القسم السادس فی أعمال البنوک والتأمین

تحرير التحرير / جلد دوم

 

تحرير التحرير / جلد دوم


۲۳ـ کتاب أعمال البنوک

م « ۵۷۷ » لا فرق فی البنوک وأنواعها من الداخلیة والخارجیة والحکومیة وغیرها فی الأحکام الآتیة ، ولا فی أنّ ما یؤخذ منها محلّل یجوز التصرّف فیها ، کسائر ما یؤخذ من ذوی الأیادی من أرباب التجارات والصناعات وغیرها إلاّ مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله علی حرام ، وأمّا العلم بأنّ فی البنک أو فی المؤسسة الکذائیة محرّمات فلا یؤثّر فی حرمة المأخوذ وإن احتمل کونه منها .

م « ۵۷۸ » جمیع المعاملات المحلّلة التی لو أوقعها مع أحد المسلمین کانت صحیحةً ، ومحکومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوک مطلقا ؛ حکومیةً کانت أو لا ، خارجیة أو داخلیة .

م « ۵۷۹ » الأمانات والودائع التی یدفعها أصحابها إلی البنوک إن کانت بعنوان القرض والتملیک بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنک التصرّف فیها ، ویحرم قرار النفع والفائدة کما یحرم إعطاء تلک الفوائد وأخذها ، ومع الإتلاف أو التلف یکون الآخذ ضامنا للفوائد وإن صحّ القرض .

م « ۵۸۰ » لا فرق فی قرار النفع بین التصریح به عند القرض وبین ایقاعه مبنیا علیه ، فلو کان قانون البنک إعطاء النفع فی القرض وأقرضه مبنیا علی ذلک کان محرّما .

م « ۵۸۱ » لو فرض فی مورد لا یکون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذه الزیادة بلا قرار .

(۱۷۰)

م « ۵۸۲ » لو کان ما یدفعه إلی البنک بعنوان الودیعة والأمانة فإن لم یأذن فی التصرّف فیها لا یجوز للبنک ذلک ، ولو تصرّف کان ضامنا ولو أذن جاز ، وکذا لو رضی به ، وما یدفعه البنک إلیه حلال علی الصورتین إلاّ أن یرجع الإذن فی التصرّف الناقل إلی التملّک بالضمان ، فإن ّالزیادة المأخوذة مع قرار حرام وإن کان القرض صحیحا ، والودائع فی البنک من هذا القبیل ، فلمّا یسمّی ودیعة وأمانة قرض واقعا ، ومع قرار النفع تحرم الفائدة .

م « ۵۸۳ » الجوائز التی یدفع البنک تشویقا للإیداع والقرض ونحوهما إلی من تصیبه القرعة المقرّرة محلّلة لا مانع منها ، وکذا الجوائز التی تعطیها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشویق وجلب المشتری ، وکذا ما یجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشویقا وتکثیرا للمشتری فإنّ کلّ ذلک حلال لا مانع منه .

م « ۵۸۴ » من أعمال البنک الاعتمادات المستندیة ، والمراد منها أن یتمّ عقد بین تاجر وشرکة مثلاً فی خارج البلاد علی نوع من البضاعة ، وبعد تمامیة المعاملة من الجهات الدخیلة فیها یتقدّم التاجر إلی البنک ویطلب فتح اعتماد ویدفع إلی البنک قسما من قیمة البضاعة ، ویقوم البنک بعد ذلک بدفع القیمة تامّة إلی الشرکة ویتسلّم البضاعة ، وتسجلّ باسم البنک من حین التصدیر ، وعند وصولها إلی المحلّ یخبر البنک مالکها بالوصول وتحوّل البضاعة من اسم البنک إلی اسم مالکها بعد أن یدفع ما دفعه البنک إلی الشرکة ممّا بقی من قیمة البضاعة ، ویتقاضی البنک عن هذه العملیة عمولة مقطوعة إزاعة خدماته وفائدة علی المبلغ الباقی طیلة الفترة الواقعة بین یوم تسلیمه إلی الشرکة إلی یوم تسلّمه من صاحب البضاعة ، ثمّ إنّ دفع التاجر ما بقی من القیمة وما یتقاضی البنک یسلّمها إیاه ، وإلاّ فیتصدّی لبیع البضاعة واستیفاء حقّه ، فما یأخذه البنک من الزیادة جائز حلال ما یأخذه بازاء خدماته من التسجیل والتسلّم والتسلیم ونحو ذلک جائز ، وکذلک ما أخذه بعنوان الفائدة لتأخیر ثمنه لیس بحرام ، وکذا لو کان ما یدفعه البنک أداءً لدینه ، فیصیر صاحب البضاعة مدیونا له ، ولو أخذ مقدارا لأجل تأخیر دینه فإنّه لا إشکال فیه ، وکذا تصدّی البنک لبیع البضاعة مع الشرط فی ضمن القرار فلا مانع منه ، لرجوع ما ذکر إلی

(۱۷۱)

توکیله لذلک ، فیجوز الشراء منه .

م « ۵۸۵ » من أعمال البنوک ونحوها الکفالة بأن یتعهّد شخص لآخر بالقیام بعمل کبناء قنطرة مثلاً ویتعهّد البنک أو غیره للمتعهّد له بکفالة الطرف أی المتّعهد وضمانه بأن یدفع عنه مبلغا لو فرض عدم قیامه بما تعهّد للمتعهّد له ، ویتقاضی الکفیل ممّن یکفله عمولة بازاء کفالته ، وتصحّ هذه الکفالة الراجعة إلی عهدة الأداء عند عدم قیام المتعهّد بما تعهّد ، وجواز أخذ العمولة بازاء کفالته أو بازاء أعمال أخر من ثبت الکفالة ونحوها ، وإذا کانت الکفالة بإذن المتعهّد جاز له الرجوع إلیه لأخذ ما دفعه ، ولیس للمتعهّد أن یمتنع منه .

م « ۵۸۶ » من أعمالها الحوالات ، وقد یطلق علیها صرف البرات ، فإن دفع شخص إلی البنک أو التاجر مبلغا معینا فی بلد ویحوّله البنک مثلاً إلی بنک بلد آخر ویأخذ البنک منعه مبلغا معینا بإزاء تحویله فلا إشکال فیه بیعا کان أو قرضا ، وکذا لو کان الأخذ بعنوان حقّ العمل ، وإن أراد أن یأخذ من البنک أو نحوه مبلغا معینا ویحوّله البنک علی تسلّم المبلغ من بنک فی بلد آخر ویأخذ البنک منه مبلغا معینا ، فإن کان ذلک القرار بیع مبلغ بمبلغ أزید لیحوّله إلی البنک صحّ ، ولا إشکال فیه بشرط أن لا یکون هذا وسیلة للفرار من الربا القرضی ، وکذا إن کان قرضا لکن لم یشترط الزیادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم کونه فرارا من الربا ، وأمّا إن کان قرضا بشرط الزیادة فهو حرام ، وإن کان القرض مبنیا علی الزیادة وکان الشرط ارتکازیا غیر مصرّح به ، ولکنّ القرض صحیح .

م « ۵۸۷ » الصکوک (چک) البنکیة کالأوراق التجاریة لا مالیة لها ، بل هی معبّرة عن مبلغ معین فی البنک ، ولا یجوز بیعها وشراؤها فی نفسها ، نعم الصک الذی یسمّی فی ایران بالصک التضمینی(چک تضمینی) یکون من الأوراق النقدیة کالدینار والاسکناس فیصحّ بیعه وشراؤه ، ومن أتلفه ضمن لماله کسائر الأموال ، ویجوز بیعه بالزیادة ، ولا ربا فیه إلاّ إذا جعل البیع وسیلةً للتخلّص عن الربا القرضی .

م « ۵۸۸ » أعمال البنوک الرهنیة إن کانت إقراضا إلی مدّة بالنفع المعین وأخذ الرهن مقابلة وشرط بیع المرهون وأخذ ماله لو لم یدفع المستقرض فی رأس أجله یصحّ أصل

(۱۷۲)

القرض والرهن ، ویبطل اشتراط النفع والزیادة ، ولا یجوز أخذها ، نعم یجوز الأخذ لو کان بعنوان حقّ العمل إذا لم یکن حیلةً للتخلّص من الربا وإن کانت من قبیل بیع السلف بأن باع الطالب مأتین سلفا بمأة حالاً واشترط المشتری علیه ولو بنحو الشرط الضمنی الارتکازی وثیقةً وکونه وکیلاً فی بیعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا یصحّ البیع ولا الرهن ولا الوکالة .

(۱۷۳)


۲۴ ـ کتاب الکمپیالات(۱)

م « ۵۸۹ » وهی علی قسمین : أحدهما ما یعبّر عن وجود قرض حقیقی بأن کان لشخص علی آخر دین کمأة دینار علی مدّة معلومة فیأخذ الدائن من المدیون الورقة .

ثانیهما ما یعبّر عن قرض صوری ، ویسمّی بالمجاملة ، فلا یکون دین علی شخص .

م « ۵۹۰ » لا إشکال فی النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لینزلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ بأن یبیع ما فی ذمّة المدین بأقلّ منه إذا لم یکن العوضان من المکیل والموزون کالاسکناس والدینار والدلار وسائر الأوراق النقدیة فإنّها غیر مکیلة ولا موزونة ، والاعتبار من الدول جعلها أثمانا ولیست أمثالها معبّرةً عن الذهب والفضّة ، بل قابلیتها للتبدیل بها موجبة لاعتبارها ، والمعاملة تقع بنفسها ، والکمپیالات معبّرة عن الأوراق النقدیة ، وبعد المعاملة علی ذمّة المدین یصیر هو مدیونا للشخص الثالث ، وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضا وحوّله علی ذمّة المدین أکثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقا ؛ سواء کان من المکیل أو الموزون أو لا وإن کان القرض صحیحا .

م « ۵۹۱ » لا تجوز المعاملة بالکمپیالات الصوریة المعبّر عنها بالمجامعة (سفتهٔ دوستانه) إلاّ أن ترجع إلی أحد الوجوه الآتیة :

منها ـ أن یقال : إنّ دفع الورقة إلی الآخر لینزلها عند شخص ثالث ویرجع الثالث فی

۱ـ سفته .

(۱۷۴)

الموعد المقرّر إلی المدین الصوری یرجع فی الحقیقة إلی توکیله بأن یوقع المعاوضة مع الثالث فی ذمّة المدین الصوری ، فیصیر المدین الصوری بعد المعاملة بوکالته مدیونا حقیقةً لثالث ، ولمّا کان المفروض بیع غیر الأجناس الربویة صحّت المبایعة بالأقلّ والأکثر ، وأیضا ذلک العمل إذن له فی اقتراض الدائن الصوری ما یأخذه لنفسه ، ولابدّ من عدم اشتراط الربح ، ویدفع الزیادة مجّانا أو عملاً بالاستحباب الشرعی ، وللدافع الرجوع إلی الدائن الصوری للقرار الضمنی وعدم کونه متبرّعا .

ومنها ـ أنّ دفع الورقة إلیه لینزلها ویرجع الثالث إلیه موجب لأمرین : أحدهما صیرورة الدائن الصوری ذا اعتبار بمقدار الورقة لدی الثالث (البنک أو غیره) ولذلک یعامل علی ذمّة الدائن الصوری فیصیر هو مدیونا للشخص الثالث ، ثانیهما التزام من المدیون الصوری بأداء المقدار المذکور لو لم یؤدّ الدائن الصوری الذی صار مدیونا حقیقةً للشخص الثالث ، وهذا التزام ضمنی لأجل معهودیة الرجوع إلیه عند عدم دفع المدین ، ویجوز للدافع الرجوع إلی المدفوع عنه لو لم یکن متبرّعا وکان ذلک أیضا لازم المذکور ، وتصحّ المعاملة بعد عدم کونها ربویة ویصحّ الالتزام المذکور ، فإنّه من قبیل ضمّ الذمّة إلی الذمّة ، ویصحّ وإن لم یرجع الضمان .

ومنها ـ الصورة السابقة بحالها إلاّ أنّ الدائن الصوری بعمله یصیر ضامنا علی فرض عدم أداء صاحبه ، بمعنی نقل الذمّة إلی الذمّة فی فرض عدم الأداء ، وهذا أیضا صحیح ، ولو دفع المدین الصوری إلی الثالث ما التزمه أو ضمنه فله الرجوع إلی الدائن الصوری وأخذ ما دفعه عنه .

م « ۵۹۲ » بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک ونحوها الرجوع إلی بائع الکمپیالة وإلی کلّ من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافعها لأجل القوانین الجاریة عرفا وکان هذا أمرا معهودا عند جمیعهم کان ذلک التزاما ضمنیا منهم بعهدة الأداء عند المطالبة ، وهذا أیضا شرط فی ضمن القرار ، وهو لازم المراعاة ، نعم مع عدم العلم بذلک وعدم معهودیته لم یکن قرارا ولم یلزم بشیء .

(۱۷۵)

م « ۵۹۳ » ما یأخذه البنک أو غیره من المدیون عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسلیم المبلغ من قبل المدیون الصوری حرام لا یجوز أخذه وإن کان بمراضاة المتعالمین .

م « ۵۹۴ » الکمپیالات وسائر الأوراق التجاریة لا مالیة لها ، ولیست من النقود ، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغیرها التی تلک الأوراق معبّرة عنها ، ودفعها إلی الدائن لا یسقط ذمّة المدین ، ولو تلف شیء منه فی ید غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم یضمنه ضمان التلف أو الإتلاف ، وأمّا الأوراق النقدیة کالاسکناس والدینار والدلار وغیرها فلها مالیة اعتباریة ، وهی نقود کالدینار والدرهم المسکوکین من الذهب والفضّة ، دفعها إلی الدائن مسقط لذمّته ، وفی تلفها وإتلافها ضمان کسائر الأموال .

م « ۵۹۵ » قد تقدّم أنّ الأوراق النقدیة لا یجری فیها الربا غیر القرضی فیجوز تبدیل بعضها ببعض بالزیادة والنقیصة ؛ سواء کان المتبادلان من نقد مملکتین کتبدیل الدینار بالاسکناس أو لا کتبدیل الاسکناس بمثله والدینار بمثله ، من غیر فرق بین کون معتمدها (پشتوانه) ذهبا وفضّةً أو غیرهما من المعدن کالأحجار الکریمة والنفط ، نعم لو فرض فی مورد تکون الأوراق المذکورة کالأوراق التجاریة کان حکمها کتلک الأوراق لکنّه مجرّد فرض ، هذا إذا قصد بذلک البیع دون القرض ، وإلاّ فلا یجوز .

م « ۵۹۶ » الأوراق النقدیة لا تتعلّق بها الزکاة ، ولا یجری فیها حکم بیع الصرف ، نعم تجوز المضاربة بها .

(۱۷۶)


۲۵ـ کتاب التأمین

م « ۵۹۷ » التأمین عقد واقع بین المؤمّن والمستأمن «المؤمّن له» بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا ورد علی المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّن له مبلغا أو یتعهّد بدفع مبلغ یتّفق علیه الطرفان .

م « ۵۹۸ » یحتاج هذا العقد کسائر العقود إلی ایجاب وقبول ، ویمکن أن یکون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن ، بأن یقول المؤمّن : علی جبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا فیقبل المستأمن ، وبالعکس بأن یقول المستأمن : علی أداء کذا فی مقابل جبر خسارة علی کذا فیقبل المؤمّن ، أو فی مقابل عهدتک جبرها ، ویقع بکلّ لفظ أو فعل دلّ علی ذلک .

م « ۵۹۹ » یشترط فی الموجب والقابل کلّ ما یشترط فیهما فی سائر العقود کالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختیار والقصد ، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والمحجور علیه والمکره والهازل ونحوه .

م « ۶۰۰ » یشترط فی التأمین مضافا إلی ما تقدّم أمور :

الأوّل ـ تعیین المؤمّن علیه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلک .

الثانی ـ تعیین طرفی العقد من کونهما شخصا أو شرکةً أو دولةً مثلاً .

الثالث ـ تعیین المبلغ الذی یدفع المؤمّن له إلی المؤمّن .

(۱۷۷)

الرابع ـ تعیین الخطر الموجب للخسارة کالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلک .

الخامس ـ تعیین الأقساط التی یدفعها المؤمّن له لو کان الدفع أقساطا ، وکذا تعیین أزمانها .

السادس ـ تعیین زمان التأمین ابتداءً وانتهاءً ، وکذا تعیین مبلغ التأمین بأن یعین ألف دینار مثلاً ، فلو عین المؤمّن علیه والتزم المؤمّن بأنّ کلّ خسارة وردت علیه فعلی أو أنا ملتزم بدفعها کفی .

م « ۶۰۱ » یصحّ التأمین مع الشرائط المتقدّمة من غیر فرق بین أنواعه من التأمین علی الحیاة أو علی السیارات والطائرات والسفن ونحوها ، أو علی المنقولات برّا وجوّا وبحرا ، بل علی عمّال شرکة أو دولة أو علی أهل بیت أو قریة أو علی نفس القریة أو البلد أو أهلهما ، وکان المستأمن حینئذ الشرکاء أو رئیس الشرکة أو الدولة أو صاحب البیت أو القریة ، بل للدول أن یستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملکة .

م « ۶۰۲ » التأمین عقد مستقلّ ، وما هو الرائج لیس صلحا ولا هبة معوّضة بلا شبهة ، ولیس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة ، ویصحّ أن یکون ضمانا بعوض ، وأمکن الایقاع بنحو الصلح والهبة المعوّضة ، ویصحّ علی جمیع التقادیر ، وعقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه إلاّ مع الشرط ، ولهما التقایل .

م « ۶۰۳ » یصحّ التأمین بالتقایل ، وذلک بأن تتّفق جماعة علی تکوین مؤسّسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة تردّ علی أحدهم ، وهذا صحیح ، وهو معاملة مستقلّة أیضا مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة کذلک ، ویمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان ، بأن یضمن کلّ خسارة شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر ، إلاّ أنّ الأداء من الماء المشترک ، ویصحّ فیه أیضا الالتزام بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة مالهم المشترک من ذلک المال ، وهذا العقد لازم ، ویصحّ أیضا أن یکون عقد شرکة التزم کلّ فی ضمنه خسارة کلّ واحد منهم ، وحینئذ یکون جائزا لا لازما .

(۱۷۸)

م « ۶۰۴ » یصحّ التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح التی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین ؛ سواء کان التأمین علی الحیاة بأن یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمَّن علیه أو عند انتهاء مدّة التأمین ، وللمؤمّن الحقّ فی الاشتراک فی الأرباح حسب القرار ، فیضاف نصیب کلّ من الأرباح إلی مبلغ التأمین ، أو علی جبر الخسارة مع الاشتراک فی الأرباح کما ذکر ، فإنّ ذلک شرکة عقدیة مع شرط أو شرائط سائقة ، ولو کان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود وکان القرار نحو المضاربة صحّ أیضا ، لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المضاربة الذهب والفضّة المسکوکین ، بل المعتبر کونه من النقود فی مقابل العروض ، وهذا العقد لازم إن لم یرجع إلی المضاربة ، وإن کان عقد مضاربة فی ضمنه التأمین فجائز من الطرفین .

م « ۶۰۵ » لو التزم المؤمّن بدفع إضافة علی مبلغ التأمین فلا بأس به ، کمن أمن علی حیاته عند شرکة التأمین لمدّة معلومة علی مبلغ معلوم واستوفت الشرکة أقساطا شهریةً مقدّرةً فی قبال التأمین وتلزم الشرکة بدفع مبلغ إضافة علی مبلغ التأمین ترغیبا لأهل التأمین ، فإنّ تلک الزیادة لیست من الربا القرضی ، لعدم کون أداء الأقساط قرضا ، بل التأمین معاملة مستقلة اشترط فی ضمنها ذلک ، والشرط سائغ نافذ لازم العمل .

م « ۶۰۶ » لا بأس بإعادة التأمین بأن طلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمة أوسع منها التأمین لشرکته التأمینیة .

مطالب مرتبط