القسم الحادی عشر السیاسات الرئیسیة

تحرير التحرير / جلد سوم

 

تحرير التحرير / جلد سوم


۵۸ ـ کتاب الولایة والحکومة والزعامة

م « ۶۱۱ » أنّ مقتضی الأصل عدم جواز حکومة أحد علی الآخر وعدم نفوذ تصرّفاته فی سلطان الآخر .

م « ۶۱۲ » أنّ للفقیه الجامع للشرائط ، الرئاسة العامّة علی جمیع الشؤون الأصلیة فی مملکة الاسلام فی زمن الغیبة ؛ لأنّ اللّه تعالی قد جعل للفقیه کلّ ما جعله للإمام علیه‌السلام من حیث رئاسته علی کافّة الأنام ، وسلطنته علی سائر العباد ، وإدارته لشؤون الملّة وإمامته لقیادة الأمّة وتنفیذ القوانین الدینیة وتطبیقها وتدبیر الشؤون الحیاتیة فی الناس وتنظیمها ، وعبّر الفقهاء عن هذه الرئاسة ب «الولایة» ، وهی التی من آثارها الافتاء والقضاء وقبض ما یعود لمصالح المسلمین ، کأموال الخراج والمقاسمة والاوقاف العامّة والنذور والجزیة والصدقات ومجهول المالک واللقطة قبل التعریف وقبض ما یعود للإمام علیه‌السلام من الأموال کحقّ الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له ، والتولّی للوصایا مع فقد الوصی وللاوقاف مع فقد المتولّی ، وحفظ أموال الغائبین والیتامی والمجانین والسفهاء ، والتصرّف بما فیه المصلحة لهم ، حفظا أو إجارةً أو بیعا أو نحو ذلک ، وجعل بیت المال ونصب الولاة علی الأمصار والوکلاء والنواب والعمّال ـ المعبّر عنهم فی لسان الفقهاء بالأمناء ـ وتجهیز الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ، ومنع التعدیات وحمایة الدین وإقامة الحدود علی المعاصی والتعزیرات علی المخالفات ، وإعاشتهم وتقدیر أرزاقهم وتعیین رواتبهم ، ونصب القضاة لرفع الخصومات وحمل الناس علی مصالحهم

(۱۶۵)

الدینیة والدنیویة ، کمنع الغشّ والتدلیس فی المعائش والمکائیل والموازین ، وکمنع المضایقات فی الطرقات ، ومنع أهل الوسائط من تحمیلها أکثر من قابلیتها ، والحکم علی المبانی المتداعیة بهدمها ، أو إزالة ما یتوقّع منها الضرر علی السابلة ، وضرب السکة وإقامة الصلاة وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقیة والمخلوقیة العامّة ، وقیامه مقامه فی الأداء ، وإجبار المحتکر والراهن علی الأداء والبیع ، وإجبار الشریک علی القسمة ، وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة ، وتسییر الحجّ ، وتعیین یوم طلوع الأهلّة ، والجهاد فی سبیل اللّه ، وإصلاح الجسور وفتح الطرق وصنع المستشفیات ، وسیاسة الرعیة ، وإعطاء الرأیة والعلم واللواء ، وتقسیم الغنیمة والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، والدفاع عن الحدود والنفوس والأعراض والأموال ، وبالجملة : حلّ جمیع المشاکل الفردیة والاجتماعیة ، وتشکیل الوزارات فی مختلف شؤون المملکة الدینیة .

م « ۶۱۳ » یکون لللفقیه الجامع للشرائط إفناء المصالح الشخصیة حذاء المصالح العالیة النوعیة ، فله التصرّفات فی أموال الناس عند المصلحة ، وله السلطنة علی أنفسهم عند اقتضاء الحاجة النوعیة ذلک ، حفظا للنظام ودفاعا عن الحوزة المقدّسة الإسلامیة .

م « ۶۱۴ » أنّ الحاکم فی الاسلام یتمکن من إحداث الشوارع فی البلد بتخریب دور المسلمین مع لزوم التقویم والجبران مع الإمکان أو الاسکان لهم بعنوان البدلیة والمعاوضة ، بل بالزیادة مع وجود المصلحة لجهة أنّه قیم الأمّة ورئیس الدولة .


القول فی شرائط الحاکم الإسلامی

م « ۶۱۵ » لابدّ وأن یکون الحاکم عادلاً وذا الید والاقتدار وصاحب الدرایة والسیاسة وفقهیا وعارفا بالحلال والحرام ، ومجتهدا فی المسائل الفرعیة ، بل وفی الاعتقادات الأصولیة ، فإنّ الرجوع إلی الفقهاء فی فهم المسائل فلابدّ أن لا یورث ضعف الحکومة المرکزیة ، ویعتبر کون الحاکم سائسا وخبیرا بالأوضاع وبصیرا بالأمور ، وعاقلاً فی تشخیص المصالح وتنظیم المشاغل .

م « ۶۱۶ » فلو کان بین الأُمّة أشخاص عارفون بالقانون ، وسواسیة عارفون بالأمور

(۱۶۶)

السیاسیة فی تنظیم المصالح فی المملکة الإسلامیة ، فعلی الفقیه نصبهم علی شؤون الحکومة حسب شأنهم إن کانوا عادلین بعد أخذهم الاعتماد عن الأُمّة فی موارد اللزوم فی شؤون الاجتماعیة .

م « ۶۱۷ » مع فقد الفقیه الجامع لشرائط العامّة لتصدّی الحکومة لابدّ من جعل المماثل الأفضل فالأفضل ، وفی هذه الصورة لیست الفقاهة شرطا فی سائس البلاد الإسلامیة ، بل یکفی کونه منصوبا من قبل الفقیه .

م « ۶۱۸ » یجوز لآحاد الفقهاء ـ المنتشرین فی البلاد التصدّی للزعامة العامّة مع عدم المزاحمة للحکومة الإسلامیة الأخری ، ویجوز لهم تشکیل الحکومة الإسلامیة العامّة المشتملة علی القوّة الدفاعیة عند الهجمة علیه من قبل الحکومة الجائرة ، بل لابدّ له من تقویة الأمر مع الدول الدینیة لدفع الهجمة علی المسلمین ، ولا یجوز له إجراء أی من الأحکام السیاسیة ، والدخالة فی أمر من الأمور المالیة وغیرها علی حدّ الشؤون الإسلامیة فی البلاد الفاقدة منها مع القوی الدفاعیة لها التی لابدّ منها ولابدّ من تشکیل الحکومة الجامعة للنظام ، فإذا لم یتمکن الفقیه من ذلک فإن خاف من التصدّی أن یتعرّض من قبل الحکومات الجائرة بالنسبة إلی نفسه أو أحد آخر محترم المال والعرض فلا یجوز ذلک بالضرورة من العقل والشرع . وإذا ساعدته الحکومة الجائرة علی إجراء بعض الأحکام الشرعیة فی بعض البلاد الفاقد للحکومة الإسلامیة ، یجوز له التصدّی لذلک من أنّ الواجب لا یسقط إلاّ بمقدار الضرورة ، ولا یجوز تعطیل الحدود إلاّ ما لا یمکن إقامتها ، ویشهد لذلک ما أشیر إلیه من بعض الروایات الدالّة علی أنّ الائمّة علیهم‌السلام کانوا یرجعون إلی سلاطین الجور لاجرائهم الحدّ الإلهی بالنسبة إلی المستحقّین ، وذلک لا ینافی المقاومة السلبیة التی یستظهر من بعض الأخبار لزومها إن کان التصدّی لذلک لا یؤدّی إلی بقاء السلطان الجائر وتسلیط الحکومة الفاسدة وإحکام بنیانها وترک ما هو الوظیفة بنحو الاطلاق ، نعم ربّما یؤدّی ذلک مع الدرایة القویمة إلی سقوط حکومة الباطل ، ولکن إن کان ذلک تحکیما للباطل وتنفیذا لما هو المبغوض لا یصحّ ذلک ، رجاء إسقاط الجائر عن الحکومة المغصوبة .

(۱۶۷)


القول فی ممنوعیة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام

م « ۶۱۹ » أنّ الفقهاء لهم الولایة التامّة فی أمر الدین والدنیا تحت ظلال القانون الإلهی ، وعلی هذا ربّما یشکل الأمر فی صورة التزاحم . والذی هو الحقّ : أنّ الفقیه الذی بنی الحکومة الاسلامیة ، وتصدّی للزعامة العامّة ، وشکل النظام البلدی والقطری فی المملکة الإسلامیة فهو المتّبع فی المصالح والمفاسد ، ولا یجوز للفقیه الآخر أن یتدخّل فی الأمور ، بحیث یورث ضعف الحکومة الإسلامیة حتّی إجراء الحدود وأخذ الضرائب ، لأنّ هذه الأمور بید الإمام والوالی ، وهو المتقدّم عرفا وولی الأمر عند العقلاء ؛ لا الذی هو المجعول حکومته فی مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنّه حاکم بین الشخصین فی الأمور الجزئیة الشخصیة ، وهذا الذی ذکرناه یجری حتّی بالنسبة إلی قضائه وفصل خصومته ، لعدم الدلیل علی نفوذ قضائه فی هذه الصورة ، ولقد عرفت : أنّ مسألة إجراء الحدود وأخذ الضرائب وغیرهما موکول إلی الوالی والإمام ، ولیس المراد من الإمام والوالی هو المقبوض الید ، بل الإمام هو المتصدّی المبسوط الید مع وجود الشرائط الشرعیة ، فإذا قام ونهض أحد من الفقهاء وبنی أساس الحکومة کسائر الحکومات ، فعلیه تنفیذ هذه الأحکام ، ویجب علی الآخرین الموجودین فی حکومته و بلدته اتّباعه فی الآراء والعقائد ، إلاّ فی ما لا یرجع إلی التخلّف عن الحکومة بتضعیفها ، والزعیم الفقیه هو الذی تعین علیه الواجبات الکفائیة ، فلا یجوز للآخر مزاحمته ، ولا التدخّل فی سلطانه وإن لم یورث الضعف والفساد ، للزوم سدّ باب الاحتمال ، فإنّ ذلک مظنّة تضعیف الحکومة الدینیة ، ویکفی للمنع هذا الاحتمال ، بعد عدم وجود إطلاق ناهض علی جواز تصدّیه فی هذه الصورة ، کما هو کذلک فی الحکومات العرفیة .

م « ۶۲۰ » فی صورة تخلّف الفقیه عن الوظائف یسقط قهرا ، وعلی الآخر عند الإمکان منعه ونصب الآخر ، أو التصدّی بنفسه .

م « ۶۲۱ » لیست الولایة للفقیه علی الصغار وغیرهم عند وجود الأولیاء المنصوصین إن کان فی تصدّیهم ضرر علیهم وله جعل الولی علی طبق المصلحة .

(۱۶۸)


۵۹ ـ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

م « ۶۲۲ » وهما من أسمی الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفرائض ، ووجوبهما من ضروریات الدین ، ومنکره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الکافرین ، وقد ورد الحثّ علیهما فی الکتاب العزیز والأخبار الشریفة بألسنة مختلفة ، قال اللّه تعالی : «ولتکن منکم أمّة یدعون إلی الخیر ، ویأمرون بالمعروف ، وینهون عن المنکر ، وأولئک هم المفلحون»(۱) ، وقال تعالی : «کنتم خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللّه»(۲) ، إلی غیر ذلک .

وعن الرضا علیه‌السلام : «کان رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول : إذا أُمّتی تواکلت الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من اللّه»(۳) ، وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ اللّه عزّوجلّ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له ، فقیل وما المؤمن الضعیف الذی لا دین له ؟ قال : الذی لا ینهی عن المنکر»(۴) ، وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لا تزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنکر ، وتعاونوا علی البرّ ، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات ، وسلّط بعضهم علی بعض ، ولم یکن لهم ناصر فی الأرض ، ولا فی السماء»(۵) ، وعن أمیر المؤمنین علیه‌السلام أنّه خطب

۱ـ آل عمران/۱۰۴ .

۲ـ آل عمران/۱۱۰٫

۳ـ بحار الانوار ، ج۹۷ ، ص۹۲ .

۴ـ الکافی ، ج۵ ، ص۵۹ .

۵ـ بحار الانوار ، ج۹۷ ، ص۹۳ .

(۱۶۹)

فحمد اللّه وأثنی علیه ثمّ قال : «أمّا بعد ، فانّه إنّما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی ولم ینههم الربّانیون والأحبار عن ذلک ، وأنّهم لمّا تمادوا فی المعاصی ولم ینههم الربّانیون والأحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر ، واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لن یقرّبا أجلاً ، ولن یقطعا رزقا»(۱) ، وعن أبی جعفر علیه‌السلام أنّه قال : «یکون فی آخر الزمان قوم یتّبع فیهم قوم مراؤون فیتقرّؤون ویتنسّکون حدثاء سفهاء ، لا یوجبون أمرا بمعروف ولا نهیا عن منکر إلاّ إذا أمنوا الضرر ، یطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذیر ـ ثمّ قال ـ : ولو أضرّت الصلاة بسائر ما یعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض وأشرفها ، إنّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض ، هنالک یتمّ غضب اللّه عزّوجلّ علیهم فیعمّهم بعقابه ، فیهلک الأبرار فی دار الأشرار ، والصغار فی دار الکبار»(۲) ، وعن محمد بن مسلم قال : کتب أبو عبد اللّه علیه‌السلام إلی الشیعة : «لیعطفنّ ذوا السنّ منکم ، والنهی علی ذوی الجهل وطلاّب الرئاسة ، أو لتصیبنّکم لعنتی أجمعین»(۳) ، إلی غیر ذلک من الأحادیث .


فصل فی أقسامهما

م « ۶۲۳ » ینقسم کلّ من الأمر والنهی فی المقام إلی واجب ومندوب ، فما وجب عقلاً أو شرعا وجب الأمر به ، وما قبح عقلاً أو حرم شرعا وجب النهی عنه ، وما ندب واستحبّ فالأمر به کذلک ، وما کره فالنهی عنه کذلک .

م « ۶۲۴ » أنّ وجوبهما کفائی ، فلو قام به من به الکفایة سقط عن الآخرین ، وإلاّ کان الکلّ مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب .

م « ۶۲۵ » لو توقّف إقامة فریضة أو إقلاع منکر علی اجتماع عدّة فی الأمر أو النهی لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم ، ویجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایة .

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۱۶ ، ص۱۲۰ .

۲ـ الکافی ، ج۵ ، ص۵۵ .

۳ـ وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۲۰٫

(۱۷۰)

م « ۶۲۶ » لو قام عدّة دون مقدار الکفایة ولم یجتمع البقیة وما أمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقی الإثم علی المتخلّف .

م « ۶۲۷ » لو قام شخص أو أشخاص علی وظیفتهم ولم یؤثّر لکن احتمل آخر أو آخرون التأثیر وجب علیهم مع اجتماع الشرائط .

م « ۶۲۸ » لو قطع أو اطمأنّ بقیام الغیر لا یجب علیه القیام ، نعم لو ظهر خلاف قطعه یجب علیه ، وکذا لو قطع أو اطمأنّ بکفایة من قام به لم یجب علیه ، ولو ظهر الخلاف وجب .

م « ۶۲۹ » لا یکفی الاحتمال أو الظنّ بقیام الغیر أو کفایة من قام به ، بل یجب علیه معهما ، نعم یکفی قیام البینه .

م « ۶۳۰ » لو عدم موضوع الفریضة أو موضوع المنکر سقط الوجوب وإن کان بفعل المکلّف ، کما لو أراق الماء المنحصر الذی یجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .

م «۶۳۱ » لو توقّفت إقامة فریضة أو قلع منکر علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب فتلاحظ الأهمّیة .

م « ۶۳۲ » لو کان قادرا علی أحد الأمرین : الأمر بالمعروف الکذائی أو النهی عن المنکر الکذائی یلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوی مخیر بینهما .

م « ۶۳۳ » لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب وفعل الحرام ، إلاّ أن یفهم منه عرفا ولو بالقرائن الأمر أو النهی أو حصل المقصود منهما ، بل یکفی مع فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینة خاصّة وإن لم یفهم العرف منه .

م « ۶۳۴ » الأمر والنهی فی هذا الباب مولوی من قبل الأمر والناهی ولو کانا سافلین ، فلا یکفی فیهما أن یقول : إنّ اللّه أمرک بالصلاة أو نهاک عن شرب الخمر إلاّ أن یحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن یقول : صلّ مثلاً أو لا تشرب الخمر ونحوهما ممّا یفید الأمر والنهی من قبله .

م « ۶۳۵ » لا یعتبر فیهما قصد القربة والإخلاص ، بل هما توصّلیان لقطع الفساد وإقامة الفرائض ، نعم لو قصدها یؤجر علیهما .

(۱۷۱)

م « ۶۳۶ » لا فرق فی وجوب الإنکار بین کون المعصیة کبیرةً أو صغیرةً .

م « ۶۳۷ » لو شرع فی مقدّمات حرام بقصد التوصّل إلیه فإن علم بموصلیتها یجب نهیه عن الحرام ، وإن علم عدمها یجب أیضا بحرمة المقدّمات والتجرّی ، وإن شک فی کونها موصله یجب أیضا بحرمة المقدّمات والتجرّی .

م « ۶۳۸ » لو همّ شخص بإتیان محرّم وشک فی قدرته علیه لم یجب نهیه ، وإن عزم المعصیة .


فصل فی شرائط وجوبهما

م « ۶۳۹ » وهی أمور :

الأوّل ـ أن یعرّف الآمر أو الناهی أنّ ما ترکه المکلّف أو ارتکبه معروف أو منکر ، فلا یجب علی الجاهل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، والعلم شرط الوجوب کالاستطاعة فی الحجّ .

م « ۶۴۰ » لا فرق فی المعرفة بین القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادیة أو التقلید ، فلو قلّد شخصان عن مجتهد یقول بوجوب الصلاة الجمعة عینا فترکها واحد منهما یجب علی الآخر أمره بإتیانها ، وکذا لو رأی مجتهدهما حرمة العصیر الزبیبی المغلی بالنار فارتکبه أحدهما وجب علی الآخر نهیه .

م « ۶۴۱ » لو کانت المسألة مختلفةً فیها واحتمل أنّ الفاعل أو التارک رأیه أو تقلیده مخالف له ویکون ما فعله جائزا عنده لم یجب ، بل لا یجوز إنکاره فضلاً عمّا لو علم ذلک .

م « ۶۴۲ » لو کانت المسألة غیر خلافیة واحتمل أن یکون المرتکب جاهلاً بالحکم فیجب أمره ونهیه سیما إذا کان مقصّرا ، والأحسن إرشاده إلی الحکم أوّلاً ثمّ إنکاره إذا أصرّ سیما إذا کان قاصرا .

م « ۶۴۳ » لو کان الفاعل جاهلاً بالموضوع لا یجب إنکاره ولا رفع جهله ، کما لو ترک الصلاة غفلةً أو نسیانا ، أو شرب المسکر جهلاً بالموضوع ، نعم لو کان ذلک ممّا یهتمّ به ولا یرضی المولی بفعله أو ترکه مطلقا یجب إقامته و أمره أو نهیه ، کقتل النفس المحترمة .

(۱۷۲)

م « ۶۴۴ » لو کان ما ترکه واجبا برأیه أو رأی من قلّده أو ما فعله حراما کذلک وکان رأی غیره مخالفا لرأیه فلا یجب الإنکار ، نعم یجب من باب التجرّی أو الفعل المتجرّی به .

م « ۶۴۵ » لو کان ما ارتکبه مخالفا للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فوجب إنکاره .

م « ۶۴۶ » لو ارتکب طرفی العلم الإجمالی للحرام أو أحد الأطراف وجب فی الأوّل نهیه ، وکذلک فی الثانی أیضا ، إلاّ مع احتمال عدم منجّزیة العلم الإجمالی عنده مطلقا ، فلا یجب مطلقا ، بل لا یجوز ، أو بالنسبة إلی الموافقة القطعیة فلا یجب ، بل لا یجوز فی الثانی ، وکذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه .

م « ۶۴۷ » یجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتّی لا یقع فی المنکر فی أمره ونهیه .

م « ۶۴۸ » لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لا یجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما .

م « ۶۴۹ » لو کان الأمر أو النهی فی مورد بالنسبة إلی بعض موجبا لوهن الشریعة المقدّسة ولو عند غیره لا یجوز ؛ خصوصا مع صرف احتمال التأثیر إلاّ أن یکون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة .

الشرط الثانی ـ أن یجوز ویحتمل تأثیر الأمر أو النهی ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلم یجب .

م « ۶۵۰ » لا یسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثیر ولو کان قوّیا فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء یجب .

م « ۶۵۱ » لو قامت البینة العادلة علی عدم التأثیر فلا یسقط الوجوب مع احتماله .

م « ۶۵۲ » لو علم أنّ إنکاره لا یؤثّر إلاّ مع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة فوجب کذلک ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهی فإنّهما یجب فقط .

م « ۶۵۳ » لو ارتکب شخص حرامین أو ترک واجبین وعلم أنّ الأمر بالنسبة إلیهما لا

(۱۷۳)

یؤثّران واحتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما بعینه وجب بالنسبة إلیه دون الآخر ، ولو احتمل التأثیر فی أحدهما لا بعینه وجبت ملاحظة الأهمّ ، فلو کان تارکا للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا یؤثّر واحتمل التأثیر فی الصوم یجب ، ولو احتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما یجب الأمر بالصلاة ، ولو لم یکن أحدهما أهمّ یتخیر بینهما ، بل له أن یأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثیر کذلک .

م « ۶۵۴ » لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار .

م « ۶۵۵ » لو علم أو احتمل أنّ إنکاره فی حضور جمع مؤثّر دون غیره ، فإن کان الفاعل متجاهرا جاز ووجب ، وفی غیره جاز ووجب فی صورة الانحصار .

م « ۶۵۶ » لو علم أنّ أمره أو نهیه مؤثّر لو أجازه فی ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر فمع أهمّیة مورد الإجازة لا یجوز ویسقط الوجوب ، بل لا یجوز حتّی مع تساویهما فی الملاک ویسقط الوجوب ، وأمّا لو کان مورد الأمر والنهی أهمّ فإن کانت الأهمّیة بوجه لا یرضی المولی بالتخلّف مطلقا کقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة بل وجبت الإجازة مع أی أهمیة محرزة .

م « ۶۵۷ » لو علم أنّ إنکاره غیر مؤثّر بالنسبة إلی أمر فی الحال لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالی بالنسبة إلی الاستقبال وجب ، وکذا لو علم أنّ نهیه عن شرب الخمر بالنسبة إلی کأس معین لا یؤثّر لکن نهیه عنه مؤثّر فی ترکه فی ما بعد مطلقا أو فی الجملة وجب .

م « ۶۵۸ » لو علم أنّ أمره أو نهیه بالنسبة إلی التارک والفاعل لا یؤثّر لکن یؤثّر بالنسبة إلی غیره بشرط عدم توجّه الخطاب إلیه وجب توجّهه إلی الشخص الأوّل بداعی تأثیره فی غیره .

م « ۶۵۹ » لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر فی الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده .

م « ۶۶۰ » لو علم أنّ فلانا همّ بارتکاب حرام واحتمل تأثیر نهیه عنه وجب .

م « ۶۶۱ » لو توقّف تأثیر الأمر أو النهی علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب لا یجوز

(۱۷۴)

ذلک ، وسقط الوجوب ، إلاّ إذا کان المورد من الأهمّیة بمکان لا یرضی المولی بتخلّفه کیف ما کان ؛ کقتل النفس المحترمة ، ولم یکن الموقوف علیه بهذه المثابة ، فلو توقّف دفع ذلک علی الدخول فی الدار المغصوبة ونحو ذلک وجب .

م « ۶۶۲ » لو کان الفاعل بحیث لو نهاه عن المنکر أصرّ علیه ولو أمره به ترکه یجب الأمر مع عدم محذور آخر ، وکذا فی المعروف .

م « ۶۶۳ » لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الأمر فی تقلیل المعصیة لا قلعها وجب ، بل یجب لو کان مؤثّرا فی تبدیل الأهمّ بالمهمّ ، بل یجب ولو کان الأهمّ بمثابة لا یرضی المولی بحصوله مطلقا .

م « ۶۶۴ » لو احتمل أنّ إنکاره مؤثّر فی ترک المخالفة القطعیة لأطراف العلم لا الموافقة القطعیة وجب .

م « ۶۶۵ » لو علم أنّ نهیه مثلاً مؤثّر فی ترک المحرّم المعلوم تفصیلاً فی ارتکابه مکانه بعض أطراف المعلوم بالإجمال فیجب ، ومع کون المعلوم بالإجمال من الأهمیة بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصیل فلا یجوز ، بل یوجب الوجوب مع مطلق الأهمیة .

م « ۶۶۶ » لو احتمل تأثیر الخلاف فلم یجب .

م « ۶۶۷ » لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر وتعویقه فإن احتمل عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه وجب ، بل یجب مطلقا .

م « ۶۶۸ » لو علم شخصان إجمالاً بأنّ إنکار أحدهما مؤثّر دون الآخر وجب علی کلّ منهما الإنکار ، فإن أنکر أحدهما فأثر سقط عن الآخر ، ویجب علیه .

م « ۶۶۹ » لو علم إجمالاً أنّ إنکار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر فی الإصرار علی الذنب لم یجب .

الشرط الثالث ـ أن یکون العاصی مصرّا علی الاستمرار ، فلو علم منه الترک سقط الوجوب .

م « ۶۷۰ » لو ظهرت منه أمّارة الترک فحصل منها القطع فلا إشکال فی سقوط الوجوب ، وفی حکمه الاطمئنان ، وکذا لو قامت البینة علیه إن کان مستندها المحسوس أو قریب

(۱۷۵)

منه ، وکذا لو أظهر الندامة والتوبة .

م « ۶۷۱ » لو ظهرت منه أمارة ظنیة علی الترک فلم یجب الأمر أو النهی ، وکذا لو شک فی استمراره وترکه ، حتّی لو علم أنّه کان قاصدا للاستمرار فی الارتکاب وشک فی بقاء قصده فلم یجب علیه .

م « ۶۷۲ » لو قامت أمارة معتبرة علی استمراره وجب الإنکار ، ولو کانت غیر معتبرة فلم یجب علیه .

م « ۶۷۳ » المراد بالاستمرار الارتکاب ولو مرّة أخری لا الدوام ، فلو شرب مسکرا وقصد الشرب ثانیا فقط وجب النهی .

م « ۶۷۴ » من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وکذا لو شک فی توبته ، وهذا غیر الأمر والنهی بالنسبة إلی سائر المعاصی ، فلو شک فی کونه مصرّا أو علم بعدمه لا یجب الإنکار بالنسبة إلی تلک المعصیة ، لکن یجب بالنسبة إلی ترک التوبة .

م « ۶۷۵ » لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطریق معتبر أنّه أراد ارتکاب معصیة لم یرتکبها إلی الآن فوجب نهیه .

م « ۶۷۶ » لا یشترط فی عدم وجوب الإنکار إظهار ندامته وتوبته ، بل مع العلم ونحوه علی عدم الاستمرار لم یجب وإن علم عدم ندامته من فعله ، وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غیر وجوب النهی بالنسبة إلی المعصیة المرتکبة .

م « ۶۷۷ » لو علم عجزه أو قام الطریق المعتبر علی عجزه عن الإصرار واقعا وعلم أنّ من نیته الإصرار لجهله بعجزه لا یجب النهی بالنسبة إلی الفعل غیر المقدور ، وإن وجب بالنسبة إلی ترک التوبة والعزم علی المعصیة .

م « ۶۷۸ » لو کان عاجزا عن ارتکاب حرام وکان عازما علیه لو صار قادرا ، فلو علم ولو بطریق معتبر حصول القدرة له فوجب إنکاره ، وإلاّ فلا .

م « ۶۷۹ » لو اعتقد العجز عن الاستمرار وکان قادرا واقعا وعلم بارتکابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فیجب الإنکار بنحو لا یعلمه بخطأه ، وإلاّ فلا یجب .

(۱۷۶)

م « ۶۸۰ » لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصین أو الأشخاص مصرّ علی ارتکاب المعصیة وجب ظاهرا توجّه الخطاب علی عنوان منطبق علیه بأن یقول من کان شارب الخمر فلیترکه ، وأمّا نهی الجمیع أو خصوص بعضهم فلا یجب ، بل لا یجوز ، ولو کان فی توجّه النهی علی العنوان المنطبق علی العاصی هتک عن هؤلاء الأشخاص فلا یجب ، بل لا یجوز .

م « ۶۸۱ » لو علم بارتکابه حراما أو ترکه واجبا ولم یعلم بعینه وجب علی نحو الإبهام ، ولو علم إجمالاً بأنّه إمّا تارک واجبا أو مرتکب حراما وجب کذلک أو علی نحو الإبهام .

الشرط الرابع ـ أن لا یکون فی إنکاره مفسدة .

م « ۶۸۲ » لو علم أو ظنّ أنّ إنکاره موجب لتوجّه ضرر نفسی أو عرضی أو مالی یعتدّ به علیه أو علی أحد متعلّقیه کأقربائه وأصحابه وملازمیه فلم یجب ویسقط عنه ، بل وکذا لو خاف ذلک لاحتمال معتدّ به عند العقلاء ، ویلحق سائر المؤمنین بهم أیضا .

م « ۶۸۳ » لا فرق فی توجّه الضرر بین کونه حالیا أو استقبالیا ، فلو خاف توجّه ذلک فی المال علیه أو علی غیره سقط الوجوب .

م « ۶۸۴ » لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقیه فی الحرج والشدّة علی فرض الإنکار لم یجب ، ویلحق سائر المؤمنین بهم أیضا .

م « ۶۸۵ » لو خاف علی نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنین وعرضهم حرم الإنکار ، وکذا لو خاف علی أموال المؤمنین المعتدّ بها ، وأمّا لو خاف علی ماله بل علم توجّه الضرر المالی علیه فإن لم یبلغ إلی الحرج والشدّة علیه فلا یحرم ، ومع ایجابه ذلک یحرم .

م « ۶۸۶ » لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتدّ به لم یجب بذله ، لکن حسن مع عدم کونه بحیث وقع فی الحرج والشدّة ، ومعه فلا یجوز ، نعم لو کان الموضوع ممّا یهتمّ به الشارع ولا یرضی بخلافه مطلقا وجب .

م « ۶۸۷ » لو کان المعروف والمنکر من الأمور التی یهتمّ به الشارع الأقدس کحفظ نفوس قبیلة من المسلمین وهتک نوامیسهم أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما یوجب

(۱۷۷)

ضلالة المسلمین أو إمحاء بعض شعائر الإسلام کبیت اللّه الحرام بحیث یمحی آثاره ومحلّه وأمثال ذلک لابدّ من ملاحظة الأهمیة ، ولا یکون مطلق الضرر ولو النفسی أو الحرج موجبا لرفع التکلیف فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما یرفع بها الضلالة علی بذل النفس أو النفوس فوجب ؛ فضلاً عن الوقوع فی ضرر أو حرج دونها .

م « ۶۸۸ » لو وقعت بدعة فی الإسلام وکان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ موجبا لهتک الإسلام وضعف عقائد المسلمین یجب علیهم الإنکار بأیة وسیلة ممکنة ؛ سواء کان الإنکار مؤثّرا فی قلع الفساد أم لا ، وکذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجبا لذلک ، ولا یلاحظ الضرر والحرج ، بل تلاحظ الأهمیة .

م « ۶۸۹ » لو کان فی سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ خوف أن یصیر المنکر معروفا أو المعروف منکرا وجب علیهم إظهار علمهم ، ولا یجوز السکوت ولو علموا عدم تأثیر إنکارهم فی ترک الفاعل ، ولا یلاحظ الضرر والحرج مع کون الحکم ممّا یهتمّ به الشارع الأقدس جدّا .

م « ۶۹۰ » لو کان فی سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ تقویة للظالم وتائید له ، حرم علیهم السکوت ، ویجب علیهم الإظهار ولو لم یکن مؤثّرا فی رفع ظلمه .

م « ۶۹۱ » لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ موجبا لجرءة الظلمة علی ارتکاب سائر المحرّمات وإبداع البدع یحرم علیهم السکوت ، ویجب علیهم الإنکار وإن لم یکن مؤثّرا فی رفع الحرام الذی یرتکب .

م « ۶۹۲ » لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ موجبا لإساءة الظنّ بهم وهتکهم وانتسابهم إلی ما لا یصحّ ولا یجوز الانتساب إلیهم ککونهم أعوان الظلمة ، یجب علیهم الإنکار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم یکن مؤثّرا فی رفع الظلم .

م « ۶۹۳ » لو کان ورود بعض العلماء مثلاً فی بعض شؤون الدول موجبا لإقامة فریضة أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات ولم یکن محذور أهمّ کهتک حیثیة العلم والعلماء

(۱۷۸)

وتضعیف عقائد الضعفاء وجب علی الکفایة ، إلاّ أن لا یمکن ذلک إلاّ لبعض معین لخصوصیات فیه فتعین علیه .

م « ۶۹۴ » لا یجوز لطلاّب العلوم الدینیة الدخول فی المؤسّسات والمناصب التی لا تکون مناسبةً لهم وتکون موجبةً لهتک الحرمة للدین والعلم ، ولا یجوز أخذ راتبها ؛ سواء کان من الصندوق المشترک أو من موقوفة نفس المؤسّسة أو غیرهما لمفسدة عظمیة یخشی منها علی الإسلام .

م « ۶۹۵ » لا یجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّی مدرسة من المدارس الدینیة فی بلاد المشرکین من قبل الدولة الجائرة ؛ سواء أجری علیهم وعلی طلاّبها من الصندوق المشترک أو من موقوفات نفس المدرسة أو غیرهما ؛ لمفسدة عظیمة علی الحوزات الدینیة والعلمیة فی البلاد الإسلامیه التی تکون فی أیدی الأمراء الجائرة .

م « ۶۹۶ » لا یجوز لطلاّب العلوم الدینیة الدخول فی المدارس الدینیة التی تصدّاها بعض المتلبّسین بلباس العلم والدین من قبل الدولة الجائرة فی بلدها أو بإشارة من الحکومة الفاسدة ؛ سواء کان البرنامج من الحکومة أو من المتصدّی وکان دینیا ؛ لمفسدة عظیمة علی الإسلام والحوزات الدینیة .

م « ۶۹۷ » لو قامت قرائن علی أنّ مؤسّسة دینیة کان تأسیسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا یجوز للعالم تصدّیها ، ولا لطلاب العلوم الدخول فیها ، ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالاً معتدّا به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتمل ممّا یهتمّ به شرعا ، فیجب الاحتیاط فی مثله .

م « ۶۹۸ » المتصدّی لمثل تلک المؤسّسات والداخل فیها محکوم بعدم العدالة ، ولا یجوز للمسلمین ترتیب آثار العدالة علیه من الاقتداء فی الجماعة وإشهاد الطلاق وغیرهما ممّا یعتبر فیه العدالة .

م « ۶۹۹ » لا یجوز لهم أخذ سهم الإمام علیه‌السلام وسهم السادّة ، ولا یجوز للمسلمین إعطاؤهم من السهمین ما داموا فی تلک المؤسّسات ولم ینتهوا ویتوبوا عنه .

م « ۷۰۰ » الأعذار التی تشبّث بها بعض المنتسبین بالعلم والدین فی ذلک البلاد

(۱۷۹)

للتصدّی لا تسمع منهم ولو کانت وجیهةً عند الأنظار السطحیة الغافلة .

م « ۷۰۱ » لا یشترط فی الأمر والناهی العدالة أو کونه آتیا بما أمر به تارکا لما نهی عنه ، ولو کان تارکا لواجب وجب علیه الأمر به مع اجتماع الشرائط ؛ کما یجب أن یعمل به ، ولو کان فاعلاً لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه کما یحرم علیه ارتکابه .

م « ۷۰۲ » لا یجب الأمر والنهی علی الصغیر ولو کان مراهقا ممیزا ، ولا یجب نهی غیر المکلّف کالصغیر والمجنون ولا أمره ، نعم لو کان المنکر ممّا لا یرضی المولی بوجوده مطلقا یجب علی المکلّف منع غیر المکلّف عن إیجاده .

م « ۷۰۳ » لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فیه شرعا أو عقلاً لم یجب ، بل لا یجوز الإنکار .

م « ۷۰۴ » لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فی ذلک لا یجب الإنکار علیه ، فمع احتمال کون المفطر فی شهر رمضان مسافرا مثلاً لا یجب النهی علیه ، نعم لو کان فعله جهرا موجبا لهتک أحکام الإسلام أو لجرأة الناس علی ارتکاب المحرّمات یجب نهیه لذلک .

م « ۷۰۵ » لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا لجواز ذلک وکان مخطئا فیه فإن کان لشبهة موضوعیة کزعم کون الصوم مضرّا به أو أنّ الحرام علاجه المنحصر لا یجب رفع جهله ولا إنکاره ، وإن کان لجهل فی الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلّدا لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله وبیان الحکم له ، وإن کان جاهلاً بالحکم الذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله وبیان حکم الواقعة ، ویجب الإنکار علیه .


فصل فی مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

م « ۷۰۶ » فانّ لهما مراتب لا یجوز التعدّی عن مرتبة إلی الأخری مع حصول المطلوب من المرتبة الدانیة بل مع احتماله .

المرتبة الأولی ـ أن یعمل عملاً یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر ، وأنّه طلب منه بذلک فعل المعروف وترک المنکر ، وله درجات ؛ کغمض العین ، والعبوس والانقباض فی

(۱۸۰)

الوجه ، وکالإعراض بوجهه أو بدنه ، وهجره و ترک مراودته ونحو ذلک .

م « ۷۰۷ » یجب الاقتصار علی المرتبة المذکورة مع احتمال التأثیر ورفع المنکر بها ، وکذا یجب الاقتصار فیها علی الدرجة الدانیة ، فالدانیة والأیسر فالأیسر ؛ سیما إذا کان الطرف فی مورد یهتک بمثل فعله ، فلا یجوز التعدّی عن مقدار اللازم فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العین المفهم للطلب لا یجوز التعدّی إلی مرتبة فوقه .

م « ۷۰۸ » لو کان الإعراض والهجر مثلاً موجبا لتخفیف المنکر لا قلعه ولم یحتمل تأثیر أمره ونهیه لسانا فی قلعه ولم یمکنه الإنکار بغیر ذلک وجب .

م « ۷۰۹ » لو کان فی إعراض علماء الدین ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ عن الظلمة وسلاطین الجور احتمال التأثیر ولو فی تخفیف ظلمهم وجب علیهم ذلک ، ولو فرض العکس بأن کانت مرادوتهم ومعاشرتهم موجبةً له لابدّ من ملاحظة الجهات وترجیح جانب الأهمّ ، ومع عدم محذور آخر حتّی احتمال کون عشرتهم موجبا لشوکتهم وتقویتهم وتجرّیهم علی هتک المحرّمات أو احتمال هتک مقام العلم والروحانیة وإسائة الظنّ بعلماء الإسلام وجبت لذلک المقصود .

م « ۷۱۰ » لو کانت عشرة علماء الدین ورؤساء المذهب خالیةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سیما إذا کانت موجبةً لاتّهامهم وإنسابهم إلی الرضا بما فعلوا .

م « ۷۱۱ » لو کان فی ردّ هدایا الظلمة وسلاطین الجور احتمال التأثیر فی تخفیف ظلمهم أو تخفیف تجرّیهم علی مبتدعاتهم وجب الردّ ، ولا یجوز القبول ، ولو کان بالعکس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجیح جانب الأهمّ کما تقدّم .

م « ۷۱۲ » لو کان فی قبول هدایاهم تقویة شوکتهم وتجرّیهم علی ظلمهم أو مبتدعاتهم حرم القبول ، وکذلک مع احتمالها أیضا فلا یجب القبول ، ولو کان الأمر بالعکس وجبت ملاحظة الجهات وتقدیم الأهمّ .

م « ۷۱۳ » یحرم الرضا بفعل المنکر وترک المعروف ، بل یجب الکراهة عنهما قلبا وهمّا غیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .

م « ۷۱۴ » لا یشترط حرمة الرضا ووجوب الکراهة بشرط ، بل یحرم ذلک وتجب ذاک

(۱۸۱)

مطلقا .

المرتبة الثانیة ـ الأمر والنهی لسانا .

م « ۷۱۵ » لو علم أنّ المقصود لا یحصل بالمرتبة الأولی وجب الانتقال إلی الثانیة مع احتمال التأثیر .

م « ۷۱۶ » لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول اللین وجب ذلک ، ولا یجوز التعدّی عنه .

م « ۷۱۷ » لو علم عدم تأثیر ما ذکر انتقل إلی التحکم بالأمر والنهی وجب أن یکون من الأیسر فی القول إلی الأیسر مع احتمال التأثیر ، ولا یجوز التعدّی سیما إذا کان المورد ممّا یهتک الفاعل بقوله .

م « ۷۱۸ » لو توقّف رفع المنکر وإقامة المعروف علی غلظة القول والتشدید فی الأمر والتهدید والوعید علی المخالفة تجوز ، بل تجب مع التحرّز عن الکذب .

م « ۷۱۹ » لا یجوز إشفاع الإنکار بما یحرم وینکر کالسبّ والکذب والإهانة ، نعم لو کان المنکر ممّا یهتمّ به الشارع ولا یرضی بحصوله مطلقا کقتل النفس المحترمة وارتکاب القبائح والکبائر الموبقة جاز ، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذکر لو توقّف المنع علیه .

م « ۷۲۰ » لو کان بعض مراتب القول أقلّ إیذاء وإهانة من بعض ما ذکر فی المرتبة الأولی وجب الاقتصار علیه ، ویکون مقدّما علی ذلک ، فلو فرض أنّ الوعظ والإرشاد بقول لین ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثیر وکان أقلّ إیذاءً من الهجر والإعراض ونحوهما لا یجوز التعدّی منه إلیهما ، والأشخاص آمرا ومأمورا مختلفة جدّا ، فربّ شخص یکون إعراضه و هجره أثقل وأشدّ إیذاءً وإهانةً من قوله وأمره ونهیه ، فلابدّ للآمر والناهی ملاحظة المراتب والأشخاص ، والعمل علی الأیسر ثمّ الأیسر .

م « ۷۲۱ » لو فرض تساوی بعض ما فی المرتبة الأولی مع بعض ما فی المرتبة الثانیة لم یکن ترتیب بینهما ، بل یتخیر بینهما ، فلو فرض أنّ الإعراض مساوِ للأمر فی الإیذاء وعلم أو احتمل تأثیر کلّ منهما یتخیر بینهما ، ولا یجوز الانتقال إلی الأغلظ .

(۱۸۲)

م « ۷۲۲ » لو احتمل التأثیر وحصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات المرتبة الأولی أو المرتبة الثانیة ، أو بالجمع بین تمام درجات الأولی أو الثانیة ممّا أمکن الجمع بینها ، أو الجمع بین المرتبتین ممّا أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن ، فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب واحتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض والعبوس والهجر والإنکار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهدید ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلک وجب الجمع .

م « ۷۲۳ » لو توقّف دفع منکر أو إقامة معروف علی التوسّل بالظالم لیدفعه عن المعصیة جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعدّیه ممّا هو مقتضی التکلیف ، ووجب علی الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب علی الظالم کغیره ووجبت علیه مراعاة ما وجبت مراعاته علی غیره من الإنکار بالأیسر ثمّ الأیسر .

م « ۷۲۴ » لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانیة من شخص وبالمرتبة التی فوقها من آخر فوجب ما هو تکلیف کلّ منهما کفائیا ، ولا یجب الإیکال علی من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانیة .

م « ۷۲۵ » لو کان إنکار شخص مؤثّرا فی تقلیل المنکر وإنکار آخر مؤثّرا فی دفعه وجب علی کلّ منهما القیام بتکلیفه ، لکن لو قام الثانی بتکلیفه وقلع المنکر سقط عن الآخر ، بخلاف قیام الأوّل الموجب للتقلیل فإنّه لا یسقط بفعله تکلیف الثانی .

م « ۷۲۶ » لو علم إجمالاً بأنّ الإنکار بإحدی المرتبتین مؤثّر وجب بالمرتبة الدانیة ، فلو لم یحصل بها المطلوب انتقل إلی العالیة .

المرتبة الثالثة ـ الإنکار بالید

م « ۷۲۷ » لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین وجب الانتقال إلی الثالثة ، وهی إعمال القدرة مراعیا للأیسر فالأیسر .

م « ۷۲۸ » إن أمکنه المنع بالحیلولة بینه وبین المنکر وجب الاقتصار علیها لو کان أقلّ محذورا من غیرها .

م « ۷۲۹ » لو توقّفت الحیلولة علی تصرّف فی الفاعل أو آلة فعله ـ کما لو توقّفت علی أخذ یده أو طرده أو التصرّف فی کأسه الذی فیه الخمر أو السکینه ونحو ذلک فیجب .

(۱۸۳)

م « ۷۳۰ » لو توقّف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه والتصرّف فی أمواله کفرشه وفراشه جاز لو کان المنکر من الأمور المهمّة التی لا یرضی المولی بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة ، وفی غیر ذلک فتلاحظه الأهمیة .

م « ۷۳۱ » لو انجرّ المدافعة إلی وقوع ضرر علی الفاعل ککسر کأسه أو سکینه بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یجب الضمان ، ولو وقع الضرر علی الأمر والناهی من قبل المرتکب کان ضامنا وعاصیا .

م « ۷۳۲ » لو کسر القارورة التی فیها الخمر مثلاً أو الصندوق الذی فیه آلات القمار ممّا لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن وفعل حراما .

م « ۷۳۳ » لو تعدّی عن المقدار اللازم فی دفع المنکر وانجرّ إلی ضرر علی فاعل المنکر ضمن ، وکان التعدّی حراما .

م « ۷۳۴ » لو توقّف الحیلولة علی حبسه فی محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر والأسهل فالأسهل ، ولا یجوز إیذاؤه والضیق علیه فی المعیشة .

م « ۷۳۵ » لو لم یحصل المطلوب إلاّ بنحو من الضیق والتحریج علیه فیجوز مع اذن الحاکم ، بل یجب معه مراعیا للأیسر فالأیسر .

م « ۷۳۶ » لو لم یحصل المطلوب إلاّ بالضرب والإیلام مع عدم المفسدة یجوز مراعیا للأیسر فالأیسر والأسهل فالأسهل مع الاستئذان من الحاکم الشرعی ، ویجب ذلک معه فی الحبس والتحریج ونحوهما .

م « ۷۳۷ » لو کان الإنکار موجبا للجرّ إلی الجرح والقتل فلا یجوز إلاّ بإذن الحاکم الشرعی .

م « ۷۳۸ » لو کان المنکر ممّا لا یرضی المولی بوجوده مطلقا ، کقتل النفس المحترمة جاز ، بل وجب الدفع ولو انجرّ إلی جرح الفاعل وقتله ، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم یمکن بغیر ذلک من غیر احتیاج إلی الفقیه مع حصول الشرائط ، فلو هجم شخص علی آخر لیقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد ،

(۱۸۴)

ولیس علی القاتل حینئذ شیء .

م « ۷۳۹ » لا یجوز التعدّی إلی القتل مع إمکان الدفع بالجرح ، ولابدّ من مراعاة الأیسر فالأیسر فی الجرح ، فلو تعدّی ضمن ، کما أنّه لو وقع علیه من فاعل المنکر جرح ضمن أو قتل یقتصّ منه .

م « ۷۴۰ » ینبغی أن یکون الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر فی أمره ونهیه ومراتب إنکاره کالطبیب المعالج المشفق والأب الشفیق المراعی مصلحة المرتکب ، وأن یکون إنکاره لطفا ورحمةً علیه خاصّةً ، وعلی الأمّة عامّة ، وأن یجرّد قصده للّه تعالی ولمرضاته ، وأخلص عمله ذلک عن شوائب أهویة نفسانیة وإظهار العلوّ ، وأن لا یری نفسه منزهّة ، ولا لها علوّ أو رفعة علی المرتکب ، فربّما کان للمرتکب ولو للکبائر صفات نفسانیة مرضی للّه تعالی أحبّه تعالی لها وإن أبغض عمله ، وربّما کان الآمر والناهی بعکس ذلک وإن خفی علی نفسه .

م « ۷۴۱ » من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وأشرفها وألطفها وأشدّها تأثیرا وأوقعها فی النفوس سیما إذا کان الأمر أو الناهی من علماء ورؤساء المذهب ـ أعلی اللّه کلمتهم ـ أن یکون لابسا رداء المعروف واجبه ومندوبه ، ومتجنّبا عن المنکر ، بل المکروه ، وأن یتخلّق بأخلاق الأنبیاء والروحانیین ، ویتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنیا حتّی یکون بفعله وزیه وأخلاقه آمرا وناهیا ، ویقتدی به الناس إن کان ـ والعیاذ باللّه تعالی ـ بخلاف ذلک ورأی الناس أنّ العالم المدّعی لخلافة الأنبیاء وزعامة الأُمّة غیر عامل بما یقول صار ذلک موجبا لضعف عقیدتهم وجرأتهم علی المعاصی وسوء ظنّهم بالسلف الصالح ، فعلی العلماء سیما رؤساء المذهب أن یتجنّبوا مواضع التهم ، وأعظمها التقرّب إلی سلاطین الجور والرؤساء الظلمة ، وعلی الأمّة الإسلامیة أن لو رأوا عالما کذلک حملوا فعله علی الصحّة مع الاحتمال ، وإلاّ أعرضوا عنه ورفضوه ، فإنّه غیر روحانی تلبّس بزی الروحانیین ـ نعوذ باللّه من مثله ومن شرّه علی الإسلام .


ختام فیه مسائل

(۱۸۵)

م « ۷۴۲ » لیس لأحد تکفّل الأمور السیاسیة کإجراء الحدود ، والقضائیة والمالیة کأخذ الخراجات والمالیات الشرعیة إلاّ أن یکون إمام المسلمین علیه‌السلام أو من نصبه لذلک .

م « ۷۴۳ » فی عصر غیبة ولی الأمر وسلطان العصر ـ عجّل اللّه فرجه الشریف ـ کان نوّابه العامّة ؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی والقضاء ، قائمین مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما للإمام علیه‌السلام کالبدءة بالجهاد مع وجود المصلحة وعدم المفسدة الغالبة .

م « ۷۴۴ » یجب کفایةً علی النوّاب العامّة القیام بالأمور المتقدّمة مع بسط یدهم وعدم المفسدة من جانب حکام الجور ، وبقدر المیسور مع الإمکان .

م « ۷۴۵ » یجب علی الناس کفایةً مساعدة الفقهاء فی إجراء السیاسات وغیرها من الحسبیات التی من مختصّاتهم فی عصر الغیبة مع الإمکان ومع عدمه فبمقدار المیسور الممکن .

م « ۷۴۶ » لا یجوز التولّی للحدود والقضاء وغیرها من قبل الجائر ؛ فضلاً عن إجراء السیاسات غیر الشرعیة ، فلو تولّی من قبله مع الاختیار فأوقع ما یوجب الضمان ضمن ، وکان فعله معصیةً کبیرة .

م « ۷۴۷ » لو أکرهه الجائز علی تولّی أمر من الأمور جاز إلاّ القتل وکان الجائر ضامنا ، ویلحق الجرح بالقتل أیضا .

م « ۷۴۸ » لو تولّی الفقیه الجامع للشرائط أمرا من قبل والی الجور من السیاسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب علیه إجراء الحدود الشرعیة والقضاء علی الموازین الشرعیة وتصدّی الحسبیات ، ولیس له التعدّی عن حدود اللّه تعالی .

م « ۷۴۹ » لو رأی الفقیه أن تصدّیه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعیة والسیاسات الإلهیة وجب علیه التصدّی ، وإلاّ یکون تصدّیه أعظم مفسدة .

م « ۷۵۰ » لیس للمتجزّی شیء من الأمور المتقدّمة ، فحاله حال العامی فی ذلک ، نعم لو فقد الفقیه والمجتهد المطلق یجوز تصدّیه للقضاء إذا کان مجتهدا فی بابه ، وکذا هو مقدّم علی سائر العدول وتصدّی الأمور الحسبیة .

م « ۷۵۱ » لا یجوز الرجوع فی الخصومات إلی حکام الجور وقضّاته ، بل یجب علی

(۱۸۶)

المتخاصمین الرجوع إلی الفقیه الجامع للشرائط ، ومع إمکان ذلک لو رجع إلی غیره کان ما أخذه بحکمه سحتا علی تفصیل فیه .

م « ۷۵۲ » لو دعا المدّعی خصمه للتّحاکم عند الفقیه وجب علیه القبول ، کما أنّه لو رضی الخصم بالترافع عنده لا یجوز للمدّعی الرجوع إلی غیره .

م « ۷۵۳ » لو رفع المدّعی إلی الحاکم الشرعی فطلب الحاکم المدّعی علیه وجب علیه الحضور ولا یجوز التخلّف .

م « ۷۵۴ » یجب کفایةً علی الحکام الشرعیة قبول الترافع ، ومع الانحصار یتعین علیه .

(۱۸۷)


۶۰ـ کتاب الدفاع والجهاد

وهو علی قسمین : أحدهما الدفاع عن بیضة الإسلام وحوزته ، وثانیهما عن نفسه ونحوها .


القول فی الدفاع عن حوزة الاسلام

م « ۷۵۵ » لو غشی بلاد المسلمین أو ثغورها عدوّ یخشی منه علی أساس الإسلام ومجتمعهم وجب علیهم الدفاع عنها بأیة وسیلة ممکنة من بذل الأموال والنفوس .

م « ۷۵۶ » لا یشترط ذلک بحضور الإمام علیه‌السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاصّ أو العام ، فیجب الدفاع علی کلّ مکلّف بأیة وسیلة بلا قید وشرط علی حدّ الضرورة وبقدر المصلحة اللازمة .

م « ۷۵۷ » لو خیف علی زیادة الاستیلاء علی بلاد المسلمین وتوسعة ذلک وأخذ بلادهم أو أسرارهم وجب الدفاع بأیة وسیلة ممکنة .

م « ۷۵۸ » لو خیف علی حوزة الإسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی المنجرّ إلی أسرهم السیاسی والاقتصادی ووهن الإسلام والمسلمین وضعفهم وجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفیة ، کترک شراء أمتعتهم ، وترک استعمالها ، وترک المراودة والمعاملة معهم مطلقا .

م « ۷۵۹ » لو کان فی المراودات التجاریة وغیرها مخافةً علی حوزة الإسلام وبلاد

(۱۸۸)

المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیا أو غیرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنویا یجب علی کافّة المسلمین التجنّب عنها ، وتحرم تلک المراودات .

م « ۷۶۰ » لو کانت الروابط السیاسیة بین الدول الإسلامیة والأجانب موجبةً لاستیلائهم علی بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبةً لأسرهم السیاسی یحرم علی رؤساء الدول تلک الروابط والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ویجب علی المسلمین إرشادهم وإلزامهم علی ترکها ولو بالمقاومات المنفیة .

م « ۷۶۱ » لو خیف علی واحد من الدول الإسلامیة من هجمة الأجانب وجب علی جمیع الدول الإسلامیة الدفاع عنه بأی وسیلة ممکنة کما یجب علی سائر المسلمین .

م « ۷۶۲ » لو أوقع واحد من الدول الإسلامیة عقد رابطة مخالفةً لمصلحة الإسلام والمسلمین یجب علی سائر الدول الجدّ علی حلّ عقدها بوسائل سیاسیة أو اقتصادیة کقطع الروابط السیاسیة والتجاریة معه ، ویجب علی سائر المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومات المنفیة ، وأمثال تلک العقود محرّمة باطلة فی شرع الإسلام .

م « ۷۶۳ » لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامیة أو وکلاء المجلسین موجبا لنفوذ الأجانب ؛ سیاسیا أو اقتصادیا علی المملکة الإسلامیة بحیث یخاف منه علی بیضة الإسلام أو علی استقلال المملکة ولو فی الاستقبال کان خائنا ومنعزلاً عن مقامه ؛ أی مقام کان ؛ لو فرض أنّ تصدّیه حقّ ، وعلی الأمّة الإسلامیة مجازاته ولو بالمقاومات المنفیة کترک عشرته وترک معاملته والإعراض عنه بأی وجه ممکن ، والاهتمام بإخراجه عن جمیع الشؤون السیاسیة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعیة .

م « ۷۶۴ » لو کان فی الروابط التجاریة من الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبیة أو التجّار الأجنبیین مخافةً علی سوق المسلمین وحیاتهم الاقتصادیة وجب ترکها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلی رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، وعلی الأمّة الإسلامیة متابعتهم ، کما یجب علی کافّتهم الجدّ فی قطعها .

(۱۸۹)


القول فی الدفاع عن النفس

م « ۷۶۵ » یجب علی الإنسان أن یدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحریمه وماله ما استطاع .

م « ۷۶۶ » لو هجم علیه لصّ أو غیره فی داره أو غیرها لیقتله ظلما وجب علیه الدفاع بأی وسیلة ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم ، ولا یجوز له الاستسلام والانظلام .

م « ۷۶۷ » لو هجم علی من یتعلّق به من إبن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من یتعلّق به حتّی خادمه وخادمته لیقتله ظلما وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلی قتل المهاجم .

م « ۷۶۸ » لو هجم علی حریمه ؛ زوجةً کانت أو غیرها ، بالتجاوز علیها وجب دفعه بأی نحو ممکن ولو انجرّ إلی قتل المهاجم ، وکذلک أیضا لو کان الهجمة علی عرض الحریم بما دون التجاوز .

م « ۷۶۹ » لو هجم علی ماله أو مال عیاله جاز له دفعه بأی وسیلة ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم .

م « ۷۷۰ » یجب فی جمیع ما ذکر أن یتصدّی للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبیه والإخطار بوجه کالتنحنح مثلاً فعل ، فلو لم یندفع بالصیاح والتهدید المدهش فعل واقتصر علیه ، وإن لم یندفع بالید اقتصر علیها ، أو بالعصا اقتصر علیها ، أو بالسیف اقتصر علیه جرحا إن أمکن به الدفع ، وإن لم یمکن إلاّ بالقتل جاز بکلّ آلة قتالة ، وإنّما یجب مراعاة الترتیب مع الإمکان والفرصة وعدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتیب لا یجب ، ویجوز التوسّل بما یدفعه قطعا .

م « ۷۷۱ » لو لم یتعدّ عن الحدّ اللازم ووقع علی المهاجم نقص مالی أو بدنی أو قتل یکون هدرا ، ولا ضمان علی الفاعل .

م « ۷۷۲ » لو تعدّی عمّا هو الکافی فی الدفع بنظره وواقعا فهو ضامن .

م « ۷۷۳ » لو وقع نقص علی المدافع من قبل المهاجم مباشرةً أو تسبیبا یکون ضامنا ؛ جرحا أو قتلاً أو مالاً ونحوها .

م « ۷۷۴ » لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه وجب الدفاع ، ولو علم أنّه یصیر مقتولاً

(۱۹۰)

فضلاً عمّا دونه ، وفضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل ، وأمّا المال فلا یجب ، بل اللازم الاستسلام مع احتمال القتل ؛ فضلاً عن العلم به .

م « ۷۷۵ » لو أمکن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فوجب التخلّص به ، فلو هجم علی حریمه وأمکن التخلّص بوجه غیر القتال فوجب ذلک .

م « ۷۷۶ » لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه وجبت المقاتلة ، ولو علم أنّ قتاله لا یفید فی الدفع ، ولا یجوز له الاستسلام ؛ فضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلک ، وأمّا المال فلا یجب بل اللازم الترک .

م « ۷۷۷ » بعد تحقّق قصد المهاجم إلیه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق یجوز له الدفع ؛ حتّی مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف إلاّ مع الأمن من ضرره لو کان قاصدا لشدّة بطشه وقدرته أو إمکان الدفاع بوجه لو کان قاصدا له .

م « ۷۷۸ » لو أحرز قصده إلی نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنی علیه فتبین خطأه کان ضامنا وإن لم یکن آثما .

م « ۷۷۹ » لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه فحمل علیه لا للدفع ، بل لغرض آخر فلا یجب الضمان ولو قتله وإن کان متجرّیا .

م « ۷۸۰ » لو هجم لصّان أو نحوهما کلّ علی الآخر فإن کان أحدهما بادئا و الآخر مدافعا ضمن البادی‌ء ولا یضمن المدافع وإن کان لو لم یبتدءه ابتدءه ، وإن هجما فیجب ضمان کلّ منهما لو جنی علی صاحبه ، ولو کفّ أحدهما فصال الآخر وجنی علیه ضمن .

م « ۷۸۱ » لو هجم علیه لصّ ونحوه لکن علم أنه لا یمکنه إجراء ما قصده لمانع کنهر أو جدار کفّ عنه ، ولا یجوز الإضرار به جرحا أو نفسا أو غیرهما ، ولو أضرّ به ضمن ، وکذا لو کان عدم المکنة لضعفه .

م « ۷۸۲ » لو هجم علیه وقبل الوصول إلیه ندم وأظهر الندامة لم یجز الاضرار به بشیء ، ولو فعل ضمن ، نعم لو خاف أن یکون ذلک خدعةً منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فیجوز ، لکن ضمن لو کان صادقا .

م « ۷۸۳ » یجوز الدفاع لو کان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتیب کما تقدّم مع

(۱۹۱)

الإمکان ، وأمّا لو کان مدبرا معرضا فلا یجوز الإضرار به ، ویجب الکفّ عنه ، فلو أضرّ به ضمن .

م « ۷۸۴ » لو کان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به ، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به .

م « ۷۸۵ » لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیا أنّ إدباره لتجهیز القوی وخاف لأجله علی نفسه أو عرضه وخاف مع ذلک عن فوت الوقت لو أمهله وأنّه غلبه لو صار مجهّزا فیجوز دفعه مراعیا للترتیب مع الإمکان ، ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما یوجبه ، ویجب فی المال الترک ولا سیما فی مثل الجرح والقتل .

م « ۷۸۶ » لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه أو ضربه وعطّله عمّا قصده لا یجوز الإضرار به ضربا أو قتلاً أو جرحا ، فلو فعل ضمن .

م « ۷۸۷ » لو لم یمکنه دفعه وجب فی الخوف علی النفس أو العرض التوسّل بالغیر ولو کان جائرا ظالما ، بل کافرا وجاز فی المال .

م « ۷۸۸ » لو علم أنّ الجائر الذی یتوسّل إلیه لدفاع نفسه أو عرضه یتعدّی عن المقدار اللازم فی الدفاع جاز التوسّل به ، بل وجب ، ومع اجتماع الشرائط یجب علیه النهی عن تعدّیه ، فلو تعدّی کان الجائر ضامنا ، نعم لو أمکن دفعه بغیر التوسّل به لا یجوز التوسّل به .

م « ۷۸۹ » لو ضرب اللصّ مثلاً مقبلاً فقطع عضوا منه مع توقّف الدفع علیه ، فلا ضمان فیه ، ولا فی السرایة ولو تنتهی إلی الموت ، ولو ولّی بعد الضرب مدبرا للتخلّص والفرار وجب الکفّ عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن .

م « ۷۹۰ » لو قطع یده حال الإقبال دفاعا ویده الأخری حال الإدبار فرارا فاندملت الیدان ثبت القصاص فی الثانیة ، ولو اندملت الثانیة وسرت الأولی فلا شیء علیه فی السرایة ، ولو اندملت الأولی وسرت الثانیة فمات ثبت القصاص فی النفس .

م « ۷۹۱ » لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غیرهما من أرحامه من ینال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه ؛ مراعیا للأیسر فالأیسر مع الإمکان ؛ ولو

(۱۹۲)

أدّی إلی القتل ، ویکون هدرا ، بل له الدفع عن الأجنبی کالدفع عن نفسه ، وما وقع علی المدفوع هدر .

م « ۷۹۲ » لو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ، ولا إثم علیه ولا قود ؛ من غیر فرق بین کونهما محصنین أو لا ، وکون الزوجة دائمةً أو منقطعةً ، ولا بین کونها مدخولاً بها أو لا .

م « ۷۹۳ » فی الموارد التی جاز الضرب والجرح والقتل إنّما یجوز بینه وبین اللّه ، ولیس علیه شیء واقعا ، لکنّ فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء إلاّ مع الإحراز من طریق لصحّة الواقعة ، فلو قتل رجلاً وادّعی أنّه رآه مع إمرأته ولم یکن له شهود علی طبق ما قرّره الشارع یحکم علیه بالقصاص ، وکذا فی الأشباه والنظائر .

م « ۷۹۴ » من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم علیه منهم فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلک ، ولو لم ینزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ینزجر فرموه بحصاة أو غیرها حتّی الآلات القتّالة فاتّفق الجنایة علیه کانت هدرا ولو انجرّ إلی القتل ، ولو بادروا بالرمی قبل الزجر والتنبیه ضمنوا .

م « ۷۹۵ » لو زجره فلم ینزجر جاز رمیه بقصد جرحه لو توقّف الدفع علیه ، وکذا بقصد قتله لو توقّف علیه .

م « ۷۹۶ » لو کان المطّلع رحما لنساء صاحب البیت فإن نظر إلی ما جاز نظره إلیه من غیر شهوة وریبة لم یجز رمیه ، فلو رماه وجنی علیه ضمن .

م « ۷۹۷ » لو کان الرحم ناظرا إلی ما لا یجوز له النظر إلیه کالعورة أو کان نظره بشهوة کان کالأجنبی ، فجاز رمیه بعد زجره والتنبیه ، ولو جنی علیه کان هدرا .

م « ۷۹۸ » لو کان المشرف علی العورات أعمی لا یجوز أن یناله بشی‌ء ، فلو نال وجنی علیه ضمن ، وکذا لو کان ممّن لا یری البعید وکان بینه وبینهنّ بمقدار لا یراهنّ أو لا یمیزهنّ .

م « ۷۹۹ » لو اطّلع للنظر إلی إبن صاحب البیت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رمیه ، وکان الجنایة هدرا .

(۱۹۳)

م « ۸۰۰ » لو اطّلع علی بیت لم یکن فیه من یحرم النظر إلیه لم یجز رمیه ، فلو رمی وجنی علیه ضمن .

م « ۸۰۱ » لو اطّلع علی العورة فزجره ولم ینزجر فرماه فجنی علیه وادّعی عدم قصد النظر أو عدم رؤیتها لم یسمع دعواه ، ولا شیء علی الرامی .

م « ۸۰۲ » لو کان بعیدا جدّا بحیث لم یمکنه رؤیة العورات ولکن رآهنّ بالآلات الحدیثة کان الحکم کالمطّلع من قریب ، فیجوز دفعه بما تقدّم والجنایة علیه هدر .

م « ۸۰۳ » لو وضع مرآةً واطّلع علی العورات بوسیلتها فیجری علیه حکم المطّلع بلا وسیلة ، فیجوز رمیه والتخلّص عنه بأی وجه کان .

م « ۸۰۴ » یجوز الدفع بما تقدّم ولو أمکن للنساء الستر أو الدخول فی محلّ لا یراهنّ الرائی .

م « ۸۰۵ » للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غیره وعن ماله ، فلو تعیبت أو تلفت مع توقّف الدفع علیه فلا ضمان ، ولو تمکن من الهرب فلا یجوز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن .

(۱۹۴)

مطالب مرتبط