القسم التاسع نظام العسرة والعیشة

تحرير التحرير / جلد دوم

 

تحرير التحرير / جلد دوم


۳۲ـ کتاب النکاح

م « ۹۲۵ » وهو من المستحبّات الأکیدة مع وجود الشرائط وعدم الموانع ، وما ورد فی الحثّ علیه والذمّ علی ترکه ممّا لا یحصی کثرةً ، فعن مولانا الباقر علیه‌السلام قال : «قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : ما بنی بناءً فی الإسلام أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من التزویج»(۱) ، وعن مولانا الصادق علیه‌السلام : «رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعةً یصلّیهما عزب»(۲) ، وعنه علیه‌السلام قال : «قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : رذّال موتاکم العزّاب»(۳) ؛ أی العاصی من العزّاب ، وفی خبر آخر عنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «أکثر أهل النار العزّاب»(۴) .

ولا ینبغی أن یمنعه الفقر والعیلة بعد ما وعد اللّه عزّوجلّ بالاغناء والسعة بقوله عزّ من قائل : «إن یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله»(۵) ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من ترک التزویج مخافة العیلة فقد أساء الظنّ باللّه عزّوجلّ»(۶) هذا ، لکن لا إشکال فی التزویج مع الفقر مع الإعلان أو العلم فی ما بینهما .

وممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب أمور : بعضا متعلّق بمن ینبغی اختیاره

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۰ ، ص۱۴ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۱۸ .

۳ـ المصدر السابق ، ص۱۹ .

۴ـ المصدر السابق ، ص۲۰ .

۵ـ النور/۳۲ .

۶ـ وسائل الشیعة ، ج۲۰ ، ص۴۲ .

(۲۶۹)

للزواج ومن لا ینبغی ، وبعضها فی آداب العقد ، وبعضها فی آداب الخلوة مع الزوجة ، وبعضها من اللواحق التی لها مناسبة بالمقام ، وهی تذکر فی ضمن مسائل .

م « ۹۲۶ » ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید تزویجها والعمدة التناسب والکفو فی غالب الجهات ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «اختاروا لنطفکم فإنّ الخال أحد الضجیعین»(۱) ، وفی خبر آخر : «تخیروا لنطفکم فإنّ الأبناء تشبه الأخوان» ، وعن مولانا الصادق علیه‌السلام لبعض أصحابه حین قال : قد هممت أن أتزوّج : «أنظر أین تضع نفسه ومن تشرکه فی مالک وتطلعه علی دینک وسرّک ، فإن کنّا لابدّ فاعلاً فبکرا تنسب إلی الخیر وحسن الخلق» الخبر ، ولا فرق فی هذه الخطابات بین المرأه والرجل ، والخطاب للرجل من باب العفاف فی الکلام ، وعنه علیه‌السلام : «إنّما المرأة قلادة ، فانظر ما تتقلّد ، ولیس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ ، فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب والفضّة هی خیر من الذهب والفضّة ، وأمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب ، التراب خیر منها»(۲) ، والأمر کذلک فی جانب الرجال وکما ینبغی للرجل أن ینظر فی من یختارها للتزویج کذلک ینبغی ذلک للمرأة وأولیائها بالنسبة إلی الرجل ، فعن مولانا الرضا عن آبائه علیهم‌السلام عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال : «النکاح رقّ ، فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقّها ، فلینظر أحدکم لمن یرقّ کریمته»(۳) ، وذلک صادق فی جانب الرجال أیضا .

م « ۹۲۷ » ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصورا علی الجمال والمال ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من تزوّج إمرأةً لا یتزوجّها لجمالها لم یر فیها ما یجب ، ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلاّ له وکله اللّه إلیه ، فعلیکم بذات الدین»(۴) ، بل یختار من کانت واجدةً لصفات شریفة صالحة ، قد وردت فی مدحها الأخبار فاقدةً لصفات ذمیمة قد نطقت بذمّها الآثار وأجمع خبر فی هذا الباب ما عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال : «خیر نسائکم الولود ،

۱ـ المصدر السابق ، ص۴۸ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۲۴ .

۳ـ المصد ر السابق ، ص۷۹ .

۴ـ المصدر السابق ، ص۵۰ .

(۲۷۰)

الودود ، العفیفة ، العزیزة فی أهلها ، الذلیلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان علی غیره ، التی تسمع قوله وتطیع أمره إلی أن قال : ألا أخبرکم بشرار نسائکم ؟ الذلیلة فی أهلها ، العزیزة مع بعلها ، العقیم ، الحقود التی لا تتورّع من قبیح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطیع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنع منه کما تمنع الصعبة عن رکوبها ، لا تقبل منه له ذنبا»(۱) ، وفی خبر آخر عنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إیاکم وخضراء الدمن ، قیل یا رسول اللّه : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فی منبت السوء»(۲) .

م « ۹۲۸ » یکره تزویج الزانیة والمتولّدة من الزنا وأن یتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها .

م « ۹۲۹ » لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجا سیی‌ء الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر .

م « ۹۳۰ » یستحبّ الإشهاد فی العقد ، والإعلان به ، وتحقّق الأمر بالقبالة ، والحضور فی المحضر فی حکم الإشهاد والإعلان ، والخطبة أمامه ، أکملها ما اشتملت علی التحمید والصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمة المعصومین علیهم‌السلام ، والشهادتین ، والوصیة بالتقوی ، والدعاء للزوجین ، ویجزی الحمد للّه والصلاة علی محمّد وآله ، بل یجزی التحمید فقط وایقاعه لیلاً ، ویکره ایقاعه والقمر فی برج العقرب ، وایقاعه فی محاقّ الشهر ، وفی أحد الأیام المنحوسة فی کلّ شهر المشتهرة فی الألسن بکوامل الشهر ، وهی سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادی والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والمنع فی ذلک الأیام فی صورة المناسبة والاقتضاء وإلاّ لا إشکال فی الإقدام فی ذلک الأیام أیضا .

م « ۹۳۱ » یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً ، والولیمة فی لیله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلین ، وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لا ولیمة إلاّ فی خمس : فی عرس أو خرس أو عذر أو وکار

۱ـ مستدرک الوسائل ، ج۱۴ ، قم ، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام ، الطبعة الثانیة ، ص۱۶۶ .

۲ـ وسائل الشیعة ، ج۲۰ ، ص۳۵ .

(۲۷۱)

أو رکاز»(۱) ؛ یعنی للتزویج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکة ، وإنّما تستحبّ یوما أو یومین لا أزید للنبوی : «الولیمة یوم ، ویومان مکرمة ، وثلاثة أیام ریاء وسمعة»(۲) ، وینبغی أن یدعی لها المؤمنون ، ویستحبّ لهم الإجابة والأکل وإن کان المدعوّ صائما نفلاً ، وینبغی أن یعمّ صاحب الدعوة الأغنیاء والفقراء وأن لا یخصّها بالاغنیاء ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «شرّ الولائم أن یدّعی لها الاغنیاء ویترک الفقراء»(۳) .

م « ۹۳۲ » یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه ؛ أی : یصلّی رکعتین ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور ، وأن یکونا علی طهر ، وأن یضع یدعه علی ناصیتها مستقبل القبلة ویقول : «اللّهم علی کتابک تزویجها ، وفی أمانتک أخذتها ، وبکلماتک استحللت فرجها ، فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا ، ولا تجعله شرک شیطان» .

م « ۹۳۳ » للخلوة بالمرأة مطلقا ولو فی غیر الزفاف آداب ، وهی بین مستحبّ ومکروه .

أمّا المستحبّة :

فمنها ـ أن یسمّی عند الجماع ، فإنّه وقایة عن شرک الشیطان ، فعن الصادق علیه‌السلام : «أنّه إذا أتی أحدکم أهله فلیذکر اللّه فإن لم یفعل وکان منه ولد کان شرک شیطان» ، وفی معناه أخبار کثیرة .

ومنها ـ أن یسأل اللّه تعالی أن یرزقه ولدا تقیا مبارکا زکیا ذکرا سویا .

ومنها ـ أن یکون علی وضوء ؛ سیما إذا کانت المرأة حاملاً .

وأمّا المکروهة :

فیکره الجماع فی لیلة خسوف القمر ، ویوم کسوف الشمس ، ویوم هبوب الریح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، وفی المحاق ، وفی أوّل لیلة من کلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفی

۱ـ المصدر السابق ، ج۲۴ ، ص۳۱۱ .

۲ـ المصدر السابق ، ج۲۰ ، ص۹۴ .

۳ـ المصدر السابق ، ج۲۴ ، ص۳۰۰ .

(۲۷۲)

لیلة النصف من کلّ شهر ولیلة الأربعاء ، وفی لیلتی الأضحی والفطر ، ویستحبّ لیلة الاثنین والثلاثاء والخمیس والجمعة ویوم الخمیس عند الزوال ، ویوم الجمعة بعد العصر ، ویکره الجماع فی السفر إذا لم یکن معه ماء یغتسل به ، والجماع وهو عریان إن کان فی مظانّ الورود للغیر ، وعقیب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لا بأس بأن یجامع مرّات من غیر تخلّل الغسل بینها ویکون غسله أخیرا لکن یستحبّ غسل الفرج والوضوء عند کلّ مرّة ، وأن یجامع وعند من ینظر إلیه حتّی الصبی والصبیة ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفی السفینة ، والکلام عند الجماع بغیر ذکر اللّه أو ذکر محاسن المحبوب ، والجماع وهو مختضب أو هی مختضبة ، وعلی الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق علیه‌السلام : «ثلاث یهدمن البدن وربّما قتلن : دخول الحمام علی البطنة ، والغشیان علی الامتلاء ، ونکاح العجائز»(۱) ، ویکره الجماع قائما وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة ، ویکره أن تکون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل یکون له خرقة ولها خرقة ، ولا یمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة علی الشهوة ، ففی الخبر : «إنّ ذلک یعقّب بینهما العداوة» ؛ وهی الاختلالات الروحی ووقوع الأمراض من ذلک العمل .

م « ۹۳۴ » یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها بشرط التناسب ، فعن الصادق علیه‌السلام : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته»(۲) وفی الخبر : «إن الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الریاح ، وکذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فلیس لهنّ دواء إلاّ البعولة»(۳) ، وأن لا یرد الخاطب إذا کان من یرضی خلقه ودینه وأمانته ، وکان عفیفا صاحب یسار ، ولا ینظر إلی شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علی علیه‌السلام عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه ، قلت : یا رسول اللّه ، وإن کان دنیا فی نسبه ، قال : إذا جاءکم من

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۰ ، ص۲۵۵ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۶۱ .

۳ـ المصدر السابق .

(۲۷۳)

ترضون خلقه ودینه فزوّجوه ، إلا تفعلوه تکن فتنةً فی الأرض وفساد کبیر»(۱) .

م « ۹۳۵ » یستحبّ السعی فی التزویج والشفاعة فیه وإرضاء الطرفین بشرط الصادقه والمعرفة فی الأمر . فعن الصادق علیه‌السلام قال : «قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بین إثنین فی نکاح حتّی یجمع اللّه بینهما»(۲) وعن الکاظم علیه‌السلام قال : «ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش اللّه یوم القیامة یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرّا»(۳) ، وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتّی یجمع بینهما زوّجه اللّه ألف امرأةً من الحور العین کلّ إمرأة فی قصر من درّ ویاقوت ، وکان له بکلّ خطوة خطاها أو بکلّ کلمة تکلّم بها فی ذلک عمل سنة قام لیلها وصام نهارها ، ومن عمل فی فرقة بین إمرأة وزوجها کان علیه غضب اللّه ولعنته فی الدنیا والآخرة ، وکان حقّا علی اللّه أن یرصخه بألف صخرة من نار ، ومن مشی فی فساد ما بینهما ولم یفرق کان فی سخط اللّه عزّوجلّ ولعنته فی الدنیا والآخرة ، وحرم علیه النظر إلی وجهه»(۴) .

م « ۹۳۶ » لا إشکال فی جواز وطی‌ء الزوجة دبرا علی کراهیة ، وترکه خصوصا مع عدم رضاها أفضل ، ومع الأذیة أو احتمال ظهور النقص حرام .

م « ۹۳۷ » لا یجوز وطی‌ء الزوجة قبل إکمال تسع سنین ؛ دواما کان النکاح أو منقطعا ، وأمّا سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة والضمّ والتفخیذ فلا بأس بها حتّی فی الرضیعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم یفضها لم یترتّب علیه شیء غیر الإثم ، وإن أفضاها بأن جعل مسلکی البول والحیض واحدا أو مسلکی الحیض والغائط واحدا حرم علیه وطؤها أبدا ، وعلی أی حال لم تخرج عن زوجیته ، فیجری علیها أحکامها من التوارث وحرمة

۱ـ المصدر السابق ، ص۷۶ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۴۵ .

۳ـ المصدر السابق ، ص۴۶ .

۴ـ المصدر السابق .

(۲۷۴)

الخامسة وحرمة أختها معها وغیرها ، ویجب علیه نفقتها ما دامت حیةً أو غیر مطلقة وإن طلّقها أو تزوّجت بعد الطلاق فلا شیء علیه ، ویجب علیه دیة الافضاء ، وهی دیة النفس ، فإذا کانت حرّةً فلها نصف دیة الرجل مضافا إلی المهر الذی استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ولم تثبت الدیة ، ولکن یجب الإنفاق علیها ما دامت حیةً أو غیر مزدوجة .

م « ۹۳۸ » لا یجوز ترک وطی‌ء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلاّ بإذنها حتّی المنقطعة ، ویختصّ الحکم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فیجوز الترک مطلقا ما دام وجود العذر ، کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها ومن العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو ، ولا یختصّ الحکم بالحاضر ، فلا یجوز للمسافر إطالة سفره بغیر ضرورة أزید من أربعة أشهر ، بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإبقاء حقّ زوجته ، وکون السفر ضروریا ولو عرفا کسفر تجارة أو زیارة أو تحصیل علم ونحو ذلک دون ما کان لمجرّد المیل والأنس والتفرّج ونحو ذلک . وفی صورة طول السفر بلا عذر ومع الضرر علی الزوجة حتّی بالنسبة إلی أمر الوقاع یجوز للزوجة الإقدام علی الزوج والمراجعة إلی الحاکم لتحصیل حقّها .

م « ۹۳۹ » لا إشکال فی جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المنی إلی الخارج فی غیر الزوجة الدائمة الحرّة ، وکذا فیها مع إذنها ، وأمّا فیها بدون إذنها فمکروه حتّی فی التی علم أنها لا تلد ، وفی المسنّة والسلیطة والبذیة والتی لا ترضع ولدها ، ولا تجب دیة النطفة علیه وإن قلنا بالحرمة .

م « ۹۴۰ » یجوز لکلّ من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر ؛ ظاهره وباطنه حتّی العورة ، وکذا مسّ کلّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .

م « ۹۴۱ » لا إشکال فی جواز نظر الرجال إلی ما عدا العورة من مماثله ؛ شیخا کان المنظور إلیه أو شابّا ، حسن الصورة أو قبیحها ، ما لم یکن بتلذّذ وریبة ، وأمّا العورة هی القبل والدبر والبیضتان فیحرم أن ینظر إلیها ، وکذا لا إشکال فی جواز نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل .

م « ۹۴۲ » یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم یکن مع تلذّذ وریبة ، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو

(۲۷۵)

المصاهرة ، وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وریبة .

م « ۹۴۳ » لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه والکفّین من المرأة الأجنبیة من شعرها وسائر جسدها ؛ سواء کان فیه تلذّذ وریبة أم لا ، وکذا الوجه والکفّان إذا کان بتلذّذ وریبة ، ویجوز مطلقا بدونها بنحو العادة مع عدم الخوف للوقوع فی المعصیة أو عدم الاهانة للمرأة بالنظر .

م « ۹۴۴ » لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبی کالعکس ، مع استثناء الوجه والکفّین .

م « ۹۴۵ » کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه ، فلا یجوز مسّ الأجنبی الأجنبیة وبالعکس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه والکفّین من الأجنبیة لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا یجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا یغمز کفّها .

م « ۹۴۶ » لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی والأجنبیة ، ولا یجب ترک النظر إلی الشعر المنفصل من المرأة ، کما لا بأس بالنظر إلی السنّ والظفر المنفصلین .

م « ۹۴۷ » یستثنی من حرمة النظر واللمس فی الأجنبی والأجنبیة مقام المعالجة إذا لم یکن بالمماثل کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة وغیرها ، والقصد والحجامة وجبر الکسر ونحو ذلک ومقام الضرورة ، کما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه ، وفی ما یضطرّ إلیه اقتصر علی مقدار الضرورة ، فلا یجوز الآخر ولا التعدّی .

م « ۹۴۸ » کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیة یجب علیها التستّر من الأجانب ، ولا یجب علی الرجال التستّر وإن کان یحرم علی النساء النظر الیهم عدا ما استثنی ، وإذا علموا بأنّ النساء یتعمّدن النظر إلیهم وجب التستّر منهنّ .

م « ۹۴۹ » لا إشکال فی أنّ غیر الممیز من الصبی والصبیة خارج عن أحکام النظر واللمس بغیر شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .

م « ۹۵۰ » یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیة ما لم تبلغ إذا لم یکن فیه تلذّذ وشهوة .

(۲۷۶)

ویجب الاقتصار علی مواضع لم تجر العادة علی سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والکفّین وشعر الرأس والذراعین والقدمین لا مثل الفخذین والإلیین والظهر والصدر والثدیین ، ولا یجوز تقبیلها ووضعها فی حجره إذا بلغت ستّ سنین .

م « ۹۵۱ » یجوز للمرأة النظر إلی الصبی الممیز ما لم یبلغ ، ولا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغا یترتّب علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة فی الترتّب الفعلی وفی غیره .

م « ۹۵۲ » یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ والریبة ؛ أعنی خوف الوقوع فی الحرام ، ویجب الاقتصار علی المواضع التی جرت عادتهنّ علی عدم التستّر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادی والقری من الأعراب وغیرهم اللاتی جرت عادتهنّ علی عدم التستّر وإذا نهین لا ینتهین ، ویجوز التردّد فی القری والأسواق ومواقع تردّد تلک النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادةً بوقوع النظر علیهنّ ، ولا یجب غضّ البصر فی تلک المحالّ ، إذا لم یکن خوف افتتان .

م « ۹۵۳ » یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهرا ، وبشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها ، وبشرط أن یجوز تزویجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة ، وبشرط أن یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، ویجوز النظر علی وجهها وکفّیها وشعرها ومحاسنها والتعدّی إلی المعالم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، ولا یحتاج فی النظر إلی أن ینظر من وراء الثوب الرقیق ، وإن کان الواجب الاقتصار علی ما إذا کان قاصدا لتزویج المنظورة بالخصوص ، فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصدا لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختیار ، ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الأولی .

م « ۹۵۴ » یجوز سماع صوت الأجنبیة ما لم یکن فیه تلذّذ وریبة ، وکذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة وإن کان الأحسن الترک فی غیر مقام الضرورة ؛ خصوصا فی الشابّة ویحرم علیها المکالمة مع الرجال بکیفیة مهیجة بترقیق

(۲۷۷)

القول واللحن وتلیین الکلام وتحسین الصوت لأن یطمع من الذی فی قلبه مرض .

م « ۹۵۵ » لو سمع آیة السجدة من مثل الرادیو فإن أذیعت قراءة شخص مستقیمة وجبت السجدة ، وإن أذیعت من المسجّلات لا تجب .

م « ۹۵۶ » یسقط الأذان والاقامة إذا سمعهما من مثل الرادیو بشرط إذاعتهما مستقیمة ، وإن أذیعت من المسجّلات لم یسقط بسماعهما ، ولا یستحبّ حکایتهما فی الفرض ، ولا یسقط بحکایتهما .

م « ۹۵۷ » یجب ترک النظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه فی مثل التلفزیون کبدن الأجنبیة وشعرها وعورة الرجل .

م « ۹۵۸ » یجوز الطلاق بواسطة الإذاعة والمکبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا یجب حضورهما فی مجلس الطلاق ، هذا إذا أجری الطلاق فی الإذاعة مستقیما لا بواسطة المسجّلة ، والحکم فی الظهار کالطلاق .

م « ۹۵۹ » یحرم استماع الباطل ونحوه من المحرّمات من‌الآلات الحدیثة کالکمبیوتر والرادیو ؛ سواء أذیعت مستقیمةً أو بعد الضبط فی المسجّلة .

م « ۹۶۰ » استماع الغیبة إذا أذیعت مستقیمةً حرام ، وإلاّ فلیس بمحرّم من حیث استماع الغیبة ، نعم یکون فیه التحریم من جهات أخر ککشف سرّ المؤمن مثلاً وإهانته .

م « ۹۶۱ » لا یجب جواب سلام من یسلّم بواسطة الإذاعة ، ویجب جواب من سلّم تلفونا .


فصل فی عقد النکاح وأحکامه

م « ۹۶۲ » النکاح علی قسمین : دائم ومنقطع ، وکلّ منهما کما یصحّ مع عقد مشتمل علی ایجاب وقبول لفظیین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود والرضا به دلالةً معتبرةً عند أهل المحاورة. ویصحّ أیضا مع المعاطاة کما هی الجاریة فی غالب المعاملات ، فلا یکفی

(۲۷۸)

مجرّد الرضا القلبی من الطرفین ولا صرف الکتابة ، وکذا الإشارة المفهمة فی غیر الأخرس ، فلا یجب أن یکون العقد فیهما باللفظ أو اللفظ العربی ، ویجزی غیره من سائر اللغات ولو مع عدم العجز عنه ، فلا یجب فیها التوکیل ، وعند ذلک لا بأس بایقاعه بغیره ، لکن بعبارة یکون مفادها مفاد المعنی فی اللفظ العربی بحیث یکون فی العرف نکاحا .

م « ۹۶۳ » یکون الایجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، ولکن یجزی أن یقول الزوج : «زوّجتک نفسی» فتقول الزوجة : «قبلت» ، وکذا تقدیم الأوّل علی الثانی طبعا وإن کان العکس جائزا أیضا وإن کان القبول بلفظ «قبلت» وأشباهه .

م « ۹۶۴ » یکون الایجاب فی النکاح الدائم بلفظی «أنکحت» أو «زوّجت» ولکن یوقع بلفظ «متّعت» وإن کان وقوعه به مع الإتیان بما یجعله ظاهرا فی الدوام ، ولا یوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملکت» أو «آجرت» ویصحّ أن یکون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضیت» ، ویجوز الاقتصار فی القبول بذکر «قبلت» فقط بعد الایجاب من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه ، فلو قال الموجب الوکیل عن الزوجة للزوج : «أنکحتک موکلتی فلانة علی المهر الفلانی» فقال الزوج : «قبلت» من دون أن یقول : «قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی» صحّ .

م « ۹۶۵ » یتعدّی کلّ من النکاح والتزویج إلی مفعولین ، والأولی أن یجعل الزوج مفعولا أوّلاً والزوجة ثانیا ، ویجوز العکس ، ویشترکان فی أنّ کلاًّ منهما یتعدّیا إلی المفعول الثانی بنفسه تارةً وبواسطة «من» أخری فیقال : أنکحت أو زوّجت زیدا هندا أو أنکحت هندا من زید ، وباللام ، وربّما یستعملان علی غیر ذلک ، ویصحّ إفادة المعنی بأی لفظ کان حتّی بلا لفظ وبصرف التعاطی عرفا مع وجود باقی الشرائط .

م « ۹۶۶ » عقد النکاح اللفظی قد یقع بین الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعیین المهر تقول الزوجة مخاطبةً للزوجل : «أنکحتک نفسی» أو «أنکحت نفسی منک أو لک علی المهر المعلوم» فیقول الزوج بغیر فصل متعدّ به «قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم أو هکذا» ، أو تقول : «زوّجتک نفسی أو زوّجت نفسی منک أو

(۲۷۹)

لک علی المهر المعلوم» فیقول : «قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم أو هکذا» وقد یقع بین وکیلیهما ، فبعد التقاول وتعیین الموکلین والمهر یقول وکیل الزوجة مخاطبا لوکیل الزوج : «أنکحت موکلک فلانا موکلتی فلانة أو من موکلک أو لموکلک فلان علی المهر المعلوم» ، فیقول وکیل الزوج : «قبلت النکاح لموکلی علی المهر المعلوم أو هکذا» أو یقول وکیلها : «زوّجت موکلتی موکلک أو من موکلک أو لموکلک فلان علی المهر المعلوم» فیقول وکیله : «قبلت التزویج لموکلی علی المهر المعلوم أو هکذا» وقد یقع بین ولیهما کالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعیین المولی علیهما والمهر یقول ولی الزوجة : «أنکحت ابنتی أو ابنة ابنی فلانة مثلاً ابنک أو ابن ابنک فلانا أو من ابنک أو ابن ابنک أو لابنتک أو لابن ابنک علی المهر المعلوم» أو یقول : «زوّجت بنتی ابنک مثلاً أو من ابنک أو لابنک» فیقول ولی الزوج : «قبلت النکاح» أو «التزویج لابنی أو لابن ابنی علی المهر المعلوم» ، وقد یکون بالاختلاف بأن یقع بین الزوجة ووکیل الزوج وبالعکس ، أو بینها وبین ولی الزوج وبالعکس أو بین وکیل الزوجة وولی الزوج وبالعکس ، ویعرف کیفیة ایقاع العقد فی هذه الصور ممّا فصّلناه فی الصور المتقدّمة ، والأولی تقدیم الزوج علی الزوجة فی جمیع الموارد إن کان العکس مع الإفادة للمعنی صحیحا .

م « ۹۶۷ » لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الایجاب ، بل یصحّ الایجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : «زوّجتک» فقال : «قبلت النکاح» أو قال : «أنکحتک» فقال : «قبلت التزویج» صحّ وإن کان المطابقة أحسن .

م « ۹۶۸ » إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیرا للمعنی بحیث یعدّ اللفظ عبارةً لمعنی آخر غیر ما هو المقصود لم یکف ، وإن لم یکن مغیرا بل کان بحیث یفهم منه المعنی المقصود ویعدّ لفظا لهذا المعنی إلاّ أنّه یقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب والحرکات یکفی به ، وأولی بالاکتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربیة الأصلیة ، کلغة سواد العراق فی هذا الزمان إذا کان المباشر للعقد من أهالی تلک اللغة ، لکن بشرط أن لا یکون مغیرا للمعنی مثل جوّزت بدل زوّجت إلاّ إذا فرض صیرورته فی

(۲۸۰)

لغتهم کالمنقول .

م « ۹۶۹ » یعتبر فی العقد اللفظی القصد إلی مضمونه ، وهو متوقّف علی فهم معنی لفظی «أنکحت» و«زوّجت» ولو بنحو الإجمال حتّی لا یکون مجرّد لقلقلة لسان ، نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة ولا العلم والاحاطة بخصوصیات معنی اللفظین علی التفصیل ، بل یکفی علمه إجمالاً ، فإذا کان الموجب بقوله : «أنکحت» أو «زوّجت» قاصدا لایقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة فی الأذهان التی یطلق علیها النکاح والزواج فی لغة العرب ، ویعبّر عنها فی لغات أخر بعبارات أخر وکان القابل قابلاً لهذا المعنی کفی إلاّ إذا کان جاهلاً باللغات بحیث لا یفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ : «زوّجت» أو بلفظ : «موکلی» ، فحینئذ لا یصحّ ولکن وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی وتحقّق فی قصده ذلک یکفی .

م « ۹۷۰ » یعتبر فی العقد قصد الانشاء بأن یکون الموجب فی قوله : «أنکحت» أو «زوّجت» قاصدا ایقاع النکاح والزواج وایجاد ما لم یکن لا الاخبار والحکایة عن وقوع شیء فی الخارج ، والقابل بقوله : «قبلت» منشئا لقبول ما أوقعه الموجب .

م « ۹۷۱ » تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بین الایجاب والقبول .

م « ۹۷۲ » یشترط فی صحّته العقد التنجیز ، فلو علّقه علی شرط ومجیء زمان بطل ، نعم لو علّقه علی أمر محقّق الحصول کما إذا قال فی یوم الجمعة : «أنکحت إن کان الیوم یوم الجمعة» صحّ .

م « ۹۷۳ » یشترط فی العاقد المجری للصیغة العقل والبلوغ ، ولا یعتبر عقد الصبی والمجنون ولو أدواریا حال جنونه ؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما ، ولا یصحّ البناء علی عبارة الصبی ، لکن لو قصد الممیز المعنی وعقد لغیره وکالةً أو فضولاً وأجاز أو عقد لنفیه مع إذن الولی أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ صحّ ، وکذا یعتبر فیه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهی والغالط والسکران وأشباههم .

م « ۹۷۴ » یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلک ، فلو قال : «زوّجتک إحدی بناتی» أو قال :

(۲۸۱)

«زوّجت بنتی فلانة من أحد بنیک أو من أحد هذین» بطل ، ویصحّ فی ما لو کانا معیینین بحسب قصد المتعاقدین ومتمیزین فی ذهنهما لکلّ لم یعیناهما عند إجراء الصیغة ولم یکن ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو قرینة ، کما إذا تقاولا وتعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال : «زوّجت إحدی بناتی من أحد بنیک» وقبل الآخر ، ولو تقاولا وتعاهدا علی واحدة فعقدا مبنیا علیه فیصحّ ، کما إذا قال بعد التقاول : «زوّجت ابنتی منک» دون أن یقول : «زوّجتک إحدی بناتی» .

م « ۹۷۵ » لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلافا أو أحدهما مع الاشارة یتبع العقد لما هو المقصود ویلغی ما وقع غلطا وخطأً ، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیل أنّ اسمها فاطمة وکانت المسمّاة بفاطمة هی الصغری وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة وقال : «زوّجتک الکبری من بناتی فاطمة» وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة ویلغی تسمیتها بفاطمة وإن کان المقصود تزویج فاطمة وتخیل أنها کبری فتبین أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة وألغی وصفها بأنّها الکبری ، وکذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة وتخیل أنّها کبری واسمها فاطمة فقال : «زوّجتک هذه وهی فاطمة وهی الکبری من بناتی» فتبین أنّها الصغری واسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها ویلغی الاسم والوصف ، ولو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبری قال : «زوّجتک هذه وهی الکبری» لا یقع العقد علی الکبری بلا إشکال ، ووقع علی المشار إلیها .

م « ۹۷۶ » لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیهما إن کانا قاصرین ، ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث الشخص والمهر وسائر الخصوصیات ، فإن تعدّی کان فضولیا موقوفا علی الإجازة ، وکذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکل ، فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیا ، نعم لو عین خصوصیةً تعینت ونفذه عمل الوکیل وإن کان ذلک علی خلاف مصلحة الموکل .

(۲۸۲)

م « ۹۷۷ » لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلاّ إذا صرّحت بالتعمیم أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا فی العموم بحیث یشمل نفسه .

م « ۹۷۸ » یجوز تولّی شخص واحد طرفی العقد بأن یکون موجبا وقابلاً من الطرفین أصالةً من طرف ووکالةً من آخر ، أو ولایةً من الطرفین أو وکالةً عنهما أو بالاختلاف وإن کان الأحسن مع الإمکان تولّی الاثنین وعدم تولّی شخص واحد للطرفین ؛ خصوصا فی تولّی الزوج طرفی العقد أصالةً من طرفه ووکالةً عن الزوجیة فی عقد الانقطاع .

م « ۹۷۹ » إذا وکلا وکیلاً فی العقد فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بایقاعه ، ولا یکفی الظنّ ، نعم لو أخبر الوکیل بالایقاع کفی ، لأنّ قوله حجّة فی ما وکلّ فیه .

م « ۹۸۰ » لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط لا العقد ، ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة ، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی ، فیکون کالعقد بلا ذکر المهر ، فیرجع إلی مهر المثل ، هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر ، وأمّا المتعة التی لا تصحّ بلا مهر أیضا یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر أیضا .

م « ۹۸۱ » إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدقته أو ادّعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق ، ولیس لأحد الاعتراض علیهما من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین ، وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر فالبینة علی المدّعی والیمین علی من أنکر ، فإن کان للمدّعی بینة حکم له ، وإلاّ فتوجّه الیمین إلی المنکر ، فإن حلف سقطت دعوی المدّعی ، وإن نکل یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی ، فإن حلف ثبت الحقّ ، وإن نکل سقط ، وکذا لو ردّه المنکر علی المدّعی وحلف ثبت ، وإن نکل سقط ، هذا بحسب موازین القضاء وقواعد الدعوی ، وأمّا بحسب الواقع فیجب علی کلّ منهما العمل علی ما هو التکلیف بینه وبین اللّه تعالی .

(۲۸۳)

م « ۹۸۲ » إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الاقرار یسمع منه ویحکم بالزوجیة بینهما وإن کان ذلک بعد الحلف أیضا .

م « ۹۸۳ » إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت فلها أن تتزوّج من غیره ، وللغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی والحکم ببطلان دعوی المدّعی ؛ خصوصا فی ما لو تراخی المدّعی فی الدعوی أو سکت عنها حتّی طال الأمر علیها ، وحینئذ إن أقام المدّعی بعد العقد علیها بینةً حکم له بها وبفساد العقد علیها ، وإن لم تکن بینةً تتوجّه الیمین إلی المعقود علیها ، فإن حلفت بقیت علی زوجیتها وسقطت دعوی المدّعی ، وکذا لو ردّت الیمین علی المدّعی ونکل عن الیمین ، وفی ما إذا نکلت عن الیمین أو ردّت الیمین علی المدّعی وحلف ، فلا یحکم بسببها بفساد العقد علیها فلا یفرق بینها وبین زوجها لکن إذا طلّقها الذی عقد علیها أو مات عنها زال المانع فتردّ إلی المدّعی بسبب حلفه المردود علیه من الحاکم أو المنکر .

م « ۹۸۴ » یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیة من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحص حتّی فی ما إذا کانت ذات بعل سابقا فادّعت طلاقها أو موته ، نعم لو کانت متّهمةً فی دعواها فیجب الفحص عن حالها ، فمن غاب غیبةً منقطعةً لم یعلم موته وحیاته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرین جاز تزویجها وإن لم یحصل العلم بقولها ، ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها إذا لم یعلم کذبها فی دعوی العلم حتّی إذا کانت متّهمة .

م « ۹۸۵ » إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیة عن الزوج فادّعی رجل آخر زوجیتها فهذه الدعوی متوجّهة إلی کلّ من الزوج والزوجة ، فان أقام المدّعی بینةً شرعیةً حکم له علیهما وفرق بینهما وسلمت إلیه ، ومع عدم البینة توجّه الیمین إلیهما ، فإن حلفا معا علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما ، وإن نکلا عن الیمین فردّها الحاکم علیه أو ردّاها علیه وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نکل عن الیمین فردّها الحاکم علیه أو ردّ هو علیه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلی الحالف ، وأمّا بالنسبة إلی

(۲۸۴)

الآخر وإن ثبتت دعوی المدّعی بالنسبة إلیه لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف ، فإن کان الحالف هو الزوج والناکل هی الزوجة لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج ، إلاّ أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعی ، وإن کان الحالف هی الزوجة والناکل هو الزوج سقطت دعوی المدّعی بالنسبة إلیها ، ولیس له سبیل إلیها علی کلّ حال .

م « ۹۸۶ » إذا ادّعت امرأة أنّها خلیة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البینة علی ذلک فرّق بینهما ، ویکفی فی ذلک بأن تشهد بأنّها کانت ذات بعل فتزوّجت حین کونها کذلک من الثانی من غیر لزوم تعیین زوج معین .

م « ۹۸۷ » یشترط فی صحّة العقد الاختیار ؛ أعنی اختیار الزوجین ، فلو أکرهها أو أکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ ، نعم لو لحقه الرضا صحّ .


فصل فی أولیاء العقد

م « ۹۸۸ » للأب والجدّ من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعدا ولایة علی الصغیر والصغیرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وکذا المنفصل عنه ، ولا ولایة للأمّ علیهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أمّ الأب بأن کان أبا لأمّ الأب مثلاً ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم .

م « ۹۸۹ » لیس للأب والجدّ للأب ولایةً علی البالغ الرشید ، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیبةً ، والحقّ إذا کانت بکرا أیضا استقلالها وعدم الولایة لهما علیها لا مستقلاًّ ولا منضمّا ؛ خصوصا إن منعاها من التزویج بمن هو کفو لها شرعا وعرفا مع میلها ، وکذا إذا کانا غائبین بحیث لا یمکن الاستئذان منهما مع حاجتها إلی التزویج والاستئذان منهما فی صورة الإمکان علی جمیع الصور أحسن .

م « ۹۹۰ » ولایة الجدّ فی جمیع الموارد المعتبره لیست منوطةً بحیاة الأب ولا موته ،

(۲۸۵)

فعند وجودها استقلّ کلّ منهما بالولایة ، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر ، وأیهما سبق فی تزویج المولّی علیه عند وجودهما لم یبق محلّ للآخر ، ولو زوّج کلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغی الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغی عقد الأب ، وإن جهل تاریخهما فلا یعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حکم العلم الإجمالی بکونها زوجةً لأحدهما وإن علم تاریخ أحدهما دون الآخر فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجدّ قدّم علی عقد الأب ، وإن کان عقد الأب قدّم علی عقد الجد .

م « ۹۹۱ » یشترط فی صحّة تزویج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلاّ یکون العقد فضولیا کالأجنبی یتوقّف صحّته علی إجازة الصغیر بعد البلوغ مع مراعاة المصلحة .

م « ۹۹۲ » إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته الخیار ثابت لهما بعد بلوغها ، ولیس هو لازم علیهما .

م « ۹۹۳ » لو زوّج الولی الصغیرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغیر بأزید منه فإن کانت هناک مصلحة تقتضی ذلک صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن کانت المصلحة فی نفس التزویج دون المهر صحّ العقد ولزم ، وبطل المهر بمعنی عدم نفوذه ، وتوقّفه علی الإجازة بعد البلوغ ، فان أجاز استقرّ ، وإلاّ رجع إلی مهر المثل .

م « ۹۹۴ » السفیه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر علیه للتبذیر لا یصحّ نکاحه إلاّ بإذن أبیه أو جدّه أو الحاکم مع فقدهما ، وتعیین المهر والمرأة إلی الولی ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف علی الإجازة ، فإن رأی المصلحة وأجاز جاز ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة .

م « ۹۹۵ » إذا زوّج الولی المولّی علیه بمن له عیب لم یصحّ ولم ینفذ ؛ سواء کان من العیوب الموجبة للخیار أو غیرها ککونه منهمکا فی المعاصی وکونه شارب الخمر أو بذی اللسان سیی‌ء الخلق وأمثال ذلک ، إلاّ إذا کانت مصلحة ملزمة فی تزویجه ، وحینئذ لم یکن خیار الفسخ لا له ولا للمولّی علیه إذا لم یکن العیب من العیوب المجوّزة للفسخ ، وإن کان منها فثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه ، هذا کلّه مع علم الولی بالعیب ، وإلاّ

(۲۸۶)

فیصحّ مع إعمال جهده فی إحراز المصلحة ، وله الخیار فی العیوب الموجبة للفسخ ، کما أنّ للمولّی علیه ذلک بعد رفعه الحجر عنه ، وفی غیرها لا خیار له ولا للولی .

م « ۹۹۶ » ینبغی للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها وإن لم یکونا فأخاها ، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأکبر .

م « ۹۹۷ » یکون للوصی أو القیم من قبل الأب أو الجد ولایة علی الصغیر والصغیرة فی النکاح .

م « ۹۹۸ » مع وجود الوصی أو القیم من قبل الأب أو الجدّ لیس للحاکم ولایة فی النکاح علی الصغیر ؛ ذکرا کان أو أنثی مع فقد الأب والجد ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النکاح بحیث ترتّب علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها قام الحاکم به ، مع ضمّ إجازة الوصی للأب أو الجد مع وجوده ، وکذا فی من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا کان البلوغ والتجدّد فی زمان حیاة الأب أو الجد .

م « ۹۹۹ » یشترط فی ولایة الأولیاء البلوغ والعقل والحرّیة والإسلام إذا کان المولّی علیه مسلما ، فلا ولایة للصغیر والصغیرة علی أحد ، بل الولایة فی موردها لولیهما ، وکذا لا ولایة للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما یختصّ الولایة بالآخر ، وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم ، فتکون للجدّ إذا کان مسلما ، وکان ثبوت ولایته علی ولده الکافر إذا لم یکن له جدّ مسلم ، وإلاّ فیثبت له دون الکافر .

م « ۱۰۰۰ » العقد الصادر من غیر الوکیل والولی المسمّی بالفضولی یصحّ مع الإجازة ؛ سواء کان فضولیا من الطرفین أو من أحدهما ، وسواء کان المعقود علیه صغیرا أو کبیرا ، وسواء کان العاقد قریبا للمعقود علیه کالأخ والعمّ والخال أو أجنبیا ، ومنه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه بأن أوقع الولی علی خلاف المصلحة أو الوکیل علی خلاف ما عینه الموکل .

م « ۱۰۰۱ » إن کان المعقود له ممّن یصحّ منه العقد لنفسه بأن کان بالغا عاقلاً فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولی بإجازته ، وإن کان ممّن لا یصحّ منه العقد وکان مولّی علیه بأن

(۲۸۷)

کان صغیرا أو مجنونا فإنّما یصحّ إمّا بإجازة ولیه فی زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد کماله ، فلو أوقع الأجنبی عقدا علی الصغیر أو الصغیرة وقفت صحّة عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم یجز أبوها أو جدّهما فی حال صغرهما ، فأی من الإجازتین حصلت کفت ، نعم یعتبر فی صحّة إجازة الولی ما اعتبر فی صحّة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع علی خلاف مصلحة الصغیر لغت إجازته وانحصر الأمر فی إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .

م « ۱۰۰۲ » لیست الإجازة علی الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت ؛ سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّی أو للاستشارة أو غیر ذلک .

م « ۱۰۰۳ » لا أثر للإجازة بعد الردّ ، وکذا لا أثر للردّ بعد الاجازة ، فبها یلزم العقد وبه ینفسخ ؛ سواء کان السابق من الردّ أو الإجازة واقعا من المعقود له أو ولیه ، فلو أجاز أو ردّ ولی الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولاً لیس لهما بعد البلوغ ردّ فی الأوّل ولا إجازة فی الثانی .

م « ۱۰۰۴ » إذا کان أحد الزوجین کارها حال العقد ، لکن لم یصدر منه ردّ له یصحّ لو أجاز بعد ذلک ، بل الحقّ صحّته بها حتّی لو استؤذن فنهی ولم یأذن ، ومع ذلک أوقع الفضولی العقد .

م « ۱۰۰۵ » یکفی فی الإجازة المصحّحة لعقد الفضولی کلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد ، بل یکفی الفعل الدالّ علیه .

م « ۱۰۰۶ » لا یکفی الرضا القلبی فی صحّة العقد وخروجه عن الفضولیة وعدم الاحتیاج إلی الاجازة ، فلو کان حاضرا حال العقد راضیا به إلاّ أنّه لم یصدر منه قوله أو فعل یدلّ علی رضاه فهو من الفضولی ، نعم قد یکون السکوت إجازة ، وعلیه تحمل الأخبار فی سکوت البکر .

م « ۱۰۰۷ » لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیا قصد الفضولیة ولا الالتفات إلیها ، بل المدار فی الفضولیة وعدمها هو کون العقد بحسب الواقع صادرا عن غیر من هو مالک للعقد وإن

(۲۸۸)

تخیل خلافه ، فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلاً وأوقع العقد فتبین خلافه کان من الفضولی ویصحّ بالإجازة ، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بوکیل ولا ولی فأوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف علی الإجازة مع فرض مراعاة المصلحة .

م « ۱۰۰۸ » إن زوّج صغیران فضولاً فإن أجاز ولیهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز ولّی أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجیة ویترتّب جمیع أحکامها ، وإن ردّ ولیهما قبل بلوغهما أو ردّ ولی أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغها أو ردّ أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد من أصله بحیث لم یترتّب علیه أثر أصلاً من توارث وغیره من سائر الآثار ، نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیة ، فإن بلغ وأجاز یدفع إلیه لکن بعد ما حلف علی أنّه لم تکن إجازته للطمع فی الإرث ، وإن لم یجز أو أجاز ولم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه ، بل یردّ إلی الورثة ، وأنّ الحاجة إلی الحلف إنّما هو فی ما إذا کان متّهما بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو کان الباقی هو الزوج وکان المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیة أزید ممّا یرث یدفع إلیه بدون الحلف .

م « ۱۰۰۹ » کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة والحلف یترتّب الآثار الأخر المترتّبة علی الزوجیة أیضا من المهر وحرمة الأمّ والبنت وحرمتها علی أب الزوج وابنه إن کانت الزوجیة هی الباقیة وغیر ذلک ، فیترتّب جمیع الآثار علی الحلف .

م « ۱۰۱۰ » جریان هذا الحکم یکون فی کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقی من یتوقّف زوجیته علی اجازته ، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الولی وزوّج الآخر الفضولی فمات الأوّل قبل بلوغ الثانی واجازته ، بل یجری الحکم فی ما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثانی وإجازته .

م « ۱۰۱۱ » إذا کان العقد فضولیا من أحد الطرفین کان لازما من طرف الأصیل ، فلو کان هی الزوجة لیس لها أن تتزوّج بالغیر قبل أن یردّ الآخر العقد ویفسخه ، ویثبت فی حقّه

(۲۸۹)

تحریم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو کان زوجا حرم علیه نکاح أمّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن کانت هی الرابعة .

م « ۱۰۱۲ » إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولاً صار العقد کأنّه لم یقع ؛ سواء کان العقد فضولیا من الطرفین وردّا معا أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلک الطرف فتحلّ المعقود لها علی أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها وأمّها علی المعقود له .

م « ۱۰۱۳ » إن زوّج الفضولی امرأةً برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هی برجل آخر صحّ الثانی ولزم ولم یبق محلّ لإجازة الأوّل ، وکذا لو زوّج الفضولی رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو بأمّها أو بنتها ثمّ علم .

م « ۱۰۱۴ » لو زوّج فضولیان امرأةً کلّ منهما برجل کانت بالخیار فی إجازة أیهما شائت ، وإن شائت ردّتهما ؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما علی الآخر ، وکذلک الحال فی ما إذا زوّج أحد الفضولیین رجلاً بامرأة والآخر بأمّها أو بنتها أو أختها فإنّ له إجازة أیهما شاء .

م « ۱۰۱۵ » لو وکلت رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل فإن سبق أحدهما صحّ ولغی الآخر ، وإن تقارنا بطلا معا ، وإن لم یعلم الحال فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معا فی حقّ کلّ من الزوجة والزوجین ، وإن علم عدم التقارن فیعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وتکون المرأة زوجة لأحد الرجلین وأجنبیة عن أحدهما ، فلیس للزوجة أن تتزوّج بغیرهما ، ولا للغیر أن یتزوّج بها ؛ لکونها ذات بعل قطعا ، وأمّا حالها بالنسبة إلی الزوجین وحالهما بالنسبة إلیها فالمتّجه تعیین الزوج منهما بالقرعة ، فیحکم بزوجیة من وقعت علیه .

م « ۱۰۱۶ » لو ادّعی أحد الزوجین سبق عقده فإن صدّقه الآخر ، وکذا الزوجة أو صدّقه أحدهما وقال الآخر : «لا أدری» ، فالزوجة لمدّعی السبق وإن قال کلاهما : «لا أدری» ،

(۲۹۰)

فلا یجب تمکین الزوجة من المدّعی إلاّ إذا رجع عدم درایة الرجل إلی الغفلة حین إجراء العقد واحتمل تطبیقه علی الصحیح من باب الاتّفاق ، صدّقه الآخر ولکن کذّبته الزوجة کانت الدعوی بین الزوجة وکلا الزوجین ، فالزوج الأوّل یدّعی زوجیتها وصحّة عقده وهی تنکر زوجیته وتدّعی فساد عقده ، وتنعکس الدعوی بینها وبین الزوج الثانی ، حیث أنّه یدّعی فساد عقده وهی تدّعی صحّته ، ففی الدعوی الأولی تکون هی المدّعیة والزوج هو المنکر ، وفی الثانیة بالعکس ، فان أقامت البینة علی فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثانی حکم لها بزوجیتها للثانی دون الأوّل ، وإن أقام الزوج الثانی بینةً علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیتها له وثبوتها للأوّل وإن لم تکن بینةً یتوجّه الحلف إلی الزوج الأوّل فی الدعوی الأولی وإلی الزوجة فی الدعوی الثانیة ، فإن حلف الزوج الأوّل ونکلت الزوجة تثبت زوجیتها للأوّل ، وإن کان العکس بأن حلفت هی دونه حکم بزوجیتها للثانی ، وإن حلفا معا فالمرجع هی القرعة ، هذا إذا کان مصبّ الدعوی صحّة العقد وفساده لا السبق وعدمه أو السبق واللحوق أو الزوجیة وعدمها ، وبالجملة المیزان فی تشخیص المدّعی والمنکر غالبا مصبّ الدعوی ، وإن ادّعی کلّ من الزوجین سبق عقده فإن قالت الزوجة : «لا أدری» تکون الدعوی بین الزوجین ، فإن أقام أحدهما بینةً دون الآخر حکم له وکانت الزوجة له ، وإن أقام کلّ منهما بینةً تعارضت البینتان ، فیرجع إلی القرعة ، فیحکم بزوجیة من وقعت علیه ، وإن لم تکن بینة یتوجّه الحلف إلیهما ، فإن حلف أحدهما حکم له ، وإن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعة ، وإن صدّقت المرأة أحدهما کان أحد طرفی الدعوی من لم تصدّقه الزوجة ، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة ، فمع إقامة البینة من أحد الطرفین أو من کلیهما الحکم کما مرّ ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلی الحلف فإن حلف من لم تصدقه الزوجة یحکم له علی کلّ من الزوجة والزوج الآخر ، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه رفع دعوی الزوج الآخر علی الزوجة ، بل لابدّ من حلفها .

م « ۱۰۱۷ » لو زوّج أحد الوکیلین عن الرجل له امرأةً والآخر بنتها صحّ السابق ولغی

(۲۹۱)

اللاحق ، ومع التقارن بطلا معا ، وإن لم یعلم السابق فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاریخهما فإن احتمل تقارنهما یحکم ببطلان کلیهما ، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدین وبطلان أحدهما ، فلا یجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، کما أنّه لا یجوز لهما التمکین منه ، نعم یجوز له النظر إلی الأمّ ، ولا یجب علیها التستّر عنه ، للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها ، وأمّ البنت ، فحیث إنّه لم یحرز زوجیتها وبنت الزوجة إنّما یحلّ النظر إلیها ، إن دخل بالأمّ والمفروض عدمه فلم یحرز ما هو سبب الحلیة النظر إلیها ، ویجب علیها التستّر عنه ، نعم لو فرض الدخول بالأمّ ولو بالشبهة کان حالها حال الأمّ .


فصل فی أسباب التحریم

أعنی ما بسببه یحرم ولا یصحّ تزویج الرجل بالمرأة ولا یقع الزواج بینهما ، وهی أمور : النسب والرضاع والمصاهرة وما یلحق بها والکفر وعدم الکفاءة واستیفاء العدد والاعتقاد والإحرام .


القول فی النسب

م « ۱۰۱۸ » یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال :

الأمّ ـ بما شملت الجدّات عالیات وسافلات ، لأب کنّ أو لأمّ ، فتحرم المرأة علی ابنها وعلی ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلی ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهکذا ، وبالجملة تحرم علی کلّ ذکر ینتمی إلیها بالولادة ؛ سواء کان بلا واسطة أو وسائط ، وسواء کانت الوسائط ذکورا أو اناثا أو بالاختلاف .

والبنت ـ بما شملت الحفیدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هی علی أبیها بما شمل الجدّ لأب کان أو لأمّ ، فتحرم علی الرجل بنته ، وبنته ابنه وبنته ابن ابنه ، وبنت بنته ،

(۲۹۲)

وبنت ، بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبالجملة أنثی تنتمی إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط ذکورا کانوا أو إناثا أو بالاختلاف .

والأخت ـ لأب کانت أو لأمّ أو لهما .

وبنت الأخ ـ سواء کان لأب أو لأمّ أو لهما ، وهی کلّ إمرأة تنتمی بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها وإن کثرت ؛ سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الأمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم علیه بنت أخیه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنته بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهکذا وبنت الأخت ، وهی کلّ أنثی تنتمی إلی أخته بالولادة علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ .

والعمّة ـ وهی أخت أبیه لأب أو لأمّ أو لهما ، والمراد بها ما تشتمل العالیات ؛ أعنی عمّة الأب : أخت الجدّ للأب لأب أو لأمّ أو لهما ، وعمّة الأمّ : أخت أبیها لأب أو لأمّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأمّ والجدّة کذلک ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهی کلّ أنثی تکون أختا لذکر ینتمی إلیک بالولادة من طرف أبیک أو أمّک .

والخالة ـ والمراد بها أیضا ما تشمل العالیات ، فهی کالعمّة إلاّ أنّها أخت إحدی أمّهاتک ولو من طرف أبیک ، والعمّة أخت أحد آبائک ولو من طرف أمّک ، فأخت جدّتک للأب خالتک حیث إنّها خالة أبیک ، وأخت جدّک للأمّ عمّتک حیث إنّها عمة أمّک .

م « ۱۰۱۹ » لا تحرم عمّة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوان العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فیهما فتحرمان ، کما إذا کانت عمّتک أختا لأبیک لأب وأمّ لأب ، ولأبی أبیک أخت لأب أو أمّ أو لهما فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة ، وعمّة لک معها ، وکما إذا کانت خالتک أختا لأمّک لأمّها أو لأمّها وأبیها وکانت لأمّ أمّک أخت فهی خالة لخالتک بلا واسطة وخالة لک معها ، وقد لا تدخلان فیهما فد تحرمان ، کما إذا کانت عمّتک أختا لأبیک لأمّه لا لأبیه وکان لأبی الأخت أخت فالأخت الثانیة عمّة لعمّتک ولیس بینک وبینها نسب أصلاً وکما إذا کانت خالتک أختا لأمّک لأبیها لا لأمّها وکانت لأمّ الأخت أخت فهی خالة لخالتک ولیست خالتک ولو مع الواسطة ، وکذلک أخت الأخ أو الأخت

(۲۹۳)

إنّما تحرم إذا کانت أختا لا مطلقا ، فلو کان لک أخ أو أخت لأبیک وکانت لأمّها بنت من زوج آخر فهی أخت لأخیک أو أختک ولیست أختا لک لا من طرف أبیک ولا من طرف أمّک ، فلا تحرم علیک .

م « ۱۰۲۰ » النسب إمّا شرعی ، وهو ما کان بسبب وطی‌ء حلال ذاتا بسبب شرعی من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل وإن حرم لعارض من حیض أو صیام أو اعتکاف أو إحرام ونحوها ، ویلحق به وطی‌ء الشبهة ، وإمّا غیر شرعی ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا ، والأحکام المترتّبة علی النسب الثابتة فی الشرع من التوارث وغیره وإن اختصّت بالأوّل ، لکن المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعمّ ، فیعمّ غیر الشرعی ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکرا وأنثی حرمت المزاوجة بینهما ، وکذا بین کلّ منهما وبین أولاد الزانی والزانیة الحاصلین بالنکاح الصحیح أو بالزنا بامرأة أخری ، وکذا حرمت الزانیة وأمّها وأمّ الزانی وأختهنّ علی الذکر ، وحرمت الأنثی علی الزانی وأبیه وأجداده وإخوته وأعمامه .

م « ۱۰۲۱ » المراد بوطی‌ء الشبهة الوطی‌ء الذی لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم ، کما إذا وطأ أجنبیةً باعتقاد أنّها زوجته ، أو مع عدم الطریق المعتبر علیه ، بل أو الأصل کذلک ، ویلحق به وطی‌ء المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد وعصیان .


القول فی الرضاع

م « ۱۰۲۲ » انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف علی شروط :

الأوّل ـ أن یکون اللبن حاصلاً من وطی‌ء جائز شرعا بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل وما بحکمه کسبق الماء إلی فرج حلیلته من غیر وطی‌ء ، ویلحق به وطی‌ء الشبهة ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح وما یلحق به لم ینشر الحرمة ، وکذا لو کان من دون وطی‌ء وما یلحق به ولو مع النکاح ، وکذا لو کان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار کون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غیر ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة .

(۲۹۴)

م « ۱۰۲۳ » لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع ولم تحدث فیه زیادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للأوّل .

الثانی ـ أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی فلو وجر فی حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة .

الثالث ـ أن تکون المرضعة حیةً ، فلو ماتت فی أثناء الرضاع وأکمل النصاب حال موتها ولو رضعةً لمن ینشر الحرمة .

الرابع ـ أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین وقبل استکمالها ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا یعتبر الحولان فی ولد المرضعة ، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه نشر الحرمة إذا کان قبل حولی المرتضع .

م « ۱۰۲۴ » المراد بالحولین أربع وعشرون شهرا هلالیا من حین الولادة ، ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین ، ما مضی من الشهر الأوّل ، فلو تولّد فی العاشر من شهر تکمل حولاه فی العاشر من الخامس والعشرین .

الشرط الخامس ـ الکمیة ، وهی بلوغه حدّا معینا ، فلا یکفی مسمّی الرضاع ولا رضعة کاملة ، وله تحدیدات وتقدیرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأی منها حصل کفی فی نشر الحرمة ، والأثر هو الصهل والباقیان أمارتان علیه ، فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم ، وأمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوما ولیلةً مع اتّصالهما بأن یکون غذاؤه فی هذه المدّة منحصرا بلبن المرأة ، وأمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة .

م « ۱۰۲۵ » المعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولها علی وجه ینسبان إلیه ، فلو فرض ضمّ السکر ونحوه إلیه علی نحو ینسبان إلیهما لم یثبت التحریم ، کما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما علی نحو مبان یصدقان عرفا ، ولا یکفی

(۲۹۵)

حصولهما بالدقّة العقلیة ، وإذا شک فی حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فی حصولهما یرجع إلی التقدیرین الآخرین .

م « ۱۰۲۶ » یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم واللیلة منحصرا باللبن ، ولا یقدح شرب الماء للعطش ولا ما یأکل أو یشرب دواء إن لم یخرج ذلک عن المتعارف ، ویکفی التلفیق فی التقدیر بالزمان لو ابتدء بالرضاع فی أثناء اللیل أو النهار .

م « ۱۰۲۷ » یعتبر فی التقدیر بالعدد أمور :

منها ـ کمال الرضعة بأن یروی الصبی ویصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلاً واحدة ، نعم لو التقم الصبی الثدی ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن کان للتنفّس أو الالتفات إلی ملاعب أو الانتقال من ثدی إلی آخر أو غیر ذلک کان الکلّ رضعةً واحدة .

ومنها ـ توالی الرضعات بأن لا یفصل بینهما رضاع امرأة أخری رضاعا تامّا ، نعم لا یقدح القلیل جدّا ، ولا یقدح فی التوالی تخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وإن تغذّی به .

ومنها ـ أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأکملها من امرأة أخری لم ینشر الحرمة وأن اتّحد الفحل ، فلا تکون واحدةً من المرضعتین أُمّا للمرتضع ولا الفحل أبا له .

ومنها ـ اتّحاد الفحل بأن یکون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا یکفی اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن لحف ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر وحملت منه ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن الفحل الثانی تکملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة أخری فی اللبن بأن یتغذّی الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول والمشروب لم ینشر الحرمة .

م « ۱۰۲۸ » ما ذکرناه من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة ، فلو انتفی بعضها لا

(۲۹۶)

أثر له ولیس بناشر لها أصلاً حتّی بین الفحل والمرتضعة وکذا بین المرتضع والمرضعة فضلاً عن الأصول والفروع والحواشی ، وفی الرضاع شرط آخر زائد علی ما مرّ اختصّ بنشر الحرمة بین المرتضعین وبین أحدهما وفروع الأخر ، وبعبارة أخری شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعیة بین المرتضعین ، وهو اتّحاد الفحل الذی ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبی من امرأة من لبن شخص رضاعا کاملاً وارتضعت صبیة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثانی وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا کاملاً لم تحرم الصبیة علی ذلک الصبی ولا فروع أحدهما علی الآخر ، بخلاف ما إذا کان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعدّد المرضعة ، کما إذا کانت لشخص نسوة متعدّدة وأرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعا کاملاً فإنّه یحرم بعضهم علی بعض وعلی فروعه ، لحصول الأخوّة الرضاعیة بینهم .

م « ۱۰۲۹ » إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أبا وأمّا للمرتضع ، وأصولهما أجدادا وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له . ومن فی حاشیتهما وفی حاشیة أصولهما أعماما أو عمّات وأخوالاً أو خالات له ، وصار هو أعنی المرتضع ابنا أو بنتا لهما ، وفروعه أحفادا لهما ، وإذا تبین ذلک فکلّ عنوان نسبی محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله فی الرضاع یکون محرّما ، فالأمّ الرضاعیة کالأمّ النسبیة والبنت الرضاعیة کالبنت النسبیة وهکذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة وأمّها وأمّ الفحل علی المرتضع للأمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع علی الفحل وعلی أبیه وأبی المرضعة للبنتیه وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة علی المرتضع لکونهما عمّةً وخالةً له ، والمرتضعة علی أخی الفحل وأخی المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل علی المرتضع والمرتضعة علی أبنائه نسبیین کانوا أم رضاعیین ، وکذا بنات المرضعة علی المرتضع والمرتضعة علی أبنائها إذا کانوا نسبیین للأخوة ، وأمّا أولاد المرضعة الرضاعیون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه فلم یحرموا علی المرتضع لما مرّ من اشتراط اتّحاد

(۲۹۷)

الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین .

م « ۱۰۳۰ » تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها کعلاقة الأبوّة والأمومة والأبنیة والبنتیة الحاصلة بین الفحل والمرضعة وبین المرتضع ، وکذا الحاصلة بینه وبین أصولهما الرضاعیین ، کما إذا کان لهما أب أو أمّ من الرضاعة حیث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضا ، وقد تحصل به مع دخالة النسب فی حصولها کعلاقة الأخوة الحاصلة بین المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبیین ، فإنّهم وإن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة إلاّ أنّ أخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهنّ إخوة أو أخوات له من الرضاعة ، توضیح ذلک : أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین ، فإنّها تحصل بعلاقة کلّ منهما مع الأب أو الأمّ أو کلیهما ، وکالنسبة بین الشخص وجدّه الأدنی ، فإنّها تحصل بعلاقة بینه وبین أبیه مثلاً وعلاقة بین أبیه وبین جدّه ، وقد تحصل بعلاقات ثلاث کالنسبة بین الشخص وبین جدّه الثانی ، وکالنسبة بینه وبین عمّه الأدنی ، فإنّه تحصل بعلاقة بینک وبین أبیک وبعلاقة کلّ من أبیک وأخیه مع أبیها مثلاً وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلّة العلاقات وکثرتها حتّی أنّه قد تتوقّف نسبة بین شخصین علی عشر علائق أو أقلّ أو أکثر وإذا تبین ذلک فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلةً بالولادة کانت العلاقة نسبیة ، وإن حصلت کلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعیة .

م « ۱۰۳۱ » لمّا کانت المصاهرة التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتی علاقة بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الأخر فهی تتوقّف علی أمرین : مزاوجة وقرابة ، والرضاع إنّما یقوم مقام الثانی دون الأوّل ، فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتّی تحرم أمّها علیک ، لکنّ الأمّ والبنت الرضاعیتین لزوجتک تکونان کالأمّ والبنت النسبیین لها ، فتحرمان علیک ، وکذلک حلیلة الإبن الرضاعی کحلیلة الإبن النسبی وحلیلة الأب الرضاعی کحلیلة الأب النسبی ، تحرم الأولی علی أبیه الرضاعی ، والثانیة علی ابنه

(۲۹۸)

الرضاعی .

م « ۱۰۳۲ » قد تبین ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن ، وقد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع وبین أبوی الفعل والمرضعة الرضاعیین ، وقد تحصل برضاعات متعدّدة ، فإذا کان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وکان لذلک الأب الرضاعی أیضا أب من الرضاع وکان للأخیر أیضا أب من الرضاع وهکذا إلی عشرة آباء مثلاً کان الجمیع أجدادا رضاعیین للمرتضع الأخیر ، وجمیع المرضعات جدّات له ، فإن کانت أنثی حرمت علی جمیع الأجداد ، وإن کان ذکرا حرمت علیه جمیع الجدّات ، بل لو کانت للجدّ الرضاعی الأعلی أخت رضاعیة حرمت علی المرتضع الأخیر ، لکونها عمّته العلیا من الرضاع ، ولو کانت للمرضعة الأبعد التی هی الجدّة العلیا للمرتضع أخت حرمت علیه لکونها خالته العلیا من الرضاع .

م « ۱۰۳۳ » قد عرفت فی ما سبق أنّه یشترط فی حصول الأخوّة الرضاعیة بین المرتضعین اتّحاد الفحل ، ویتفرّع علی ذلک مراعاة هذا الشرط فی العمومة والخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضا ، لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأمّ ، فلو تراضع أبوک أو أمّک مع صبیة من امرأة فإن اتّحد الفحل کانت الصبیة عمّتک أو خالتک من الرضاعة بخلاف ما إذا لم یتّحد ، فحیث لم تحصل الأخوة الرضاعیة بین أبیک أو أمّک مع الصبیة لم تکن هی عمّتک أو خالتک ، فلم تحرم علیک .

م « ۱۰۳۴ » لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادةً ، بل ورضاعا ، وکذا فی أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، وأمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن وفی أولاد المرضعة التی أرضعت أخاهم .

م « ۱۰۳۵ » إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ ارضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت وإن حرمت علی ذلک الابن لکن تحلّ أخوات کلّ منهما لإخوة الآخر .

(۲۹۹)

م « ۱۰۳۶ » الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لاحقا ، فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو أخته أو بنت أخیه أو بنت أخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعا کاملاً بطل نکاحها وحرمت علیه لصیرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت علیه لاحقا کما کانت تحرم علیه سابقا ، وکذا لو کانت له زوجتان صغیرةً وکیبرةً فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة ، لأنّها صارت أمّ زوجته ، وکذلک الصغیرة إن کانت رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة لکونها بنتا له فی الأوّل وبنت زوجته المدخول بها فی الثانی ، نعم ینفسخ عقدها وإن لم یکن الرضاع من لبنه ولم یدخل بالکبیرة وإن لم تحرم علیه .


تنبیه

م « ۱۰۳۷ » إذا کان أخوان فی بیت واحد مثلاً وکانت زوجة کلّ منهما أجنبیةً عن الآخر وأرادا أن تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الأخر حتّی یحلّ له النظر إلیها یمکن لهما الاحتیال بأن یتزوج کلّ منهما بصبیة وترضع زوجة کلّ منهما زوجة الآخر رضاعا کاملاً ، فتصیر زوجة کلّ منهما أمّا لزوجة الآخر ، فتصیر من محارمه ، وحلّ نظره إلیها ، وبطل نکاح کلتا الصبیتین لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخی زوجها .

م « ۱۰۳۸ » إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخری أرضعت الولد جدّته من طرفه الأمّ حرمت بنتها أمّ الولد علی زوجها ، وبطل نکاحها ؛ سواء أرضعته بلبن أبی البنت أو بلبن غیره ، وذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ أنّه یحرم علی أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، وکذا إذا أرضعت زوجة أبی البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت ، لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتّب علیه شیء ، کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الأمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم یترتّب علیه شیء ، فلا مانع منه وإن یترتّب علیه حرمة نکاح المطلقة وأختها وکذا أخت المتوفّاة .

(۳۰۰)

م « ۱۰۳۹ » لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأمّ أحدهما وذلک فی ما إذا تزوّج الأخوان الأختین انفسخ نکاحهما ؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّا لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالاً لزوجته ، وإن کان هو الأنثی صارت هی عمّةً لزوجها علی الأوّل وخالةً له علی الثانی فبطل النکاح علی أی حال .

م « ۱۰۴۰ » إذا حصل الرضاع الطاری‌ء المبطل للنکاح فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بارضاعها کما فی إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلی نکاحها ، وإمّا أن یبطل نکاح المرتضعة کالمثال بالنسبة إلی نکاح الصغیرة ، وإمّا أن یبطل نکاح غیرهما کما فی إرضاع الجدّة من طرف الأمّ ولد بنتها ، ویبقی استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع فی الصورة الأولی فی ما إذا کان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فیستحقّ ، ولا تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فی ما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها وإن کان التصالح أحسن .

م « ۱۰۴۱ » قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرما کالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فی ما سبق کیفیة حصولها بالرضاع مفصّلاً ، وأمّا لو لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة لکن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازما ومتّحدا مع أحد تلک العناوین السبعة کما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أمّ ولد بنتها ، وأمّ ولد البنت لیست من تلک السبع ، لکن لو کانت أمومه ولد البنت بالولادة کانت بنتا له ، والبنت من المحرّمات السبعة فتکون مثل هذا الرضاع أیضا محرّما فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت ، وهذا هو الذی اشتهر فی الألسنة بعموم المنزلة ، ولنذکر لذلک أمثلة :

أحدها ـ زوجتک أرضعت بلبنک أخاها فصار ولدک وزوجتک أخت له ، فتحرم علیک من جهة أنّ أخت ولدک إمّا بنتک أو ربیتک ، وهما محرّمتان علیک ، وزوجتک بمنزلتهما .

(۳۰۱)

ثانیها ـ زوجتک أرضعک بلبنک ابن أخیها فصار ولدک ، وهی عمّته ، وعمة ولدک حرام علیک لأنّها أختک ، فتحرم من الرضاع من حیث عموم المنزلة .

ثالثها ـ زوجتک أرضعک عمها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت أمّهم وأمّ عمّ وأمّ عمّة زوجتک حرام علیک حیث إنّها جدّتها من الأب ، وکذا أمّ خال وأمّ خالة زوجتک حرام علیک ، حیث إنّها جدّتها من الأُمّ ، فتحرم علیک من جهة الرضاع من حیث عموم المنزلة .

رابعها ـ زوجتک أرضعت بلبنک ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهی تحرم علی أبی ابن عمّها وابن ابن خالها لکونهما عمّها وخالها ، فتحرم علیک من جهة الرضاع من حیث عموم المنزلة .

خامسها ـ امرأة أرضعت أخاک أو أختک لأبویک فصارت أمّا لهما ، وهی محرمة فی النسب لأنّها أمّ لک ، فتحرم علیک من جهة الرضاع ، ویبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک من حیث عموم المنزلة .

سادسها ـ امرأة أرضعت ولد بنتک فصارت أمّا له ، فتحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک ، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها من حیث عموم المنزلة .

سابعها ـ امرأة أرضعت ولد أختک فصارت أمّا له ، فتحرم علیک من جهة أنّ أمّ ولد الأخت حرام علیک ، لأنّها أختک ، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها من حیث عموم المنزلة .

ثامنها ـ امرأة أرضعت عمّک أو عمتک أو خالک أو خالتک فصارت أمّهم وأم عمّک وعمّتک نسبا تحرم علیک ، لأنّها جدّتک من طرف أبیک ، وکذا أمّ خالک وخالتک ، لأنّها جدّتک من طرف الأمّ ، فتحرم علیک بسبب الرضاع ، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها وهو من حیث عموم المنزلة .

م « ۱۰۴۲ » لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم ، نعم فی ما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم یعلم بوقوعه فی الحولین أو

(۳۰۲)

بعدهما وعلم تاریخ الرضاع وجهل تاریخ ولادة المرتضع ، فحینئذ یبنی علی الوقوع .

م « ۱۰۴۳ » لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلاّ مفصّلةً بأن یشهد الشهود علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشرة رضعةً متوالیات مثلاً إلی آخر ما مرّ من الشروط ، ولا یکفی الشهادة المطلقة والمجملة بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم ، أو یشهد مثلاً علی أنّ فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل یسأل منه التفصیل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّها موافقان معه فی الرأی اجتهادا أو تقلیدا کفت .

م « ۱۰۴۴ » تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع مستقلاّت بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

م « ۱۰۴۵ » یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ لللبن تأثیرا تامّا فی المرتضع کما یشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر علیه‌السلام قال : «قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن یعدی»(۱) ، وعن أمیر المؤمنین علیه‌السلام : «لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن یغلب الطباع»(۲) ، وعنه علیه‌السلام : «انظروا من ترضع أولادکم ، فإنّ الولد یشب علیه»(۳) ، إلی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیدة خُلقا وخَلقا ، ومرجوحیة اختیار أضدادهنّ وکراهته ، لاسیما الکافرة ، وإن اضطرّ استرضاعها فلیختر الیهودیة والنصرانیة علی المشرکة والمجوسیة ، ومع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهنّ ، ولا یذهبن بالولد إلی بیوتهنّ ، ویمنعها عن شرب الخمر وأکل لحم الخنزیر ومثل الکافرة أو أشدّ کراهة استرضاع الزانیة باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زنا ، فعن الباقر علیه‌السلام : «لبن الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة أحبّ إلی من ولد الزنا»(۴) ، وعن الکاظم علیه‌السلام : «سئل عن امرأة زنت هل یصلح أن تسترضع ؟ قال : لا یصلح ولا لبن ابنتها

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۱ ، ص۴۶۷ .

۲ـ المصدر السابق.

۳ـ المصدر السابق .

۴ـ المصدر السابق ، ص۴۹۲ .

(۳۰۳)

التی ولدت من الزنا» .


القول فی المصاهرة وما یلحق بها

المصاهرة هی علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النکاح عینا أو جمعا علی تفصیل یأتی .

م « ۱۰۴۶ » تحرم معقودة الأب علی ابنه وبالعکس فصاعدا فی الأوّل ونازلاً فی الثانی حرمةً دائمیةً ؛ سواء کان العقد دائمیا أو انقطاعیا ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء کان الأب والإبن نسبیین أو رضاعیین .

م « ۱۰۴۷ » لو عقد علی امرأة حرمت علیها أمّها وإن علت نسبا أو رضاعا ؛ سواء دخل بها أم لا ، وسواء کان العقد دواما أو انقطاعا ، وسواء کانت المعقودة صغیرةً أو کبیرةً ، نعم الواجب فی العقد علی الصغیرة انقطاعا أن تکون بالغةً إلی حدّ تقبّل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغیر الوطی‌ء او التلذّذ المعتادة بأن کانت بالغةً سنتین فما فوق مثلاً ، أو یدخل فی المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ ، فما تعارف من ایقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیة أمّها علی المعقود له لا إشکال فی صحّة مثل هذا العقد ویترتّب علیه حرمة أمّ المعقود علیها حتّی لو عقد کذلک ؛ أی : الساعة أو الساعتین علیها فلا إشکال فی ترتّب آثار المصاهرة والمحرمیة لو قصد تحقّق الزوجیة ولو بداعی بعض الآثار کالمحرمیة .

م « ۱۰۴۸ » لو عقد علی امرأة حرمت علیه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأمّ ولو دبرا ، وأمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عینا ، وإنّما تحرم علیه جمعا بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الأمّ فی حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها .

م « ۱۰۴۹ » لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودةً فی زمان زوجیة الأمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة ، فلو عقد علی امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت

(۳۰۴)

وولدت من الزوج الثانی بنتا تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل .

م « ۱۰۵۰ » لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح والوطی‌ء الصحیحین ، وهل تترتّب علی الزنا ووطی‌ء الشبهة ما تترتّب علی الصحیح منهما ، فلو زنی بامرأة حرمت علی أبی الزانی وحرمت علی الزانی أُمّ المزنی بها وبنتها ، وکذلک الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطاری‌ء علی التزویج لا یوجب الحرمة ؛ سواء کان بعد الوطی‌ء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی بأمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته ، وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن ، أو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه .

م « ۱۰۵۱ » لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر ، وکذا فی الشبهة .

م « ۱۰۵۲ » إذا علم بالزنا وشک فی کونه سابقا علی العقد أو طارئا بنی علی صحّته .

م « ۱۰۵۳ » لو لمس امرأةً أجنبیةً أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة علی أبی اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أمّ المنظورة والملموسة علی الناظر واللامس ، نعم لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة أو منظورة إلی ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نظره بشهوة أو نظر إلی فرجها ولو بغیر شهوة حرمت علی ابنه ، وکذا العکس .

م « ۱۰۵۴ » لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة وبنت الأخت علی الخالة بإذنهما ، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین ، ولا بین علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدمه أبدا ، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطاری‌ء کالفضولی تتوقّف صحّته علی إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلاّ بطل ، ویجوز نکاح العمّة والخالة بنتی الأخ والأخت وإن کانت العمّة والخالة جاهلتین ، ولیس لهما الخیار لا فی فسخ عقد أنفسهما ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والأخت .

م « ۱۰۵۵ » الظاهر أنّه لا فرق فی العمة والخالة بین الدنیا منهما والعلیا ، کما أنّه لا فرق بین نسبیتین منهما والرضاعیتین .

م « ۱۰۵۶ » إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان ، وإن کان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته علی الإجازة

(۳۰۵)

اللاحقة .

م « ۱۰۵۷ » لیس اعتبار إذنهما حقّا لهما کالخیار حتّی یسقط بالاسقاط ، فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئا ، ولو اشترط علیهما أن یکون للزوج العقد علی بنت الأخ أو الأخت کان قبول هذا الشرط إذنا ، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم یصحّ العقد ، ولو شرط أنّ له ذلک ولو مع الرجوع بحیث یرجع إلی إسقاط إذنه فیکون الشرط باطلاً .

م « ۱۰۵۸ » لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت وشک فی السابق منهما حکم بصحّة العقدین ، وکذلک فی ما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت وشک فی أنّه کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا ، حکم بالصحّة .

م « ۱۰۵۹ » لو طلّق العمّة أو الخالة فإن کان بائنا صحّ العقد علی بنتی الأخ والأخت بمجرّد الطلاق ، وإن کان رجعیا لم یجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة .

م « ۱۰۶۰ » لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأختین نسبیتین أو رضاعیتین ؛ دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدی الأختین ثمّ تزوّج بأخری بطل العقد الثانی دون الأوّل ؛ سواء دخل بالأولی أوّلاً ، ولو اقترن عقدهما بأنّ تزویجهما بعقد واحد أو فی زمان واحد بطلا معا .

م « ۱۰۶۱ » لو تزوّج بالأختین ولم یعلم السابق واللاحق فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معا ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا یجوز له عمل الزوجیة بالنسبة إلیهما أو إلی إحداهما مادام الاشتباه ، ویعین السابق بالقرعة ، أو أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما ، وله أن یطّلق إحداهما ویجدّد العقد علی الأخری بعد انقضاء عدّة الأولی إن کانت مدخولاً بها .

م « ۱۰۶۲ » لو طلّقهما والحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها ، وإن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها ، فإن کان المهران مثلیین واتّفقا جنسا

(۳۰۶)

وقدرا فقد علم من علیه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فی من له الحقّ ، وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو ، وإلاّ فلا محیص عن القرعة ، فمن خرجت علیها من الأختین کان لها نصف مهرها المسمّی أو تمامه ولم تستحقّ الأخری شیئا ، نعم مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر .

م « ۱۰۶۳ » الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فی ما إذا کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من زنا .

م « ۱۰۶۴ » لو طلّق زوجته فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز ولا یصحّ نکاح أختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن کان بائنا جاز له نکاح أختها فی الحال ، نعم لو کانت متمتّعا بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا یجوز نکاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن کانت بائنة .

م « ۱۰۶۵ » لا حرمة فی الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح ، وإن کان الترک أولی .

م « ۱۰۶۶ » لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها ، ولا یجب علی زوجها أن یطلّقها وإن کانت مصرّةً علی ذلک .

م « ۱۰۶۷ » من زنی بذات بعل دواما أو متعةً حرمت علیه أبدا ؛ سواء کانت مسلمةً أم لا ، مدخولاً بها کانت من زوجه أم لا ، فلا یجوز نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق بین أن یکون الزانی عالما بأنّها ذات بعل أو لا ، ولا یلحق بذلک لو کان مکرها علی الزنا .

م « ۱۰۶۸ » لو زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت أبدا کذات البعل دون البائنة ومن فی عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها کانت فی العدّة ولم یعلم بأنّها کانت رجعیةً أو بائنةً فلا حرمة ، نعم لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشک فی انقضائها ففیه الحرمة .

م « ۱۰۶۹ » من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت علیه أبدا أمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ، من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین ، ولا تحرم علی المفعول أمّ الفاعل وبنته وأخته ، والأمّ والبنت والأخت الرضاعیات للمفعول کالنسبیات .

(۳۰۷)

م « ۱۰۷۰ » إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقا ، وأمّا الطاری‌ء علی التزویج فلا یوجبها ولا بطلان النکاح .

م « ۱۰۷۱ » لو شک فی تحقّق الایقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم .


القول فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد

م « ۱۰۷۲ » لا یجوز نکاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا کانت فی عدّة الغیر ؛ رجعیةً کانت أو بائنةً ، عدّة وفاة أو غیرها ، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطی‌ء شبهة ، ولو تزوّجها فإن کانا عالمین بالموضوع والحکم بأن علما بکونها فی العدّة وعلما بأنّه لا یجوز النکاح فیها أو کان أحدهما عالما بهما بطل النکاح وحرمت علیه أبدا ؛ سواء دخل بها أو لا ، وکذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا ، وأمّا لو لم یدخل بها بطل العقد ولکن لم تحرم علیه أبدا ، فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التی کانت فیها .

م « ۱۰۷۳ » لو وکل أحدا فی تزویج امرأة له ولم یعین الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم علیه وإن علم الوکیل بکونها فی العدّة ، وإنّما تحرم علیه مع الدخول ، وأمّا لو عین الزوجة فإن کان الموکل عالما بالحکم والموضوع حرمت علیه ولو کان الوکیل جاهلاً بهما ، بخلاف العکس فالمدار علی الموکل وجهله لا الوکیل .

م « ۱۰۷۴ » لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطی‌ء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطأ شبهةً أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة أیة عدّة کانت إلاّ العدّة الرجعیة إذا زنی بها فیها ، فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ .

م « ۱۰۷۵ » لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال ، ولا ینتظر قضاء العدّة إلاّ فی موارد لموانع طارئة کالطلاق الثالث المحتاج إلی المحلّل ، والتاسع المحرّم أبدا ، وفی ما إذا کانت معتدّةً له بالعدّة الرجعیة یبطل العقد علیها أیضا ، لکونها بمنزلة زوجته ، فلو کانت عنده متعة وأراد أن یجعل عقدها دواما جاز أن یهب مدّتها ویعقد

(۳۰۸)

علیها دواما فی الحال ، بخلاف ما إذا کان عند زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعةً فطلّقها لذلک طلاقها غیر بائن ، فإنّه لا یجوز له ایقاع عقد الانقطاع علیها إلاّ بعد خروجها عن العدّة .

م « ۱۰۷۶ » لا یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدّة ، بل یکفی وقوع العقد فیها وإن کان الدخول واقعا بعد انقضائها .

م « ۱۰۷۷ » لو شک فی أنّها معتدّة أم لا حکم بالعدم وجاز له تزویجها ، ولا یجب علیه الفحص عن حالها ، وکذا لو شک فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزویجها .

م « ۱۰۷۸ » لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعا أو حکما ولکن شک فی أنّه دخل بها حتّی تحرم علیه أبدا أو لا ، بنی علی عدمه ، فلم تحرم علیه ، وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شک فی أنّ أحدهما قد کان عالما أو لا ، بنی علی عدمه ، فلا یحکم بالحرمة الأبدیة .

م « ۱۰۷۹ » یلحق بالتزویج فی العدّة فی ایجاب الحرمة الأبدیة التزویج بذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبدا ؛ سواء دخل بها أو لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلاّ مع الدخول بها .

م « ۱۰۸۰ » لو تزوّج بامراة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدءها کما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم یبلغها الخبر فإنّ مبدء عدّتها من حین بلوغه ، ولا یوجب الحرمة الأبدیة فیه .

م « ۱۰۸۱ » من کانت عنده أربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فیجوز الجمع بما شاء خاصّة أو مع دائمیات .

م « ۱۰۸۲ » لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج أخری فی الحال ، وکذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولی بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کغیر المدخول بها والیائسة ، وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعی فلا یجوز له تزویج

(۳۰۹)

أخری إلاّ بعد انقضاء عدّة الأولی .

م « ۱۰۸۳ » لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه ، ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجا غیره بالشروط الآتیة فی کتاب الطلاق ، ولو طلّقها تسعا للعدّة بتخلّل محلّلین فی البین بأن نکحت بغیر المطلق بعد الثلاثة الأولی ، والثانیة حرمت علیه أبدا ، وکیفیة وقوع تسع طلقات للعدّة أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها فی العدّة ویطأها ، ثمّ یطلّقها فی طهر آخر ثمّ یراجعها ثمّ یطأ ثمّ یطّلقها الثالثة ثمّ ینکحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ یفارقها بعد أن یطأها ، ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثمّ یوقع علیها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً ثمّ ینکحها آخر ویطأها ویفارقها ویتزوّجها الأوّل ، ویوقع علیها ثلاث طلقات أخری مثل السابقات إلی أن یکمل تسعا تخلّل بینهما نکاح رجلین ، فتحرم علیه فی التاسعة أبدا .


القول فی الکفر

م « ۱۰۸۴ » لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواما وانقطاعا ؛ سواء کان أصلیا حربیا أو کتابیا أو کان مرتدا عن فطرة أو عن ملّة ، وکذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفّار ولا المرتدة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الکتابیة من الیهودیة والنصرانیة فالحقّ المنع فی النکاح الدائم والجواز فی المنقطع .

م « ۱۰۸۵ » یحرم نکاح المجوسیة ، والصائبة التی طائفة من النصاری کانوا بحکمهم .

م « ۱۰۸۶ » العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحا عندهم وعلی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا ؛ سواء کان الزوجان کتابیین أو وثنیین أو مختلفین ، حتّی أنّه لو أسلما معا دفعةً أقرّا علی نکاحهما الأوّل ولم یحتج إلی عقد جدید ، بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضا فی بعض الصور الآتیة ، نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامةً کنکاح إحدی المحرّمات عینا أو جمعا جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام .

(۳۱۰)

م « ۱۰۸۷ » لو أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل ؛ سواء کان کتابیا أو وثنیا ، وسواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنیة وثنیا کان أو کتابیا فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال ، وإن کان بعده یفرق بینهما وینتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما ، وإلاّ انفسخ النکاح بمعنی أنّه یتبین انفساخه من حین إسلام الزوج .

م « ۱۰۸۸ » لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی ؛ وثنیةً کانت أو کتابیةً ، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال ، وإن کان بعده وقف علی انقضاء العدّة لکن یفرق بینهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته ، وإلاّ بان أنّها بانت منه حین إسلامها .

م « ۱۰۸۹ » لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعةً قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال ؛ سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة ، وکذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج وکان عن فطرة ، وأمّا إن کان ارتداده عن ملّة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ علی انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، وإلاّ انکشف انّها بانت منه عند الارتداد .

م « ۱۰۹۰ » العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة ، وفی غیره کالطلاق .

م « ۱۰۹۱ » لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم‌السلام ولا الغالی المعتقد بألوهیتهم أو نبوّتهم ، وکذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة والغالیة ، لأنّهما بحکم الکفّار وإن انتحلا دین الإسلام .

م « ۱۰۹۲ » لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة ، وأمّا نکاح المؤمنة المخالف غیر الناصب ففیه الجواز مع الکراهة .

م « ۱۰۹۳ » لا یشترط فی صحّة النکاح تمکن الزوج من النفقة ، نعم لو زوّج الصغیرة ولّیها بغیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها ، فلها الردّ ، لأنّ فیه المفسدة إلاّ إذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها .

م « ۱۰۹۴ » لو کان الزوج متمکنا من النفقة حین العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلک لم

(۳۱۱)

یکن للزوجة المذکورة التسلّط علی الفسخ ؛ لا بنفسها ولا بوسیلة الحاکم ، نعم لو کان ممتنعا عن الانفاق مع الیسار ورفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم یمکن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فللحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق .

م « ۱۰۹۵ » لا إشکال فی جواز تزویج العربیة بالعجمی والهاشمیة بغیر الهاشمی وبالعکس ، وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیة کالکناس والحجّام ونحوهما ، لأنّ المسلم کفو المسلم والمؤمن کفو المؤمنة والمؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فی الخبر ، نعم یکره التزویج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزانی کما مرّ .

م « ۱۰۹۶ » ممّا یوجب الحرمة الأبدیة التزویج حال الإحرام ؛ دواما أو انقطاعا ، سواء کانت المرأة محرمةً أو محلّة ، وسواء کان ایقاع التزویج له بالمباشرة أو بالتوکیل ، محرما کان الوکیل أو محلاّ ، کان الوکیل قبل الإحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، وأمّا مع جهله بها وإن بطل النکاح فی جمیع الصور المذکورة لکن لا یوجب الحرمة الأبدیة .

م « ۱۰۹۷ » لا فرق فی ما ذکر من التحریم مع العلم والبطلان مع الجهل بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا بین أن یکون حجّة وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره .

م « ۱۰۹۸ » لو کانت الزوجة محرمةً عالمةً بالحرمة وکان الزوج محلاًّ فیوجب نکاحها الحرمة الأبدیة بینهما .

م « ۱۰۹۹ » یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة من غیر فرق بین المطلّقة تبرّعا أو المختلعة إذا رجعت فی البذل ، وکذا یجوز أن یوکل محلاً فی أن یزوّج له بعد إحلاله ، بل وکذا أن یوکل محرما فی أن یزوّج له بعد إحلالهما .

م « ۱۱۰۰ » ومن أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه بأن یرمیها بالزنا ویدّعی المشاهدة بلا بینة ، أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنکر ذلک ورفعا أمرهما إلی الحاکم فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصّة ، فإذا تلاعنا سقط عنه القذف

(۳۱۲)

وعنها حدّ الزنا ، وانتفی الولد عنه وحرمت علیه مؤبّدا .

م « ۱۱۰۱ » نکاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحد منهما نکاح الأخری ، ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین ، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر : زوّجتک بنتی أو أختی علی أن تزوّجنی بنتک أو أختک ، ویکون صداق کلّ منهما نکاح الأخری ، ویقول الآخر : قبلت وزوّجتک بنتی أو أختی هکذا ، وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوّجه الآخری بمهر معلوم فیصحّ العقدان وکذا لو شرط أن یزوّجه الأخری ولم یذکر المهر أصلاً مثل أن یقول : «زوّجتک بنتی علی أن تزوّجنی بنتک» ، فقال : «قبلت وزوّجتک بنتی» فإنّه یصحّ العقدان ویستحقّ کلّ منهما مهر المثل .


القول فی النکاح المنقطع

ویقال له : المتعة والنکاح المؤجّل .

م « ۱۱۰۲ » النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی ایجاب وقبول لفظیین ، وتکفی فیه المعاطاة والکتابة والإشارة مع الاحراز بقصد الانشاء فیها ، ولا یکفی فیه مجرّد الرضا القلبی من الطرفین ، وکذلک لا فرق بین النکاحین فی کثیر من الأحکام کما فصّل ذلک فی محلّه .

م « ۱۱۰۳ » ألفاظ الایجاب فی هذا العقد «متّعت» و«زوّجت» و«أنکحت» أیها حصلت وقع الایجاب به ، ولا ینعقد بمثل التملیک والهبة والإجارة والقبول ، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک کقوله : «قبلت المتعة» أو « قبلت التزویج» وکفی «قبلت» و«رضیت» ، ولو بدء بالقبول فقال : «تزوّجتک» فقال : «زوّجتک نفسی» صحّ .

م « ۱۱۰۴ » لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه ، وکذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار ، ولا بالمرتدة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجیة .

(۳۱۳)

م « ۱۱۰۵ » لا یتمتّع علی العمّة ببنت أخیها ، ولا علی الخالة ببنت أختها بإذنهما أو إجازتهما ، وکذا لا یجمع بین الأختین .

م « ۱۱۰۶ » یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ویعتبر فیه أن یکون ممّا یستموّل ؛ سواء کان عینا خارجیا أو کلیا فی الذمّة أو منفعةً أو عملاً صالحا للعوضیة أو حقّا من الحقوق المالیة کحقّ التحجیر ونحوه ، وأن یکون معلوما بالکیل أو الوزن فی المکیل والموزون والعدّ فی المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة ، ویتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر .

م « ۱۱۰۷ » تملّک المتمتّعة المهر بالعقد ، فیلزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو طلبته وإن کان استقراره بالتمام مراعی بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن کان بعده لزمه الجمیع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام فلا یقسط المهر علی ما مضی منها وما بقی ، نعم لو لم یهب المدّة ولکنّها لم تف بها ولم تمکنه من نفسها فی تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وهکذا ما عدا أیام حیضها ، فلا ینقص لها شیء من المهر ، ولا یلحق سائر الأعذار کالمرض المدنف ونحوه بها .

م « ۱۱۰۸ » لو وقع العقد ولم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة استقرّ علیه تمام المهر .

م « ۱۱۰۹ » لو تبین فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمّها مثلاً ولم یدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته کان له استعادته ، بل لو تلف کان علیها بدله ، وکذا إن دخل بها وکانت عالمةً بالفساد ، وأمّا إن کانت جاهلةً فلها مهر المثل ، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد ، وإن کان أقلّ أکمله .

م « ۱۱۱۰ » یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل ، فلو لم یذکره متعمّدا أو نسیانا بطل متعةً وانعقد دائما ، وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر ، ولابدّ أن یکون معینا بالزمان محروسا من الزیادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل

(۳۱۴)

متعةً وانعقد دائما ، یصحّ فیه إجراء الطلاق وتجدید النکاح لو أراد ، أو الصبر إلی انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتین أو هبتها .

م « ۱۱۱۱ » لو قالت زوّجتک نفسی إلی شهر أو شهرا مثلاً وأطلقت اقتضی الاتّصال بالعقد ، ولا یجوز أن تجعل المدّة منفصلةً عنه بأن یعین المدّة شهرا مثلاً ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین العقد .

م « ۱۱۱۲ » لا یصحّ تجدید العقد علیها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو کانت المدّة شهرا وأراد الازدیاد لابدّ أن یهبها ثمّ یعقد علیها .

م « ۱۱۱۳ » یجوز أن یشترط علیها وعلیه الاتیان لیلاً أو نهارا ، وأن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان .

م « ۱۱۱۴ » یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه فی الدائم ، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المنی من غیر تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفی ظاهرا ولم یفتقر إلی اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم من احتمال کون الولد منه ، وعلی أی حال لا یجوز له النفس بینه وبین اللّه إلاّ مع العلم بالانتفاء .

م « ۱۱۱۵ » لا یقع علیها طلاق ، وإنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلک .

م « ۱۱۱۶ » لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین ، فلو شرطا التوارث أو توریث أحدهما فلا یصحّ .

م « ۱۱۱۷ » لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها ، وإن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة ، وهی حیضتان ، وإن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوما ، والواجب اعتبار حیضتین تامّتین ، فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها ، بل لابدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک ، هذا فی ما إذا کانت حائلاً ، ولو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلقة ، وتجب مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعین یوما

(۳۱۵)

أو حیضتین ، وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أیام إن کانت حائلاً وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة .

م « ۱۱۱۸ » یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنةً عفیفة ، والسؤال عن حالها قبل التزویج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمکروه ، ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطا فی الصحّة .

م « ۱۱۱۹ » یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة ؛ خصوصا لو کانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فلیمنعها من الفجور .


فصل فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس

م « ۱۱۲۰ » وهی قسمان : مشترک ومختصّ ، أمّا المشترک فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، ولیس منه الإغماء ، ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی بعض الأوقات ، وللکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه فی الرجل مطلقا ؛ سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطی‌ء أو بعده ، نعم فی الحادث بعد العقد یصحّ إذا یبلغ حدّا لا یعرف أوقات الصلاة ، وأمّا فی المرأة ففی ما إذا کان قبل العقد ولم یعلم الرجل دون ما إذا طرء بعده . ولا فرق فی الجنون الموجب للخیار بین المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، کما لا فرق فی الحکم بین النکاح الدائم والمنقطع .

وأمّا المختصّ ، فالمختصّ بالرجل ثلاثة : الخصاء وهو سلّ الخصیتین أو رضّهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد وعدم علمها به .

والجبّ ، وهو قطع الذکر بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطی‌ء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ المرأة فی ما إذا کان ذلک سابقا علی العقد ، وأمّا اللاحق به فلا خیار لها مطلقا ؛ سواء کان قبل الوطی‌ء أو بعده ، فلابدّ لها أن تراجع إلی الحاکم فی طلاقها .

والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحیث یعجز عن الایلاج ، فتفسخ

(۳۱۶)

المرأة بشرط عجزه عن الوطی‌ء مطلقا ، فلو لم یقدر علی وطئها وقدّر علی وطی‌ء غیرها لا خیار لها ، ویثبت به الخیار ؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده ، لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها ولو مرّةً حتّی دبرا ، فلو وطأها ثمّ حدثت به العنّة بحیث لم یقدر علی الوطی‌ء بالمرّة فلا خیار لها بل لابدّ أن تراجع الحاکم فی أمرها .

والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص والجذام والافضاء ، وقد مرّ تفسیره فی ما سبق ، والقرن ، ویقال له العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ینبت فی فمّ الرحم یمنع عن الوطی‌ء ، بل ولو لم یمنع إذا کان موجبا للتنفّر والانقباض ، والعرج البین وإن لم یبلغ حدّ الاقعاد ، والزمانة والعمی ، وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین ، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشاء ، وهی علّة فی العین لا یبصر فی اللیل ویبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی غالب الأوقات .

م « ۱۱۲۱ » إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبین وجودها قبل العقد ، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به ؛ سواء کان قبل الوطی‌ء أو بعده .

م « ۱۱۲۲ » لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .

م « ۱۱۲۳ » لیس الجذام والبرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة .

م « ۱۱۲۴ » خیار الفسخ فی کلّ من الرجل والمرأة علی الفور ، فلو علم کلّ منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الجهل بالخیار بل والفوریة عذر ، فلا یسقط مع الجهل بأحدهما لو لم یبادر .

م « ۱۱۲۵ » إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین إن لم تکن لمدّعیه بینة ، ویثبت بها العیب حتّی العنن ، کما أنّه یثبت کلّ عیب بإقرار صاحبه أو البینة علی إقراره ، وکذا یثبت بالیمین المردودة علی المدّعی ولو نکل المنکر عن الیمین ولم یردّها ردّها الحاکم علی المدّعی ، فإن حلف یثبت به ، وتثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما فی نظائرها .

(۳۱۷)

م « ۱۱۲۶ » لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة کاملة من حین المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا خیار لها ، وإلاّ کان لها الفسخ فورا عرفیا فإن لم تبادر به فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریته لم یضرّ کما مرّ ، وإلاّ سقط خیارها ، وکذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک ، فإنّه لیس لها ذلک .

م « ۱۱۲۷ » الفسخ بالعیب لیس بطلان ؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فلیس له أحکامه إلاّ تنصیف المهر فی الفسخ بالعنن کما یأتی ، ولا یعتبر فیه شروطه ، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل ، ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین .

م « ۱۱۲۸ » یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم ، وکذا المرأة بعیب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم ، لکن من جهة ضرب الأجل حیث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ما ضرب الأجل لها کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطی‌ء فی المدّة من دون مراجعته .

م « ۱۱۲۹ » لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن کان بعده استقرّ علیه المهر المسمّی ، وکذا الحال فی ما إذا فسخت المرأة بعیب الرجل ، فتستحقّ تمام المهر إن کان بعده ، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئا إلاّ فی العنن ، فإنّها تستحقّ علیه نصف المهر المسمّی .

م « ۱۱۳۰ » لو دلست المرأة نفسها علی الرجل فی أحد عیوبها الموجبة للخیار وتبین له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إلیها استعاده ، وإن کان المدلّس غیر الزوجة فلا مهر المسمّی ، وإن استقرّ علی الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجة إلاّ أنّه بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلی المدلّس ویأخذه منه .

م « ۱۱۳۱ » یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج بحیث صار

(۳۱۸)

ذلک سببا للغروره وانخداعه ، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج ، ویتحقّق أیضا بالسکوت عن العیب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم .

م « ۱۱۳۲ » من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج : من ولیها الشرعی أو العرفی کأبیها وجدّها وأمّها وأخیها الکبیر وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلاّ عن رأیهم ویتصدّق تزویجها ویرجع إلیهم فیه فی العرف والعادة ، ومثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحیث لا تصدر إلاّ عن رأیه ، ویکون هو المرجع فی أمورها المهمّة ویرکن إلیه فی ما یتعلّق بها ، بل من یراود عند الطرفین ویعالج فی ایجاد وسائل الائتلاف فی البین .

م « ۱۱۳۳ » کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون والعمی وغیرهما کذلک یتحقّق فی متحقّق النقص کالعور ونحوه باخفائه ، وکذا فی صفات الکمال کالشرف والحسب والنسب والجمال والبکارة وغیرها بتوصیفها به مع فقدانها ، ولا أثر للأوّل ؛ أی : التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار إلاّ رجوع علی المدلّس بالمهر کما مرّ ، وأمّا الخیار فإنّما هو بسبب نفس وجود العیب ، وأمّا الثانی وهو التدلیس فی سائر أنواع النقص وفی صفة الکمال فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط ، ویلحق به توصیفها به فی العقد وإن لم یکن بعبارة الاشتراط ، کما إذا قال : زوّجتک هذه الباکرة أو غیره الثیبة ، بل إذا وصفها بصفة الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنیا علی ما ذکر کان بمنزلة الاشتراط ، فیوجب الخیار ، وإذا تبین ذلک بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به علی المدلّس .

م « ۱۱۳۴ » لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبة للخیار ، وأولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها .

م « ۱۱۳۵ » لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثیبا لم

(۳۱۹)

یکن له الفسخ إلاّ إذا ثبت بالإقرار أو البینة سبق ذلک علی العقد ، فکان له الفسخ ، نعم لو تزوّجها باعتقاد البکارة ولم یکن اشتراط ولا توصیف وإخباره وبناء علی ثبوتها فبان خلافها لیس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد .

م « ۱۱۳۶ » لو فسخ فی الفرض المتقدّم حیث کان له الفسخ فإن کان قبل الدخول فلا مهر ، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس ، وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئا ، وإن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر ولا رجوع له علی أحد ، وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط وتوصیف وبناء کان له أن ینقص من مهرها شیئا ، وهو نسبة التفاوت بین مهر مثلها بکرا وثیبا ، فإذا کان المهر المسمّی مأة وکان مهر مثلها بکرا ثمانین وثیبا ستّین ینقص من المأة ربعها .


فصل فی المهر

ویقال له : الصداق

م « ۱۱۳۷ » کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهرا عینا کان أو دینا أو منفعةً لعین مملوکة من دار أو عقار أو عیوان ، ویصحّ جعله من منفعة الحرّ کتعلیم صنعة ونحوه من کلّ عمل محلّل ، بل کلّ حقّ مالی قابل للنقل والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه ، ولا یتقدّر بقدر ، بل ما تراضی علیه الزوجان کثیرا کان أو قلیلاً ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیة ، نعم یستحبّ فی جانب الکثرة أن لا یزید علی مهر السنّة ، وهو علی قدر خمس مأة درهم .

م « ۱۱۳۸ » لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صحّ العقد وبطل المهر ، فلم تملک شیئا بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول ، نعم فی ما إذا کان الزوج غیر مسلم تفصیل .

م « ۱۱۳۹ » لابدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام ، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطة أحد الثوبین مثلاً بطل المهر دون العقد ، وکان لها مع الدخول مهر المثل ، نعم لا یعتبر فیه

(۳۲۰)

التعیین الذی یعتبر فی البیع ونحوه مع المعاوضات ، فیکفی مشاهدة الحاضر وإن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه کصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلک .

م « ۱۱۴۰ » ذکر المهر لیس شرطا فی صحّة العقد الدائم ، فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرا أصلاً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ویقال لذلک ؛ أی : لایقاع العقد بلا مهر : تفویض البضع ، وللمرأة التی لم یذکر فی عقدها مهر مفوّضة البضع .

م « ۱۱۴۱ » لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئا إلاّ إذا طلّقها ، فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنی والفقر والیسار والإعسار من دینار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غیرها ، ویقال لذلک الشیء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحقّ شیئا ، وکذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسببه مهر أمثالها .

م « ۱۱۴۲ » مهر المثل فی ما زاد عن مهر السنّة ، بملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبکارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها ، بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف والعادة فی ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک أیضا .

م « ۱۱۴۳ » لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحرّ أو ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت علیه مهر المثل بالدخول ، وکذلک الحال فی ما إذا جعل المهر شیئا باعتقاد کونه خلاًّ فبان خمرا أو جعل مال الغیر باعتقاد کونه ماله فبان خلافه .

م « ۱۱۴۴ » لو شرّک أباها فی المهر بأن سمّی لها مهرا ولأبیها شیئا معینا یعین ما سمی لها مهرا لها وسقط ما سمی لأبیها ، فلا یستحقّ الأب شیئا .

م « ۱۱۴۵ » ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها وأمّها من الزوج شیئا وهو المسمّی فی لسان بعض ب «شیر بها» وفی لسان بعض آخر بشیء آخر لیس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شیء یؤخذ زائدا علی المهر ، وحکمه أنّه إن کان

(۳۲۱)

إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة للعمل مباح فلا إشکال فی جوازه وحلّیته ، بل وفی استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم یکن بعنوان الجعالة فإن کان إعطاء الزوج للقریب بطیب نفس منه وإن کان لأجل جلب خاطره وتحبیبه وارضائه حیث إنّ رضاه فی نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات یطیب خاطر الزوج ببذل المال فیجوز أیضا أخذه ، لکن یجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا ، وأمّا مع عدم الرضاع من الزوج وإنّما إعطاء من جهة استخلاص البنت حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر فیحرم أخذه وأکله ، ویجوز للزوج الرجوع فیه وإن کان تالفا .

م « ۱۱۴۶ » لو وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعده علی شیء ؛ سواء کان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر ، ویتعین ذلک مهرا وکان کالمذکور فی العقد .

م « ۱۱۴۷ » یجوز أن یجعل المهر کلّه حالاًّ ؛ أی : بلا أجل ومؤجّلاً وأن یجعل بعضه حالاًّ وبعضه مؤجّلاً ، وللزوجة مطالبة الحال فی کلّ حال بشرط مقدّرة الزوج والیسار ، بل لها أن تمتنع من التمکین وتسلّم نفسها حتّی الامتناع فی ما لو کان کلّه أو بعضه مؤجّلاً وقد أخذت بعضه الحال .

م « ۱۱۴۸ » یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة ویفوّض تقدیره وتعیینه إلی أحد الزوجین بأن تقول الزوجة مثلا : «زوّجتک علی ما تحکم أو أحکم من المهر» فقال : «قبلت» ، فإن کان الحاکم الزوج جاز أن یحکم بما شاء ولم یتقدّر فی الکثرة والقلّة مادام متموّلاً ، وإن کان الحاکم الزوجة کان لها الحکم فی طرف القلّة بما شاءت مادام متموّلاً ، وأمّا فی طرف الکثرة فلا یمضی حکمها فی ما زاد علی مهر السنّة ، وهو خمس مأة درهم .

م « ۱۱۴۹ » لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی وبقی نصفه ، فإن کان دینا علیه ولم یکن قد دفعه برأت ذمّته من النصف وإن کان عینا صارت مشترکةً بینه وبینها ، ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیا ، وإن کان تالفا استعاد نصف مثله إن کان مثلیا ونصف قیمته إن کان قیمیا ، وفی حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم ، ومع النقل یجوز

(۳۲۲)

الرجوع ودفع نصف العین إن طالبها الزوج .

م « ۱۱۵۰ » لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فینصف المهر کالطلاق ؛ خصوصا فی موت المرأة ، والأولی التصالح ؛ خصوصا فی موت الرجل .

م « ۱۱۵۱ » تملک المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملکیة تمامه بالدخول ، فإن طلّقها قبله عاد إلیه النصف وبقی لها النصف ، فلها التصرّف فیه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلّقها قبل الدخول کان له نصف ما وقع علیه العقد ولا یستحقّ من النماء السابق المنفصل شیئا .

م « ۱۱۵۲ » لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها ، وکذا لو کان الصداق عینا فوهبته إیاها رجع بنصف مثلها إلیها أو قیمة نصفها .

م « ۱۱۵۳ » الدخول الذی یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطی‌ء ولو دبرا ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنکرها فالقول قوله بیمینه ، وله أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البینة علی العدم إن أمکن ، کما إذا ادّعت المواقعة قبلاً وکانت بکرا وعنده بینة علی بقاء بکارتها .

م « ۱۱۵۴ » لو اختلفا فی أصل المهر فادّعت الزوجة وأنکر الزوج فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه ، وإن کان بعده کلّفت بالتعیین ، بل لا یسمع منها الدعوی ما لم تفسر ، ولا یسمع منها مجرّد قولها : «لی علیه المهر» ما لم تبین المقدار ، فإن فسّرت وعینت بما لا یزید علی مهر المثل حکم لها علیه بما تدّعیه ، ولا یسمع منه إنکار أصل المهر ، نعم لو ادّعی سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء یسمع منه ، فإن أقام البینة علیه ثبت مدّعاه ، وإلاّ فله علیها الیمین ، فإن حلفت علی نفی الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها ، وإن ردّته علی الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نکل تثبت ، وإن نکلت ردّه الحاکم علی الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نکل تثبت ، هذا إذا کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن کان أکثر کان علیها الإثبات ، وإلاّ فلها علی الزوج الیمین .

م « ۱۱۵۵ » لو توافقا علی أصل المهر والختلفا فی مقدار کان القول قول الزوج بیمینه إلاّ إذا أثبتت الزوجة بالموازین الشرعیة ، وکذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان کدار أو

(۳۲۳)

بستان مهرا لها وأنکر الزوج ، فإنّ القول قوله بیمینه ، وعلیها البینة .

م « ۱۱۵۶ » لو اختلفا فی التعجیل والتأجیل فقالت : إنّه معجّل وقال : بل مؤجّل ولم یکن بینة کان القول قولها بیمینها ، وکذا لو اختلفا فی زیادة الأجل کما إذا ادّعت أنّه سنة وقال : إنّه سنتان .

م « ۱۱۵۷ » لو توافقا علی المهر وادّعی تسلمیه ولا بینة ، فالقول قولها بیمینها .

م « ۱۱۵۸ » لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک فقالت : دفعته هبةً وقال : بل دفعته صداقا الأصل الثانی إلاّ مع البینة علی خلافه .

م « ۱۱۵۹ » لو زوّج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد ، وإن لم یکن له مال فالمهر علی عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته ؛ سواء بلغ الولد وأیسر أم لا ، نعم لو تبرء من ضمان العهدة فی ضمن العقد برء منه .

م « ۱۱۶۰ » لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ الصبی فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وکان له دون الوالد .


خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح

م « ۱۱۶۱ » یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ ، ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود ، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فی أحد الزوجین مثل کون الزوجة باکرةً أو کون الزوج مؤمنا غیر مخالف فتبین خلافه أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه .

م « ۱۱۶۲ » إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل أن لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت وإلی أین شاءت ، أو لا یعطی حقّ ضرتها من المضاجعة ونحوها ، وکذا لو شرط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر ؛ وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد .

(۳۲۴)

م « ۱۱۶۳ » لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلک جاز ، من غیر فرق بین النکاح الدائم والمنقطع .

م « ۱۱۶۴ » لو شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم الشرط .


فصل فی القسم والنشوز والشقاق

لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به وإن کان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه علیها أن تطیعه ولا تعصیه ولا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه ولو إلی أهلها حتّی لعیادة والدها أو فی عزائه ، بل ورد أنّ لیس لها أمر مع زوجها فی صدقة ولا هبة ولا نذر فی مالها إلاّ بإذنه إلاّ فی حجّ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها ، وأمّا حقّها علیه فهو أن یشبعها ویکسوها ، وأن یغفر لها إذا جهلت ولا یقبح لها وجها کما ورد فی الأخبار .

م « ۱۱۶۵ » من کانت له زوجة واحدة لیس لها علیه حقّ المبیت عندها والمضاجعة معها فی کلّ لیلة ، بل ولا فی کلّ أربع لیال لیلة ، بل القدر اللازم أن لا یهجرها ولا یذرها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا مطلقة ، نعم لها علیه حقّ المواقعة فی کلّ أربعة أشهر مرّةً کما مرّ ، وإن کانت عنده أکثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضا ، فإن کنّ أربع وبات عند إحداهن طاف علی غیرها لکلّ منهنّ لیلة ، ولا یفضل بعضهنّ علی بعض ، وإن لم تکن أربع یجوز له تفضیل بعضهنّ ، فإن تک عنده مرأتان یجوز له أن یأتی إحداهما ثلاث لیال والأخری لیلة ، وإن تک ثلاث فله أن یأتی إحداهنّ لیلتین واللیلتان الأخریان للأخریین ، والمشهور أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فی کلّ أربع لیلاً لیلة وله ثلاث لیال ، وإن کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهم فی کلّ أربع لیلاً ، فإن کانت عنده أربع کانت لکلّ منهم لیلة ، فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا ، فلیست له لیلة بل جمیع لیالیه لزوجاته ، وإن

(۳۲۵)

کانت له زوجتان فلهما لیلتان فی کلّ أربع ولیلتان له ، وإن کانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، ولا یجب العمل به ؛ خصوصا فی أکثر من واحدة ، ولا یصحّ ما تقدّم ؛ خصوصا فی الواحدة .

م « ۱۱۶۶ » یختصّ وجوب المبیت والمضاجعة فی ما قلنا به بالدائمة ، فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ ؛ واحدةً کانت أو متعدّدة .

م « ۱۱۶۷ » فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه وتهبه للزوج لیصرف لیله فی ما یشاء ، وأن تهبه للضرّة فیصیر الحقّ لها .

م « ۱۱۶۸ » تختصّ البکر أو عرسها بسبع لیال والثیب بثلاث یجوز تفضیلهما بذلک علی غیرهما ، ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمة .

م « ۱۱۶۹ » لا قسمة للصغیرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حین دور جنونها ولا للناشزة ، وسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ، ولیس علیه القضاء .

م « ۱۱۷۰ » لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأی منهنّ ، وبعد ذلک بأی من البقیة ، وهکذا وإن کان الأولی التعیین بالقرعة سیما ما عدا الأولی .

م « ۱۱۷۱ » یستحبّ التسویة بین الزوجات فی الانفاق والالتفات إطلاق الوجه والمواقعة ، وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها ، وأن یأذن لها فی حضور موت أبیها وأمّها ؛ وإن کان له منعها عنه وعن عیادتهما فضلاً عن عیادة غیرهما ، وعن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب .


القول فی النشوز

م « ۱۱۷۲ » وهو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادّة للتمتّع والإلتذاذ بها ، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها ، وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک ، ولا یتحقّق النشوز بترک طاعته فی ما لیس بواجبة علیها ، فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لا

(۳۲۶)

تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتّی سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقّق النشوز .

م « ۱۱۷۳ » لو ظهرت منها أمارت النشوز والطغیان بسبب تغییر عادتها معه فی القول أو الفعل بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لین أو أن تظهر عبوسا وتقطبا فی وجهه وتثاقلاً ودمدمةً بعد أن کانت علی خلاف ذلک وغیر ذلک بعضها ، فإن لم تسمع یتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فی ما یرجع إلی الاستمتاع ، فحینئذ جاز له هجرها فی المضجع إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره فی الفراش أو یعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت علیه جاز له ضربها ، ویقتصر علی ما یؤمل معه رجوعها ، فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیا ولا شدیدا مؤثّرا فی اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام ، ولو حصل بالضرب جنایةً وجب الغرم .

م « ۱۱۷۴ » کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج بتعدّیه علیها ، وعدم القیام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ووعظها إیاه ، فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها ، ولیس لها هجره ولا ضربه ، وإذا اطّلع الحاکم علی نشوزه وتعدّیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه وأمره بفعل ما یجب ، فإن نفع وإلاّ عزّره بما یراه ، وله أیضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلک ولو ببیع عقاره إذا توقّف علیه .

م « ۱۱۷۵ » لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره أو همّ بالتزویج علیها فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استماله له صحّ وحلّ له ذلک ، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک فبذلک مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوّم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیتها أو لیخلعها فتخلّص من یده حرم علیه ما بذلت وإن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل .

(۳۲۷)

م « ۱۱۷۶ » لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق والفراق بینهما وانجزّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین حکما من جانبه وحکما من جانبها للاصطلاح ورفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح من الجمع أو الفراق ، ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما وفی ما هو السبب والعلّة لحصول ذلک بینهما یسعیان فی أمرهما ، فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغا ، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد الفلانی أو فی مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها أمّه أو أخته ولو فی بیت منفرد ، أو لا یسکن معها ضرّتها فی دار واحدة ونحو ذلک ، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحال إلی أجل ، أو تردّ علیه ما قبضته قرضا ونحو ذلک ، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرط علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أ ورخصة المرأة فی خروجها عن بیته حیث شاءت وأین شاءت ونحو ذلک .

م « ۱۱۷۷ » لو اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلاّ إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهم إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحیث إنّ التفریق لا یکون إلاّ بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه .

م « ۱۱۷۸ » الأولی أن یکون الحکمان من أهل الطریق بأن یکون حکم من أهله وحکم من أهلها ، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعین من غیرهم ، ولا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعین .

م « ۱۱۷۹ » ینبغی للحکمین إخلاص النیة وقصد الاصطلاح ، فمن حسنت نیته فی ما تحرّاه أصلح اللّه مسعاه کما یرشد إلی ذلک قوله جلّ شأنه فی هذا المقام : «إن یریدا اصلاحا یوفّق اللّه بینهما»(۱) .


فصل فی أحکام الأولاد والولادة

۱ـ النساء / ۳۵ .

(۳۲۸)

م « ۱۱۸۰ » إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الانزال أو الانزال فی الفرج وحوالیه ، أو دخول منیه فیه بأی نحو کان ، ولا یلحق فی الدخول بلا إنزال إلاّ مع الإحراز للمنی ، ومضی ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطی‌ء إلی زمن الولادة ، وأن لا تتجاوز عن أقصی مدّة الحمل ، أقصی الحمل لا یکون منحصرا فی تسعة أشهر ، ربّما یکون الأقصی الحمل سنة ، فلو لم یدخل بها أصلاً ولم ینزل فی فرجها أو حوالیه بحیث یحتمل الجذب ولم یدخل المنی فیه بنحو من الأنحاء لم یلحق به قطعا ، بل یجب نفیه عنه ، وکذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حی کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول ونحوه أو جاءت به وقد مضی من حین وطئه ونحوه أزید من أقصی الحمل ، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزید منه وولدت بعده .

م « ۱۱۸۱ » إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به ، ولا یجوز له نفیه وإن وطأها واطی‌ء فجورا فضلاً عمّا لو اتّهمها به ، ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائما إلاّ باللعان ، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعا وجاءت بولد أمکن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهرا من غیر لعان ، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب .

م « ۱۱۸۲ » لا یجوز نفی الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ینتف إلاّ باللعان .

م « ۱۱۸۳ » الموطوءة بشبهة کما إذا وطأ أجنبیة بظنّ أنّها زوجته یلحق ولدها بالوطی‌ء بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطی‌ء أو أکثر ، وأن لا یتجاوز عن أقصی الحمل ، وبشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه .

م « ۱۱۸۴ » لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعی أنّها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه ، ولو اتّفقا فی الدخول والولادة واختلفا فی المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل وادّعت خلافه فالقول قولها بیمینها ، ویلحق الولد به ولا ینتفی عنه إلاّ باللعان .

(۳۲۹)

م « ۱۱۸۵ » لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطی‌ء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطی‌ء الأوّل فهو للأوّل ، وتبین بطلان نکاح الثانی ، لتبین وقوعه فی العدّة وحرمت علیه مؤبّدا لوطئه إیاها ، وإن انعکس الأمر بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل لحق بالثانی ، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطی‌ء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطی‌ء الثانی ، وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطی‌ء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطی‌ء الثانی انتفی منهما ، وإن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانی .

م « ۱۱۸۶ » لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو کالتزویج بعد العدّة ، فیجیء فیه الصور الأربعة المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة ، وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما ، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضا .

م « ۱۱۸۷ » لو کانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به ، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما ، وإن أمکن لحوقه بکلّ منهما أقرع بینهما .


القول فی أحکام الولادة وما یلحق بها

للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذکر مهمّاتها .

م « ۱۱۸۸ » یجب استقلال النساء فی شؤون المرأة حین وضعها دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم علی ما یحرم علیهم إلاّ مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلک ، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .

م « ۱۱۸۹ » یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر والأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری ، وتحنیکه بماء الفرات وتربة سید الشهداء علیه‌السلام ، وتسمیته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد ، وأفضلها ما یتضمّن العبودیة

(۳۳۰)

لله جلّ شأنه ک «عبدالله» و«عبد الرحیم» و«عبد الرحمان» ونحوها ، ویلیها أسماء الأنبیاء والائمة علیهم‌السلام ، وأفضلها محمّد ، بل یکره ترک التسمیة به إن ولد له أربعة أولاد ، ویکره أن یکنّیه أباالقاسم إن کان اسمه محمّد ، ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع ، ویتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّةً ، ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع .

م « ۱۱۹۰ » تستحبّ الولیمة عند الولادة ، وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة ، کما أنّ إحداها عند الختان ، ولا یعتبر ایقاع الأولی یوم الولادة ، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیام قلائل ولو ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما تأدّی السنتان .

م « ۱۱۹۱ » یجب ختان الذکور ، ویستحبّ ایقاعه فی الیوم السابع ، ویجوز التأخیر عنه ، وإن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ ، ولا یجب علی الولی أن یختن زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان یجب علی نفسه وإن کان الأحسن أن یختنه .

م « ۱۱۹۲ » الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة واجبین أو مندوبین ، ولیس شرطا فی صحّة الصلاة فضلاً عن سائر العبادات .

م « ۱۱۹۳ » الواجب فی الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة کما هو المتعارف .

م « ۱۱۹۴ » لا بأس بکون الختان کافرا حربیا أو ذمّیا ، فلا یعتبر فیه الإسلام .

م « ۱۱۹۵ » لو ولد الصبی مختونا سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة .

م « ۱۱۹۶ » من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والأنثی ، ویستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکرا وعن الأنثی أنثی ، وأن تکون یوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغیر عذر لم تسقط ، بل لو لم یعق عنه حتّی بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم یعقّ عن نفسه حال حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته ، ولابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأنا کان أو معزا والبقر والإبل ویجزی عنها التصدّق بثمنها ، والأحسن أن تجتمع فیها شروط

(۳۳۱)

الأضحیة من کونها سلیمة من العیوب لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل ، وأقلّ من سنتین فی البقر ، وأقلّ من سنة کاملة فی المعز ، وأقلّ من سبعة شهور فی الضأن ، ویستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورک والأفضل أن یخصّها بالربع ، وإن جمع بین الربع والرجل والورک بأن أعطاها الربع الذی هما فیه فیکون عاملاً بالاستحبابین ، ولو لم تکن قابلةً أعطی الأمّ تتصدّق به .

م « ۱۱۹۷ » یتخیر فی العقیقة بین أن یفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ویدّعی إلیها جماعة من المؤمنین ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ، ویأکلون منها ویدعون للولد ، ولا بأس بطبخها علی ما هو المتعارف ، وقد یقال الأفضل طبخها بماء وملح ، وهو غیر معلوم .

م « ۱۱۹۸ » لا یجب علی الأمّ إرضاع ولدها لا مجّانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصارها بها ، بل ومع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر علیه ، کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّانا وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال ، ومن أبیه إن لم یکن له مال وکان الأب موسرا ، نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب والجدّ وإن علی موسرین تعین علی الأمّ إرضاعه مجّانا ، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخری ، أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرّا له ، وتکن الأجرة أو النفقة علیها .

م « ۱۱۹۹ » الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعةً أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زیادةً أو أجرةً ووجدت متبرّعةً فللأب تسلیمه إلی غیرها ، ولا یسقط حقّ الحضانة الثابت للأمّ أیضا ، لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة .

م « ۱۲۰۰ » لو ادّعی الأب وجود متبرّعة وأنکرت الأمّ ولم تکن البینة علی وجودها فالقول قولها بیمینها .

م « ۱۲۰۱ » یستحبّ أن یکون رضاع الصبی بلبن أمّه ، فإنّه أبرک من غیره ، إلاّ إذا اقتضت

(۳۳۲)

بعض الجهات أولویة غیرها من حیث شرافتها وطیب لبنها وخباثة الأمّ .

م « ۱۲۰۲ » کمال الرضاع حولان کاملان ؛ أربع وعشرون شهرا ، ویجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور بأن یفطم علی أحد وعشرین شهرا ، ولا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة .

م « ۱۲۰۳ » الأمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أی الحولین إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذکرا کان أو أنثی ؛ سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها ، فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها وإن فطمته ، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والأمّ بالأنثی حتّی تبلغ سبع سنین من عمرها ثمّ یکون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذکر والأنثی وکانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثانی لم یعد حقّها .

م « ۱۲۰۴ » لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله کانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد وإن کانت مزوّجة ؛ ذکرا کان أو أنثی ، من وصی أبیه ، وکذا من باقی أقاربه حتّی أبی أبیه وأمّه فضلاً عن غیرهما ، کما أنّه لو ماتت الأمّ فی زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غیره ، وإن فقد الأبوان فهی لأب الأب ، وإذا عدم ولم یکن وصی له ولا للأب فلأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث ، الأقرب منهم یمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبة والتشاحّ أقرح بینهم ، وإذا وجد وصی لأحدهما یکون الأمر للوصی ثمّ إلی الأقارب .

م « ۱۲۰۵ » تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا ، فإذا بلغ رشیدا لیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا کان أو أنثی .


فصل فی التلقیح والتولید الصناعیان

م « ۱۲۰۶ » لا إشکال فی أنّ تلقیح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ککون الملقِّح أجنبیا أو التلقیح مستلزما للنظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه ، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها

(۳۳۳)

ولد کان ولدهما ، کما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقیح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم کما لو لقح الأجنبی أو أخرج المنی بوجه محرّم کان الولد ولدهما ، وإن أثما بارتکاب الحرام .

م « ۱۲۰۷ » یجوز التلقیح بماء غیر الزوج ؛ سواء کانت المرأة ذات بعل أو لا مع رضی الزوج والزوجة بذلک ؛ سواء کانت المرأة من محارم صاحب الماء کأمّه وأخته أو لا .

م « ۱۲۰۸ » لو حصل عمل التلقیح بماء غیر الزوج وکانت المرأة ذات بعل وعلم أنّ الولد من التلقیح فلا إشکال فی عدم لحوق الولد بالزوج کما لا إشکال فی لحوقه بصاحب الماء إن کان التلقیح شبهةً کما فی الوطی‌ء شبهةً ، فلو لقحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف یلحق الولد بصاحب الماء والمرأة ، ولو کان مع العلم والعمد فیلحق أیضا ، ومسائل الإرث فی باب التلقیح تابعة فی حکم المسألة کمسائله فی الوطی‌ء شبهةً ، وفی العمدی المحرم أیضا کذلک .

م « ۱۲۰۹ » لا یجوز تزویج المولود لو کان أنثی من صاحب الماء ، ولا تزویج الولد أمّه أو أخته أو غیرهما من المحارم ، وبالجملة لا یجوز نکاح کلّ من لا یجوز نکاحه لو کان التولید بوجه شرعی .

م « ۱۲۱۰ » یجوز النظر إلی من جاز النظر إلیه لو کان المولود بطریق شرعی ، هذا فی ما إذا لم یحصل التلقیح شبهة ، وإلاّ فلا اشکال فی الجواز .

م « ۱۲۱۱ » للتلقیح والتولید أنواع یمکن تحقّقها فی المستقبل :

منها ـ أن تؤخذ النطفة التی هی منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقیح بالمرأة تصیر منشأً للولد ، ومعلوم أنّه لا یلحق بغیر أمّه ، وتکون إلحاقه بها مثل تلقیح ماء الرجل .

ومنها ـ أن یؤخذ ماء الرجل ویربّی فی رحم صناعیة کتولیة الطیور صناعیا ، فیلحق بالرجل ولا یلحق بغیره .

ومنها ـ أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل فی رحم صناعیة فیحصل التولیة ،

(۳۳۴)

وهذا القسم لو فرض لا إشکال فیه بوجه ، ولا یلحق بأحد .

م « ۱۲۱۲ » لو حصل من ماء رجل فی رحم صناعیة ذکر وأنثی کانا أخا وأختا من قبل الأب ، ولا أمّ لهما ، فلا یجوز نکاحهما ولا نکاح من حرم نکاحه من قبل الأب لو کان التولید بوجه عادی ، ولو حصل من نطفة صناعیة فی رحم امرأة ذکرا وأنثی فهما أخ وأخت من قبل الأم ، ولا أب لهما ، فلا یجوز تزویجهما ولا تزویج من حرم من قبل الأم .

م « ۱۲۱۳ » لو تولّد الذکر والأنثی من نطفة صناعیة ورحم صناعیة فلا نسبة بینهما ، فجاز تزویج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بینهما وإن أخذت النطفة من تفاحّة واحدة مثلاً .

م « ۱۲۱۴ » لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل کما لو أسرع عن سیره الطبیعی بواسطة بعض الأشعات أو تولّد بعد مدة أکثر الحمل للمنع عن سیره الطبیعی والابطاء به یلحق الطفل بأبیه بعد العلم بکونه من مائه ، ولو صار ذلک طبیعیا لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغییر طبیعة الأرض یلحق الولد بالفراش مع الشک أیضا ، وکذا لو کان فی بعض المناطق طبیعی أکثر الحمل أو أقلّه علی خلاف مناطقتنا یحکم بإلحاق الولد مع إمکانه ، ولا یقاس بمناطقنا .

م « ۱۲۱۵ » لو انتقل الحمل فی حال کونه علقةً أو مضغةً أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد فهو ولد الأولی لا الثانیة إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، کما أنّه لا إشکال فی ذلک إذا أخرج وجعل فی رحم صناعیة وربّی فیها ، ولو أخرج قبل ذلک حال مضغته مثلاً فلو ثبت أنّ نطفة الزوجین منشأ للطفل فیلحق بهما ؛ سواء انتقل إلی رحم المرأة أو رحم صناعیة .


فصل فی النفقات

م « ۱۲۱۶ » إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجیة والقرابة والملک .

م « ۱۲۱۷ » إنّما نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمةً ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن

(۳۳۵)

تکون مطیعةً له فی ما یجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بین المسلمة والذمّیة .

م « ۱۲۱۸ » لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها وعلم بها وانقضی زمان أمکن الوصول إلیهما .

م « ۱۲۱۹ » لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت فی العدّة عادت .

م « ۱۲۲۰ » لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها ؛ خصوصا إذا کان صغیرا غیر قابل للتمتّع والتلذّذ ، وکذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیرا غیر قابل لأن یستمتع منها ، نعم لو کانت الزوجة مراهقةً والزوج مراهقا أو کبیرا أو کان الزوج مراهقا والزوجة کبیرة تستحقّ لها مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذّذ والاستمتاع منها .

م « ۱۲۲۱ » لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی أو عقلی من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک ، وکذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ؛ سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح ، وکذا لو سافرت فی واجب مضیق کالحجّ بغیر إذنه ، بل ولو مع منعه ونهیه ، بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح ، فإنّه تسقط نفقتها ، بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه ولو لغیر سفر فضلاً عمّا کان له ، لتحقّق النشوز المسقط لها .

م « ۱۲۲۲ » تثبت النفقة والسکنی لذات العدّة الرجعیة مادامت فی العدّة ، کما تثبت للزوجة من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً ، ولو کانت ناشزةً وطلّقت فی خال نشوزها لم تثبت لها کالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلی التمکین وجبت النفقة علی الأقرب ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسکناها ؛ سواء کانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا کانت عن طلاق وکانت حاملاً ، فإنّها تستحقّهما حتّی تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهبة أو المنقضیة مدّتها ، وکذا الحامل المتوفّی عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ، لا من ترکة زوجها ولا من نصیب ولدها .

م « ۱۲۲۳ » لو ادّعت المطلقة بائنا أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدلّ

(۳۳۶)

بها علی الحمل عند النسوان فیصدّقها بمجرّد دعواها ، ویقبل قول الثقة الخبیرة من القوابل أیضا قبل ظهور الحمل من غیر احتیاج إلی شهادة أربع منهنّ أو إثنین من الرجال المحارم ، فحینئذ أنفق علیها یوما فیوما إلی أن یتبین الحال ، فإن تبین الحمل وإلاّ استعیدت منها ما صرف علیها ، ویجوز مطالبتها بکفیل قبل تبین الحال ، کما قلنا بوجوب تصدیقها ، وکذلک مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة .

م « ۱۲۲۴ » لا تقدیر للنفقة شرعا ، بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وفراش وغطاء وإسکان وإخدام وآلات تحتاج إلیها لشربها وطبخها وتنظیفها وغیر ذلک . فأمّا الطعام فکمّیته بمقدار ما یکفیها لشبعها ، وفی جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها والموالم لمزاجها وما تعودت به بحیث تتضرّر بترکه . وأمّا الإدام فقدرا وجنسا کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها وما یؤالم مزاجها وما هو معتاد لها حتّی لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلاً وجب ، وکذا لو اعتادت بشیء خاصّ من الإدام بحیث تتضرّر بترکه ، بل مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام والإدام کالشای والتنباک والقهوة ونحوها ، وأولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیة التی تناولها کاللازم فی الأهویة الحارّة ، بل وکذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فی الفصول لمثلها .

وکذلک الحال فی الکسوة ، فیلاحظ فی قدرها وجنسها عادةً أمثالها وبلد سکناها والفصول التی تحتاج إلیها شتاءً وصیفا ، ضرورة شدّة الاختلاف فی الکمّ والکیف والجنس بالنسبة إلی ذلک ، بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادة علی ثیاب البدن ثیاب علی حسب أمثالها .

وهکذا الفراش والغطاء ، فانّ لها ما یفرشها علی الأرض وما تحتاج إلیها للنوم من لحاف ومخدّة وما تنام علیها ، ویرجع فی قدرها وجنسها ووصفها إلی ما ذکر فی غیرها ، وتستحقّ فی الإسکان أن یسکنها دارا تلیق بها بحسب عادة أمثالها ، وکانت لها من المرافق ما تحتاج إلیها ، ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج ضرّة أو

(۳۳۷)

غیرها من دار أو حجرة منفردة المرافق ، إمّا بعاریة أو إجارة أو ملک ، ولو کانت من أهل البادیة کفاها کوخ أو بیت شعر منفرد یناسب حالها .

وأمّا الأخدام فإنّما یجب إن کانت ذات حشمة وشأن ومن ذوی الأخدام وإلاّ خدمت نفسها ، وإذا وجبت الخدمة فإن کانت من ذوات الحشمة بحیث یتعارف من مثلها أن یکون لها خادم مخصوص لابدّ من اختصاصها به ، ولو بلغت حشمتها بحیث یتعارف من مثلها تعدّد الخادم فوجب استخدامه متعددا .

والأولی ایکال الأمر إلی العرف والعادة فی جمیع المذکورات ، وکذا فی الآلات والأدوات المحتاج إلیها ، فهی أیضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التی تسکن فیها .

م « ۱۲۲۵ » انّ من الإنفاق الذی تستحقّه الزوجة أجرة الحمّام عند الحاجة ؛ سواء کان للاغتسال أو للتنظیف إذا کان بلدها ممّا لم یتعارف فیه الغسل والاغتسال فی البیت أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره ، ومنه أیضا الفحم والحطب ونحوهما فی زمان الاحتیاج إلیها ، وکذا الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض والآلام التی قلّما یخلو الشخص منها فی الشهور والأعوام ، ومنه الدواء وما یصرف فی المعالجات الصعبة التی یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتفاق ؛ خصوصا إذا احتاج إلی بذل مال خطیر ، ویکون منه أجرة القصد والحجامة عند الاحتیاج إلیهما .

م « ۱۲۲۶ » تملک الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم من الطعام والإدام وغیرهما ممّا یصرف ولا یبقی عینه فی صبیحته ملکا متزلزلاً مراعی بحصول تمام التمکین منها ، وإلاّ فبمقداره وتستردّ البقیة ، فلها أن تطالبه بها عنده . فلو منعها مع التمکین وانقضی الیوم استقرّت فی ذمّته وصارت دینا علیه ، وکذا یشترط ذلک فی الاستقرار مع انقضاء أیام ، فیستقرّ بمقدار التمکین علی ذمّته نفقة تلک المدّة ؛ سواء طالبته بها أو سکتت عنها ، وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا ، وسواء کان موسرا أو معسرا ، ومع الإعسار ینظر إلی الیسار ، ولیس لها مطالبة نفقة الأیام الآتیة .

(۳۳۸)

م « ۱۲۲۷ » لو دفعت إلیها نفقة أیام کأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّة ولم تصرفها علی نفسها إمّا بأن أنفقت من غیرها أو أنفق إلیها شخص کانت ملکا لها ، ولیس للزوج استردادها ، وکذا لو استفضلت منّا شیئا بالتقتیر علی نفسها کانت الزیادة ملکا لها ، فلیس له استردادها ، نعم لو خرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا یوّزع المدفوع علی الأیام الماضیة والآتیة ویستردّ منها بالنسبة إلی ما بقی من المدّة . بل یکون کذلک أیضا فی ما إذا دفع لها نفقة یوم وعرض أحد تلک العوارض فی أثنائه ، فیستردّ الباقی من نفقة الیوم .

م « ۱۲۲۸ » کیفیة الإنفاق بالطعام والإدام إمّا بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته علی العادة کسائر عیاله ، وإمّا بتسلیم النفقة لها ، ولیس له إلزامها بالنحو الأوّل ، فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه وتطالبه یکون نفقتها بیده تفعل بها ما تشاء ، إلاّ أنّه إذا أکلت وشربت معه علی العادة سقط ما علیه ولیس لها أن تطالبه بعده .

م « ۱۲۲۹ » ما یدفع إلیها للطعام والإدام إمّا عین المأکول کالخبر والتمر والطبیخ واللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج ومزاولة ومؤنة وکلفة وإمّا عین تحتاج إلی ذلک کالحبّ والأرز والدقیق ونحوها ، فإن لم یکن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخیار بینهما ، ولیس للزوجة الامتناع ، ولو اختار النحو الثانی واحتاج إعداد المدفوع للأکل إلی مؤنة کالحطب وغیره کان علیه ، وإن کان أحدهما خلاف المتعارف یتبع ما هو المتعارف .

م « ۱۲۳۰ » لو تراضیا علی بذل الثمن وقیمة الطعام والإدام وتسلّمت ، ملکته وسقط ما هو الواجب علیه ، ولیس لکلّ منهما إلزام الآخر به .

م « ۱۲۳۱ » إنّما تستحقّ فی الکسوة أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک ، ولو دفع إلیها کسوةً لمدّة جرت العادة ببقائها إلیها فکستها فخلقت قبل تلک المدّة أو سرقت وجب علیه دفع کسوة أخری إلیها ، ولو انقضت المدّة والکسوة باقیة علی نحو یلیق بحالها لیس لها مطالبة کسوة

(۳۳۹)

أخری ، ولو خرجت فی أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا کانت باقیة ، وکذا الحال فی الفراش والغطاء واللحاف والآلات التی دفعها إلیها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عینها ، فإنّها کلّها باقیة علی ملک الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلاّ مع التملیک لها .

م « ۱۲۳۲ » لو اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق فإن کان الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلةً عنه فالقول قولها بیمینها ، وعلیه البینة ، وإن کانت فی بیته داخلة فی عیالاته القول قول الزوج بیمینه وعلیها البینة .

م « ۱۲۳۳ » لو کانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعیا واختلفا فی زمان وقوع الطلاق فادّعی الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها ، وادّعت أنّه بعده ولم تکن بین فالقول قولها مع الیمین ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لکن یحکم علیه بالبینونة وعدم جواز الرجوع أخذه بإقرار .

م « ۱۲۳۴ » لو طالبته بالإنفاق وادّعی الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادّعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه إن لم یکن لها بینة ، إلاّ إذا کان مسبوقا بالیسار وادّعی تلف أمواله وصیرورته معسرا وأنکرته ، فإنّ القول قولها بیمین وعلیه البینة .

م « ۱۲۳۵ » لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتیاجها ، فلها علیه الإنفاق وإن کانت من أغنی الناس .

م « ۱۲۳۶ » إن لم یکن له مال یقی بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبی النفقة فهو مقدّم علی زوجته ، وهی علی أقاربه ، فما فضّل من قوته صرفه علیها ، ولا یدفع إلی الأقارب إلاّ ما یفضل عن نفقتها .


القول فی نفقة الأقارب

م « ۱۲۳۷ » یجب علی التفصیل الآتی الإنفاق علی الأبوین وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلی الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذکرا وإناثا صغیرا أو کبیرا مسلما أو کافرا ، ولا

(۳۴۰)

یجب علی غیر العمودین من الأقارب وإن استحبّ ؛ خصوصا الوارث منه .

م « ۱۲۳۸ » یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه بمعنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً ، فلا یجب إنفاق من قدّر علی نفقته فعلاً ، وإن کان فقیرا لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها ، وأمّا غیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال ، وإن کان ذلک بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه وقد ترک التعلّم وبقی بلا نفقة فلا إشکال فی وجوب الإنفاق علیه ، وکذا الحال لو أمکن له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال أو لا یناسب شأنه فترک التکسّب بذلک ، فإنّه یجب علیه الإنفاق علیه ، وإن کان قادرا علی التکسّب بما یناسب حاله وشأنه وترکه طلبا للراحة ، فلا یجب علیه ، نعم لو فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار فعلاً محتاجا بالنسبة إلی یوم أو أیام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب وإن کان العجز حصل باختیاره ، کما أنّه لو ترک التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم الواجب لم یسقط بذلک وجوبه .

م « ۱۲۳۹ » لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فتکون بحکم القادر فلا یجب الإنفاق علیها .

م « ۱۲۴۰ » یشترط فی وجوب النفقة علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر کفایة خاصة اقتصر علی نفسه ، ولو فضّل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضّل شیء فللأبوین والأولاد .

م « ۱۲۴۱ » المراد بنفقة نفسه المقدّمة علی نفقة زوجته مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته اللائقة بحاله وکلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغیرها ، فإن زاد علی ذلک شیء صرفه علی زوجته ثمّ علی قرابته .

م « ۱۲۴۲ » لو زاد علی نفقته شیء ولم تکن عنده زوجته فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید أو مظنّة فساد دینی فله أن یصرفه فی التزویج وإن لم

(۳۴۱)

یبق لقریبه شیء ، وإن لم یکن کذلک فیصرفه فی إنفاق القریب .

م « ۱۲۴۳ » لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأی وسیلة مشروعة حتّی الاستعطاء والسؤال فضلاً عن الاکتساب اللائق بحاله ، ولو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه فیجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب والسؤال ، نعم یجب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقّة وکان له محلّ الایفاء فی ما بعد ، وکذا الشراء نسیئةً بالشرطین المذکورین .

م « ۱۲۴۴ » لا تقدیر فی نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الکفایة من الطعام والإدام والکسوة والمسکن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمکان حسب ما مرّ فی نفقة الزوجة .

م « ۱۲۴۵ » لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ؛ ولدا کان أو والدا ، بتزویج أو إعطاء مهر له وإن کان لازما مع حاجته إلی النکاح وعدم قدرته علیه ، وکذلک فی بذل الصداق خصوصا فی الأب .

م « ۱۲۴۶ » یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته ، ودون زوجته ، ویجب علی الوالد نفقة ولده وأولاده دون زوجته .

م « ۱۲۴۷ » لا تقضی نفقة الأقارب ولا یتدارکها لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المنفق ، ولا تستقرّ فی ذمّته بخلاف الزوجة کما مرّ ، نعم لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره ورفع المنفق علیه أمر إلی الحاکم فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه اشتغلت ذمّته به ، ووجب علیه قضاؤه .

م « ۱۲۴۸ » لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق ومن جهة المنفق علیه إمّا من الجهة الأولی فتجب نفقة الولد ذکرا کان أو أنثی علی أبیه ، ومع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب وهکذا متعالیا الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلی أمّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها وأمّ أبیها وأبی أمّها وأمّ أمّها

(۳۴۲)

وهکذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوی فی الدرجة یشترکون فیه بالسویة وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة ، وفی حکم آباء الأمّ وأمّهاتها أمّ الأب وکلّ من تقرّب إلی الأب بالأمّ کأبی أمّ الأب وأمّ أمّه وأمّ أبیه وهکذا ، فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد ، فإذا کان له أب وجد موسران فالنفقة علی الأب ، ولو کان له أب وأمّ فعلی الأب ، ولو کان جدّ لأب مع أمّ فعلی الجدّ ، ومع جد لأمّ وأمّ فعلی الأم ، ومع جدّ وجدّة لأمّ تشارکا بالسویة ، ومع جدّة لأب وجدّه وجدّة لأمّ تشارکوا ثلاثا ، هذا فی الأصول ؛ أعنی الآباء والأمّهات .

وأمّا الفروع ؛ أعنی الأولاد فتجب نفقة الأب والأمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار ذکرا کان أم أنثی ، ومع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد ؛ أعنی ابن ابن أو بنت ، وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدّد والتساوی فی الدرجة یشترکون بالسویة ، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلاً فعلی الإبن أو البنت ، ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا بالسویة ، وإذا اجتمعت الأصول والفروع یراعی الأقرب فالأقرب ، ومع التساوی یتشارکون ، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویة وإن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلی الأب ، وإن کان ابن وجد لأب فعلی الابن ، وإن کان ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویة ، وإن کانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلاً فعلی الأمّ ، وفیها إذا اجتمعت الأمّ مع الابن أو البنت ، ویکون بالتراضی والتسالم علی الاشتراک بالسویة .

وأمّا الجهة الثانیة فإذا کان عنده زائدا علی نفقته ونفقة زوجته ما یکفی لجمیع أقاربه المحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع ، وإذا لم یکف إلاّ لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم ، وإذا کان قریبان أو أزید فی مرتبة واحدة ولا یکفی ما عنده الجمیع فالأقرب أنّه یقسم بینهم بالسویة مع إمکانه وإمکان انتفاعهم به ، وإلاّ فیقرع بینهم .

م « ۱۲۴۹ » لو کان له ولدان ولم یقدر إلاّ علی نفقة أحدهما وکان له أب موسر فإن اختلفا فی قدر النفقة وکان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه کالأقلّ نفقة اختصّ به وکان الآخر علی الجدّ ، وإن اتّفقا فی مقدارها فإن توافق مع الجدّ فی أن یشترکا أو یختصّ کلّ بواحد فهو ،

(۳۴۳)

وإلاّ رجعا إلی القرعة .

م « ۱۲۵۰ » لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها أجبره الحاکم ، ومع عدمه فعدول المؤمنین ، ومع فقدهم ففسّاقهم ، وإن لم یمکن إجباره فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلک دون غیرها إلاّ بإذن الحاکم ، فمعه جاز له الأخذ وإن لم یکن اقتصاصا وإن لم یکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة علیه ، ومع تعذّر الحاکم یکون الأمر بأیدی عدول المؤمنین .

م « ۱۲۵۱ » تجب نفقة المملوک حتّی النحل ودود القزّ علی مالکه ، ولا تقدیر لنفقة البهیمة مثلاً ، بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان رحل ونحو ذلک ، ومالکها بالخیار بین علفها وبین تخلیتها لترعی فی خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعی وإلاّ علفها بمقدار کفایتها .

م « ۱۲۵۲ » لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة ولو بتخلیتها للرعی الکافی لها أجبر علی بیعها أو الإنفاق علیها أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد اللحم بذبحها .


فصل فی تغییر الجنسیة

م « ۱۲۵۳ » لا حرمة فی تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعملیة الجراحیة وبالعکس ، وکذا لا یحرم العمل فی الخنثی لیصیر ملحقا بأحد الجنسین ، ویجوز ذلک لو رأت المرأة فی نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولیة أو رأی المرء فی نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ولا یجب إذا کان الشخص حقیقةً من جنس ولکن أمکن تغییر جنسیته بما یخالفه .

م « ۱۲۵۴ » لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل فی جنس مخالف والعملیة لا تبدل جنسه بآخر بل تکشف عمّا هو مستور ، فلا شبهة فی وجوب ترتیب آثار الجنس الواقعی وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنّه رجل یجب علیه ما یجب علی الرجال ویحرم

(۳۴۴)

علیه ما یحرم علیهم وبالعکس ، وأمّا وجوب تغییر صورته وکشف ما هو باطن فلا یجب إلاّ إذا توقّف العمل بالتکالیف الشرعیة أو بعضها علیه وعدم إمکان الاحتراز عن المحرّمات الإلهیة إلاّ به فیجب .

م « ۱۲۵۵ » لو تزوّج امرأةً فتغیر جنسها فصارت رجلاً بطل التزویج من حین التغییر وعلیه المهر تماما لو دخل بها قبل التغییر ، فعلیه نصفه مع عدم الدخول ، وکذا لو تزوّجت امرأة برجل فغیر جنسه بطل التزویج من حین التغییر ، وعلیه المهر مع الدخول ، ونصفه مع عدمه .

م « ۱۲۵۶ » لو تغیر الزوجان جنسهما إلی المخالف فصار الرجل امرأةً وبالعکس فإن کان التغییر غیر مقارن فالحکم کما مرّ ، وإن قارن التغایر فایضا یبطل النکاح فیصحّ النکاح بعقد جدید وبعده علی الرجل الفعلی النفقة وعلی المرأة الإطاعة ویصحّ زواج المرأة الفعلیة بغیر الرجل الذی کان زوجته ولا یبقی نکاحهم السابق ولا حاجة إلی الطلاق أو إذنها فی النکاح الجدید بغیرهما .

م « ۱۲۵۷ » لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدّتها سقطت العدّة حتّی عدة الوفاة .

م « ۱۲۵۸ » لو تغیر جنس الرجل إلی المخالف فیسقط ولایته علی صغاره ، ولو تغیر جنس المرأة لا یثبت لها الولایة علی الصغار ، فولایتهم للجد للأب ، ومع فقده للحاکم .

م « ۱۲۵۹ » لو تغیر جنس کلّ من الأخ والأخت بالمخالف لم ینقطع انتسابها ، بل یصیر الأخ أختا وبالعکس ، وکذا فی تغییر الأخین أو الأختین ، ولو تغیر العمّ صار عمّة وبالعکس ، والخال خالة وبالعکس وهکذا ، فلو مات عن ابن جدید وبنت جدیدة للذکر الفعلی ضعف الأنثی الفعلیة ، وهکذا فی سائر طبقات الإرث ، ولا یبقی الإشکال أیضا فی إرث الأب والأمّ والجدّ والجدّة ، فلو تغیر جنس الأب إلی المخالف لم یکن فعلاً أبا ولا أمّا ولکن الإرث بلحاظ حال التولید الفعلیة ، وکذا فی تغییر جنس الأمّ ، فإنّ الرجل الفعلی لا یکون أمّا ولا أبا ولکن یصحّ الانتساب بلحاظ حال انعقاد النطفة ، ویرثان بلحاظ حال التولید ، واختلافهما فی الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة لا الفعلیة ، فللأب حال الانقعاد

(۳۴۵)

ثلثان ، وللأمّ ثلث .

م « ۱۲۶۰ » لو تغیر جنس الأمّ فتکون بعد الرجولیة محرما لحلیلة ابنها کالأب ، ولو تغیر جنس الأب فیکون فی حال أنوثیته محرما لابنه وإن لم یکن أمّا له ، ولو تغیرت زوجة الابن وصارت رجلاً فهی محرّم علی أمّ زوجها السابق .

م « ۱۲۶۱ » ما ذکرناه فی الأقرباء نسبا یأتی فی الأقرباء رضاعا کالأمّ والأب الرضاعیین والأخت والأخ وهکذا .

م « ۱۲۶۲ » یثبت ما ذکرناه فی ما إذا غیر جنس بجنس واقعا ، وأمّا لو کان العمل کاشفا عن واقع مستور وأنّ من صار رجلاً بعد العمل کان رجلاً من أوّل الأمر یستکشف منه أنّ ما رتّب علی الرجل الصوری والمرأة الصوریة رتّب علی غیر موضوعه فتحدث مسائل أخر .

(۳۴۶)


۳۳ـ کتاب الطلاق

وله شروط وأقسام ولواحق وأحکام :


فصل فی شروطه

م « ۱۲۶۳ » یشترط فی الزوج المطلق البلوغ والعقل ، نعم یصحّ طلاق الصبی إن کان ممیزا ، ولا یصحّ طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه ، ویلحق به السکران ونحوه ممّن زال عقله .

م « ۱۲۶۴ » لا یصحّ طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصی والحاکم ، نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرء علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم یکن له أب وجدّ فالأمر إلی الحاکم ، وإن کان أحدهما معه لا یحتاج الطلاق إلی الحاکم .

م « ۱۲۶۵ » یشترط فی الزوج المطلّق القصد والاختیار بمعنی عدم الإکراه والإجبار ، فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم والساهی والغالط والهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدّا ، بل یتکلّم بلفظه هزلاً ، وکذا لا یصحّ طلاق المکره الذی قد ألزم علی ایقاعه مع التوعید والتهدید علی ترکه .

م « ۱۲۶۶ » الإکراه هو حمل الغیر علی ایجاد ما یکره ایجاده مع التوعید علی ترکه

(۳۴۷)

بایقاع ما یضرّ بحاله علیه أو علی من یجری مجری نفسه کأبیه ووالده نفسا أو عرضا أو مالاً بشرط أن یکون الحامل قادرا علی ایقاع ما توعد به مع العلم أو الظنّ بایقاعه علی تقدیر عدم امتثاله ، بل أو الخوف به وإن لم یکن مظنونا ، ویلحق به موضوعا أو حکما ما إذا أمره بایجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار علیه لو خالفه وإن لم یقع منه توعید وتهدید ، ولا یلحق به ما لو أوقع الفعل مخالفة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت علی حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها کأبیها وأخیها مثلاً فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها صحّ طلاقها .

م « ۱۲۶۷ » لو قدّر علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصیات ممّا لیس فیه ضرر علیه کالفرار والاستغاثة بالغیر لم یتحقّق الإکراه ، فلو أوقع الطلاق مثلاً حینئذ وقع صحیحا ، نعم لو قدّر علی التوریة وأوقعه من دون ذلک وقع مکرها علیه وباطلاً .

م « ۱۲۶۸ » لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعینة وقع مکرها علیه ، ولو طلّقها معا وقع طلاق کلیهما احداهما مکرها علیه والآخر اختیارا ، ولو أکرهه علی طلاق کلتیهما إحداهما وقت ما وقع مکرها علیه .

م « ۱۲۶۹ » لو أکرهه علی أن یطلّق ثلاث تطلیقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتین فوقع ما أوقعه مکرها علیه إلاّ إذا قصد تحمّل ما أوعده علیه فی ترک البقیة أو کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه ، وأنّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم یوقعه .

م « ۱۲۷۰ » لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا لم یفد ذلک فی صحّته ولیس کالعقد .

م « ۱۲۷۱ » لا یعتبر فی الطلاق اطّلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به .

م « ۱۲۷۲ » یشترط فی المطلّقة أن تکون زوجةً دائمة ، فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها ، وأن تکون طاهرةً من الحیض والنفاس ، فلا یصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکما کالنقاء المتخلّل فی البین ، ولو نقتا من الدمین ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، وأن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها .

(۳۴۸)

م « ۱۲۷۳ » إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل دون غیر المدخول بها ودون الحامل لمجامعة الحیض للحمل ، فیصحّ طلاقها فی حال الحیض ، وکذا یشترط ذلک فی ما إذا کان الزوج حاضرا بمعنی کونهما فی بلد واحد حین الطلاق ، ولو کان غائبا یصحّ طلاقها وإن وقع فی حال الحیض لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطهر والحیض وتعذّر أو تعسّر علیه استعلامها ، فلو علم أنّها فی حال الحیض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة أو تمکن من استعلامها وطللّقها فتبین وقوعه فی حال الحیض بطل .

م « ۱۲۷۴ » لو غاب الزوج فإن خرج حال حیضها لم یجز طلاقها إلاّ بعد مضی مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض أو کانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضا فی ذلک الزمان صحّ طلاقها وإن تبین وقوعه فی حال الحیض ، وإن خرج فی حال الطهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا وصحّ طلاقها وإن صادف الحیض ، نعم لو طلّقها فی زمان علم بأنّ عادتها التحیض فیه بطل إن صادفه ، ولو خرج فی الطهر الذی واقعها فیه ینتظر مضی زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر ، ویکفی تربّص شهر ، ولا ینتقض عن ذلک ، والأفضل تربّص ثلاثة أشهر ، هذا مع الجهل بعادتها ، وإلاّ فیتبع العادة ، ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذکور لم یصر مصادفة الحیض فی الواقع ، بل لا یضرّ مصادفته للطهر الذی واقعها فیه بأن طلّقها بعد شهر مثلاً أو بعد مضی مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحیض الذی بعده ثمّ تبین الخلاف .

م « ۱۲۷۵ » الحاضر الذی تعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطهر والحیض کالغائب ، کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة بلا تعسّر کالحاضر .

م « ۱۲۷۶ » یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة والصغیرة والحال والمسترابة ، وهی المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض لخلقه أو عارض ،

(۳۴۹)

لکن یشترط فی الأخیرة مضی ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم یقع .

م « ۱۲۷۷ » لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله لأجل أن یطلّقها ، فلو لم یتّفق مواقعته بسبب مضیها ثمّ بدا له طلاقها صحّ فی الحال .

م « ۱۲۷۸ » لو واقعها فی حال الحیض لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة ، بل لابدّ من ایقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر ، فما هو الشرط کونها مستبرأةً بحیضة بعد المواقعة لا وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعة .

م « ۱۲۷۹ » یشترط فی صحّة الطلاق تعین المطلقة بأن یقول : «فلانة طالق» أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام والإجمال ، فلو کانت له زوجة واحدة فقال : «زوجتی طالق» صحّ ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر وقال : «زوجتی طالق» إلاّ إذا نوی فی نفسه معینة ، ولا یقبل تفسیره بمعینة من غیر یمین .


القول فی الصیغة

م « ۱۲۸۰ » یقع الطلاق بصیغة خاصة ، وهی قوله : «أنت طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاکلها من الألفاط الدالّة علی تعیین المطلّقة ، فلا یقع بمثل «أنت مطلّقة» أو «طلّقت فلانة» ، بل ولا «أنت الطالق» فضلاً عن الکنایة ک «أنت خلیة أو بریة» أو «حبلک علی غاربک» أو «ألحقی بأهلک» ونحو ذلک ، فلا یقع بها وإن نواه حتّی قوله : «اعتدی» المنوی به الطلاق .

م « ۱۲۸۱ » یجوز ایقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة فلو قال : «زوجتای طالقان» أو «زوجاتی طوالق» صحّ طلاق الجمیع .

م « ۱۲۸۲ » یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من سائر اللغات مع العجز کما یصحّ مع القدرة أیضا ، ویقع بالمعاطات مع وجود سائر الشرائط ویقع بالإشارة والکتابة مع الإحراز بوقوعهما انشاءً للشاهدین وإن کان قادرا علی النطق ، وکذلک مع العجز یصحّ ایقاعه بهما ، ویتقدّم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة .

(۳۵۰)

م « ۱۲۸۳ » یجوز أن یوکل غیره فی طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره ؛ سواء کان الزوج حاضرا أو غائبا ، بل وکذا له أن یوکل زوجته فیه بنفسها أو بالتوکیل .

م « ۱۲۸۴ » یجوز أن یوکلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور مثلاً أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر مثلاً طلّقت نفسها ، لکن بشرط أن یکون الشرط قیدا للموکل فیه لا تعلیقا فی الوکالة .

م « ۱۲۸۵ » یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز ، فلو علّقه علی شرط بطل ؛ سواء کان ممّا یحتمل وقوعه کما إذا قال : «أنت طالق إن جاء زید» أو ممّا یتیقّن حصوله ، کما إذا قال : «إن طلعت الشمس» ، نعم یجوز تعلیقه علی ما یکون معلّقا علیه فی الواقع کقوله : «إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق» ؛ سواء کان عالما بأنّها زوجته أم لا .

م « ۱۲۸۶ » لو کرّر صیغة الطلاق ثلاث فقال : «هی طالق هی طالق هی طالق» من دون تخلّل رجعة فی البین قاصدا تعدّده وقعت واحدة ولغت الأخریان ، ولو قال : «هی طالق ثلاث» لم یقع الثلاث قطعا ، بل تقع واحدة کالصورة السابقة .

م « ۱۲۸۷ » لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکرّرة وأوقعه بأحد النحوین ألزم علیه ؛ سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة ، ونترتّب علیها آثار المطلّقة ثلاثا ، فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه إلاّ إذا کانت الرجعة فی مورد صحیحة عندهم ، فتزوّج بها فی غیر ذلک بعد انقضاء عدّتها ، وکذلک الزوجة إذا کانت شیعیة جاز لها التزویج بالغیر ، ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثا وغیره ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا کالطلاق المعلّق والحلف به وفی طهر المواقعة والحیض وبغیر شاهدین فنحکم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة ، وهذا الحکم جار فی غیر الطلاق أیضا ، فنأخذ بالعول والتعصیب منهم المیراث مثلاً مع بطلانها عندنا .

م « ۱۲۸۸ » یشترط فی صحّة الطلاق زائدا علی ما مرّ الإشهاد بمعنی ایقاعه بحضور شاهدین عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء ؛ سواء قال : لهما اشهدوا أم لا ، ویعتبر اجتماعها حین سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس ثمّ کرّر اللفظ وسمع الآخر

(۳۵۱)

بانفراده لم یقع ، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما لا فی تحمّل الشهادة ولا فی أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال .

م « ۱۲۸۹ » لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین ، کما لا یکتفی بالموکل مع عدل آخر .

م « ۱۲۹۰ » المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیره ممّا رتّب علیه بعض الأحکام .

م « ۱۲۹۱ » لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلق ـ أصیلاً کان أو وکیلاً ـ وفاسقین فی الواقع لا تترتّب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقهما ، وکذلک إذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیل دون الموکل ، فلا یجوز ترتیب آثار الصحّة علیه ، بل الأمر فیه أشدّ من سابقه .


فصل فی أقسام الطلاق

الطلاق نوعان : بدعی وسنّی ، فالأوّل ـ هو غیر الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهی علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا . والثانی ـ ما جمع الشرائط فی مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعی ، فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده ؛ سواء کانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :

الأوّل ـ الطلاق قبل الدخول .

الثانی ـ طلاق الصغیرة التی لم تبلغ حدّ البلوغ وإن دخل بها .

الثالث ـ طلاق الیائسة ، وهذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتی .

الرابع والخامس ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فی ما بذلت ، وإلاّ کانت له الرجعة .

السادس ـ الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلی الزوجة فی البین : بین الأوّل والثانی وبین الثانی والثالث ولو بعقد جدید بعد خروجاه عن العدّة .

(۳۵۲)

م « ۱۲۹۲ » لو طلّقها ثلاثا مع تخلّل رجعتین حرمت علیه ولو بعقد جدید ، ولا تحلّ له إلاّ بعد أن تنکح زوجا غیره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها ، وحینئذ جاز نکاحها للأوّل .

م « ۱۲۹۳ » کلّ امرأة حرّة إذا استکملت الطلاق ثلاثا مع تخلّل رجعتین فی البین حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجا غیره ؛ سواء واقعها بعد کلّ رجعة وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة ، وهذا یقال له : طلاق العدّة أو لم یوافقها ، وسواء وقع کلّ طلاق فی طهر أو وقع الجمیع فی طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها فی مجلس واحد حرمت علیه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهکذا .

م « ۱۲۹۴ » العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق ، فلو طلّقها ثلاث بینها عقدان مستأنفان حرمت علیه حتّی تنکح زوجا غیره ؛ سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول ، أو کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد انقضاء العدّة .

م « ۱۲۹۵ » المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجات آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء عدّتها من الثانی فإذا طلّقها ثلاثا حرمت أیضا حتّی تنکح زوجا آخر وإن کان ذلک الزوج هو الثانی فی الثلاثة الأولی ، وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنکاح الغیر بعده وإن طلّقت مأة مرّة ، نعم لو طلّقت تسعا طلاق العدّة بالتفسیر الذی أشرنا إلیه حرمت علیه أبدا ، وذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر وعقد علیها ثمّ طلّقها کالثلاثة الأولی ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد علیها طلّقها ثلاث کالأولیین حرمت علیه أبدا ، ویعتبر فیه أمران : أحدهما تخلّل رجعتین ، فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا رجعة وعقد مستأنف فی البین ، الثانی وقوع الموافقة بعد کلّ رجعة ، فطلاق العدّة مرکب من ثلاث طلقات : إثنتان منها رجعیة وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبدا .

(۳۵۳)

م « ۱۲۹۶ » إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجا آخر ، وأمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق وتکون کأنّها غیر مطلّقة ویتوقّف التحریم علی ایقاع ثلاث طلقات مستأنفة .

م « ۱۲۹۷ » قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثا تحرم حتّی تنکح زوجا غیره ، وتعتبر فی زوال التحریم به أمور ثلاثة :

الأوّل ـ أن یکون الزوج المحلّل بالغا ، فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ وإن کان مراهقا .

الثانی ـ أن یطأها قبلاً وطأً موجبا للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل یکفی المسمّی فی مقطوعها ، ولا یعتبر الإنزال ، .

الثالث ـ أن یکون العقد دائما لا متعةً .

م « ۱۲۹۸ » لو طلّقها ثلاثا وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّة واحتمل صدقها صدقت ویقبل قولها بلا یمین ، فللزوج الأوّل أن ینکحها ، ولیس علیه الفحص إن لم تکن فاسدة .

م « ۱۲۹۹ » لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم یکذبها صدقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن کذبها یجوز قبول قولها إن لم تکن فاسدة ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له ، وإن کان بعده لم یقبل رجوعها .

م « ۱۳۰۰ » لا فرق فی الوطی‌ء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم والمحلّل ، فلو وطأها محرّما کالوطی‌ء فی الإحرام أو فی الصوم الواجب أنّ فی الحیض ونحو ذلک کفی فی التحلیل .

م « ۱۳۰۱ » لو شک الزوج فی ایقاع أصل الطلاق لم یلزمه ویحکم ببقاء علقة النکاح ، ولو علم بأصله وشک فی عدده بنی علی الأقل ؛ سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع ، فلا یحکم بالحرمة فی الأوّل وبالحرمة الأبدیة فی الثانی ، بل لو شک بین الثلاث والتسع یبنی علی الأوّل وتحلّ بالمحلّل .

(۳۵۴)


فصل فی العدد

م « ۱۳۰۲ » إنّما یجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فی الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها فی المتعة ، وموت الزوج ، ووطی‌ء الشبهة .


فصل فی عدّة الفراق ؛ طلاقا کان أو غیره

م « ۱۳۰۳ » لا عدّة علی من لم یدخل بها ولا علی الصغیرة ، وهی التی لم تبلغ حدّ البلوغ وإن دخل بها ، ولا علی الیائسة ؛ سواء بانت فی ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .

م « ۱۳۰۴ » یتحقّق الدخول بایلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبرا وإن لم ینزل ، بل وإن کان مقطوع الأنثیین .

م « ۱۳۰۵ » یتحقّق الیأس غالبا ببلوغ ستّین فی القرشیة وخمسین فی غیرها ، وتجب مراعاة الستّین مطلقا بالنسبة إلی التزویج بالغیر وخمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها .

م « ۱۳۰۶ » لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّةً أو مرّتین ثمّ یئست أکملت العدّة بشهرین أو شهر ، وکذلک ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرین ثمّ یئست أتمّت ثلاثة .

م « ۱۳۰۷ » المطلقة ومن ألحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضی بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ؛ سواء کان تامّا أو غیره ولو کان مضغةً أو علقةً إن تحقّق أنّه حمل .

م « ۱۳۰۸ » إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته ، فلو کانت حاملاً من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلاً ،

(۳۵۵)

نعم إذا حملت من وطی‌ء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطی‌ء لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إلیه لا الزوج المطلّق .

م « ۱۳۰۹ » لو کانت حاملاً باثنین فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، وکذلک الأمر فی النکاح .

م « ۱۳۱۰ » لو وطئت فحملت وألحق الولد بالواطی‌ء لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثمّ طلّقها أو وطئت شبهةً بعد الطلاق علی نحو ألحق الولد بالواطی‌ء کانت علیها عدّتان : عدّة لوطی‌ء الشبهة تنقضی بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فی ما بعده ، وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ولو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع والدم قرء من العدّة الثانیة ولو کان بلحظة .

م « ۱۳۱۱ » لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر الزوج أو انعکس فادّعی الوضع وانقضاء العدّة وأنکرت هی أو ادّعت الحمل وأنکر أو ادّعت الحمل والوضع معا وأنکرهما یقدّم قولها بیمینها بالنسبة إلی بقاء العدّة والخروج منها لا بالنسبة إلی آثار الحمل غیر ما ذکر .

م « ۱۳۱۲ » لو اتّفق الزوجان علی ایقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدّم والمتأخّر فقال الزوج : «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک» وقالت : «وضعت قبله وأنا فی العدّة» أو انعکس یقدّم قولها فی بقاء العدّة والخروج منها مطلقا من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما أو اتّفقا علیه .

م « ۱۳۱۳ » لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها فإن کانت مستفیضة الحیض بأن تحیض فی کلّ شهر مرةً کانت عدّتها ثلاثة قروء ، وکذا إذا تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم فی کلّ شهرین مرّةً ، وبالجملة کان الطهر الفاصل بین حیضتین أقلّ من ثلاثة أشهر ، وإن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض إمّا لکونها لم تبلغ الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع کانت عدّتها ثلاثة أشهر ، ویلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید .

(۳۵۶)

م « ۱۳۱۴ » المراد بالقروء الأطهار ، ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه ولو قلیلاً ، فلو طلّقها وقد بقیت منه لحظة یحسب ذلک طهرا ، فإذا رأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما انقضت العدّة ، فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث ، نعم لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق ، لکن لابدّ فی انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضی برؤیة الدم الرابع ، کما ذلک فی الحرّة .

م « ۱۳۱۵ » بناءً علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأوّل ولو لحظةً وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرّة فأقلّ زمان یمکن أن تنقضی عدّة الحرّة ستّة وعشرون یوما ولحظتان ، بأن کان طهرها الأوّل لحظةً ثمّ تحیض ثلاثة أیام ، ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیام ، ثمّ تحیض ، فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت العدّة ، وهذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة ، وإنّما یتوقّف علیها تمامیة الطهر الثالث ، هذا فی الحرّة ، وأمّا فی الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر یوما .

م « ۱۳۱۶ » عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها ، وفی الحائل إذا کانت تحیض قرءان والمراد بهما هنا حیضتان ، وإن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض فخمسة وأربعون یوما ، والمراد من الحیضتین الکاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت فی أثناء الحیض لم تحسب بقیة تلک الحیضة من الحیضتین .

م « ۱۳۱۷ » المدار فی الشهور هو الهلالی ؛ فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال ، وإن وقع فی أثناء الشهر جعل الشهرین الوسطین هلالیین وإکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه .

م « ۱۳۱۸ » لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها ؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر .


القول فی عدّة الوفاة

م « ۱۳۱۹ » عدّة المتوفّی عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أیام إذا کانت حائلاً ، صغیرةً

(۳۵۷)

کانت أو کبیرةً ، یائسةً کانت أو غیرها ، مدخولاً بها کانت أم لا ، دائمةً کانت أو منقطعةً ، من ذوات الأقراء کانت أو لا ، وإن کانت حاملاً فأبعد الأجلین من وضع الحمل والمدّة المزبورة .

م « ۱۳۲۰ » المراد بالأشهر هی الهلالیة ، فإن مات عند رؤیة الهلال اعتدت بأربعة أشهر وضمّت إلیها من الخامس عشرة أیام ، وإن مات فی أثناء الشهر تجعل ثلاثة أشهر هلالیات فی الوسط وأکملت .

م « ۱۳۲۱ » لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة فإن کان رجعیا بطلت عدّة الطلاق ، واعتدت من حین موته عدة الوفاة إلاّ فی المسترابة بالحمل ولها الاعتداد بأربعة الأجلین من عدّة الوفاة ووظیفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلاً تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلی رفع الریبة وظهور التکلیف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة والوفاة ، ولو کانت المرأة حاملاً اعتدت بأبعد الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلقة ، وإن کان بائنا اقتصرت علی إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة لها بسبب الوفاة .

م « ۱۳۲۲ » یکره علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدّة ، والمراد به ترک الزینة فی البدن بمثل التکحیل والتطّیب والخضاب وتحمیر الوجه والخطاط ونحوها ، وفی اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلی ونحوها ، وبالجملة ترک کلّ ما یعدّ زینةً تتزین به للزوج وفی الأوقات المناسبة له فی العادة کالأعیاد والأعراس ونحوهما ، ویختلف ذلک بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فیلاحظ فی کلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فیه للتزیین ، نعم لا بأس بتنظیف البدن واللباس ، وتسریح الشعر ، وتقلیم الأظفار ، ودخول الحمّام ، والافتراش بإفراش الفاخر والسکنی فی المساکن المزینة ، وتزیین أولادها وخدمها .

م « ۱۳۲۳ » الحداد لیس شرطا فی صحّة العدّة ، بل هو تکلیف مستقلّ فی زمانها ، فلو ترکته عصیانا أو جهلاً أو نسیانا فی تمام المدّة أو بعضها لم یجب علیها استئنافها وتدارک

(۳۵۸)

مقدار ما اعتدت بدونه .

م « ۱۳۲۴ » لا فرق فی کراهیة الحداد بین المسلمة والذمیة ، کما لا فرق بین الدائمة والمنقطعة إلاّ من قصرت مدّة تمتّعها کیوم أو یومین ، ویکره علی الصغیرة والمجنونة أیضا ، والاکراه بمعنی کراهیتة علی ولیهما ، فیجنّبهما عن التزیین ما دامتا فی العدّة .

م « ۱۳۲۵ » یجوز للمعتدة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدّتها والتردّد فی حوائجها ؛ خصوصا إذا کانت ضروریةً أو کان خروجها لأمر وراجحةً کالحجّ والزیارة وعیادة المرضی وزیارة أرحامها ولا سیما والدیها ، نعم ینبغی أن تبیت إلاّ فی بیتها الذی کانت تسکنه فی حیاة زوجها ، أو تنتقل منه إلیه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشی أو تخرج بعد نصف اللیل وترجع صباحا .

م « ۱۳۲۶ » لا إشکال فی أنّ مبدء عدّة الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخیر أم لا ، فلو طلّقها غائبا ولم یبلغها إلاّ بعد مضی مقدار العمدة فقد انقضت عدّتها ، ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخیر ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ ، وکذا عدّة وطی‌ء الشبهة والاعتداد من حین ارتفاع الشبهة لیس بلازم ، وأمّا عدّة الوفاة فإن مات الزوج غائبا فهی من حین بلوغ الخیر إلیها ، ولا یبعد عدم اختصاص الحکم بصورة غیبة الزوج ، بل یعمّ صورة حضوره إن خفی علیها موته لعلّة ، فتعتدّ من حین إخبارها بموته .

م « ۱۳۲۷ » لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجّةً شرعیةً کعدلین ولا عدل واحد ، نعم لا یجوز لها التزویج بالغیر بلا حجّة شرعیة علی موته ، فإذا ثبت ذلک بحجّة یکفی اعتداده من حین البلوغ ، ولا یحتاج إلیه من حین الثبوت .

م « ۱۳۲۸ » لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه .

م « ۱۳۲۹ » لو فقد الرجل وغاب غیبةً منقطعةً ولم یبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم یعلم موته وحیاته رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی ؛ سواء بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له

(۳۵۹)

ولی یتولّی أموره ویتصدّق لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق علیها أو لا ، ولا یجب علیها الصبر والانتظار إن کانت المدّة کثیرةً عندالعرف ، ولا یجوز لها أن تتزوّج أبدا حتّی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه وإن لم یکن ذلک فإن صبرت فلها ذلک ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی ، فیؤجّلها أربع سنین من حین الرفع إلیه ویتفحّص عنه فی تلک المدّة ، فإن لم یتبین موته ولا حیاته فإن کان للغائب ولی ؛ أعنی من کان یتولّی أموره بتفویضه أو توکیله یأمره الحاکم بطلاقها ، وإن لم یقدّم أجیره علیه ، وإن لم یکن له ولی أو لم یقدّم ولم یمکن إجباره طلّقها الحاکم ، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر وعشرا عدّة الوفاة فإذا تمّت هذه الأمور جاز لها التزویج .

م « ۱۳۳۰ » لیس للفحص والطلب کیفیة خاصّة ، بل المدار ما یعدّ طلبا وفحصا ، ویتحقّق ذلک ببعث من یعرف المفقود رعایةً باسمه وشخصه أو بحلیته إلی مظانّ وجوده للظفر به وبالکتابة وغیرها من سائر الوسائل المتداولة فی کلّ عصر لیتفقّد عنه ، وبالالتماس من المسافرین کالزوّار والحجّاج والتجّار وغیرهم بأن یتفقّدوا عنه فی مسیرهم ومنازلهم ومقامهم ، وبالاستخبار منهم حین الرجوع .

م « ۱۳۳۱ » لا یشترط فی المبعوث والمکتوب إلیه والمستخبر منهم من المسافرین العدالة ، بل تکفی الوثاقة .

م « ۱۳۳۲ » لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة ونحوها من الحاکم ، بل یکفی کونه من کلّ أحد حتّی نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع الأمر إلیه .

م « ۱۳۳۳ » مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا یعتبر فیه الاتّصال التامّ ، بل هو یکون نظیر تعریف اللقطة سنةً کاملةً یکفی فیه ما یصدق عرفا أنّه قد تفحّص عنه فی تلک المدّة .

م « ۱۳۳۴ » المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک وما هو المعتاد ، فلا یعتبر استقصاء الممالک والبلاد ، ولا یعتنی بمجرّد إمکان وصوله إلی مکان ، ولا بالاحتمالات البعیدة ، بل إنّما یتفحّص عنه فی مظانّ وجوده فیه ووصوله إلیه وما احتمل

(۳۶۰)

فیه احتمالاً قریبا .

م « ۱۳۳۵ » لو علم أنّه قد کان فی بلد معین فی زمان ثمّ انقطع أثره یتفحّص عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی المعتاد ، فیکفی التفقّد عنه فی جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفیاته وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها ، ولا یلزم استقصاء تلک المحالّ بالتفتیش أو السؤال ، بل یکفی الاکتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها ، وینبغی ملاحظة زی المفقود وصنعته وحرفته ، فیتفقّد عنه فی المحالّ المناسبة له ، ویسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلاً ، فإذا تمّ الفحص فی ذلک البلد ولم یظهر من أثر ولم یعلم موته ولا حیاته فإن لم یحتمل انتقاله إلی محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال ، واکتفی بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین ، وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فیه تفحّص عنه فی تلک الجهات ، ولا یلزم الاستقصاء التامّ ، بل یکفی الاکتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشترکة فی کلّ جهة مراعیا للأقرب فالأقرب إلی البلد الأوّل ، وإن کان الاحتمال فی بعضها أقوی جاز جعل محلّ الفحص ذلک البعض والاکتفاء به ، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره ، وإذا علم أنّه قد کان فی مملکة أو سافر إلیها ثمّ انقطع أثره کفی أن یتفحّص عنه مدّة التربّص فی بلادها المشهورة التی تشدّ إلیها الرجال ، إن سافر إلی بلد معین من مملکة کالعراقی سافر إلی خراسان یکفی الفحص فی البلاد والمنازل الواقعة فی طریقه إلی ذلک البلد وفی نفس ذلک البلد ، ولا ینظر إلی الأماکن البعیدة عن الطریق فضلاً عن البلاد الواقعة فی أطراف المملکة ، وإذا خرج من منزلة مریدا للسفر أو هرب ولا یدری إلی أین توجّه وانقطع أثره ، تفحّص عنه مدّة التربّص فی الأطراف والجوانب ممّا یحتمل قریبا وصوله إلیه ، ولا ینظر إلی ما بعد احتماله .

م « ۱۳۳۶ » لابدّ أن یکون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم ، فلو لم یمکن الوصول إلیه ، فإن کان له وکیل ومأذون فی التصدّی للأمور الحسبیة فیقوم مقامه فی هذا الأمر ، ومع فقده أیضا فعدول المؤمنین یقوم مقامه ومع فقدهم أو عدم إمکان الوصول إلیهم یصحّ الفحص والطلاق بلا حاجة إلی الرجوع إلی أحد .

(۳۶۱)

م « ۱۳۳۷ » إن علم أنّ الفحص لا ینفع ولا یترتّب علیه أثر ، فیسقط وجوبه ، وکذا لو حصل الیأس من الإطّلاع علیه فی أثنائه المدّة ، فیکفی مضی المدّة فی جواز الطلاق والزواج .

م « ۱۳۳۸ » یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق ، وحینئذ لا یلزم تجدید ضرب الأجل والفحص .

م « ۱۳۳۹ » کانت العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن کانت بقدر عدّة الوفاة ، ویکون الطلاق رجعیا ، فتستحقّ النفقة فی أیامها وإن ماتت فیها یرثها لو کان فی الواقع حیا ، وإن تبین موته فیها ترثه ، ولیس یکره علیها حداد بعد الطلاق .

م « ۱۳۴۰ » إن تبین موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب علیها عدّة الوفاة ، وإن تبین بعد انقضاء العدّة اکتفی بها ؛ سواء کان التبین قبل التزویج أو بعده ، وسواء کان موته المتبین وقع قبل العدّة أو بعدها أو فی أثنائها أو بعد التزویج ، ولو تبین موته فی أثناء العدّة فتستأنف عدّة الوفاة من حین التبین .

م « ۱۳۴۱ » لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته ، وإن کان بعد ما تزوّجت بالغیر فلا سبیل له علیها ، وإن کان فی أثناء العدّة فله الرجوع إلیها کما أنّ له إبقاءها علی حالها حتّی تنتقضی عدّتها وتبین عنه ، وإن کان بعد انقضاء العدّة وقبل التزویج فلا یجوز له الرجوع إلاّ مع العقد الجدید باختیار المرأة .

م « ۱۳۴۲ » لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها وبین اللّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم ، ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم ، ویجوز الاکتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزویجها ، وکذا لمن یصیر وکیلاً عنها فی ایقاع العقد علیها ، ولا حاجة لها أن تتزوّج ممّن لم یطّلع بالحال ولم یدر أنّ زوجها قد فقد یکفی فی البین دعواها بأن زوجها مات ، بل یقدّم علی تزویجها مستندا إلی دعواها أنّها خلیة بلا مانع ، وکذا توکل من کان کذلک .

(۳۶۲)


القول فی عدّة وطی‌ء الشبهة

والمراد به وطی‌ء الأجنبیة بشبهة أنّها حلیلته إمّا لشبهة فی الموضوع کما لو وطأ مرأةً باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة فی الحکم کما إذا عقد علی أخت الموطوء معتقدا صحّته ودخل بها .

م « ۱۳۴۳ » لا عدّة علی المزنی بها ؛ سواء حملت من الزنا أم لا ، وأمّا الموطوءة شبهةً فعلیها عدّة ؛ سواء کانت ذات بعل أو خلیة ، وسواء کانت لشبهة من الطرفین أو من طرف الواطی‌ء أو من طرف الموطوءة خاصّة .

م « ۱۳۴۴ » عدّة وطی‌ء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطی‌ء علی التفصیل المتقدّم ، ومن لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة والیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضا .

م « ۱۳۴۵ » لو کانت الموطوءة شبهةً ذات بعل لا یجوز لزوجها وطوءها فی مدّة عدّتها ، ولا یجوز لها سائر الاستمتاعات منها أیضا ، ولا تسقط نفقتها فی أیام العدّة .

م « ۱۳۴۶ » إذا کانت خلیةً یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها بخلاف غیره ، فإنّه لا یجوز له ذلک .

م « ۱۳۴۷ » لا فرق فی حکم وطی‌ء الشبهة من حیث العدّة وغیرها بین أن یکون مجرّدا عن العقد أو یکون بعده بأن وطی‌ء المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعا .

م « ۱۳۴۸ » لو کانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعلیها عدّتان ، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخری أو تستکمل الأولی ، وإن کانت حائلاً یقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخری من الآخر .

م « ۱۳۴۹ » لو طلّق زوجته بائنا ثمّ وطأها شبهةً اعتدت عدّة أخری بالتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة .

(۳۶۳)

م « ۱۳۵۰ » الموجب للعدّة أمور : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعیوب والانفساخ بمثل الإرتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطی‌ء بالشبهة مجرّدا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها فی المتعة ، ویشترط فی الجمیع کونها مدخولاً بها إلاّ الأوّل .

م « ۱۳۵۱ » لو طلّقها رجعیا بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول ، ولا یحتاج إلی العدّة ، من غیر فرق بین کون الطلاق الثانی رجعیا أو بائنا ، وکذا الحال لو طلّقها بائنا ثمّ جدّد نکاحها فی أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول لا یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول ، وکذا الحال فی ما إذا عقد علیها منقطعا ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فیجوز الاحتیال بنکاح متعدّد فی یوم واحد امرأة شابّة ذات عدّة بما ذکر إن لم یکن فی العرف من جهة التعدّد فی حدّ الاستهجان .

ولا إشکال إن عقد علیها برجال متعدّد منقطعا بلا دخول فی غیر الآخر فی مدّة قلیلة أو کثیرة ثمّ وهب کلّ واحد منها مدّتها وعقد علیها آخر والعدّة للدخول فی النهایة ، وکذا لا عدّة لو دخل علیها متعدّدا منطقعا بلا دخول فیها .

م « ۱۳۵۲ » المطلّقة بالطلاق الرجعی بحکم الزوجة فی الأحکام ، فما لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتّب علیها حکمها ما دامت فی العدّة من استحقاق النفقة والسکنی والکسوة إذا لم تکن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بینهما ، وعدم جواز نکاح أختها والخامسة ، وکون کفنها وفطرتها علیه ، وأمّا البائنة کالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة مطلقا لا فی العدّة ولا بعدها ، نعم لو کانت حاملاً من زوجها استحقّت النفقة والکسوة والسکنی علیه حتّی تضع حملها کما مرّ .

م « ۱۳۵۳ » لو طلّقها مریضا ترثه الزوجة ما بین الطلاق وبین سنة بمعنی أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها فی حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر ، فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق ولو یوما أو أقلّ لا ترثه ، وإن کان بمقدار سنة وما دونها ترثه ؛ سواء کان الطلاق رجعیا أو بائنا ، وذلک بشروط ثلاثة :

(۳۶۴)

الأوّل ـ أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه .

الثانی ـ أن لا یبرء من المرض الذی طلّقها فیه ، فلو برء منه ثمّ مرض ومات فی أثناء السنة لم ترثه إلاّ إذا مات فی أثناء العدّة الرجعیة .

الثالث ـ أن لا یکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق بالتماسها .

م « ۱۳۵۴ » لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضی عدّتها إلاّ أن تأتی بفاحشة توجب الحدّ أو تأتی بما یوجب النشوز ، وأمّا مطلق المعصیة فلا توجب جواز إخراجها ، وأمّا البذاء باللسان وایذاء الأهل إذا لم ینته إلی النشوز لا یکون موجبا له ، وما یوجب الحدّ موجبا لسقوط حقّها مطلقا ، وما یوجب النشوز موجبا لسقوطه ما دام بقائها علیه ، وإذا رجعت رجع حقّها ، وکذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن زوجهالضرورة أو أداء واجب مضیق .


القول فی الرجعة

وهی ردّ المطلّقة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق ، ولا رجعة فی البائنة ، ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها .

م « ۱۳۵۵ » الرجعة إمّا بالقول ، وهو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع کقوله : «راجعتک إلی نکاحی» ونحوه ، أو دلّ علی التمسّک بزوجیتها کقوله : «رددتک إلی نکاحی» أو «أمسکتک فی نکاحی» ، ویجوز فی الجمیع إسقاط قوله «إلی نکاحی» و«فی نکاحی» ، ولا یعتبر فیه العربیة ، بل یقع بکلّ لغة إذا أفاد المعنی المقصود ، وإمّا بالفعل بأن یفعل ما لا یحلّ إلاّ للزوج بحلیلته ، کالوطی‌ء والتقبیل واللمس بشهوة أو بدونها .

م « ۱۳۵۶ » لا تتوقّف حلّیة الوطی‌ء وما دونه من التقبیل واللمس علی سبق الرجوع لفظا ولا علی قصد الرجوع به ؛ لأنّ الرجعیة بحکم الزوجة ، ولا یعتبر فی کونه رجوعا أن

(۳۶۵)

یقصد به الرجوع ، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّک بالزوجیة ، فلا یکون صرف الفعل رجوعا حتّی بالغشیان ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهی والنائم ممّا لا قصد فیه للفعل ، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها .

م « ۱۳۵۷ » لو أنکر أصل الطلاق وهی فی العدّة کان ذلک رجوعا وإن علم کذبه .

م « ۱۳۵۸ » لا یعتبر الاشهاد فی الرجعة وإن استحبّ دفعا لوقوع التخاصم والنزاع ، وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها ، فإن راجعها من دون اطّلاع أحد صحّت واقعا ، لکن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غایة الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادّعی علیها العلم ، کما أنّه لو أدّعی الرجوع الفعلی کالوطی‌ء وأنکرته کان القول قولها بیمینها لکن علی البتّ لا علی نفی العلم .

م « ۱۳۵۹ » لو اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة اختلفا فی المقدّم منها فادّعی الزوج أنّ المتقدّم الرجوع وادّعت هی أنّه انقضاؤها فإن تعین زمان الانقضاء وادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله وادّعت هی أنّه بعده فالقول قولها بیمینها ، وإن کان بالعکس بأن تعین زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بیمینه .

م « ۱۳۶۰ » لو طلّق وراجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تکون علیها العدّة ولا تکون له الرجعة وادّعی الدخول فالقول قولها بیمینها .

م « ۱۳۶۱ » جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط ، ولیس حقّا قابلاً له کالخیار فی البیع الخیاری فلو أسقطه لم یسقط ، وله الرجوع ، وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض .

(۳۶۶)


۳۴ـ کتاب الخلع والمباراة

م « ۱۳۶۲ » الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة ، ویزید علیها بأنّه یعتبر فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصّة ، فإن کانت الکراهة من الطرفین فهو مباراة ، وإن کانت من طرف الزوج خاصّةً لم یکن خلعا ولا مباراة .

م « ۱۳۶۳ » وقع الخلع بکلّ من لفظی الخلع والطلاق مجرّدا کلّ منهما عن الآخر أو منضمّا ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها الزوج یجوز أن یقول : «خلعتک علی کذا» أو «أنت مختلعة علی کذا» ، ویکتفی به أو یتبعه بقوله : «فأنت طالق علی کذا» أو یقول : «أنت طالق علی کذا» ، ویکتفی به أو یتبعه بقوله : «فأنت مختلعة علی کذا» ، ولا حاجة إلی الجمع بینهما .

م « ۱۳۶۴ » الخلع من الایقاعات لکن یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشائین : بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ویقع ذلک علی نحوین : الأوّل أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها علی ما بذلت ، الثانی أن یبتدی‌ء الزوج بالطلاق مصرّحا بذکر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا فرق فی ایقاعه علی النوعین .

م « ۱۳۶۵ » یعتبر فی صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل والطلاق بما یخل بالفوریة

(۳۶۷)

العرفیة ، فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم یستحقّ الزوج العوض ، لکن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلک وقع الطلاق رجعیا مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلاّ کان بائنا .

م « ۱۳۶۶ » یجوز أن یکون البذل والطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف ، ویجوز أن یوکلا شخصا واحدا لیبذل عنها ویطلّق عنه ، بل یجوز لکلّ منهما أن یوکل الآخر فی ما هو من طرفه ، فیکون أصلاً فی ما یرجع إلیه ووکیلاً فی ما یرجع إلی الطرف .

م « ۱۳۶۷ » یصحّ التوکیل من الزوج فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وایقاع الطلاق ، ومن المرأة فی جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه .

م « ۱۳۶۸ » لو وقع الخلع بمباشرة الزوجین فإمّا أن یبتدی‌ء الزوجة وتقول : «بذلت لک أو أعطیتک ما علیک من المهر أو الشیء الفلانی لتطلقنی» ، فیقول فورا : «أنت طالق أو مختلعة بکسر اللام علی ما بذلت أو علی ما أعطیت» ، وإمّا أن یبتدی‌ء الزوج فیقول : «أنت طالق أو مختلعة بکذا أو علی کذا» فتقول فورا : «قبلت» وإن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطبا لوکیل الزوج : «عن قبل موکلتی فلانة بذلت لموکلک ما علیه من المهر ـ أو المبلغ الفلانی ـ لیخلعها ویطلّقها» ، فیقول وکیل الزوج فورا : «زوجة موکلی طالق علی ما بذلک» ، وقس علی ما ذکر سائر الصور المتصوّرة ، ولا حاجة إلی الجمع بین الصیغتین .

م « ۱۳۶۹ » لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له : «طلّقتنی أو اخلعنی بکذا» فیقول : «أنت طالق أو مختلعة بکذا» فوقع ، ولا حاجة فی اتّباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک : «قبلت» .

م « ۱۳۷۰ » یشترط فی تحقیق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق ، ویجوز الفداء بکلّ متموّل من عین أو دین أو منفعة قلّ أو کثر وإن زاد علی المهر المسمّی ، فإن کان عینا حاضرةً تکفی فیها المشاهدة ، وإن کان کلیا فی الذمّة أو غائبا ذکر جنسه ووصفه وقدره ،

(۳۶۸)

بل یصحّ أن یکون الأمر فیه أوسع من ذلک ، فیصحّ بما یؤول إلی العلم کما لو بذلک ما فی الصندوق مع العلم بکونه متموّلاً ، ویصحّ بما فی ذمّة الزوج من المهر ولو لم یعلما به فعلاً ، بل فی مثله ولو لم یعلما بعد أیضا صحّ ، ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطا بتعیین المدّة ، ویصحّ بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة ، وإن جعل کلیا فی ذمّتها یجوز جعله حالاً ومؤجّلاً مع تعیین الأجل ولو بمثل ما ذکر .

م « ۱۳۷۱ » یصحّ بذل الفداء منها ومن وکیلها بأن یبذل وکالةً عنها من مالها أو بمال فی ذمّتها ، ویصحّ ممّن یضمنه فی ذمّته بإذنها فیرجع إلیها بعد البذل بأن تقول لشخص : «اطلب من زوجی أن یطلّقنی بألف درهم مثلاً علیک وبعد ما دفعتها إلیه ارجع علی» ، ففعل ذلک وطلّقها الزوج علی ذلک کما أنّه یصحّ من المتبرّع الذی لا یرجع علیها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : «طلّقنی علی دار زید أو ألف فی ذمّته» فطلّقها علی ذلک وقد أذن زید أو أجاز بعده یصحّ الخلع والطلاق الرجعی وغیره ؛ سواء أوقع بلفظ الطلاق أو اتبعه بصیغته أم لا .

م « ۱۳۷۲ » لو قال أبوها : «طلّقها وأنت بریء من صداقها» وکانت بالغةً رشیدةً فطلّقها صحّ الطلاق وکان رجعیا بشرائطه والشرط المتقدّم فی المسألة السابقة ، ولم تبرء ذمّته بذلک ما لم تبرء ، ولم یلزم علیها الإبراء ولا یضمنه الأب .

م « ۱۳۷۳ » لو جعلت الفداء مال الغیر أو مالاً یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فبطل الخلع وصار الطلاق رجعیا بالشرط المتقدّم ، ولو جعلته مال الغیر مع الجهل بالحال صحّ الخلع وضمنت للمثل أو القیمة .

م « ۱۳۷۴ » یشترط فی الخلع أن تکون کراهة الزوجة شدیدةً بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعة والدخول فی المعصیة .

م « ۱۳۷۵ » لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیةً ناشئةً من خصوصیات الزوج کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک وبین أن تکون ناشئةً من بعض العوارض مثل وجوده الضرّة وعدم ایفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة ،

(۳۶۹)

نعم إن کانت الکراهة وطلب المفارقة من جهة ایذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فترید تخلیص نفسها منها فبذلت شیئا لیطلّقها فطلّقها لم یتحقّق الخلع وحرم علیه ما أخذه منها ، ولکنّ الطلاق صحّ رجعیا بالشرط المتقدّم .

م « ۱۳۷۶ » لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة وکون الاخلاق ملتئمةً لم یصحّ الخلع ولم یملک العوض ولکن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم ، فإن کان مورده الرجعی کان رجعیا وإلاّ بائنا .

م « ۱۳۷۷ » طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فی ما بذلت ، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّة ، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها .

م « ۱۳۷۸ » یشترط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم یمکن کالمطلّقة ثلاثا وکما إذا کانت ممّن لیست لها عدّة کالیائسة وغیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل ، بل ولا یصحّ رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محلّ رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم یطلّق علیه الزوج حتّی انقضت العدّة فلا أثر لرجوعها .

م « ۱۳۷۹ » المباراة قسم من الطلاق ، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة ، ویعتبر فیه ما یشترط فی الخلع من الفدیة والکراهة ، فهی کالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق بأن یقول الزوج بعد ما بذلک له شیئا لیطلّقها : «أنت طالق علی ما بذلت» ، ولو قرنه بلفظ «بارأتک» کان الفراق بلفظ الطلاق من غیر دخل للفظ «بارأتک» ، ولا یقع بقوله «بارأتک » مجرّدا .

م « ۱۳۸۰ » تفارق المباراة الخلع بأمور :

أحدها ـ أنّها تترتب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة خاصّة .

ثانیها ـ أنّه یشترط فیها أن لا تکون الفداء بأکثر من مهرها ، بل الواجب أن یکون أقلّ منه ؛ بخلاف الخلع ، فإنّه فیه علی ما تراضیا .

(۳۷۰)

ثالثها ـ أنّها لا تقع بلفظ «بارأتک» ، ولو جمع بینه وبین لفظ الطلاق یکون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع فإنّه وقع بلفظ الخلع والطلاق جمعا کما مرّ .

م « ۱۳۸۱ » طلاق المباراة بائن لیس للزوج الرجوع فیه إلاّ أن ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إلیها حینئذ .

(۳۷۱)


۳۵ـ کتاب الظهار

الظهار کان طلاقا فی الجاهلیة وموجبا للحرمة الأبدیة ، وقد غیر شرع الإسلام حکمه وجعله موجبا لتحریم الزوجة المظاهرة ولزوم الکفّارة بالعود کما ستعرف تفصیله .

م « ۱۳۸۲ » صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطبا للزوجة : «أنت علی کظهر أمّی» أو یقول بدل أنت «هذه» مشیرا إلیها أو «زوجتی» أو «فلانة» ، ویجوز تبدیل «علی» بقول : «منّی» أو «عندی» أو «لدی» ، بل لا حاجة إلی ذکر لفظة : «علی» وأشباهه أصلاً بأن یقول : «أنت کظهر أمّی» ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها فیقع ذلک ، وکذا لو قال : «أنت کأمّی أو أمّی» قاصدا به التحریم لا علوّ المنزلة والتعظیم أو کبر السنّ وغیر ذلک یقع أیضا .

م « ۱۳۸۳ » لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة غیر الأمّ کالبنت والأخت وإن کان مع ذکر الظهر بأن یقول مثلاً : «أنت علی کظهر أختی» لا یقع الظهار .

م « ۱۳۸۴ » الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : «أنت علی کظهر أبی أو أخی» لم یؤثّر شیئا .

م « ۱۳۸۵ » یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق ، وفی المظاهر البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، فلا یقع من الصبی ولا المجنون ولا المکره ولا الساهی والهازل والسکران ، ولا مع الغضب ؛ سواء کان سالبا للقصد أم لا ،

(۳۷۲)

وفی المظاهرة خلوّها عن الحیض والنفاس ، وکونها فی طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور فی الطلاق ، ویشترط کونها مدخولاً بها .

م « ۱۳۸۶ » لا یعتبر دوام الزوجیة ، بل یقع علی المتمتّع بها .

م « ۱۳۸۷ » الظهار علی قسمین : مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علّق علی شیء دون الثانی ، ویجوز التعلیق علی الوطی‌ء بأن یقول : «أنت علی کظهر أمّی إن واقعتک» .

م « ۱۳۸۸ » إن تحقّق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقا حرم علی المظاهر وطی‌ء المظاهرة ، ولا یحلّ له حتّی یکفّر ، فإذا کفّر حلّ له وطؤها ، ولا یلزم کفّارة أخری بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن یکفر فعلیه کفّارتان وحرم علیه أیضا سائر الاستمتاعات قبل التکفیر ، وإن کان مشروطا حرم علیه الوطی‌ء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه علی الوطی‌ء لم یحرم علیه الوطی‌ء المعلّق علیه ، ولا تتعلّق به الکفّارة .

م « ۱۳۸۹ » إذا طلّقها رجعیا ثمّ راجعها لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو کان بائنا ، ولو تزوّجها فی العدّة یسقط حکم الظهار .

م « ۱۳۹۰ » کفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصیام شهرین متتابعین ، وإن عجز عنه فطعام ستّین مسکینا .

م « ۱۳۹۱ » لو صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی فیحضره ویخیره بین الرجعة بعد التکفیر وبین طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم یختر أحدهما حبسه وضیق علیه فی المأکل والمشرب حتّی یختار أحدهما ، ولا یجبره علی أحدهما المعین وإن لم یختر فطلّقها الحاکم عنه .

(۳۷۳)


۳۶ـ کتاب الایلاء

وهو الحلف علی ترک وطی‌ء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدّةً تزید علی أربعة أشهر للإضرار بها ، فلا یتحقّق بغیر القیود المذکورة وإن انقعد الیمین مع فقدها ، ویترتّب علیه آثاره إذا اجتمع شروطه .

م « ۱۳۹۲ » لا ینعقد الایلاء کمطلق الیمین إلاّ باسم اللّه تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه ، ولا یعتبر فیه العربیة ، ولکن یعتبر فیه اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع فی القبل ، فلا یعتبر صدق کونه حالفا علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فیه ، فلا یکفی قوله : «لا أطأک» أو «لا أجامعک» أو «لا أمسک» ، أو «لا جمع رأسی ورأسک وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترک الجماع .

م « ۱۳۹۳ » لو تمّ الایلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام ، وإلاّ فلها الرفع إلی الحاکم فیحضره وینظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو ، وإلاّ أجبره علی أحد الأمرین : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضیق علیه فی المأکل والمشرب حتّی یختار أحدهما ، ولا یجبره علی أحدهما معینا ، وإن لم یختر فطلّقها الحاکم عنه .

م « ۱۳۹۴ » الأشهر الأربعة التی ینظر فیها ثمّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها هی من حین الرفع إلی الحاکم .

(۳۷۴)

م « ۱۳۹۵ » یزول حکم الایلاء بالطلاق البائن وإن عقد علیها فی العدّة ؛ بخلاف الرجعی فإنّه وإن خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة والترافع إلی الحاکم لکن لا یزول حکم الایلاء إلاّ بانقضاء عدّتها ، فلو راجعها فی العدّة عاد إلی الحکم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة .

م « ۱۳۹۶ » متی وطأها الزوج بعد الایلاء لزمته الکفّارة ؛ سواء کان فی مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییرا ، وبهذا یمتاز هذا الحلف عن سائر الأیمان ، کما أنّه یمتاز عن غیره بأنّه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره من کون متعلّقه مباحا تساوی طرفاه أو کان راجحا دینا أو دنیا .

(۳۷۵)


۳۷ـ کتاب اللعان

وهی مباهلة خاصّة بین الزوجین ، أثرها دفع الحدّ أو نفی الولد .

م « ۱۳۹۷ » إنّما یشرع اللعان فی مقامین :

أحدهما ـ فی ما إذا رمی الزوج زوجته بالزنا ؛

ثانیهما ـ فی ما إذا نفی ولدیه من ولد فی فراشه مع إمکان لحوقه به .

م « ۱۳۹۸ » لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریب ، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المریبة ، بل ولا بالشیع ولا بإخبار ثقة ، نعم یجوز مع الیقین ، لکن لا یصدّق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تکن بینة ، بل یحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتیة ، فیدرء عنه الحدّ .

م « ۱۳۹۹ » یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة ، فلا لعان فی من لم یدّعها ومن لم یتمکن منه کالأعمی ، فیحدّان مع عدم البینة ، وأن لا تکون له بینة ، فإن کانت تتعین إقامتها لنفی الحدّ ولا لعان .

م « ۱۴۰۰ » یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجةً دائمةً ، فلا لعان فی قذف الأجنبیة ، بل یحدّ القاذف مع عدم البینة ، وکذا فی المنقطعة ، وأن تکون مدخولاً بها ، وإلاّ فلا لعان ، وأن تکون غیر مشهورة بالزنا ، وإلاّ فلا لعان ، بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان ، بل علیه التعزیر لو لم یدفعه عن نفسه بالبینة ، نعم لو کانت متجاهرةً بالزنا لم یثبت التعزیر

(۳۷۶)

أیضا ، ویشترط فی اللعان أیضا أن تکون کاملةً سالمةً عن الصمم والخرس .

م « ۱۴۰۱ » لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به بأن دخل بأمّه أو أمنی فی فرجها أو حوالیه بحیث أمکن جذب الرحم إیاه ، وقد مضی من ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعدا ولم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل ، حتّی فی ما إذا فجر أحد بها فضلاً عمّا إذا اتّهمها ، بل یجب الإقرار بولدیته ، نعم یجب علیه أن ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفاه لئلاّ یلحق بنسبه من لیس منه ، فیترتّب علیه حکم الولد فی میراث والنکاح ونظر محارمه وغیر ذلک .

م « ۱۴۰۲ » لو نفی ولدیة من ولد فی فراشه فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلک ومع ذلک نفاه لا یسمع منه ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره ، وأمّا لو لم یعلم ذلک ولم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّدا عن ذکر السبب بأن قال : «هذا لیس ولدی» أو مع ذکره بأن قال : «لأنّی لم أدخل بأمّه أصلاً» أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه فحینئذ وإن لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفی عنه بشرط ثبوت الدخول ، ومع عدم ثبوته لم یشرع اللعان مطلقا .

م « ۱۴۰۳ » إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحةً بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء ، ولو علم أنّه دخل بها أو أمنی فی فرجها أو حوالیه بحیث یمکن أن یکون الولد منه أو أقرّ بذلک ومع ذلک قد نفاه لم ینتف عنه بنفیه ، ولم یسمع منه ذلک کالدائمة .

م « ۱۴۰۴ » لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً .

م « ۱۴۰۵ » من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه من زنا لاحتمال تکوّنه من وطی‌ء الشبهة أو غیره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب

(۳۷۷)

علیه نفیه عن نفسه ، لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا وینسب ولدها بکونه من زنا .

م « ۱۴۰۶ » لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک ؛ سواء کان إقراره صریحا أو کنایةً مثل أن یبشّر به ویقال له : «بارک اللّه لک فی مولودک» فیقول : «آمین» أو «إن شاء اللّه تعالی» إذا لم تکن قرینة علی عدم جدّیته فی ذلک البیان بل إذا کان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعده اذا لم تکن قرینة علی تقیته أو عدم جدّیته فی ذلک البیان .

م « ۱۴۰۷ » یقع اللعان عند الحاکم الشرعی ونائبه المنصوب من قبله لذلک ، وصورته أن یبدء الرجل ویقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها : «أشهد باللّه أنّی لمن الصادقین فی ما قلت من قذفها أو نفی ولدها» یقول ذلک أربع مرات ، ثمّ یقول مرّةً واحدة : «لعنة اللّه علی إن کنت من الکاذبین» ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات : «أشهد باللّه أنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد» ثمّ تقول مرّةً واحدة : «أنّ غضب اللّه علی إن کان من الصادقین» .

م « ۱۴۰۸ » یجب أن تکون الشهادة واللعن علی الوجه المذکور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغیره ک «الرحمان» و«خالق البشر» ونحوهما أو قال الرجل : «إنّی صادق أو لصادق أو من الصادقین» بغیر ذکر اللام أو قالت المرأة : «إنّه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبین» لم یقع ، وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعکس .

م « ۱۴۰۹ » یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه ، فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع .

م « ۱۴۱۰ » لا یجب أن تکون الصیغة بالعربیة الصحیحة ومع القدرة علیها أفضل ، وإلاّ أتی بالمیسور منها ومع التعذّر أتی بغیرها .

م « ۱۴۱۱ » یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة ، ولا یعتبر أن یکونا

(۳۷۸)

قائمین معا عند تلفّظ کلّ منهما بل یکفی قیام کلّ عند تلفّظه بما یخصّه .

م « ۱۴۱۲ » إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة :

الأوّل ـ انفساخ عقد النکاح والفرقة بینهما .

الثانی ـ الحرمة الأبدیة ، فلا تحلّ له أبدا ولو بعقد جدید ، وهذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان ؛ سواء کان للقذف أو لنفی الولد .

الثالث ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعن نکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانیة ، لأنّ لعانه بمنزلة البینة فی إثبات الزنا .

الرابع ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه ، بمعنی أنّه لو نفاه وادّعت کونه له فتلاعنا لم یکن توارث بین الرجل والولد ، وکذا بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالأبوّة کالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب ، وکذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الأمّ ومن انتسب إلیه بها ، حتّی أنّ الإخوة للأب والأمّ بحکم الإخوة للأمّ .

م « ۱۴۱۳ » لو کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فی ما علیه لا فی ما له ، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به ، ولا یرث الولد أقارب أبیه بإقراره .

إلی هنا انتهی الجزء الثانی من کتاب تحریر التحریر ، ویتلوه الجزء الثالث ، وأوّله القسم العاشر فی العلاقات والحقوق الاجتماعیة . والحمدللّه أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین المعصومین وسلّم تسلیما کثیرا .

(۳۷۹)

مطالب مرتبط