القسم السابع فی الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة

تحرير التحرير / جلد دوم

 

تحرير التحرير / جلد دوم


۲۶ـ کتاب الخمس

وهو الذی جعله الله تعالی لمحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله وذریته ، کثّر الله نسلهم المبارک ، عوضا عن الزکاة التی هی من أوساخ أیدی الناس ؛ إکراما لهم ، ومن منع منه درهما کان من الظالمین لهم والغاصبین لحقّهم ، فعن مولانا الصادق علیه‌السلام : «إنّ اللّه لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علینا حرام ، والخمس لنا فریضة ، والکرامة لنا حلال»(۱) ، وعنه علیه‌السلام : «لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول یا ربّ اشتریته بمالی حتّی یأذن له أهل الخمس»(۲) ، وعن أبی جعفر علیه‌السلام : «ولا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل إلینا نصیبنا»(۳) .

والکلام فی ما یجب فیه الخمس وفی مستحقّیه وکیفیة قسمته بینهم وفی الأنفال .


فصل فی ما یجب فیه الخمس

م « ۶۰۷ » یجب الخمس فی سبعة أشیاء :


الأوّل ـ الغنیمة

م « ۶۰۸ » یجب الخمس فی ما یغتنم قهرا بل سرقةً وغیلةً إذا کانتا فی الحرب ومن

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۹ ، ص۲۷۰ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۵۴۲ .

۳ـ المصدر السابق .

(۱۸۲)

شؤونه ـ من أهل الحرب الذین یستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبی نسائهم وأطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه‌السلام ، نعم لا یجب فی ما حواه العسکر لا ما لم یحوه کالأرض ونحوها ، وأمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور والتمکن من الاستئذان منه فهو من الأنفال ، وأمّا ما کان فی حال الغیبة وعدم التمکن من الاستئذان فیجب فیه الخمس سیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام ، وکذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا علی المسلمین فی أماکنهم ولو فی زمن الغیبة ، وما اغتنم منهم بالسرقة والغیلة غیر ما مرّ ، وکذا بالربا والدعوی الباطلة ونحوها ، فیجب فیه أیضا إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمةً لا فائدةً ، فلا یحتاج إلی مراعاة مؤنة السنة ، ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا ، نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من محترمی المال ، بخلاف ما کان أیدیهم من أهل الحرب وإن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة ، یلحق الناصب بأهل الحرب إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به ، بل یجوز أخذ ماله أین وجد وبأی نحو کان ، ووجوب إخراج خمسه .


الثانی ـ المعدن

م « ۶۰۹ » والمرجع فیه العرف ، ومنه الذهب والفضّة والرصاص والحدید والصفر والزیبق وأنواع الأحجار الکریمة والقیر والنفط والکبریت والسبخ والکحل والزرنیخ والملح والفحم الحجری ، بل والجصّ والمغرة وطین الغسل والأرمنی ، وما شک أنّه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة ، ویعتبر فیه بعد إخراج مؤنة الإخراج والتصفیة بلوغه عشرین دینارا أو مأتی درهم عینا أو قیمةً ولو اختلفا فی القیمة لوحظ أقلّهما وتلاحظ القیمة حال الإخراج ومن المعدن إخراجه البالغ دینارا ، بل مطلقا ، ولا یعتبر الإخراج دفعةً ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتّی فی ما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأکمله ، ولو اشترک جماعة فی استخراجه فیعتبر بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب ، ولا یجب إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک ، ولو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصابا ، ولو کانت معادن

(۱۸۳)

متعدّدة لا یضمّ بعضها إلی بعض وإن کانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة یضمّ بعض إلی بعض .

م « ۶۱۰ » لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض مباحة أو مملوکة وإن کان الأوّل لمن استنبطه والثانی لصاحب الأرض وإن أخرجه غیره ، وحینئذ إن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤنة ، ومنها أجرة المخرج إن لم یکن متبرّعا ، وإن لم یکن بأمره یکون لمخرج له وعلیه الخمس من دون استثناء المؤنة ؛ لأنّه لم یصرف مؤنة ، ولیس علیه ما صرفه المخرج ، ولو کان المعدن فی أرض مفتوحة عنوة فإن کان فی معمورتها حال الفتح التی هی للمسلمین وأخرجه أحد منهم ملکه ، وعلیه الخمس إن کان بإذن والی المسلمین ، وإلاّ فلا یصحّ کما أنّه لو أخرجه غیر المسلمین فلا یملکه ، وإن کان فی مواتها حال الفتح یملکها المخرج ، وعلیه الخمس ولو کان کافرا کسائر الأراضی المباحة ، ولو استنبط المعدن صبّی أو مجنون تعلّق الخمس به ، ووجب علی الولی إخراجه .

م « ۶۱۱ » قد مرّ أنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلما أو کافرا بتفصیل مرّ ذکره ، فالمعادن التی یستخرجها الکفّار من الذهب والفضّة والحدید والنفط والفحم الحجری وغیرها یتعلّق بها الخمس ، ومع بسط ید والی المسلمین یأخذه منهم ، لکن إذا انتقل منهم إلی الطائفة المحقّة لا یجب علیهم تخمیسها حتّی مع العلم بعدم التخمیس ، فإنّ الائمّة علیهم‌السلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال غیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافرا کان أو مخالفا ، معدنا کان المتعلّق أو غیره من ربح التجارة ونحوه ، نعم لو وصل إلیهم ممّن لا یعتقد الوجوب بعض أقسام ما یتعلّق به الخمس من الإمامیة اجتهادا أو تقلیدا أو یعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنّهم علیهم‌السلام أباحوه مطلقا لشیعتهم ما یتعلّق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه ، نعم مع الشک فی رأیه لا یجب علیه الفحص ولا التخمیس مع احتمال أدائه ، ولکن مع العلم بمخالفة رأیهما یجب التجنّب حتّی یخمّس .

(۱۸۴)


الثالث ـ الکنز

م « ۶۱۲ » والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف ، فإذا لم یعرف صاحبه ؛ سواء کان فی بلاد الکفّار أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام ، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ، ففی جمیع هذه الصور یکون ملکا لواجده وعلیه الخمس ، نعم لو وجده فی أرض مملوکة له بابتیاع ونحوه عرفه المالک قبله مع احتمال کونه له ، وإن لم یعرفه عرفه السابق إلی أن ینتهی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنّه له فیکون له ، وعلیه الخمس إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب ومأتی درهم فی الفضّة ، وبأیهما کان فی غیرهما ، ویلحق بالکنز ما یوجد فی جوف الدابّة المشتراة مثلاً فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع ، ویعتبر فیه أیضا بلوغ النصاب ، بل یلحق به أیضا ما یوجد فی جوف السمکة ، بل لا تعریف فیه للبائع إلاّ فی فرض نادر ، بل یلحق غیر السمکة والدابّة من الحیوان بهما .


الرابع ـ الغوص

م « ۶۱۳ » کلّ ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما ممّا یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا ، ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه ، وبین الدفعة والدفعات ، فیضمّ بعضها إلی بعض ، فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس ، ولیس اشتراک جماعة الإخراج هیهنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم بل یجب علی کلّ فرد یبلغ نصیبه النصاب .

م « ۶۱۴ » لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص کان بحکمه أیضا ، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص دخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلّ ، فیعتبر فیه إخراج مؤنة السنة ، ولا یعتبر فیه النصاب ، وأمّا لو عثر علیه من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة ، ویجیء حکمه .

م « ۶۱۵ » لا فرق فی ما یخرج بالغوص بین البحر والأنهار الکبیرة کالدجلة والفرات والنیل إذا فرض تکون الجواهر فیها کالبحر .

م « ۶۱۶ » لو غرق شیء فی البحر وأعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه ، ویجری

(۱۸۵)

حکم الغوص علیه إن کان من الجواهر ، وأمّا غیرها فلا .

م « ۶۱۷ » لو أخرج العنبر بالغوص جری علیه حکمه ، وإن أخذ علی وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المکاسب إذا أخذه المشتغل بذلک ، ومع العثور الاتّفاقی دخل فی مطلق الفائدة .

م « ۶۱۸ » إنّما یجب الخمس فی الغوص والمعدن والکنز بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر والسبک والغوص والآلات ونحو ذلک ، بل یعتبر النصاب بعد الإخراج .


الخامس ـ ما یفضل عن مؤنة السنة

م « ۶۱۹ » یجب الخمس فی ما یفضل عن مؤنة السنة له ولعیاله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل سائر التکسّبات ولو بحیازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قیم أو غیر ذلک ممّا یدخل فی مسمّی التکسّب ، ویجب إخراج خمس کلّ فائدة معتقدة بها وإن لم یدخل فی مسمّی التکسّب ، کالهبات والهدایا والجوائز والمیراث الذی لا یحتسب ، لا فی ما یملک بالخمس والزکاة والصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة ، ولا تتعلّق بغیر أرباح ما یدخل فی مسمّی التکسّب ، کما لا یتعلّق بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع ، ولا خمس فی ما ملک بالخمس أو الزکاة وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم یجب الخمس فی نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء ؛ لا مطلقا .

م « ۶۲۰ » لو کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها وارتفعت قیمتها السوقیة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة ورأس مالها ، کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأمّا إذا کان المقصود الاتجار بها فیجب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إن أمکن بیعها وأخذ قیمتها ، وإن لم یمکن إلاّ فی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة ؛ لا الماضیة .

م « ۶۲۱ » لو کان بعض الأموال التی یتجر بها وارتفعت قیمتها موجودا عنده فی آخر السنة وبعضها دینا علی الناس ، فإن باع الموجود أو أمکن بیعه وأخذ قیمته یجب علیه

(۱۸۶)

خمس ربحه وزیادة قیمته ، وأمّا الذی علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصاله متی أراد بحیث یکون کالموجود عنده یخمس المقدار الزائد علی رأس ماله ، وما لا یطمئنّ باستحصاله یصبر إلی زمان تحصیله ، فمتی حصله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل .

م « ۶۲۲ » الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التی تصرف فی تحصیل النماء والربح ، وإنّما یتعلّق بالفاضل من مؤنة السنة أتی أوّلها حال الشروع فی التکسّب فی من عمله التکسّب واستفادة الفوائد تدریجا یوما فیوما مثلاً ، وفی غیره من حین حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدء سنته حین حصول فائدة الزرع ووصولها بیده ، وهو عند تصفیة الغلّة ، ومن کان عنده الأشجار المثمرة مبدء سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک کان مبدء سنته وقت أخذ ثمن المبیع أو کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة .

م « ۶۲۳ » المراد بالمؤنة ما ینفقه علی نفسه وعیاله الواجب النفقة وغیره ، ومنها ما یصرفه فی زیاراته وصدقاته وجوائزه وهدایاه وضیافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة علیه بنذر أو کفّارة ونحو ذلک ، وما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب ، بل ما یحتاج إلیه لتزویج أولاده واختتانهم ولموت عیاله وغیر ذلک ممّا یعدّ من احتیاجاته العرفیة ، نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفها وسرفا ، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها ، بل یلزم مراعاة الوسط من المؤنة المناسب لمثله لا صرف غیر اللائق بحاله وغیر المتعارف من مثله ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤنة ، والمراد من المؤنة ما یصرفه فعلاً ؛ لا مقدارها ، فلو قتر علی نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم یحسب مقداره منها ، بل لو وجب علیه فی أثناء السنة صرف المال فی شیء کالحجّ أو أداء دین أو کفّارة ونحوها ولم یصرف فیه عصیانا أو نسیانا ونحوه لم یحسب مقداره منها .

م « ۶۲۴ » لو کان له أنواع من الاستفادات من التّجارة والزرع وعمل الید وغیر ذلک

(۱۸۷)

لوحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنة علی حدّة .

م « ۶۲۵ » لا یحتسب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤنة ، فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح المکاسب ، إلاّ إذا احتاج مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلیق بحاله ، کما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمؤنته ، فإذا لم یکن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقدارا وأراد أن یجعله رأس ماله للتجارة ویتجر به یجب علیه إخراج خمسه ، وکذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من الأرباح لیستفید من عائداته .

م « ۶۲۶ » لو کان عنده أعیان من بستان أو حیوان مثلاً ولم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه ، فتارةً یبقیها للتکسّب بعینها کالأشجار غیر المثمرة التی لا ینتفع إلاّ بخشبها وأغصانها فأبقاها للتکسّب بهما ، وکالغنم الذکر الذی یبقیه لیکبّر ویسمن فیکتسب بلحمه ، وأخری للتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة التی یکون المقصود الانتفاع بثمرها ، وکالأغنام الأنثی التی ینتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، وثالثه للتعیش بنمائها وثمرها بأن کان لأکل عیاله وأضیافه ، أمّا الصورة الأولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف والشعر والوبر ، وفی الثانیة لا یتعلّق بنمائها المتّصل ، وإنّما یتعلّق بالمنفصل منه ، کما أنّ فی الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرفه فی معیشته .

م « ۶۲۷ » لو اتجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع واشتری مرارا فخسر فی بعضها وربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح ، فإذا تساویا فلا ربح ، وإذا زاد البرح فقد ربح فی تلک الزیادة ، وکذا لو اتجر فی أنواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد ممّا تعرف الإتجار بها فیه من غیر استقلال کلّ برأسه کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد والتجارات ، بل وکذا لو اتجر بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد ، کما لو کان تجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب کثیرة مختلفة ؛ کلّ شعبة

(۱۸۸)

تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیة أو مرکز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، کلّ ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو کان أنواع مختلفة من التجارة ومراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فلم یجبر نقص بعض بالآخر ، بل یمکن أن یقال إنّ المعیار استقلال التجارات ؛ لا اختلاف أنواعها .

م « ۶۲۸ » لو اشتری لمؤنة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة والشعیر والدهن والفحم وغیر ذلک وزاد منها مقدار فی آخر السنة یجب إخراج خمسه ؛ قلیلاً کان أو کثیرا ، وأمّا لو اشتری فرشا أو ظرفا أو فرشا ونحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فلم یجب الخمس فیها ، إلاّ إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فیجب الخمس فیها .

م « ۶۲۹ » إذا احتاج إلی دار لسکناه مثلاً ولا یمکنه شراؤها إلاّ من أرباحه فی سنین عدیدة فلا یکون من المؤنة إن اشتری فی کلّ سنة بعض ما یحتاج إلیه الدار ، فاشتری فی سنة أرضها مثلاً ، وفی أخری أحجارها ، وفی ثالثة أخشابها وهکذا ، أو اشتری مثلاً أرضها وأدّی من سنین عدیدة قیمتها إذا لم یمکنه إلاّ کذلک ، وکما اذا أبقی الثمن فی سنین للاشتراء ، فیجب إخراج خمسه ، کما أنّ جمع صوف غنمه من سنین عدیدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم یمکنه بغیر ذلک لا یعدّ من المؤنة ، وکذلک اشتراء الجهیزیة لصبیته من أرباح السنین المتعدّدة فی کلّ سنة مقدارها أو أبقی ثمنها للاشتراء .

م « ۶۳۰ » لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤنة بقیة السنة علی فرض حیاته ، ویخرج خمس ما فضّل عن مؤنته إلی زمان الموت .

م « ۶۳۱ » لو کان عنده مال آخر لم یجب فیه الخمس ، فیصلح إخراج المؤنة من الربح خاصّةً وإن کان الأحسن التوزیع ، ولو قام بمؤنته غیره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المؤنة ، ووجب الخمس من جمیع الربح .

م « ۶۳۲ » لو استقرض فی ابتداء سنته لمؤنته أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمّة أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح .

م « ۶۳۳ » الدین الحاصل قهرا مثل قیم المتلفات وأروش الجنایات وما یلحق بها من

(۱۸۹)

النذور والکفّارات یکون أداؤه فی کلّ سنة من مؤنة تلک السنة ، فیوضع من فوائدها وأرباحها کسائر المؤون ، وکذا الحاصل بالاستقراض والنسیة وغیر ذلک إن کان لأجل مؤنة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح ، فإنّه من المؤنه ؛ خصوصا إذا کانت تلک السنة وقت أدائه ، والدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فیعدّ من المؤنة ولو أدّاه فی سنة الربح ، أو کان زمان أدائه فی تلک السنة وأدّاه ، لا یلزم علیه تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس ، أو أداؤه واحتسابه حین أداء الخمس وردّ خمسه .

م « ۶۳۴ » لو استطاع فی عام الربح فإن مشی إلی الحجّ فی تلک السنة یکون مصارفه من المؤنة ، وإذا أخّر لعذر أو عصیانا یجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا خمس فیه لو صرفه فی المشی إلی الحجّ ، وقد مرّ جواز صرف ربح السنة فی المؤنة ، ولا یجب التوزیع بینه وبین غیره ممّا لا یجب فیه الخمس ، فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحجّ وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه .

م « ۶۳۵ » الخمس متعلّق بالعین ، ویخیر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام فیکون بإخراج خمس العین ، ولیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فی المال المتعلّق للخمس ، نعم یجوز للحاکم الشرعی ووکیله المأذون أن یصالح معه ونقل الخمس إلی ذمّته ، فیجوز حینئذ التصرّف فیه ، کما أنّ للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام أیضا .

م « ۶۳۶ » لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح وغیرها وإن جاز التأخیر إلی آخره فی الأرباح للمکتسب ، ولو أراد التعجیل جاز له ، ولیس له الرجوع إلی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجیل .


السادس ـ الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم

م « ۶۳۷ » یجب علی الذمّی خمسها ، ویؤخذ منه قهرا إن لم یدفعه بالاختیار مع بسط

(۱۹۰)

ید الحاکم ، ولا فرق بین کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دکان أو خان أو غیرها مع تعلّق البیع والشراء بأرضها مستقلاًّ ، ولو تعلّق بها تبعا بأن کان المبیع الدار والحمّام مثلاً فلا یتعلّق بأرضه ، ولا یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء ، بل یعمّ سائر المعاوضات ، ولا یجب اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه فی عقد المعاوضة ، ولا یصحّ اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّی فی ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو کونه علی البائع صحّ العقد وبطل الشرط ، کما لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ ، ولو باعها من ذمّی آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک ، کما لا یسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس کغیره أیضا ، نعم لا نصاب له ، ولا نیة حتّی علی الحاکم ؛ لا حین الأخذ ولا حین الدفع .

م « ۶۳۸ » إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض ، والکلام فی تخییره کالکلام فیه علی ما مرّ قریبا ، ولو کانت مشغولةً بالغرس أو البناء مثلاً لیس لولی الخمس قلعه ، وعلیه أجرة حصّة الخمس لو بقیت متعلّقةً له ، ولو أراد دفع القیمة فی الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف کونها مشغولةً بها بالأجرة ، فیؤخذ خمسها .

م « ۶۳۹ » لو اشتری الذمّی الأرض المفتوحة عنوةً فإن بیعت بنفسها فی مورد صحّ بیعها کذلک ؛ کما لو باعها ولی المسلمین فی مصالحهم ، فلا إشکال فی وجوب الخمس علیه ، وأمّا إذا بیعت تبعا للآثار فی ما کانت فیها آثار من غرس أو بناء ، وکذا فی ما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة الذی مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الذی کان للمتقبّل فلا خمس فیه وإن صحّ منه اشتراط دفع مقدار الخمس إلی أهله علیه .

م « ۶۴۰ » إذا اشتری الذمّی من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس ذلک الذی اشتراه ، وهکذا فی ما إذا قوّمت الأرض التی تعلّقت بها الخمس وأدّی قیمتها ، ولو ردّ إلی صاحب الخمس أو ولیه ثمّ بدا له اشتراؤها فتعلّق فیها الخمس أیضا .

(۱۹۱)


السابع ـ المال الحلال المختلط بالحرام

م « ۶۴۱ » فی مال الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبه أصلاً ولو فی عدد محصور وعدم العلم بقدره کذلک ، فإنّه یخرج منه الخمس حینئذ ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إلیه ولا خمس ، بل لو علمه فی عدد محصور وجب التخلّص منهم ، فإن لم یمکن فبالتقسیط بینهم أو الرجوع إلی القرعة أو إلی الحاکم الشرعی ، ولو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور یرجع إلی الحاکم الشرعی أو تصدّق باذن الحاکم علی من شاء ما لم یظنّه بالخصوص ، وإلاّ فبالتصدّق به علیه إن کان محلاًّ له ، نعم لا یجدی ظنّه بالخصوص فی المحصور ، ولو علم المالک وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس کمصرف غیره .

م « ۶۴۲ » لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم یعلم مقداره فیکفی إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره ، أو المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین بالاشتغال وإجراء حکم مجهول المالک علیه ، أو تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم والمصالحة معه فی المشکوک فیه .

م « ۶۴۳ » لو کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس ، بل حینئذ لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتّی فی عدد محصور تصدّق بذلک المقدار عن صاحبه باذن الحاکم الشرعی أو دفعه إلیه ، وإن علم صاحبه فی عدد محصور تخلّص بالمصالحة أو التقسیم بینهم ، وإذا لم یعلم مقداره وتردّد بین الأقلّ والأکثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلی مالکه لو کان معلوما بعینه ، وإن کان مردّدا بین محصور فحکمه کما مرّ ، ولو کان مجهولاً أو معلوما فی غیر محصور تصدّق به کما مرّ ، أو الرجوع إلی المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ والأکثر ، فیعامل معه معاملة معلوم المقدار .

م « ۶۴۴ » لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العام کمعلوم المالک ولا یجزیه إخراج الخمس .

م « ۶۴۵ » لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد

(۱۹۲)

تخمیس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه ، وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیة بعد تخمیس التحلیل ، وبخمس البقیة إن کان بمقداره أو أکثر أو المصالحة مع الحاکم فی موارد الدوران بین الأقلّ والأکثر .

م « ۶۴۶ » لو تبین المالک بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعلیه غرامته له ، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد ، ولو علم أنّه أزید منه فیتصدّق بالزائد ، وإن کان لا یجب لو لم یعلم مقدار الزیادة .

م « ۶۴۷ » لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته ، وسقط الخمس ، فیجری علیه حکم ردّ المظالم ، وهو وجوب التصدّق ، أو الاستئذان من الحاکم ، أو دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم ، ولو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیا بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض إن کان مقبوضا متعلّقا للخمس لصیرورته من المختلط بالحرام الذی لا یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه ، ویکون المعوّض بتمامه ملکا للمشتری ، وإن لم یمضه یکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعلم صاحبه ، فیجری علیه حکمه ، وأمّا المعوّض فهو باق علی حکمه السابق ، فیجب تخمیسه ، ولولی الخمس الرجوع إلی البائع ، کما أنّ له الرجوع إلی المشتری بعد قبضه .


فصل فی قسمته ومستحقّیه

م « ۶۴۸ » یقسم الخمس ستّة أسهم : سهم للّه تعالی ، وسهم للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وسهم للإمام علیه‌السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر ، أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه الشریف ، وثلاثة للإیتام والمساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب بالأبّ إلی عبدالمطلب ، فلو انتسب إلیه بالأمّ لم یحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة .

م « ۶۴۹ » یعتبر الایمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس ، ولا یعتبر

(۱۹۳)

العدالة ، ولا یجوز الدفع إلی المهتک المتجاهر بالکبائر ، بل لا یجوز إن کانت فی الدفع إعانة علی الإثم والعدوان وإغراء بالقبیح وفی المنع ردع عنه ، والأولی ملاحظة المرجّحات فی الأفراد .

م « ۶۵۰ » یعتبر الفقر فی الیتامی ؛ أمّا إبن السبیل ؛ أی : المسافر فی غیر معصیة فلا یعتبر فیه فی بلده ، نعم یعتبر الحاجة فی بلد التسلیم وإن کان غنیا فی بلده کما مرّ فی الزکاة .

م « ۶۵۱ » لا یجوز علی من علیه الخمس دفعه إلی من تجب نفقته علیه ؛ ولا سیما زوجته إذا کان للنفقة ، أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه ولم یکن واجبا علیه فلا بأس ، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق حتّی الزوجة المعسر زوجها .

م « ۶۵۲ » لا یصدق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه ، نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفا ومشتهرا بها فی بلده من دون نکیر من أحد ، ویمکن الاحتیال فی الضرورة فی الدفع إلی مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلی مستحقّه أی شخص کان حتّی الآخذ .

م « ۶۵۳ » لا یجوز دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤنة سنته ولو دفعةً ، کما لا یجوز له أخذه .

م « ۶۵۴ » النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بید الحاکم الشرعی ، فلابدّ إمّا من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره ، کما أنّ النصف الذی للإمام علیه‌السلام أمره راجع إلی الحاکم ، فلابدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فی ما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فی ما عین له من المصرف ، ولا إشکال فی دفعه إلی غیر من یقلّده إذا یصرفه فی مورده .

م « ۶۵۵ » یجوز نقل الخمس إلی بلد آخر حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد ، وإن ضمن حینئذ لو تلف فی الطریق أو البلد المنتقل إلیه ، بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه ، وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان علیه حینئذ حتّی مع وجود المتسحقّ فی البلد ، وربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فی البلد ولم یتوقّع

(۱۹۴)

وجوده بعد ، أو أمر المقلّد بالنقل ، ولیس من النقل لو کان له دین علی من فی بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعی .

م « ۶۵۶ » لو کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلد الخمس تعین نقل حصّة الإمام علیه‌السلام إلیه ، أو الاستئذان منه فی صرفها فی بلده ، بل یجوز ذلک لو وجد المجتهد فی بلده أیضا ، لکنّه ضامن إلاّ إذا تعین علیه النقل ، بل یجوز النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هنا بعض المرجّحات ، ولو کان المجتهد الذی فی بلد آخر من یقلّده یتعین النقل إلیه ، إلاّ إذا أذن فی صرفه فی البلد ، أو کان المصرف فی نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلّده ، أو کان یعمل علی طبق نظره .

م « ۶۵۷ » لا یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر إلاّ إذا کان عروضا ، ولا یجب أن یکون ذلک بإذن المجتهد حتّی فی سهم السادات .

م « ۶۵۸ » إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاکم ، کما أنّ احتساب حقّ الإمام علیه‌السلام موکول إلی نظر الحاکم .

م « ۶۵۹ » لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک إلاّ فی بعض الأحوال ، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا لا یرجی زواله وأراد تفریغ ذمّته ، فلا مانع حینئذ منه لذلک علی ندرة .

م « ۶۶۰ » لو انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار والمخالفین لم یجب علیه إخراجه کما مرّ ؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک ، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها ، فإنّ أئمة المسلمین علیهم‌السلام قد أباحوا ذلک لشیعتهم ، کما أباحوا لهم فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیة من ید الجائر والمقاسمة معه ، وعطایاه فی الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صونا لهم عن الوقوع فی الحرام والعسر والحرج .

(۱۹۵)


فصل فی الأنفال

م « ۶۶۱ » وهی ما یستحقّه الإمام علیه‌السلام علی جهة الخصوص لمنصب إمامته کما کان للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لرئاسته الإلهیة ، وهی أمور :

منها ـ کلّ ما لم یوجف علیها بخیل ورکاب ؛ أرضا کانت أو غیرها ، انجلی عنها أهلها أو سلّموها للمسلمین طوعا .

ومنها ـ الأرض الموات التی لا ینتفع بها إلاّ بتعمیرها وإصلاحها لاستیجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستیلائه علیها أو لغیر ذلک ؛ سواء لم یجر علیها ملک لأحد کالمفاوز أو جری ولکن قد باد ولم یعرف الآن ، ویلحق بها القری التی قد جلی أهلها فخربت کبابل والکوفة ونحوهما ، فهی من الأنفال بأرضها وآثارها کالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوةً کغیرها أیضا ، نعم ما علم أنّها کانت معمورةً حال الفتح عرض له الموتان بعد ذلک تکون باقیةً علی ملک المسلمین کالمعمورة فعلاً .

ومنها ـ أسیاف البحار وشطوط الأنهار ، بل کلّ أرض لا ربّ لها مطلقا وإن لم تکن مواتا ، بل کانت قابلةً للانتفاع بها من غیر کلفة ؛ کالجزائر التی تخرج فی دجلة والفرات ونحوهما .

ومنها ـ رؤوس الجبال وما یکون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودیة ، والآجام ؛ وهی الأراضی الملتفة بالقصب والأشجار من غیر فرق فی هذه الثلاثة بین ما کان فی أرض الإمام علیه‌السلام أو المفتوحة عنوةً أو غیرهما ، نعم ما کان ملکا لشخص ثمّ صار أجمةً مثلاً فهو باقٍ علی ما کان .

ومنها ـ ما کان للملوک من قطائع وصفایا .

ومنها ـ صفو الغنیمة کفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسیف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلک .

ومنها ـ الغنائم التی لیست بإذن الإمام علیه‌السلام .

ومنها ـ إرث من لا وارث له .

(۱۹۶)

ومنها ـ المعادن التی لم تکن لمالک خاصّ تبعا للأرض أو بالإحیاء .

م « ۶۶۲ » جمیع الأنفال یکون مباحةً للشیعة فی زمن الغیبة علی وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر إلاّ فی إرث من لا وارث له ، فیعتبر فیه الفقر ، بل یقسم بین فقراء بلده ، أو ایصاله إلی الحاکم الشرعی ، کما یصحّ الملک لغیر الشیعی أیضا بحیازة ما فی الأنفال من العشب والحشیش والحطب وغیرها ، بل یحصل الملک لهم للموات بسبب الإحیاء کالشیعی .


۲۷ـ کتاب الزکاة

م « ۶۶۳ » وهی فی الجملة من ضروریات الدین ، ومنکرها مندرج فی الکفّار بتفصیل مرّ فی کتاب الطهارة ، وقد ورد عن أهل بیت الطهارة علیهم‌السلام : «من منع قیراطا من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا» و«ما من ذی زکاة مال نخل أو زرع أو کرم یمنع من زکاة ماله إلاّ قلّده اللّه ، عزّوجلّ ، تربة أرضه یطوّق بها من سبع أرضین إلی یوم القیامة»(۱) و«ما من أحد منع من زکاة ماله شیئا إلاّ جعل اللّه ذلک یوم القیامة ثعبانا من نار مطوّقا فی عنقه ینهش من لحمه حتّی یفرغ من الحساب»(۲) ، إلی غیر ذلک ممّا یبهر العقول ، وأمّا فضل الزکاة فثوابها جسیم ، وقد ورد فی فضل الصدقة الشاملة لها : «إن اللّه یربّیها کما

۱ـ الکافی ، ج۳ ، ص۵۰۳ .

۲ـ المصدر السابق .

(۱۹۷)

یربّی أحدکم ولده حتّی یلقاه یوم القیامة وهو مثل أحد»(۱) و«إنّها تدفع میتة السوء»(۲) و«صدقه السرّ تطفی‌ء غضب الربّ»(۳) ، إلی غیر ذلک .

وهنا مقصدان :


المقصد الأوّل فی زکاة المال

والکلام فی من تجب علیه الزکاة ، وفی ما تجب فیه ، وفی أصناف المستحقّین لها ومصارفها ، وأوصافهم .


القول فی من تجب علیه الزکاة

م « ۶۶۴ » یشترط فی من تجب علیه الزکاة أمور :

أحدها ـ البلوغ ، فلا تجب علی غیر البالغ ، نعم لو اتجر له الولی الشرعی استحبّ له إخراج زکاة ماله ، کما یستحبّ له إخراج زکاة غلاّته ، وأمّا مواشیه فلا تتعلّق بها ، والمعتبر البلوغ أوّل الحول فی ما اعتبر فیه الحول ، وفی غیره قبل وقت التعلّق .

ثانیها ـ العقل ، فلا تجب فی مال المجنون ، والمعتبر العقل فی تمام الحول فی ما اعتبر فیه ، وحال التعلّق فی غیره ، فلو عرض الجنون فی ما یعتبر فیه الحول یقطعه ، بخلاف النوم ، بل والسکر والإغماء ، نعم لا یقطع إذا کان عروض الجنون فی زمان قصیر .

ثالثها ـ الحرّیة ، فلا زکاة علی العبد وإن قلنا بملکه .

رابعها ـ الملک ، فلا زکاة فی الموهوب ولا فی القرض إلاّ بعد قبضهما ، ولا فی الموصی به إلاّ بعد الوفاة والقبول ، لاعتباره فی حصول الملکیة للموصی له .

خامسها ـ تمام التمکن من التصرّف ، فلا زکاة فی الوقف وإن کان خاصّا ، ولا فی

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۹ ، ص۵۰۳ .

۲ـ المصدر السابق ، ص۳۸۷ .

۳ـ الکافی ، ج۴ ، ص۷ .

(۱۹۸)

نمائه إذا کان عامّا وإن انحصر فی واحد ، ولا فی المرهون وإن أمکن فکه ، ولا فی المجحود وإن کانت عنده بینة یتمکن من انتزاعه بها أو بیمین ، ولا فی المسروق ، ولا فی المدفون الذی نسی مکانه ، ولا فی الضالّ ، ولا الساقط فی البحر ، ولا فی الموروث عن غائب ولم یصل إلیه أو وکیله ، ولا فی الدین وإن تمکن من استیفائه .

سادسها ـ بلوغ النصاب ، وسیأتی تفصیله ، إن شاء اللّه تعالی .

م « ۶۶۵ » لو شک فی البلوغ حین التعلّق أو فی التعلّق حین البلوغ لم یجب الإخراج ، وکذا الحال الشک فی حدوث العقل فی زمان التعلّق مع کونه مسبوقا بالجنون ، ولو کان مسبوقا بالعقل وشک فی طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج .

م « ۶۶۶ » یعتبر تمام التمکن من التصرّف فی ما یعتبر فیه الحول فی تمام الحول ، فإذا طرء ذلک فی أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ویحتاج إلی حول جدید ، وفی ما لا یعتبر فیه الحول اعتبر تعلّق الوجوب بذلک .

م « ۶۶۷ » ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ الثمن ممّا تکون المعاملة مبنیةً علی إبقاء العین ، فلو اشتری نصابا من الغنم وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه .

م « ۶۶۸ » لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العام قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه ، وأمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه .

م « ۶۶۹ » زکاة القرض علی المقترض بعد القبض وجریان الحول عنده ، ولیس علی المقرض والدائن شیء قبل أن یستوفی طلبه ، فلو لم یستوفه ولو فرارا من الزکاة لم تجب علیه .

م « ۶۷۰ » لو عرض عدم التمکن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضی الحول متمکنا فقد استقرّ وجوب الزکاة ، فیجب علیه الأداء إذا تمکن ، ولو تمکن بعد ما لم یکن متمکنا وقد مضی علیه سنون جری فی الحول من حینه ، وتستحبّ الزکاة لسنة واحدة إذا تمکن بعد السنین أو مضی سنة واحدة .

(۱۹۹)

م « ۶۷۱ » لو کان المال الزکوی مشترکا بین اثنین أو أزید تعتبر الحصص ؛ لا المجموع ، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة ؛ دون من لم تبلغ حصّته النصاب .

م « ۶۷۲ » لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سیر القافلة والتمکن من الذهاب وجبت الزکاة ، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلاّ فلا ، وإن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة وأمکن صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ وجب ، فإن صرفه فیه سقط وجوب الزکاة ، وإن عصی ولم یحجّ الزکاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزکاة دون الحجّ .

م « ۶۷۳ » تجب الزکاة علی الکافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام علیه‌السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده ، کما لو أسلم بعد ما وجبت علیه لم یسقط عنه ، وإن أسلم بعد تمام الحول ، وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فلا اشکال فی وجوبه علیه .


فصل فی ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ

م « ۶۷۴ » تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفی النقدین : الذهب والفضّة ، والغلاّت الأربع : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولا تجب فی ما عدا هذه التسعة ، وتستحبّ فی الثمار وغیرها ممّا أنبتت الأرض حتّی الأشنان دون الخضر والبقول کالقت والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحو ذلک ، وتستحبّ فی الحبوب ، وکذا فی مال التجارة والخیل الأناث ، وأمّا الخیل الذکور وکذا البغال والحمیر فلا تستحبّ فیها ، والکلام فی التسعة المزبورة التی تجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول :


الأوّل : فی زکاة الأنعام

(۲۰۰)

م « ۶۷۵ » وشرائط وجوبها مضافا إلی الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب ، والسؤم ، والحول ، وأن لا یکون عوامل .


القول فی النصاب

م « ۶۷۶ » فی الإبل إثنی عشر نصابا : خمس ، وفیها شاة ؛ ثمّ عشر ، وفیها شاتان ؛ ثمّ خمس عشرة ، وفیها ثلاث شیاة ؛ ثمّ عشرون ، وفیها أربع شیاة ؛ ثمّ خمس وعشرون ، وفیها خمس شیاة ؛ ثمّ ستّ وعشرون ، وفیها بنت مخاض ؛ ثمّ ستّ وثلاثون ، وفیها بنت لبون ؛ ثمّ ستّ وأربعون ، وفیها حقّة ؛ ثمّ إحدی وستّون ، وفیها جذعة ؛ ثمّ ستّ وسبعون ، وفیها بنتا لبون ؛ ثمّ إحدی وتسعون ، وفیها حقّتان ؛ ثمّ مأة وإحدی وعشرون ، ففی کلّ خمسین حقّة ؛ وفی کلّ أربعین بنت لبون ؛ بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معا ، ویتخیر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما ، وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هی حاصلة فی العقود بأحد الوجوه المزبورة ، نعم فی ما اشتمل علی النیف وهو ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة لا تتصوّر المطابقة ، فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف ، ففی مأة وإحدی وعشرین تحسب ثلاث أربعینات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفی مأة وثلاثین تحسب أربعینان وخمسون فتدفع بنتا لبون وحقّة ، وفی مأة وأربعین تحسب خمسینان وأربعون فتدفع حقّتان وبنت لبون ، وفی مأة وخمسین تحسب ثلاث خمسینات فتدفع ثلاث حقق ، وفی مأة وستّین تحسب أربع أربعینات وتدفع أربع بنات لبون وهکذا إلی أن یبلغ مأتین فیتخیر بین أن تحسب خمس أربعینات ویعطی خمس بنات لبون وأن تحسب أربع خمسینات ویعطی أربع حقق .

وفی البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفی کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعة ، وفی کلّ أربعین مسنّة ، ویجب مراعاة المطابقة هنا فی ما تمکن ، ففی ثلاثین تبیع أو تبیعة ، وفی أربعین مسنّة ، ولیس إلی ستّین شی‌ء ، فإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة فی العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معا ، ففی الستّین یعدّ

(۲۰۱)

بالثلاثین ویدفع تبیعان ، وفی السبعین یعدّ بالثلاثین والأربعین فیدفع تبیع ومسنّة ، وفی الثمانین یحسب أربعینان ویدفع مسنّتان ، وفی التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات ویدفع ثلاث تبیعات ، وفی المأة یحسب ثلاثونان وأربعون ویدفع تبیعان ومسنّة ، وفی المأة والعشر یحسب أربعونان وثلاثون ، وفی المأة والعشرین یتخیر بین أن یحسب أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات .

وفی الغنم خمسة نصب : أربعون وفیها شاة ، ثمّ مأة وإحدی وعشرون وفیها شاتان ، ثمّ مأتان وواحدة وفیها ثلاث شیاة ، ثمّ ثلاث مأة وواحدة وفیها أربع شیاة ، ثمّ أربع مأة فصاعدا ففی کلّ مأة شاة بالغا ما بلغ .

م « ۶۷۷ » تجب الزکاة فی کلّ نصاب من النصب المذکورة ، ولا تجب فی ما نقص عن النصاب ، کما لا یجب فی ما بین النصابین شیء غیر ما وجب فی النصاب السابق بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق بما بین النصابین إلی النصاب اللاحق ، فما بین النصابین عفو بمعنی عدم تعلّق شیء به أکثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق لا بمعنی عدم تعلّق شیء به رأسا .

م « ۶۷۸ » بنت المخاض ما دخلت فی السنة الثانیة ، وکذا التبیع والتبیعة ، وبنت اللبون ما دخلت الثالثة ، وکذا المسنّة ، والحقّة ما دخلت فی الرابعة ، والجذعة ما دخلت فی الخامسة .

م « ۶۷۹ » من وجب علیه من الإبل کبنت المخاض مثلاً ولم تکن عنده وکان عنده أعلی منها بسنّ کبنت اللبون دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهما ، وإن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهما ، ولا یجزی إبن اللبون عن بنت المخاض اختیارا ، نعم إذا لم یکونا معا عنده تخیر شراء أیهما شاء .

م « ۶۸۰ » لا یضمّ مال شخص إلی غیره وإن کان مشترکا أو مختلطا متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل یعتبر فی کلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفیق الکسور ، ولا یفرق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما .

(۲۰۲)


القول فی السؤم

م « ۶۸۱ » یعتبر السؤم ؛ أی : الرعی ، تمام الحول ، فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة فی الحول عرفا فلا زکاة ، نعم لا یقدح بمثل یوم أو یومین ، بل لا یقدح أیام قلائل إذا کانت متفرّقةً جدّا .

م « ۶۸۲ » لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن تعلف بنفسها أو علفها مالکها أو غیره من ماله أو من مال المالک بإذنه أو لا ، کما لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السؤم من ثلج ونحوه ، وکذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزور أو یرسلها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک ، فإنّها تخرج عن السؤم بذلک کلّه ، نعم لا یخرج عن صدق السؤم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم تکن مزروعا ، ثمّ أنّ ما یخل به هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کان مزروعا علی النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور التی هی من جنس کلاء المرعی فی المراتع من غیر عمل فی نمائها فلا یدخل بالسؤم مع الرعی فیها ، وکذا لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة .


القول فی الحول

م « ۶۸۳ » یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ، والزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر ، فتصیر ملکا متزلزلاً لهم فیتبعه الوجوب غیر المستقرّ ، فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفا معدما لحقّهم ، ولو فعل ضمن ، نعم لو اختلّ أحد الشروط من غیر اختیار کأن نقص من النصاب بالتلف خلال الشهر الثانی عشر یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب ، والشهر الثانی عشر یحتسب من الحول الأوّل ؛ لا الثانی ، وأمّا الشهر الأحد عشر فکما ینقطع الحول باختلال أحد الشروط فیه بغیر اختیار جاز له التصرّف فی النصاب بما یوجب اختلالها بأن عاوضها بغیر جنسها وإن کان زکویا أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک ، بل کان بطلان الحول بذلک وإن فعله فرارا من الزکاة .

(۲۰۳)

م « ۶۸۴ » لو کان مالکا للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال فان أخرج فی کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذ وعدم نقصانه ، نعم لو أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول ولو بزمان یسیر کما هو الغالب یتأخّر مبدء الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار ، فلا یجری النصاب فی الحول الجدید إلاّ بعد إخراج زکاته من غیره ، ولو أخرج زکاته منه أو لم یخرج أصلاً لم یکن علیه إلاّ زکاة سنة واحدة ، ولو کان مالکا لما زاد عن النصاب ومضی علیه أحوال ولم یؤدّ زکاته وجبت علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد ، فلو کان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضی علیه أحوال ولم یؤدّ زکاتها تجب علیه زکاة سنتین ، ولو کان عنده اثنتان وأربعون تجب علیه زکاة ثلاث سنین وهکذا ، ولا تجب فی ما زاد لنقصانه عن النصاب .

م « ۶۸۵ » مالک النصاب إذا حصل له فی أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن کان بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شیء علیه ، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعین ، أو خمس من الإبل فولدت أربع ، وأمّا لو کان نصابا مستقلاًّ کما لو ملک فی أوّل السنة خمسا من الإبل وبعد ستّة أشهر ستّا وعشرین أو مکمّلاً لنصاب آخر بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب ودخل فی نصاب آخر ، کما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، ومنه ما إذا ملک خمسا من الإبل ثمّ ملک بعد ستّة أشهر مثلاً خمسا ، فإنّ تلک الخمس مکمّلة للخمس السابقة ولیست مستقلّةً ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فیه ثلاث شیاة ، ففی الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم والجدید حول بانفراده ، ففی المثال المتقدّم یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة ، وفی آخر سنة الجدید بنت مخاض ، ثمّ یترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً ، وکذا لو ملک فی أثناء السنة نصابا مستقلاًّ کستّ وثلاثین وستّ وأربعین وهکذا ، ویکون مبدء حول النتاج أو الملک الجدید حصول الأخیر الذی یکمل به النصاب لو کان التحقّق متفرّقا ، وفی الثانی یستأنف حولاً واحدا

(۲۰۴)

للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ویکون مبدء حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، ولیس مبدء حول النتاج حین الاستغناء عن اللبن بالرعی حتّی فی ما إذا کانت أمّها علوفة .


القول فی الشرط الأخیر

م « ۶۸۶ » یعتبر فیها أن لا تکون عوامل فی تمام الحول ، فلو کانت کذلک ولو فی بعضه فلا زکاة فیها وإن کانت سائمةً ، والمرجع فی صدق العوامل العرف .


بقی الکلام فی ما یؤخذ فی الزکاة

م « ۶۸۷ » لا یؤخذ المریضة من نصاب السلیم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحیح وإن عدّت منه ، أمّا لو کان النصاب جمیعه مریضا بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة ، وأجزءت مریضة منها ، ولو کان بعضه صحیحا وبعضه مریضا فالتکلیف إخراج صحیحة من أواسط الشیاة من غیر ملاحظة التقسیط ، وکذا لا تؤخذ الربی وهی الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوما وإن بذلها المالک إلاّ إذا کان النصاب کلّه کذلک ، ولا الأکولة وهی السمینة المعدّة للأکل ، ولا فحل الضراب ، وإن یعدّ المذکورات من النصاب .

م « ۶۸۸ » الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم والإبل وفی الجبر ما کمل له سنة ودخل فی الثانیة إن کان من الضأن ، وما دخل فی الثالثة إن کان من المعز ، وهو أقلّ ما یراد منها ، ویجزی الذکر عن الأنثی وبالعکس ، والمعز عن الضأن وبالعکس ؛ لأنّهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتی .

م « ۶۸۹ » لو کان للمالک أموال متفرّقة فی أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیها شاء ، ولا یتعین علیه أن یدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزکاة ، بل له أن یدفع قیمتها السوقیة من الدراهم والدنانیر ، بل وغیرهما من سائر الأجناس إن کان خیرا للفقراء ، وإلاّ فلا یصحّ ذلک ، والإخراج من العین أفضل ، والمدار فی القیمة قیمة وقت الأداء والبلد الذی هی فیه لو کانت العین موجودة ، ولو کانت تالفةً بالضمان فالمدار قیمة

(۲۰۵)

یوم التلف فی بلده ، ولا من یوم الأداء فی بلده .


الثانی فی زکاة النقدین

م « ۶۹۰ » ویعتبر فیها مضافا إلی ما عرفت من الشرائط العامّة أمور :

الأوّل ـ النصاب ، وهو فی الذهب عشرون دینارا وفیه عشرة قراریط هی نصف الدینار ، والدینار مثقال شرعی ، وهو ثلاثة أرباع الصیرفی ، فیکون العشرون دینارا خمسة عشر مثقالاً صیرفیا ، وزکاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زکاة فی ما دون عشرین ، ولا فی ما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر ، وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیة ففیها قیراطان ؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطا ، وهکذا کلّما زاد أربعة ، ولیس فی ما نقص عن أربعة دنانیر شیء ، لکن لا بمعنی عدم تعلّق الزکاة به رأسا کما قبل العشرین ، بل المراد بالعفو عمّا بین النصابین هو أنّ ما زاد عن نصاب إلی أن بلغ نصاب آخر متعلّق للفرض السابق ، فالعشرون مبدء النصاب الأوّل أربعة وعشرین ، وهو متعلّق للفرض الأوّل ؛ أی : نصف الدینار ، فإذا بلغت أربعة وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین فزاد قیراطان وهکذا .

ونصاب الفضّة مأتا درهم وفیه خمس دراهم ، ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها درهم بالغا ما بلغ ، ولیس فی ما دون المأتین شیء ، وکذا فی ما دون الأربعین ، لکن بالمعنی المتقدّم فی الذهب ، والدرهم ستّة دوانیر ، وهو عبارة عن نصف مثقال شرعی وخمسه ؛ لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة .


فائدة

الضابط الکلّی فی تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب ؛ أعنی : عشرین دینارا أو مأتی درهم یعطی من کلّ¨ أربعین واحدا فقد أدّی ما وجب علیه وإن زاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خیرا .

الثانی ـ کونهما منقوشین بسکة المعاملة بکتابة أو غیرها ولو صارا ممسوحین بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما إلاّ إذا کانا رائجین فتجب أیضا ، ولو

(۲۰۶)

اتّخذ المسکوک حلیةً للزینة مثلاً فلم تجب الزکاة فیه ؛ زاده الاتّخاذ فی القیمة أو نقصه ، وکانت المعاملة علی وجهها ممکنةً أو لا .

الثالث ـ الحول ، ویعتبر أن یکون النصاب موجودا فیه أجمع ، فلو نقص عنه فی أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره أو بالسبک ولو بقصد الفرار لم تجب فیه زکاة وإن استحبّت فی هذه الصورة ، نعم لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط .

م « ۶۹۱ » یضمّ الدراهم والدنانیر بعضها إلی بعض بالنسبة إلی تحقّق النصاب وإن اختلف من حیث الاسم والسکة ، بل من حیث القیمة واختلاف الرغبة ، فیضمّ القِران العجمی إلی المجیدی والروپیة ، بل یضمّ الرائج الفعلی إلی المهجور ، وأمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب والأکمل فقد أحسن وزاد خیرا ، وإلاّ أخرج من کلّ بقسطه ونصیبه ، ولا یجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع .

م « ۶۹۲ » الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الردیة لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب ، ولو شک فیه ولم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة ، ولا تجب التصفیة ونحوها للاختبار ، وإن فعل فقد أحسن وزاد خیرا .

م « ۶۹۳ » لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فیها من الخالصة بمقدار الفریضة فهو ، وإلاّ فلابدّ من تحصیل العلم بذلک ولو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الخالصة لیس بأنقص منها .

م « ۶۹۴ » لو ملک النصاب ولم یعلم هل فیه غشّ أم لا ، فلا یجب علیه وجوب شیء وإن کان الأحسن التزکیة .

م « ۶۹۵ » لو اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول یکون زکاته علیه ؛ لا علی المقرض ، بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه ، نعم لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب علیه یلزمه ، ولو لم یف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل یجب علیه أداؤها .

(۲۰۷)


الثالث فی زکاة الغلاّت

م « ۶۹۶ » وقد تقدّم انّه لا تجب الزکاة إلاّ فی أربعة أجناس ؛ أی : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولا یلحق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعة وکالحنطة فی ملاسته وعدم قشرة بالشعیر ، فلا یجب فیها الزکاة وإن کان أحسن ، ولا یلحق العلس بالحنطة ، ولا تجب فی غیرها ، وإن استحبّت فی بعض الأشیاء کما مرّ ، وحکم ما تستحبّ فیه حکم ما تجب فیه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما یخرج منه ونحو ذلک .

ویقع الکلام فی زکاة الغلات فی مطالب :


المطلب الأوّل

یعتبر فیها أمران :

م « ۶۹۷ » الأوّل ـ بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعا ، فهو ثلاث مأة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقی ، وستّة بالمدنی ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقی ، ورطل ونصف بالمدنی ، فیکون النصاب ألفین وسبع مأة رطل بالعراقی ، وألف وثمان مأة رطل بالمدنی ،الرطل العراقی وهو مأة وثلاثون درهما عبارة عن إحدی وتسعین مثقالاً شرعیا وثمانیة وستّین مثقالاً وربع مثقال صیرفی ، وبحسب حقّة النجف ـ التی هی عبارة عن تسع مأة وثلاثة وثلاثین مثقالاً صیرفیا وثلث مثقال ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال ، وبعیار الإسلامبول ـ وهو مأتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ، وبالمنّ الشاهی المتداول فی بعض بلاد ایران ـ الذی هو عبارة عن ألف ومأتی مثقال وثمانین مثقالاً صیرفیا ـ مأة منّ وأربعة وأربعون منّا إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیا ، وبالمنّ التبریزی المتداول فی بعض بلاد ایران مأتان وثمانیة وثمانون منّا إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیا ، وبالکیلو المتعارف فی هذا العصر (۲۵۷/۸۴۷) کیلو غرام ، فلا زکاة فی الناقص عن النصاب ولو یسیرا ، کما أنّه تجب فی النصاب وما زاد علیه ولو یسیرا .

(۲۰۸)

م « ۶۹۸ » المدار فی بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن کان زمان التعلّق قبل ذلک ، فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة ؛ حتّی أنّ مثل البربن وشبهه ممّا یؤکل رطبا إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمرا وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر علی یابسه لم تجب الزکاة .

م « ۶۹۹ » إذا کان له نخیل أو کروم أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرین أو أکثر یضمّ بعضها إلی بعض بعد إن کانت الثمرتان لعام واحد ، وحینئذ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فریضته ، وما لم یدرک یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر ، وإن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص حتّی یدرک ما یکمل النصاب ، ولو کان له نخل یطلع أو کرم یثمر فی عام مرّتین ضمّ الثانی إلی الأوّل .

الأمر الثانی ـ التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة ، فتجب علیه الزکاة فی ما إذا نمت مع ذلک فی ملکه وفی غیره .

م « ۷۰۰ » إنّ وقت تعلّق الزکاة فی الجمیع عند عنوان التسمیة حنطةً أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا .

م « ۷۰۱ » وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب ، وهذا هو الوقت الذی لو أخّرها عنه ضمن ، ویجوز للساعی مطالبة المالک فیه ویلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم یجب علیه القبول ولا یجوز الإخراج له فی هذا الحال ؛ سواء انجرّ الإخراج إلی الفساد أو لا .

م « ۷۰۲ » لو أراد المالک الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ، ووجب أداء الزکاة من العین أو القیمة بعد فرض بلوغ تمرها وزبیبها النصاب .

م « ۷۰۳ » یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قیمته .

(۲۰۹)

م « ۷۰۴ » لو ملک نخلاً أو کرما أو زرعا قبل زمان التعلّق فالزکاة علیه فی ما نمت مع ذلک فی ملکه ، أو فی غیره کما مرّ ، فیجب علیه إخراج الزکاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ، ممّن کان مالکا حال التعلّق ولو باعه مثلاً قبل أداء ما علیه فهو فضولی بالنسبة إلی حصّة الزکاة یحتاج إلی إجازة الحاکم ، فإن أجاز ردّ الثمن إلیه بالنسبة ورجع إلی البائع به ، وإن ردّه أدّی الزکاة وله الرجوع إلی البائع بثمنه بالنسبة ، هذا إذا أحرز عدم التأدیة ، ومع إحرازها أو احتمالها لا شیء علیه .

م « ۷۰۵ » لو باع الزرع أو الثمر وشک فی أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یکن علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع ، فیجب علیه حینئذ إخراجها ، ولو شک المشتری فی ذلک فإن کان قاطعا بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته علی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق یجب علیه إخراجها مطلقا فی ما إذا احتمل أنّ الشراء فی زمان تمّ نماء الزرع ولم ینم فی ملکه وفی غیره ، وإن لم یکن قاطعا بذلک ، بل کان قاطعا بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه شیء مطلقا حتّی فی ما إذا علم زمان البیع وشک فی تقدّم التعلّق وتأخّره .

م « ۷۰۶ » لو مات المالک بعد تعلّق الزکاة وقبل إخراجها تخرج من عین ما تعلّقت به الزکاة إن کان موجودا ، ومن ترکته إن تلف مضمونا علیه ، نعم لورثته أداء قیمة الزکوی مع بقائه أیضا ، ولو مات قبله وجبت علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فی ما إذا انتقل إلیهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ، وإذا کان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم یبلع سهم واحد منهم النصاب أو اختبل بعض شروط أخر فلا زکاة ، ولو لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب وجب علیه إخراج زکاة حصّته ، ومن لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلّق وشک فی زمان الموت فتجب .

م « ۷۰۷ » لو مات الزارع أو مالک النخل والکرم وکان علیه دین فإن کان موته بعد تعلّق

(۲۱۰)

الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ حتّی فی ما إذا کان الدین مستوعبا للترکة ، ولا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة إلاّ إذا صارت فی ذمّته فی زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط ، فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون ، وإن کان موته قبل تعلّق الوجوب فإن کان قبل ظهور الحبّ والثمر فمع استیعاب الدین الترکة وکونه زائدا علیها بحیث یستوعب النماءات أیضا لا تجب علی الورثة الزکاة ، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیت یؤدّی منها دینه ، ومع استیعابه الترکة وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت صار مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیت بنحو الإشاعة بینه وبین الورثة ، ولا تجب الزکاة فی ما یقابله ، ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل والثمرة ، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب الزکاة علیه ، ولو تلف بعض الأعیان من الترکة کشف عن عدم کونه ممّا یؤدّی منه الدین ، وعدم کونه بحکم مال المیت ، وکان ماله فی ما سوی التالف واقعا ، ومنه یظهر الحال لو کان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب ، نعم بالإخراج مع الغرامة للدیان أو استرضائهم مطلقا حسن سیما فی ما کان الموت قبل ظهوره ، ولو کان الورثة قد أدّوا الدیون أو ضمنوه برضا الدیان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط .

م « ۷۰۸ » فی المزارعة والمساقاة الصحیحتین حیث أنّ الخصال مشترک بین المالک والعامل تجب علی کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط ، ولیس علی المؤجر شیء وإن کانت الأجرة من الجنس الزکوی .

م « ۷۰۹ » فی المزارعة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب البذر ، وأجرة الأرض والعامل من المؤن ، وفی المساقاة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقی من المؤن .

م « ۷۱۰ » لو کان عنده أنواع من التمر کالزاهدی والخستاوی والقنطار وغیر ذلک یضمّ

(۲۱۱)

بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب ، ویجوز الدفع من کلّ نوع بحصّته أو بمطلق الجید عن الکلّ وإن اشتمل علی الأجود ، ولا یجوز دفع الردی عن الجید ، وهکذا الحال فی أنواع العنب .

م « ۷۱۱ » یجوز تقبّل کلّ من المالک والحاکم أو من یبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ، والظاهر أنّ التخریق هیهنا کالتخریص فی المزارعة ممّا وردت فیها النصوص ، وهو معاملة عقلائیة برأسها ، وفائدتها صیرورة المال المشاع معینا علی النحو الکلّی فی المعین فی مال المتقبّل ، ولابدّ فی صحّتها وقوعها بین المالک وولی الأمر ، وهو الحاکم أو من یبعثه لعمل الخرص ، فلا یجوز للمالک الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده کیف شاء ، نعم بعد التقبّل بالتخریص مع الوالی یجوز له التصرّف بما شاء من دون احتیاج إلی الضبط والحساب ، ولا یشترط فیه الصیغة ، بل یکفی بکلّ ما دلّت علی ذاک التقبّل وتلک المعاملة ، والتلف بآفة سماویة وظلم ظالم علی المتقبّل ، إلاّ أن یکون مستغرقا أو بمقدار صارت البقیة أنقص من الکلّی فلا یضمن ما تلف ، ویجب ردّ ما بقی إلی الحاکم إن کان المتقبّل المالک دون الحاکم ، ثمّ إن زاد ما فی ید المالک المتقبّل عمّا عین بالخرص کان له ، وإن نقص کان علیه ، ووقت الخرص بعد تعلّق الزکاة .


المطلب الثانی

م « ۷۱۲ » إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة وما یأخذه نقدا باسم الخراج أیضا إذا کان مضروبا علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی ، ولو کان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه ، ولو أخذ العمّال زائدا علی ما قرّره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلّة قهرا فالظلم وارد علی الکلّ ، ولا یضمن المالک حصّة الفقراء ، ویکون بحکم الخراج فی أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة ، وإن أخذوا من غیرها لا یجوز الاحتساب علی الفقراء ؛ خصوصا إذا کان الظلم شخصیا ،إنّما یعتبر إخراج ما یأخذه بالنسبة إلی اعتبار الزکاة ، فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقی ، وأمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب علی الأرض بعنوان

(۲۱۲)

المقاسمة فیعتبر بعده بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصّته لا فی المجموع منها ومن حصّة السلطان ، ولو کان بغیر عنوان المقاسمة فیعتبر قبله .

م « ۷۱۳ » لا یختصّ حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعی للخلافة والولایة علی المسلمین بغیر استحقاق ، بل یعمّ سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک ، بل شموله لکلّ مستول علی جبایة الخراج حتّی فی ما إذا لم یکن سلطان کبعض الحکومات المتشکلة فی هذه الأعصار ، ویعمّم الحکم لغیر الأراضی الخراجیة مثل ما یأخذه الجائر من أراضی الصلح أو التی کانت مواتا فتملّکت بالإحیاء .

م « ۷۱۴ » یعتبر خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة علی زمان التعلّق واللاحقة ، ویعتبر النصاب بعد إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزکاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولکن تخرج المؤن من الکلّ ، ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من الباقی قلّ أو کثر ، ولو استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زکاة ، والمراد بالمؤنة کلّ ما یغرمه المالک فی نفقة هذه الثمرة ویصرفه فی تنمیتها وحفظها وجمعها ، کالبذر وثمن الماء المشتری لسقیها ، وأجرة الفلاّح والحارث والحارس والساقی والحصاد والجذاذ ، وأجرة العوامل التی یستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو کانت غصبا ولم ینو إعطاء أجرتها لمالکها ، وما یصرفه لتجفیف الثمرة وإصلاح النخل وتسطیح الأرض وتنقیة النهر ، بل وفی إحداثه لو کان هذا الزرع والنخل والکرم محتاجا إلیه ، ولیس منها ما یصرفه مالک البستان مثلاً فی حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلک ممّا یعدّ من مؤنة تعمیر البستان لا من مؤنة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلک مشتری الثمرة ونحوه لأجل الثمر الذی اشتراه أو ملکه بالإجارة یکون من مؤنته ، ویجوز أن یحسب منها أجرة المالک إذا کان هو العامل ، وأجرة الأرض والعوامل إذا کانت مملوکةً له لا ثمن الآلات التی یشتریها للزرع والسقی ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل ، نعم یجوز احتساب ما یردّ علیها من النقص بسبب استعمالها فی الزرع والسقی ، ویجوز احتساب ثمن الزرع والثمر لکن یقسط علی التبن والحنطة مثلاً بالنسبة .

(۲۱۳)

م « ۷۱۵ » یلاحظ فی البذر قیمته یوم الزرع لا مثله ؛ سواء کان من ماله أو اشتراه ، فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکی فصارت الفقراء شریکا مع الزارع بمقدار حصّتهم وتحسب البقیة من المؤنة .

م « ۷۱۶ » لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المؤنة علیهما بالنسبة ، وکذا الخراج الذی یأخذه السلطان إن کان مضروبا علی الأرض باعتبار مطلق الزرع ؛ لا خصوص الزکوی ، ووزّعت علی التبن والحبّ .

م « ۷۱۷ » لو کانت للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدةً فصّل بین ما کان عمله لها فیوزع علیها وبین ما إذا عمل للسنة الأولی ، وإن انتفع منه فی سائر السنین قهرا فیحسب من مؤنة الأولی ، فیکون غیرها بلا مؤنة من هذه الجهة .

م « ۷۱۸ » لو شک فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها .


المطلب الثالث

کلّ ما سقی سیحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلاً ـ وهو ما یشرب بعروقه ـ أو عذیا ـ وهو ما یسقی بالمطر ـ ففیه العشر ، وما یسقی بالعلاج بالدوالی والنواضح والمکائن ونحوها من العلاجات ففیه نصف العشر ، وإن سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفا ، وإن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد المذکور ، بل یصدق أنّه سقی بهما ففی نصفه العشر وفی نصفه الآخر نصف العشر ، لکن یجب إخراج العشر إذا کان الأکثر بغیر علاج ولو مع صدق السقی بهما ، ومع الشک فالواجب الأقلّ إلاّ فی المسبوق بالسقی بغیر علاج والشک فی سلب ذلک فیجب الأکثر .

م « ۷۱۹ » الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه ، إلاّ إذا استغنی بها عن الدوالی أو صار مشترکا بینهما .

م « ۷۲۰ » لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه وجب العشر ، وکذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه ، بل وکذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض

(۲۱۴)

أخری فبدا له أن یزرع فیها زرعا یشرب بعروقه .


فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها

م « ۷۲۱ » وهی ثمانیة :

الأوّل والثانی ـ الفقراء والمساکین ، والثانی أسوء حالاً من الأوّل ، وهم الذین لا یملکون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن یقومون به ؛ لا فعلاً ولا قوّةً ، فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه وعیاله علی وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء والمساکین ، ولا تحلّ له الزکاة ، وکذا صاحب الصنعة والضیعة وغیرهما ممّا یحصل به مؤنته ، ولو کان قادرا علی الاکتساب لکن لم یفعل تکاسلاً فیحب الاجتناب عن أخذها وإعطائها إیاه .

م « ۷۲۲ » مبدء السنة التی تدور صفتا الفقر والغنی مدار مالکیة مؤنتها وعدمها هو زمان إعطاء الزکاة ، فیلاحظ کفایته وعدمها فی ذلک الزمان ، فکلّ زمان کان مالکا لمقدار کفایة سنته کان غنیا ، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیرا .

م « ۷۲۳ » لو کان له رأس مال یکفی لمؤنة سنته لکن لم یکفه ربحه أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤنة سنة أو سنوات لکن لا تکفیه عوائدها لم یکون غنیا فیجوز له أن یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیة المؤنة .

م « ۷۲۴ » لا یجوز إعطاء الفقیر أزید من مؤنة سنته ، کما لا یجوز للفقیر أخذه ، ویجوز فی المکتسب الذی لا یفی کسبه وصاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها والتاجر الذی لا یکفی ربحه بمؤنته الاقتصار علی التتمّة أخذا وإعطاءً .

م « ۷۲۵ » دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه والثیاب والألبسة الصیفیة والشتویة والسفریة والحضریة ولو کانت للتجمّل والفرش والظروف وغیر ذلک لا یمنع عن إعطاء الزکاة وأخذها ، نعم لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزیه بحیث لو صرفها تکفی لمؤنة سنته لا یجوز له الأخذ .

(۲۱۵)

م « ۷۲۶ » لو کان قادرا علی التکسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لکن ینافی شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة لکبر أو مرض ونحو ذلک یجوز له أخذ الزکاة ، وکذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب .

م « ۷۲۷ » إن لم یکن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً ولکن یقدر علی تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة فلا یجوز ترکه التعلّم وأخذه الزکاة ، نعم لا إشکال فیجوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاً به .

م « ۷۲۸ » یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة من سهم سبیل اللّه إذا کان التکسّب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فیه ؛ سواء کان ممّا یجب تعلّمه عینا أو کفایةً أو یستحبّ .

م « ۷۲۹ » لو شک أنّ ما فی یده کاف لمؤنة سنته لم یجز له أخذ الزکاة ، إلاّ إذا کان مسبوقا بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشک فی کفایته .

م « ۷۳۰ » لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً ولو کان میتا بشرط أن لا یکون له ترکة تفی بدینه ، وإلاّ لا یجوز ، نعم یجوز لو کانت له ترکة لکن لا یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثة أو غیره .

م « ۷۳۱ » لو ادّعی الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطی من غیر یمین مع سبق فقره ، وإلاّ یعتبر الظنّ بصدقه الناشیء من ظهور حاله ؛ خصوصا مع سبق غناه .

م « ۷۳۲ » لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة ، بل یستحبّ دفعها علی وجه الصلة ظاهرا والزکاة واقعا إذا کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها .

م « ۷۳۳ » لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العین ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بکونها زکاةً وإن کان جاهلاً بحرمتها علی الغنی ، بل مع احتمال أنّها زکاة ثبت أیضا ضمانه ، نعم مع اعطائه بغیر عنوانها سقط الضمان ، کما أنّه مع قطعه بعدمها سقط ، ولا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة وغیرها ، وکذا الحال فی ما لو

(۲۱۶)

دفعها إلی غنی جاهلاً بحرمتها علیه ، ولو تعذّر استرجاعها فی الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه کان ضامنا وعلیه الزکاة إلاّ إذا أعطاه بإذن شرعی ، کدعوی الفقر بناءً علی اعتبارها ، فحینئذ لا ضمان علیه ، نعم لو کان إحرازه بأمارة عقلیة کالقطع فعلیه الضمان ، ولو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه مع عدم التقصیر ، بل ولا علی المالک أیضا لو دفعه إلیه أو وکیله بعنوان أنّه ولی عام علی الفقراء ، وأمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک یضمنه ، فیجب علیه أداء الزکاة ثانیا .

الثالث ـ العاملون علیها ، وهم الساعون فی جبایتها ، المنصوبون من قبل الإمام علیه‌السلام ، أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فإنّ لهم من الزکاة سهما لأجل عملهم وإن کانوا أغنیاء ، والإمام علیه‌السلام أو نائبه مخیر بین أن یقدّر لهم جعالةً أو أجرةً عن مدّة مقرّرة وبین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه ، ولا یسقط هذا الصنف فی زمان الغیبة مع بسط ید الحاکم ولو فی بعض الأقطار .

الرابع ـ المؤلّفة قلوبهم ، وهم الکفّار الذین یراد ألفتهم إلی الجهاد أو الإسلام ، والمسلمون الذین عقائدهم ضعیفة ، فیعطون لتألیف قلوبهم ، ولا یسقط ذلک أیضا فی هذا الزمان .

الخامس ـ فی الرقاب ، وهم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة والعبید تحت الشدّة ، بل مطلق عتق العبد ؛ سواء وجد المستحقّ للزکاة أم لا ، فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة ، لکن یشترط المکاتب العجز المذکور .

السادس ـ الغارمون ، وهم الذین علّتهم الدیون فی غیر معصیة ولا إسراف ولم یتمکنوا من وفائها ولو ملکوا قوت سنتهم .

م « ۷۳۴ » المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو کان مهرا لزوجته أو غرامةً لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، ولا یعتبر الحلول فیه .

م « ۷۳۵ » لو کان المدیون کسوبا یتمکن من قضائه تدریجا فإن لم یرض بذلک الدیان ویطلبون منه التعجیل فیجوز إعطائه من هذا السهم ، وإلاّ فلا یجوز إعطائه .

(۲۱۷)

م « ۷۳۶ » لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه وإن لم یجز لنفقته .

م « ۷۳۷ » کیفیة صرف الزکاة فی هذا المصرف إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفّی دینه ، وإمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه ، ولو کان الغریم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما فی ذمّته زکاة ، کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین الذی علی الغریم ویبرء بذلک ذمّته وإن لم یقبضها ولم یؤکل المالک فی قبضها ، بل ولم یکن له إطلاّع بذلک .

م « ۷۳۸ » لو کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص وکان لذلک الشخص دین علی فقیر جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاةً ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له علی ذلک الفقیر ، کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر ، فیبرء بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة وذمّة الفقیر عن دین ذلک الشخص ویشتغل لمن علیه الزکاة ، فجاز له أن یحسب ما فی ذمّته زکاةً کما مرّ .

م « ۷۳۹ » قد مرّ اعتبار کون الدین فی غیر معصیة ، والمدار علی صرفه فیها لا علی کون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها لم یعط من هذا السهم ؛ بخلاف العکس .

السابع ـ فی سبیل اللّه ، وهو کلّ ما یکون المصالح العامّة للمسلمین والإسلام ، کبناء القناطر وایجاد الطرق والشوارع وتعمیرها ، وما یحصل به تعظیم الشعائر وعلوّ کلمة الإسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبین القبیلتین من المسلمین وأشباه ذلک ، بل مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین والولد والوالد ؛ إن لم یکن تحصیلها من طرف آخر .

الثامن ـ إبن السبیل ، وهو المنقطع به فی الغربة وإن کان غنیا فی بلده إذا کان سفره مباحا ، فلو کان معصیةً لم یعط ، وکذا لو تمکن من الاقتراض وغیره ، فیدفع إلیه منها ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله وشأنه ، أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلی بلده وفضّل ممّا أعطی شیء ولو بسبب التقتیر علی نفسه

(۲۱۸)

أعاده ؛ حتّی فی مثل الدابّة والثیاب ونحوها ، فیوصله إلی الدافع أو وکیله ، ومع تعذّره أو حرجیته یوصله إلی الحاکم ، وعلیه أیضا ایصاله إلی أحدهما أو الاستئذان من الدافع فی صرفه .

م « ۷۴۰ » إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطی زکاته فقیرا معینا أو صرفها فی مصرف معین من مصارف وجب علیه ، لکن لو سها وأعطی غیره أو صرفها فی غیره أجزءه ، ولا یجوز استردادها من الفقیر حتّی مع بقاء العین ، بل یکون کذلک فی ما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حینئذ وتجب علیه الکفّارة .


القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة

م « ۷۴۱ » وهی أمور :


الأوّل ـ الایمان

م « ۷۴۲ » فلا یعطی الکافر ، ولا المخالف للحقّ وإن کان من فرق الشیعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفین إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم ، ولا یعطی إبن الزنا من المؤمنین فی حال صغره فضلاً عمّن کان من غیرهم ، ویعطی أطفال الفرقة الحقّة من غیر فرق بین الذکر والأنثی ولا بین الممیز وغیره ، بل لو تولّد بین المؤمن وغیره أعطی منها إذا کان الأب مؤمنا ، ومع عدم ایمانه لا یعطی وإن کانت الأمّ مؤمنةً ، إلاّ إذا کانت مؤنته علی الأمّ ، فلا تسلم إلی الطفل ، بل تدفع إلی ولیه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین ، والمجنون کالطفل ، أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه .


الثانی ـ أن لا یکون شارب الخمر

م « ۷۴۳ » ویشترط فیه أن لا یکون شارب الخمر ، بل غیر متجاهر بمثل هذه الکبیرة ولا یشترط فیه العدالة ، فیجوز الدفع إلی غیر العادل من المؤمنین مع عدم التجاهر بما ذکر وإن تفاوتت مراتب الرجحان فی الأفراد ، نعم ، لا یجوز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم

(۲۱۹)

أو إغراء بالقبیح ، وفی المنع ردع عن المنکر ، وتعتبر العدالة فی العامل حال عمله ، بل یکفی الوثوق والاطمئنان به ، وأمّا فی الغارم وابن السبیل والرقاب فغیر معتبرة ؛ فضلاً عن المؤلّفة فی سبیل اللّه .


الثالث ـ أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک

م « ۷۴۴ » ویشترط فیه أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک ؛ کالأبوین وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة التی لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیرهنّ من الأسباب الشرعیة ، فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه بها ، کما لو کان قادرا علی إطعامهم وعجز عن إکسائهم فأراد إعطاءه منها ، ویجوز الإعطاء للتوسعة علیهم إن کان فیه مصلحة ، ویجوز دفعها إلیهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه ؛ کالزوجة للوالد أو الولد مثلاً کما أنّه یجوز دفع الغیر لهم ولو للإنفاق ، ویجوز الرفع لو کان من تجب علیه باذلاً حتّی الزوجة ، ولو عال أحدا تبرّعا جاز له ولغیره دفع زکاته إلیه حتّی للإنفاق من غیر فرق بین کون الشخص المزبور قریبا أو أجنبیا ، ولا بأس بدفع الزوجة زکاتها إلی زوجها وإن أنفقها علیها ، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب .

م « ۷۴۵ » الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غیره کسهم الغارمین والمؤلّفة قلوبهم وسبیل اللّه والرقاب وابن السبیل فی ما زاد علی نفقته الواجبة فی الحضر فلا مانع منه إذا کانوا من مصادیقها ، فیجوز للوالد إعطاؤه الزکاة ولده المشتغل بتحصیل العلم لما یحتاج إلیه من الکتب العلمیة وغیرها من سهم سبیل اللّه .

م « ۷۴۶ » یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة التی سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه کما مرّ ، وأمّا إذا کان السقوط لأجل النشوز فلا یجوز لتمکنها من تحصیلها بترکه ، وکذا یجوز الدفع إلی المتمتّع بها حتّی من زوجها ، نعم لو وجب علی الزوج نفقتها من جهة الشرط لم یجز له أن یدفع إلیها ولا لغیره مع یسار الزوج وکونه باذلاً .

(۲۲۰)


الرابع ـ أن لا یکون هاشمیا لو کانت الزکاة من غیره

م « ۷۴۷ » أمّا زکاة الهاشمی فلا بأس بتناولها منه ، کما لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار لکن بالاقتصار علی قدر الضرورة ، کما أنّ الأحسن له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو کان بالعارض ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إلیهم ، والمشکوک کونه هاشمیا مع عدم بینة أو شیاع بحکم غیره ، فیعطی من الزکاة ، نعم لو ادّعی کونه هاشمیا لم تدفع إلیه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ، ولذا لا یعطی من الخمس أیضا بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج .


فصل فی أحکام شتّی للزکاة

م « ۷۴۸ » لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فیجوز التخصیص ببعضها ، وکذا لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده ، فیجوز التخصیص ببعض .

م « ۷۴۹ » تجب النیة فی الزکاة ، ولا تجب فیها أزید من القربة والتعیین ، دون الوجوب والندب ، فلو کان علیه زکاة وکفّارة مثلاً وجب تعیین أحدهما حین الدفع ، بل کان ذلک حتّی بالنسبة إلی زکاة المال والفطرة ، نعم لا یعتبر تعیین الجنس الذی تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلاّت فیکفی مجرّد کونه زکاةً ، لکن ذلک إذا کان المدفوع من غیر الجنس الزکوی قیمةً فیوزع علیها بالنسبة ، وأمّا إذا کان من أحدها فینصرف إلیه إلاّ مع قصد کونه بدلاً أو قیمة ، نعم لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة من غیر تعیین یوزع بینهما إلاّ مع التردید فی کونه إمّا من الإبل وإمّا من الغنم فلم یصحّ ، ویتولّی النیة الحاکم عن الممتنع ، ولو وکل أحدا فی أداء زکاته یتولّی الوکیل النیة إذا کان المال الذی یزکیه عند الوکیل لو کان مخرجا لزکاته ، وأمّا إذا أخرج مقدار الزکاة ودفع إلی شخص لیوصله إلی محلّه یجب علیه أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر

(۲۲۱)

زکاةً ، ویکفی بقاؤها فی خزانة نفسه وإن لم یحضرها وقت الأداء تفصیلاً ، ولو دفع المال إلی الفقیر بلا نیة فله تجدیدها ولو بعد زمان طویل مع بقاء العین ، وأمّا لو کانت تالفةً فإن کانت مضمونةً علی وجه لم یکن معصیة اللّه واشتغلت ذمّة الآخذ بها له أن یحسبها زکاةً کسائر الدیون ، وأمّا مع الضمان علی وجه المعصیة لا یجوز احتسابها زکاةً ، کما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ینویها زکاة .

م « ۷۵۰ » لو کان له مال غائب ودفع إلی الفقیر مقدار زکاته ونوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته ، وإلاّ فصدقة مستحبّة أو من المظالم مثلاً صحّ وأجزء .

م « ۷۵۱ » لا یجوز تأخیر الزکاة ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت وجوبها الذی یغائر وقت التعلّق کالغلاّت ، بل فی ما یعتبر فیه الحول أیضا ؛ لاحتمال أن یکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضّی السنة ، بل لا یجوز تأخیر الدفع والإیصال أیضا مع وجود المستحقّ ، إلاّ مع انتظار مستحقّ معین أو أفضل إلی شهرین أو أزید فی خلال السنة ، ولا یجوز التأخیر عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخیر بغیر عذر ضمنها ، ولا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلاّ قرضا علی المستحقّ ، فیحسبها حینه علیه زکاة مع بقائه علی صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال علی شرائط الوجوب ، وله أن یستعید منه ویدفع إلی غیره مع الاحتساب حینئذ .

م « ۷۵۲ » الأفضل دفع الزکاة إلی الفقیه فی عصر الغیبة إذا طلبها ، وإن کان لا یجب ، وإذا حکم بالدفع إلیه لمصلحة الإسلام أو المسلمیمن فیجب اتّباعه وإن لم یکن مقلّدا له .

م « ۷۵۳ » یستحبّ ترجیح الأقارب علی غیرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل علی غیرهم ، ومن لا یسأل من الفقراء علی غیره .

م « ۷۵۴ » یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص حتّی مع وجود المستحقّ ، ویجوز تعیین غیر الجنس ، فتکون أمانةً فی یده لا یضمنها إلاّ مع التعدّی أو التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ ، ولیس له تبدیلها بعد العزل .

م « ۷۵۵ » لو أتلف الزکاة المعزولة متلف فإن کان مع عدم ما یوجب الضمان کالتأخیر

(۲۲۲)

مثلاً یکون الضمان علی المتلف فقط ، وإلاّ فعلی المالک أیضا وإن کان قراره علی المتلف .

م « ۷۵۶ » لو اتجر بما عزله کانت الخسارة علیه والربح للفقیر إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز ولی الأمر ، وکذا فی الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزکاة ، وأمّا إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعین الخارجی فتصحیحهما فی الموردین بالإجازه ، وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّی من المعزول أو النصاب کان ضامنا والربح له إلاّ إذا أراد الأداء بهما حال ایقاع التجاره فحینئذ یجوز .

م « ۷۵۷ » یجوز نقل الزکاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ فی البلد أم لا ، ولو تلف یضمن فی الأوّل دون الثانی ، کما أنّ مؤنة النقل علیه مطلقا .

م « ۷۵۸ » لو قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی أخذها برأت ذمّة المالک وإن تلفت عنده بتفریط أو غیره أو أعطی غیر المستحقّ اشتباها ، وإذا قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرء ذمّته إلاّ بعد الدفع إلی المحلّ .

م « ۷۵۹ » أجرة الکیال والوزان والکیل ونحو ذلک علی المالک .

م « ۷۶۰ » من کان علیه أو فی ترکته الزکاة وأدرکه الموت یجب علیه الإیصاء بإخراجها من ترکته ، وکذا سائر الحقوق الواجبة ، ولو کان الورّاث مستحقّین جاز للوصی أداؤها إلیهم من مال المیت ، وکذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف فی الوصیة إلی أدائها إلی الغیر یستحبّ دفع شیء منها إلی غیر الوارث إذا أراد دفعها إلیه .

م « ۷۶۱ » یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقةً ولو مندوبةً ؛ سواء کان التملّک مجّانا أو بالعوض ، ولو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به ، بلا کراهة ، ولو کانت الصدقة جزء حیوان لا یتمکن الفقیر من الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة أیضا .

م « ۷۶۲ » لو دفع شخص زکاته إلی شخص لیصرفها فی الفقراء أو خمسه إلیه لیصرفه فی السادّة ولم یعین شخصا وکان المدفوع إلیه مصرفا ولم ینصرف اللفظ عنه جاز له أن

(۲۲۳)

یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة ، وکذا له أن یصرفه فی عیاله إذا قال هذا للفقراء أو السادّة أو هذا مصرفه الفقراء والسادّة ولا حاجة إذن صریح ، وکذا الحال لو دفع إلیه مال آخر لیصرفه فی طائفة وکان المدفوع إلیه بصفتهم .


المقصد الثانی فی زکاة الأبدان

و هی المسمّاة بزکاة الفطرة ، وقد ورد فیها : «إنّه یتخوّف الفوت علی من لم تدفع عنه» و«إنّها من تمام الصوم کما أنّ الصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله من تمام الصلاة»(۱) ، والکلام فی من تجب علیه ، وجنسها ، وفی قدرها ، وفی وقتها ، وفی مصرفها .


القول فی من تجب علیه

م « ۷۶۳ » تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنی فعلاً أو قوّةً ، فلا تجب علی الصبی ولا المجنون ولو إدواریا إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید ، ولا یجب علی ولیهما أن یؤدّی عنهما من مالهما ، بل تسقط عنهما بالنسبة إلی من یعوّلانه ، ولا علی من هو مغمی علیه عند دخول لیلة العید ، ولا علی المملوک ، ولا علی الفقیر الذی لا یملک مؤنة سنته له ولعیاله زائدا علی ما یقابل الدین ومستثنیاته لا فعلاً ولا قوّةً ، ملاک الدین ، الدین الحال فی هذه السنة لا غیره ، نعم یستحبّ لمن زاد علی مؤنة یومه ولیلته صاع إخراجها ، بل یستحبّ للفقیر مطلقا إخراجها ولو بأن یدیر صاعا علی عیاله ثمّ یتصدّق علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور إلیه ، هذا إذا لم یکن بینهم قاصر ، وإلاّ فیقتصر فی الإدارة بینهم علی المکلّفین ، ولو أخذ الولی عن القاصر یصرفها له ولا یردّها إلی غیره .

م « ۷۶۴ » یعتبر وجود الشرائط المذکورة عند دخول لیلة العید ؛ أی : قبیله ولو بلحظة بأن کان واجدا لها فأدرک الغروب ، فلا یکفی وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم یکن عنده ، فتجب علی من بلغ مثلاً عنده أو زال جنونه ، ولا تجب علی من بلغ بعده أو

۱ـ وسائل الشیعة ، ج۶ ، ص۴۰۷ .

(۲۲۴)

زال جنونه ، نعم یستحبّ أداؤها إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید .

م « ۷۶۵ » یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن یعوله من مسلم وکافر وحرّ وعبد وصغیر وکبیر حتّی المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وکذا کلّ من یدخل فی عیلولته قبله حتّی الضیف وإن لم یتحقّق منه الأکل ، مع صدق کونه ممّن یعوله وإن لم یصدق أنّه عیاله بخلاف المولود بعده ، وکذا من دخل فی عیلولته بعده ، فلا تجب علیه فطرتهم ، نعم هی مستحبّة إذا کان ما ذکر قبل الزوال من العید .

م « ۷۶۶ » من وجبت فطرته علی الغیر لضیافة أو عیلولة سقطت عنه ولو کان غنیا جامعا لشرائط الوجوب لولا العیلولة ، بل تسقط عنه وإن کان المضیف والمعیل فقیرا وهو غنی ، ویصحّ إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغیر الذی خوطب بها نسیانا أو عصیانا ولا یجب ، وتجب علی الضیف إذا لم یصدق أنّه ممّن یعوله ، لکن لا ینبغی للمضیف ترک الإخراج أیضا مضافا إلی إخراج الضیف .

م « ۷۶۷ » الغائب عن عیاله یجب علیه أن یخرجها عنهم إلاّ إذا وکلهم فی إخراجها من ماله وکانوا موثوقا بهم فی الأداء .

م « ۷۶۸ » المدار فی العیال علی فعلیة العیلولة لا علی وجوب النفقة ، فلو کانت له زوجة دائمة فی عیلولة الغیر وجبت علی ذلک الغیر فطرتها لا علیه ، ولو لم تکن فی عیلولة أحد وجبت علیها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب علی أحد ، وکذا الحال فی المملوک .

م « ۷۶۹ » لو کان شخص فی عیلولة اثنین تجب فطرته علیهما مع یسارهما ، ومع یسار أحدهما تجب علیه حصّته دون الآخر .

م « ۷۷۰ » تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی ، والمدار علی المعیل لا العیال .

م « ۷۷۱ » تجب فیها النیة کغیرها من العبادات ، ویجوز أن یتولّی الإخراج من وجبت علیه ، أو یوکل غیره فی التأدیة ، فحینئذ لابدّ للوکیل من نیة التقرّب ، وإن وکله فی

(۲۲۵)

الإیصال یجب علیه أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاةً ، ویکفی بقاء النیة فی خزانة نفسه ، ولا یجب خطورها تفصیلاً ، ویجوز أن یوکل غیره فی الدفع من ماله والرجوع إلیه ، فیکون بمنزلة الوکیل فی دفعه من مال الموکل ، وجاز التوکیل فی التبرّع بأن یوکله أن یؤدّی زکاته من ماله بدون الرجوع إلیه .


القول فی جنسها

م « ۷۷۲ » لا یبعد أن یکون الضابط فیه ما یتعارف فی کلّ قوم أو قطر التغذّی به وإن لم یکتفوا به کالبرّ والشعیر والأرز فی مثل غالب بلاد ایران والعراق والأرز فی مثل الجیلان وحوالیه ، والتمر والاقط واللبن فی مثل النجد وبراری الحجاز وإن کان الجواز فی الغلاّت الأربع مطلقا محکما ، فإذا غلب فی قطر التغذّی بالذرّة ونحوها یجوز إخراجها کما یجوز إخراج الغلاّت الأربع ، ومع عدم الغلبة إخراج الغلاّت الأربع بلا إشکال ، ویجوز دفع الأثمان قیمةً ، ولا یجوز إخراج غیرها ممّا لا یکون من جنسها قیمةً ، وتعتبر فی القیمة حال وقت الإخراج وبلده .

م « ۷۷۳ » یعتبر فی المدفوع فطرةً أن یکون صحیحا ، فلا یجزی المعیب ، کما لا یجزی الممزوج بما لا یتسامح فیه ، بل لا یصحّ إعطاء المعیب والممزوج قیمةً عن الصحیح وغیر الممزوج .

م « ۷۷۴ » الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب ، وقد یترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجیة ، کما یرجّح لمن یکون قوته من البرّ الأعلی الدفع منه لا من الأدون أو الشعیر .


القول فی قدرها

م « ۷۷۵ » وهو صاع من جمیع الأقوات حتّی اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهی تسعة أرطال بالعراقی ، وستّة بالمدنی ؛ وهی عبارة عن ستّ مأة وأربعة عشر مثقالاً صیرفیا وربع مثقال ، فیکون بحسب حقّة النجف ـ التی هی تسع مأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ـ نصف حقّة ونصف وقیة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حصّتین ، وبحسب حقّة إسلامبول ـ وهی مأتان وثمانون مثقالاً ـ حقّتان وثلاثة أرباع الوقیة ومثقال وثلاثة

(۲۲۶)

أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهی ـ وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الکیلو فی هذا العصر ما یقارب ثلاث کیلوات .


القول فی وقت وجوبها

م « ۷۷۶ » وهو دخول لیلة العید ، ویستمرّ وقت دفعها إلی وقت الزوال ، والأفضل التأخیر إلی النهار ، ولو کان یصلّی العید فلا یترک إخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وکان قد عزلها دفعها إلی مستحقّها ، وإن لم یعزلها فلا تسقط ، ویؤدّی ناویا بها القربة من غیر تعرض للأداء والقضاء .

م « ۷۷۷ » لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان ، بل مطلقا ، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضا ثمّ احتسابه علیه فطرةً عند مجیء وقتها .

م « ۷۷۸ » یجوز عزل الفطرة وتعیینها فی مال مخصوص من الأجناس أو عزل قیمتها من الأثمان ، بل یصحّ الاقتصار فی عزل القیمة علی الأثمان ، ولو عزل أقلّ ممّا تجب علیه اختصّ الحکم به وبقی الباقی غیر معزول ، ولو عزلها فی الأزید انعزل بذلک ، ویکون المعزول مشترکا بینه وبین الزکاة ، ولو عینها مال مشترک بینه وبین غیره مشاعا انعزل بذلک إذا کانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها فی الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ ؛ خصوصا مع ملاحظة بعض المرجّحات وإن کان یضمنه مع التمکن ووجود المستحقّ لو تلف ، بخلافه فی ما إذا لم یتمکن فإنّه لا یضمن إلاّ مع التعدّی والتفریط فی حفظه کسائر الأمانات .

م « ۷۷۹ » یصحّ نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ فیضمن حینئذ مع التلف .


القول فی مصرفها

م « ۷۸۰ » انّ مصرفها مصرف زکاة المال ، ویقتصر علی دفعها إلی الفقراء المؤمنین وأطفالهم ، بل المساکین منهم وإن لم یکونوا عدولاً ، ویجوز إعطاؤها للمستضعفین من

(۲۲۷)

المخالفین عند عدم وجود المؤمنین ، ولا یدفع إلی الفقیر أقلّ من صاع أو قیمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک یجوز أن یعطی الواحد أصواعا ، بل إلی مقدار مؤنة سنته ، ولا یجوز الإعطاء والأخذ أزید من مؤنتها ، ویستحبّ اختصاص ذوی الأرحام والجیران وأهل الهجرة فی الدین والفقه والعقل وغیرهم ممّن یکون فیه بعض المرجّحات ، ولا یصحّ الدفع إلی شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الکبیرة ، ولا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها فی المعصیة .

(۲۲۸)


۲۸ـ کتاب الضرائب الدولیة

م « ۷۸۱ » انّ الحکومة الإسلامیة بالضرورة تستبتع الضرائب الدولیة لتأمین مخارجها ، وإنکارها یرجع إلی دعوی منسوخیة الإسلام .

م « ۷۸۲ » إذا وضعت الدولة ضرائبا علی الناس ، ولکن لا یوجد وجه یمکن أن تحمل علیه تلک الضرائب ـ کما لو وضعت ضریبةً علی اللوحات التی تحمل اسم الدکان ـ فلا یجوز للمؤمن أن یعمل فی وظیفة جمع تلک الضرائب المفروضة علی الکسبة إلاّ فی ما لابدّ منه أو یصحّ من قدر ما وضعت من الضرائب .

م « ۷۸۳ » الضرائب التی توضع من قبل الحکومة طبقا للقوانین والمقرّرات وإن کان یجب دفعها علی من شملهم القانون ولکنّها لا تحسب من السهمین المبارکین ؛ لأنّ الموضوع من کلّ واحد منهما متفاوت ، والدلیل والملاک ومورد مصرفهما أیضا کذلک ، ویجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل ولو دفعت فی أثناء السنة اعتبرت من مؤنة تلک السنة .

م « ۷۸۴ » لو باع أرضا بالوکالة من مالکها من شخص بموجب وثیقة عادیة ، وقد قبض قسما من ثمنها وقرّر أن تقوّم بتسجیلها رسمیا باسم المشتری بعد تسدیده باقی الثمن ، إلاّ أنّ المشتری لم یسدّد باقی الثمن فبقیت وثیقة الملک الرسمیة باقیةً علی حالها باسم

(۲۲۹)

الموکل البائع ولم تسجّل لحدّ الآن باسم المشتری فی مکتب تسجیل الوثائق الرسمیة ، وخلال هذه المدّة قام المشتری بانشاء عدّة محلاّت فی هذه الأرض للتجارة والتکسّب من دون ترخیص قانونی ، ولأجل ذلک تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غیر مترقّبة من جملتها ضرائب الایجار وضرائب التعاون أیضا ، والحالّ أنّ هذه الأرض التی بیعت قبل سنة وبوثیقة عادیة کانت حین البیع أرضا جرداء ، وبالاضافة إلی ذلک فقد ذکر صریحا فی وثیقة البیع أنّه فی حال تسجیل الوثیقة الرسمیة باسم المشتری تکون جمیع النفقات علی عهدته ، فما کانت من الضرائب والنفقات علی الأرض بما هی أو علی الأرض من أجل بیعها فهی علی عهدة البائع ، وما کان منها علی البناء فی الأرض أو علی الأرض من أجل البناء علیها فهی علی المشتری الذی بنی المحلاّت التجاریة علی الأرض .

م « ۷۸۵ » لو باع غرفته التجاریة بوثیقة بیع عادیة ، علی شروط من جملتها أن یدفع المشتری الضرائب لکنّه امتنع عن تسدیدها ، فمجرّد أنّ المشتری لم یسدّد الضرائب التی تطالب بها الدائرة المالیة ، ومجرّد أنّ الدائرة المالیة تعتبر المالک السابق ؛ أی : البائع هو المسؤول عن تسدید الضرائب ، لا یوجب خیار الفسخ للبائع ، إلاّ أن یکون قد اشترط صریحا ضمن العقد بأن یکون له الفسخ فی ما إذا لم یدفع المشتری الضرائب .

م « ۷۸۶ » لا یجوز لأحد الامتناع عن تطبیق مقرّرات الحکومة الاسلامیة ، وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونیة للدولة الاسلامیة ، فلا یجوز عمل بعض الأشخاص والشرکات والمؤسّسات الأهلیة أو الحکومیة من إخفاء بعض الحقائق بأسالیب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو سائر ما تستحقّه الدولة من رسوم .

م « ۷۸۷ » ما یأخذه السلطان المخالف المدّعی للخلافة العامّة من الضرائب المجعولة علی الأراضی والأشجار والنخیل یجوز شراؤه وأخذه منه مجّانا ، بلا فرق بین الخراج ، وهو : ضریبة النقد ، والمقاسمة ، وهی : ضریبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وکذا المأخوذ بعنوان الزکاة وبراءة ذمّة المالک بالدفع إلیه ، بل لو لم تأخذه الحکومة وحوّلت

(۲۳۰)

شخصا علی المالک فی أخذه منه جاز للمحوّل أخذه ، وبرئت ذمّة المحوّل علیه . ویجری الحکم المذکور فی ما یأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذی یدّعی الخلافة العامّة ، أو الکافر الحاکم علی البلاد .

م « ۷۸۸ » رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تدفع وفقا لمقرّرات الدولة ، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیت فیجب أن تدفع من أصل الترکة قبل اخراج الثلث وتقسیم المیراث ، وإن کانت متعلقةً بالورّاث فیجب أن تدفع من أموالهم .

مطالب مرتبط