القسم الثانی فی الطهارة والنجاسة

تحرير التحرير / جلد يكم

 

تحرير التحرير / جلد يكم


۲ـ کتاب الطهارة والنجاسة


فصل فی النجاسات

والکلام فیها ، وفی أحکامها ، وکیفیة التنجّس بها ، وما یعفی عنه .

م « ۳۶ » النجاسات إحدی عشر :

الأوّل والثانی ـ البول والخرء من الحیوان ذی النفس السائلة غیر مأکول اللحم ولو بالعارض ؛ کالجلاّل وموطوء الإنسان ، أمّا ما کان من المأکول فإنّهما طاهران ، وکذا غیر ذی النفس ممّا لیس له لحم کالذباب والبقّ وأشباههما ، وما کان له لحم منه أیضا کذلک ، وکذا الخرء ، والبول من الطیر غیر المأکول .

م « ۳۷ » لو شک فی خرء حیوان أنّه من مأکول اللحم أو محرّمه ؛ إمّا من جهة الشک فی ذلک الحیوان الذی هذا خرؤه وإمّا من جهة الشک فی أنّ هذا الخرء من الحیوان الفلانی الذی یکون خرؤه نجسا أو من الذی یکون طاهرا ؛ کما إذا رأی شیئا لا یدری أنّه بعرة فأرة أو خنفساء حکم بالطهارة ، وکذا لو شک خرء حیوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره ممّا لیس له لحم کالمثال المتقدّم ، وکذا لو شک فی أنّه ممّا له نفس أو من غیره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأکولیة .

الثالث ـ المنی من کلّ حیوان ذی نفس ، حلّ أکله أو حرم ، دون غیر ذی النفس ، فإنّه منیه طاهر .

(۳۴)

الرابع ـ میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة ، وما یقطع من جسده حیا ممّا تحلّه الحیاة عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار ؛ کالثبور والثالول وما یعلو الشفة والقروح وغیرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحلّه الحیاة ؛ کالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والریش طاهر ، وکذا البیض من المیتة الذی اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم ، بل وغیره ، ویلحق بما ذکر الأنفحة ؛ وهی الشیء الأصفر الذی یجبن به ویکون منجمدا فی جوف کرشّ الحمل والجدی قبل الأکل ، وکذا اللبن فی الضرع ولا ینجسان بمحلّهما ، ویختصّ الحکم بلبن مأکول اللحم .

م « ۳۸ » فأرة المسک إن أحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة نجسة لو انفصلت من الحی أو المیت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی ، ومع بلوغها حدّا لابدّ من لفظها طاهرة ؛ سواء کانت مبانةً من الحی أو المیت ، ومع الشک فی کونها ممّا تحلّه الحیاة محکومة بالطهارة ، ومع العلم به أو الشک ببلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة ، وأمّا مسکها فلا إشکال فی طهارته فی جمیع الصور إلاّ فی ما سرت إلیه رطوبة ممّا هو محکوم بالنجاسة ، ومع الجهل بالحال محکوم بالطهارة .

م « ۳۹ » ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقا بید الکافر محکوم بالطهارة وإن لم یعلم تذکیته ، وکذا ما یوجد مطروحا فی أرض المسلمین ، وأمّا إذا علم بکونه مسبوقا بید الکافر فإن احتمل أنّ المسلم الذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذکی فهو أیضا محکوم بالطهارة ، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص وجب الاجتناب عنه .

م « ۴۰ » لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفّار ولم یعلم أنّه من ذی النفس أو غیره کالسمک ونحوه حکم بالطهارة وإن لم یحرز تذکیته ، ولکن لا یجوز الصلاة فیه .

م « ۴۱ » لو أخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم ولم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره

(۳۵)

فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة الساریة ، بل یصحّ الصلاة فیه أیضا ، ومن هذا القبیل اللاستیک والشمع المجلوبان من بلاد الکفر فی هذه الأزمنة عند من لا یطّلع علی حقیقتهما .

الخامس ـ دم ذی النفس السائلة بخلاف دم غیره ؛ کالسمک والبق والقمّل والبراغیث ، فإنّه طاهر ، والمشکوک فی أنّه من أیهما محکوم بالطهارة وجب الاجتناب عن العلقة المستحیلة من المنی حتّی العلقة فی البیضة ، والدم الذی یوجد فیها طاهرة ، ولا یجب الاجتناب عنه بل عن جمیع ما فیها ، إلاّ أن یکون الدم فی عرق أو تحت جلدة حائلة بینه وبین غیره .

م « ۴۲ » الدم المتخلّف فی الذبیحة إن کان من الحیوان غیر المأکول یجب الاجتناب عنه ، وإلاّ فهو طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غیر فرق بین المتخلّف فی بطنها أو فی لحمها أو عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم یتنجّس بنجاسة کآلة التذکیة وغیرها ، وکذا المتخلّف فی الأجزاء غیر المأکولة فلا یجب الاجتناب عنه ، ولیس من الدم المتخلّف الطاهر ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ ، والدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلاّ ما کان مستهلک الأمراق ونحوها ، أو کان فی اللحم بحیث یعدّ جزءً منها .

م « ۴۳ » ما شک فی أنّه دم أو غیره طاهر ؛ مثل ما إذا خرج من الجرح شیء أصفر قد شک فی أنّه دم أو لا ، أو شک من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح ، ولا یجب علیه الاستعلام ، وکذا ما شک فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیة مثلاً ، أو من جهة الشک فی الدم وأنّه من الشاة مثلاً أو من السمک ، فلو رأی فی ثوبه دما ولا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بطهارته .

م « ۴۴ » الدم الخارج من بین الأسنان نجس وحرام بلعه ، ولو استهلک فی الریق طهر وجاز بلعه ، ولا یجب تطهیر الفم بالمضمضة ونحوها .

م « ۴۵ » الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق

(۳۶)

الجلد ونحوه إلاّ إذا علم استحالته ، لو انخرق الجلد ووصل إلیه الماء تنجّس ، ویشکل معه الوضوء أو الغسل ، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج ، ومعه یجب أن یجعل علیه شیء کالجبیرة ویمسح علیه أو یتوضّأیغتسل بالغمس فی ماء معتصم کالکرّ والجاری ، هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب المرض فهو طاهر .

السادس والسابع ـ الکلب والخنزیر البریان عینا ولعابا وجمیع أجزائهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة ؛ کالشعر والعظم ونحوهما ، وأمّا کلب الماء وخنزیره فطاهران .

الثامن ـ المسکر المائع بالأصل ، دون الجامد کذلک ؛ کالحشیش وإن غلی وصار مائعا بالعارض ، وأمّا العصیر العنبی یکون طاهرا لو غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه ، وإن کان حراما بلا إشکال ، والزبیبی أیضا طاهر ، بلا حرمة فیه ، ولو غلیا بنفسهما وصارا مسکرین کما قیل فهما نجسان أیضا ، وکذا التمری علی هذا الفرض ، ومع الشک فیه یحکم بالطهارة فی الجمیع .

م « ۴۶ » لا بأس بأکل الزبیب والتمر إذا غلیا فی الدهن أو جعلا فی المحشّی والطبیخ أو فی الأمراق مطلقا ؛ سیما إذا شک فی غلیان ما فی جوفهما کما هو الغالب .

التاسع ـ الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالبا ، أمّا المتّخذ من غیره أیضا لا یکون حراما ولا نجسا وإن سمّی فقّاعا ، إلاّ إذا کان مسکرا .

العاشر ـ الکافر ، وهو من انتحل غیر الإسلام ، أو انتحله وجحد ما یعمل من الدین ضرورة ، بحیث یرجع جحوده إلی إنکار الرسالة ، أو تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، أو تنقیص شریعته المطهّرة ، أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل ، من غیر فرق بین المرتد والکافر الأصلی الحربی والذمّی ، وأمّا النواصب والخوارج ، لعنهم اللّه تعالی ، فهما نجسان من غیر توقّف ذلک علی جحودهما الراجع إلی إنکار الرسالة ، وأمّا الغالی فإن کان غلوّه مستلزما لإنکار الألوهیة أو التوحید أو النبوّة فهو کافر وإلاّ فلا .

م « ۴۷ » غیر الإثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ

(۳۷)

لسائر الائمّة الذین لا یعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب .

م « ۴۸ » عرق الإبل الجلاّلة وما عداها من الحیوانات الجلاّلة طاهرة ، وکذا عرق الجنب من الحرام طاهر ، والتجنّب عنه فی الصلاة أفضل ، وینبغی الاجتناب منه مطلقا .


القول فی أحکام النجاسات

م « ۴۹ » یشترط فی صحّة الصلاة والطواف ؛ واجبهما ومندوبهما ، طهارة البدن ؛ حتّی الشعر والظفر وغیرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغیره ، عدا ما استثنی من النجاسات وما حکمها من متنجّس بها ، وقلیلها ولو مثل رأس الإبرة ککثیرها عدا ما استثنی منها ، ویشترط فی صحّة الصلاة أیضا طهارة موضع الجبهة فی حال السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غیر ساریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها ، ویجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها من أرضها وبنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها ؛ کما أنّه یحرم تنجیسها ، ویلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ، وکلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس ، کالتربة الحسینیة ، بل تربة الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وسائر الائمّة علیهم‌السلام ، والمصحف الکریم ؛ حتّی جلده وغلافه ، بل وکتب الأحادیث عن المعصومین علیهم‌السلام ، لو لزم الهتک ، بل مطلقا فی بعضها ، ووجوب تطهیر ما ذکر کفائی لا یختصّ بمن نجسها ، کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها ، ولو توقّف ذلک علی صرف مال وجب ، ولا یرجع به علی من نجسها ، ولو توقّف تطهیر المسجد مثلاً علی حفر أرضه أو تخریب شیء منه جاز ، بل وجب ، ولا ضمان لخسارة التعمیر لمن نجسه ، ولو رأی نجاسةً فی المسجد مثلاً وقد حضر وقت الصلاة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّما علی الصلاة مع سعة وقتها ، فلو ترکها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصی ، ولکن صلاته صحیحة ، ومع ضیق الوقت قدّمها علی الإزالة .

(۳۸)

م « ۵۰ » حصیر المسجد وفرشه کنفس المسجد فی حرمة تلویثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس لو لم یکن إسرافا وعملاً غیر متعارف .

م « ۵۱ » لا فرق فی المسجد بین المعمورة والمخروبة والمهجورة ، بل الواجب جریان الحکم فی ما إذا تغیر عنوانه أیضا ، کما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دکانا .

م « ۵۲ » لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لم یلحقه الحکم ، ومع الشک فیه لا یلحق به مع عدم أمارة علی المسجدیة .

م « ۵۳ » کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس ، ولو کتب جهلاً أو عمدا وجب محوه فی ما ینمحی ، وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره .

م « ۵۴ » من صلّی فی النجاسة متعمّدا فقد بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غیر فرق بین الوقت وخارجه ، والناسی کالعامد ، والجاهل بها حتّی فرغ من صلاته لا یعید فی الوقت ولا خارجه ، وأمّا لو علم بها فی أثنائها فإن لم یعلم بسبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته ، وإن لم یمکنه استأنفها لو کان الوقت واسعا ، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاة عریانا یصلّی کذلک ، وإن لم یمکن صلّی بها ، وکذا لو عرضت له فی الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا .

م « ۵۵ » لو انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علی نزعه لبرد ونحوه صلّی فیه إن ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیا زوال العذر ، ولا إعادة علیه ، وإن تمکن من نزعه وجب إتیان الصلاة عاریا مع ضیق الوقت ، ومع سعته أیضا لو لم یحتمل زوال العذر ، ولا قضاء علیه .

م « ۵۶ » لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما ، ولو لم یسع الوقت وجب أن یصلّی عاریا مع الإمکان ، ولا یحتاج إلی أن یقضی خارج الوقت فی ثوب طاهر ، ومع عدم الإمکان یصلّی فیأحدهما ، ولا یحتاج إلی أن یقضی فی ثوب طاهر ، وفی هذه الصورة لو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر فمع الإمکان یکرّر الصلاة

(۳۹)

علی نحو یعلم بوقوعها فی ثوب طاهر .


القول فی کیفیة التنجّس بها

م « ۵۷ » لا ینجس الملاقی لها مع الیبوسة ، ولا مع النداوة التی لم ینتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ینجس الملاقی مع بلّة فی أحدهما علی وجه تصل منه إلی الآخر ، فلا یکفی مجرّد المیعان کالزیبق ، بل والذهب والفضّة الذائبین ما لم تکن رطوبةً ساریةً من الخارج ، فالذهب الذائب فی البوتقة النجسة لا یتنجّس ما لم تکن رطوبةً ساریةً فیها أو فیه ، ولو کانت لا تنجس إلاّ ظاهره کالجامد .

م « ۵۸ » مع الشک فی الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس ، فإذا وقع الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم به ؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسری إلی ملاقیه .

م « ۵۹ » لا یحکم بنجاسة شیء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلاّ بالیقین أو بإخبار ذی الید أو بشهادة عدلین ، بل عدل واحد ، ولا یثبت الحکم فی المقامین بالظنّ وإن کان قویا ، ولا بالشک إلاّ الخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقا .

م « ۶۰ » العلم الإجمالی کالتفصیلی ، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم یکن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه ، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه ، وفی حکم العلم الإجمالی الشهادة بالإجمال إذا وقعت علی موضوع واحد ، وفی ما إذا کانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّی لدیهما .

م « ۶۱ » لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشک فی زوالها وجب الاجتناب .

م « ۶۲ » المراد بذی الید کلّ من کان مستولیا علیه ؛ سواء کان بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة ، وکذا إذا أخبرت المربیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه ، وقول المولی بالنسبة إلی عبده ، فإنّ قوله بالنسبة إلی نجاسة بدن عبده أو جاریته ولباسهما الذی تحت یدیهما نافذ ، إلاّ إذا أخبرا بالطهارة ، فإنّ قولهما أقدم .

(۴۰)

م « ۶۳ » لو کان شیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ؛ کما أن البینة تسقط عند التعارض ، وتقدّم علی قول ذی الید عند التعارض ، هذا کلّه لو لم یکن إخبار أحد الشریکین أو إحدی البینتین مستندا إلی الأصل والآخر إلی الوجدان ، وإلاّ فیقدّم ما هو مستند إلی الوجدان ، فلو أخبر أحد الشریکین بالطهارة أو النجاسة مستندا إلی أصل والآخر أخبر بخلافه مستندا إلی الوجدان قدّم الثانی ، وکذا الحال فی البینة ، وکذا لا تقدّم البینة المستندة إلی الأصل علی قول ذی الید .

م « ۶۴ » لا فرق فی ذی الید بین کونه عادلاً أو فاسقا أو کافرا ؛ إن لم یکن له الداعی علی الکذب ، ویعتبر أیضا قول الصبی إذا کان مراهقا أو ممیزا .

م « ۶۵ » المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة کالاثنتین والثلاثة ، لا فی ما زادت . ویجب إجراء أحکام النجس علی ما تنجّس به فیغسل الملاقی لملاقی البول مرّتین ، ویعمل مع الإناء الملاقی للإناء الذی ولغ فیه الکلب فی التطهیر ؛ مثل ذلک الإناء إذا صبّ ماء الولوغ فیه أو لا ، فیجب تعفیره .

م « ۶۶ » ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن وخرجت غیر متلطّخة به طاهرة ، ولو أدخل شیء من الخارج ولاقی النجاسة فی الباطن لا یجب الاجتناب عنه .


القول فی ما یعفی عنه فی الصلاة

م « ۶۷ » ما یعفی عنه من النجاسات فی الصلاة أمور :

الأوّل ـ دم الجروح والقروح فی البدن واللباس حتّی تبرء ، ولا یجب إزالته أو تبدیل ثوبه حتّی إذا لم یکن مشقّةً فی ذلک علی النوع ، فکیف إذا کان حرجا علیه ، فلا یجب بمقدار الخروج عنه ، فالمیزان فی العفو أحد الأمرین : إمّا أن یکون فی التطهیر والتبدیل مشقّةً علی النوع فلا یجب مطلقا ، أو یکون ذلک حرجیا علیه مع عدم المشقّة النوعیة ، فلا یجب بمقدار التخلّص عنه ، ودم البواسیر منها وإن لم یکن قرحة الخارج . وکذا کلّ قرح أو

(۴۱)

جرح باطنی خرج دمه إلی الخارج .

الثانی ـ الدم فی البدن واللباس إن کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلی ولم یکن من الدماء الثلاثة : الحیض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العین والمیتة ، وسعة الدرهم البغلی علی قدر عقد السبّابة .

م « ۶۸ » لو کان الدم متفرّقا فی الثیاب والبدن لوحظ التقدیر علی فرض اجتماعه ، فیدور العفو مداره ، ولو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب إلی الآخر فهو دم واحد ، وإن کان الثوب غلیظا ، وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طیات عدیدة ونحو ذلک فهو متعدّد .

م « ۶۹ » لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات کالدماء الثلاث أو الحکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها ، ولو بان بعد ذلک أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة ، ولو علم أنّه من غیرها وشک فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ففیه العفو ، إلاّ إذا کان مسبوقا بکونه أکثر من مقدار العفو وشک فی صیرورته بمقداره .

م « ۷۰ » المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم ، ولکنّ الدم الأقلّ إذا أزیل عینه فیبقی حکمه .

الثالث ـ کلّ ما لا تتمّ فیه الصلاة منفردا کالتکة والجورب ونحوهما ، فإنّه معفوّ عنه لو کان متنجّسا ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم ، نعم لا یعفی عمّا کان متّخذا من النجس کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر .

الرابع ـ ما صار من البواطن والتوابع کالمیتة التی أکلها والخمر التی شربها والدم النجس الذی أدخله تحت جلده والخیط النجس الذی خاط به جلده ، فإنّ ذلک معفوّ عنه فی الصلاة ، وأمّا حمل النجس فیها فیجب الاجتناب عنه ؛ خصوصا المیتة ، وکذا المحمول المتنجّس الذی تتمّ فیه الصلاة وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکین والدراهم فتجوز الصلاة معه .

الخامس ـ ثوب المربّیة للطفل ؛ أُمّا کانت أو غیرها ، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ،

(۴۲)

ویصحّ أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّی معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فیه بقیة الصلوات من غیر لزوم التطهیر ، ولا یتعدّی من البول إلی غیره ، ولا من الثوب إلی البدن ، ولا من المربیة إلی المربّی ، ولا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلی لبسهنّ جمیعا وإلاّ کانت کذات الثوب الواحد .


فصل فی المطهّرات

وهی أحد عشر : أوّلها الماء .


فصل فی المیاه

الماء إمّا مطلق أو مضاف ؛ کالمعتصر من الأجسام ؛ کماء الرقّی والرمّان ، والممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء ؛ کماء السکر والملح ، والمطلق علی أقسام : الجاری والنابع بغیر جریان والبئر والمطر والواقف ، ویقال له : الراکد .

م « ۷۱ » الماء المضاف طاهر فی نفسه ، وغیر مطهّر ؛ لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقی نجسا ینجس جمیعه ولو کان ألف کرّ ، نعم إذا کان جاریا من العالی إلی السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة ولاقی أسفله النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسری إلی الفوق .

م « ۷۲ » الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غیره وصعد ربّما یصیر مضافا ؛ کماء الورد ؛ کما أنّ المضاف المصعّد قد یکون مضافا ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعید ، فربّما یکون المصعّد الأجزاء المائیة وبعد الاجتماع یکون ماءً مطلقاً ، وربّما یکون مضافا .

م « ۷۳ » إذا شک فی مائع أنّه مطلق أو مضاف ؛ فإن علم حالته السابقة یبنی علیها إلاّ فی مورد الشبهة المفهومیة والشک فی بقاء الموضوع ، وإن لم یعلم حالته السابقة فلا یرفع

(۴۳)

حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقی النجاسة ، فإن کان قلیلاً ینجس ، وإن کان کثیرا فیحکم بطهارته .

م « ۷۴ » الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجّس فی ما إذا تغیر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا یتنجّس فی ما إذا تغیر بالمجاورة ؛ کما إذا کان قریبا من جیفة فصار جائفا ؛ نعم إذا وقعت الجیفة خارج الماء ووقع جزء منها فیه ؛ إن تغیر بسبب الجزء الداخل تنجّس وإلاّ فلا .

م « ۷۵ » المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة ؛ لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبقم المتنجّس لا ینجس إذا کان کرّا أو جاریا أو نحوهما .

م « ۷۶ » المناط تغیر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن کان من غیر سنخ النجس ، فلو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم فیه تنجّس .

م « ۷۷ » لو وقع فی الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فیه فغیره بوصف النجس لم یتنجّس ؛ کما إذا وقعت میتة فی ماء فغیرت ریحه ثمّ أخرجت منه وصبّ ذلک الماء فی کرّ فغیر ریحه . نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغیر المعتصم بها تنجّس .

م « ۷۸ » الماء الجاری وهو النابع السائل لا ینجس بملاقاة النجس ؛ کثیرا کان أو قلیلاً ، ویلحق به النابع الواقف ، کبعض العیون ، وکذلک البئر ، فلا ینجس المیاه المزبورة إلاّ بالتغیر .

م « ۷۹ » الراکد المتّصل بالجاری حکمه حکم الجاری ، فالغدیر المتّصل بالنهر بساقیة ونحوها کالنهر ، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفا .

م « ۸۰ » لو تنجّس الجاری وما فی حکمه بالتغیر یطهر إذا زال تغیره ولو من قبل نفسه أو امتزج بالمعتصم .

م « ۸۱ » الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجاسة إذا کان دون الکر ؛ سواء کان واردا علیها أو مورودا ، ویطهر بالامتزاج بماء معتصم ، کالجاری والکرّ ، وماء المطر تطهر

(۴۴)

بالاتّصال بلا امتزاج أیضا .

م « ۸۲ » إذا کان الماء قلیلاً وشک فی أنّ له مادّة أم لا ، فإن کان فی السابق ذا مادّة وشک فی انقطاعها یبنی علی الحالة الأولی ، وإلاّ فلا ، لکن مع ملاقاته للنجاسة یحکم بطهارته .

م « ۸۳ » الراکد إذا بلغ کرّا لا ینجس بالملاقاة إلاّ بالتغیر ، وإذا تغیر بعضه فإن کان الباقی بمقدار کرّ یبقی غیر المتغیر علی طهارته ، ویطهر المتغیر إذا زال تغیره بالامتزاج بالکرّ الباقی ، وإذا کان الباقی دون الکرّ ینجس الجمیع .

م « ۸۴ » معرفة الکرّ تکون علی وجهین : أحدهما بحسب الوزن ، وهو بحسب الکیلو المتعارف ۳۸۴ کیلو غرام علی الأب ، وثانیهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ سبعة وعشرین شبرا .

م « ۸۵ » الماء المشکوک الکریة ؛ إن علم حالته السابقة یبنی علی تلک الحالة ، وإلاّ فلا یتنجّس بالملاقاة وإن لم یجر علیه سائر أحکام الکرّ .

م « ۸۶ » إذا کان الماء قلیلاً فصار کرّا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی الکرّیة أو العکس یحکم بطهارته ،إذا علم تاریخ الملاقاة دون الکرّیة ، وأمّا إذا کان کرّا فصار قلیلاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم سبق الملاقاة علی القلّة أو العکس فالحکم طهارته مطلقا ؛ حتّی فی ما إذا علم تاریخ القلّة .

م « ۸۷ » ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری ، فلا ینجس ما لم یتغیر ، والأقلّ بالاعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة وأقلّ من ذلک ، کفایة صدق المطر علیه .

م « ۸۸ » المراد بماء المطر الذی لا یتنجّس إلاّ بالتغیر القطرات النازلة ، والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره علیه ، وکذا المجتمع المتّصل بما یتقاطر علیه المطر ، فالماء الجاری من المیزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر علیه المطر .

(۴۵)

م « ۸۹ » یطهر المطر کلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر من الماء والأرض والفرش والأوانی ، ولا یعتبر الامتزاج فی الأوّل ، ولا یحتاج فی الفرش ونحوه إلی العصر والتعدّد ، بل لا یحتاج فی الأوانی أیضا إلی التعدّد . نعم إذا کان متنجّسا بولوغ الکلب فالتعفیر لازم أوّلاً ثمّ یوضع تحت المطر ، فإذا نزل علیه یطهر من دون حاجة إلی التعدّد .

م « ۹۰ » الفراش النجس إذا وصل إلی جمیعه المطر ونفذ فی جمیعه یطهر ظاهرا وباطنا ، ولو أصاب بعضه یطهر ما أصاب ، ولو أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه یطهر ظاهره فقط .

م « ۹۱ » إذا کان السطح نجسا فنفذ فیه الماء وتقاطر حال نزول المطر یکون طاهرا وإن کان عین النجس موجودا علی السطح وکان الماء المتقاطر مارّا علیها ، وکذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فی أعماق السقف أو کونه غیر مارّ علی عین النجس ولا علی ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ علی أحدهما بعد انقطاعه یکون نجسا .

م « ۹۲ » الماء الراکد النجس یطهر بنزول المطر علیه ولو مع عدم امتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم ؛ کالکرّ والجاری ولو مع عدم الامتزاج به ، ولا یعتبر کیفیة خاصّة فی الاتّصال ، بل المدار علی مطلقه ولو بساقیة أو ثقب بینهما ، کما لا یعتبر علوّ المتعصم أو تساویه مع الماء النجس . نعم لو کان النجس جاریا من الفوق علی المعتصم فلا یکفی فی طهارة الفوقانی فی حال جریانه علیه .

م « ۹۳ » الماء المستعمل فی الوضوء یکون طاهرا ومطهّرا للحدث والخبث ، کما یکون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهرا ومطهّرا للخبث ، بل مطهّرا للحدث أیضا .

م « ۹۴ » الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّی بالغسالة نجس مطلقا .

م « ۹۵ » ماء الاستنجاء ؛ سواء کان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم یتغیر أحد أوصافه الثلاثة ولم یکن فیه أجزاء متمیزة من الغائط ، ولم یتعدّ فاحشا علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء ولم تصل إلیه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو

(۴۶)

الغائط نجاسة أخری مثل الدم حتّی ما یعدّ جزءً منهما .

م « ۹۶ » لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید .

م « ۹۷ » إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع ، وإذا لاقی بعض أطرافه شیء وکانت الحالة السابقة فی ذلک البعض النجاسة فالحکم نجاسة الملاقی ، ومع عدمها فلا .

م « ۹۸ » لو أریق أحد الإناءین المشتبهین لا یجب الاجتناب عن الآخر .

م « ۹۹ » یطهر بالماء کلّ متنجّس حتّی الماء ، کما تقدّم فی فصل المیاه ، وقد مرّ کیفیة تطهیره به ، وأمّا کیفیة تطهیر غیره به فیکفی فی المطر استیلاؤه علی المتنجّس بعد زوال العین وبعد التعفیر فی الولوغ ، وکذا فی الکرّ والجاری . ولا یحتاج العصر أو ما یقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما ، مثل الحرمة العنیفة فی الماء إلی أن تخرج الماء الداخل . ولا فرق بین أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات سوی الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزیر وموت الجرذ ، فإنّ تطهیره بهما کتطهیره بالقلیل ، ولا یکون تطهیر مطلق الإناء المتنجّس کالتطهیر بالقلیل ، فیکفی المرّة فیه ، وکذلک غیره فیطهر ما لا ینفذ فیه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه فی الکرّ أو الجاری بعد زوال عین النجاسة وإزالة المانع لو کان ، والذی ینفذ فیه ولا یمکن عصره کالکوز والخشب والصابون ونحو ذلک یطهر ظاهره بمجرّد غمسه فیهما ، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فیه بحیث یصدّق أنّه غسل به ، ولا یکفی نفوذ الرطوبة ، وتحقّق ذلک ممکن ، ومع الشک فی تحقّقه بأن یشک فی النفوذ أو فی حصول الغسل به یحکم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشک فی بقاء إطلاق الماء یحکم بالطهارة ، هذا بعض الکلام فی کیفیة التطهیر بالکرّ والجاری ، وسنذکر بعض ما یتعلّق به فی طی المسائل الآتیة .

وأمّا التطهیر بالقلیل ، فالمتنجّس بالبول غیر الآنیة یعتبر فیه التعدّد مرّتین بعد غسلة الإزالة ، والمتنجّس بغیر البول إن لم یکن آنیة یجزی فیه المرّة بعد الإزالة ، ولا یکتفی بما حصل به الإزالة ، نعم یکفی استمرار إجراء الماء بعدها ، ویعتبر فی التطهیر به انفصال

(۴۷)

الغسالة ، ففی مثل الثیاب ممّا ینفذ فیه الماء ویقبل العصر لابدّ منه أو ما یقوم مقامه ، وفی ما لا ینفذ فیه الماء وإن نفذت الرطوبة کالصابون والحبوب ولا یقبل العصر یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه ، ولا یضرّ به بقاء نجاسة الباطن ، ولا یطهر الباطن تبعا للظاهر .

وأمّا الآنیة ، فإن تنجّست بولوغ الکلب فی ما فیها من ماء أو غیره ممّا یتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب ؛ أی : التعفیر به ، ویعتبر الطهارة فیه ، ولا یقوم غیره مقامه ولو عند الاضطرار ، والغسل بالتراب یکفی مسحه بالتراب المطلق ولو لم یکن خالصا ، ثمّ غسله بوضع ماء علیه بحیث لا یخرجه عن اسم التراب ، ویلحق مطلق مباشرته بالفم ، کاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا یلحق به مباشرته بسائر أعضائه .

م « ۱۰۰ » لو کانت الآنیة المتنجّسة بالولوغ ممّا یتعذّر تعفیرها بالتراب بالنحو المتعارف لضیق رأسه أو غیر ذلک لم یسقط التعفیر بما یمکن ولو بوضع خرقة علی رأس عود وادخالها فیها وتحریکها تحریکا عنیفا لیحصل الغسل بالتراب والتعفیر ، أو حصوله بإدخال التراب فیها وتحریکها تحریکا عنیفا ، ولو شک فی حصوله یحکم ببقاء النجاسة ، کما لو فرض التعذّر أصلاً بقیت علی النجاسة ، ولا یسقط التعفیر بالغسل بالماء الکثیر والجاری والمطر ، ولا حاجة إلی التعدّد أیضا فی غیر المطر ، وأمّا فیه فلا یحتاج إلیه قهرا .

م « ۱۰۱ » یجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزیر ، ولا یجب التعفیر ، ولا یجب غسله سبعا لموت الفأرة ولشرب النبیذ ومطلق المسکر فیه ، أو مباشرة الکلب ، وإنّما الواجب غسله بالقلیل ثلاثا کسائر النجاسات .

م « ۱۰۲ » تطهیر الأوانی الصغیرة والکبیرة ضیقة الرأس وواسعته بالکثیر والجاری واضح بأن توضع فیه حتّی یستولی علیها الماء ، ولا حاجة إلی التثلیث . وأمّا بالقلیل فیصبّ الماء فیها وإدارته حتّی یستوعب جمیع أجزائها بالإجراء الذی یتحقّق به الغسل ثمّ یراق منها ، یفعل بها ثلاثا ، ولا حاجة إلی الفوریة فی الإدارة عقیب الصبّ فیها ، والإفراغ عقیب الإدارة علی جمیع أجزائها ، هذا فی الأوانی الصغار والکبار التی یمکن

(۴۸)

فیها الإدارة والإفراغ عقیبها ، وأمّا الأوانی الکبار المثبتة والحیاض ونحوه فتطهیرها بإجراء الماء علیها حتّی یستوعب جمیع أجزائها ، ثمّ یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع وسطها مثلاً بنزح وغیره ، من غیر اعتبار الفوریة المزبورة أیضا ، ویعتبر تطهیر آلة النزح إذا أرید عودها إلیه ، ولا بأس بما یتقاطر فیه حال النزح .

م « ۱۰۳ » لو تنجّس التنور یطهر بصبّ الماء فی الموضع النجس من فوق إلی تحت ، ولا یحتاج إلی التثلیث ، فیصبّ علیه مرّتین فی التنجیس بالبول وتکفی مرّة فی غیره .

م « ۱۰۴ » لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما یجعلهما فی شیء ویغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر ، وکذا یطهر بإجراء الماء القلیل علیها ، وإن نفذ فیها الرطوبة النجسة فتطهیرها بالقلیل غیر میسور ، وکذا فی الکرّ والجاری ، نعم یمکن تطهیر الکوز الذی صنع من الطین النجس بوضعه فی الکثیر أو الجاری إلی أن ینفذ الماء فی أعماقه ، ولا یحتاج إلی التجفیف ، ولو شک فی وصول الماء بنحو یصدق علیه الغسل فی أعماقه حکم ببقاء نجاسته .

م « ۱۰۵ » اللحم المطبوخ بالماء النجس یمکن تطهیره فی الکثیر والقلیل لو صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإراج الغسالة ، ولو شک فی نفوذ الماء النجس إلی باطنه کفی تطهیر ظاهره .

م « ۱۰۶ » لو غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأی فیه شیئا من الأشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب فلا إشکال ، ولکن لا یکفی الاحتمال ، بل فی الحکم بطهارة الأشنان لابدّ من العلم بانغساله .

م « ۱۰۷ » لو أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته ویطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهیر . وأمّا لو کان الطعام طاهرا وخرج الدم من بین أسنانه فإن لم یلاقه الدم وإن لاقاه الریق الملاقی له فهو طاهر ، وإن لاقاه یحکم بنجاسته .


فصل فی سائر المطهّرات

(۴۹)


ثانی المطهّرات : الأرض

م « ۱۰۸ » الأرض تطهر ما یماسّها من القدم بالمشی علیها أو بالمسح بها بنحو یزول معه عین النجاسة إن کانت ، وکذا ما یوقی به القدم کالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلک کفی فی التطهیر حینئذ المماسّة ، ویکفی أقلّ مسمّی المسح أو المشی حینئذ ، کما یقصر الحکم بالطهارة فی ما إذا حصلت النجاسة من المشی علی الأرض النجسة ، ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر ؛ أصلیا کان أو مفروشةً به ، ویلحق به المفروش بالآجر والجصّ ؛ بخلاف المطلّی بالقیر والمفروش بالخشب ، ویعتبر جفاف الأرض وطهارتها .


ثالثها : الشمس

م « ۱۰۹ » الشمس تطهر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة ، وما اتّصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه ، بل مطلق ما فی الجدار من جنس الجدار ، والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطعها ، وغیر ذلک حتّی الأوانی المثبتة ، وکذا السفینة . وکذلک فی الطرادة ، والعربة ونحوه ، وتطهیرها یکون للحصر والبواری أیضا ، ویعتبر طهارة المذکورات ونحوها بالشمس بعد زوال عین النجاسة عنها أن تکون رطبة رطوبة تعلّق بالید ثمّ تجفّفها الشمس تجفیفا یستند إلی إشراقها بدون واسطة ، ولا یعتبر فیه الیبس .

ویطهر باطن الشیء الواحد إذا أشرقت علی ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها علی الظاهر ویکون باطنه المتنجّس متصلاً بظاهره المتنجّس ، فلو کان الباطن فقط نجسا أو کان بین الظاهر والباطن فصلاً بالجزء الطاهر بقی الباطن علی نجاسته . وأمّا الأشیاء المتعدّدة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت علی بعضها وجفّت البقیة به ، وإنّما یطهر ما أشرقت علی بعضها بلا وسط .

م « ۱۱۰ » لو کانت الأرض أو نحوها جافّةً وأرید تطهیرها بالشمس صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها وتطهر .

م « ۱۱۱ » الحصی والتراب والطین والأحجار مادامت واقعةً علی الأرض وتعدّ جزءً

(۵۰)

منها عرفا تکون بحکمها ، وإن أخذت منها أو خرجت عن الجزئیة ألحقت بالمنقولات ، وکذا الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب والأوتاد یلحقها حکمها ، وإذا قلعت زال الحکم ، ولو أعیدت عاد ، وهکذا کلّ ما یشبه ذلک .


رابعها: الاستحالة

م « ۱۱۲ » الاستحالة إلی جسم آخر ، فیطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا ؛ سواء کان نجسا أو متنجّسا ، وکذا المستحیل بغیرها بخارا أو دخانا أو رمادا ، أمّا ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصّا أو نورة فهو باق علی النجاسة ، ویطهر کلّ حیوان تکون من نجس أو متنجّس کدود المیتة والعذرة ، ویطهر الخمر بانقلابها خلاًّ بنفسها أو بعلاج کطرح جسم فیه ؛ سواء استهلک الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسةً خارجیةً ثمّ انقلبت خلاًّ لم تطهر .


خامسها : ذهاب الثلثین

م « ۱۱۳ » ذهاب الثلثین فی العصیر بالنار أو بالشمس إذا غلی بأحدهما فانّه مطهّر للثلث الباقی بناءً علی القول بنجاسته ، وأمّا بناءً علی طهارته ، کما کان نظرنا علی ذلک فلا یؤثّر التثلیث إلاّ فی حلّیته ، وأمّا إذا غلی بنفسه فإن أحرز أنّه یصیر مسکرا بذلک فهو نجس ولا یطهر بالتثلیث ، بل لابدّ من انقلابه خلاًّ ، ومع الشک محکوم بالطهارة .


سادسها : الانتقال

م « ۱۱۴ » الانتقال موجب لطهارة المنتقل إذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعدّ جزءً منه ، کانتقال دم ذی النفس إلی غیر ذی النفس ، وکذا لو کان المنتقل غیر الدم والمنتقل إلیه غیر الحیوان من النبات وغیره ، ولو علم عدم الإضافة أو شک فیها من حیث عدم الاستقرار فی بطن الحیوان مثلاً علی وجه یستند إلیه کالدم الذی یمصّه العلق بقی علی النجاسة .


سابعها : الإسلام

م « ۱۱۵ » الاسلام مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتّی الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب، فضلاً عن المرأة ، ویتبع الکافر فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته

(۵۱)

وقیحه ونحو ذلک .


ثامنها : التبعیة

م « ۱۱۶ » انّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة ؛ أبا کان أو جدّا أو أُمّا ، ویتبع الطفل للسابی المسلم إن لم یکن معه أحد آبائه ، ولا حاجة إلی التبعیة فی المیت لأنّ جسده طاهر ، ولا تنجّس به آلات تغسیله من الخرقة الموضوعة علیه ، وثیابه التی غسل فیها ، وید الغاسل ، والخرقة الملفوفة بها حین غسله ، کباقی بدنه وثیابه .


تاسعها : زوال عین النجاسة

م « ۱۱۷ » زوال عین النجاسة بالنسبة إلی الصامت من الحیوان وبواطن الإنسان ، فیطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عینها وجفاف رطوبتها ، وکذا بدن الدابّة المجروح ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه ، وولد الحیوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنها ، وکذا یطهر فم الإنسان إذا أکل أو شرب نجسا أو متنجّسا بمجرّد بلعه .


عاشرها : الغیبة

م « ۱۱۸ » الغیبة مطهّرة للإنسان وثیابه وفرشه وأوانیه وغیرها من توابعه ، فیعامل معه معاملة الطهارة إلاّ مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا یعتبر شیء فیه ، فیجری الحکم ؛ سواء کان عالما بالنجاسة أم لا ، معتقدا لنجاسة ما أصابه أم لا ، کان متسامحا فی دینه أم لا .


الحادی عشر : استبراء الجلاّل

م « ۱۱۹ » استبراء الجلاّل من الحیوان بما یخرجه عن إسم الجلل فإنّه مطهّر لبوله وخرئه ، ویعتبر مع زوال اسمه فی استبراء الإبل أربعین یوما ، فی البقر عشرین ، وفی الغنم عشرة أیام ، وفی البطّة خمسة أیام ، وفی الدجاجة ثلاثة أیام ، وفی غیرها یکفی زوال الإسم .


فصل فی الأوانی

(۵۲)

م « ۱۲۰ » أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة الساریة ، وکذا کلّ ما فی أیدیهم من اللباس والفرش وغیر ذلک . نعم ما کان فی أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة لو علم کونها من الحیوان الذی له نفس سائلة ولم یعلم تذکیته ولم یعلم سبق ید مسلم علیها ، وکذا الکلام فی اللحوم والشحوم التی فی أیدیهم ، بل فی سوقهم ، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .

م « ۱۲۱ » یکره استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهیر من الحدث والخبث وغیرها ، والمکروه هی الأکل والشرب فیها أو منها ، لا تناول المأکول والمشروب منها ، ولا نفس المأکول والمشروب ، فلو أکل منها طعاما مباحا لا یکون مکروها ، وإن ارتکب الکراهة من جهة الشرب منها ، هذا فی الأکل والشرب ، وأمّا فی غیرهما فالمکروه استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء یکون الاغتراف مکروها لا الوضوء ، ولا یکون التناول الذی هو مقدّمة للأکل والشرب أیضا مکروها من باب کراهة مطلق الاستعمال حتّی یکون فی الأکل والشرب مکروهان . ویدخل استعمالها المکروه وضعها علی الرفوف للتزیین ، والأولی ترک تزیین المساجد والمشاهد بها أیضا وعدم کراهة اقتنائها من غیر استعمال ، وکراهة استعمال الملبّس بأحدهما إن کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ دون ما إذا لم یکن کذلک ، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما ، والممتزج منهما بحکم أحدهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما لو لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما .

م « ۱۲۲ » الظاهر أنّ المراد بالأوانی ما یستعمل فی الأکل والشرب والطبخ والغسل والعجن مثل الکأس والکوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور وابریق الشای والفنجان والقلیان وصحن الشای ، بل والملعقة ، فلا یشمل مثل رأس القلیان ورأس الشطب وغلاف السیف والخنجر والسکین والصندوق وما یصنع بیتا للتعویذ وقاب الساعة والقندیل والهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالیة والمعجون

(۵۳)

والخلخال وإن کان مجوّفا .

م « ۱۲۳ » کما یکره الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بوضعهما علی فمه وأخذ اللقمة منها مثلاً ، کذلک یکره تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد الأکل والشرب . نعم ، لو کان التفریغ فی إناء آخر بقصد التخلّص من الکراهة لا بأس به ، ولا یکره الأکل والشرب من ذلک الإناء بعد ذلک ، بل ولا یکره الصورة الأولی أیضا نفس التفریغ فی الآخر بذلک القصد دون الأکل والشرب منه ، فلو کان الصابّ منها فی إناء آخر بقصد أکل الآخر أو شربه کان الصابّ مرتکبا للکراهة بصبّه دون الأکل والشرب . نعم ، لو کان الصبّ بأمره واستدعائه فکلاهما مرتکبا للکراهة المأمور باستعمال الآنیة والأمر بالأمر المکروه .

م « ۱۲۴ » الوضوء من آنیة الذهب والفضّة لا یکون کالوضوء من الآنیة المغصوبة ، ولا یبطل حتّی إن کان بنحو الرمس ، وکذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، وکیف مع عدمه .

(۵۴)


۳ـ کتاب الطهارات الثلاث

«الوضوء والغسل والتیمّم ونواقضها»


فصل فی الوضوء

والکلام فی واجباته وشرائطه وموجباته وغایته وأحکام الخلل .


القول فی الواجبات

م « ۱۲۵ » الواجب فی الوضوء غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والقدمین ، والمراد بالوجه ما بین قصاص الشعر وطرف الذقن طولاً وما دارت علیه الإبهام والوسطی من متناسب الأعضاء عرضا ، وغیره یرجع إلیه ، فما خرج عن ذلک لا یجب غسله ، نعم یجب غسل شیء ممّا خرج عن الحدّ المذکور مقدّمةً لتحصیل الیقین بغسل تمام ما اشتمل علیه الحدّ .

م « ۱۲۶ » یجب أن یکون الغسل من أعلی الوجه ، ولا یجوز الغسل منکوسا ، نعم لو ردّ الماء منکوسا ولکن نوی الغسل من الأعلی برجوعه جاز .

م « ۱۲۷ » لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة ، أمّا ما دخل منها فی حدّ الوجه فیجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غیر فرق بین الکثیف والخفیف مع صدق إحاطة

(۵۵)

الشعر ، ولا یلزم التخلیل فی الثانی . وأمّا الیدان فالواجب غسلهما من المرفقین إلی أطراف الأصابع ، ویجب غسل شیء من العضد للمقدّمة کالوجه ، ولا یجز ترک شیء من الوجه أو الیدین بلا غسل ولو مقدار مکان شعرة .

م « ۱۲۸ » لا یجب غسل شیء من البواطن کالعین والأنف ، وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق ، کما لا یجب غسل باطن الثقبة التی فی الأنف موضع الحلقة ؛ سواء کانت الحلقة فیها أم لا .

م « ۱۲۹ » لا یجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلاّ ما کان معدودا من الظاهر ؛ کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

م « ۱۳۰ » إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة .

م « ۱۳۱ » الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ إن کانت وسیعةً یری جوفها وجب ایصال الماء إلیها ، وإلاّ فلا .

م « ۱۳۲ » ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق مادام باقیا یکفی غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا یجب ایصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ، ولا یجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلةً قد تلصق وقد لا تلصق یجب غسل ما تحتها ، وإن کانت لاصقةً یجب رفعها أو قطعها .

م « ۱۳۳ » یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی ، لکن فی الید الیسری لابدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج حتّی لا یلزم المسح بماء جدید ، بل وکذا فی الیمنی إلاّ أن یبقی شیئا من الیسری لیغسله بالیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من ماء الوضوء .

م « ۱۳۴ » یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه بحیث یصل الماء إلی ما تحته ، ولو شک فی وجود الحاجب لم یلتفت إذا لم یکن له منشأ عقلائی ، ولو شک فی شیء أنّه حاجب وجب إزالته أو ایصال الماء إلی ما تحته .

(۵۶)

م « ۱۳۵ » ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلدة لا یجب رفعه ، ویجزی غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذی انجمد علیه فمادام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره ، وإن أمکن رفعه بسهولة وجب .

م « ۱۳۶ » لا یجب إزالة الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا وإن کان عند المسح بالکیس یجتمع ویکون کثیرا مادام یصدق علیه غسل البشرة ، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شک فی کونه حاجبا وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شیء من مقدّمه والاجتزاء بما دون عرض إصبع ، ومسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة أفضل ، والمرأة کالرجل فی ذلک .

م « ۱۳۷ » لا یجب کون المسح علی البشرة ، فیجوز علی الشعر النابت علی المقدم . نعم إذا کان الشعر الذی منبته مقدم الرأس طویلاً بحیث یتجاوز بمدّه عن حدّه لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز ؛ سواء کان مسترسلاً أو مجتمعا فی المقدم .

م « ۱۳۸ » یجب أن یکون المسح بباطن الکفّ الأیمن ، ویجوز بظاهره فی صورة الاضطرار ، ویصحّ الأیسر فیها ، والجواز بالذراع أیضا فیها ، والأولی المسح بأصابع الأیمن ، ویجب أن یکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء ، فلا یجوز استئناف ماء جدید .

م « ۱۳۹ » یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء إلی الماسح ، وأمّا مسح القدمین فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلی الکعب ، وهو قبّة ظهر القدم وإلی المفصل أفضل ، ولا تقدیر للعرض فیجزی ما یتحقّق به إسم المسح ، والأفضل أن یکون بتمام الکفّ ، وما تقدّم فی مسح الرأس من جفاف الممسوح وکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء یجری فی القدمین أیضا .

م « ۱۴۰ » المسح بباطن الکفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه .

م « ۱۴۱ » إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحیته أو غیرهما ومسح بها ، وإن لم یمکن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الاعادة من جهة

(۵۷)

حرارة الهواء أو البدن بحیث کلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه مسح بالماء الجدید ، ولا یحتاج إلی التیمّم .

م « ۱۴۲ » لابدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح ، فلو عکس لم یجز ، نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح .

م « ۱۴۳ » لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ مثلاً علی أصابعهما وجرّها إلی الحدّ ، بل یجزی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم ثمّ یجرّها قلیلاً بمقدار یصدق علیه المسح .

م « ۱۴۴ » یجوز المسح علی القناع والخفّ والجورب وغیرها عند الضرورة من تقیة أو بَرْد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلک ممّا یخاف بسببه من رفع الحائل ، ویعتبر فی المسح علی الحائل کلّ ما اعتبر فی مسح البشرة من کونه بالکفّ وبنداوة الوضوء وغیر ذلک .


القول فی شرائط الوضوء

م « ۱۴۵ » شرائط الوضوء أمور :

منها ـ طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، ولا یشترط إباحة المکان ؛ أی الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح ، وکذا إباحة المصبّ وإن عدّ الصبّ تصرّفا فی المغصوب عرفا أو جزءً أخیرا للعلّة التامّة ، فلا یبطل لذلک ، بل لا یبطل ملطقا فیه وغصبیة المکان ، وکذا إباحة الآنیة مع الانحصار ، بل ومع عدمه أیضا إذا کان الوضوء بالغمس فیها لا بالاغتراف منها .

ومنها ـ عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل إن کان متوجّها کذلک .

م « ۱۴۶ » المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس فی عدم جواز التوضّؤ به ، فإذا انحصر الماء فی المشتبهین یتیمّم للصلاة حتّی مع إمکان أن یتوضّأ بأحدهما ، ویصلّی ثمّ یغسل محالّ الوضوء بالآخر ثمّ یتوضّأ به ویعید صلاته ثانیا .

(۵۸)

م « ۱۴۷ » لو لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إضافته وإطلاقه فلو کان حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به ، ولو کانت الإضافة یتیمّم ، ولو لم یعلم الحالة السابقة فالتکلیف التیمّم .

م « ۱۴۸ » لو اشتبه مضاف فی محصور ولم یکن عنده ماء آخر یتیمّم ، ولا یحتاج إلی تکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق ، ورعایة الضابط بأن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد تکون فی حکم الوسواس .

م « ۱۴۹ » المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعین التیمّم .

م « ۱۵۰ » طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعی یستوی فیهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیته أو نسیانها صحّ وضوؤه ، حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیة فی أثنائه صحّ ما مضی من أجزائه ویتمّ الباقی بماء مباح ، وإذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری یجوز المسح بما فی یده من الرطوبة ، ویصحّ وضوؤه ، وکذا الحال فی ما إذا کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .

م « ۱۵۱ » یجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت السیرة علیه من الأنهار الکبیرة من القنوات وغیرها وإن لم یعلم رضا المالکین ، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین ، نعم مع النهی منهم أو من بعضهم لا یصحّ ، وإذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیره دونه .

م « ۱۵۲ » لو کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقا ، وأمّا بالاغتراف منه فلا یصحّ أیضا مع الانحصار به ویتعین التیمّم ، نعم لو صبّه فی الإناء المباح صحّ ، ولو تمکن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف فی الإناء .

م « ۱۵۳ » یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة ، بل فی البیت المغصوب إذا کانت

(۵۹)

أرضه مباحة .

م « ۱۵۴ » یجوز الوضوء من حیاض المساجد والمدارس ونحوهما فی صورة الجهل بکیفیة الوقف ومع العلم بالمنع لا یجوز . واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین منها ولو لم یزاحمهم لیس بمانع إلاّ مع العلم ، وإذا جرت السیرة والعادة علی وضوء غیرهم منها من غیر منع منهم صحّ .

م « ۱۵۵ » الوضوء من آنیة الذهب والفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة ، ولو توضّأ منها جهلاً أو نسیانا ، بل مع الشک فی کونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .

م « ۱۵۶ » إذا شک فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء أو فی الأثناء لا یجب الفحص ، إلاّ إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله ، وحینئذ یجب حتّی یطمئنّ بعدمه ، وکذا یجب فی ما إذا کان مسبوقا بوجوده ، ولو شک بعد الفراغ فی أنّه کان موجودا أم لا ، بنی علی عدمه وصحّة وضوئه ، وکذا إذا کان موجودا وکان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشک بعده فی أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، بنی علی صحّته ، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أنّه کان موجودا حال الوضوء أو طرء بعده ؛ نعم لو علم بوجود شیء فی حال الوضوء ممّا یمکن أن لا یصل الماء تحته وقد یصل وقد لا یصل کالخاتم ، وقد علم أنّه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل أو علم أنّه لم یحرّکه ومع ذلک شک فی أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، لم یصحّ ووجبت الإعادة .

م « ۱۵۷ » لو کان بعض محالّ الوضوء نجسا فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، یحکم ببطلانه ویبنی علی بقاء نجاسة المحلّ ، فیجب غسله للأعمال الآتیة کما لو علم بعدم التفاته حال الوضوء یجب الإعادة .

ومنها ـ المباشرة اختیارا ، ومع الاضطرار جاز ، بل وجب الاستنابة ، فیوضّؤه الغیر وینوی هو الوضوء ، وفی المسح لابدّ أن یکون بید المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم یمکن أخذ الرطوبة التی فی یده ومسح بها ، ولا یحتاج إلی التیمّم .

(۶۰)

ومنها ـ الترتیب فی الأعضاء ، فیقدّم الوجه علی الید الیمنی ، وهی علی الیسری ، وهی علی مسح الرأس ، وهو علی مسح الرجلین وجوبا فی الجمیع .

ومنها ـ الموالاة بین الأعضاء ؛ بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث یحصل بسببه جفاف جمیع ما تقدّم .

م « ۱۵۸ » إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفا الأفعال ومع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غیرها لم یبطل وضوؤه .

م « ۱۵۹ » لو لم یتابع فی الأفعال ومع ذلک بقیت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصول الجفاف صحّ ، فالعبرة فی صحّة الوضوء بأحد الأمرین : إمّا بقاء البلل حسّا أو المتابعة عرفا .

م « ۱۶۰ » إذا ترک الموالاة نسیانا لا یبطل وضوؤه ، وأما لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبین الخلاف بطل وضوؤه.

م « ۱۶۱ » لو لم یبق من الرطوبة إلاّ فی اللحیة المسترسلة لم یکف ، وکذا إن بقیت فی غیرها ممّا هو خارج عن الحدّ ؛ کالشعر فوق الجبهة .

ومنها ـ النیة ؛ وهی القصد إلی الفعل ، ولابدّ أن یکون بعنوان الامتثال أو القربة ، ویعتبر فیها الإخلاص ، فلو ضمّ إلیها ما ینافیه بطل ؛ خصوصا الریاء ، فإنّه إذا دخل فی العمل علی أی نحو أفسده ، وأمّا غیره من الضمائم فإن کانت راجحةً لا یضرّ ضمّها إلاّ إذا کانت هی المقصود الأصلی ویکون قصد امتثال الأمر الوضوئی تبعا ، أو ترکب الداعی منهما بحیث یکون کلّ منهما جزءً للداعی ، وکذا لو استقلّ الداعیان وإن کانت مباحةً کالتبرّد فیبطل بها إلاّ إذا دخلت علی وجه التبعیة وکان امتثال أمره هو المقصود الأصلی .

م « ۱۶۲ » لا یعتبر فی النیة التلفّظ ولا الإخطار فی القلب تفصیلاً ، بل یکفی فیها الإرادة الإجمالیة المرتکزة فی النفس بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضّأ ، وهذه هی التی یسمّونها بالداعی ؛ نعم لو شرع فی العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحیث لو سئل عن

(۶۱)

شغله بقی متحیرا ولا یدری ما یصنع ، یکون عملاً بلا نیة وباطلاً .

م « ۱۶۳ » کما تجب النیة فی أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره ، فلو تردّد أو نوی العدم وأتمّ الوضوء علی هذه الحال بطل ، ولو عدل إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة وضمّ إلی ما أتی به مع النیة بقیة الأفعال صحّ .

م « ۱۶۴ » یکفی فی النیة قصد القربة ، ولا تجب نیة الوجوب أو الندب ؛ لا وصفا ولا غایةً ، فلا یلزم أن یقصد : إنّی أتوضّأ الوضوء الواجب علی ، بل لو نوی الوجوب فی موضع الندب أو العکس اشتباها بعد ما کان قاصدا للقربة والامتثال علی أی حال کفی وصحّ .

م « ۱۶۵ » لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیة رفع الحدث ولا نیة استباحة الصلاة وغیرها من الغایات ، بل لو نوی التجدید فتبین کونه محدثا صحّ الوضوء ، ویجوز معه الصلاة وغیرها ، ویکفی وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم یلحظها بالنیة ، بل لو قصد رفع حدث بعینه صحّ وارتفع الجمیع حتّی لو کان قصده ذلک علی وجه التقیید بحیث کان من نیته عدم ارتفاع غیره ارتفع الغیر وصحّ الوضوء .


القول فی موجبات الوضوء وغایاته

م « ۱۶۶ » الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :

الأوّل والثانی ـ خروج البول وما فی حکمه کالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبیعی أو من غیره مع انسداد الطبیعی أو بدونه ؛ کثیرا کان أو قلیلاً ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً .

الثالث ـ خروج الریح عن الدبر إذا کان من المعدة أو الإمعاء ؛ سواء کان له صوت ورائحة أم لا ، ولا عبرة بما یخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا یکون من المعدة أو الامعاء ؛ کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .

الرابع ـ النوم الغالب علی حاسّتی السمع والبصر .

الخامس ـ کلّ ما أزال العقل ؛ مثل الجنون والإغماء والسکر ونحوها .

السادس ـ الاستحاضة القلیلة والمتوسطة بل الکثیرة ، وإن أوجبتا الغسل أیضا .

(۶۲)

م « ۱۶۷ » إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء ، وکذا لو شک فی خروج شیء معه ، وکذلک الحال فی ما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط .

م « ۱۶۸ » المسلوس والمبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة فی تلک الفترة ، وإن لم تکن لهما تلک الفترة ؛ فإمّا أن یکون خروج الحدث فی أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث مثلاً بحیث لا حرج علیهما فی التوضّؤ والبناء ، وإمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنیا لزم علیهما الحرج ، ففی الصورة الأولی یتوضّأ المبطون ویشتغل بالصلاة ویضع الماء قریبا منه ، فإذا خرج منه شیء توضّأ بلا مهلة وبنی علی صلاته ، ولا حاجة إلی أن یصلّی صلاة أخری بوضوء واحد . وللمسلوس عمل المبطون ، وله الاکتفاء بوضوء واحد لکلّ صلاة من غیر التجدید فی الأثناء .

وأمّا فی الصورة الثانیة ، فله أن یتوضّأ لکلّ صلاة ، ویجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوء واحد ؛ فریضةً کانتا أو نافلةً أو مختلفتین ، ولا یلزم التجدید للمسلوس إن لم یتقاطر منه بین الصلاتین ، فیأتی بوضوء واحد صلات کثیرة ما لم یتقاطر فی فواصلها وإن تقاطر فی أثنائها ، وإلحاق مسلوس الریح بالمبطون صحیح مع عدم دخوله فیه موضوعا .

م « ۱۶۹ » یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بلله بکیس ونحوه ، ویجب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة ، وعلیه تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج ، ویجب التحفّظ بما أمکن علی المبطون أیضا ، کما أنّ له أیضا تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج .

م « ۱۷۰ » لا یجب علی المسلوس والمبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد برئهما ، ولا یجب إعادتها إذا برء فی الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .


القول فی غایات الوضوء

غایات الوضوء ما کان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة کونه شرطا لصحّته ؛ کالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته ؛ کمسّ کتابة القران ، أو شرطا لکماله ؛

(۶۳)

کقراءته ، أو لرفع کراهته ؛ کالأکل حال الجنابة ، فإنّه مکروه ، وترتفع کراهته بالوضوء .

أمّا الأوّل ـ فهو شرط للصلاة ؛ فریضةً کانت أو نافلةً ، أداءً کانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغیر ، ولأجزائها المنسیة ، ولسجدتی السهو ، وکذا شرط للطواف الذی جزء للحجّ أو العمرة الواجبین والمندوبین .

وأمّا الثانی ـ فهو شرط لجواز مسّ کتابة القران ، فیحرم مسّها علی المحدث ، ولا فرق بین آیاتها وکلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشدید وأعاریبها ، ویلحق بها أسماء اللّه وصفاته الخاصة ، وأسماء الأنبیاء والائمّة علیهم‌السلام والملائکة .

م « ۱۷۱ » لا فرق فی حرمة المسّ بین أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ؛ نعم لا إشکال من جواز المسّ بالشعر ، کما لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها کالکوفی ، وکذا بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو غیر ذلک .

وأمّا الثالث ـ فهو أقسام کثیرة لا یناسب ذکرها فی هذه الوجیزة ، والوضوء مستحبّ بنفسه .

م « ۱۷۲ » یستحبّ للمتوضّی‌ء أن یجدّد وضوءه ولا شبهة من جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا بشرط أن لا ینتهی إلی الوسواس ، ولو تبین مصادفته للحدث یرتفع به ، فلا یحتاج إلی وضوء آخر .


القول فی أحکام الخلل

م « ۱۷۳ » لو تیقّن الحدث وشک فی الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو کان شکه فی أثناء العمل . فلو دخل الصلاة وشک فی أثنائها فی الطهارة فإنّه یقطعها ویتطهّر . ولو کان شکه بعد الفراغ من العمل بنی علی صحّته وتطهّر للعمل اللاحق . ولو تیقّن الطهارة وشک فی الحدث لم یلتفت . ولو تیقّنهما وشک فی المتأخّر منهما تطهّر حتّی مع علمه بتاریخ الطهارة ، هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما ، وإلاّ فالواجب هو البناء علی ضدّها . فلو تیقّن الحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة . ولو تیقّن الطهارة بنی

(۶۴)

علی الحدث ؛ هذا فی مجهولی التاریخ ، وکذا الحال فی ما إذا علم تاریخ ما هو ضدّ الحالة السابقة ، وأمّا إذا علم تاریخ ما هو مثله فیبنی علی المحدثیة ویتطهّر . ولو تیقّن ترک غسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده لو لم یحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلاّ استأنف ، ولو شک فی فعل شیء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتی بما فیه مراعیا للترتیب والموالاة وغیرهما ممّا یعتبر فیه ، والظنّ هنا کالشک ، وکثیر الشک لا عبرة بشکه ؛ کما أنّه لا عبرة بالشک بعد الفراغ ؛ سواء کان شکه فی فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه .

م « ۱۷۴ » إذا کان متوضّأً وتوضّأ للتجدید وصلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین لا أثر لهذا العلم الإجمالی ؛ لا بالنسبة إلی الصلاة التی أوقعها ولا بالنسبة إلی الصلاة الآتیة ، وأمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة قطعا ؛ کما أنّه تصحّ الصلوات الآتیة ما لم ینتقض الوضوء .

م « ۱۷۵ » إذا توضّأ وضوءین وصلّی صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تیقّن وقوع الحدث بعد أحدهما یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة ، ویحکم بصحّة الصلوات التی أتی بها ، وأمّا لو صلّی بعد کلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءین أو الوضوءات قبل الصلاة یجب علیه إعادة الصلاة ؛ نعم إذا کانت الصلاتان متّفقتین فی العدد ؛ کالظهرین ، تکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة .


القول فی وضوء الجبیرة

م « ۱۷۶ » من کان علی بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ؛ نعم لا یحتاج إلی النزع لو کانت علی محل الغسل ، بل ما یجب هو ایصال الماء تحتها علی نحو یحصل مسمّی الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبیرة ؛ نعم یجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم یمکن النزع فإن کان فی موضع المسح مسح علیها ، وإن کان فی موضع الغسل وأمکن ایصال الماء تحتها علی نحو یحصل مسمّی الغسل بشرائطه وجب ، وإلاّ مسح علیها .

(۶۵)

م « ۱۷۷ » یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل ؛ نعم لا یلزم مسح ما یتعذّر أو یتعسّر مسحه ممّا بین الخیوط ، وأمّا فی أعضاء المسح یکون حال المسح علی الجبیرة کمسح محلّها قدرا وکیفیةً ، فیعتبر أن یکون بالید فی نداوتها ؛ بخلاف ما کان فی موضع الغسل .

م « ۱۷۸ » یجری أحکام الجبیرة مع استیعابها لعضو واحد ؛ خصوصا محلّ المسح ، ولو کانت مستوعبةً لمعظم الأعضاء تعین الوضوء ؛ دون التیمّم ؛ وإن أمکن ذلک بلا حائل . وإذا استوعب الحائل أعضاء التیمّم أیضا ، ولا یمکن التیمّم علی البشرة تعین الوضوء علی الجبیرة ؛ إن أمکن وإلاّ یتمّم من وراء الحائل .

م « ۱۷۹ » إذا وقعت الجبیرة علی بعض الأطراف الصحیحة فالمقدار المتعارف الذی یلزمه شدّ غالب الجبائر یلحق بها فی الحکم فیمسح علیه ، وإن کان أزید من ذلک المقدار فإن أمکن رفعها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها مسح علیها ، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها ، ولا یحتاج إلی ضمّ التیمّم .

م « ۱۸۰ » إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها علی نحو تعدّ جزءً منها ومسح علیها .

م « ۱۸۱ » الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله ، ویجوز مع ذلک وضع خرقة علیه والمسح علیها .

م « ۱۸۲ » إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر یتعین التیمّم ، ولو أضرّ ببعض العضو وأمکن غسل ما حوله صحّ الانتقال إلی التیمّم أیضا ، وکذا یتعین التیمّم إذا کان الکسر أو الجرح فی غیر مواضع الوضوء ولکن استعمال الماء فی مواضعه یضرّ بالکسر أو الجرح .

م « ۱۸۳ » فی الرمد الذی یضرّ به الوضوء یتعین التیمّم ، ومع إمکان غسل ما حول العین بلا إضرار صحّ بوضع خرقة والمسح علیها جبیرةً أو الاکتفاء بالتیمّم بلا غسلٍ .

م « ۱۸۴ » لو کان مانع علی البشرة ولا یمکن إزالته ؛ کالقیر ونحوه ، اکتفی بالمسح

(۶۶)

علیه ، بلا ضمّ التیمّم إلیه .

م « ۱۸۵ » من کان علی بعض أعضائه جبیرة وحصل موجب الغسل مسح علی الجبیرة وغسل المواضع الخالیة عنها مع الشرائط المتقدّمة فی وضوء ذی الجبیرة ، ولا فرق بین کون غسله ترتیبیا أو ارتماسیا .

م « ۱۸۶ » وضوء ذی الجبیرة وغسله رافعان للحدث ؛ لا مبیحان فقط ، وکذا تیمّمه إذا کان تکلیفه التیمّم .

م « ۱۸۷ » من کان تکلیفه التیمّم وکان علی أعضائه جبیرة لا یمکن رفعها مسح علیها ، وکذا فی ما إذا کان حائل آخر لا یمکن إزالته .

م « ۱۸۸ » إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب علیه إعادة الصلوات التی صلاّها ، بل یجوز إتیان الصلوات الآتیة بهذا الوضوء ونحوه .

م « ۱۸۹ » یجوز أن یصلّی صاحب الجبیرة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر إلی آخره ، ومع عدمه یجب التأخیر .


فصل فی الأغسال

والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحیض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ المیت ، وغسل الأموات ، التی تبحث عن کلّ واحد منها فی موضعها .


القول فی غسل الجنابة

والکلام فی سبب الجنابة وأحکام الجنب وواجبات الغسل .


القول فی السبب

م « ۱۹۰ » سبب الجنابة أمران :

أحدهما ـ خروج المنی وما فی حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول کما یأتی

(۶۷)

إن شاء اللّه تعالی ، والمعتبر خروجه إلی الخارج ، فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة ، کما أنّ المعتبر کونه منه ، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنیها .

والمنی إن علم فلا إشکال ، وإلاّ رجع الصحیح فی معرفته إلی اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد ، ویکفی حصول الشهوة للمریض والمرأة .

ثانیهما ـ الجماع وإن لم ینزل ، ویتحقّق بغیبوبة الحشفة فی القبل أو الدبر ، وحصول مسمّی الدخول من مقطوعها ، فیحصل حینئذ وصف الجنابة لکلّ منهما من غیر فرق بین الصغیر والمجنون وغیرهما ، ووجب الغسل علیهما بعد حصول شرائط التکلیف ، ویصحّ الغسل من الصبّی الممیز ، فلو اغتسل ارتفع عنه حدث الجنابة .

م « ۱۹۱ » لو رأی فی ثوبه منیا وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه قضاء الصلوات التی صلاّها بعده ، وأمّا التی یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها ، ولو علم أنّه منه ولم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل منها فالحقّ عدم وجوب الغسل علیه .

م « ۱۹۲ » إذا تحرّک المنی عن محلّه فی الیقظة أو النوم بالاحتلام لا یجب الغسل ما لم یخرج ، فإن کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماءٌ للغسل فلا إشکال من عدم وجوب حبسه حتّی مع عدم التضررّ به ، فإذا خرج یتیمّم للصلاة ، نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضا یصحّ منه حبسه إذا کان علی طهارة إلاّ إذا تضرّر به ، وکذا الحال فی إجناب نفسه اختیارا بعد دخول الوقت بإتیان أهله بالجماع طلبا للذّة ، فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به ؛ بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضا کما مرّ .


القول فی أحکام الجنب

م « ۱۹۳ » یتوقّف علی الغسل من الجنابة أمور ؛ بمعنی أنّه شرط فی صحّتها :

الأوّل ـ الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وکذا لأجزائها المنسیة ، وفی سجدتی

(۶۸)

السهو .

الثانی ـ الطواف الواجب والمندوب .

الثالث ـ صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنی بطلانه إذا أصبح جنبا متعمّدا أو ناسیا للجنابة ، وأمّا سائر أقسام الصیام فلا تبطل بالإصباح جنبا فی غیر الواجب منها ، والأولی عدم تعمّده فی الواجب منها ، والجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها ، وغیر العمدیة کالاحتلام لا یضرّ بشیء منها حتّی صوم شهر رمضان .

م « ۱۹۴ » یحرم علی الجنب أمور :

الأوّل ـ مسّ کتابة القران علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء ، ومسّ اسم اللّه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء والائمّة علیهم‌السلام .

الثانی ـ دخول مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وإن کان بنحو الاختیار ؛

الثالث ـ المکث فی غیر المسجدین من المساجد ، بل مطلق الدخول فیها إن لم یکن مارّا ؛ بأن یدخل من باب ویخرج من آخر ، أو دخل فیها لأجل أخذ شیء منها ، فإنّه لا بأس به ، ویلحق بها المشاهد المشرّفة ، وإلحاقها بالمسجدین أفضل ، کما أنّ الأفضل فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .

الرابع ـ وضع شیء فی المساجد وإن کان من الخارج أو فی حال العبور .

الخامس ـ قراءة سور العزائم الأربع ؛ وهی «إقرء» و«النجم» و«الم تنزیل» و«حم السجدة» ، ولو بعض منها حتّی البسملة بقصد إحداها .

م « ۱۹۵ » إذا احتلم فی أحد المسجدین أو دخل فیهما جنبا ؛ عمدا أو سهوا أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج إلاّ أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم أو مساویا له ، فحینئذ یخرج بدون التیمّم .

م « ۱۹۶ » لو کان جنبا وکان ما یغتسل به فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلاّ بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، ویباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة .

(۶۹)

م « ۱۹۷ » یکره علی الجنب أمور : منها الأکل والشرب ، ویرتفع کراهتهما بالوضوء الکامل ، وتخفّف کراهتهما بغسل الید والوجه والمضمضة ثمّ غسل الیدین فقط ، وقراءة ما زاد علی سبع آیات غیر العزائم ، وتشتدّ الکراهة إن زاد علی سبعین آیة ، وکمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بین السطور ، والنوم ، وترتفع کراهته بالوضوء ، وإن لم یجد الماء ، تیمّم بدلاً عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل ، والخضاب ، وکذا إجناب المختضب نفسه قبل أن یأخد اللون ، والجماع مطلقا ، وحمل المصحف وتعلیقه .


القول فی واجبات الغسل

واجبات الغسل أمور : النیة وغسل ظاهر البشرة .

الأوّل : النیة

م « ۱۹۸ » یعتبر فی النیة الإخلاص ، ولابدّ من استدامتها ولو ارتکازا .

م « ۱۹۹ » لو دخل الحمّام بنیة الغسل ؛ فإن بقی فی نفسه الداعی الأوّل وکان غمسه واغتساله بذلک الداعی بحیث لو سئل عنه حین غمسه ما تفعل ؟ یقول : أغتسل ، فغسله صحیح ، وقد وقع غسله مع النیة ، وأمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له ما تفعل ؟ بقی متحیرا بطل غسله ، بل لم یقع منه أصلاً .

م « ۲۰۰ » لو ذهب إلی الحمّام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنّه اغتسل أم لا ، بنی علی العدم ، وأمّا لو علم أنّه اغتسل ولکن شک فی أنّه علی الوجه الصحیح أم لا ، بنی علی الصحّة .

الثانی : غسل ظاهر البشرة

م « ۲۰۱ » لا یجزی غیر غسل ظاهر البشرة ، فیجب علیه حینئذ رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلاّ بتخلیله ، ولا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن وغیرها حتّی الثقبة التی فی الأذن والأنف للقرط أو الحلقة إلاّ إذا کانت واسعةً بحیث تعدّ من

(۷۰)

الظاهر ، ولا یحتاج إلی غسل ما شک فی أنّه من الظاهر أو الباطن .

م « ۲۰۲ » یجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وکذا الشعر الدقیق الذی یعدّ من توابع الجسد ، ولا یجب غسل غیره من الشعر .

الثالث : الترتیب فی الترتیبی

م « ۲۰۳ » الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی الذی هو عبارة عن تغطیة البدن فی الماء مقارنا للنیة ، ویکفی فیها استمرار القصد ولو ارتکازا ، والترتیب عبارة عن غسل تمام الرأس ، ومنه العنق بلا لزوم لإدخال بعض الجسد معه مقدّمةً ، ثمّ تمام النصف الأیمن بلا لزوم لإدخال بعض الأیسر وبعض العنق معه مقدّمة ، بل إدخال تمام الجانب الأیمن من العنق فی النصف الأیمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمةً لیس بشیء ، ثمّ تمام النصف الأیسر بلا لزوم لإدخال بعض الأیمن والعنق معه مقدّمةً ، وإدخال تمام الجانب الأیسر من العنق فی الجانب الأیسر ، وإدخال بعض الرأس مقدّمةً لیس بشیء ، وتدخل العورة والسرّة فی التنصیف المذکور ، فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ، ونصفهما الأیسر مع الأیسر ، مع أنّ غسلهما مع الجانبین قهری ، واللازم استیعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّه واحدة أو أکثر بفرک أو دلک أو غیر ذلک .

م « ۲۰۴ » تجب رعایة الترتیب فی العضو ، فلا یجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی ، بل اللازم البدءة بأعلی العضو فالأعلی ؛ کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا ، بل یکفی مسمّاه ، فیجزی رمس الرأس بالماء ، ثمّ الجانب الأیمن ، ثمّ الأیسر ، ویجزیه أیضا رمس البعض والصبّ علی آخر أو ارتمس ثلاث ارتماسات ناویا بکلّ واحد غسل عضو صحّ ، بل یتحقّق مسمّاه بتحریک العضو فی الماء علی وجه یجری الماء علیه ، فلا یحتاج إلی إخراجه منه ثمّ غمسه فیه .

م « ۲۰۵ » یحصل الارتماسی بالغمس فی الماء تدریجا ، ویلزم أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ینغمس البعض الآخر لا یتحقّق الارتماس ؛ نعم لا یضرّ دخول رجله فی الطین یسیرا عند انغماسه للغسل ، ففی

(۷۱)

الأنهار والجداول التی تدخل الرجل فی الطین یسیرا یجوز الارتماسی ، وإن کان اختیار الترتیبی أفضل کما یکون الغمس بالدفعة العرفیة أفضل .

م « ۲۰۶ » لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل فی الارتماسی ، وأمّا الترتیبی فإن کان ذلک الجزء من الطرف الأیسر یکفی غسل ذلک الجزء ولو طالت المدّة حتّی جفّ تمام الأعضاء ، ولا یحتاج إلی إعادة الغسل ، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأیسر ، وإن کان من الأیمن یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الأیسر ، وإن کان من الرأس یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الطرفین .

م « ۲۰۷ » لا یجب الموالاة فی الترتیبی ، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار والأیمن فی وسطه والأیسر فی آخره صحّ .

م « ۲۰۸ » یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیبا ؛ لا ارتماسا .

الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته

م « ۲۰۹ » یجب إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل إباحة المکان والآنیة ، ویعتبر أیضا المباشرة اختیارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه علی ما مرّ فی الوضوء ، وکذا طهارة المحلّ الذی یراد إجراء ماء الغسل علیه ، فلو کان نجسا طهّره أوّلاً ثمّ أجری الماء علیه للغسل .

م « ۲۱۰ » إذا کان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمّامی أو کان بناؤه علی إعطائها من الحرام أو علی النسیة من غیر تحقّق رضی الحمامی صحّ غسله کما لو استرضاه بعده صحّ .

م « ۲۱۱ » یشکل الوضوء والغسل بالماء المسیل إلاّ مع العلم بعموم الإباحة من مالکه .

م « ۲۱۲ » انّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها .

م « ۲۱۳ » یتعین علی المجنب فی نهار شهر رمضان أن یغتسل ترتیبا ، فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه .

(۷۲)

م « ۲۱۴ » لو شک فی شیء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنی علی الصحّة ، وکذا لو شک فیه وقد دخل فی جزء آخر ، وفی هذا الفرض لا حاجة إلی التدارک .

م « ۲۱۵ » ینبغی للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، ولیس هو شرطا فی صحّة غسله ، ولکن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لا یجب علیه إعادة الغسل بخلاف ما لو اغتسل بدونه ؛ فإنّ البلل المشتبه حینئذ محکوم بکونه منیا ؛ سواء استبرء بالخرطات لتعذّر البول علیه أم لا ، نعم لو اجتهد فی الاستبراء بحیث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنی فی المجری واحتمل أن یکون حادثا لا تجب الإعادة ، وکذا لو کان طول المدّة منشأً لقطعه .

م « ۲۱۶ » المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بین المنی والبول فإن لم یستبری‌ء بالبول یحکم بکونه منیا ، فیجب علیه الغسل خاصّةً ، وإن بال ولم یستبری‌ء بالخرطات بعده یحکم بکونه بولاً ، فیجب علیه الوضوء خاصّةً ، ولا فرق فی هاتین الصورتین بین احتمال غیرهما من المذی وغیره وعدمه ، وإن استبرء بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غیر البول والمنی أیضا لیس علیه غسل ولا وضوء ، وإن لم یحتمل غیرهما فإن أوقع الأمرین قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده یجب الجمع بین الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور یکفی الوضوء خاصّةً .

م « ۲۱۷ » لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبةً مشتبهةً بین المنی وغیره وشک فی أنّه استبرء بالبول أم لا ، بنی علی عدمه ، فیجب علیه الغسل ، ومع احتمال کونه بولاً ضمّ الوضوء إلیه أیضا .

م « ۲۱۸ » یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به .

م « ۲۱۹ » لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل الغسل ، لکن یجب الوضوء بعده لکلّ ما اشترط به ، ویصحّ استئناف الغسل قاصدا به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام مع الوضوء بعده .

م « ۲۲۰ » لو ارتمس فی الماء بقصد الاغتسال وشک فی أنّه کان ناویا للغسل

(۷۳)

الارتماسی حتّی یکون فارغا أو الترتیبی وکان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقی الطرفان وجب غسل الطرفین ، ولا یجب الاستئناف ، ولا یکفی الارتماسی .

م « ۲۲۱ » لو صلّی المجنب ثمّ شک فی أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنی علی صحّة صلاته ، ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة ، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت ، ولا حاجة إلی إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل .

م « ۲۲۲ » إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبةً أو مستحبّةً أو مختلفةً فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ وکفی عن الجمیع مطلقا ، فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء للمشروط به ، وإلاّ وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، ومع عدم نیة الجمیع أیضا یکفی عن الجمیع مع تحقّق الغسل بالنیة تکفی نیة الجنابة عن سائر الأغسال ، لکنّ نیة الجمیع أفضل .


القول فی الأغسال المندوبة

م « ۲۲۳ » وهی أقسام : زمانیة ومکانیة وفعلیة .

أمّا الزمانیة فکثیرة :

منها ـ غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤکدة ، ووقته من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال ، وبعده إلی غروب الجمعة ، ومن أوّل یوم السبت إلی آخره أیضا أداء ، وفی ما بعد الزوال إلی غروب الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء ، وأمّا إتیانه فی لیلة السبت رجاءً جائز ، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس إذا خاف إعواز الماء یوم الجمعة ، ثمّ إن تمکن منه یومها قبل الزوال لا بعده یستحبّ إعادته ، وإن ترکه حینئذ یستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ویوم السبت ، ولو دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأوّل أولی ، ویجوز إتیانه فی لیلة الجمعة بیوم الخمیس رجاءً ، کما أنّ إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء یوم الخمیس إتیانه رجاءً .

ومنها ـ أغسال لیالی شهر رمضان ، وهی لیالی الأفراد الأولی والثالثة والخامسة

(۷۴)

وهکذا ، وتمام اللیالی العشر الأخیرة ، والآکد منها لیالی القدر ، ولیلة النصف ، ولیلة السابعة عشرة والخامسة والعشرین والسابعة والعشرین والتاسعة والعشرین ، ویستحبّ فی لیلة الثالث والعشرین غسل ثان آخر اللیل ، ووقت الغسل تمام اللیل ، والأولی إتیانه قبیل الغروب إلاّ فی لیالی العشر الأخیرة ، فإنّ رجحانه فیها بین العشائین .

ومنها ـ غسل یومی العیدین : الفطر والأضحی ، والغسل فی هذین الیومین من السنن الأکیدة ، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ، ویؤتی بعد الزوال رجاءً .

ومنها ـ غسل یوم الترویة .

ومنها ـ غسل یوم عرفة ، والأولی ایقاعه عند الزوال .

ومنها ـ غسل أیام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .

ومنها ـ غسل یوم الغدیر ، والأولی إتیانه صدر النهار .

ومنها ـ یوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة .

ومنها ـ یوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة ، یؤتی به رجاءً لا بقصد الورود .

ومنها ـ یوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .

ومنها ـ لیلة النصف من شعبان .

ومنها ـ یوم المولود ، وهو السابع عشر من ربیع الأوّل ، یؤتی به رجاءً .

ومنها ـ یوم النیروز .

ومنها ـ الیوم التاسع من الربیع الأوّل ، یؤتی به رجاءً ، ولا تقضی هذه الأغسال بفوات وقتها ، کما أنّها لا تتقدّم علی أوقاتها مع خوف فوتها فیها .

وأمّا المکانیة ، فهی ما استحبّ للدخول فی بعض الأمکنة الخاصّة ؛ مثل حرم مکة وبلدها ومسجدها والکعبة وحرم المدینة وبلدتها ومسجدها ، وأمّا للدخول فی سائر المشاهد المشرّفة فیأتی به رجاءً .

وأمّا الفعلیة ، فهی قسمان :

(۷۵)

أحدهما ـ ما یکون لأجل الفعل الذی یرید ایقاعه ، والأمر الذی یرید وقوعه کغسل الإحرام والطواف والزیارة والوقوف بعرفات ، وأمّا للوقوف بالمشعر یؤتی به رجاءً ، والغسل للذبح والنحر والحلق ولرؤیة أحد الائمّة علیهم‌السلام فی المنام ؛ کما روی عن الامام الکاظم علیه‌السلام : «إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام» ولصلاة الحاجة ، وللاستخارة ، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود ، ولأخذ التربة الشریفة من محلّها ، ولإرادة السفر ؛ خصوصا لزیارة أبی عبداللّه الحسین علیه‌السلام ، ولصلاة الاستسقاء ، وللتوبة من الکفر ، بل من کلّ معصیة ، وللتظلّم والاشتکاء إلی اللّه تعالی من ظلم من ظلمه ، فإنّه یغتسل ویصلّی رکعتین فی موضع لا یحجبه عن السماء ، ثمّ یقول : «اللّهم إنّ فلان بن فلان ظلمنی ، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک ، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطّر أجبتَه فکشفتَ ما به من ضرّ ومکنتَ له فی الأرض وجعلتَه خلیفتک علی خلقک ، فأسألک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة» . فیری ما یحبّ وللخوف من الظالم ، فإنّه یغتسل ویصلّی ، ثمّ یکشف رکبتیه ویجعلهما قریبا من مصلاّه ، ویقول مأة مرّة : «یا حی یا قیوم ، یا لا إله إلاّ أنت ، برحمتک أستغیث ، فصلّ علی محمّد وآل محمّد ، وأن تلطف لی ، وأن تغلب لی ، وأن تمکر لی ، وأن تخدع لی ، وأن تکید لی ، وأن تکفینی مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة» .

ثانیهما ـ ما یکون لأجل الفعل الذی فعله ، وهی أغسال :

منها ـ لقتل الوزغ ؛

ومنها ـ لرؤیة المصلوب مع السعی إلی رؤیته متعمّدا ؛

ومنها ـ للتفریط فی أداء الصلاة الکسوفین مع احتراق القرص ، فإنّه یستحبّ أن یغتسل عند قضائها ، بل لا ینبغی الترک فیه ؛

ومنها ـ لمسّ المیت بعد تغسیله .

م « ۲۲۴ » وقت ایقاع الأغسال المکانیة قبل الدخول فی تلک الأمکنة بحیث یقع الدخول فیها بعده من دون فصل کثیر ، ویکفی الغسل فی أوّل النهار أو اللیل والدخول فیها

(۷۶)

فی آخرهما ، بل یکفی غسل النهار للیل وبالعکس ، ویستحبّ بعد الدخول للکون فیها إذا ترک قبله ؛ خصوصا مع عدم التمکن قبله .

والقسم الأوّل من الأغسال الفعلیة ممّا استحبّ لإیجاد عمل بعد الغسل کالإحرام والزیارة ونحوهما فوقته قبل ذلک الفعل ، ولا یضرّ الفصل بینهما بالمقدار المزبور أیضا ، وأمّا القسم الثانی منها فوقتها عند تحقّق السبب ویمتدّ إلی آخر العمر ، وإن استحبّ المبادرة إلیها .

م « ۲۲۵ » بقاء الأغسال الزمانیة والقسم الثانی من الفعلیة وعدم انتقاضها بشیء من الأحداث ثابت تامّ ، لکن لا یشرع الإتیان بها بعد الحدث ، وأمّا المکانیة والقسم الأوّل من الفعلیة ینتقض بالحدث الأصغر فضلاً عن الأکبر ، فإذا أحدث بینها وبین الدخول فی تلک الأمکنة أو بینها وبین تلک الأفعال أعید الغسل .

م « ۲۲۶ » لو کان علیه أغسال متعدّدة ؛ زمانیة أو مکانیة أو مختلفة ، یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها .

م « ۲۲۷ » قیام التیمّم عند التعذّر مقام تلک الأغسال رجاءً صحیح .

(۷۷)


فصل فی التیمّم

والکلام فی مسوّغاته وفی ما یصحّ التیمّم به وفی کیفیته وفی ما یعتبر فیه وفی أحکامه .


القول فی مسوّغاته

م « ۲۲۸ » مسوّغات التیمّم أمور :

منها ـ عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته ؛ غسلاً کانت أو وضوءً ، ویجب الفحص عنه إلی الیأس وفی البریة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع ، ویسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه کما أنّه یسقط فی الجمیع إذا قطع بعدمه فیه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصیله إذا بقی الوقت ولم یتعسّر .

م « ۲۲۹ » الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل یکفی استنابة شخص أو أشخاص یحصل من قولهم الاطمئنان ، کما أنّ الظاهر کفایة شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، ویکفی قول الأمین والثقة فیه .

م « ۲۳۰ » لو کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة وفی بعضها سهلة یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة والغلوتین .

م « ۲۳۱ » المناط فی السهم والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل ، وأمّا المناط فی الرمی فغایة ما یقدر الرامی علیه ، بل المناط الفحص بمقدار یحصل منه الاطمئنان بعدم وجدان الماء فی محلّ الطلب .

م « ۲۳۲ » لو ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم وصلّی وصحّت صلاته ، وإن أثم بالترک ویجب القضاء فی ما لو طلب الماء لعثر علیه ، وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتیمّمه فی ما لو طلب لعثر علیه ، وإلاّ یصحّ لو حصلت نیة القربة منه .

(۷۸)

م « ۲۳۳ » لو طلب بالمقدار اللازم فتیمّم وصلّی ثمّ ظفر بالماء فی محلّ الطلب أو فی رحله أو قافلته صحّت صلاته ، ولا یجب القضاء ، نعم تجب الإعادة لو وجد الماء فی الوقت .

م « ۲۳۴ » یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غیر ذلک ، وکذلک مع ضیق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضیق فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبین السعة فإن کان فی مکان صلّی فیه فلیجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم یجد الماء تجزی صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة یجدّد التیمّم وأعاد الصلاة ، وکذا فی الفروع الآتیة التی حکمنا فیها بالإعادة مع عدم إمکان المائیة ، وإن انتقل إلی مکان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها ، ومع اشتباه الحال لا تکلیف علیه من الإعادة أو القضاء .

م « ۲۳۵ » لا یعتبر أن یکون الطلب فی وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده ، وکذا إذا طلب فی الوقت لا لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات ؛ نعم لو احتمل تجدید الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة ظنّیة علیه ، بل مطلقا ، وجب تجدیده .

م « ۲۳۶ » إذا لم یکن عنده ماء یکفی الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو کان علی وضوء ولم یکن عنده ماء لم یجز إبطاله ، ولو عصی فأراق أو أبطل صحّ تیمّمه وصلاته ، بل لا یجوز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّی فی الوقت .

م « ۲۳۷ » لو تمکن من حفر البئر بلا حرج وجب .

ومنها ـ الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا یحصل معه خوف الضرر علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به بشرط أن یکون الخوف من منشأ یعتنی به العقلاء .

ومنها ـ خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک

(۷۹)

ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة وما فی حکمها ، ولا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته وبطی‌ء برئه وبین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره .

ومنها ـ الخوف باستعماله من العطش علی الحیوان المحترم .

ومنها ـ الحرج والمشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادةً فی تحصیل الماء أو استعماله وإن لم یکن ضرر ولا خوفة ، ومن ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل عادةً باستیهابه ، والذلّ والهوان بالاکتساب لشرائه .

ومنها ـ توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده ، أو دفع ما یضرّ بحاله ؛ بخلاف غیر المضرّ ، فإنّه یجب وإن کان أضعاف ثمن المثل إن لم یکن موجبا لتشویق الظالم فی عمله السوء .

ومنها ـ ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله .

ومنها ـ وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة ونحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه ، فإنّه یتعین التیمّم حینئذ ، لکنّ الواجب صرف الماء فی الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم .

م « ۲۳۸ » لا فرق فی العطش الذی یسوّغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل وإن أمن من ضرره ، کما لا فرق فی ما یؤدّی إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره ؛ آدمیا کان أو غیره ، مملوکا کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک ، بل لا یبعد التعدّی إلی من لا یجوز قتله وإن لا یجب حفظه کالذمّی ، نعم لا یتعدّی إلی ما یجوز قتله بأی حیلة کالمؤذیات من الحیوانات ، ومن یکون مهدور الدم من الآدمی کالحربی والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر والنجس وعنده ماء طاهر یجب حفظه لعطشه ، تیمّم لصلاته ؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم .

م « ۲۳۹ » لو کان متمکنا من الصلاة مع الطهارة المائیة فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تیمّم وصلّی وصحّت صلاته ، ولم یکن علیه القضاء ، وإن أثم بالتأخیر .

(۸۰)

م « ۲۴۰ » لو شک فی مقدار ما بقی من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل یجب علیه التیمّم ، وکذا لو علم مقدار ما بقی ولو تقریبا وشک فی کفایته للطهارة المائیة یتیمّم ویصلّی .

م « ۲۴۱ » لو دار الأمر بین ایقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم وایقاع رکعة منها مع الوضوء تعین علیه الثانی .

م « ۲۴۲ » التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلاّ للصلاة التی ضاق وقتها ، فلا ینفع لصلاة أخری ؛ ولو صار فاقد الماء حینها ، نعم لو فقد فی أثناء الصلاة الأولی صحّ لصلاة أخری ، والواجب ترک سائر الغایات غیر تلک الصلاة حتّی إذا أتی بها حال الصلاة ، فلا یجوز مسّ کتابة القران به .

م « ۲۴۳ » لا فرق بین عدم الماء رأسا ووجود ما لا یکفی لتمام الأعضاء وکان کافیا لبعضها فی الانتقال إلی التیمّم ، ولو تمکن عن مزج الماء الذی لا یکفیه لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق ویحصل به الکفایة وجب علیه ذلک .

م « ۲۴۴ » لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة ، ولو أتی بها فی مقام ضیق الوقت بعنوان الکون علی الطهارة أو لغایات أخر صحّت ، کما صحّت أیضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرّا بحاله ، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة فی تحصیله ونحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لأنفسها ، وأمّا لو کانت بنفسها ضرریة أو حرجیة فهی باطلة ، نعم لو کان الضرر أو الحرج علی الغیر فخالف وتطهّر فهی صحیحة .

م « ۲۴۵ » یجوز التیمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمکن من الماء إلاّ أنّه ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر ، ولا بأس بإتیانه رجاءً للأکبر أیضا ، کما أنّ الأولی فیه الاقتصار علی صورة التذکر لعدم الوضوء بعد الدخول فی فراشه ، وفی غیرها یأتی به رجاءً ، کما أنّ الأولی فی الأوّل قصد الرجاء فی غیر صورة خوف فوت الصلاة .

(۸۱)


القول فی ما یتیمّم به

م « ۲۴۶ » یعتبر فی ما یتیمّم به أن یکون صعیدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غیر فرق بین التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل فی التیمّم وذی اللون وغیرها ممّا یندرج تحت اسمها ، وإن لم یتعلّق منه شیء بالید ، لکنّ الأفضل التراب ؛ بخلاف ما لا یندرج تحته وإن کان منها کالنبات والذهب والفضّة وغیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وکذا الرماد وإن کان منها .

م « ۲۴۷ » لو شک فی کون شیء ترابا أو غیره ممّا لا یتیمّم به فإن علم بکونه ترابا فی السابق وشک استحالته إلی غیره یجوز التیمّم به ، وإن لم یعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به یکفی التیمّم به .

م « ۲۴۸ » یجوز التیمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما ولو تمکن من التراب ونحوه ، ومع عدمه یجب التیمّم بالغبار والطین الذَین هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الإتیان بأیهما یکفی ، وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطین المطبوخ أیضا یصحّ التیمّم بها .

م « ۲۴۹ » لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیا ، ولا بالمغصوب إلاّ إذا أکره علی المکث فیه کالمحبوس ، أو کان جاهلاً بالموضوع ، ولا بالممتزج بغیره بما یخرجه عن إطلاق إسم التراب علیه ، فلا بأس بالمستهلک ولا الخلیط المتمیز الذی لا یمنع عن صدق التیمّم علی الأرض ، وحکم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء والغسل ؛ بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنّه یتیمّم بهما ، ولو کان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وجب علیه التیمّم .

م « ۲۵۰ » المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال إن کان محلّ الضرب خارج المغصوب ، وأمّا التیمّم فیه مع دخول محلّ الضرب أو به فیجوز أیضا بلا إشکال ، وأمّا التوضّؤ فیه فإن کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به ؛ خصوصا إذا

(۸۲)

تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء علی أرض المحبس ، وأمّا بالماء الذی فی المحبس فإن کان مغصوبا لا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه کخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه یکون کفاقد الماء ویتعین علیه التیمّم .

م « ۲۵۱ » التیمّم علی غبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا یکون علی ظاهره غبار ضاربا علی ذی الغبار صحیح ، ویکفی الضرب علی ما فی باطنه الغبار دون ظاهره إن ثار منه بالضرب علیه ، ولو تمکن من نفضه وجمعه ثمّ التیمّم به ، ومع فقد ذلک تیمّم بالوحل ، ولو تمکن من تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب ، ولیس منه الأرض الندیة والتراب الندی فإنّهما من المرتبة الأولی ، وإذا تیمّم بالوحل لا یجب إزالته ، لکن ینبغی أن یفرکه کنفض التراب ، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة فی عدم جوازها .

م « ۲۵۲ » لا یصحّ التیمّم بالثلج ، فمن لم یجد غیره ممّا ذکر ولم یتمکن من حصول مسمّی الغسل به أو کان حرجیا یکون فاقد الطهورین ، ولا یسقط منه الأداء ویجب علیه القضاء أیضا .

م « ۲۵۳ » یکره التیمّم بالرمل ، وکذا بالسبخة ، بل لا یجوز فی بعض أفرادها الخارج عن إسم الأرض ، ویستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب ، وأن یکون ما یتیمّم به من ربّی الأرض وعوالیها ، بل یکره أیضا أن یکون من مهابطها .


القول فی کیفیة التیمّم

م « ۲۵۴ » کیفیة التیمّم مع الاختیار ضرب باطن الکفّین بالأرض معا دفعةً ، ثمّ مسح الجبهة والجبینین بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین ، والمسح علیهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند وأطراف الأصابع بباطن الکفّ الیسری ، ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیسری بباطن الکفّ الیمنی ، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما یمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا یعتبر التدقیق والتعمّق فیه ، ولا یجزی الوضع دون مسمّی الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی

(۸۳)

التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن ؛ بحیث لا یصدق علیه الضرب بتمام الکفّ عرفا ، ولا المسح بإحداهما أو بهما علی التعاقب ، ویکفی فی مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح فی الجبهة والجبینین علی النحو المتعارف ؛ أی : الشقّ الأیمن بالید الیمنی والأیسر بالیسری ، وفی الکفّین وضع طول باطن کلّ منهما علی عرض ظاهر الأخری ، والمسح إلی رؤوس الأصابع .

م « ۲۵۵ » لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلی الظاهر ؛ هذا إذا کان التعذّر مطلقا ، وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل یکفی الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل اختیارا ، ولا ینتقل إلی الذراع مکان الظاهر فی الدوران بینهما ، ولا ینتقل من الباطن لو کان متنجّسا بغیر المتعدّی وتعذّرت الإزالة ، بل یضرب بهما ویمسح ، ولو کانت النجاسة حائلةً مستوعبةً ولم یمکن التطهیر والإزالة کفی الضرب بالباطن والضرب اختیارا .

ولو تعدّت النجاسة إلی الصعید ولم یمکن التجفیف انتقل إلی الظاهر حینئذ ، ولو کانت النجاسة علی الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهیر والإزالة مسح علیها .


القول فی ما یعتبر فی التیمّم

م « ۲۵۶ » یعتبر النیة فی التیمّم علی نحو ما مرّ فی الوضوء ؛ قاصدا به البدلیة عمّا علیه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذی هو أوّل أفعاله ، ویعتبر فیه المباشرة والترتیب حسب ما عرفته ، والموالاة وعدم الفصل المنافی لهیأته وصورته ، والمسح من الأعلی إلی الأسفل فی الجبهة والیدین ؛ بحیث یصدق ذلک علیه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّی مثل الخاتم ، والطهارة فیهما ، ولیس الشعر النابت علی المحلّ من الحاجب فیمسح علیه ، نعم یکون منه الشعر المتدلّی من الرأس إلی الجبهة إذا کان خارجا عن المتعارف ، ویعدّ حائلاً عرفا ، لا مثل الشعرة والشعرتین ، فیجب رفعه ، هذا کلّه مع الاختیار ، أمّا مع الاضطرار فیسقط المعسور ، ولکن لا یسقط به المیسور .

(۸۴)

م « ۲۵۷ » یکفی ضربة واحدة للوجه والیدین فی بدل الوضوء والغسل ، ولا یحتاج إلی ضربتین وایقاعهما متعاقبتین قبل مسح الوجه أو موزّعتین علی الوجه والیدین ، ولا إلی ثلاث ضربات ، إثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح الیدین ، ولا حاجة إلی الضربتین ، ولا فرق فی ما هو بدل عن الغسل بإیقاع واحدة للوجه وأخری للیدین ، ولا حاجه إلی أن یضرب ضربةً ویمسح بها وجهه وکفّیه ، ویضرب أخری ویمسح بها کفّیه .

م « ۲۵۸ » العاجز ییمّمه غیره ، لکن یضرب الأرض بیدی العاجز ثمّ یمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلک یضرب المتولّی بیدیه ویمسح بهما ، ولو توقّف وجوده علی أجرة وجب بذلها ، وإن کانت أضعاف أجرة المثل ما لم یضرّ بحاله ولا یکون إجحافا له .

م « ۲۵۹ » من قطعت إحدی یدیه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، لا حاجة إلی تولیة الغیر وإن أمکن ، بأن یضرب یده علی الأرض ویمسح بها ظهر کفّ الأقطع ، ومن قطعت یداه یمسح بجبهته علی الأرض ، ولا حاجة إلی تولیة غیر أیضا إن أمکن ، بأن یضرب یدیه علی الأرض ویمسح بهما جبهته ، هذا کلّه فی من لیس له ذراع ، فتیمّم بها وبالموجودة ، والواجب مسح تمام الجبهة والجبینین بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع علی النحو المتعارف ، هذا فی الصورة الأولی ، وفی الثانیة ، فمقطوع الیدین لو کان له الذراع تیمّم بها ، وهو مقدّم علی مسح الجبهة علی الأرض وعلی الاستنابة ، بل الواجب تنزیل الذراع منزلة الکفّین فی المسح علی ظهرهما فی مقطوع الیدین ، وعلی ظهر المقطوع فی الآخر .

م « ۲۶۰ » فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح ، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا .


القول فی أحکام التیمّم

(۸۵)

م « ۲۶۱ » یصحّ التیمّم للفریضة قبل دخول وقتها إن علم بعدم التمکن منه فی الوقت ، ویجب لمن یعلم بعدم التمکن منه فی الوقت ایجاده قبله لشیء من غایاته ، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمةً لإدراکها مع الطهور فی وقتها ، وأمّا بعد دخول الوقت فیصحّ وإن لم یتضیق مع رجاء ارتفاع العذر فی آخره وعدمه حتّی مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع یجب الانتظار ، ومراعاة الضیق مطلقا ، ویجب أن یعید ما صلاّه بتیمّمه الصحیح بعد ارتفاع العذر لو کان فی الوقت دون خارجه .

م « ۲۶۲ » لو تیمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ینتقض ولم یرتفع العذر حتّی دخل وقت صلاة أخری جاز الإتیان بها فی أوّل وقتها إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فی آخره ، فیجب تأخیرها ، ومع رجاء ارتفاعه فیصحّ تقدیمه ، ویستبیح به غایات أخر کالمتطهّر ما لم ینتقض وبقی العذر ، وله أن یأتی بکلّ ما یشترط فیه الطهارة ، کمسّ کتابة القران المجید ودخول المساجد وغیر ذلک ، ویقوم الصعید مقام الماء فی کلّ ما یکون الوضوء أو الغسل مطلوبا فیه وإن لم یکن طهارةً ، فیجوز التیمّم بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوء التجدیدی والصوری .

م « ۲۶۳ » المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم تیمّمین : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا یمکن صرفه فی أحدهما خاصّة صرفه فیه وتیمّم عن الآخر ، ولو وجد ما یکفی أحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما قدّم الغسل ، وتیمّم عن الوضوء ، ویکفی فی الجنابة تیمّم واحد .

م « ۲۶۴ » لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفی تیمّم واحد عن الجمیع ولم یحتج إلی التیمّم لکلّ واحد منها ، فلو کان علیه غسل الجنابة وغسل مسّ المیت مثلاً أتی بتیمّم واحد عن الإثنین .

م « ۲۶۵ » ینتقض التیمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأکبر ، کما أنّه ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما یوجب الغسل ، ولا ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینقض الوضوء ، فلا یعود إلی ما کان ، فالمجنب المتیمّم إذا أحدث بالأصغر لا یعید تیمّمه ،

(۸۶)

والحائض مثلاً إذا أحدثت لا ینتقص تیمّمها ، بل لا یوجب الحدث الأصغر إلاّ الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی أن یجد الماء أو یتمکن من استعماله فی الغسل ، فحینئذ ینتقض ما کان بدلاً عنه ، فالمجنب لو أحدث بعد تیمّمه کان کالمغتسل المحدث بعد غسله فلا یحتاج إلاّ إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه ، والحائض لو أحدثت بعد تیمّمها کانت کما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت لا ینتقض إلاّ تیمّمها الوضوئی ، ولا حاجة لمن تمکن من الوضوء الجمع بینه وبین التیمّم بدلاً عن الغسل ، ولا حاجة أیضا لمن لم یتمکن منه الإتیان بتیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة المردّدة بین کونه بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا کان مجنبا ، وأمّا غیره یحتاج إلی ذلک فیأتی بتیمّمین : أحدهما بدلاً عن الوضوء والآخر عن الغسل .

م « ۲۶۶ » لو وجد الماء وتمکن من استعماله شرعا وعقلاً أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تیمّمه ، ولا یصحّ أن یصلّی به ، وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیا ، نعم لو لم یسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لم ینتقض ، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فلا ینتقض تیمّمه ، ویکتفی به للصلاة التی ضاق وقتها .

م « ۲۶۷ » المجنب المتیمّم إذا وجد ماء بقدر کفایة وضوئه لا یبطل تیمّمه ، وأمّا غیره ممّن تیمّم تیمّمین لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تیمّمه الذی هو بدل عنه ، ولو وجد ما یکفی للغسل فقط ولا یمکن صرفه فی الوضوء صرفه فیه ویتیمّم للوضوء ، ولو أمکن صرفه فی کلّ منهما لا کلیهما فصرفه فی الغسل والتیمّم بدل الوضوء .

م « ۲۶۸ » لو وجد الماء بعد الصلاة تجب إعادتها فی الوقت ، وکذا لو وجده فی أثنائها بعد الرکوع من الرکعة الأولی وکذلک لو کان قبله أیضا .

م « ۲۶۹ » لو شک فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به وبنی علی الصحّة ، وکذا لو شک فی أجزائه فی أثنائه ، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .

(۸۷)


۴ـ کتاب طهارة النساء


فصل فی غسل الحیض

م « ۲۷۰ » دم الحیض أحمر یضرب إلی السواد ، أو أحمر طری له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله فی الأوصاف ، وهذه صفات غالبیة لهما یرجع إلیها فی مقام التمیز والاشتباه فی بعض المقامات ، وربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر ، وکلّ دم تراه الصبیة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض وإن کان بصفاته ، وهو استحاضة مع عدم العلم بغیرها ، وکذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض ، وهو استحاضة ، وتیأس المرأة بإکمال ستّین سنةً إن کانت قرشیةً ، وخمسین إن کانت غیرها ، والمشکوک کونها قرشیة یلحق بغیرها ، والمشکوک بلوغها یحکم بعدمه ، وکذلک المشکوک یأسها .

م « ۲۷۱ » لو خرج ممّن شک فی بلوغها دم بصفات الحیض وحصل الوثوق بحیضیته یحکم بها وبالبلوغ .

م « ۲۷۲ » الحیض یجتمع مع الإرضاع ، ومع الحمل أیضا ، فیحکم بحیضیة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، ولو رأت بعد العادة بعشرین یوما عملت بالحائض مع وجود الشرائط والصفات وإلاّ بالمستحاضة .

م « ۲۷۳ » لا إشکال فی حدوث صفة الحیض وترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج ولو بإصبع ونحوه ، وإن کان بمقدار رأس إبرة کما لا إشکال فی أنّه یکفی فی بقائها

(۸۸)

واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قلیلاً بحیث یتلطّخ به القطنة لو أدخلتها ، وأمّا إذا انصب من محلّه فی فضاء الفرج بحیث یمکن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم یخرج بعد ، لا یحدث به صفة الحیض ولا یترتّب علیه أحکامه ، بل یترتّب علیها أفعال الطاهرة حتّی یصل الدم ولا إشکال فی إخراج الدم حینئذ ولو بالعلاج وإجراء أحکام الحائض .

م « ۲۷۴ » لو شک فی أصل الخروج حکم بعدمه کما أنّه لو شک فی أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علم أنّه دم وتردّد بین کونه خارجا من الموضع أو من غیره حکم بالطهارة من الحدث خاصّةً ، ولا یجب علیه الفحص فی الصور الثلاث ، ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور یعرف حکمها فی ضمن المسائل الآتیة .

م « ۲۷۵ » لو اشتبه دم الحیض بدم البکارة کما إذا افتضت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشک فی أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما ، یختبر بإدخال قطنة والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها ، وکان إدخالها وترکها ملیا ثمّ إخراجها رقیقا ، فإن کانت مطوّقةً بالدم فهو من البکارة ولو کان بصفات الحیض ، وإن کانت منغمسةً به فهو من الحیض ، والاختبار المذکور واجب ، ولکن لا یکون شرطا لصحّة عملها ، فلو حصلت منها نیة القربة مع تبین عدم کونه حیضا صحّت . ولو تعذّر علیها الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبنی علیها ومع الجهل بها تعمل بأفعال الطاهرة .

م « ۲۷۶ » أنّ التطویق والانغماس المذکورین علامتان للبکارة والحیض مطلقا ؛ حتّی عند الشک فی البکارة والافتضاض ، والاختبار حینئذ أیضا واجب .

م « ۲۷۷ » لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة التی فی جوفها وجب الاختبار ، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض ، وإلاّ فمن القرحة ولو مع العلم بالحالة السابقة ، ومع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة ، ومع الجهل بها تعمل بأعمال الطاهرة .

م « ۲۷۸ » أقلّ الحیض ثلاثة أیام ، وأکثره کأقلّ الطهر عشرة ، فکلّ دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا علی العشرة لیس بحیض ، وکذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذی حکم

(۸۹)

بحیضیته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة ولا یمکن حیضیة الدمین مع النقاء المتخلّل فی البین لکون المجموع زائدا علی العشرة لیس بحیض ، بل هو استحاضة ، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیام مثلاً فی العادة ثمّ انقطع سبعة أیام ثمّ رأت ثلاثة أیام فالثانی لیس بحیض ، بل هو استحاضة .

م « ۲۷۹ » اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثة لازم ، فلا یکفی کونها فی ضمن العشرة ، کأن رأت یوما أو یومین وانقطع ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة ، ولا حاجة إلی العمل علی الوظیفتین ، بل تعمل بأعمال الطاهرة ، ویکفی فی التوالی استمرار الدم فیها عرفا ، فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء ، کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق فی الأیام ؛ کما لو رأت الدم من الظهر إلی الظهر من الیوم الرابع .

م « ۲۸۰ » المراد بالیوم النهار مع اللیل ، وهو ما بین طلوع الفجر إلی اللیل ، فاللیالی لا تکون خارجةً ، فإذا رأت من الفجر الغروب وانقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک فی ضمن العشرة لا یکفی ، فعلی هذا تدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّةً لو کان مبدء الدم أوّل النهار ، واللیالی الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل ، أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم .

م « ۲۸۱ » الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها ، والثانیة إمّا مبتدءة وهی التی لم تر حیضا قط ، وإمّا مضطربة وهی التی تکرّر منها الحیض ولم یستقرّ لها عادةً ، وإمّا ناسیةً ، وهی التی نسیت عادتها ، وتصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما ، فتصیر بذلک ذات عادة وقتیة أو عددیة أو وقتیة وعددیة ، وکان تحقّق العادة الوقتیة فقط ، بل العددیة فقط بالمرّتین أیضا .

م « ۲۸۲ » لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة ؛ کما أنّه لا إشکال فی زوالها بطروّ عادة أخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها ، ولا إشکال أیضا فی زوالها بتکرّره علی خلافها لا علی نسق واحد فی ما لو وقع التخلّف مرارا ؛ بحیث یصدق فی العرف أنّها لیس لها أیام معلومة حتّی لو رأت مرّتین غیر متماثلتین فلا تبقی العادة أیضا .

(۹۰)

م « ۲۸۳ » ذات العادة الوقتیة ؛ سواء کانت عددیة أیضا أم لا ، تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی العادة ، فتترک العبادة ؛ سواء کان بصفة الحیض أم لا ، وکذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید مادام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة وتأخّرهما ، فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضا ؛ لکونه أقلّ من أقلّه تقضی ما ترکته من العبادة ، وأمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیض أیضا بمجرّد الرؤیة إن کان بصفات الحیض ، ومع عدمه یعمل بأعمال المستحاضة ؛ فإن استمرّ إلی ثلاثة أیامٍ تجعلها حیضا ،کذلک لو زاد علیها إلی العشرة الزائد ، فتکتفی بوظیفة الحائض ، ولا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة ، وإن کان أکثر من عدد الحیض یعمل بالمستحاضة .

م « ۲۸۴ » ذات العادة الوقتیة لو رأت فی العادة وقبلها أو رأت فیها وبعدها أو رأت فیها وفی الطرفین ؛ فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضا ، وإن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیام العادة ، والزائد استحاضة .

م « ۲۸۵ » إذا رأت المرأة ثلاثة أیام متوالیات وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أیام أو أزید ؛ فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل فی البین لا یزید علی العشرة کان الطرفان حیضا ، ویلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء کان الدمان أو أحدهما بصفة الحیض أم لا ، وسواء کانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز المجموع عن العشرة وکان کلّ واحد من الدمین والنقاء أقلّ منها ؛ فإن کانت ذات عادة وکان أحد الدمین فی العادة جعلته خاصّة حیضا دون الآخر ، وکذلک إذا وقع بعض أحدهما فی العادة دون الآخر تجعل ذلک حیضا دون الآخر ، وکذلک لو کانت ذات عادة عددیة وکان أحد الدمین موافقا لها تجعله حیضا دون الآخر ، ویتقدّم علی التمییز ، وإن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما فی العادة تجعل ما کان بصفة الحیض حیضا دون الآخر ، ولو کانت ذات عادة وقتیة وعددیة ووقع بعض أحد الدمین فی الوقت غیر موافق للعدد وکان الآخر بمقدار العدد فی غیر الوقت یعمل تروک الحائض فی الوقت وأعمال المستحاضة فی الآخر فی خارج الوقت ولو تساویا والصفة ولم یقع

(۹۱)

واحد منهما کلاً أو بعضا فی العادة ولا موافقا لها فی العدد تجعل أوّلهما حیضا إلی تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أیام دما وثلاثة أیام طهرا وستّة أیام دما جعلت الجمیع حیضا إلی تمام العشرة .

م « ۲۸۶ » ذات العادة إذا رأت أزید من العادة ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض .

م « ۲۸۷ » إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر فی البین فإن کان أحدهما فی العادة تجعله حیضا ، وکذلک الآخر إن کان بصفة الحیض ، وأمّا إن کان بصفة الاستحاضة تعمل بعمل المستحاضة ، وإن کانا معا فی غیر وقت العادة تجعلهما حیضا ، سواء کانا واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین .

م « ۲۸۸ » المبتدءة والمضطربة ومن کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ الدم فی الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فی الباطن یجب علیهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنیئةً ثمّ إخراجها ، فإن خرجت نقیة اغتسلن وصلّین ، وإن خرجت متلطّخةً ولو بالصفرة صبرن حتّی النقاء أو مضت عشرة أیام ، فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضا ، وإن تجاوز عنها فالزیادة استحاضة .

وذات العادة التی عادتها أقلّ من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت ، فإن نقیت اغتسلت وصلّت ، وإلاّ صبرت إکمال العادة ، فإن بقی الدم حتّی کملت العادة وانقطع علیها بالمرّة اغتسلت وصلّت ، وکذلک لو انقطع الدم ظاهرا علی العادة فاستبرأت فرأتها نقیةً ، ولو لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلی العشرة لو کان بصفة الحیض ، فی الزائد تعمل بأفعال المستحاضة ، وإذا لم یتجاوز الدم عن العشرة کان الکلّ حیضا ولو لم یکن بصفة الحیض .

م « ۲۸۹ » لو تجاوز الدم عن العشرة ؛ قلیلاً کان أو کثیرا ، فقد اختلط حیضها بطهرها ، فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزمان والعدد تجعلها حیضا وإن لم یکن بصفاته ، والبقیة استحاضة وإن کان بصفاته ، ولو لم تکن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا ؛ بأن کانت مبتدءةً أو مضطربةً وقتا وعددا أو ناسیةً کذلک ، فإن اختلف لون الدم فکان بعضه

(۹۲)

أسود أو أحمرّ وبعضه أصفر ترجع إلی التمیز ، فتجعل ما بصفة الحیض حیضا وغیره استحاضة ؛ بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة ولا أزید من عشرة ، وإن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض مفصول بینه وبینه بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة ، کما إذا رأت خمسة أیام دما أسود ثمّ خمسة أیام أصفر ثمّ خمسة أسود ، ولو کان ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة أو أکثر من عشرة فتلغی مطلقا وتصیر فاقدة التمیز ، ویلزم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل مثلاً فی المثال ، وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها من الأخذ بالروایات أو عادة نسائها .

وإن کان الدم علی لون واحد تکون فاقدة التمیز ، فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متّفقات تجعل سبعة من کلّ شهر حیضا والبقیة استحاضة ، وإن کانت لها أقارب من أمّ وأخت وخالة وعمّة وغیرهنّ مع اتفاقهنّ فی العادة والعلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إلیهنّ فتأخذ بها ، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وکانت لها أقارب فی ما إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أکثر تجعل فی مقدار التفاوت عمل المستحاضة .

م « ۲۹۰ » تجعل فاقدة التمیز التحیض فی أوّل رؤیة الدم ، فمع فقد الأقارب بما ذکر فی المسألة السابقة تحیضت سبعة ، ومع وجودهنّ یحب علیها جعله بمقدارهنّ عددا ، وعلی أی حال لو استمرّ الدم إلی أزید من شهر واحد یجب علیها الموافقة بین الشهور ، فإن کان ابتداء الدم فی الشهر الأوّل من أوّله جعلتها فی الشهور التالیة أیضا فی أوّلها ، وإن کان فی وسطه جعلتها فی وسطها وهکذا .

م « ۲۹۱ » ذات العادة الوقتیة فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع فی الوقت إلی عادتها ، وأمّا فی العدد ، فإن کان لها تمیز یمکن رعایته فی الوقت رجعت إلیه ، وإلاّ رجعت إلی أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم وإلاّ تحیضت سبعة أیام وجعلتها فی وقت العادة ، وذات العادة العددیة فقط ترجع فی العدد إلی عادتها ، وأمّا بحسب الوقت ، فإن کان لها تمیز یوافق العدد رجعت إلیه ، وکذا إن کان مخالفا له لکن تزید مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زیادته علیه ، ومع عدم التمیز أصلاً تجعل العدد فی أوّل الدم کما

(۹۳)

تقدّم .


القول فی أحکام الحیض

وهی أمور :

م « ۲۹۲ » لا یجوز الصلاة والصیام والطواف والاعتکاف لها .

م « ۲۹۳ » یحرم علیها ما یحرم علی مطلق المحدث علیها ، وهی مسّ اسم اللّه تعالی ، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء والائمّة علیهم‌السلام ، ومسّ کتابة القران علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء .

م « ۲۹۴ » یحرم علیها ما یحرم علی الجنب علیها ، وهی قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدین واللبث فی غیرهما ، ووضع شیء فی المساجد علی ما مرّ فی الجنابة ، فإنّ الحائض کالجنب فی جمیع الأحکام .

م « ۲۹۵ » یحرم الوطی‌ء بها فی القبل علی الرجل وعلیها ، ویجوز الاستمتاع بغیره من التقبیل والتفخیذ ونحوهما لا الوطی فی دبرها ، وإن کره ، واجتنابه أفضل ، ولا کره الاستمتاع بها بما بین السرّة والرکبة ، وإنّما تحرم المذکورات مع العلم بحیضها وجدانا أو بالأمارات الشرعیة ؛ کالعادة والتمیز ونحوهما ، بل مع التحیض بسبعة أیام أو الرجوع بعادة نسائها أیضا ، ولو جهل بحیضها وعلم به فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج ، وکذا لو لم تکن حائضا فحاضت فی حالها ، وإذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها ، فیحرم الوطی عند إخبارها به ، ویجوز عند إخبارها بارتفاعه .

م « ۲۹۶ » لا فرق فی حرمة الوطی بین الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .

م « ۲۹۷ » إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل بلا کراهیة فی فعلها وحتّی قبل غسل فرجها ، وإن کان اجتنابه قبله أفضل .

م « ۲۹۸ » ترتّبت الکفّارة علی وطئها ، وهی فی وطی الزوجة دینار فی أوّل الحیض ونصفه فی وسطه وربعه فی آخره ، ولا کفّارة علی المرأة وإن کانت مطاوعةً ، وإنّما یوجب

(۹۴)

الکفّارة مع العلم بالحرمة وکونها حائضا ، بل مع الجهل عن تقصیر .

م « ۲۹۹ » المراد بأوّل الحیض ثلثه الأول ، وبوسطته ثلثه الثانی ، وبآخره ثلثه الأخیر ، فإن کان أیام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان ، أو سبعة فیوما وثلث ، وهکذا .

م « ۳۰۰ » لو وطأها معتقدا حیضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحیض فبان وجوده لا کفّارة علیه .

م « ۳۰۱ » لو اتّفق حیضها حال المقاربة ولم یبادر فی الإخراج مع العلم فتکون الکفّارة علیه .

م « ۳۰۲ » یجوز إعطاء قیمة الدینار ، والمعتبر قیمة وقت الأداء .

م « ۳۰۳ » تعطی کفّارة الإمداد لثلاثة مساکین ، وأمّا کفّارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکین واحد أیضا .

م « ۳۰۴ » تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطی لو وقع فی أوقات مختلفة ، کما إذا وطأها فی أوّله وفی وسطه وآخره ، فتکفر بدینار وثلاثة أرباع الدینار ، وکذا لو تکرّر فی وقت واحد مع تخلّل التکفیر أو عدمه .

م « ۳۰۵ » یبطل طلاقها إن کانت مدخولاً بها ولم تکن حاملاً وکان زوجها حاضرا أو بحکمه بأن یتمکن من استعلام حالها بسهولة مع غیبته ، فلو لم یکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائبا أو بحکمه بأن لم یکن متمکنا من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها ، وتطلب خصوصیات المسألة فی کتاب الطلاق .

م « ۳۰۶ » لو کان الزوج غائبا ووکیله حاضرا متمکنا من استعلام حالها لم یجز له طلاقها فی حال الحیض .

م « ۳۰۷ » یجب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر ، وغسله کغسل الجنابة فی الکیفیة والأحکام ، إلاّ أنّه لا یجزی عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ، لکلّ مشروط به کالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة کما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط اغتسل وتیمّم بدلاً عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط توضّأ وتیمّم بدلاً عنه ،

(۹۵)

ولو تعذّرا معا تتیمّم تیمّمین : أحدهما بدلاً عن الغسل والآخر بدلاً عن الوضوء .

م « ۳۰۸ » لو لم یکن عندها الماء إلاّ بقدر أحدهما تقدّم الغسل .

م « ۳۰۹ » لو تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم یبطل تیمّمها إلی أن تتمکن من الغسل ، وتجدیده أفضل .

م « ۳۱۰ » یجب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب ؛ سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره ، وکذا الصلاة الواجبة غیر الیومیة کالآیات ، ورکعتی الطواف والمنذورة ؛ بخلاف الصلاة الیومیة ، فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته فی حال حیضها ؛ نعم لو حاضت بعد دخول الوقت قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطی‌ء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصیل الشرائط غیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء والغسل أو التیمّم ولم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاة ؛ بخلاف من لم تدرک من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا یجب علیها القضاء ، لو أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ، وإن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط فالقضاء أفضل .

م « ۳۱۱ » لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء ، ومع ترکها القضاء ، ولکن لا یلزم القضاء حتّی مع عدم سعة الوقت إلاّ للطهارة من الشرائط وأداء رکعة .

م « ۳۱۲ » لو ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة مع تحصیل الشرائط فترکت فبان السعة ، وجب القضاء .

م « ۳۱۳ » لو طهرت فی آخر النهار وأدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فی الحضر أو رکعتین فی السفر صلّت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً ، ولو أدرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر أو ثلاث رکعات فی السفر تجب علیها الصلاتان ، وإن ترکتهما یجب قضاؤهما ، وأمّا العشاءان فإن بقی من آخر اللیل أقلّ من مقدار أربع رکعات فی الحضر أو فی السفر یجب علیها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً .

(۹۶)

م « ۳۱۴ » لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فأتت بهما ثمّ تبین عدمها وأنّ وظیفتها خصوص الثانیة صحّت ولا شیء علیها ، وکذا لو أتت بالثانیة فتبین الضیق ، ولو ترکتهما وجب علیها قضاء الثانیة ، وإن قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب إتیان الأوّل بعدها ؛ وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

م « ۳۱۵ » یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة ، وتتوضّأ وقت کلّ صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلةً ذاکرةً للّه تعالی ، ویکره لها الخضاب بالحناء وغیره ، وقراءة القران ولو أقلّ من سبع آیات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بین سطوره .


فصل فی النفاس

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیام من حینها ، ولو کان سقطا ولم تلج فیه الروح ، بل ولو کان مضغةً أو علقةً إذا علم کونها مبدء نشو الولد ، ومع الشک لم یحکم بکونه نفاسا ، ولیس لأقلّه حدّ ، فیمکن أن یکون لحظةً بین العشرة ، ولو لم تر دما أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها ، وأکثره عشرة أیام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ؛ لا من حین الشروع فی الولادة ، وإن ولدت أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة ، وأمّا اللیلة الأولی فهی جزء النفاس إن ولدت فیها وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر ، ولو ولدت إثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدء العشرة من وضع الثانی .

م « ۳۱۶ » لو انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء کانت ذات عادة فی حیضها أم لا ، والنقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس ، فلو رأت یوما بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر لکان الکلّ نفاسا ، وکذا لو رأت یوما فیوما لا إلی العشرة ، ولو لم تر الدم إلاّ الیوم العاشر لکان هو النفاس ، والنقاء السابق طهر کلّه ، ولو رأته الثالث ثمّ العاشر کان نفاسها ثمانیة .

م « ۳۱۷ » لو رأت الدم فی تمام العشرة واستمرّ إلی أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة

(۹۷)

عددیة فی الحیض رجعت فی نفاسها مقدار أیام حیضها ؛ سواء کانت عشرةً أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تکن ذات عادة جعلت نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة .

م « ۳۱۸ » یعتبر فصل أقلّ الطهر ، وهو العشرة بین النفاس والحیض المتأخّر ، فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیام أو أکثر لم یکن حیضا ، بل کان استحاضةً إذا لم تکن ذات عادةٍ کما مرّ ، وأمّا بینه وبین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیام أو أکثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرةٍ لکان حیضا ؛ خصوصا إذا کان فی العادة .

م « ۳۱۹ » لو استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید فما بعد مضی العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة ؛ نعم بعد مضی عشرة أیام من دم النفاس یمکن أن یکون حیضا ، فإن کانت معتادةً وصادف العادة یحکم بکونه حیضا ، فترجع إلی الصفات والتمیز ، وإلاّ فإلی الأقارب ، وإلاّ فتجعل سبعة حیضا وما عداها استحاضةً علی التفصیل المتقدّم فی الحیض ، فراجع .

م « ۳۲۰ » لو انقطع دم النفاس فی الظاهر یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ فی الحیض ، فإذا انقطع الدم واقعا یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض .

م « ۳۲۱ » أحکام النفساء کأحکام الحائض فی عدم جواز وطئها ، وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم علیها ، وکذا مسّ کتابة القران ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدین ، والمکث فی غیرهما ، ووجوب قضاء الصوم علیها ؛ دون الصلاة ، وغیر ذلک علی التفصیل الذی سبق فی الحیض .


فصل فی الاستحاضة


الکلام فی دم الاستحاضة وأحکامها

دم الاستحاضة فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة ولذع وحرقة ، وقد یکون

(۹۸)

بصفة الحیض کما مرّ ، ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ ، وکلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد یأسها أو أقلّ من ثلاثة ولم یکن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة ، وکذا لو لم یعلم کونه من القرح أو الجرح إن لم تکن المرأة مقروحةً أو مجروحةً ، وکذا لو تجاوز الدم عن عشرة أیام ، لکن حینئذ قد امتزج حیضها بالاستحاضة ، فلابدّ فی تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذی سبق فی الحیض .

وأمّا أحکامها فهی ثلاثة أقسام : قلیلة ومتوسطة وکثیرة .

فالأوّل ـ أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یثقبها ویظهر من الجانب الآخر ، وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة ، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به ، وتبدیل القطنة أو تطهیرها .

والثانیة ـ أن یثقب الدم القطنة ویظهر من الجانب الآخر ولا یسیل منها إلی الخرقة التی فوقها ، وحکمها مضافا إلی ما ذکر أنّه یجب علیها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لکلّ صلاة حدث قبلها أو فی أثنائها ، فإن حدث بعد صلاة الغداة یجب للظهرین ، ولو حدث بعدهما وجب للعشائین .

والثالثة ـ أن یسیل من القطنة إلی الخرقة ، وحکمها مضافا إلی ما ذکر وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما ، وغسل للعشائین تجمع بینهما . هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها وجب فی ذلک الیوم غسلان : غسل للظهرین وغسل للعشاءین ، ولو حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین والجمع بین الصلاتین وغسل واحد مشروط بالجمع بینهما ، وأنّه رخصة لا عزیمة ، فلو لم تجمع بینهما وجب الوضوء لکلّ منهما ، فظهر ممّا مرّ أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول ، فإن استمرّت أو حدثت قبل کلّ الصلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ مثل السلس ، والکبری والوسطی حدث أصغر وأکبر .

م « ۳۲۲ » یجب علی المستحاضة اختیار حالها فی وقت کلّ الصلاة بإدخال قطنة ونحوها ، والصبر قلیلاً لتعلّم أنّها من أی قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها ، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت ، فلو لم تتمکن

(۹۹)

من الاختبار ، فإن کان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة أخذت بها وعملت بمقتضی وظیفتها ، فتأخذ بالقدر المتیقن ، فإن تردّدت بین القلیلة وغیرها عملت عمل القلیلة ، وإن تردّدت بین المتوسطة والکثیرة تعمل عمل المتوسّطة .

م « ۳۲۳ » إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ الصلاة والأعمال المذکورة لو استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط ، ولا یجب للعصر ولا للعشائین ، وإن انقطع بعد الظهر یجب للعصر فقط ، وهکذا ، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر وبقی وضوؤها إلی المغرب والعشاء صلّتهما بذلک الوضوء ، ولم تحتج إلی تجدیده .

م « ۳۲۴ » یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة لو لم ینقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو فی أثنائها ، نعم لو توضّأت واغتسلت فی أوّل الوقت مثلاً وانقطع الدم حین الشروع فی الوضوء والغسل ولو انقطع فترةً وعلمت بعدم عوده إلی آخر الوقت جاز لها تأخیر الصلاة .

م « ۳۲۵ » یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غیرها وشدّها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصیر منها فی التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة ، بل الواجب إعادة الغسل والوضوء أیضا ؛ نعم لو کان خروجه لغلبته لا لتقصیر منها فی التحفّظ فلا بأس .

م « ۳۲۶ » لو انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی ، کما إذا صارت القلیلة متوسطة أو کثیرة ، أو المتوسطة کثیرة ، فبالنسبة إلی الصلاة التی صلّتها مع وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال ، فلا یجب إعادتها ، وأمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخّرة تعمل عمل الأعلی ، وکذا بالنسبة إلی الصلاة التی انتقلت من الأدنی إلی الأعلی فی أثنائها ، فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی ، فلو تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها ، وتکون بالنسبة إلی الظهرین والعشائین کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة ، فتغتسل غسلاً واحدا للظهرین فی الصورة الأولی ، وغسلین لهما وللعشائین فی الثانیة ؛ بخلاف ما لو تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح أو فی أثنائها ، فإنّه

(۱۰۰)

تغتسل لها ، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء حتّی لو تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لا لصلاة الصبح استأنفت الغسل ، وتعمل فی ذلک الیوم عمل الکثیرة ، کما إذا لم تکن مسبوقةً بالتوسّط ، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی ، ثمّ تعمل عمل الأدنی ، فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لا لصلاة الصبح واستمرّت علیها اغتسلت للصبح ، واکتفت بالوضوء للبواقی ، ولو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واکتفت بالوضوء للعصر والعشائین .

م « ۳۲۷ » یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة ، ولا یشترط فی صحّته الوضوء ، وأمّا غیرها فیشترط صحّة صومها الأغسال النهاریة وفی الکثیرة بالنسبة إلی اللیلة الماضیة .

م « ۳۲۸ » لو انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت ، وإن کان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إن کان الانقطاع لبرء ، وکذا لو کان لفترة واسعة للطهارة والصلاة فی الوقت ، وأمّا لو لم تکن واسعةً لهما تکتف بتلک الطهارة وصلّت ، وکذلک لو کانت شاکةً فی سعتها ، أو علمت بالسعة ولکن شکت فی أنّه للبرء أو الفترة ، ولو انقطع فی أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تکن واسعةً أتمّت صلاتها ، ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها وإن کان لبرء .

م « ۳۲۹ » قد تبین ممّا مرّ حکم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلی الصلاة والصیام ، وأمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب لو کانت ذات الصغری ، وهو مع الغسل لو کانت ذات الوسطی أو الکبری ، ولا یکفی الوضوء الصلاتی فی الأولی مع استدامتها ، ولا هو مع الغسل فی غیرها ؛ خصوصا لو أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیر وقت الغداة ، أو ذات الکبری فی غیر الأوقات الثلاثة ، فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء والغسل له مستقلاً ، وأمّا الطواف المستحبّ ؛ فحیث أنّه لا یشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء ولا إلی الغسل من حیث هو ، وإن احتاج إلی الغسل فی غیر ذات الصغری من جهة دخول المسجد ، وأمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلاّ بالوضوء فقط فی ذات

(۱۰۱)

الصغری ، وأمّا فی غیرها فإنّما یحلّ بالوضوء مع الغسل ، ولا یکفی مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة ، فتأتی بالوضوء أو الغسل له مستقلاًّ ؛ نعم یجوز حال ایقاع الصلاة التی أتت بوظیفتها . وتکون ذات الکبری والوسطی بحکم الحائض مطلقا ، فیحرم علیها ما یحرم علیها بدون الغسل ، ولا إشکال أن یغشاها زوجها ما لم تغتسل ، ولا یجب ضمّ الوضوء ، ویکفی الغسل الصلاتی لو واقع فی وقتها بعد الصلاة ، وأمّا لو واقع فی وقت آخر یحتاج إلی غسل له مستقلاًّ ، کما قلنا فی الطواف ، وأمّا مکثها فی المساجد ودخولها فی المسجدین فیجوز لها بدون الاغتسال ، ولا یجب الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلاً کالوطی‌ء ، وأمّا صحّة طلاقها فلا إشکال فی عدم کونها مشروطةً بالاغتسال .

(۱۰۲)


۵ ـ کتاب أحکام التخلّی

م « ۳۳۰ » یجب فی حال التخلّی کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلاً کان أو إمرأةً حتّی المجنون والطفل الممیزین ، کما یحرم النظر إلی عورة الغیر ولو کان المنظور مجنونا أو طفلاً ممیزا . نعم لا یجب سترها عن غیر الممیز ، کما یجوز النظر إلی عورة الطفل غیر الممیز ، وکذا الحال فی الزوجین ناظرا ومنظورا ، والعورة فی المرأة هنا القبل والدبر ، وفی الرجل هما مع البیضتین ، ولیس منها الفخذان ولا الإلیتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم فی الشعر النابت أطراف العورة لایجب الاجتناب ناظرا ومنظورا ، ویستحبّ ستر السرّة والرکبة وما بینهما .

م « ۳۳۱ » یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً .

م « ۳۳۲ » لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجّاج ، بل ولا فی المرأة فی الماء الصافی .

م « ۳۳۳ » لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام العلاج فاللازم أن ینظر إلیها المماثل إن اندفع الاضطرار بذلک وإلاّ فلا بأس .

م « ۳۳۴ » یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه ؛ وهی الصدر والبطن ، وإن أمال العورة عنها ، والمیزان هو الاستدبار والاستقبال العرفیان ، ولا یدخل الرکبتین فیهما ، والواجب ترک الاستقبال بعورته فقط وإن لم تکن مقادیم بدنه إلیها ،

(۱۰۳)

ویحرم هذین حال الاستبراء أیضا لو خرج معه القطرات ، ولا بأس بهما فی حال الاستنجاء ، ولو اضطرّ إلی أحدهما تخیر ، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بین الجهات ولم یمکن له الفحص ویتعسّر علیه التأخیر إلی أن تتّضح القبلة یتخیر بینها ، ویکفی العمل بالظنّ لو حصل له .


فصل فی الاستنجاء

م « ۳۳۵ » یکفی غسل مخرج البول بالماء مرّةً ، إن یخرج عن مخرجه الطبیعی ، والأفضل مرّتین ، ولا یجزی غیر الماء ، والواجب فی مخرج الغائط الغسل بالماء ، والمسح بشیء قالع للنجاسة کالحجر والمدر والخرق وغیرها فی حال الضرورة ، والجمع بینهما لیس بلازم ، ولا یعتبر فی الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء ، وفی المسح أیضا کذلک ، وإن لم یحصل حتّی بالثلاث فإلی النقاء ، ویعتبر فی ما یمسح به الطهارة ، فلا یجزی النجس ولا المتنجّس قبل تطهیره ، ویعتبر فی القالع أن لا یکون فیه رطوبة ساریة ، فلا یجزی الطین والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری .

م « ۳۳۶ » یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر ؛ أعنی الأجزاء الصغار التی لاتری ، وفی المسح مع عدم الإمکان یکفی إزالة العین ، ولا یضرّ بقاء الأثر .

م « ۳۳۷ » إنّما یکتفی بالمسح فی الغائط فی حال الاضطرار إذا لم یتعدّ المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء ، وأن لا یکون فی المحلّ نجاسة من الخارج حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم ، یصحّ بالماء فقط فی صورة الإمکان .

م « ۳۳۸ » یحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وکذا بالعظم والروث ، ولو فعل حصلت الطهارة بلا إشکال وإن کان بالعظم والروث .

م « ۳۳۹ » لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذی معه فاللازم الدلک .

(۱۰۴)


فصل فی الاستبراء

لا کیفیة خاصّة له ، بل اللازم أن یطمئنّ بخروج البول من مجراها ، فإذا رأی بعده رطوبةً مشتبهةً لا یدری أنّها بول أو غیره فیحکم بطهارتها وعدم ناقضیتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ؛ بخلاف ما إذا لم یستبری‌ء فإنّه یحکم بنجاستها وناقضیتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ویلحق به فی الفائدة المزبورة طول المدّة وکثرة الحرکة ؛ بحیث یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلی فیحکم بطهارته وعدم ناقضیته .

م « ۳۴۰ » لا یلزم المباشرة فیکفی إن باشره غیره کزوجته أو زوجها .

م « ۳۴۱ » إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدّة وکان من عادته ؛ نعم لو استبرء وشک بعد ذلک أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحّة .

م « ۳۴۲ » إذا شک من لم یستبرء فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبةً مشتبهةً لا یدری أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج فیحکم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .

م « ۳۴۳ » إذا علم أنّ الخارج منه مذی ولکنّ شک فی أنّه خرج معه بول أم لا ، لا یحکم علیه بالنجاسة ولا الناقضیة إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة ، کأن یشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول .

م « ۳۴۴ » إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی ، فإن استبرء بعد البول یجب علیه بالجمع بین الوضوء والغسل ، وإن لم یستبری‌ء فیجوز الاکتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن یتوضّأ یکتفی بالوضوء خاصّةً ، ولا یجب علیه الغسل ؛ سواء استبرء بعد البول أم لا .

مطالب مرتبط