الماء ونحوه ، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیوئی کما مرّ کما أنّ کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محلّ إشکال ، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه ، لکن یشکل الاکتفاء به لما تشترط فیه الطهارة أو یستحبّ إتیانه مع الطهارة .

م « ۸۰۹ » التیمّم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الاغناء عن الوضوء ، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمّم بدله مثلها ، فلو تمکن من الوضوء توضّأ مع التیمّم بدلها ، وإن لم یتمکن تیمّم تیمّمین : أحدهما بدل عن الغسل ، و الآخر عن الوضوء .

م « ۸۱۰ » ینتقض التیمّم بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، کما أنّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا تجب علیه إعادة ما صلاّه کما مرّ ، وإن زال العذر فی الوقت .

م « ۸۱۱ » إذا وجد الماء أو زوال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیا ، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما فلا تبطل ، ولا یجب تجدیده ، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت ، فإنّه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها .

م « ۸۱۲ » إذا وجد فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرجوع من الرکعة الأولی بطل تیمّمه وصلاته ، وإن کان بعده لم یبطل ویتمّ الصلاة ، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة .

م « ۸۱۳ » لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن کان قبل الجزء الأخیر منها ، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل ، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن تیمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن .

(۱۹۳)

م « ۸۱۴ » إذا کان واجدا للماء وتیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة فلا یحلق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور ، ولکن الأولی الاتمام والإعادة ، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمّها ، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنه لا یبطل .

م « ۸۱۵ » إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثناء أیضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة أخری أو لا ، فیه تفصیل فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیا للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا ، فعلی الثانی لا یبطل ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة الأخری أیضا ، وأمّا علی الأوّل فالأولی عدم الاکتفاء به ، بل تجدیده لها ؛ لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا .

م « ۸۱۶ » فی جواز مسّ کتابة القران وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها إشکال لما مرّ ، من أنّ القدر المتیقّن من بقاء التیمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة ، نعم لو قلنا بصحّته إلی تمام الصلاة مطلقا کما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم مادام فی تلک الصلاة ، وممّا ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتّبة علیها ؛ لاحتمال عدم بقاء التیمّم بالنسبة إلیها .

م « ۸۱۷ » إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنّه رکع أم لا ، حیث أنّه محکوم بأنّه رکع ، فهو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی فیکتفی بالإتمام .

م « ۸۱۸ » الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أیضا کذلک ما لم یقطع ، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضا إذا عصی ولم یقطع الصحّة باقیة بناءً علی عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتمّ الصلاة .

(۱۹۴)

م « ۸۱۹ » المجنب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه ، وأمّا الحائض ونحوها ممّن تیمّم بتیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عنه ، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عن الغسل ، وبقی تیمّمه الذی هو بدل عن الوضوء ، من حیث أنّه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل ، فلیس مأمورا بالوضوء ، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما صح ّ التیمّم الذی کان بدلاً عن الوضوء من حیث أنّه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل ، فلیس مأمورا بالوضوء .

م « ۸۲۰ » إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم بطل تیمّمهم أجمع إذا کان فی سعة الوقت ، وإن کان فی ضیقه بقی تیمّم الجمیع ، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذّن للکلّ فی استعماله . وأمّا إن أذّن للبعض دون الآخرین بطل تیمّم ذلک البعض فقط ، کما أنّه إذا کان الماء المباح کافیا للبعض دون البعض الآخر لکونه جنبا ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض .

م « ۸۲۱ » المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلاّ لأحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل وتیمّم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم یکف إلاّ للوضوء فقط توضّأ وتیمّم بدل الغسل .

م « ۸۲۲ » یبطل التیمّم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر ، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلاّ تیمّم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء ، وإلاّ توضّأ هذا ، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل وتوضّأ ، وإن لم یکن تیمّم مرّتین مرّة عن الغسل ، ومرّة عن الوضوء ، هذا إن کان غیر غسل الجنابة ، وإلاّ یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة .

م « ۸۲۳ » حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضا ، فلو کان

(۱۹۵)

هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد عن الجمیع ، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه ، وإلاّ وجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه .

م « ۸۲۴ » إذا تیمّم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی ، وأمّا لو قصد معینا فتبین أنّ الواقع غیره فصحّته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مرّ نظائره مرارا .

م « ۸۲۵ » إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم ، فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه ، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن کان مباحا أو کان للغیر وأذن للکل فیتعین للجنب فیغتسل ویتیمّم المیت ، ویتیمّم المحدث بالأصغر أیضا .

م « ۸۲۶ » إذا نذر نافلةً مطلقةً أو موقّتةً فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلاً عنه وصلّی ، وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقیدا بزمان معین فیجب الصبر إلی زمان إمکان الوضوء .

م « ۸۲۷ » لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممّن وظیفته التیمّم مع وجود من یقدر علی الوضوء ، بل لو استأجر من کان قادرا ثمّ عجز عنه یشکل جواز الاتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمّم ، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت ، بل مع ضیقه أیضا یشکل کفایته ، فلا یترک مراعاة ما هو الأولی .

م « ۸۲۸ » المجنب المتیمّم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیمّمه بالنسبة إلی حرمة المکث ، وإن بطل بالنسبة إلی الغایات الأخر ، فلا یجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ کتابة القران ، کما أنّه لو کان جنبا وکان الماء منحصرا فی المسجد ولم یمکن أخذه إلاّ بالمکث وجب أن یتیمّم للدخول والأخذ کما مرّ سابقا ، ولا یستباح له بهذا التیمّم إلاّ المکث ، فلا یجوز له المسّ وقراءة العزائم .

(۱۹۶)

م « ۸۲۹ » قد مرّ سابقا أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدّم رفع الخبث ، ویتیمّم للحدث ، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث وإلاّ تعین ذلک ، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر ، بل فی سائر الدورانات .

م « ۸۳۰ » إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمّم به ، فیتیمّم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ، ویبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به ، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضّأ لغایة أخری ، أو للکون علی الطهارة .

م « ۸۳۱ » یجب التیمّم لمسّ کتابة القران إن وجب ، کما أنّه یستحبّ إذا کان مستحبّا ، ولکن لا یشرع إذا کان مباحا ، نعم له أن یتیمّم لغایة أخری ثمّ یمسح المسح المباح .

م « ۸۳۲ » إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائدا علی المتعارف وجب رفعه للتیمّم ومسح البشرة ، وإن کان علی المتعارف یکفی مسح ظاهره عن البشرة .

م « ۸۳۳ » إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظن بالعدم .

م « ۸۳۴ » فی الموارد التی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت تیمّم ثالثا بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل ، بأن یکون بدلاً عنهما لاحتمال کون المطلوب تیمّما واحدا من باب التداخل ولو عین أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث .

م « ۸۳۵ » إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القران فیمحوه حذرا من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ علی المحدث ، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار

(۱۹۷)

الید علیه حال الوضوء أو الغسل ، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ أو الغسل ارتماسا أو لفّ خرقة بیده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمکان المائیة والانتقال إلی التیمّم ، وتسقط حرمة المس ، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم ؛ لأنّ الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة وارتکاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّیة وجوب الصلاة فیتوضّأ أو یغتسل فی الفرض الأوّل ، وإن استلزم المسّ فیکفی مسحه وتسقط حرمة المسّ .

(۱۹۸)


۴ـ کتاب طهارة النساء


فصل فی الحیض

م « ۸۳۶ » وهو دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح ، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حارّ یخرج بقوّة وحرقة ، کما أنّ دم الاستحاضة بعکس ذلک ، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس ، فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته ، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین ، والیأس ببلوغ ستّین سنة فی القرشیة وخمسین فی غیرها ، والقرشیة من انتسب إلی النضر بن کنانة ، ومن شک فی کونها قرشیةً یلحقها حکم غیرها ، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه ، والمشکوک یأسها کذلک .

م « ۸۳۷ » إذا خرج ممّن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا ، ویجعل علامة علی البلوغ ؛ بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا یحکم بحیضیته ، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ .

م « ۸۳۸ » لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مکان ومکان .

م « ۸۳۹ » لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع والحمل أیضا ؛ سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها ، وکذلک إذا کان بعد العادة

(۱۹۹)

بعشرین یوما .

م « ۸۴۰ » إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة فلا إشکال فی جریان أحکام الحیض ، نعم إذا انصبّ ولم یخرج بعد وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع لا یحدث به صفقة الحیض ، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی .

م « ۸۴۱ » إذا شکت فی أنّ الخارج دم أو غیر دم ، أو رأت دما فی ثوبها وشکت فی أنّه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض ، وإن علمت بکونه دما واشتبه علیها فإمّا أن یشتبه بدما الاستحاضة والبکارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنّه حیض ، وإلاّ فإن کان فی أیام العادة فکذلک ، وإلاّ فیحکم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها فإن کانت مطوّقةً بالدم فهو بکارة ، وإن کانت منغمسةً به فهو حیض ، ولو صلت بدون الاختبار المذکور بطلت ، وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضا ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلةً أو عالمةً أیضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضا ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض ، وإلاّ فتبنی علی الطهارة ، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض ، وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر إلاّ إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلاّ أن یکون الحالة السابقة هی الحیضیة .

م « ۸۴۲ » أقلّ الحیض ثلاثة أیام ، وأکثره عشرة ، فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا یکون حیضا کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیام ، ولیس لأکثره حدّ ، وتکفی الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل واستمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم

(۲۰۰)

بکونه حیضا ، ویلزم التوالی فی الأیام الثلاثة ، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأوّل لا یلزم التوالی فی البقیة ، ولکن لو رأت ثلاثةً متفرّقةً فی ضمن العشرة لا یکفی ، ویکفی إن استمرّ الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج ، ویکفی الاستمرار العرفی ، وعدم مضریة الفترات الیسیرة فی البین بشرط أن ینقض من ثلاثة ؛ بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقةً ، فلو لم تر فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته ؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً ، واللیالی المتوسّطة داخلة ، فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضا ، بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی .

م « ۸۴۳ » قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیها بالحیضیة ، وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر ویعتبر هذا الشرط ؛ أی : مضی عشرة من الحیض السابق فی حیضة الدم اللاحق مطلقا ، ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع یوما أو أزید ثمّ رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسّط أیضا حیض ، وإلاّ لزم کون الطهر أقلّ من عشرة .

م « ۸۴۴ » الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها ، والأولی إمّا وقتیة وعددیة ، أو وقتیة فقط ، أو عددیة فقط ، والثانیة إمّا مبتدءة ؛ وهی التی لم تر الدم سابقا وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة ؛ وهی التی رأت الدم مکرّرا ، لکن لم تستقرّ لها عادةً ، وإمّا ناسیة ؛ وهی التی نسیت عادتها ، ویطلق علیها المتحیرة أیضا ، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدءة علی الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقا ومن لم یستقرّ لها عادةً ؛ أی : المضطربة بالمعنی الأوّل .

م « ۸۴۵ » تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلین ، فإن کانا متماثلین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة ، کأن یری فی أوّل شهر خمسة أیام ، وفی أوّل

(۲۰۱)

الشهر الآخر أیضا خمسة أیام ، وإن کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة ، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة ، وفی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً ، وإن کانا متماثلین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة ، وبعد عشرة أیام أو أزید رأت خمسة أخری .

م « ۸۴۶ » صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلین علی خلاف العادة الأولی تنقلب عادتها إلی الثانیة ، وإن رأت مرّتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الأولی ، نعم لو رأت علی خلاف العادة الأولی مرّات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .

م« ۸۴۷» لا تتحقّق العادة مرکبّة بأن تری فی الشهر الأوّل ثلاثة ، وفی الثانی ثانیة وفی الثالث ثلاثة ، وفی الرابع أربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة ، وشهرین متوالیین أربعة ، ثمّ شهرین متوالیین ثلاثة ، وشهرین متوالیین أربعة ، لکی تکون ذات عادة علی النحو المزبور ، خصوصا فی مثل الفرض الثانی ، حیث یصحّ أن یقال إنّ الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی ، نعم إذا تکرّرت الکیفیة المذکورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها ، وفی اعتبار ثبوت العادة الشرعیة بذلک ، وهی الرؤیة کذلک مرّتین .

م « ۸۴۸ » قد تحصل العادة بالتمییز کما فی المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ، ثمّ رأت بصفات فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة ، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض ، وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة ، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً ، وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة .

(۲۰۲)

م « ۸۴۹ » إذا رأت حیض متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین فهل العادة أیام الدم فقط ، أو مع أیام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ والمتعین الثانی ، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثمّ طهرت فی الیوم الخامس ، ثمّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأوّل والثانی فعادتها ستّة أیام لا خمسة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی ستّة متوالیة وتجعلها حیضا لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء ولا إلی الأربعة .

م « ۸۵۰ » یعتبر فی تحقّق العادة العددیة تساوی الحیضین ، وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ، ولو بنصف یوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة فی الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقّق العادة من حیث العدد ، نعم لو کانت الزیادة یسیرةً لا تضرّ ، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضرّ ، وأمّا التفاوت الیسیر فلا یضرّ .

م « ۸۵۱ » صاحبة العادة الوقتیة ؛ سواء کانت عددیةً أیضا أم لا ، تترک العبادة بمجرّد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره یوما أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم یکن الدم بالصفات وترتّب علیه جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات ، وأمّا غیر ذات العادة المذکورة کذات العادة العددیة فقط ، والمبتدءة والمضطربة والناسیة فإنّها تترک العبادة ، وترتّب أحکام الحیض بمجرّد رؤیته إذا کان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فجمعت بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام ، فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضا ، نعم لو علمت أنّه یستمرّ إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرّد الرؤیة ، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته .

م « ۸۵۲ » صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت والعدد إذا رأت فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضا ؛ سواء کان قبل الوقت أو بعده .

م « ۸۵۳ » إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع

(۲۰۳)

حیضا ، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط ، والبقیة استحاضة .

م « ۸۵۴ » إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أیام أو أزید ، فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل لا یزید عن عشرة کان المجموع حیضا ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضا ، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات ، وإن کانا متساویین فی الصفات فتتخیر ، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضا ، وإن کان بعض کلّ واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت المجموع حتّی النقاء المتخلّل من العادة حیضا ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد االطرف الثانی استحاضة ، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیام الدمین ، والنقاء بالجمیع بین الوظیفتین .

م « ۸۵۵ » إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدّم الوقت ، کما إذا رأت أیام العادة أقلّ أو أکثر من عدد العادة ، ودما آخر فی غیر أیام بعددها فتجعل ما فی أیام العادة حیضا وإن کان متأخّرا .

م « ۸۵۶ » ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض ، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت .

م « ۸۵۷ » إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة ، فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض ؛ سواء کانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء کانا موافقین للعدد ، أو یکون أحدهما مخالفا .

م « ۸۵۸ » إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّةً فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر ، فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعلهما ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض والأخری حیضا وان کانتا معا فی غیر

(۲۰۴)

الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض ، وکذلک إذا کان إحداهما واجدةً ، ومع کونهما فاقدتین أیضا تجعهما حیضا .

م « ۸۵۹ » إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلی الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه فی الباطن فالاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئةً مستحسن ، فإن خرجت نقیةً اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخةً ولو بصفرة صبرت حتّی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة ، وإن کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار بترک العبادة بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها ، فإن انقطع الدم علی العشرة أو أقلّ فالمجموع حیض فی الجمیع ، وإن تجاوز فسیجیء حکمه .

م « ۸۶۰ » إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فی ما زاد ، ولا حاجة إلی الاستظهار .

م « ۸۶۱ » إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة . وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن کانت معتادةً بذلک أیضا کذلک ، وکانت أیام النقاء المتخلّل من الحیض أیضا .

م « ۸۶۲ » إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت ، وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرةً إلاّ إذا حصلت منها نیة القربة .

م « ۸۶۳ » إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فتبنی علی حالتها السابقة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ ، وعلیها قضاء ما صامت ، والأولی تجدید الغسل فی کلّ وقت تحتمل النقاء .


فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

(۲۰۵)

م « ۸۶۴ » من تجاوز دمها عن العشرة ؛ سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو أزید ، إمّا أن تکون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسیة ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حیضا ، وإن لم تکن بصفات الحیض ، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته ، إذا لم تکن العادة حاصلةً من التمییز بأن یکون من العادة المتعارفة وإلاّ فترجع فی العادة علی الصفات ، وأمّا المبتدءة والمضطربة بمعنی من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضا ، وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة ، ولا أزید من العشرة ، وأن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات ، کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دما أسود ، وخمسة أیام أصفر ، ثمّ خمسة أیام أسود ، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام ، بشرط اتّفاقها ، أو کون النادر کالمعدوم ، ولا یعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات واختار السبعة فی کلّ شهر ، وأمّا الناسیة فترجع إلی التمییز ، ومع عدمه إلی الروایات ، ولا ترجع إلی أقاربها .

م « ۸۶۵ » المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما ، وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره .

م « ۸۶۶ » تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم إلاّ إذا کان مرجّح لغیر الأوّل .

م « ۸۶۷ » یجب الموافقة بین الشهور ، فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ففی الشهر الثانی أیضا کذلک ، وهکذا .

م « ۸۶۸ » إذا تبین بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وکذا إذا تبینت الزیادة والنقیصة .

م « ۸۶۹ » صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها ، کما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة

(۲۰۶)

لیس لها اختیارها .

م « ۸۷۰ » صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها ، وأمّا فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة ، ومع فقد التمییز مخیر ، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقا للعدد فتأخذه وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة .

م « ۸۷۱ » لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحیض بستّة .

م « ۸۷۲ » لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثمّ ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل المجموع حیضا ، وکذلک لو رأت بعد الستّة الأولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض مجموع الدماء ؛ لأنّه کالنقاء المتخلّل بین الدمین .

م « ۸۷۳ » إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضتین ، إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .

م « ۸۷۴ » إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة فهو محکوم بالحیض .

م « ۸۷۵ » لابدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض ، فإذا کانت مختلفةً فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدّة والضعف أو غیرهما ، کما إذا کان فی أحدهما وصفان ، وفی الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمییز ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض ، بل یکفی واحدة منها .

م « ۸۷۶ » ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد ، ولا دلیل علیه ، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب .

م « ۸۷۷ » المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمّی فقط ، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم .

م « ۸۷۸ » فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها

(۲۰۷)

زوجها وکان مختارها منافیا لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه ، وکذا فی الأمة مع السید ، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقّهما ، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی . هذا فی الفتاوی الاحتیاطیة التی لیس شیء منها فی هذا الکتاب .

م « ۸۷۹ » فی کلّ مورد تحیضت من أخذ عادة أو رجوع إلی الأقارب ، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة ، فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة .


فصل فی أحکام الحائض

م « ۸۸۰ » وهی أمور :

أحدها ـ یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف .

الثانیة ـ یحرم علیها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة ، بل غیرها أیضا إذا کان المراد بها هو اللّه ، وکذا مسّ اسماء الانبیاء والائمّة علیهم‌السلام ، وکذا مسّ کتابة القران علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء .

الثالث ـ قراءة آیات السجدة ، ویکره سورها .

الرابع ـ اللبث فی المساجد .

الخامس ـ وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول .

السادس ـ الاجتیاز من المسجدین والمشاهد المشرّفة کسائرالمساجد دون الرواق منها ، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلاّ حرم ، وإذا حاضت فی المسجدین تیمّم وتخرج إلاّ إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویا .

م « ۸۸۱ » إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شکت فی ذلک

(۲۰۸)

صحّت ، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها ، ولا یجب علیها الفحص ، وکذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة .

م « ۸۸۲ » یجوز للحائض سجدة الشکر ، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آیتها ، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین ، لکن یکره ، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرّفة .

م « ۸۸۳ » لا یجوز لها دخول المساجد الاجتیاز ، بل معه أیضا فی صورة استلزامه تلویثها .

السابع ـ وطیها فی القبل حتّی بإدخال الحشفة من غیر إنزال ، بل یحرم بعضها أیضا ، ویجوز الاستمتاع بغیر الواطی من التقبیل والتفخیذ والضمّ ، ولا یکره الاستمتاع بما بین السرّة والرکبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس وأمّا الوطی فی دبرها فمکروه ، وإذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم ، بل لا یجب إذا کان من غیر الدبر ، نعم لا یجوز الوطی فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ .

م « ۸۸۴ » إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها کما لو أخبرت بأنّها طاهر .

م « ۸۸۵ » لا فرق فی حرمة وطی الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبیة والمملوکة ، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیا وجدانیا أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه ، بل یحرم أیضا فی زمان الاستظهار إذا تحیضت . وإذا حاضت فی حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج .

الثامن ـ وجوب الکفّارة بوطیها ، وهی دینار فی أوّل الحیض ، ونصفه فی وسطه ، وربعه فی آخره ، إذا کانت زوجةً ، من غیر فرق بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا کانت مملوکةً للواطی‌ء¨ فکفّارته ثلاثة أمداد من الطعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین ، لکلّ مسکین مدّ ، من غیر فرق بین کونها قنّةً أو مدبّرةً أو مکاتبةً أو أمّ ولد ، نعم تلحق المبعّضة والمشترکة بالأمة والمزوّجة والمحلّلة بالزوجة إذا وطئها مالکها فی لزوم الدینار

(۲۰۹)

أو نصفه أو ربعه ، ولا کفّارة علی المرأة وإن کانت مطاوعةً ، ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا کفّارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض ، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضا مع عذر وهو الحرمة ، نعم مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت .

م « ۸۸۶ » المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثانی ، وبآخره الثلث الأخیر ، فإن کان أیام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان ، وإذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم ، وهکذا .

م « ۸۸۷ » لا تجب الکفّارة فی الوطی‌ء فی دبر الحائض .

م « ۸۸۸ » إذا زنی بحائض أو وطئها شبهةً فعلیه التکفیر .

م « ۸۸۹ » إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فتجب الکفّارة بخلاف وطیها فی محلّ الخروج .

م « ۸۹۰ » لا فرق فی وجوب الکفّارات بین کون المرأة حیةً أو میتة .

م « ۸۹۱ » إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة .

م « ۸۹۲ » إذا وطئها بتخیل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار ، وبالعکس کفّارة الامداد ، کما أنّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع .

م « ۸۹۳ » إذا وطئها بتخیل أنّها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه .

م « ۸۹۴ » لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها ، فمتی تیسّرت وجبت ، ویستغفر مع العجز بدلاً عنها مادام العجز .

م « ۸۹۵ » إذا اتّفق حیضها حال المقاربة وتعمّد فی عدم الاخراج وجبت الکفّارة .

م « ۸۹۶ » إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفّارة ، إلاّ إذا علم کذبها ، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره .

(۲۱۰)

م « ۸۹۷ » یجوز إعطاء قیمة الدینار ، والمناط وقت الأداء .

م « ۸۹۸ » یجب إعطاء کفّارة الإمداد لثلاثة مساکین ، وأمّا کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد .

م « ۸۹۹ » إذا وطئها فی الثلث الأوّل والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه ، وإذا کرّر الوطی فی کلّ ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار ، وإلاّ فکذلک أیضا .

م « ۹۰۰ » تلحق النفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة کما لا إشکال فی حرمة وطیها .

التاسع ـ بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولةً ولو دبرا وکان زوجها حاضرا ، أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً ، فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائبا أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکنا من استعلام حالها وإن کانت حاملاً یصحّ طلاقها ، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها .

م « ۹۰۱ » إذا کان الزوج غائبا ووکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض .

م « ۹۰۲ » لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعکس صحّ .

م « ۹۰۳ » لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقا . ولو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض أو عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا .

م « ۹۰۴ » بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطی ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحکام ، فیصحّ طلاقها وظهارها یجوز وطیها ، ولا کفّارة فیه ، وأمّا الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل .

العاشر ـ وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التی یستحبّ لها الطهارة ، وشرطیته للأعمال الغیر والواجبة التی تشترط فیها الطهارة .

(۲۱۱)

م « ۹۰۵ » غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء بخلافه ، فإنّه یجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیا ، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها .

م « ۹۰۶ » إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء لیس شرطا فی صحّة الغسل ، بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها .

م « ۹۰۷ » إذا تعذّر الغسل تیمّم بدلاً عنه ، وإن تعذّر الوضوء أیضا تتیمّم ، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل .

م « ۹۰۸ » جواز وطیها لا یتوقّف علی الغسل ، لکن یکره قبله ، ولا یجب غسل فرجها أیضا قبل الوطی وإن کان أولی .

م « ۹۰۹ » ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید .

م « ۹۱۰ » إذا تیمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیمّمها ، بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل .

الحادی عشر ـ وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب ، وأمّا الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها ، بخلاف غیر الیومیة ؛ مثل الطواف وصلاة الآیات ، فإنّه یجب قضاؤها .

م « ۹۱۱ » إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة ، کما أنّها لو علمت بمفاجاة الحیض وجبت علیها المبادرة إلی الصلاة ، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر ، ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء .

(۲۱۲)

م « ۹۱۲ » إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعةً مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء ، وإن ترکت وجب قضاؤها وإلاّ فلا ، وإذا أدرکت رکعةً مع التیمّم لا یکفی فی الوجوب إلاّ إذا کان وظیفتها التیمّم مع قطع عن ضیق الوقت ، وتمامیة الرابعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها .

م « ۹۱۳ » إذا کانت جمیع الشرائط حاصلةً قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض ، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها .

م « ۹۱۴ » إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بانت السعة وجب علیها القضاء .

م « ۹۱۵ » إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .

م « ۹۱۶ » إذا علمت أوّل الوقت بمفاجاة الحیض وجبت المبادرة ، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلاّ إذا تبین عدم السعة .

م « ۹۱۷ » إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة ، وإذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما .

م « ۹۱۸ » فی العشائین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط إلاّ إذا کانت مسافرةً ولو فی مواطن التخییر ، فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب .

م « ۹۱۹ » إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وأنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها ؛ وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

م « ۹۲۰ » إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشبهة تأتی بها مخیرةً بین الجهات ، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک .

م « ۹۲۱ » یستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ فی أوقات

(۲۱۳)

الصلوات الیومیة ، بل کلّ صلاة موقّتة ، وتقعد فی مصلاّها مستقبلةً مشغولةً بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلوة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وقراءة القران ، وإن کانت مکروهةً فی غیر هذا الوقت ، والأولی اختیار التسبیحات الأربع ، وإن لم تتمکن من الوضوء تتیمّم بدلاً عنه ، والأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمّم وبین الاشتغال بالمذکورات ، ولا تبدل بالقیام ، وینتقض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

م « ۹۲۲ » یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها وقراءة القران ولو أقلّ من سبع آیات ، وحمله ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .

م « ۹۲۳ » یستحبّ لها الوضوءات والأغسال المندوبة کغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ؛ لا الأغسال الواجبة ، ولا ترتفع بها الحدث مع الحیض .

(۲۱۴)


فصل فی النفاس

م « ۹۲۴ » وهو دم یخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام من حین الولادة ؛ سواء کان تامّ الخلقة أو لا کالسقط ، وإن لم تلج فیه الروح ، بل ولو کان مضغةً أو علقةً بشرط العلم بکونها مبدء نشؤ الانسان ، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء نشؤ الانسان کفی ، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشؤ الإنسان لم یحکم بالنفاس ، ولا یلزم الفحص أیضا ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس ، نعم لو کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمرّا من ثلاثة أیام فهو حیض ، وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقلّ الطهر ؛ خصوصا إذا کان فی عادة الحیض ، أو متّصلاً بالنفاس ، ولم یزد مجموعهما من عشرة أیام ، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام ، وبعدها سبعة مثلاً .

م « ۹۲۵ » لیس لأقلّ النفاس حدّ ، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة ، ولو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلاً ، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأکثره عشرة أیام ، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوما من الولادة ، واللیلة الأخیرة خارجة ، وأمّا اللیلة الأولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس ، وإن لم تکن محسوبةً من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر ، لا من لیلته ، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة وإن طالت ، لا من حین الشروع وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة .

م « ۹۲۶ » إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخیر أو الوسط أو الطرفین أو یوما لا ، والطهر المتخلّل بین الدم بحکم النفاس ، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة ، أو أقلّ ، وغیر ذات

(۲۱۵)

العادة ، وإن لم تر دما فی العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها ؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .

م « ۹۲۷ » صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها ، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم تر الیوم الأوّل جعلت الثامن أیضا نفاسا ، وإن لم تر الیوم الثانی أیضا فنفاسها إلی التاسع ، وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة ، ولا تأخذ التتمّة من الحادی عشر فصاعدا .

م « ۹۲۸ » یلزم فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس ، وکذا بین النفاس والحیض المتأخّر ، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة ، وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة ، إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام ، وکذا فی الدم المتأخّر ، ولا یعتبر فی الحیض المتقدّم کما مرّ .

م « ۹۲۹ » إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم ، وإن کان مبدء العشرة من حین التمام کما مرّ بل وکذا لو خرج قطعةً قطعةً ، وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن کان عشرة فطهر ، وإن کان أقلّ تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء .

م « ۹۳۰ » إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون یوما ، لکلّ واحد عشرة أیام ، وإن کان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدّة ، وإن فصل بینهما نقاء عشرة

(۲۱۶)

أیام کان طهرا ، بل وکذا لو کان أقلّ من عشرة من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین .

م « ۹۳۱ » إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة ، إلاّ مع فصل أقلّ أطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم ، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة ، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز ، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس والحیض المتأخّر ، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه ، وإن صادف أیام العادة .

م « ۹۳۲ » یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مرّ فی الحیض .

م « ۹۳۳ » إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ لها الاستظهار بترک العبادة یوما أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض .

م « ۹۳۴ » النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة فی غیر ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطیها وطلاقها ، ومسّ کتابة القران ، واسم اللّه وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد والمکث فیها ، وکذا فی کراهة الوطی بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القران ونحو ذلک ، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات ، والجلوس فی المصلّی ، والاشتغال بذکر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفّارة إذا وطئها ، لکنّه لا یجب .

م « ۹۳۵ » کیفیة غسلها کغسل الجنابة إلاّ أنّه لا یغنی عن الوضوء ، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال .

(۲۱۷)


فصل فی الاستحاضة

م « ۹۳۶ » دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلی خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ویستمرّ حدثها مادام فی الباطن باقیا بل تجری أحکامها إن خرج من العرق المسمّی بالعادل إلی فضاء الفرج ، وإن لم یخرج إلی خارجه ، وهو فی الأغلب أصفر بارد رقیق ، یخرج بغیر قوّة ولذع وحرقة ، بعکس الحیض ، وقد یکون بصفة الحیض ، ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ ، وکلّ دم لیس من القرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة ، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها .

م « ۹۳۷ » الاستحاضة ثلاثة أقسام : قلیلة ومتوسطة وکثیرة ،

فالأولی ـ أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس فیها ، وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة ؛ فریضةً کانت أو نافلةً ، وتبدیل القطنة .

والثانیة ـ أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها من الخرقة ، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها ، وحکمها مضافا إلی ما ذکر غسل قبل صلاة الغداة .

والثالثة ـ أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة ، ویجب فیها مضافا إلی ما ذکر تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما ، وغسل للعشائین تجمع بینهما ، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الأولی حتّی یکون کلّ من الصلاتین فی وقت الفضیلة ، ویجوز تفریق الصلوات والاتیان بخمسة أغسال ، ولا یجوز الجمیع بین أزید من صلاتین بغسل واحد ، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض ، لکن یجب لکلّ رکعتین منها وضوء .

م « ۹۳۸ » إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها ، ویجب للظهرین ،

(۲۱۸)

وإذا حدثت بعدهما فللعشائین ، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحدا ، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرین ، وإن حدثت بعدهما فللعشائین ، کما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغسل لها عصیانا أو نسیانا وجب للظهرین ، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضا ، وإذا حدثت الکثیر بعد صلاة الفجر فی ذلک الیوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشائین .

م « ۹۳۹ » إذا حدثت الکثیرة أو المتوسّطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما الفجر بعده فلا یجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها .

م « ۹۴۰ » یجب علی المستحاضة اختیار حالها ، وأنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل وظیفتها ، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة وحصول قصد القربة ، کما فی حال الغفلة ، وإن لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقّن إلاّ أن یکون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت .

م « ۹۴۱ » یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة ولو نافلة ، وکذا تبدیل القطنة ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة ، ولا لسجود السهو إذا أتی به متّصلاً بالصلاة ،بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک ، بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت اعادتها احتیاطا أو جماعةً وجب تجدیدها .

م « ۹۴۲ » إنّما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهکذا ، بل إذا بقی وضوؤها

(۲۱۹)

للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .

م « ۹۴۳ » فی کلّ مورد یجب علیها الغسل والوضوء یجوز لها تقدیم کلّ منهما ، والأولی تقدیم الوضوء .

م « ۹۴۴ » قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة ، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة ، وکذا یجوز لها إتیان المستحبّات فی الصلاة ، ولا یجب الاقتصار علی الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت ، بمعنی انقطاعه ، ولو کان انقطاع فترة .

م « ۹۴۵ » یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غیرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلاّ فبالاستثفار ؛ أی : شدّ وسطها بتکة مثلاً ، وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها ، والأخری خلفها وتشدّهما بالتکة أو غیر ذلک ممّا یحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، ولا یلزم علیها المحافظة علیه طول النهار إذا کانت صائمةً .

م « ۹۴۶ » إذا قدّمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فتتأخّرها إلی قریب الفجر فتصلّی بلا فاصلة .

م « ۹۴۷ » إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثمّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة .

م « ۹۴۸ » یشترط فی صحّة صوم المستحاضة إتیانها للأغسال النهاریة ، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضا ، وکذا غسل العشائین یکون شرطا فی الصوم ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .

م « ۹۴۹ » إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو

(۲۲۰)

انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت ، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت إلاّ إذا حصل منها قصد القربة ، وانکشف عدم الانقطاع ، بل یجب التأخیر مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین حتّی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة ، لکنّ الأولی إتمامها ثمّ الصبر إلی الانقطاع .

م « ۹۵۰ » إذا انقطع دمها فإمّا أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشک فی کونه لبرء أو فترء ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن کان انقطع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل ، والإتیان بالصلاة ، وإن کان بعد الشروع استأنفت ، وإن کان بعد الصلاة فلا تجب الاعادة ، وکذا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل ، وإن کان انقطاع فترة واسعةً فکذلک أیضا ، وإن کانت شاکةً فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف أو الاعادة إلاّ إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء .

م « ۹۵۱ » إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کما إذا انقلبت القلیلة متوسّطةً أو کثیرةً أو المتوسّطة کثیرةً فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال ، فتعمل عمل الأعلی ، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا تجب إعادتها ، وأمّا إن کان بعد الشروع قبل تمام فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتّی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فی ما کانت المتوسّطة محتاجةً إلی الغسل وأتت به أیضا فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة ، لکن مع ذلک یجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتیمّم بدله ، وإن ضاق عن التیمّم أیضا استمرّت علی عملها ، لکن علیها القضاء ، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل علی الأدنی ، فلو تبدّلت الکثیرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل الصلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة ، فتتوضّأ وتصلّی ، لکنّ للعصر والعشائین یکفی الوضوء ، وإن أخّرت العصر عن

(۲۲۱)

الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیانا أو نسیانا یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلاّ وقتها ، وإلاّ فتجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقی مقدار إتیان العشاء .

م « ۹۵۲ » یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة .

م « ۹۵۳ » المستحاضة القلیلة کما یجب علیه تجدید الوضوء لکلّ صلاة ما دامت مستمرّةً کذلک یجب علیها تجدیده لکلّ مشروط بالطهارة ، کالطواف الواجب ، ومسّ کتابة القران إن وجب ، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع ، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة ، فیجب علیها تکراره بتکرارها ، حتّی فی المسّ یجب علیها ذلک لکلّ مس ، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها ، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا .

م « ۹۵۴ » المستحاضة الکثیرة والمتوسّطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة ، حتّی دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم ومسّ کتابة القران ، ویجوز وطیها ، وإذا أخلّت بشیء من الأعمال حتّی تغییر القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقّف علی الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخل والمکث والطیء وقراءة العزائم ، ولا یجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتیة ، نعم إذا أرادت شیئا من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً ، وأمّا المسّ فیتوقّف علی الوضوء والغسل ، ویکفیه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء ، بل علیه ترک المسّ لها مطلقا .

م « ۹۵۵ » یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکلّ

(۲۲۲)

صلاة ، ولا یجوز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة فعلیه ترک القضاء إلی النقاء .

م « ۹۵۶ » المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات ، وتفعل لها کما تفعل للیومیة ، ولا تجمع بینهما بغسل وإن اتّفقت فی وقتها .

م « ۹۵۷ » إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضرّ بغسلها ، لکن یجب علیها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .

م « ۹۵۸ » إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مسّت میتا استأنفت غسلاً واحدا لهما ، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للکبری .

م « ۹۵۹ » قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسّطة أیضا خمسة أغسال کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء ، ویقوم التیمّم مقامه إذا لم تتمکن منه ، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیمّمات ، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضا فعشرة ، کما أنّ فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمّم ففی القلیلة خمس تیمّمات ، وفی المتوسّطة ستّة ، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین ، وإلاّ فعشرة .

(۲۲۳)


۵ ـ کتاب أحکام التخلّی

م « ۹۶۰ » یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء کان من المحارم أم لا ، رجلاً کان أو امرأةً ، حتّی عن المجنون والطفل الممیزین ، کما أنّه یحرم علی الناظر أیضا النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنونا أو طفلاً ممیزا ، وعورة الرجل القبل والبیضتان والدبر ، وفی المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن کان ستره أولی ، وأمّا الشبح وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقا فستره لازم ، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون .

م « ۹۶۱ » لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر .

م « ۹۶۲ » المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز ، والزوج والزوجة ، والمملوکة بالنسبة إلی المالک ، والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له ، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر ، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس .

م « ۹۶۳ » لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجةً أو محلّلةً أو فی العدّة ، وکذا إذا کانت مشترکةً بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس .

(۲۲۴)

م « ۹۶۴ » لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق .

م « ۹۶۵ » لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکلّ ما یستر ، ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته .

م « ۹۶۶ » لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة ، أو مع عدم حضور شخص ، أو کون الحاضر أعمی ، أو العلم بعدم نظره .

م « ۹۶۷ » لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج ، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی .

م « ۹۶۸ » لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر ، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشک أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس .

م « ۹۶۹ » لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترم فالأولی الستر .

م « ۹۷۰ » لو رأی عورةً مکشوفةً وشک فی أنّها عورة حیوان أو انسان فلم یجب الغضّ علیه ، وإن علم أنّها من إنسان وشک فی أنّها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فیجوز النظر ، وإن شک فی أنّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ، ویجب الغضّ عنها ؛ لأنّ جواز النظر معلّق علی عنوان خاصّ وهو الزوجیة أو المملوکیة ، فلابدّ من إثباته ، ولو رأی عضوا من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر .

م « ۹۷۱ » لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی وقبلها ؛ لأنّه عورة علی کلّ حال .

م « ۹۷۲ » لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فاللازم أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک ، وإلاّ فلا بأس .

م « ۹۷۳ » یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه ، وإن أمال عورته إلی غیرهما ، واللازم ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم یکن مقادیم

(۲۲۵)

بدنه إلیهما ، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری ، والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف ، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم ، ویحرم فی حال الاستبراء أیضا ، ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیر ، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة فعمل بالظنّ ولو تردّدت بین جهتین متقابلتین فاختار الأخریین ، ولو تردّد بین المتّصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط ، فیتخیر بین الجهات .

م « ۹۷۴ » یترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبرا ، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی ، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر ، کما أنّه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم ، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فلا یجب البیان ، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع .

م « ۹۷۵ » یتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد المیل إلی أحد الطرفین ، ولا یجب التشریق أو التغریب .

م « ۹۷۶ » لا یجب فی من یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار وإن کان الأولی مراعاته بقدر الإمکان .

م « ۹۷۷ » عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف ، نعم إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها ، بل له أن یختار فی کلّ مرّة جهة أخری إلی تمام الأربع ، ویجب اجتناب ما یوجب القطع بأحد الأمرین ولو تدریجا ؛ خصوصا إذا کان قاصدا ذلک من الأوّل .

م « ۹۷۸ » إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء ، فیجب علیه ترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله .

م « ۹۷۹ » یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتّی الوقف الخاص ، بل فی الطریق

(۲۲۶)

الغیر النافذ بدون إذن أربابه ، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم .

م « ۹۸۰ » المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان .

م « ۹۸۱ » یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاّب ، أو بخصوص الساکنین منهم فیها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغیرهم إلاّ إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم ، ویکفی إذن المتولّی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع ، ویکفی جریان العادة أیضا بذلک ، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الأخر .

م « ۹۸۲ » یحرم الجلوس فی الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو درب المساجد أو الدور والتخلّی علی قبر المؤمنین حتّی إذا لم یکن هتکا .


فصل فی الاستنجاء

م « ۹۸۳ » یجب غسل مخرج البول بالماء مرّة ، والأفضل ثلاث بما یسمّی غسلاً ، ولا یجزی غیر الماء ، ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی ، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتادا أو غیر معتاد ، وفی مخرج الغائط وفی صورة رجحان بالنسبة إلی کلّ واحد من الماء وغیره مخیر بین الماء والمسح بالأحجار والخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء ، وإلاّ تعین الماء ، وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقعت نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین ، ویتعین الماء فی ما وقع علی الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار مطلقا ، والجمع بینهما لیس بلازم ، ولا یعتبر فی الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفی المسح لا یعتبر التعدّد بل الحد النقاء ، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء ، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد ، ویجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع ، ویعتبر

(۲۲۷)

فیه الطهارة ولا یشترط البکارة ، فلا یجزی النجس ویجزی المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم یطهر بعد ذلک إلاّ بالماء إلاّ إذا لم یکن لاقی البشرة ، بل لاقی عین النجاسة ، ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون والرائحة ، وفی المسح تکفی إزالة العین ، ولا یضرّ بقاء الأثر بالمعنی الأوّل أیضا .

م « ۹۸۴ » لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجی بها عصی ، لکن یطهر المحلّ .

م « ۹۸۵ » فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة فلیس حال الأجزاء الصغار .

م « ۹۸۶ » فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا تکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة ، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری .

م « ۹۸۷ » إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من خارج یتعین الماء ، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر .

م « ۹۸۸ » إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شک فی أنّه استنجی أم لا ، بنی علی عدمه ، وإن کان من عادته ، بل وکذا لو دخل فی الصلاة ثمّ شک ، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت ، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة ، نعم تجری قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد .

م « ۹۸۹ » لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه .

م « ۹۹۰ » إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی مع فرض زوال العین بها .

م « ۹۹۱ » یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه من المحترمات ، ویطهر المحلّ ، وأمّا إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة بل لابدّ من العلم بکونه ماءً.

(۲۲۸)

م « ۹۹۲ » یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور :

الاول ـ عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة ؛

الثانی ـ عدم وصول نجاسة إلیه من خارج ؛

الثالث ـ عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء ؛

الرابع ـ أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم ، نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به .

الخامس ـ أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز ، أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به .

م « ۹۹۳ » لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید .

م « ۹۹۴ » إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثم عاد لا بأس إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فینتفی حینئذ حکمه .

م « ۹۹۵ » لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی والثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدّد .

م « ۹۹۶ » إذا أخرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی ، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته .

م « ۹۹۷ » إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة وإن کان الاجتناب عنه أولی .

م « ۹۹۸ » إذا اغتسل فی کرّ کخزانه الحمّام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

م « ۹۹۹ » إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم .

م « ۱۰۰۰ » سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث ؛ استنجاءً أو غیره ، إنّما یجری فی الماء القلیل ، دون الکرّ فما زاد ، کخزانة الحمّام

(۲۲۹)

ونحوها .


فصل فی الاستبراء

م « ۱۰۰۱ » لا کیفیة خاصّة للاستبراء ، والمهمّ فیه أن یطمأنّ بخروج کلّ بلل من مجراه ، ویکفی فیه مراعات ثلاث مرّات ، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها ، ویلحق به فی المائدة المذکور طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی ، ولا یکفی الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله ، ولیس علی المرأة استبراء ، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً .

م « ۱۰۰۲ » من قطع ذکره یصنع ما ذکر فی ما بقی .

م « ۱۰۰۳ » مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة ، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه .

م « ۱۰۰۴ » لا تلزم المباشرة فی الاستبراء ، فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته .

م « ۱۰۰۵ » إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فیلحق الحکم أیضا من الطهارة إن کان بعد استبرائه ، والنجاسة إن کان قبله ، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائما مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک ، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة .

م « ۱۰۰۶ » إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ، ولو مضت مدّة ، بل ولو کان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرء وشک بعد ذلک فی أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا ، یبنی علی الصحة .

(۲۳۰)

م « ۱۰۰۷ » إذا شک من لم یستبرء فی خروج الرطوبة وعدمه فیبنی علی عدمه ، ولو کان ظانّا بالخروج ، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج .

م « ۱۰۰۸ » إذا علم أنّ الخارج منه مذی لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا ، لا یحکم علیه بالنجاسة إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة ، بأن یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول .

م « ۱۰۰۹ » إذا بال ولم یستبرء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنّها بول ، فلا یجب علیه الغسل ؛ بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل ، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ فیجوز الاکتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غیر معلوم ، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .


مستحبّات التخلّی ومکروهاته

م « ۱۰۱۰ » أمّا الأوّل فأن یطلب خلوةً أو یبعد حتّی لا یتوجّه أحد إلی شخصه ولا یسمع صوته ، وفی الصحاری ومواقع الاضطرار أن یطلب مکانا مرتفعا للبول ، أو موضعا رخوا ، وأن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء ، ورجله الیمنی عند الخروج ، وأن یستر رأسه ، وأن یتقنع ویجزی عن ستر الرأس ، وأن یسمّی فی ذکره عند کشف العورة ، وان یتّکأ فی حال الجلوس علی رجله الیسری ، ویفرج رجله الیمنی ، وأن یستبرء بالکیفیة التی مرّت ، وأن یتنحنح قبل الاستبراء .

م « ۱۰۱۱ » یستحبّ أن یقرء الأدعیة المأثورة ، بأن یقول عند الدخول : «اللّهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» أو یقول : «الحمد للّه الحافظ المؤدّی» ، والأولی الجمع بینهما ، ویقول فی قلبه عند الغائط : «الحمد للّه الذی أطعمنیه

(۲۳۱)

طیبا فی عافیة ، وأخرجه خبیثا فی عافیة» ، ولا ینظر إلی الغائط ، ومع نظره إلی الغائط بلا توجّه یقول فی قلبه : «اللّهم ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام» ، وعند رؤیة الماء : «الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا» ، وعند الاستنجاء : «اللّهم حصّن فرجی واعفه ، واستر عورتی ، وحرّمنی علی النار ، ووفّقنی لما یقرّبنی منک ، یا ذا الجلال والاکرام» ، وعند الفراغ من الاستنجاء : «الحمد للّه الذی عافانی من البلاء ، وأماط عنّی الأذی» ، وعند القیام عن محلّ الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول : «الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی ، وهنّأنی طعامی وشرابی ، وعافانی من البلوی» ، وعند الخروج أو بعده : «الحمد للّه الذی عرّفنی لذّته ، وأبقی فی جسدی قوّته ، وأخرج عنّی أذاه یا لها نعمةً ، یا لها نعمةً ، یا لها نعمةً ، لا یقدر القادرون قدرها» .

م « ۱۰۱۲ » یستحبّ أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول ، وأن یجعل المسحات إن استنجی بها وترا ، فلو لم ینق بالثلاثة وأتی برابع ، ویستحبّ أن یأتی بخامس لیکون وترا وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری ، ویستحبّ أن یعتبر ویتفکر فی أنّ ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیةً علیه ، ویلاحظ قدرة اللّه تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه ، وإراحته منها .

م « ۱۰۱۳ » وأمّا المکروهات ، فهی : استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بیده ، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط ، واستقبال الریح بالبول ، بل بالغائط أیضا ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر ، والبول قائما ، وفی الحمّام غیر بیت التخلّی ، وعلی الأرض الصلبة ، وفی ثقوب الحشرات ، وفی الماء لا یستحسن ؛ خصوصا الراکد ، وخصوصا فی اللیل ، والتطمیح بالبول ؛ أی : البول فی الهواء والأکل والشرب حال التخلّی ، بل فی بیت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء بالیمین وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه ، وطول المکث فی بیت الخلاء ، واستصحاب الدرهم البیض بل مطلقا إذا کان علیه اسم اللّه ، أو محترم آخر إلاّ أن یکون مستورا ، والکلام فی غیر

(۲۳۲)

الضرورة إلاّ بذکر اللّه أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان خفیا أو تسمیت العاطس .

م « ۱۰۱۴ » یکره حبس البول أو الغائط ، وقد یکون حراما إذا کان مضرّا ، وقد یکون واجبا کما إذا کان متوضّأً ولم یسع الوقت للتوضّی بعدهما والصلاة ، وقد یکون مستحبّا کما إذا توقّف مستحبّ أهمّ علیه .

م « ۱۰۱۵ » یستحبّ البول حین إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المنی ، وقبل الرکوب علی الدابّة إذا کان النزول والرکوب صعبا علیه ، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعبا .

م « ۱۰۱۶ » إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء أو شیئا محترما یستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها فی صورة التلویث .

مطالب مرتبط