القسم السادس فی الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة

حقیقة الشریعة فی فقه العروة

 

حقیقة الشریعة فی فقه العروة ( جلد دوم )


۱۵ـ کتاب الخمس

م « ۳۲۲ » وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله وذریته عوضا عن الزکاة إکراما لهم ، ومن منع منه درهما أو أقلّ کان مندرجا فی الظالمین لهم ، والغاصبین لحقّهم ، بل من کان مستحلاًّ لذلک کان من الکافرین ، ففی الخبر عن أبی بصیر قال قلت لأبی جعفر علیه‌السلام : «ما أیسر ما یدخل به العبد النار ؟ قال علیه‌السلام : من أکل من مال الیتیم درهما ونحن الیتیم»(۱) . وعن الصادق علیه‌السلام : «إنّ اللّه لا إله إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علینا حرام ، والخمس لنا فریضة ، والکرامة لنا حلال»(۲) . وعن أبی جعفر علیه‌السلام : «لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل إلینا حقّنا»(۳) .

وعن أبی عبد الله علیه‌السلام : «لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول : یا ربّ اشتریته بمالی حتّی یأذن له أهل الخمس»(۴) .


فصل فی ما یجب فیه الخمس

م « ۳۲۳ » وهو سبعة أشیاء :

۱ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۳۳۷ ، الباب ۱ ، ح۱ .

۲ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۳۳۶ ، الباب ۱ ، ح۸ .

۳ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۳۳۷ ، الباب ۱ ، ح۴ .

۴ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۳۳۸ ، الباب ۱ ، ح۵ .

(۱۲۰)


الأوّل : الغنائم

م « ۳۲۴ » الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون باذن الإمام علیه‌السلام ما لم یحوه العسکر لا فی ما حواه ، ولا فرق بین المنقول وغیره کالأراضی والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه‌السلام من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الورقة ، والمرکب الفأره ، والسیف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه‌السلام ، وکذا قطائع الملوک فإنّها أیضا له علیه‌السلام ، وأمّا إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه‌السلام فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه فالغنمیة للإمام علیه‌السلام ، وإن کان فی زمن الغیبة فیجب إخراج خمسها من حیث الغنیمة ، خصوصا إذا کان للدعاء ، فما یأخذه الحاکم فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس ، وإن کان قصدهم غیر الدعاء إلی الاسلام .

م « ۳۲۵ » من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب بل الجزیة المبذولة لتلک السریة ، بخلاف سائر أفراد الجزیة .

ومنها أیضا ما صولحوا علیه ، وکذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغیبة ، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک ؛ قلیلاً کان أو کثیرا من غیر ملاحظة خروج مؤنة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد .

م « ۳۲۶ » إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم فیجب إخراج خمسها من حیث کونها غنیمةً ولو فی زمن الغیبة ، فلا یلاحظ فیها مؤنة السنة ، وکذا إذا أخذوا بالسرقة والغیلة ، نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوی الباطلة فیلحق بالفوائد المکتسبة فیعتبر فیه الزیادة عن مؤنة السنة ، وکذا یجب إخراج الخمس ممّا حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصّاب ودخلوا فی عنوانهم وإلاّ فلا یصحّ حلیة ما لهم .

(۱۲۱)

م « ۳۲۷ » یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمّی أو معاهد نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه ، نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم ، وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها .

م « ۳۲۸ » لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا فیجب إخراج خمسه ؛ قلیلاً کان أو کثیرا .

م « ۳۲۹ » لا یکون السلب من الغنیمة ، فیجب إخراج خمسه علی السالب بعد مؤنة السنة .


الثانی : المعادن

م « ۳۳۰ » یجب الخمس فی المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والزیبق والکبریت والنفط والقیر والسنج والزاج والزرنیخ والکحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطین الغسل وحجر الرحی والمغرة وهی الطین الأحمر ، والمدار علی صدق کونه معدنا عرفا ، وإذ شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة ، بل یدخل فی أرباح المکاسب ، ویجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة ، مباحةً أو مملوکةً ، وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها ، ولا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل ولو حربیا ولا بین أن یکون بالغا أو صبیا ، وعاقلاً أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس ، ویجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس ممّا أخرجه وإن کان لو أسلم سقط عنه .

ویشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفیة ونحوهما ، فلا یجب إذا کان المخرج أقلّ منه ، ولا یعتبر فی الاخراج أن یکون دفعةً ، فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصابا وجب إخراج خمس

(۱۲۲)

المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فکذلک ، وإذا اشترک جماعة فی الاخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصابا فیجب خمسه ، وکذا لا یعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصابا وجب إخراجه ، نعم لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه ، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا .

م « ۳۳۱ » لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فی ما أخرجه خمسا أجزء ، وإلاّ فلا ؛ لاحتمال زیادة الجوهر فی ما یبقی عنده .

م « ۳۳۲ » إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما أو علم أنّ المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه إذا بلغ النصاب .

م « ۳۳۳ » لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها ، وإذا أخرجه غیره لم یملکه ، بل یکون المخرج لصاحب الأرض وعلیه الخمس من دون استثناء المؤنة ؛ لأنّه لم یصرف علیه مؤنة .

م « ۳۳۴ » إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه وعلیه الخمس ، وإن أخرجه غیر المسلم فلا یملکه ، وأمّا إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فیملکه الکافر وعلیه الخمس .

م « ۳۳۵ » یجوز استئجار الغیر لاخراج المعدن فیملکه المستأجر ، وإن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه .

م « ۳۳۶ » إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه وعلیه الخمس .

(۱۲۳)

م « ۳۳۷ » إذا عمل فی ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته ، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیا أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکه فصّا مثلاً اعتبر فی إخراج خمس مادّته فیقوّم حینئذ سبیکة أو غیر محکوک مثلاً ، ویخرج خمسه ، وکذا لو اتّجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویا الاخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غیر نیة الاخراج من غیره فالربح مشترک بینه وبین أرباب الخمس .

م « ۳۳۸ » إذا شک فی بلوغ النصاب وعدمه فلا یجب الاختبار .


الثالث : الکنز

م « ۳۳۹ » وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفی ؛ سواء کان من الذهب أو الفضّة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر ، وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیین أو غیرهم ، أو فی بلاد الاسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک ، أو فی أرض مملوکة له بالاحیاء أو بالابتیاع ، مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین ، وسواء کان علیه أثر الاسلام أم لا ، ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده وعلیه الخمس ، ولو کان فی أرض مبتاعة مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله ، فإن لم یعرفه فالمالک قبله وهکذا ، فإن لم یعرفوه فهو للواجد وعلیه الخمس ، وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینة ، وإن تنازع الملاّک فیه یجری علیه حکم التداعی ، ولو ادّعاه المالک السابق إرثا وکان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصّته ، وملک الواحد الباقی وأعطی خمسه ، ویشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب ، وهو عشرین دینارا .

م « ۳۴۰ » لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما وتعریف المالک أیضا فإن نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطی بلا بینة ، وإن ادّعاه کلّ منهما فیختلف بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدین .

م « ۳۴۱ » لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول فیجری

(۱۲۴)

حکم الکنز لا حکم مجهول المالک ، وکذا لو علم أنّه کان ملکا لمسلم قدیم فجری حکم الکنز علیه .

م « ۳۴۲ » الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم یجب فیها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض فانّه یعدّ کنزا واحدا وإن تعدّد جنسها .

م « ۳۴۳ » فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب ، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره .

م « ۳۴۴ » إذا اشتری دابّةً ووجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع ، وفی اخراج الخمس إن لم یعرفه ویعتبر فیه بلوغ النصاب ، وکذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبائعها ، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات .

م « ۳۴۵ » إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنة الاحراج .

م « ۳۴۶ » إذا اشترک جماعة فی کنز فیکفی بلوغ المجموع نصابا وإن لم یکن حصّة کلّ واحد بقدره .


الرابع : الغوص

م « ۳۴۷ » وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما ؛ معدنیا کان أو نباتیا ، لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات ، فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دینارا فصاعدا ، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک ، ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس ، ولا بین الدفعة والدفعات ، فیضمّ بعضها إلی بعض ، ولیس المدار علی ما أخرج مطلقا ، وعلیه لو اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب فلا یجب الخمس ، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مرّ فی

(۱۲۵)

المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه ، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة ، بل یدخل فی أرباح المکاسب ، فیعتبر فیه مؤنة السنة ، ولا یعتبر فیه النصاب .

م « ۳۴۸ » المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصا ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أیضا فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص الحیازة ، وإلاّ فهو له ووجب الخمس علیه .

م « ۳۴۹ » إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا فیجب الخمس علیه .

م « ۳۵۰ » إذا أخرج بالغوص حیوانا وکان فی بطنه شیء من الجواهر وجب فیه الخمس مطلقا ؛ سواء کان معتادا أو کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئا اتّفاقا .

م « ۳۵۱ » الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر .

م « ۳۵۲ » إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص یملکه ، ولا یلحقه حکم الغوص ، وإن کان من مثل اللؤلؤ والمرجان .

م « ۳۵۳ » إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به ، ولم یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص .

م « ۳۵۴ » العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه ، وإن أخذ علی وجه الماء أو الساحل فیدخل فی مطلق الفائدة .


الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام

م « ۳۵۵ » إن کان المال علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فیحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس ، وأمّا إن علم المقدار ولم یعلم المالک تصدّق

(۱۲۶)

به عنه ، ولو انعکس بأن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح ونحوه ، وإن لم یرض المالک بالصلح فیجوز الاکتفاء بالأقلّ ؛ إذا کان المال فی یده ، وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه .

م « ۳۵۶ » لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحِلّیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالاشاعة أو بغیرها ، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه .

م « ۳۵۷ » لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حِلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس وبین صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففی صورة العلم الاجمالی بزیادته عن الخمس أیضا یکفی إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال أیضا .

م « ۳۵۸ » إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور فیجب التخلّص من الجمیع ، وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ یجری فیه الحکم المذکور .

م « ۳۵۹ » إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ لخمس ، وحینئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً أو علم فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم ، أو یدفعه إلیه ، وإن کان فی عدد محصور ففیه الحکم المذکور فی المسألة السابقة ، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر أخذ بالأقلّ المتیقّن ودفعه إلی مالکه إن کان معلوما بعینه ، وإن کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر ، وإن کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضا تصدّق به عن المالک باذن الحاکم أو یدفعه إلیه ، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیا فحکمه کصورة العلم بالجنس ؛ إذ یرجع إلی القیمة ویتردّد فیها بین الأقلّ والأکثر ، وإن کان مثلیا فیجب التخلّص من الجمیع أیضا .

م « ۳۶۰ » الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس فیجوز

(۱۲۷)

له الإخراج والتعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر وإن کان الحقّ فی العین .

م « ۳۶۱ » لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فهو ضامن ، کما هو کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک ، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه الإمام علیه‌السلام .

م « ۳۶۲ » لو علم بعد اخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة ، ولا یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الأولی .

م « ۳۶۳ » لو کان الحرام المجهول مالکه معینا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس یبقی علی حکم مجهول المالک ؛ لأنّه کمعلوم المالک حیث أنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط .

م « ۳۶۴ » لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه .

م « ۳۶۵ » لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو کمعلوم المالک ، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ .

م « ۳۶۶ » إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف سقط الخمس وصار الحرام فی ذمّته فیجری علیه حکم ردّ المظالم ، وهو وجوب التصدّق ، وحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم یعرفه فیجوز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل .

م « ۳۶۷ » إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه کما إذا باعه مثلاً ، فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه ، کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه ، ویجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمةً أو بالزیادة ،

(۱۲۸)

وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فامضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس .


السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم

م « ۳۶۸ » یجب الخمس فی الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم ؛ سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس ، ومصرفه مصرف غیره من الأقسام ، ویجب فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات ، وإنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه ، ویتخیر الذمّی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها ، ومع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه وبین إجارته ، ولیس له قلع الغرس والبناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة ، وإن أراد الذمّی دفع القیمة وکانت مشغولةً بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولةً بها مع الأجرة فیؤخذ منه خمسها ، ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس ، ولا یعتبر فیه نیة القربة حین الأخذ حتّی من الحاکم ، بل ولا حین الدفع إلی السادّة .

م « ۳۶۹ » لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم ، لأنّها للمسلمین ، فإذا عاوضها الذمّی وجب علیه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع ، وإنّ المبیع هو الآثار ، ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح ، کما أنّه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالکون لرقبتها ، ویجوز لهم بیعها .

م « ۳۷۰ » لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمّی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر ، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک ، بل یثبت أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره .

م « ۳۷۱ » إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس یصحّ العقد

(۱۲۹)

وإن بطل الشرط ، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع ، کما لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فجاز .

م « ۳۷۲ » إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانیا .

م « ۳۷۳ » إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس ، نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر .

م « ۳۷۴ » لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض فثبت الخمس .

م « ۳۷۵ » لا یسقط إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم .

م « ۳۷۶ » إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضا ثمّ فسخ باقالة أو بخیار فلا یثبت الخمس ؛ حیث أنّ الفسخ لیس معاوضةً .

م « ۳۷۷ » من بحکم المسلم بحکم المسلم .

م « ۳۷۸ » إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا .


السابع : أرباح المکاسب

م « ۳۷۹ » ما یفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عیاله من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والاجارات حتّی الخیاطة والکتابة والنجارة والصید وحیازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجاریة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال وغیر ذلک من الأعمال التی لها أجرة ، بل تثبت فی مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة والهدیة والجائزة والمال الموصی به ونحوها ، نعم لا خمس فی المیراث إلاّ فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب کما إذا کان له رحم بعید

(۱۳۰)

فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات وکان هو الوارث له ، وکذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاصّ بل وکذا فی النذور ، ولکن لا یثبت فی عوض الخلع والمهر ومطلق المیراث حتّی المحتسب منه ونحو ذلک .

م « ۳۸۰ » إذا علم أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه ؛ سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجودةً فیها أو کان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون .

م « ۳۸۱ » لا خمس فی ما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات .

م « ۳۸۲ » إذا اشتری شیئا ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا فإن أمضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه ، وإن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع ، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات ، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله .

م « ۳۸۳ » إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس فی کلّ النماء ، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة لعدم صدق التکسّب ، ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها یجب خمس تلک الزیادة من الثمن ، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها ، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها ، وأمّا إذا کان المقصود الاتجار بها فیجب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها .

م « ۳۸۴ » إذا اشتری عینا للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها غفلةً أو طلبا للزیادة ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک

(۱۳۱)

الزیادة ؛ لعدم تحقّقها فی الخارج ، نعم لو لم یبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .

م « ۳۸۵ » إذا عمّر بستانا وغرس فیه أشجارا ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار والنخیل ، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فیجب الخمس فی زیادة قیمته وفی نموّ أشجاره ونخیله .

م « ۳۸۶ » إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة کأن یکون له رأس مال یتجر به وخان یؤجره وأرض یزرعها ، وعمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع إن عدّ دخله واحد فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .

م « ۳۸۷ » یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشتری شیئا فیه ربح وکان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلاّ بعد لزوم البیع ومضی زمن خیار البائع .

م « ۳۸۸ » لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس إلاّ إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن .

م « ۳۸۹ » یجب إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه ، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتجر به یجب اخراج خمسه ثمّ الاتجار به .

م « ۳۹۰ » مبدء السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فی من شغله التکسّب ، وأمّا من لم یکن مکتسبا وحصل له فائدة اتّفاقا فمن حین حصول الفائدة .

م « ۳۹۱ » المراد بالمؤنة مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن وما

(۱۳۲)

یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأً ، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب ، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله إلی غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معاشه ، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یعدّ سفها وسرفا بالنسبة إلیه لا یحسب منها .

م « ۳۹۲ » لا یعدّ رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤنة ، وکذا فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النسّاجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهکذا فاللازم إخراج خمسها أیضا أوّلاً .

م « ۳۹۳ » لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتلف مثل المأکول والمشروب ونحوهما وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضا .

م « ۳۹۴ » یجوز إخراج المؤنة من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها ولا التوزیع ، ولو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤنة لا یجوز احتساب قیمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلاً .

م « ۳۹۵ » المناط فی المؤنة ما یصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتر علی نفسه لم یحسب له ، کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یستثنی له مقدارها .

م « ۳۹۶ » إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح .

م « ۳۹۷ » لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء

(۱۳۳)

عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فلا خمس فیها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فیجب إخراج الخمس منها ، وکذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .

م « ۳۹۸ » إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه ، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة .

م « ۳۹۹ » إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة .

م « ۴۰۰ » مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکن من المسیر بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم یتمکن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح ، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب وإلاّ فلا ، ولو تمکن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر ، وإذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه .

م « ۴۰۱ » أداء الدین من المؤنة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا ولکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح ، وإذا لم یؤدّ دینه حتّی انقضی العام فیجب إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدین ممّا بقی ، وکذا الکلام فی النذور والکفّارات .

م « ۴۰۲ » متی حصل الربح وکان زائدا علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وإن جاز له التأخیر فی الاداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة أخری زائدا علی ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس ، وکذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلةً فی أثنائه .

م « ۴۰۳ » لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر

(۱۳۴)

بالربح وإن کان فی عامه ؛ إذ لیس محسوبا من المؤنة .

م « ۴۰۴ » لو کان له رأس مال وفرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فیجبر بربح تجارة أخری بل وکذا یجبر خسران نوع بربح أخری ؛ خصوصا فی الخسارة ، نعم لو کانت له تجارة وزراعة مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فلا یجبر ؛ خصوصا فی صورة التلف ، وکذا العکس ، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فیجبر ، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتین ؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه یجبر الخسران بالربح .

م « ۴۰۵ » الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین ، ویتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام ، فیکون باخراج خمس العین ، ولا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیةً بالنسبة إلی مقدار الخمس فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض وإلاّ رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودةً ، وبقیمته إن کانت تالفةً ، ویتخیر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها ، هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح ، وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضا فهی صحیحة ولکن لم تبرء ذمّته بمقدار الخمس ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودةً ، وبقیمته إن کانت تالفةً ؛ مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا .

م « ۴۰۶ » یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فی یده مع قصده إخراجه من البقیة ؛ إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنّما هی علی وجه الکلّی فی المعین کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضا کذلک ، وقد مرّ فی بابها .

م « ۴۰۷ » إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتجار ، وإن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس

(۱۳۵)

بخلاف ما إذا أتجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً ، ثمّ یخرج خمس بقیته إن زادت علی مؤنة السنة .

م « ۴۰۸ » لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه کما أشرنا إلیه ، نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم ، وحینئذ فیجوز له التصرّف فیه ، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح .

م « ۴۰۹ » یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة ، ولا یجب التأخیر إلی آخرها فإنّ التأخیر من باب الارفاق کما مرّ ، وحینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمسا ، فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه ، لا مع تلفها فی یده إلاّ إذا کان عالما بالحال فإنّه ضامن .

م « ۴۱۰ » إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطیها ، کما أنّه لو اشتری به ثوبا لا یجوز الصلاة فیه ، ولو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصحّ ، وهکذا ، نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصدا لاخراجه منه جاز وصحّ کما مرّ نظیره .

م « ۴۱۱ » قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکن من المسیر من مؤنة تلک السنة ، وکذا مصارف الحجّ المندوب والزیارات ، والمدار علی وقت إنشاء السفر فإن کان إنشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإیابا ، وإن تمّ الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الایاب أو مع المقصد وبعض الذهاب .

م « ۴۱۲ » لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له کفاه إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤنة سنته .

(۱۳۶)

م « ۴۱۳ » المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها ویتحمّل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنة ؛ إذ هی علی زوجها إلاّ أن لا یتحمّل .

م « ۴۱۴ » لا یشترط التکلیف والحریة فی الکنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلّق بها الخمس ، ویجب علی الولی والسید إخراجه ، ویتعلّق بأرباح مکاسب الطفل أیضا ویجب إخراجه بعد بلوغه .


فصل فی قسمة الخمس ومستحقّیه

م « ۴۱۵ » یقسم الخمس ستّة أسهم : سهم اللّه سبحانه ، وسهم للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وسهم للإمام علیه‌السلام وهذه الثلاثة الآن لإمامنا صاحب الزمان ، أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه ، وثلاثة للایتام والمساکین وأبناء السبیل ، ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الایمان وفی الایتام الفقر وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم ، وإن کان غنیا فی بلده إذا کان سفره فی طاعة لا فی معصیة ، ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات ، ولا یجوز اعطاءه لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر بل کذلک أیضا إذا کانت فی الدفع إعانة علی الاثم وسیما إذا کان فی المنع الردع عنه ، ومستضعف کلّ فرقة ملحق بها .

م « ۴۱۶ » لا یجب البسط علی الأصناف ، بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم ، وکذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد ، ولو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد .

م « ۴۱۷ » مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوّة ، فإن انتسب إلیه بالأمّ لم یحلّ له الخمس ، وتحلّ له الزکاة ، ولا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عبّاسیا ، وینبغی تقدیم الأتمّ علقةً بالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله علی غیره ، أو توفیره کالفاطمیین .

م « ۴۱۸ » لا یصدق من ادّعی النسب إلاّ بالبینة أو الشیاع المفید للعلم ، ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده ، ولا یجوز الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته

(۱۳۷)

بالتوکیل علی الایصال إلی مستحقّه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضا .

م « ۴۱۹ » لا یجوز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته ؛ خصوصا فی الزوجة ، بمعنی الانفاق علیهم محتسبا ممّا علیه من الخمس ، أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجبا علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک فلا بأس به ، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للانفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها .

م « ۴۲۰ » لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعةً .

م « ۴۲۱ » النصف من الخمس الذی للإمام علیه‌السلام وکذا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الایصال إلیه أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه ، فلا یجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه إلاّ مع اذنه .

م « ۴۲۲ » لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه ، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک ، أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعا بعد ذلک ، ولا ضمان حینئذ علیه لو تلف ، ویجوز النقل مع وجود المستحقّ أیضا ، لکن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بین البلد القریب والبعید وإن کان الأولی القریب إلاّ مع المرجّح للبعید .

م « ۴۲۳ » لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ، وکذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله .

م « ۴۲۴ » مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز ، ومن الخمس فی صورة الوجوب .

م « ۴۲۵ » لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضا عن الذی علیه فی بلده ، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا ، وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضا عنه .

م « ۴۲۶ » لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک ، ویجوز نقله إلی

(۱۳۸)

بلده مع الضمان .

م « ۴۲۷ » إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام علیه‌السلام إلیه ، بل یجوز ذلک ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا ، بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجّح آخر .

م « ۴۲۸ » قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیة ، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرء ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضی به .

م « ۴۲۹ » لا تبرء ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاکم ؛ سواء کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة .

م « ۴۳۰ » إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمسا ، وکذا فی حصّة الإمام علیه‌السلام إذا أذن المجتهد .

م « ۴۳۱ » إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عروضا لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد حتّی بالنسبة إلی سهم السادات وإن کانت العین التی فیها الخمس موجودةً ، لکنّ الأولی اعتبار رضاه ؛ خصوصا فی حصّة الإمام علیه‌السلام .

م « ۴۳۲ » لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک إلاّ فی بعض الأحوال ، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا وأراد تفریغ الذمّة فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحقّ بذلک .

م « ۴۳۳ » إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر ونحوه لم یجب علیه إخراجه فإنّهم علیهم‌السلام أباحوا لشیعتهم ذلک ؛ سواء کان من ربح تجارة أو غیرها ، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها .

(۱۳۹)


۱۶ـ کتاب الزکاة

م « ۴۳۴ » وجوب الزکاة من ضروریات الدین ومنکره مع العلم به کافر ، بل فی جملة من الأخبار : «أنّ مانع الزکاة کافر» .

م « ۴۳۵ » یشترط فی وجوب الزکاة أمور :

الأوّل ـ البلوغ ، فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فیه الحول ، ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ ، وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم علی ما سیأتی .

الثانی ـ العقل ، فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قیل : إنّ عروض الجنون آنا مّا یقطع الحول لکنّه مشکل بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلاً والجنون آنا مّا بل ساعةً وأزید لا یضرّ لصدق کونه عاقلاً .

الثالث ـ الحریة ، فلا زکاة علی العبد وإن قلنا بملکه من غیر فرق بین القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یؤدّ شیئا من مال الکتابة ، وأمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب .

الرابع ـ أن یکون مالکا ، فلا تجب قبل تحقّق الملکیة کالموهوب قبل القبض

(۱۴۰)

والموصی به قبل القبول أو قبل القبض ، وکذا فی القرض لا تجب إلاّ بعد القبض .

الخامس ـ تمام التمکن من التصرّف ، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرّف فیه بأن کان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله ولا فی المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون فی مکان منسی ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنذور التصدّق به ، والمدار فی التمکن علی العرف ، ومع الشک یعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأولی اخراجه .

السادس ـ النصاب کما سیأتی تفصیله .

م « ۴۳۶ » یستحبّ للولی الشرعی إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ ؛ یتیما کان أو لا ، ذکرا کان أو أنثی دون النقدین ، ولا یستحبّ إخراجها من مواشیه ، نعم إذا اتّجر الولی بماله یستحبّ إخراج زکاته أیضا ، ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلا یستحبّ إخراج زکاة غلاّته ومال تجارته ، والمتولّی لاخراج الزکاة هو الولی ، ومع غیبته یتولاّه الحاکم الشرعی ، ولو تعدّد الولی جاز لکلّ منهم ذلک ، ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحّوا فی الاخراج وعدمه قدّم من یرید الاخراج ، ولو لم یؤدّ الولی إلی أن بلغ المولی علیه فیثبت الاستحباب بالنسبة إلیه .

م « ۴۳۷ » یستحبّ للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین کان أو من غیرهما .

م « ۴۳۸ » تجب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول ، وکذا السکران ، فالاغماء والسکر لا یقطعان الحول فی ما یعتبر فیه ، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلاّت .

م « ۴۳۹ » کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فی ما ملکه علی المختار من کونه مالکا ، وأمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرّف فیه .

(۱۴۱)

م « ۴۴۰ » لو شک حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاریخ البلوغ وشک فی سبق زمان التعلّق وتأخّره فلا یجب الاخراج ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، وأمّا إذا شک حین التعلّق فی البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشک فی سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب ، وأمّا مع الشک فی العقل فإن کان مسبوقا بالجنون وکان الشک فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل ، وإن کان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشک فی زمان حدوث الجنون فیجب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشک فی سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ، وکذا مع الجهل بالتاریخین ، کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل کذلک .

م « ۴۴۱ » ثبوت الخیار للبائع ونحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة إذا کان فی تمام الحول ، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه بناءً علی المختار من عدم منع الخیار من التصرّف ، فلو اشتری نصابا من الغنم أو الابل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه .

م « ۴۴۲ » إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکةً بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد ، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا .

م « ۴۴۳ » لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصّا ، ولا تجب فی نماء الوقف العامّ ، وأمّا فی نماء الوقف الخاصّ فتجب علی کلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .

م « ۴۴۴ » إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البینة أو نحو ذلک بسهولة فالأولی إخراج زکاتها ، وکذا لو مکنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکن من أخذه سرقةً ، بل وکذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبدا ، وکذا فی المرهون إن أمکنه فکه بسهولة .

(۱۴۲)

م « ۴۴۵ » إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته ، بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوف اختیارا مسامحةً أو فرارا من الزکاة ، والفرق بینه وبین ما ذکر من المغصوب ونحوه أنّ الملکیة حاصلة فی المغصوب ونحوه بخلاف الدین فانّه لا یدخل فی ملکه إلاّ بعد قبضه .

م « ۴۴۶ » زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویة وبقیت عنده سنة وجبت علیه الزکاة ، نعم یصحّ أن یؤدی المقرض عنه تبرّعا بل یصحّ تبرّع الأجنبی أیضا ، ولا یعتبر الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه ، ولو شرط فی عقد القرض أن تکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّها إلیه لم یصحّ ، وإن کان المقصود أن یؤدّی عنه صحّ .

م « ۴۴۷ » إذا نذر التصدّق بالعین الزکویة فإن کان مطلقا غیر موقّت ولا معلّقا علی شرط لم تجب الزکاة فیها ؛ وإن لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکن من التصرّف فیها ؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه ، نعم لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر وإن کان موقّتا بما قبل الحول ووفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب ، وکذا إذا لم یف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصیان ، نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء ، وکذا إن کان موقّتا بما بعد الحول ، فان تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فیه ، وأمّا إن کان معلّقا علی شرط فإن حصل المعلّق علیه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول فلا تجب .

م « ۴۴۸ » لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سیر القافلة والتمکن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً ، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلاّ فلا ، وإن کان مضی الحول متأخّرا عن سیر القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزکاة ، نعم لو عصی ولم یحجّ وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلاً

(۱۴۳)

لتعلّقها بالعین بخلاف الحجّ .

م « ۴۴۹ » لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرّف فیه بأن کان مدفونا ولم یعرف مکانه أو غائبا أو نحو ذلک ثمّ تمکن منه استحبّ زکاته لسنة بل تستحبّ بمضی سنة واحدة أیضا .

م « ۴۵۰ » إذا عرض عدم التمکن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضی الحول متمکنا فقد استقرّ الوجوب فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک وإلاّ فإن کان مقصّرا یکون ضامنا وإلاّ فلا .

م « ۴۵۱ » الکافر تجب علیه الزکاة لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها ، نعم للإمام علیه‌السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، ولو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .

م « ۴۵۲ » لو أسلم الکافر بعد ما وجبت الزکاة لا یسقط عنه إن کانت العین موجودةً .

م « ۴۵۳ » إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها .


فصل فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة

م « ۴۵۴ » تجب الزکاة فی تسعة أشیاء : الأنعام الثلاثة وهی الابل ، والبقر والغنم ؛ والنقدین وهما الذهب والفضّة والغلاّت الأربع ؛ وهی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولا تجب فی ما عدا ذلک ، نعم یستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر :

أحدها ـ الحبوب ممّا یکال أو یوزن کالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها ، وکذا الثمار کالتفّاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول کالقثّ والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها .

الثانی ـ مال التجارة .

الثالث ـ الخیل الأناث دون الذکور ودون البغال والحمیر والرقیق .

(۱۴۴)

الرابع ـ الأملاک والعقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان والخان والدکان ونحوها .

م « ۴۵۵ » لو تولّد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة وعدمها ؛ سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین ، بل سواء کانا محلّلین أو محرّمین أو مختلفین مع فرض تحقّق الاسم حقیقةً ، لا أن یکون بمجرّد الصورة .


فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة

م « ۴۵۶ » یشترط فی وجوب الزکاة فیها مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :

الأوّل : النصاب ، وهو فی الابل اثنا عشر نصابا :

الأوّل ـ الخمس ، وفیها شاة .

الثانی ـ العشر ، وفیها شاتان .

الثالث ـ خمسة عشر ، وفیها ثلاث شیاة .

الرابع ـ العشرون ، وفیها أربع شیاة .

الخامس ـ خمس وعشرون ، وفیها خمس شیاة .

السادس ـ ستّ وعشرون ، وفیها بنت مخاض ، وهی الداخلة فی. السنة الثانیة .

السابع ـ ستّ وثلاثون ، وفیها بنت لبون ، وهی الداخلة فی السنة الثالثة .

الثامن ـ ستّ وأربعون ، وفیها حقّة ، وهی الداخلة فی السنة الرابعة .

التاسع ـ إحدی وستّون ، وفیها جذعة ، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة .

العاشر ـ ستّ وسبعون ، وفیها بنتا لبون .

الحادی عشر ـ إحدی وتسعون ، وفیها حقّتان .

الثانی عشر مأة وإحدی وعشرون ، وفیها فی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین بنت لبون ؛ بمعنی أنّه یجوز أن یحسب أربعین أربعین وفی کلّ منها بنت لبون ، أو خمسین خمسین ، وفی کلّ منها حقّة ، ویتخیر بینهما مع المطابقة لکلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة

(۱۴۵)

لشی‌ء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما اللازم مراعاتها ، ففی المأتین یتخیر بینهما لتحقّق المطابقة لکلّ منهما ، وفی المأة وخمسین اللازم اختیار الخمسین ، وفی المائتین وأربعین اللازم اختیار الأربعین ، وفی المأتین وستّین یکون الخمسون أقلّ عفوا ، وفی المأة وأربعین یکون الأربعون أقلّ عفوا .

م « ۴۵۷ » فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون ، ولا یجزی عنها اختیارا أیضا ، وإذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء .

م « ۴۵۸ » وأمّا فی البقر فنصابان :

الأوّل ـ ثلاثون ، وفیها تبیع أو تبیعة ، وهو ما دخل فی السنة الثانیة .

الثانی ـ أربعون ، وفیها مسنّة ، وهی الداخلة فی السنة الثالثة ، وفی ما زاد یتخیر بین عدّ ثلاثین ثلاثین ، ویعطی تبیعا أو تبیعة ، وأربعین أربعین ویعطی مسنّة .

م « ۴۵۹ » وأمّا فی الغنم فخمسة نصب :

الأوّل ـ أربعون ، وفیها شاة .

الثانی ـ مأة وإحدی وعشرون ، وفیها شاتان .

الثالث ـ مأتان وواحدة ، وفیها ثلاث شیاة .

الرابع ـ ثلاثمأة وواحدة ، وفیها أربع شیاة .

الخامس ـ أربعمأة فما زاد ، ففی کلّ مأة شاة ، وما بین النصابین فی الجمیع عفو فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق .

م « ۴۶۰ » البقر والجاموس جنس واحد ، کما أنّه لا فرق فی الابل بین العراب والبخاتی ، وفی الغنم بین المعز والشاة والضأن ، وکذا لا فرق بین الذکر والأنثی فی الکلّ .

م « ۴۶۱ » فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت علیهم ، وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط ، وإذا کان المجموع نصابا ، وکان نصیب کلّ منهم أقلّ لم یجب علی واحد منهم .

(۱۴۶)

م « ۴۶۲ » إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا ولو متباعدا یلاحظ المجموع ، فإذا کان بقدر النصاب وجبت ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدّة .

م « ۴۶۳ » أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم والابل من الضأن الجذع ومن المعز الثنی ، والأوّل ما کمل له سنة واحدة ودخل فی الثانیة ، والثانی ما کمل له سنتان ودخل فی الثالثة ، ولا یتعین علیه أن یدفع الزکاة من النصاب ، بل له أن یدفع شاة أخری ؛ سواء کانت من ذلک البلد أو غیره ؛ وإن کانت أدون قیمةً من أفراد ما فی النصاب ، وکذا الحال فی الابل والبقر ، فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمّی لا الأعلی ولا الأدنی وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیرا ، والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر ، فلیس لهما الاقتراح علیه ، بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة من النقدین أو غیرهما وإن کان الاخراج من العین أفضل .

م « ۴۶۴ » المدار فی القیمة علی وقت الأداء إن کانت العین موجودةً ، وأمّا إن کانت تالفةً فعلی وقت التلف ، ثمّ المدار علی قیمة بلد الاخراج إن کانت العین تالفةً ، وإن کانت موجودةً فالمدار علی قیمة البلد التی هی فیه .

م « ۴۶۵ » إذ کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی وبالعکس ، کما أنّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس ، وإن اختلفت فی القیمة ، وکذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء ، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر وبالعکس ، وکذا فی الابل یجوز دفع البخاتی عن العراب وبالعکس تساوت فی القیمة أو اختلفت .

م « ۴۶۶ » لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشابّ والهرم فی الدخول فی النصاب والعدّ منه ، لکن إذا کانت کلّها صحاحا لا یجوز دفع المریض ، وکذا لو کانت کلّها سلیمةً لا یجوز دفع المعیب ، ولو کان کل منها شابّا لا یجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أیضا الأولی إخراج الصحیح من غیر ملاحظة التقسیط ، نعم لو کانت کلّها

(۱۴۷)

مراضا أو معیبةً أو هرمةً یجوز الاخراج منها .

الشرط الثانی : السوم طول الحول ، فلو کانت معلوفةً ولو فی بعض الحول لم تجب فیها ، ولو کان شهرا بل أسبوعا ، نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمةً فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین ، ولا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک ، ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا ، فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم ، وکذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک ، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعا ، کما أنّها لا یخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة .

الشرط الثالث : أن لا یکون عوامل ، ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا یضرّ إعمالها یوما أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم .

الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعةً للشرائط ، ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر ، فلا یعتبر تمامه فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب بل یستقرّ أیضا ، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لکنّ الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه .

م « ۴۶۷ » لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول ، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیرها ، وإن کان زکویا من جنسها ، فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلاً ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر أخری لم تجب علیه الزکاة ، بل یبطل الحول بالمعاوضة وإن کانت بقصد الفرار من الزکاة .

م « ۴۶۸ » إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء فإن کان لا

(۱۴۸)

بتفریط من المالک لم یضمن ، وإن کان بتفریط منه ولو بالتأخیر مع التمکن من الأداء ضمن بالنسبة ، وکذا لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله ضمن بالنسبة .

م « ۴۶۹ » إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن یکون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلی التقدیرین إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده ، فإن کان بعده وجبت الزکاة ؛ سواء کان عن فطرة أو ملّة ، ولکنّ المتولّی لاخراجها الإمام علیه‌السلام أو نائبه ، وإن کان فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة واستأنف الورثة الحول لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته ، وإن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول ، لکن المتولّی الإمام علیه‌السلام أو نائبه إن لم یتب ، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلاّ إذا کانت العین باقیةً فی ید الفقیر فجدّد النیة ، أو کان الفقیر القابض عالما بالحال فإنّه یجوز له الاحتساب علیه ؛ لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده ، وأمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقا .

م « ۴۷۰ » لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاةً مثلاً فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة ، لنقصانه حینئذ عنه ، ولو کان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاةً وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب ، فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجبت عشرة ، ولو مضی أحد عشر سنةً وجب أحد عشر شاةً وبعده لا یجب علیه شیء لنقصانه عن الأربعین ، ولو کان عنده ستّ وعشرون من الابل ومضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الأولی ، وخمس شیاة للثانیة ، وإن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضا أربع شیاة ، وکذا إلی أن ینقص من خمسة ، فلا تجب إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما ، فإن

(۱۴۹)

کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق ، وأمّا إن کان فی أثناء الحول فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلاً ولا مکمّلاً لنصاب آخر ، وإمّا أن یکون نصابا مستقلاً ، وإمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب ، أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلک کما لو کان عنده من الابل خمسة فحصل له فی أثناء الحول أربعة أخری ، أو کان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول ، وأمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق ، بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده ، کما لو کان عنده خمس من الابل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمسة أخری ، فبعد تمام السنة الأولی یخرج شاة ، وبعد تمام السنة الثانیة للخمسة الجدیدة أیضا یخرج شاة ، وهکذا ، وأمّا فی القسم الثالث فیستأنف حولاً واحدا بعد انتهاء الحول الأوّل ، ولیس علی الملک الجدید فی بقیة الحول الأوّل شیء ، وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها أحد عشر أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنین وأربعین ، ویلحق بالقسم الثانی ما لو کان الملک الجدید نصابا مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق ، کما لو کان عنده من الابل عشرون ، فملک فی الأثناء ستّة أخری ، أو کان عنده خمسة ثمّ ملک أحد وعشرین .

م « ۴۷۱ » لو أصدق زوجته نصابا وحال علیه الحول وجبت علیها الزکاة ، ولو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج ووجبت علیها زکاة المجموع فی نصفها ، ولو تلف نصفها لم یتعین إخراج الزکاة من النصف الذی رجع إلی الزوج ، هذا إن کان التلف بتفریط منها ، وکذا إذا تلف عندها بلا تفریط فلم یتعین اخراج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج .

م « ۴۷۲ » إذا قال ربّ المال لم یحلّ علی مالی الحول ، یسمع منه بلا بینة ولا یمین ، وکذا لو ادّعی الاخراج أو قال تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب .

(۱۵۰)

م « ۴۷۳ » إذا اشتری نصابا وکان للبائع الخیار فإن فسخ قبل الحول فلا شیء علی المشتری ، ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجبت علیه الزکاة ، وحینئذ فإن کان الفسخ بعد الاخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین ، وإن کان قبل الاخراج فللمشتری أن یخرجها من العین ویغرم للبائع ما أخرج وإن یخرجها من مال آخر ، ویرجع العین بتمامها إلی البائع .


فصل فی زکاة النقدین

م « ۴۷۴ » وهما الذهب والفضّة ، ویشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :

الأوّل ـ النصاب ، ففی الذهب نصابان :

الأوّل ـ عشرون دینارا ، وفیه نصف دینار ، والدینار مثقال شرعی ، وهو ثلاثة أرباع الصیرفی ، فعلی هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصیرفی خمسة عشر مثقالاً ، وزکاته ربع المثقال وثمنه .

والثانی ـ أربعة دنانیر ، وهی ثلاث مثاقیل صیرفیة ، وفیه ربع العشر ؛ أی : من أربعین واحد ، فیکون فیه قیراطان ؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطا ، ثمّ إذا زاد أربعة فکذلک ، ولیس قبل أن یبلغ عشرین دینارا شیء ، کما أنّه لیس بعد العشرین قبل أن یزید أربعة شیء ، وکذا لیس بعد هذه الأربعة شیء إلاّ إذا زاد أربعة أخری ، وهکذا ، والحاصل أنّ فی العشرین دینارا ربع العشر ، وهو نصف دینار ، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعة وعشرین وفیها ربع عشرة ، وهو نصف دینار وقیراطان ، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة وعشرین وفیها نصف دینار وأربع قیراطات ، وهکذا ، وعلی هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین واحدا فقد أدّی ما علیه ، وفی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة .

(۱۵۱)

م « ۴۷۵ » فی الفضّة أیضا نصابان :

الأوّل ـ مأتا درهم ، وفیها خمس دراهم .

والثانی ـ أربعون درهما ، وفیها درهم ، والدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشرة .

وعلی هذا ، فالنصاب الأوّل مأة وخمسة مثاقیل صیرفیة ، والثانی أحد وعشرون مثقالاً ، ولیس فی ما قبل النصاب الأوّل ولا فی ما بین النصابین شیء علی ما مرّ ، وفی الفضّة أیضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کلّ أربعین واحدا فقد أدّی ما علیه ، وقد یکون خیرا قلیلاً .

الثانی ـ أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة ؛ سواء کان بسکة الاسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها ، بقیت سکتها أو صارا ممسوحین بالعارض ، وأمّا إذا کانا ممسوحین بالأصالة فلا تجب فیهما إلاّ إذا تعومل بهما فتجب کما إذا ضربت للمعاملة ولم یتعامل بهما ، أو تعومل بهما ولکنّه لم یصل رواجهما إلی حدّ یکون دراهم أو دنانیر ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدینار للزینة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فیه الزکاة وإلاّ وجبت .

الثالث ـ مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعا للشرائط التی منها النصاب ، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وکذا لو تبدّل بغیره من جنسه أو غیره ، وکذا لو غیر بالسبک ؛ سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أو لا ، ولو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد الحول لم تسقط الزکاة ، ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدناینر إذا فرض نقص القیمة بالسبک .

م « ۴۷۶ » لا تجب الزکاة فی الحلی ولا فی أوانی الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدینار إذا اتّخذا للزینة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم فی جملة من الأخبار أنّ زکاتها إعارتها .

م « ۴۷۷ » یجب فی الذهب والفضّة اخراج الجید من الجید ، ویبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجید عن الجمیع فهو أحسن ، نعم لا یجوز دفع الجید عن الردی

(۱۵۲)

بالتقویم بأن یدفع نصف دینار جید یسوی دینارا ردیا عن دینار وإن صالح الفقیر بقیمة فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا علیه من الزکاة .

م « ۴۷۸ » تتعلّق الزکاة بالدراهم والدنانیر المغشوشة إذ بلغ خالصهما النصاب ، ولو شک فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک ولو للضرر لم تجب ، ولا تجب فی التصفیة ونحوها الاختبار .

م « ۴۷۹ » إذا کان عنده نصاب من الجید لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص ، وإن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة إذا کانت للخلیط قیمةً .

م « ۴۸۰ » إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش إلاّ مع العلم علی النحو المذکور .

م « ۴۸۱ » لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب وشک فی أنّه خالص أو مغشوش فلا تجب الزکاة .

م « ۴۸۲ » لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما ، فإن علم الحال فهو وإلاّ وجبت التصفیة ولو علم أکثریة أحدهما مردّدا ولم یمکن العلم وجب إخراج الأکثر من کلّ منهما ، فإذا کان عنده ألف وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربع مأة والذهب ستّ مأة وبین العکس أخرج عن ستّ مأة ذهبا وستّ مأة فضّةً، ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة ستّ مأة عن الذهب ، وأربع مأة عن‌الفضّة بقصد ما فی الواقع .

م « ۴۸۳ » لو کان عنده ثلاث مأة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمس دراهم من الخالص وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأمّا إذا کان الغشّ بعد العلم بکونه ثلثا فی المجموع لا علی

(۱۵۳)

التساوی فیها فلابدّ من تحصیل العلم بالبراءة ، إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر .

م « ۴۸۴ » إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة وغاب وبقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه إلاّ إذا کان متمکنا من التصرّف فیه طول الحول مع کونه غائبا .

م « ۴۸۵ » إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة وکان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلاً إذا کان عنده تسعة عشر دینارا ومأة وتسعون درهما لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم ولا العکس .


فصل فی زکاة الغلاّت الأربع

م « ۴۸۶ » وهی کما عرفت الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولا یلحق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه وبرودته وکالحنطة فی ملاسته وعدم القشر له به ، وکذا العلس الذی هو کالحنطة ، إلاّ إذا قیل إنّه نوع منها ، وهو طعام أهل صنعاء ، ولا تجب الزکاة فی غیرها ، وإن کان یستحبّ إخراجها من کلّ ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب کالماش والذرّة والأرز والدهن ونحوها إلاّ الخضر والبقول ، وحکم ما یستحبّ فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیة ما یخرج منه وغیر ذلک ، ویعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلاّت أمران :

الأوّل ـ بلوغ النصاب ، وهو بالمنّ الشاهی وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالاً صیرفیا مأة وأربعة وأربعون منّا إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً ، وبالمنّ التبریزی الذی هو ألف مثقال مأة وأربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالاً ، وبحقّة النجف فی زماننا سنة وهی تسع مأة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صیرفیا وثلث مثقال ، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال ، وبعیار الاسلامبول وهو مأتان وثمانون مثقالاً سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ، ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیرا کما أنّها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا .

الثانی ـ التملّک بالزراعة فی ما یزرع أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة ،

(۱۵۴)

وکذا فی الثمرة کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلّق أو انتقالها إلی ملکه منفردةً أو مع الشجر قبل وقته .

م « ۴۸۷ » وقت تعلّق الزکاة بالحنطة والشعیر عند انعقاد حبّهما وفی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره ، وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرما .

م « ۴۸۸ » وقت تعلّق الزکاة وإن کان ما ذکر إلاّ أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات ، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف والیبس فلا زکاة .

م « ۴۸۹ » فی مثل البربن وشبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا وإذا لم یؤکل إلی أن یجفّ یقلّ تمره أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضا المدار فیه علی تقدیره یابسا ، وتتعلّق به الزکاة بقدر ما یبلغ النصاب بعد جفافه .

م « ۴۹۰ » إذ أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنیا بما یزید علی المتعارف فی ما یحسب من المؤون وجب علیه ضمان حصّة الفقیر کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاة حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب .

م « ۴۹۱ » لو کانت الثمرة مخروصةً علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسرا أو حصرما مثلاً فإنّه یجب علی الساعی القبول .

م « ۴۹۲ » وقت الاخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفیة الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب ، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق .

م « ۴۹۳ » یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ .

م « ۴۹۴ » یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته .

م « ۴۹۵ » یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین من أی جنس کان ، بل یجوز أن

(۱۵۵)

تکون من المنافع کسکنی الدار مثلاً ، وتسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر .

م « ۴۹۶ » لا تتکرّر زکاة الغلاّت بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً ، فإذا زکی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء ، وکذا التمر وغیره .

م « ۴۹۷ » مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلاّت هو العشر فی ما سقی بالماء بالجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر ، بل الزرع أیضا فی بعض الأمکنة ، ونصف العشر فی ما سقی بالدلو والرشاء والنواضح والدوالی ونحوها من العلاجات ، ولو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر ، وفی نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب ، ولو شک فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما فیکفی الأقلّ .

م « ۴۹۸ » لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثّر فی زیادة الثمر فیجب العشر ، وکذا لو کان سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یؤثّر فالواجب نصف العشر .

م « ۴۹۹ » الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه إلاّ إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً ، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذ یتبعهما الحکم .

م « ۵۰۰ » لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً عبثا أو لغرض فزرعه آخر وکان الزرع یشرب بعروقه فیجب العشر ، وکذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی ، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض أخری .

م « ۵۰۱ » إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما یأخذه باسم الخراج أیضا بل ما یأخذه العمال زائدا علی ما قرّره السلطان ظلما إذا لم یتمکن من الامتناع جهرا وسرّا ، فلا یضمن حینئذ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق فی ذلک بین

(۱۵۶)

المأخوذ من نفس الغلّة أو من غیرها إذا کان الظلم عامّا ، وکذا إذا کان شخصیا فلا ضمان فی ما أخذ من غیرها ، وإن کان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حینئذ وارد علی الفقراء أیضا .

م « ۵۰۲ » یعتبر خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلّق واللاحقة کما یعتبر النصاب أیضا بعد خروجها ، والمراد بالمؤنة کلّ ما یحتاج إلیه الزرع والشجر من أجرة الفلاّح والحارث والساقی ، وأجرة الأرض إن کانت مستأجرةً ، وأجرة مثلها إن کانت مغصوبةً ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفیف الثمرة وإصلاح موضع التشمیس وحفر النهر وغیر ذلک ، کتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّی ثیاب المالک ونحوها ، ولو کانت سبب النقص مشترکا بینها وبین غیرها وزّع علیهما بالنسبة .

م « ۵۰۳ » قیمة البذر إذا کان من ماله المزکی أو المال الذی لا زکاة فیه من المؤن ، والمناط قیمة یوم تلفه وهو وقت الزرع .

م « ۵۰۴ » أجرة العامل من المؤن ، ویحسب للمالک أجرةً إذا کان هو العامل ، وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وکذا إذا تبرّع به أجنبی ، وکذا أجرة الأرض التی یکون مالکا لها ، وأجرة العوامل وإن کانتا مملوکةً له .

م « ۵۰۵ » لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة ، وکذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض والنخل والشجر کما أنّه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .

م « ۵۰۶ » لو کان مع الزکوی غیره فالمؤنة موزّعة علیهما إذا کانا مقصودین ، وإذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن ، وإذا کان بالعکس حسب منها .

م « ۵۰۷ » الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکوی وغیره .

م « ۵۰۸ » إذا کانت للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة یحتسب علی ما فی السنة الأولی .

(۱۵۷)

م « ۵۰۹ » إذا شک فی کون من المؤون أو لا ، لم یحسب منها .

م « ۵۱۰ » حکم النخل والزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض ، وإن تفاوتت فی الادراک بعد إن کانت الثمرتان لعام واحد وإن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر ، وعلی هذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصابا أخذ منه ، ثمّ یؤخذ من الباقی قلّ أو کثر ، وإن کان الذی أدرک أوّلاً أقلّ من النصاب ینتظر به حتّی یدرک الآخر ویتعلّق به الوجوب فیکمل منه النصاب ویؤخذ من المجموع ، وکذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرّتین یضمّ الثانی إلی الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة .

م « ۵۱۱ » إذا کان عنده تمر تجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه ، وإن کان بمقدار لو جفّ کان بقدر ما علیه من التمر ، وذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به ، نعم یجوز دفعه علی وجه القیمة ، وکذا إذا کان عنده زبیب لا یجزی عنه دفع العنب إلاّ علی وجه القیمة ، وکذا العکس فیهما ، نعم لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضةً ، وکذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضةً ، وهل یجوز أن یدفع ما مثل علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضةً أو لا ، یجوز دفعه من باب القیمة أیضا ؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وکذا الحال فی الحنطة والشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطة أخری أو شعیر آخر .

م « ۵۱۲ » إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الرباء بل هو من باب الوفاء .

م « ۵۱۳ » لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث فإن بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجب علی کلّ زکاة نصیبه ، وإن بلغ نصیب البعض دون بعض وجب علی من بلغ نصیبه ، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم .

م « ۵۱۴ » لو مات الزارع أو مالک النخل والشجر وکان علیه دین فإمّا أن یکون الدین

(۱۵۸)

مستغرقا أو لا ، ثمّ إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا ، فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها ؛ سواء کان الدین مستغرقا أم لا ، فلا یجب التحاصّ مع الغرماء ؛ لأنّ الزکاة متعلّقة بالعین ، نعم لو تلفت فی حیاته بالتفریط وصارت فی الذمّة وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة وبین الغرماء کسائر الدیون ، وإن کان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فإن کان الورثة قد أدّوا الدین قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم یؤدّوا إلی وقت التعلّق فلا یجب الاخراج ، وکذا إن کان قبل الظهور .

م « ۵۱۵ » إذا اشتری نخلاً أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط ، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء ، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع ، فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شیء ، وإن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولی ، فإن أجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن بالنسبة إلی مقدار الزکاة ، وإن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع إلی الحاکم علیه ، وإن لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع ، ولو أدّی البائع الزکاة بعد البیع فاستقرّ ملک المشتری ولا حاجة إلی الإجازة من الحاکم .

م « ۵۱۶ » إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وکان بعضها جیدا أو أجود ، وبعضها الآخر ردّی أو أردی فلیأخذ من کلّ نوع بحصّته ، ولکن یجتزی بمطلق الجید وإن کان مشتملاً علی الأجود ، ولا یجوز دفع الردی عن الجید والأجود .

م « ۵۱۷ » تتعلّق الزکاة بالعین علی وجه الاشاعة لا علی وجه الکلّی فی المعین ، وحینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صحّ إذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده ، بخلاف ما إذا باع الکلّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیا محتاجا إلی إجازة الحاکم علی ما مرّ ، ولا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع .

م « ۵۱۸ » یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل والکرم بل والزرع

(۱۵۹)

علی المالک وفائدته جواز التصرّف للمالک بشرط قبوله کیف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، ولا یجوز من المالک بنفسه أو بغیره من عدل أو عدلین ، ولا یشترط فیه الصیغة فإنّه معاملة خاصّة وإن کان لو جی‌ء بصیغة الصلح کان أولی ، ثمّ إن زاد ما فی ید المالک کان له ، وإن نقص کان علیه ، ویجوز لکلّ من المالک والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالک والخارص علی القسمة رطبا جاز ، ویجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره .

م « ۵۱۹ » إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة ، وإن خسر یکون خسرانها علیه .

م « ۵۲۰ » یجوز للمالک عزل الزکاة وإفرازها من العین أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أیضا ، وفائدته صیرورة المعزول ملکا للمستحقّین قهرا حتّی لا یشارکهم عند التلف ، ویکون أمانةً فی یده ، وحینئذ لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ ، ولا یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها ، ثمّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقّین متّصلاً کان أو منفصلاً .


فصل فی ما یستحبّ فیه الزکاة

م « ۵۲۱ » وهو علی ما أشیر إلیه سابقا أمور :

الأوّل ـ مال التجارة ، وهو المال الذی تملکه الشخص وأعدّه للتجارة والاکتساب به ؛ سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجانی أو الإرث ، واعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضة ، وسواء کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأوّل ، فهو مطلق المال الذی أعدّ للتجارة ، فمن حین قصد الاعداد یدخل فی هذا العنوان ولو کان قصده حین التملّک بالمعاوضة أو بغیرها الاقتناء والأخذ للقنیة ، ولا فرق فیه بین أن یکون ممّا یتعلّق به الزکاة المالیة

(۱۶۰)

وجوبا أو استحبابا ، وبین غیره کالتجارة بالخضروات مثلاً ، ولا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع کما لو استأجر دارا بنیة التجارة .

ویشترط فیه أمور :

الأوّل ـ بلوغه حدّ نصاب أحد النقدین ، فلا زکاة فی ما لا یبلغه ، وهو کالنقدین فی النصاب الثانی أیضا .

الثانی ـ مضی الحول علیه من حین قصد التکسّب .

الثالث ـ بقاء قصد الاکتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم ، وإن عاد إلی قصد الاکتساب .

اعتبر ابتداء الحول من حینه .

الرابع ـ بقاء رأس المال بعینه طول الحول .

الخامس ـ أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول ، فلو کان رأس ماله مأة دینار مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط یوما منها سقطت الزکاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین ، ویتعلق بالعین کما فی الزکاة الواجبة ، وإذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر .

م « ۵۲۲ » إذا کان مال التجارة من النصاب التی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاةً أو ثلاثین بقرةً أو عشرین دینارا أو نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة ، وسقطت زکاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخری .

م « ۵۲۳ » إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمةً فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمةً سقط کلتا الزکاتین بمعنی أنّه انقطع حول کلتیهما لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول ، فلابدّ أن یبتدء الحول من حین تملّک الثانیة .

(۱۶۱)

م « ۵۲۴ » إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال ، ویضمّ إلیه حصّته من الربح ، ویستحبّ زکاته أیضا إذا بلغ النصاب وتمّ حوله بل یکفی مضی حول الأصل ، ولیست فی حصّة العامل من الربح زکاة إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لکن لیس له التأدیة من العین إلاّ باذن المالک أو بعد القسمة .

م « ۵۲۵ » الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین ؛ سواء کان مطالبا به أو لا ، مادامت عینها موجودةً ، بل لا یصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون ، وأمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدّم علیها ، حیث أنّها مستحبّة ؛ سواء قلنا بتعلّقها بالعین أو بالقیمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضا ، بل مع المطالبة أیضا إذا أدّاها صحّت وأجزءت ، وإن کان آثما من حیث ترک الواجب .

م « ۵۲۶ » إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة واختلف مبدء حولهما فإن تقدّم حول المالیة سقطت الزکاة للتجارة ، وإن انعکس فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول المالیة سقطت وإلاّ کان کما حال الحولان معا فی سقوط مال التجارة .

م « ۵۲۷ » لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .

م « ۵۲۸ » إذا کان له تجارتان ولکلّ منهما رأس مال فلکلّ منهما شروطه وحکمه ، فإن حصلت فی إحداهما دون الأخری استحبّت فیها فقط ، ولا یجبر خسران إحداهما بربح الأخری .

الثانی ممّا یستحبّ فیه الزکاة ـ کلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبته الأرض عدا الغلاّت الأربع فإنّها واجبة فیها ، وعدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها ، ففی صحیحة زرارة : «عفی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله عن الخضر ، قلت وما الخضر ؟ قال صلی‌الله‌علیه‌وآله : کلّ شیء لا یکون له بقاء ، البقل والبطّیخ والفواکه وشبه ذلک ممّا یکون سریع

(۱۶۲)

الفساد»(۱) . وحکم ما یخرج من الأرض ممّا یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلاّت الأربع فی قدر النصاب وقدر ما یخرج منها ، وفی السقی والزرع ونحو ذلک .

الثالث ـ الخیل الأناث بشرط أن تکون سائمةً ، ویحول علیها الحول ، ولا بأس بکونها عوامل ففی العتاق منها وهی التی تولّدت من عربیین کلّ سنة دیناران هما مثقال ونصف صیرفی ، وفی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی ، ویثبت حتّی مع الاشتراک ، فلو ملک اثنان فرسا تثبت الزکاة بینهما .

الرابع ـ حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتین والدکاکین والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها ، ویشترط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدین .

الخامس ـ الحلی ، وزکاته إعارته لمؤمن .

السادس ـ المال الغائب أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال ، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة بعد التمکن .

السابع ـ إذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فإنّه یستحبّ إخراج زکاته بعد الحول .


فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها

م « ۵۲۹ » أصناف المستحقّین للزکاة ثمانیة :

الأوّل والثانی ـ الفقیر والمسکین ، والثانی أسوء حالاً من الأوّل ، والفقیر الشرعی من لا یملک مؤنة السنة له ولعیاله والغنی الشرعی بخلافه ، فمن کان عنده ضیعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلک تقوم بکفایته وکفایة عیاله فی طول السنة لا یجوز له أخذ الزکاة ، وکذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته ، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه وعیاله ، وإن کان لسنة واحدة ، وأمّا إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته یجوز له أخذها ، وعلی هذا فلو

۱ـ الوسائل ، ج۶ ، ص ۴۴ ، الباب ۱۱ ، ح۹ .

(۱۶۳)

کان عنده بمقدار الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ ، ولا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده ، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ ، وکذا لا یجوز لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار مؤنته ، ویجوز أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلاً .

م « ۵۳۰ » لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مؤنته بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقیة من الزکاة ، وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤنته ولکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی المؤنة بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیة المؤنة .

م « ۵۳۱ » لا یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مؤنة سنته دفعةً ، فیلزم الاقتصار علی مقدار سنة واحدة ، وکذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمؤونة سنته أو صاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمؤونة سنته ، فیلزم الاقتصار علی إعطاء التتمّة ، کما لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن یعطی شیئا ولو قلیلاً مادام کذلک .

م « ۵۳۲ » دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها ، بل ولو کانت متعدّدةً مع الحاجة إلیها ، وکذا الثیاب والألبسة الصیفیة والشتویة السفریة والحضریة ولو کانت للتجمّل وأثاث البیت من الفروش والظروف وسائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی المؤنة ، بل لو کان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها ، وکذا یجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الرکوب والکتب العلمیة ونحوها مع الحاجة إلیها ، ولو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فی المؤنة ، نعم لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمةً فلا یجب بیعها وشراء الأدون ، وکذا فی العبد والجاریة والفرس .

م « ۵۳۳ » إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه کما لو کان قادرا علی

(۱۶۴)

الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقین بحاله یجوز له أخذ الزکاة ، وکذا إذا کان عسرا ومشقّةً من جهة کبر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسّب حینئذ .

م « ۵۳۴ » إذا کان صاحب حرفة وصنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة .

م « ۵۳۵ » إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة فلا یجب التعلّم ، نعم حرم أخذ الزکاة بترکه إلاّ ما دام مشتغلاً بالتعلّم .

م « ۵۳۶ » من لا یتمکن من التکسّب طول السنة إلاّ فی یوم أو أسبوع مثلاً ولکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فترکه وبقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب یجوز أخذه ، وإن قلنا إنّه عاص بالترک فی ذلک الیوم أو الأسبوع لصدق الفقیر علیه حینئذ .

م « ۵۳۷ » لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان ممّا یجب تعلّمه عینا أو کفایةً ، وکذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه کالتفقّه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا ، وإن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ کالفلسفة والنجوم والریاضیات والعروض والأدبیة لمن لا یرید التفقّه فی الدین فلا یجوز أخذه .

م « ۵۳۸ » لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشک فی کفایته یجوز عملاً بالأصل فی الصورتین .

م « ۵۳۹ » المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین ومع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فلا یجوز اعطاءه إلاّ مع الوثوق بالصدق .

م « ۵۴۰ » لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً ؛ سواء کان حیا أو میتا لکن یشترط فی المیت أن لا تکون له ترکة تفی بدینه ، وإلاّ لا یجوز ، نعم لو کانت له ترکة لکن

(۱۶۵)

لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثة أو غیرهم فیجوز .

م « ۵۴۱ » لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة ، بل لو کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها وهو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهرا والزکاة واقعا ، بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذبا بعدم کونها زکاةً جاز إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة ، بل قصد مجرّد التملّک .

م « ۵۴۲ » لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا فإن کانت العین باقیةً ارتجعها ، وکذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاةً وإن کان جاهلاً بحرمتها للغنی ، بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاةً فانّه لا ضمان علیه ، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا فعلیه زکاة مرّة أخری ، نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان علیه ولا علی المالک الدافع إلیه .

م « ۵۴۳ » لو دفع الزکاة إلی غنی جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض ، ومع عدم الامکان یکون علیه مرّة أخری ، ولا فرق فی ذلک بین الزکاة وغیرها ، وکذا فی المسألة السابقة ، وکذا الحال لو بان أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممّن تجب نفقته علیه ، أو هاشمی إذا کان الدافع من غیر قبیله .

م « ۵۴۴ » إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً أو زید فبان عمروا أو نحو ذلک صحّ وأجزء إذا لم یکن علی وجه التقیید ، بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق ، ولا یجوز استرجاعه حینئذ وإن کانت العین باقیةً ، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید فیجوز کما یجوز نیتها مجدّدا مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامنا بأن کان عالما باشتباه الدافع وتقییده .

الثالث ـ العاملون علیها وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه‌السلام أو نائبه الخاصّ أو العام لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه أو إلی الفقراء علی حسب إذنه ، فإنّ

(۱۶۶)

العامل یستحقّ منها سهما فی مقابل عمله وإن کان غنیا ، ولا یلزم استئجاره من الأوّل أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة ، بل یجوز أیضا أن لا یعین له ویعطیه بعد ذلک ما یراه ، ویشترط فیهم التکلیف بالبلوغ والعقل والایمان بل العدالة والحریة أیضا ، نعم لا بأس بالمکاتب ، ویشترط أیضا معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهادا أو تقلیدا ، وأن لا یکونوا من بنی هاشم ، نعم یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره ، کما یجوز عملهم تبرّعا ، ویسقط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب الإمام علیه‌السلام فی بعض الأقطار ، نعم یسقط بالنسبة إلی من تصدّی بنفسه لاخراج زکاته وإیصالها إلی نائب الإمام علیه‌السلام أو إلی الفقراء بنفسه .

الرابع ـ المؤلّفة قلوبهم من الکفّار الذین یراد من إعطائهم ألفتهم ومیلهم إلی الاسلام ، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع ، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمین لتقویة اعتقادهم أو لإمالتهم إلی المعاونة فی الجهاد أو الدفاع .

الخامس ـ الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف : الأوّل المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة ، مطلقا کان أو مشروطا ، ولا یجوز إعطائه قبل حلوله ، ویتخیر بین الدفع إلی کلّ من المولی والعبد لکن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فردّ إلی الرقّ یسترجع منه ، کما أنّه لو دفعها إلی العبد ولم یصرفها فی فک رقبته لاستغنائه بابراء أو تبرّع أجنبی یسترجع منه ، نعم یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیرا ، ولو ادّعی العبد أنّه مکاتب أو أنّه عاجز قبل قوله مطلقا إلاّ مع الوثوق بکذبه ، ویجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان فقیرا وعاجزا عن التکسّب للأداء ، ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب ؛ سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر .

الثانی ـ العبد تحت الشدّة ، والمرجع فی صدق الشدّة العرف فیشتری ویعتق ، خصوصا إذا کان مؤمنا فی ید غیر المؤمن .

الثالث ـ مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزکاة ، ونیة الزکاة فی هذا والسابق

(۱۶۷)

عند دفع الثمن إلی البائع .

السادس ـ الغارمون ، وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین لقوت سنتهم ، ویشترط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة وإلاّ لم یقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ، إن تاب عن المعصیة بناءً علی اشتراط العدالة فی الفقیر ، وکونه مالکا لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یکفی کسبه أو ما عنده به ، وکذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّه ، ولو شک فی أنّه صرفه فی المعصیة أم لا فجاز إعطائه من هذا السهم ، نعم لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة ، ولو کان معذورا فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس باعطائه ، وکذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون ، ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً بالموضوع أو الحکم .

م « ۵۴۵ » لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک ، کما لو کان من باب غرامة إتلاف ، فلو کان الاتلاف جهلاً أو نسیانا ولم یتمکن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان .

م « ۵۴۶ » إذا کان دینه مؤجّلاً یجوز الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله .

م « ۵۴۷ » لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج ، فإن کان الدیان مطالبا فیجوز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم یکن مطالبا فلا یجوز إعطائه .

م « ۵۴۸ » إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیة ارتجع منه إلاّ إذا کان فقیرا فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء ، وکذا إذا تبین أنّه غیر مدیون ، وکذا إذا أبرءه الداین بعد الأخذ لوفاء الدین .

م « ۵۴۹ » لو ادّعی أنّه مدیون فإن أقام بینةً قبل قوله فهو، إلاّ مع الوثوق بکذبه أو لم یصدّقه .

(۱۶۸)

م « ۵۵۰ » إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه .

م « ۵۵۱ » المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم ، وفی العکس بالعکس .

م « ۵۵۲ » إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالاًّ وتمکن بعد حین کأن یکون له غلّةً لم یبلغ أوانها أو دین مؤجّل یحلّ أجله بعد مدّة فلا یجوز إعطائه من هذا السهم مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمکان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضائه بعد التمکن .

م « ۵۵۳ » لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین ویأخذها مقاصّةً وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکل فی قبضها ، ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو یجعلها وفاءً وأخذها مقاصّةً .

م « ۵۵۴ » لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاّع الغارم .

م « ۵۵۵ » لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو بالوفاء عنه ، وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته .

م « ۵۵۶ » إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم ، ثمّ یحسب علیه ، بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاءً عمّا فی ذمّة الغارم .

م « ۵۵۷ » لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکنه من الأداء وإن کان قادرا علی قوت سنته یجوز الاعطاء من هذا السهم ، إن کان المضمون عنه غنیا .

م « ۵۵۸ » لو استدان لاصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله وکاد أن یقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم یتمکن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم ، وکذا لو

(۱۶۹)

استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمکن من الأداء فلا یجوز ، نعم یجوز الاعطاء من سهم سبیل اللّه کما إذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک .

السابع ـ سبیل اللّه ، وهو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعمیرها وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین ونحو ذلک من المصالح کاصلاح ذات البین ، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین ، وکذا إعانة الحجّاج والزائرین وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکنهم من الحجّ والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل یجوز دفع هذا السهم فی کلّ قریة مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة ، بل مع تمکنه أیضا ، لکن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه .

الثامن ـ ابن السبیل ، وهو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب وإن کان غنیا فی وطنه بشرط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک ، وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة فیدفع إلیه قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس والمأکول والمرکوب أو ثمنها أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره أو یصل إلی محلّ یمکنه تحصیلها بالاستدانة والبیع أو نحوهما ولو فضل ممّا أعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده من غیر فرق بین النقد والدابّة والثیاب ونحوها فمع تعذّر دفعه إلی المالک یدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنّه من الزکاة ، وأمّا لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل ، نعم لو تلبّس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم یتجدّد نفاد نفقته بل کان أصل ماله قاصرا فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل ، نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء .

م « ۵۵۹ » إذا علم استحقاق شخص للزکاة ولکن لم یعلم من أی الأصناف یجوز إعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاوه من غیر تعیین الجهة .

(۱۷۰)

م « ۵۶۰ » إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا لجهة راجحة أو مطلقا ینعقد نذره ، فإن سهی فأعطی فقیرا آخر أجزء ، ولا یجوز استرداده وإن کانت العین باقیةً ، بل لو کان ملتفتا إلی نذره وأعطی غیره متعمّدا أجزء أیضا وإن کان آثما فی مخالفة النذر ، وتجب علیه الکفّارة ، ولا یجوز استرداده أیضا لأنّه قد ملک بالقبض .

م « ۵۶۱ » إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمّ تبین له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذ کانت العین باقیةً ، وأمّا إذ شک فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطا ثمّ تبین له عدمه فلا یجوز الاسترجاع وإن کانت العین باقیةً .


فصل فی أوصاف المستحقّین

م « ۵۶۲ » وهی أمور :

الأوّل ـ الایمان ، فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه ، ولا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمین حتّی المستضعفین منهم إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبیل اللّه فی الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکن .

م « ۵۶۳ » تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین ومجانینهم من غیر فرق بین الذکر والأنثی والخنثی ولا بین الممیز وغیره ، إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیهم ، وإمّا بالصرف علیهم مباشرةً أو بتوسّط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجدّ والقیم .

م « ۵۶۴ » یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا وإن کان یحجر علیه بعد ذلک ، کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه ، بل من سهم الفقراء أیضا من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف .

م « ۵۶۵ » الصبی المتولّد بین المؤمن وغیره یلحق بالمؤمن ؛ خصوصا إذا کان هو الأب ، نعم لو کان الجدّ مؤمنا والأب غیر مؤمن فلا یجوز الاعطاء .

م « ۵۶۶ » لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلاً عن غیرهم من هذا السهم .

(۱۷۱)

م « ۵۶۷ » لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه ، بل وکذا الحجّ وإن کان قد ترک منه رکنا عندنا ، نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزء .

م « ۵۶۸ » النیة فی دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولی إذا کان علی وجه التملیک ، وعند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف .

م « ۵۶۹ » یجوز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون اللّه إلاّ بهذا اللفظ ، أو النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أو الائمّة علیهم‌السلام کلاًّ أو بعضا شیئا من المصارف الخمس ، ویکفی معرفة الائمّة علیهم‌السلام بأسمائهم ، ولا یلزم أن یعرف أنّه من هو ، وابن من ، بالتعیین وتمییزه عن غیره ، ولا أن یعرف الترتیب فی خلافتهم ، ولو لم یعلم أنّه هل یعرف کلّ واحد من هذه الأمور أم لا ، لا یعتبر الفحص عن حاله ، ویکفی الاقرار الاجمالی ، بأنّی مسلم مؤمن واثنی عشری ، وإن لم یعرف أسماءهم علیهم‌السلام أیضا فضلاً عن أسماء آبائهم علیهم‌السلام والترتیب فی خلافتهم ، لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریین ، وأمّا إذا کان بمجرّد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه .

م « ۵۷۰ » لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمّ تبین خلافه فلا یجوز .

الثانی ـ أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الاثم وإغراءً بالقبیح ، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی ، خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها ، ولا تشترط العدالة ، فلا یجوز دفعها إلی الفسّاق ومرتکبی الکبائر ، وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الایمان ، ویشترط العدالة فی العاملین ، ولا یشترط فی المؤلّفة قلوبهم ، بل ولا فی سهم سبیل اللّه ، ولا فی الرقاب وإن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء .

م « ۵۷۱ » الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلک بحسب المقامات .

الثالث ـ أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکی کالأبوین وإن علوا ، والأولاد وإن

(۱۷۲)

سفلوا ، من الذکور أو من الأناث ، والزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة والمملوک ؛ سواء کان آبقا أو مطیعا ، فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للانفاق ، ویجوز للتوسعة إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم کما یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم کالزوجة للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلاً .

م « ۵۷۲ » الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلّفة قلوبهم أو سبیل اللّه أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه .

م « ۵۷۳ » یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادرا علی إنفاقه أو کان قادرا ولکن لم یکن باذلاً ، وأمّا إذا کان باذلاً فلا یصحّ الدفع إلیه وإن کان فقیرا کأبناء الاغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء ، بل لا ینبغی الاشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة المؤسر الباذل ، بل لا یجوز مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعا منه ، بل لا یجوز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلاً للتوسعة أیضا .

م « ۵۷۴ » یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها ؛ سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره ، وسواء کان للانفاق أو للتوسعة ، وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو تجب نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج .

م « ۵۷۵ » لا یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمکنها من تحصیلها بترکه .

م « ۵۷۶ » یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج وإن أنفقها علیها ، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیة .

م « ۵۷۷ » إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زکاته له ، فضلاً عن غیره للانفاق أو

(۱۷۳)

التوسعة ، من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبین الأجنبی ، ومن غیر فرق بین کونه وارثا له لعدم الولد مثلاً وعدمه .

م « ۵۷۸ » یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن یجب نفقتهم علیه ، ففی الخبر : «أی الصدقة أفضل ؟ قال علیه‌السلام : علی ذی الرحم الکاشح»(۱) ، وفی آخر : «لا صدقة وذو رحم محتاج»(۲) .

م « ۵۷۹ » یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مؤنة التزویج ، وکذا العکس .

م « ۵۸۰ » یجوز للمالک دفع زکاته إلی ولده للانفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل اللّه .

م « ۵۸۱ » لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا یجوز الانفاق علیهم من سهم سبیل اللّه أیضا ، وإن کان یجوز لغیر الانفاق ، وکذا لا فرق بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه ، ولو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیة ، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لاطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة ، لأنّها أیضا نوع من التوسعة .

م « ۵۸۲ » یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغیره ؛ سواء کان العبد آبقا أو مطیعا .

الرابع ـ أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام حتّی سهم العاملین وسبیل اللّه ، نعم لا بأس بتصرّفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه ، أمّا زکاة الهاشمی فلا

۱ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۱۷۰ ، الباب ۱۵ ، ح۵ .

۲ـ الوسائل ، ج۶ ، ص۲۶۴ ، الباب ۷ ، ح۲ .

(۱۷۴)

بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضا حتّی سهم العاملین ، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم ، وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه ، ولکن یجب حینئذ الاقتصار علی قدر الضرورة .

م « ۵۸۳ » المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة وزکاة الفطرة ، وأمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذورة والموصی بها للفقراء والکفّارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین ، وأمّا إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیا فلا إشکال أصلاً ، ولکن الأولی فی الواجبة عدم الدفع إلیه ، وأولی منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبةً خصوصا مثل زکاة مال التجارة .

م « ۵۸۴ » یثبت کونه هاشمیا بالبینة والشیاع ، ولا یکفی مجرّد دعواه ، وإن حرم دفع الزکاة إلیه مواخذةً له بإقراره ، ولو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا ، ولذا یجوز إعطاؤها المجهول النسب کاللقیط .


فصل فی بقیة أحکام الزکاة

م « ۵۸۵ » یجب نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة سیما إذا طلبها ، ولا یجوز للمالک مباشرةً تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها ، کما إذا طلبها الإمام علیه‌السلام فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرّد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر .

م « ۵۸۶ » لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة ، بل یجوز التخصیص ببعضها ، کما لا

(۱۷۵)

یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذی هو الثلاثة ، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد ، لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل یستحبّ مراعاة الجماعة التی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل وسبیل اللّه ، لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخری مقتضیة للتخصیص .

م « ۵۸۷ » یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضلة ، کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب ، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم ، ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال ، ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء ، لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها ، وقد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح .

م « ۵۸۸ » الاجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فیها الاعطاء سرّا .

م « ۵۸۹ » إذا قال المالک : أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شیء قبل قوله بلا بینة ولا یمین ما لم یعلم کذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتیش عنه .

م « ۵۹۰ » یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص ، وإن کان من غیر الجنس الذی تعلّقت به ، من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه ، وحینئذ فتکون فی یده أمانةً لا یضمنها إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، ولا یجوز تبدیلها بعد العزل .

م « ۵۹۱ » إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر بالنسبة ، والخسارة علیه ، وکذا لو اتّجر بما عزله وعینه للزکاة .

م « ۵۹۲ » تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله ، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو کان الوارث مستحقّا جاز احتسابه علیه ولکن یستحبّ دفع شیء منه إلی غیره .

م « ۵۹۳ » یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء ، خصوصا مع

(۱۷۶)

المرجّحات وإن کانوا مطالبین ، نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح .

م « ۵۹۴ » لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه ، بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود ، فیتخیر بین النقل والحفظ إلی أن یوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف ، وأمّا معهما فیضمن ، ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة وإن کان الأوّل التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید .

م « ۵۹۵ » یجوز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ فی البلد ، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها ، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرماء وأبناء السبیل ، وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن ، کما أنّ مؤنة النقل علیه لا من الزکاة ، ولو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن وإن کان مع وجود المستحقّ فی البلد ، وکذا بل وأولی منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها .

م « ۵۹۶ » لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاةً عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه ، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاةً ، ولیس شیء من هذه من النقل .

م « ۵۹۷ » لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف ، ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال .

م « ۵۹۸ » إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباها .

م « ۵۹۹ » إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیال والوزّان علی المالک لا من الزکاة .

م « ۶۰۰ » إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا وعاملاً وغارما

(۱۷۷)

مثلاً جاز أن یعطی بکلّ سبب نصیبا .

م « ۶۰۱ » المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه‌السلام .

م « ۶۰۲ » قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مؤنة السنة بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعةً فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه ؛ خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته ، نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم علیه أخذ ما زاد الانفاق ، ولا حدّ لها فی طرف القلّة أیضا من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما ، ولکنّ الأولی عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار ، بل الأولی مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا ، وأولی من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس ، ففی الغنم والابل لا یکون أقلّ من شاة ، وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع ، وهکذا فی الغلاّت یعطی ما یجب فی أوّل حدّ النصاب .

م « ۶۰۳ » یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک ، بل هو الأولی بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامّة .

م « ۶۰۴ » یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره ولا کراهة ، وکذا لو کان جزءً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ، ولا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهة حینئذ أیضا ، کما أنّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث وشبهه من المملّکات القهریة .


فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة

م « ۶۰۵ » قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب فی ما یعتبر فیه الحول حولانه

(۱۷۸)

بدخول الشهر الثانی عشر ، وأنّه یستقرّ الوجوب بذلک وإن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی ، وفی الغلاّت التسمیة ، وأنّ وقت وجوب الاخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق ، وفی الثانی هو الخرس والصرم فی النخل والکرم والتصفیة فی الحنطة والشعیر ، ووجوب العزل بعد تحقّقه والدفع والتسلیم فوری ، فلا یجوز فیه التأخیر مع وجود المستحقّ وإمکان الاخراج إلاّ لغرض کانتظار مستحقّ معین أو الأفضل ، فیجوز حینئذ ولو مع عدم العزل ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن .

م « ۶۰۶ » المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفی ، فلو أخّر ساعةً أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان وإن أمکنه الایصال إلی المستحقّ من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده ، وأمّا مع حضوره فیضمن خصوصا إذا کان مطالبا .

م « ۶۰۷ » یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ ، فلو کان موجودا لکنّ المالک لم یعلم به فلا ضمان لأنّه معذور حینئذ فی التأخیر .

م « ۶۰۸ » لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط ، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبی ضامن ، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء ، وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف ، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف .

م « ۶۰۹ » لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب ، فلو قدّمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه ، ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلی غیره .

م « ۶۱۰ » إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا ولم یجی‌ء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب ، ولا یجب علیه ذلک بل یجوز مع

(۱۷۹)

بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره .

م « ۶۱۱ » لو أعطاه قرضا فزادت عنده زیادة متّصلة فالزیادة له لا للمالک ، کما أنّه لو نقص کان النقص علیه ، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه ، کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیادة أیضا لیس علیه إلاّ ردّ المثل أو القیمة .

م « ۶۱۲ » لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب ، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول ؛ سواء کانت العین باقیةً عند الفقیر أو تالفةً ، فلا محلّ للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر ، فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق .

م « ۶۱۳ » لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین ، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا ، وأمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا وقلنا إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء لم یجز الاحتساب علیه .


فصل فی النیة

م « ۶۱۴ » الزکاة من العبادات ، فیعتبر فیها نیة القربة ، ویکفیه التعیین الاجمالی مع تعدّد ما علیه بأن یکون علیه خمس وزکاة وکفّارة ، بل وکذا إذا کان علیه زکاة المال والفطرة فإنّه یکفیه التعیین الاجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً أو ما وجب ثانیا مثلاً ، ولا یعتبر نیة الوجوب والندب ، وکذا لا یعتبر أیضا نیة الجنس الذی تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدین ، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحدا أو متعدّدا ، بل ومن غیر فرق بین أن یکون نوع الحقّ متّحدا أو متعدّدا ، کما لو کان عنده

(۱۸۰)

أربعون من الغنم وخمس من الابل ، فإنّ الحقّ فی کلّ منهما شاة ، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام فلا یجب تعیین شیء من ذلک ؛ سواء کان المدفوع من جنس واحد ممّا علیه أو لا ، فیکفی مجرّد قصد کونه زکاةً ، بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزاء وله التعیین بعد ذلک ، ولو نوی الزکاة عنهما وزّعت ، بل یقوی التوزیع مع نیة مطلق الزکاة کما إذا اتّحد الحقّ الذی علیه فإنّه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمّة وإن جهل نوعه .

م « ۶۱۵ » لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة ، کما یجوز له التوکیل فی الایصال إلی الفقیر ، وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک ، وفی الثانی لابدّ من تولّی المالک للنیة حین الدفع إلی الوکیل .

م « ۶۱۶ » إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده ، أو تلفها مع ضمانه ، کغیرها من الدیون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنیة .

م « ۶۱۷ » یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء ، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الایصال ، ویجوز بعنوان أنّه ولی عام علی الفقراء ، ففی الأوّل یتولّی الحاکم النیة وکالةً حین الدفع إلی الفقیر ، وفی الثانی تکفی نیة المالک حین الدفع إلیه وإبقاؤها مستمرةً إلی حین الوصول إلی الفقیر ، وفی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه ؛ لأنّ یده حینئذ ید الفقیر المولّی علیه .

م « ۶۱۸ » إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولّی للنیة .

م « ۶۱۹ » إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیة عنه ، وإذا أخذها من الکافر یتولاّها أیضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه لا عن الکافر .

م « ۶۲۰ » لو کان له مال غائب مثلاً فنوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته ، وإن کان تالفا فهو صدقة مستحبّة صحّ بخلاف ما لو ردّد فی نیته ولم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أنّ هذا

(۱۸۱)

زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا یجزی .

م « ۶۲۱ » لو أخرج عن ماله الغائب زکاةً ثمّ بان کونه تالفا فإن کان ما أعطاه باقیا له أن یستردّه ، وإن کان تالفا استردّ عوضه ، إذا کان القابض عالما بالحال وإلاّ فلا .


ختام فیه مسائل متفرقة

م « ۶۲۲ » یستحبّ للولی أن یستخرج زکاة مال التجارة ونحوه للصبی والمجنون ، ولیس من باب النیابة عن الصبی والمجنون ، فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده ، فلو کان من مذهبه اجتهادا أو تقلیدا وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته وإن قلّد من یقول بعدم الجواز کما أنّ الحال کذلک فی سائر تصرّفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیة وکان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحّة ، نعم لو شک الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتیاط بالاخراج فلا یجوز لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبی وإن کان الاحتیاط وجوبیا ، وکذا الحال فی غیر الزکاة کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبی حیث أنّه محلّ للخلاف ، وکذا فی سائر التصرّفات فی ماله .

م « ۶۲۳ » إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشک فی أنّه أخرجها أم لا ؟ وجب علیه الاخراج للاستصحاب إلاّ إذا کان الشک بالنسبة إلی السنین الماضیة فتجری قاعدة الشک بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ، هذا ، ولو شک فی أنّه أخرج الزکاة عن مال الصبی فی مورد یستحبّ إخراجها کمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فجاز العمل بالاستصحاب ؛ لأنّه دلیل شرعی ، والمفروض أنّ المناط فیه شکه ویقینه ؛ لأنّه المکلّف ، لا شک الصبی ویقینه ، وبعبارة أخری لیس نائبا عنه .

(۱۸۲)

م « ۶۲۴ » إذا باع الزرع أو الثمر وشک فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری لیس علیه شیء إلاّ وإن کان زمان التعلّق معلوما وزمان البیع مجهولاً ، وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شک فی ذلک فإنّه لا یجب علیه شیء وإن علم زمان البیع وشک فی تقدّم التعلّق وتأخّره .

م « ۶۲۵ » إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الاخراج من ترکته ، وإن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الاخراج من ترکته ولا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب وإن علم زمان التعلّق وشک فی زمان الموت ، وأمّا إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم للعلم الاجمالی بالتعلّق به ، إمّا بتکلیف المیت فی حیاته ، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن یکون بالغا عاقلاً ، وإلاّ فلا یجب علیه لعدم العلم الاجمالی بالتعلّق حینئذ .

م « ۶۲۶ » إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة وشک فی أنّه أدّاها أم لا ؟ فلا یجب إخراجه من ترکته ، نعم لو کان المال الذی تعلّق به الزکاة موجودا فالأصل بقاء الزکاة فیه ، ففرق بین صورة الشک فی تعلّق الزکاة بذمّته وعدمه ، والشک فی أنّ هذا المال الذی کان فیه الزکاة أخرجت زکاته أم لا ، هذا کلّه إذا کان الشک فی مورد لو کان حیا وکان شاکا وجب علیه الاخراج ، وأمّا إذا کان الشک بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة وحمل فعله علی الصحّة فلا إشکال ، وکذا الحال إذا علم اشتغاله بدین أو کفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلک .

م « ۶۲۷ » إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما إلاّ إذا کان هاشمیا ، فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّةً وکثرةً أخذ بالأکثر .

م « ۶۲۸ » إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیره ولم یتمکن من التعیین

(۱۸۳)

فیجب إخراجهما وإن أخرج بالقیمة فإنّه یکفیه إخراج قیمة أقلّهما قیمةً ؛ لأنّ الواجب أوّلاً هو العین مردّد بینهما إذا کانا موجودین ، بل فی صورة التلف أیضا ، لأنّهما مثلیان ، وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة خمس من الإبل أو زکاة أربعین شاة یکفیه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة وجب الأقلّ حتّی مع عدم التلف ، فإنّه یکفیه قیمة شاة ، وکذا الکلام فی نظائر المذکورات .

م « ۶۲۹ » إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته .

م « ۶۳۰ » إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته یجوز کما إذا قصد کون الزکاة علیه أو یکون نائبا عنه فی أدائه .

م « ۶۳۱ » إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعا من ماله جاز وأجزء عنه ، ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه ، وأمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فیجوز رجوعه علیه بعوضه لقاعدة احترام المال إلاّ إذا علم کونه متبرّعا .

م « ۶۳۲ » إذا وکل غیره فی أداء زکاته أو فی الایصال إلی الفقیر تبرء ذمّته بمجرّد الدفع إلیه إذا کان الوکیل عدلاً .

م « ۶۳۳ » إذا شک فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئا للفقیر ونوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاةً وإلاّ فإن کان علیه مظالم کان منها ، وإلاّ فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له وإلاّ فمظالم له ، وإن لم یکن علی أبیه شیء فلجدّه إن کان علیه ، وهکذا فیصحّ .

م « ۶۳۴ » لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً فأوّلاً ، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة بالنیة ، ولو أعطی من غیر نیة التعیین فیوزّع .

م « ۶۳۵ » فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر وفی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلّ منهما ، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه

(۱۸۴)

فقط ، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .

م « ۶۳۶ » یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة ویصرفه فی بعض مصارفها ، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلاّ بصرف ما ولم یکن عنده ما یصرفه فیه ، أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته ورفع اضطراره إلاّ بذلک ، أو ابن سبیل کذلک ، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاة ویصرف ، وبعد حصولها یؤدّی الدین منها ، وإذا أعطی فقیرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاة غنیا لا یسترجع منه ؛ إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاة ، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک ؛ إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر بخلاف المقام ، فإنّ الدین علی الزکاة ولا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل ؛ لأنّ هذه الأمور اعتباریة ، والعقلاء یصحّحون هذا الاعتبار ، ونظیره استدانة متولّی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه ، مع أنّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة من الفقراء والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها ، لا من حیث هم هم ، وذلک مثل ملکیتهم للزکاة فإنّها ملک لنوع المستحقّین ، فالدین أیضا علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم ، ویجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة ، وعلی المستحقّین بقصد الأداء من مالهم ، ولکن فی الحقیقة هذا أیضا یرجع إلی الوجه الأوّل ، ولا یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم ، ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما .

م « ۶۳۷ » لا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه المسمّی بالفارسیة ب «دست گردان» ، أو المصالحة معه بشی‌ء یسیر ، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته أو نحوهما ، نعم لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیرا لا یمکنه أداؤها أو لا یکون فقیدا ولکن لا یمکنه أداؤها بالفعل تماما ،

(۱۸۵)

وأراد أن یتوب إلی اللّه تعالی لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه المذکورة ومع ذلک إذا کان مرجوّ التمکن بعد ذلک الأولی أن یشترط علیه أداءها بتمامها عنده .

م « ۶۳۸ » یشترط التمکن من التصرّف فی ما یعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین ، وکذا فی ما لا یعتبر فیه کالغلاّت .

م « ۶۳۹ » إذا کان له مال مدفون فی مکان ونسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه لا تجب فیه الزکاة إلاّ بعد العثور ومضی الحول من حینه ، وأمّا إذا کان فی صندوقه مثلاً لکنّه غافل عنه بالمرّة ، فلا یتمکن من التصرّف فیه من جهة غفلته ، وإلاّ فلو التفت إلیه أمکنه التصرّف فیه ، تجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول ، ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال ، فلیس هذا من عدم التمکن الذی هو قادح فی وجوب الزکاة .

م « ۶۴۰ » إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین ، أو أکرهه مکره علی عدم التصرّف أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم فلا تجب الزکاة لعدم التمکن من التصرّف الذی هو موضوع الحکم ؛ لأنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن المال حاضرا عنده أو کان بحکم الغائب عرفا .

م « ۶۴۱ » یجوز أن یشتری من زکاته عن سهم سبیل اللّه کتابا أو قرانا أو دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده ، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا ، نعم لا یجوز لو اشتری خانا أو بستانا ووقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم .

م « ۶۴۲ » إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلاّ باذن الحاکم الشرعی فی کلّ مورد .

م « ۶۴۳ » لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ویجوز من سهم سبیل اللّه .

م « ۶۴۴ » یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قریة حتّی إعطائها للظالم

(۱۸۶)

لتخلیص المؤمنین من شرّه إذا لم یمکن دفع شرّه إلاّ بهذا .

م « ۶۴۵ » لو نذر أن یکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة وبلغ ذلک النصاب وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضا ؛ لأنّه مالک له حین تعلّق الوجوب ، وأمّا لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص ، ویجب علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور .

م « ۶۴۶ » یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أی شخص وفی أی مکان کان ، ویجوز للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال ، وتبرء ذمّته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک .

م « ۶۴۷ » تجری الفضولیة فی دفع الزکاة ، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک صحّ ، وکذا لو کان المال باقیا فی ید الفقیر أو تالفا مع ضمانه بأن یکون عالما بالحال یجوز له الاحتساب إذا کان باقیا علی فقره .

م « ۶۴۸ » إذا وکل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیرا مع علمه بأنّ غرضه الایصال إلی الفقراء ، وأمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز .

م « ۶۴۹ » لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاةً دفعةً أو تدریجا وبقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها ، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین .

م « ۶۵۰ » لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلاً وکان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزکی أنّ شریکه یؤدّی زکاته فلا إشکال ، وإن علم أنّه لا یؤدّی ففیه إشکال من حیث تعلّق الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصّته .

م « ۶۵۱ » قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة ولا تصحّ منه ، وإن کان لو أسلم سقطت عنه وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الاعطاء له أو أخذها من ماله قهرا علیه ویکون هو

(۱۸۷)

المتولّی للنیة وإن لم یؤخذ منه حتّی مات کافرا جاز الأخذ من ترکته وإن کان وارثه مسلما وجب علیه ، کما أنّه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیا ، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة ، وقد مرّ سابقا .

م « ۶۵۲ » إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فیجب التوزیع بالنسبة ، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیر بین التوزیع وتقدیم أحدهما ، وأمّا إذا کان علیه خمس أو زکاة ومع ذلک علیه من دین الناس والکفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین التی فیها الخمس أو الزکاة موجودةً وجب تقدیمهما علی البقیة ، وإن لم تکن موجودةً فهو مخیر بین تقدیم أیها شاء ، ولا یجب التوزیع وإن کان أولی ، نعم إذا مات وکان علیه هذه الأمور وضاقت الترکة وجب التوزیع بالنسبة ، کما فی غرماء المفلس ، وإذا کان علیه حجّ واجب أیضا کان فی عرضها .

م « ۶۵۳ » لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه ، وکذا فی الفطرة ، ومن منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعلّ نظره إلی حرمة السؤال واشتراط العدالة فی الفقیر وإلاّ فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقّق القمی : لم أر من استثناء فی ما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد ، قال : ولعلّه سهو منه ، وکأنّه کان یرید الاحتیاط فسهی وذکره بعنوان الفتوی .

م « ۶۵۴ » بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا ، لکن ذکر المحقّق القمی أنّه مختصّ بالاعطاء ، بمعنی أنّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل ، وأمّا الآخذ فلیس مکلّفا بعدم الأخذ .

م « ۶۵۵ » لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة ، وظاهر کلمات العلماء أنّها شرط فی الإجزاء ، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاةً ولم یجز وهو غیر ما إذا کان قاصدا

(۱۸۸)

للقربة فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر ، فإنّه یجزی وإن قلنا باعتبار القربة ؛ إذ المفروض تحقّقها حین الاخراج والعزل .

م « ۶۵۶ » إذا وکل شخصا فی إخراج زکاته وکان الموکل قاصدا للقربة وقصد الوکیل الریاء فیجزی ولا یکون الوکیل ضامنا .

م « ۶۵۷ » إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فیجزی ، وکذا إذا کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکالة عن المالک کما مرّ وإن کان قاصدا للقربة حین دفعها للحاکم ، وکذا إذا کان بعنوان الولایة علی الفقراء إن کان المالک قاصدا للقربة بالدفع إلی الحاکم لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاة ، وأمّا إذا کان لتحصیل الرئاسة فهو یضمن حینئذ وإن کان الآخذ فقیرا .

م « ۶۵۸ » إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع بعد ذلک شیء ، وإنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه ، ولا اشکال بناءً علی اعتبار قصد القربة .

م « ۶۵۹ » لا مانع من إعطاء الزکاة بالمشتغل بتحصیل العلم الذی قادر علی الکسب إذا ترک التحصیل إن کان ذلک العلم ممّا یستحبّ تحصیله وإلاّ فلا یجوز .

م « ۶۶۰ » إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة ، وأمّا إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسة المحرّمة فلا یجوز إعطائه من حیث کونه إعانةً علی الحرام .

م « ۶۶۱ » ما قیل من عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب نظرا إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام لعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب عن الفقیر من دین له علیه ؛ إذ فیه لا یکون تصرّفا فی ملک الغیر ، بل إلی صورة الاعطاء والأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیان ، ولکنّه أیضا مشکل من حیث أنّ الاعطاء الخارجی مقدّمة للواجب وهو الایصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فیجزی .

م « ۶۶۲ » لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرّف فی وجوب الزکاة فی ما یعتبر فیه

(۱۸۹)

الحول کالأنعام والنقدین کما مرّ سابقا ، وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت فی ما یعتبر التمکن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال ، وکذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک ، وکذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوبا إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه بعد ذلک فلم تجب زکاته .

(۱۹۰)


فصل فی زکاة الفطرة

م « ۶۶۳ » زکاة الفطرة واجبة ، ومن فوائدها أنّها تدفع الموت فی تلک السنة عمّن أدّیت عنه ، ومنها أنّها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق علیه‌السلام أنّه قال لوکیله : «اذهب فأعط من عیالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنّک إن ترکت منهم أحدا تخوّفت علیه الفوت ، قلت وما الفوت ؟ قال علیه‌السلام : الموت»(۱) .

وعنه علیه‌السلام : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة ، کما أنّ الصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم یؤدّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، إنّ الله تعالی قد بدء بها قبل الصلاة ، وقال : قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربّه فصلّی»(۲) .

والمراد بالزکاة فی هذا الخبر هو زکاة الفطرة کما یستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآیة ، والفطرة إمّا بمعنی الخلقة فزکاة الفطرة ؛ أی : زکاة البدن من حیث أنّها تحفظه عن الموت ، لکون وجوبها یوم الفطر .

۱ـ الوسائل ، ج۶ ، الباب ۵ ، ح۵ .

۲ـ الوسائل ، ج۴ ، ص۹۹۹ ، الباب ۱۰ ، ح۲ .

(۱۹۱)


فصل فی شرائط وجوبها

م « ۶۶۴ » وهی أمور :

الأوّل ـ التکلیف ، فلا تجب علی الصبی والمجنون ، ولا علی ولیهما أن یؤدّی عنهما من مالهما ، بل یسقط عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضا .

الثانی ـ عدم الاغماء ، فلا تجب علی من أهلّ شوال علیه وهو مغمی علیه .

الثالث ـ الحریة ، فلا تجب علی المملوک وإن قلنا إنّه یملک ؛ سواء کان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا ولم یؤدّ شیئا فتجب فطرتهم علی المولی ، نعم لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه وعلی المولی بالنسبة مع حصول الشرائط .

الرابع ـ الغنی ، وهو أن یملک قوت سنة له ولعیاله زائدا علی ما یقابل الدین ، ومستثناته فعلاً أو قوّةً بأن یکون له کسب یفی بذلک ، فلا تجب علی الفقیر ، وهو من لا یملک ذلک ، ولا یجب إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنة وکان علیه دین ، کما لا یجب إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویة أو قیمتها ولم یکفه لقوت سنته ، خصوصا إذا زاد علی مؤنة یومه ولیلته صاع فقط .

م « ۶۶۵ » لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مؤنة السنة فتجب وإن لم تکن له الزیادة .

م « ۶۶۶ » لا یشترط فی وجوبها الاسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .

م « ۶۶۷ » یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال ، فهی من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الکافر .

م « ۶۶۸ » یستحبّ للفقیر إخراجها أیضا وإن لم یکن عنده إلاّ صاع یتصدّق به علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور ، ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم أیضا ، وإن کان الأولی الأجنبی ، وإن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولی له الأخذ

(۱۹۲)

له والاعطاء عنه وإن کان الأولی أن یتملّک الولی لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما .

م « ۶۶۹ » یکره تملّک ما دفعه زکاةً وجوبا أو ندبا ؛ سواء تملّکه صدقةً أو غیرها علی ما مرّ فی زکاة المال .

م « ۶۷۰ » المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط ، فلو جنّ أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه ، کما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه ولو الأدواری ، أو أفاق من الاغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرّر وصار غنیا أو أسلم الکافر فإنّها تجب علیهم ، ولو کان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب ، نعم یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید .


فصل فی من تجب عنه

م « ۶۷۱ » یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن کلّ من یعوله حین دخول لیلة الفطر من غیر فرق بین واجب النفقة علیه وغیره ، والصغیر والکبیر والحرّ والمملوک والمسلم والکافر والأرحام وغیرهم حتّی المحبوس عندهم ولو علی وجه محرّم ، وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالاً له وإن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان ، بل وإن لم یأکل عنده شیئا ، لکن بالشرط المذکور وهو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب علی نفسه ، وأمّا الضیف النازل بعد دخول اللیلة فلا تجب الزکاة عنه وإن کان مدعوّا قبل ذلک .

م « ۶۷۲ » إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالاً له ، وکذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالاً ، وإن کان بعده لم تجب ، نعم یستحبّ الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر .

(۱۹۳)

م « ۶۷۳ » کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیا وکانت واجبةً علیه لو انفرد ، وکذا لو کان عیالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عیالاً لغیره ، ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا ، نعم لو کان المعیل فقیرا والعیال غنیا فیجب علی نفسه ولو تکلّف المعیل الفقیر بالاخراج .

م « ۶۷۴ » تجب الفطرة عن الزوجة ؛ سواء کانت دائمةً أو متعةً مع العیلولة لهما من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا ؛ لنشوز أو نحوه ، وکذا المملوک وان لم تجب نفقته علیه ، وأمّا مع عدم العیلولة فلا یجب علیه وإن کانوا من واجبی النفقة علیه ، وحینذ ففطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیةً ولم یعلها الزوج ولا غیر الزوج أیضا ، وأمّا إن عالها أعال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطرة علیه مع غناء .

م « ۶۷۵ » لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .

م « ۶۷۶ » یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل ویتولّی الوکیل النیة ، ویجوز توکیله فی الایصال ویکون المتولّی حینئذ هو نفسه ، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا ، لا بعنوان الوکالة ، وحکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة ، کما یجوز التبرّع به من ماله باذنه .

م « ۶۷۷ » من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه ؛ سواء کان غنیا أو فقیرا وتکلّف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطرة ، حیث أنّه غیر مکلّف بها ، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزءه .

م « ۶۷۸ » تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمی علی الصنفین ، والمدار علی المعیل لا العیال ، فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی ، وفی العکس یجوز .

م « ۶۷۹ » لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده وفی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه ، فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنّه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه

(۱۹۴)

زکاته ، وکذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک ، کما أنّه إذا سافر عن عیاله وترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم ، نعم لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه ؛ سواء کان الغیر موسرا أو مؤدّیا أو لا .

م « ۶۸۰ » الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم بل یجب إلاّ إذا وکلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم أو أذن لهم فی التبرّع عنه .

م « ۶۸۱ » المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معا وکانا موسرین ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقی حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن کان الآخر موسرا ، وإن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضا ، ولا فرق فی کونها علیهما مع العیلولة لهما بین صورة المهایات وغیرها وإن کان حصول وقت الوجوب فی نوبة أحدهما فإنّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض ، ویعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشریکین فلیس لأحدهما إخراج نصف صاع من شعر والآخر من حنطة .

م « ۶۸۲ » إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معا فالحال کما مرّ فی المملوک بین شریکین والحکم بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضا .

م « ۶۸۳ » تجب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته ؛ سواء کانت أمّا له أو أجنبیةً ، وإن کان المنفق غیره فعلیه ، وإن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد ، وأمّا الجنین فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب ، نعم یستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال کما مرّ .

م « ۶۸۴ » لا یشترط کون الانفاق من المال الحلال ، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم .

م « ۶۸۵ » لا یشترط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة ، فلو أعطی

(۱۹۵)

زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجبت علیه زکاتها ، وکذا فی غیرها .

م « ۶۸۶ » لو ملک شخصا مالاً هبةً أو صلحا أو هدیةً وهو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته ؛ لأنّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک ، نعم لو کان من عیاله عرفا ووهبه مثلاً لینفقه علی نفسه فیجب .

م « ۶۸۷ » لو استأجر شخصا واشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه یجب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلاً ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه ، والمناط الصدق العرفی فی عدّه من عیاله وعدمه .

م « ۶۸۸ » إذا نزل علیه نازل قهرا علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفا عنده مدّة تجب علیه فطرته ، وکذا لو عال شخصا بالاکراه والجبر من غیره ، نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدة ظلما وهو مجبور فی طعامه وشرابه ، فلا یجب لعدم صدق العیال ولا الضیف علیه .

م « ۶۸۹ » إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء ، وإن مات بعده وجب الاخراج من ترکته عنه وعن عیاله ، وإن کان علیه دین وضاقت الترکة قسمت علیهما بالنسبة .

م « ۶۹۰ » المطلّقة رجعیا فطرتها علی زوجها إن کانت عیالاً علیه ، وکذا فی البائن الحامل والحائل إذا أنفق علیها .

م « ۶۹۱ » إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه وشک فی حیاتهم فتجب فطرتهم مع إحراز العیلولة علی فرض الحیاة .


فصل فی جنسها وقدرها

م « ۶۹۲ » الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغیرها ، بل یکفی الدقیق والخبز والماش

(۱۹۶)

والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم یکن هناک مرجّح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر وأنفع له ، لکنّ الأولی حینئذ دفعها بعنوان القیمة .

م « ۶۹۳ » یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزی المعیب ، ویعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلاّ إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلاً یتسامح به .

م « ۶۹۴ » یجتزی بقیمة أحد المذکورات من الدراهم والدنانیر أو غیرهما من الأجناس الأخر ، نعم لا یجزی المعیب والممزوج ونحوهما بعنوان القیمة ، وکذا کلّ جنس شک فی کفایته .

م « ۶۹۵ » لا یجزی نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلی ، وإن کان یسوی صاعا من الأدون أو الشعیر مثلاً إلاّ إذا کان بعنوان القیمة .

م « ۶۹۶ » لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین بأن یخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعیر مثلاً إلاّ بعنوان القیمة .

م « ۶۹۷ » المدار قیمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قیمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده وأراد الاخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الذی هو فیه .

م « ۶۹۸ » لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة وعن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم ، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القیمة أو العکس .

م « ۶۹۹ » الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهی تسعة أرطال بالعراقی ، فهو ست مأة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصیرفی ، فیکون بحسب حقّة النجف التی هی تسع مأة مثقال وثلاثة

(۱۹۷)

وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ، نصف حقّة ونصف وقیة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حصّتین ، وبحسب حقّة الاسلامبول وهی مأتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقیة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهی وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .


فصل فی وقت وجوبها

م « ۷۰۰ » ووقت وجوبها هو دخول لیلة العید جامعا للشرائط ، ویستمرّ إلی الزوال لمن لم یصلّ صلاة العید ، والأولی عدم تأخیرها عن الصلاة إذا صلاّها فیقدّمها علیها ، وإن صلّی فی أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة ، وإن لم یعزلها فلا تسقط ، بل یؤدّیها بقصد القربة من غیر تعرّض الأداء والقضاء .

م « ۷۰۱ » یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان ولکن لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان ، وأمّا إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضا ثمّ یحسب عند دخول وقتها .

م « ۷۰۲ » یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها ، وینوی حین العزل ، ویجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضا فیلحقه الحکم وتبقی البقیة غیر معزولة علی حکمها ، ویجوز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه وبین الزکاة ، وکذا لو عزلها فی مال مشترک بینه وبین غیره مشاعا وإن کان ماله بقدرها .

م « ۷۰۳ » إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف ، وإن کان مع التمکن منه ضمن .

م « ۷۰۴ » یجوز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده ، وإن کان یضمن حینئذ مع التلف .

م « ۷۰۵ » الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها وإن کان ماله بل ووطنه فی بلد آخر ، ولو

(۱۹۸)

کان له مال فی بلد آخر وعینها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلدة إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه .

م « ۷۰۶ » إذا عزلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک .


فصل فی مصرفها

م « ۷۰۷ » مصرف زکاة الفطرة هو مصرف زکاة المال لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین وإن لم نقل به هناک ، والأولی الاقتصار علی فقراء المؤمنین ومساکینهم ، ویجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم .

م « ۷۰۸ » لا تشترط عدالة من یدفع إلیه ، فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین ، نعم لا یجوز دفعها إلی شارب الخمر والمتجاهر بالمعصیة ، وکذا لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة .

م « ۷۰۹ » یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً ، والأفضل أیضا دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها .

م « ۷۱۰ » لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک .

م « ۷۱۱ » یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ الغنی .

م « ۷۱۲ » یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم ثمّ الجیران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلین ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمیة .

م « ۷۱۳ » إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال .

م « ۷۱۴ » لا یکفی ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعی .

م « ۷۱۵ » تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال ، وکذا یجب التعیین ولو إجمالاً مع

(۱۹۹)

تعدّد ما علیه ، ولا یجب تعیین من یزکی عنه ، فلو کان علیه أصوع لجماعة یجوز دفعها من غیر تعیین أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .

(۲۰۰)

مطالب مرتبط