حقیقة الشریعة فی فقه العروة

 

حقیقة الشریعة فی فقه العروة ( جلد يكم )


۲ـ کتاب الطهارة والنجاسة


فصل فی النجاسات

م « ۷۵ » النجاسات عشرة :

الأوّل والثانی ـ البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه ، إنسانا أو غیره ، برّیا أو بحریا ، صغیرا أو کبیرا ، بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح ، نعم فی الطیور المحرّمة عدم النجاسة ، لکن الاجتناب عنه أولی ؛ خصوصا الخفّاش ، وخصوصا بوله ، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع ونحوها ، أو عارضیا کالجلاّل وموطوء الانسان ، والغنم الذی شرب لبن خنزیرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّی الحمار والبغل والخیل ، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل کالسمک المحرّم ونحوه .

م « ۷۶ » ملاقاة الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة ، کالنوی الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شیء من الغائط ، وإن کان ملاقیا له فی الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالاجتناب عنه أولی ، وأمّا إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته .

(۴۴)

م « ۷۷ » لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره ، کما یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه .

م « ۷۸ » إذا لم یعلم کون حیوان معین أنّه مأکول اللحم أو لا ، لا یحکم بنجاسة بوله وروثه ، وإن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل ، وکذا إذا لم یعلم أنّ له دما سائلاً أم لا ، کما أنّه إذا شک فی شیء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شک فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجسا ، أو من الفلانی حتّی یکون طاهرا ، کما إذا رأی شیئا لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته .

م « ۷۹ » لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة لأنّ دمها غیر سائل ، ومع الشک أیضا کذلک لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک ، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح ، للشک المذکور .

الثالث ـ المنی من کلّ حیوان له دم سائل ، حراما کان أو حلالاً ، برّیا أو بحریا ، وأمّا المذی والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین ، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .

الرابع ـ المیتة من کلّ ما له دم سائل غیر الانسان المسلم، حلالاً کان أو حراما ، وکذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن کانت صغارا ، عدا ما لا تحلّه الحیاة منها کالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی ؛ سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما ، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة ، ویلحق بالمذکورات الأنفحة ، وکذا اللبن فی الضرع ، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس ؛ خصوصا إذا کان من غیر مأکول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقی للمیتة ، هذا فی میتة غیر نجس العین ، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء .

م « ۸۰ » الأجزاء المبانة من الحی ممّا تحلّه الحیاة کالمبانة من المیتة إلاّ الأجزاء

(۴۵)

الصغار ، کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک .

م « ۸۱ » فأرة المسک المبانة من الحی نجسة إن أحرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة لو انفصلت من الحی أو المیت .

م « ۸۲ » میتة ما لا نفس له طاهرة ، کالوزغ والعقرب والخنفساء والمسک وکذا الحیة والتمساح ، وإن قیل بکونهما ذا نفس ، لعدم معلومیة ذلک ، مع أنّه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک .

م « ۸۳ » إذا شک فی شیء فی أنّه ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی .

م « ۸۴ » ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة ، وإن لم یعلم تذکیته ، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه أثر الاستعمال .

م « ۸۵ » المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی .

م « ۸۶ » ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة إلاّ إذا علم سبق ید المسلم علیه .

م « ۸۷ » جلد المیتة لا یطهر بالدبغ ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات ، سوی میت المسلم فإنّه مطهّر ، وبالغسل لا یطهر بل الغسل أمر آخر .

م « ۸۸ » السقط قبل ولوج الروح إن کان له صورة الآدمی لیس بنجس ، وأمّا الفرخ فی البیض نجس .

م « ۸۹ » ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة ، وجسد الانسان قبل الغسل لیس بنجس ، وعلی هذا ملاقاته مع رطوبة مسریة لا تنجس شیئا .

م « ۹۰ » یشترط فی نجاسة میتة الحیوان ومیتة غیرالمسلم خروج الروح من جمیع

(۴۶)

جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس .

م « ۹۱ » مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة ، وإن کان قبل البرد ، هذا فی غیر الانسان المسلم ، نعم وجوب غسل المسّ للمیت الانسانی مضافا إلی أنّه مخصوص بما بعد برده لا یکون دلیلاً علی أنّ المسّ ینجس الانسان ، کما أنّ غسل المیت لا یکون دلیلاً علی نجاسة بدن الانسان المسلم .

م « ۹۲ » المضغة نجسة ، وکذا المشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل .

م « ۹۳ » إذا قطع عضو من الحی المسلم لا ینجس ؛ سواء کان معلّقا متّصلاً به أو منفصلاً .

م « ۹۴ » الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان طاهر وحلال ، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته ، لکنّه محکوم بالطهارة ؛ لعدم العلم بأن ذلک الحیوان ممّا له نفس .

م « ۹۵ » إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً فهو طاهر ، وإلاّ فنجس .

م « ۹۶ » إذا وجد عظما مجرّد أو شک فی أنّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة ، حتّی لو علم أنّه من الإنسان ولم یعلم أنّه من کافر أو مسلم .

م « ۹۷ » الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة .

م « ۹۸ » لا یحرم بیع المیتة کما یجوز الانتفاع بها فی ما لا یشترط فیه الطهارة .

الخامس ـ الدم من کلّ ما له نفس سائلة ، إنسانا أو غیره ، کبیرا أو صغیرا ، قلیلاً کان الدم أو کثیرا ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، کبیرا کانا أو صغیرا ، کالسمک والبق والبرغوث ، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء

(۴۷)

أرواحنا فداه ، ویستثنی من دم الحیوان المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا ، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون ممّا یؤکل لحمه ، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس .

م « ۹۹ » دم الشهید ؛ أی : القتیل فی معرکة الحرب کان طاهرا .

م « ۱۰۰ » العلقة المستحیلة من المنی طاهرة قبل ولوج الروح فیه ، ولا یجب الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض ، کما إذا کانت فی الصفار ، وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض ، وإن تمزّقت الجلدة .

م « ۱۰۱ » المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهرا لکنّه حرام أکله إلاّ ما کان فی اللحم ممّا یعدّ جزءً منه .

م « ۱۰۲ » الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس کما فی خبر فصد العسکری علیه‌السلام ، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیر لونه إلی البیاض .

م « ۱۰۳ » الدم الذی قد یوجد فی اللبن الحلب نجس ومنجّس للبن .

م « ۱۰۴ » الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة أمّه تمام دمه طاهر .

م « ۱۰۵ » الصید الذی ذکاته بآلة الصید فما تخلّف فیه بعد خروج روحه طاهر ، وأمّا ما خرج منه فنجس .

م « ۱۰۶ » الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة ، کما أنّ الشیء الأحمر الذی یشک فی أنّه دم أم لا کذلک ، وکذا إذا علم أنّه من الحیوان الفلانی ، ولکن لا یعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، کدم الحیة والتمساح ، وکذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک ، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنّه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف فی الذبیحة إذا شک فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس فإذا کان الشک من جهة

(۴۸)

احتمال ردّ النفس فیحکم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ ، وإذا کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

م « ۱۰۷ » إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة . وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح ، ولا یجب علیه الاستعلام .

م « ۱۰۸ » إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة .

م « ۱۰۹ » الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا علم کونه دما أو مخلوطا به ، فانّه نجس إلاّ إذا استحال جلدا .

م « ۱۱۰ » الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس ، وإن کان قلیلاً مستهلکا والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف .

م « ۱۱۱ » إذا غرز إبرة أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان ، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفا فلیجتنب عنه .

م « ۱۱۲ » إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم ، فلیحکم بطهارته ، بل یجوز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فلیجتنب عنه ، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

م « ۱۱۳ » الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس ویشکل معه الوضوء أو الغسل ، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج ، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضّأ أو یغتسل ، هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرضّ کما یکون کذلک غالبا فهو طاهر .

السادس والسابع : الکلب والخنزیر البریان دون البحری منهما ، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة ، کالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما

(۴۹)

مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان ممّا لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا ، کما کان المتولّد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة طاهر ، والاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر أیضا لیس بلازم ، وإن لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر ، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولّد منهما اسم الشاة فالاجتناب عنه لیس بلازم ، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب .

الثامن ـ الکافر بأقسامه حتّی المرتد بقسمیه ، والیهود والنصاری والمجوس ، وکذا رطوباته وأجزاؤه ؛ سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا ، والمراد بالکافر من کان منکرا للألوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریا بحیث یرجع انکاره إلی انکار الرسالة ، ولیس الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا لازم ، إن لم یکن ملتفتا إلی کونه ضروریا ، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا وکان إسلامه عن بصیرة ، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه ، ولو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له ، إذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجه مطابق لأصل الطهارة .

م « ۱۱۴ » ولد الزنا من المسلمین طاهر ؛ سواء کان من طرف أو طرفین ، بل وإن کان أحد الأبوین مسلما کما مرّ .

م « ۱۱۵ » لا إشکال فی نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة إذا التزموا بأحکام الإسلام فطاهرون إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد ، ولوحدة الوجود طور آخر لا یسعه أوهام الناس ، وهو أحدّ من السیف وأدقّ من الشعر نبینّه فی المطوّلات العرفانیة والمسفوراتنا العقلیة بأحسن وجه .

م « ۱۱۶ » غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومعاندین لسائر الائمّة ولا سابّین لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للائمة علیهم‌السلام الذین لا یعتقدون

(۵۰)

بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

م « ۱۱۷ » من شک فی إسلامه وکفره طاهر ، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الاسلام .

التاسع ـ الخمر ، بل کلّ مسکر مائع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد کالبنج ، وإن صار مائعا بالعرض .

م « ۱۱۸ » ألحق بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه فی حرمته ، وإن کان طاهرا ؛ سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ؛ سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل یحرم بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ الغلیان ، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب ، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما . وأمّا التمر والزبیب وعصیرهما فلا یحرم أیضا بالغلیان وکانا طاهرین إلاّ أن یکونا مسکرین ، وإن کان الاجتناب عنهما أکلاً لازما .

م « ۱۱۹ » لو صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه حرم أکله ، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالاولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال .

م « ۱۲۰ » یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت .

العاشر ـ الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص ، إن کان فیه سکرا فهو نجس ، وإذا کان متّخذا من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکرا .

م « ۱۲۱ » ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .

م « ۱۲۲ » عرق الجنب من الحرام ؛ سواء خرج حین الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ، وسواء کان من زنا أو غیره کوطیء البهیمة أو الاستمناء أو نحوهما ممّا کانت حرمته ذاتیة ، بل فی وطیء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین ، أو فی

(۵۱)

الظهار قبل التکفیر لا یکون نجسا .

م « ۱۲۳ » العرق الخارج منه حال الاغتسال بل تمامه لیس بنجس ، وعلی هذا فلیس علیه أن یغتسل فی الماء البارد ، أو یرتمس فی الماء الحارّ .

م « ۱۲۴ » إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فلا ینجس عرقه أیضا ولو فی الصورة الأولی .

م « ۱۲۵ » المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکن من الغسل فلا ینجس عرقه ، والاجتناب عنه ما لم یغتسل لیس بواجب .

م « ۱۲۶ » الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام فعرقه لیس بنجس ، وأمره بالغسل غیر لازم ، وإن یصحّ الغسل منه قبل البلوغ .

م « ۱۲۷ » عرق الابل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال طاهر .

م « ۱۲۸ » الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات أولی وإن کان الجمیع طاهرا .

م « ۱۲۹ » کلّ مشکوک طاهر ؛ سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف ، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشک محکومة بالنجاسة .

م « ۱۳۰ » غسالة الحمّام طاهرة وإن ظنّ نجاستها .

م « ۱۳۱ » یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها ، وإن کانت محکومةً بالطهارة .

م « ۱۳۲ » فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص ، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال .

(۵۲)


فصل فی أحکام النجاسات

م « ۱۳۳ » إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره ، وطریق الثبوت أمور :

الأوّل ـ العلم الوجدانی .

الثانی ـ شهادة العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهارة وإن لم یکن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهکذا .

الثالث ـ إخبار ذی الید وإن لم یکن عادلاً ؛

الرابع ـ غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق ؛

الخامس ـ إخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته ؛

السادس ـ غسل مسلم له بعنوان التطهیر ، وإن لم یعلم أنّه غسله علی الوجه الشرعی أم لا ، حملاً لفعله علی الصحّة .

السابع ـ إخبار العدل الواحد .

م « ۱۳۴ » إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا ، ویحکم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم البینة .

م « ۱۳۵ » إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمّ اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل یحکم بنجاسة ملاقی کلّ منهما ، لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت .

م « ۱۳۶ » إذا شک بعد التطهیر وعلمه بالطهارة فی أنّه هل أزال العین أم لا ، أو أنّه طهّره

(۵۳)

علی الوجه الشرعی أم لا ، یبنی علی الطهارة ، إلاّ أن یری فیه عین النجاسة ، ولو رأی فیه نجاسة وشک فی أنّها هی السابقة أو أخری طاریة ، بنی علی أنّها طاریة .

م « ۱۳۷ » إذا علم بنجاسة شیء وشک فی أنّ لها عینا أم لا ، له أن یبنی علی عدم العین ، فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها ، وإن کان أولی .

م « ۱۳۸ » الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف ، ولا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة .

م « ۱۳۹ » الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث ، ویجوز استعماله فی رفع الحدث أیضا وإن کان الأحسن مع وجود غیره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر ، ویرفع الخبث أیضا ، لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل المندوبین ، وأمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل ، وهو نجس ، فماء الغسلة المزیلة للعین نجس ، ویجتنب عن الغسلة الغیر المزیلة .

م « ۱۴۰ » لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الاناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر .

م « ۱۴۱ » المتخلّف فی الثوب من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة ، وکذا ما یبقی فی الاناء بعد إهراق ماء غسالته .

م « ۱۴۲ » تطهر الید تبعا بعد التطهیر ، فلا حاجة إلی غسلها ، وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه .

م « ۱۴۳ » لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر لو کان بمقدار متعارف ، وإن عدّ تمامه غسلة

(۵۴)

واحدة .

م « ۱۴۴ » غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدّد .

م « ۱۴۵ » غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحسن الاجتناب عنها .


فصل فی الشکوک

م « ۱۴۶ » الماء المشکوک نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه ، والمشکوک إباحته محکوم بالاباحة إلاّ مع سبق ملکیة الغیر ، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له .

م « ۱۴۷ » إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کاناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع ، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه .

م « ۱۴۸ » لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه ، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما ، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّی باثنین إذا کان المضاف واحدا ، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل ، وإن کان اثنین فی أربعة تکون الثلاثة ، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کلّ منها کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف ، والمعیار أن لا یعدّ العلم الإجمالی علما ، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم ، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا .

م « ۱۴۹ » إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ، ولم یتیقّن أنّه کان فی السابق مطلقا یتیمّم للصلاة ونحوها .

م « ۱۵۰ » إذا علم اجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه ، ولکن لا یجوز

(۵۵)

التوضّی به ، وکذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا ، کما لا یجوز التوضّی به .

م « ۱۵۱ » لو أریق أحد الانائین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة وزال العلم الاجمالی یجوز التوضّی بالآخر ، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة یکفی أیضا الوضوء بالآخر لزوال العلم الاجمالی وتبدّله بالشک البدوی .

م « ۱۵۲ » ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة .

م « ۱۵۳ » إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمّم ، ولا یجب إراقتهما .

م « ۱۵۴ » إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنّه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة ، وهذا مثل ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما ، فإنّه لا یجب الاجتناب عن الباقی ، وأنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة مثل الصورة الثانیة ، فإنّ الماء الباقی کان طرفا للشبهة حین لم یأرق ، ولا یحکم علیه بوجوب الاجتناب .

م « ۱۵۵ » إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله لا یجوز له استعماله ، وکذا إذا علم أنّه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

م « ۱۵۶ » فی المائین المشتبهین إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله ، ولکنّ الأولی ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار لا حاجة إلی ضمّ التیمّم إلیه .

م « ۱۵۷ » إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجسا ، ولا یدری أنّه هو الذی توضّأ به أو غیره فلا یصحّ وضوئه أو غسله حتّی مع جریان قاعدة الفراغ هنا لوجود العلم الاجمالی إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء أو نجاسة الاناء الباقی ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة

(۵۶)

الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شک فی أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فوضوؤه صحیح ؛ لقاعدة الفراغ ، حتّی لو علم أنّه کان حین التوضّی غافلاً عن نجاسة أحدهما .

م « ۱۵۸ » إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلاّ بعد تبین أنّ المستعمل هو المغصوب .


سؤر

م « ۱۵۹ » سؤر نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر نجس ، وسؤر طاهر العین طاهر ، وإن کان حرام اللحم ، أو کان من المسوخ ، أو کان جلاّلاً . نعم یکره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة ، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر ، وکذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم .


فصل فی طریق ثبوت النجاسة

م « ۱۶۰ » طریق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجدانی ، أو البینة العادلة ، ویکفی العدل الواحد بلا إشکال ، وتثبت أیضا بقول صاحب الید بملک أو إجارة أو اعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل لا رجحان للاحتیاط بالاجتناب عنها ، بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس .

م « ۱۶۱ » لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة والنجاسة .

م « ۱۶۲ » العلم الاجمالی کالتفصیلی ، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم یکن أحدهما محّلاً لابتلائه ، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضا .

م « ۱۶۳ » لا یعتبر فی البینة حصول الظنّ بصدقها ، نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها .

م « ۱۶۴ » لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة ، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم

(۵۷)

صحّته لم یحکم بالنجاسة .

م « ۱۶۵ » إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی ، وإن لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما وإن لم یکن مذهبهما النجاسة .

م « ۱۶۶ » إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها ، وإن لم یثبت الخصوصیة ، کما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشیء لاقی البول ، وقال الآخر إنّه لاقی الدم فیحکم بنجاسته ، لکن لا یثبت النجاسة البولیة ولا الدمیة ، بل القدر المشترک بینهما ، لکن هذا إذا لم ینف کلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّقفا علی أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه کما إذا قال أحدهما : إنّه لاقی البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقی الدم ، فلیحکم بالنجاسة أیضا .

م « ۱۶۷ » الشهادة بالاجمال کافیة أیضا ، کما إذا قالا : أحد هذین نجس ، فلیجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما : أحد هذین نجس وقال الآخر : هذا معینا نجس یجب الاجتناب عن المعین فقط لتعینه علی أی حال من علم اجمالی وبتعینه .

م « ۱۶۸ » لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلاً ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلاً فلیجب الاجتناب عنه ، وکذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجریان الاستصحاب .

م « ۱۶۹ » لو قال أحدهما : إنّه نجس وقال الآخر : إنّه کان نجسا والآن طاهر فلا یکفی ویحکم بطهارته .

م « ۱۷۰ » إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج ، أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة ، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه ، بل وکذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده ، أو فی بیته .

م « ۱۷۱ » إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته ،

(۵۸)

نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، کما أنّ البینة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب الید تقدّم علیه .

م « ۱۷۲ » لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلاً ، بل مسلما أو کافرا .

م « ۱۷۳ » قول صاحب الید إذا کان صبیا معتبر ، ولاسیما إذا کان مراهقا .

م « ۱۷۴ » لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذوالید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه ، وکذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده ، فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان ، ومع الشک فی زوالها تستصحب .


فصل فی کیفیة تنجّس المتنجّسات

م « ۱۷۵ » یشترط فی تنجّس الملاقی أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة ، فإذا کانا جافّین لم ینجس ، وإن کان ملاقیا للمیتة ، لکن الأولی غسل ملاقی میت الانسان قبل الغسل وإن کان طاهرا وکانا جافّین . وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة ، ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس مائعا تنجّس کلّه کالماء القلیل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ونحوه من المائعات . نعم ، لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی ، بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من السافل کالفوارة من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره من المائعات ، وإن کان الملاقی جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ؛ سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه ، أو رطبا کما فی الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس ما یتّصل به وإن کانت فیه رطوبة مسریة ، بل النجاسة مختصّة بموضوع الملاقاة ، ومن هذا

(۵۹)

القبیل الدهن والدبس الجامدین ، نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة والسرایة ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلی ما ذکر فالبطیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزاءً منها لا تتنجّس البقیة ، بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .

م « ۱۷۶ » إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشک فی بقائها فیجتنب عنه .

م « ۱۷۷ » الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص وإن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته ، إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس ، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال کونها ممّا لا تقبلها ، وعلی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات .

م « ۱۷۸ » إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا یجب الاجتناب عن البقیة ، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین ، فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله ، إلاّ إذا کان وحلاً ، والمناط فی الجمود والمیعان أنّه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو جامد ، وإن لم یبق خالیا أصلاً فهو مائع .

م « ۱۷۹ » إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العرق .

م « ۱۸۰ » إذا وضع إبریق مملو ماء علی الأرض النجسة ، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء ، فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس ما فی الابریق من الماء ، وإن وقف الماء بحیث یصدق اتّحاده مع ما فی الابریق بسبب الثقب تنجّس ، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها .

(۶۰)

م « ۱۸۱ » إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الانف لا یجب غسله ، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق .

م « ۱۸۲ » الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نقضه ، ولا یجب غسله ، ولا یضرّ احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقّن .

م « ۱۸۳ » لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس ، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر ، وبعبارة أخری یعبّر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین ، فالزیبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس ، وإن کان مائعا ، وکذا إذا اذیب الذهب أو غیره من الفلزات فی بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس ، إلاّ مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج .

م « ۱۸۴ » المتنجّس لا یتنجّس ثانیا ولو بنجاسة أخری ، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما ، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معا ، ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله مرّتین ، وإن لم یتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بکفایة المرّة فی الدم ، وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره ، وإن لم یتنجّس بالولوغ ، ویحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف ، وعلیه فیکون کلّ منهما مؤثّرا ولا إشکال .

م « ۱۸۵ » إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة وشک فی ملاقاته للبول أیضا ممّا یحتاج إلی التعدّد یکتفی فیه بالمرّة ، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول ، وکذا إذا علم نجاسة إناء وشک فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا ، لا یجب فیه التعفیر ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشدّ من التعدّد فی البول والتعفیر فی الولوغ .

م « ۱۸۶ » أن المتنجّس منجّس کالنجس ، لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس ،

(۶۱)

فإذا تنجّس الاناء بالولوغ یجب فیه تعفیره ، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الاناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر ، وإن کان الأولی التعفیر خصوصا فی الفرض الثانی ، وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا یجب فیه التعدّد ، وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول بناءً علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدّد .

م « ۱۸۷ » قد مرّ أنّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره ، فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً لا یتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسریة ، وکذلک رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبیل .

م « ۱۸۸ » الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف ، نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فلیجتنب عنه .


فصل فی أنّ الطهارة شرط فی صحّة الصلاة

م « ۱۸۹ » یشترط فی صحّة الصلاة ؛ واجبةً کانت أو مندوبةً ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتّی الظفر والشعر واللباس ؛ ساترا کان أو غیر ساتر ، عدا ما سیجیء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه . وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد والسجدة المنسیین ، وکذا فی سجدتی السهو ، ولا یشترط فی ما یتقدّمها من الأذان والاقامة والأدعیة التی قبل تکبیرة الاحرام ، ولا فی ما یتأخّرها من التعقیب . ویلحق باللباس اللحاف الذی یتغطّی به المصلی مضطجعا إیماءً ؛ سواء کان متستّرا به أو لا ، وإن کان فی صورة عدم التستّر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط ، ویشترط فی صحّة الصلاة أیضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا

(۶۲)

کان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجسا ، وجمیع ما یقع علیه طاهر ، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو تحته نجسا ، فلو وضع التربة علی محلّ نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .

م « ۱۹۰ » تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج منها ، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءً من المسجد ، بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزءً لا یلحقه الحکم ، ووجوب الازالة فوری ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی ، ویحرم تنجیسها أیضا ، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها وإن لم تکن منجّسةً إذا کانت موجبةً لهتک حرمتها ، بل مطلقا ، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک .

م « ۱۹۱ » وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا ، فیجب علی کلّ أحد .

م « ۱۹۲ » إذا رأی نجاسةً فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّما علی الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضیق قدّمها ، ولو ترک الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الازالة ، لکن صلاته صحیحة ، هذا إذا أمکنه الازالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته ، ولا فرق فی الاشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر ، وإذا اشتغل غیره بالازالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقّق الازالة .

م « ۱۹۳ » إذا صلّی ثمّ تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحةً ، وکذا إذا کان عالما بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی ، وأمّا إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فیجب علیه إتمامها ثمّ الازالة .

م « ۱۹۴ » إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا بما یوجب تلویثه ،

(۶۳)

بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ وأغلط من الأولی ، وإلاّ فلا یحرم ؛ خصوصا إذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر .

م « ۱۹۵ » لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب ، وکذا لو توقّف علی تخریب شیء منه بشرط کونه یسیرا ، ولا یجب طمّ الحفر وتعمیر الخراب ، نعم لو کان مثل الآجر ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر وجب .

م « ۱۹۶ » إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه ، إذا کان ذلک أصلح من إخراجه وتطهیره کما هو الغالب .

م « ۱۹۷ » إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجسا ، أو کان المباشر للبناء کافرا ، فإن وجد متبرّع بالتعمیر بعد الخراب جاز ، وإلاّ فلا .

م « ۱۹۸ » لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا ، وإن لم یصلّ فیه أحد ، ویجب تطهیره إذا تنجّس .

م « ۱۹۹ » إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکنت إزالته بعد ذلک ، کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء وإن استلزم ما ذکر .

م « ۲۰۰ » إذا توقّف التطهیر علی بذل ما وجب ، فمن صار سببا للتنجّس ضامن .

م « ۲۰۱ » إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله مکانا للزرع فلا یجوز تنجیسه ویجب تطهیره .

م « ۲۰۲ » إذا رأی الجنب نجاسةً فی المسجد فإن أمکنه ازالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها وإلاّ فیجب التأخیر إلی ما بعد الغسل ، لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر الإمکان ، وإن لم یمکن التطهیر إلاّ بالمکث جنبا فیجوز بل یجب ، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته .

م « ۲۰۳ » لا یجوز تنجیس مساجد الیهود والنصاری ، کما لا یجوز فی مساجد المسلمین بلا فرق فیها بین فرقهم .

(۶۴)

م « ۲۰۴ » إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس ، بل وکذا لو شک فی ذلک ، وإن کان الأحسن اللحوق .

م « ۲۰۵ » إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما .

م « ۲۰۶ » لا فرق بین کون المسجد عامّا أو خاصّا ، وأمّا المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم .

م « ۲۰۷ » لا یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الازالة وکان ممّا لا یوجب الهتک ، وإلاّ فهو لازم .

م « ۲۰۸ » المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس ، بل وجوب الازالة إذا کان ترکها هتکا ، بل مطلقا ، لکن لا یجب مع عدمه ، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکد وعدمه .

م « ۲۰۹ » یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتک کما أنّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن کان متطهّرا من الحدث ، وأمّا إذا کان أحد هذه بقصد الاهانة فلا إشکال فی حرمته .

م « ۲۱۰ » یحرم کتابة القران بالمرکب النجس ، ولو کتب جهلاً أو عمدا وجب محوه ، کما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه .

م « ۲۱۱ » لا یجوز إعطاؤه بید الکافر ، وإن کان فی یده یجب أخذه منه .

م « ۲۱۲ » یحرم وضع القران علی العین النجسة ، کما أنّه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة .

م « ۲۱۳ » یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة ، بل عن تربة الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله وسائر الائمّة علیهم‌السلام المأخوذة من قبورهم ، ویحرم تنجیسها ، ولا فرق فی التربة الحسینیة بین

(۶۵)

المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرّک والاستشفاء ، وکذا السبحة والتراب المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة .

م « ۲۱۴ » إذا وقع ورق القران أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم یمکن فسدّ بابه وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحل ولو بآلة خاصة .

م « ۲۱۵ » تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره .

م « ۲۱۶ » وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختصّ بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره ، وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال ، وکذا لو ألقاه فی البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعی ، ولا یضمن المسبّب ، وقیل باختصاص الوجوب به ، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع ، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الأجرة منه ولکن لیس بشیء .

م « ۲۱۷ » إذا کان المصحف للغیر فلا یجوز تطهیره بغیر إذنه ، إلاّ إذا کان ترکه هتکا ولم یمکن الاستئذان منه ، فإنّه حینئذ واجب .

م « ۲۱۸ » تجب إزالة النجاسة عن المأکول وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول والمشروب .

م « ۲۱۹ » یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة ، حتّی المیتة ، والمتنجّسة وإن لم تقبل التطهیر مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهارة مثل ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجّس وبیعها، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرّم .

م « ۲۲۰ » کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبّب لأکل الغیر أو شربه ، وکذا التسبّب لاستعماله فی ما تشترط فیه الطهارة ، فلو باع أو أعار شیئا قابلاً

(۶۶)

للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلّی فیه نجس فلا یجب إعلامه .

م « ۲۲۱ » لا یجوز سقی المسکرات للأطفال بل یجب ردعهم ، وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرّةً لهم بل مطلقا ، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس من جهة کون أیدیهم نجسة فلا بأس به ، وإن کان من جهة تنجّس سابق یجوز التسبب لأکلهم ، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر اشکال .

م « ۲۲۲ » إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة فیجب إعلامه ، وکذا إذا أحضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته ، ولکن إذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة لا یجب علیه اعلام الغیر ؛ لعدم کونه سببا لأکل الغیر ، بخلاف الصورة السابقة .

م « ۲۲۳ » إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده یجب علیه إعلامه عند الردّ ؛ خصوصا إذا کان ممّا یستعمله المالک فی ما یشترط فیه الطهارة .


فصل فی أحکام شتّی

م « ۲۲۴ » إذا صلّی فی النجس فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وکذا إذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل بول ما لا یؤکل لحمه نجس ، أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد ا لفراغ من الصلاة صحّت صلاته ، ولا یجب علیه القضاء ، بل ولا الاعادة فی الوقت ، وإن کان أحسن ، وإن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للاعادة ، ومع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل ، وهو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک وأتمّها وکانت صحیحةً ، وإن لم یمکن أتمّها وکانت صحیحة ، وإن

(۶۷)

علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشک فی أنّها کانت سابقا أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما ، ومع عدم الامکان یستأنف ، ومع ضیق الوقت أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه ، وأمّا إذا کان ناسیا فیجب الاعادة أو القضاء مطلقا ؛ سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها ، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا .

م « ۲۲۵ » ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الاعادة والقضاء .

م « ۲۲۶ » لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فهو من باب الجهل بالموضوع ، فلا یجب علیه الاعادة أو القضاء ، وکذا لو شک فی نجاسته ثمّ تبین بعد الصلاة أنّه کان نجسا ، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثمّ تبین الخلاف ، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشک فی أنّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثمّ تبین أنّها وقعت علی ثوبه ، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه دم البق ، أو دم القروح المعفوّ ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلک ، ثمّ تبین أنّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه ، وکذا لو شک فی شیء من ذلک ثمّ تبین أنّه ممّا لا یجوز ، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة لا یجب فیها الاعادة أو القضاء .

م « ۲۲۷ » لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی ثمّ تذکر أنّه کان نجسا وأنّ یده تنجّست بملاقاته ، فانّه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان ؛ لأنّه لم یعلم نجاسة یده سابقا ، والنسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلّی کانت باطلةً من جهة بطلان وضوئه أو غسله .

م « ۲۲۸ » إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه ، ولا تجب علیه الإعادة أو القضاء ، وإن تمکن من نزعه فتجب الصلاة فیه .

م « ۲۲۹ » إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة ، وإن لم یتمکن إلاّ من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریا ، ولا حاجة إلی القضاء خارج الوقت فی

(۶۸)

الآخر أیضا .

م « ۲۳۰ » إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلّی فیهما بالتکرار ، بل یصلّی فیه ، نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّرا .

م « ۲۳۱ » إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد وشک فی نجاسة الآخرین ، أو فی نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة ، وإن لم یکن ممیزا ، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث ، والمعیار کما تقدّم سابقا التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر .

م « ۲۳۲ » إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فله التخییر والأحسن تطهیر البدن وإن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشدّ فیرجّح .

م « ۲۳۳ » إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب ویتخیر إلاّ مع الدوران بین الأقلّ والأکثر ، أو بین الأخفّ والأشدّ ، أو بین متّحد العنوان ومتعدّده فیتعین الثانی فی الجمیع ، بل إذا کان موضع النجس واحد وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور ، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت ، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکن من غسلة واحدة فلم یترکها ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر .

م « ۲۳۴ » إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث ، ویتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم ، لیتحقّق عدم الوجدان حینه .

م « ۲۳۵ » إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا لا یجب علیه الاعادة بعد التمکن من التطهیر ،

(۶۹)

نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت .

م « ۲۳۶ » إذا اضطرّ إلی السجود علی محلّ نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر .

م « ۲۳۷ » إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیانا لا تجب علیه الاعادة ، وإن کانت أحسن .


فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة

وهو أمور :

الأوّل ـ دم الجروح والقروح ما لم تبرء ، فی الثوب أو البدن ، قلیلاً کان أو کثیرا ، أمکن الازالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا ، نعم یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقة نوعیة ، فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فتجب الازالة أو تبدیل الثوب ، وکذا یعتبر أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها ، ولا یجب فی ما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه ، ولا یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح ، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس ، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّا ، لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح ، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر ، ومن حیث المحلّ فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیرا ، أو فی محلّ لا یمکن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح .

م « ۲۳۸ » کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع علیه ، والعرق المتّصل به فی المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فلا یعفو عنها فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج .

م « ۲۳۹ » إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج غسلها ، ولا عفو ، کما أنّه کذلک إذا کان الجرح

(۷۰)

ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف .

م « ۲۴۰ » یعفی عن دم البواسیر ؛ خارجةً کانت أو داخلةً ، وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .

م « ۲۴۱ » لا یعفی عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح .

م « ۲۴۲ » یستحبّ لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة .

م « ۲۴۳ » إذا شک فی دم أنّه من الجروج أو القروح أم لا ، یعفی عنه .

م « ۲۴۴ » إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد ، فلو برء بعضها لم یجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرء الجمیع ، وإن کانت متباعدةً لا یصدق علیها الوحدة العرفیة ، فلکلّ حکم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا یعفی عنه إلی أن یبرء الجمیع.

الثانی ـ ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ؛ سواء کان فی البدن أو اللباس ، من نفسه أو غیره ، عدا الدماء الثلاثة من الحیض والنفاس والاستحاضة ، أو من نجس العین أو المیتة ، بل أو غیر المأکول ممّا عدا الانسان ، وإذا کان متفرّقا فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم فلا یعفی ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من الید ، وآخر بعقد الوسطی ، وآخر بعقد السبابة فیجب الاقتصار علی الأقلّ وهو الأخیر .

م « ۲۴۵ » إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر قدّم واحد ، والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین ، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة إلی أخری فمتعدّد ، وإن کانتا من قبیل الظهارة والبطانة ، کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد ، وإن لم یکن طبقتین .

م « ۲۴۶ » الدم الأقلّ إذا وصلت إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو

(۷۱)

أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه ، وإن لم یبلغ الدرهم ، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فیعفو عنه ، وکذلک أیضا إن تعدّی عنه ولم یکن المجموع بقدر الدرهم .

م « ۲۴۷ » إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم ، وشک فی أنّه من المستثنیات أم لا ، یبنی علی العفو ، وأمّا إذا شک فی أنّه بحدّ الدرهم أو أقلّ فلا یعفی إلاّ أن یکون مسبوقا بالأقلیة وشک فی زیادته .

م « ۲۴۸ » المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم .

م « ۲۴۹ » الدم الأقلّ إذا أزیل عینه فیبقی حکمه.

م « ۲۵۰ » الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه .

م « ۲۵۱ » یعفو عن الدم الغلیظ الذی سعته أقلّ ، وإن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر .

م « ۲۵۲ » إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقل بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضا لا یعفو عنه .

الثالث ـ ممّا یعفی عنه ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس ، کالقلنسوة والعرقجین والتکة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا یکون من المیتة ، ولا من أجزاء نجس العین ، کالکلب وأخویه ، والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العورة بلا علاج ، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فیه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفوّا إلاّ إذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة .

الرابع ـ المحمول المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکین والدرهم والدینار ونحوها ، وأمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً

(۷۲)

فلیجب الاجتناب عنه ، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة کالمیتة والدم وشعر الکلب والخنزیر ، فلیجب الاجتناب عن حملها فی الصلاة .

م « ۲۵۳ » الخیط المتنجّس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول ؛ بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

الخامس ـ ثوب المربّیة للصبی ؛ أُمّا کانت أو غیرها ، متبرّعةً أو مستأجرةً ، ذکرا کان الصبی أو أنثی ، إن کان الأحسن الاقتصار علی الذکر فنجاسته معفوّة بشرط غسله فی کلّ یوم مرّة مخیرة بین ساعاته ، وإن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین والعشائین مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة ، ویشترط انحصار ثوبها فی واحد ، أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّدا ، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنةً من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن کان الأحسن الاقتصار علی صورة عدم التمکن .

م « ۲۵۴ » یلحق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته .

م « ۲۵۵ » لا یلحق المربّی بالمربیة ، وکذا من تواتر بوله .

السادس ـ یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار .

(۷۳)


فصل فی المطهّرات

وهی أمور:


أوّلها ـ الماء

م « ۲۵۶ » وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخلافه ، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف بالاستهلاک ، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة ، ویشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کلّ من القلیل والکثیر ، وبعضها مختصّ بالتطهیر بالقلیل .

أمّا الأوّل : فمنها زوال العین والأثر ، بمعنی الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنی اللون والطعم ونحوها ، ومنها عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الاطلاق فی أثناء الاستعمال .

وأما الثانی : فالتعدّد فی بعض المتنجّسات کالمتنجّس بالبول وکالظروف ، والتعفیر کما فی المتنجّس بولوغ الکلب ، والورود ؛ أی : ورود الماء علی المتنجّس دون العکس .

م « ۲۵۷ » الماء إمّا مطلق ، أو مضاف کالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاری ، والنابع غیر الجاری ، والبئر ، والمطر ، والکرّ ، والقلیل ، وکلّ واحد منها مع عدم ملاقات النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .

م « ۲۵۸ » الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لکنّه غیر مطهّر من الحدث ولا من الخبث ، ولو فی حال الاضطرار ، وإن لاقی نجسا تنجّس ، وإن کان کثیرا ، بل وإن کان مقدار ألف کرّ ، فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه

(۷۴)

فینجس کلّه ؛ سواء کان جاریا من العالی إلی السافل أو بالعکس ، فلو لاقت سافله النجاسة لا ینجس العالی منه ، کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا ینجس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده وبالعکس کما فی الفوارة ، والملاک عدم السرایة علی الدفع عن قوّة من دون فرق بین العالی وغیره.

م « ۲۵۹ » الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غیره وصعد کماء الورد یصیر مضافا .

م « ۲۶۰ » المضاف المصعد مضاف بشرط بقائه علی الاضافة .

م « ۲۶۱ » المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید ؛ لاستحالته بخارا ثمّ ماءا .

م « ۲۶۲ » إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلاّ فلا یحکم علیه بالاطلاق ، ولا بالاضافة ، لکن لا یرفع الحدث والخبث ، وینجس بملاقات النجاسة إن کان قلیلاً ، وإن کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا ، والأصل الطهارة .

م « ۲۶۳ » المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مرّ ، وبالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری .

م « ۲۶۴ » إذا ألقی المضاف النجس فی الکرّ فخرج عن الاطلاق إلی الاضافة تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاک ، وإن حصل الاستهلاک والاضافة دفعةً لا ینجس .

م « ۲۶۵ » إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین خلطا کثیرا ، ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتّی یصفو ویصیر الطین إلی الأسفل ، ثم یتوضّأ، وفی ضیق الوقت یتیمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق .

م « ۲۶۶ » الماء المطلق بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة من ا لطعم والرائحة ، واللون بشرط أن یکون بملاقات النجاسة ، فلا یتنجّس إذا کان بالمجاورة کما إذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا ، وأن یکون التغیر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو

(۷۵)

أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیره مضافا ، نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه ، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیره بوصف النجس تنجّس أیضا ، وأن یکون التغییر حسیا ، فالتقدیری لا یضرّ ، فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیره لو لم یکن کذلک لم ینجس ، وکذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیره ، وکذا جائفا فوقع فیه میتة کانت تغیره لو لم یکن جائفا وهکذا ، ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الاطلاق محکوم بالطهارة .

م « ۲۶۷ » لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا .

م « ۲۶۸ » لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه ، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس ، کما لو أصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس ، وکذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة ، وإن کان من غیر سنخ وصف النجس .

م « ۲۶۹ » لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی ، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجّس ، وکذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی .

م « ۲۷۰ » لو تغیر طرف من الحوض مثلاً تنجّس ، فإن کان الباقی أقلّ من الکرّ تنجّس الجمیع ، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة ، وإذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع ، ولو لم یحصل الامتزاج .

م « ۲۷۱ » إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدّة فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .

م « ۲۷۲ » إذا وقعت المیتة خارج الماء ووقع جزء منها فی الماء وتغیر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء .

(۷۶)

م « ۲۷۳ » إذا شک فی التغیر وعدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقات أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة .

م « ۲۷۴ » إذا وقع فی الماء دم وشیء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته .

م « ۲۷۵ » الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتّصاله بالکر أو الجاری لم یطهر ، نعم الجاری والنابع إذا زال تغیره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وکذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکرّ کما مرّ فی فصل الماء الجاری ، وهو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات لا ینجس بملاقات النجس ما لم یتغیر ؛ سواء کان کرّا أو أقل ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله کلّ نابع وإن کان واقفا .


فصل فی الماء الجاری

م « ۲۷۶ » الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقات ؛ سواء کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل أو بالعکس ، ومع عدم السرایة بالوضع عن قوّة لا ینجس أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة أو بالعکس ، وإن کان قلیلاً .

م « ۲۷۷ » إذا شک فی أنّ له مادّة أم لا وکان قلیلاً ینجس بالملاقات .

م « ۲۷۸ » یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة ، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإن کان دون الکرّ ینجس ، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس .

م « ۲۷۹ » یعتبر فی المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض ، ویترشّح إذا حفر لا یلحقه الجاری .

م « ۲۸۰ » لو انقطع الاتّصال بالمادّة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد ، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری ، وإن لم یخرج من المادّة شیء ، فاللازم مجرّد الاتّصال .

م « ۲۸۱ » الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة یلحقه

(۷۷)

حکمه ، وکذا أطراف النهر ، وإن کان ماؤها واقفا .

م « ۲۸۲ » العیون التی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها .

م « ۲۸۳ » إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقات ، وإن کان قلیلاً والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

م « ۲۸۴ » الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقات ، من غیر فرق بین النجاسات ، حتّی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف ؛ سواء کان مجتمعا أو متفرّقا مع اتّصالها بالبواقی ، فلو کان هناک حفر متعدّدة فیها الماء واتّصلت بالسوقی ولم یکن المجموع کرّا إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس الجمیع ، وإن کان بقدر الکرّ لا ینجس وإن کان متفرّقا علی الوجه المذکور ، فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکرّ وکان المجموع کرّا ولاقی واحدةً منها النجس لم تنجّس لاتّصالها بالبقیة .

م « ۲۸۵ » لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة أو مورودا .

م « ۲۸۶ » الکرّ بحسب المساحة سبعة وعشرین شبرا ، وبحسب الکیلو المتعارف ۳۸۴ کیلو غرام علی الأب.

م « ۲۸۷ » إذا کان الماء أقلّ من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل .

م « ۲۸۸ » إذا لم یتساو سطوح القلیل لا ینجس العالی بصرف ملاقات السافل کالعکس ؛ سواء کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل أو بالعکس ، ولا ینجس العالی بملاقات السافل ، من غیر فرق بین العلوّ التسنیمی والتسریحی ، والمدار فی عدم التنجّس الدفع عن القوّة .

م « ۲۸۹ » إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّا بنجس بالملاقات ، ولا یعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا ، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب

(۷۸)

منه أقلّ من الکرّ ، فإنّه ینجس بالملاقات ولا یعتصم بما بقی من الثلج .

م « ۲۹۰ » الماء المشکوک کرّیته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل ، وإن لم ینجس بالملاقات ، نعم لا یجری علیه حکم الکرّ ، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه ، ولا یحکم بطهارة متنجّس غسل فیه ، وإن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة .

م « ۲۹۱ » الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم یعلم السابق من الملاقات والکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته ، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته ، وأمّا القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقات حکم فیه بالطهارة ، وإن علم تاریخ القلّة حکم بنجاسته .

م « ۲۹۲ » إذا وجد نجاسة فی الکرّ ولم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع .

م « ۲۹۳ » إذا حدثت الکریة والملاقات فی آن واحد حکم بطهارته .

م « ۲۹۴ » إذا کان هناک ماءان : أحدهما کرّ ، والآخر قلیل ، ولم یعلم أنّ أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین ، لم یحکم بالنجاسة ، ولکن فی صورة التعین فاللازم الاجتناب .

م « ۲۹۵ » إذا کان ماءان : أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر .

م « ۲۹۶ » إذا کان کر لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته ، وإذا کان کران أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما .

م « ۲۹۷ » القلیل النجس المتمّم کرا بطاهر أو نجس ، نجس .


فصل فی ماء المطر

(۷۹)

م « ۲۹۸ » ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری ، فلا ینجس ما لم یتغیر وإن کان قلیلاً ؛ سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا ، بل وإن قطرت بشرط صدق المطر علیه ، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً ، لکن مادام یتقاطر علیه من السماء .

م « ۲۹۹ » الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر ، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه ، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة ، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها .

م « ۳۰۰ » الإناء المتروس بماء نجس کالحبّ والشربة ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذی فیه ماء ، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر ، ولا یعتبر فیه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر .

م « ۳۰۱ » الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء ، ولو بإعانة الریح ، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر ، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر .

م « ۳۰۲ » الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر ، وکذا إذا کان تحت السقف ، وکان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض ، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض ، وکذا إذا جری من میزاب فوقع فیه .

م « ۳۰۳ » إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهّرا ، بل وکذا إذا وقع علی ورق الشجر ثمّ وقع علی الأرض ، نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضرّ إذا لم یقع علیه ثمّ منه علی الأرض فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرّ ، فلو کان یجری من تحت السقف والورق إلی غیرهما مع التوالی التقاطر علیه فهو بحکم المطر .

م « ۳۰۴ » إذا تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم

(۸۰)

یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیرا ویکون مع التوالی التقاطر علیه .

م « ۳۰۵ » إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا یکون القطرات نجسةً ، وإن کان عین النجاسة موجودةً علی السطح ووقع علیها ، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا ، وکذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس .

م « ۳۰۶ » إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا .

م « ۳۰۷ » التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتّی صار طینا .

م « ۳۰۸ » الحصیر النجس یطهر بالمطر ، وکذا الفراش المفروش علی الأرض ، وإذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسة تطهر إذا وصل إلیها ، نعم إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض لا تحصل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها ، نظیر ما مرّ فی ما وقع علی ورق الشجر وتقاطر منه علی الأرض .

م « ۳۰۹ » الاناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه ، نعم إذا کان نجسا بولوغ الکلب لا تحصل طهارته بدون التعفیر ، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدّد .

م « ۳۱۰ » ماء الحمّام بمنزلة الجاری بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحیاض الصغار فیه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکرّ ، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فیها یطهر بالاتّصال بالخزانة ، بشرط کونها کرّا ، وإن کانت أعلی وکان الاتّصال بمثل المزملة ، ویجری هذا الحکم فی غیر الحمّام أیضا ، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکرّ أو أزید وکان تحته حوض صغیر نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزملة یطهر ، وکذا لو غسل فیه

(۸۱)

شیء نجس فإنّه یطهر مع الاتّصال المذکور .


فصل فی ماء البئر

م « ۳۱۱ » ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلاّ بالتغیر ؛ سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ ، وإذا تغیر ثمّ زال تغیره من قبل نفسه طهر ؛ لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات فی صورة عدم التغیر مستحبّ ، وأمّا إذا لم یکن له مادّة نابعة فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیة ، وإن سمّی بئرا ، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها .

م « ۳۱۲ » ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغییر فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول ، ولا یعتبر خروج ماء من المادّة فی ذلک .

م « ۳۱۳ » الماء الراکد النجس ؛ کرّا کان أو قلیلاً ، یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر ، أو بالجاری ، أو النابع الغیر الجاری ، وإن لم یحصل الامتزاج ، وکذا بنزول المطر .

م « ۳۱۴ » لا فرق بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر ، فیطهر بمجرّده ، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی والنجس أسفل ، وعلی هذا فإذا ألقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی ؛ سواء کان الکرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس یجری علیه من فوق أو بالعکس .

م « ۳۱۵ » الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر ، ولا یلزم صبّ مائه وغسله .

م « ۳۱۶ » الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکرّ فزال تغیره به یطهر ، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله ، لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغیره ، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکرّ متّصلاً باقیا علی حاله تنجّس ولم یکف فی التطهیر ، والأحسن إزالة التغییر أوّلاً ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به .

م « ۳۱۷ » تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم ، وبالبینة ، والعدل الواحد ، وبقول ذی الید

(۸۲)

وإن لم یکن عادلاً ، ولا تثبت بالظنّ المطلق .

م « ۳۱۸ » إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البینة علی الطهارة قدّمت البینة ، وإذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندةً إلی العلم ، وإن کانت مستندةً إلی الأصل تقدّم بینة النجاسة .

م « ۳۱۹ » إذا شهد اثنان بأحد الأمرین وشهد أربعة بالآخر تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین .

م « ۳۲۰ » الکرّیة تثبت بالعلم والبینة ، وبقول صاحب الید وإخبار العدل الواحد .

م « ۳۲۱ » یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة ، ویجوز سقیه للحیوانات ، بل وللأطفال أیضا، وإن کان الأحسن ترکه لقوّة الاعتبار فیه ، ویجوز بیعه مع الإعلام .


فصل فی أحکام المیاه

م « ۳۲۲ » المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها ، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی ، إلاّ أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو یشک فی بقائها ، فلا یحکم حینئذ بالطهارة .

م « ۳۲۳ » إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا یضرّ تنجّسه بالوصل إلی المحلّ النجس ، وأمّا الاطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه ، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافا لم یکف ، کما فی الثوب المصبوغ ، فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتّی حال العصر ، فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر إلاّ إذا کان اللون قلیلاً لم یصر إلی حدّ الاضافة . وأمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الاطلاق ، وإن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أیضا محکوم بالطهارة ، وأمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه ، ولا ینفذ فیه إلاّ مضافا فلا یطهر مادام کذلک ، واشتراط عدم التغیر أیضا

(۸۳)

کذلک ، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف مادام کذلک ، ولا یحسب غسله من الغسلات فی ما یعتبر فیه التعدّد .

م « ۳۲۴ » یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر ، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها وإن کان الاجتناب عنها أولی .

م « ۳۲۵ » یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین ، وأمّا من بول الرضیع الغیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة . وإن کان المرّتان أحسن ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فیکفی الغسل مرّةً بعد زوال العین فلا تکفی الغسلة المزیلة لها إلاّ أن یصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها ، والتعدّد فی سائر النجاسات لازم أیضا ، بل کونهما غیر الغسلة المزیلة .

م « ۳۲۶ » یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفیر بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتین ، والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به ، ثمّ یجعل فیه شیء من الماء ویمسح به ، وإن کفی الأوّل فقط بل الثانی أیضا ، ولابدّ من التراب فلا یکفی عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم یکفی الرمل ، ولا فرق بین أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ویقوی إلحاق لطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فلا یلحق به ، وإن کان الأولی فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتّی وقوع شعره أو عرقه فی الاناء إلحاقه بالولوغ .

م « ۳۲۷ » یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرّات ، وکذا فی موت الجرذ ، وهو الکبیر من الفأرة البریة ، ولا یجب التعفیر فی الخنزیر قبل السبع أیضا .

م « ۳۲۸ » یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعا ، وان کانت کسائر الظروف فی کفایة الثلاث .

م « ۳۲۹ » التراب الذی یعفر به یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال .

(۸۴)

م « ۳۳۰ » إذا کان الاناء ضیقا لا یمکن مسحه بالتراب فیکفی جعل التراب فیه وتحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه ، وأمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فیبقی علی النجاسة أبدا إلاّ عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر .

م « ۳۳۱ » لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف ممّا تنجّس بالکلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بین أقسام‌الظروف فی وجوب التعفیر حتّی مثل الدلو لو شرب الکلب منه ، بل والقربة والمطهّرة وما أشبه ذلک .

م « ۳۳۲ » لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید ، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة .

م « ۳۳۳ » یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس لم یطهر .

م « ۳۳۴ » إذا غسل الاناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث ، بل یکفی مرّة واحدة حتّی فی إناء الولوغ ، نعم لا یسقط التعفیر فیه .

م « ۳۳۵ » فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه وإدارته إلی أطرافه ، ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات کما یکفی أن یملأ ثمّ یفرغه ثلاث مرّات .

م « ۳۳۶ » إذا شک فی متنجّس أنّه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة فتکفی المرّة .

م « ۳۳۷ » یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف ، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه وانفصال معظم الماء ، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره أو ما یقوم مقامه ، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک ، ولا یلزم انفصال تمام الماء ، ولا یلزم الفرک والدلک إلاّ إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس وفی مثل الصابون والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه ، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه . وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد

(۸۵)

وغیره ، بل بمجرّد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر ، ویکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر ، ولا یلزم تجفیفه أوّلاً ، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه ، بمعنی عدم بقاء مائیته فیه ، بخلاف الماء النجس الموجود فیه ، فإنّه بالاتّصال بالکثیر یطهر ، فلا حاجة فیه إلی التجفیف .

م « ۳۳۸ » لا یعتبر العصر ونحوه فی ما تنجّس ببول الرضیع ، وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل یکفی صبّ الماء علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه ، وإن کان الأحسن مرّتین لکن یشترط أن لا یکون متغذّیا معتادا بالغذاء ، ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقا نادرا ، وأن یکون ذکرا لا أنثی ، ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین ، بل هو کذلک مادام یعدّ رضیعا غیر متغذّ ، وإن کان بعدهما ، کما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور ، بل هو کسائر الأبوال ، وکذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمة ، فلو کان من الکافرة لم یلحقه ، وکذا لو کان من الخنزیرة .

م « ۳۳۹ » إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه ، کما أنّه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل وبقاء النجاسة فی الثانی .

م « ۳۴۰ » قد یقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل فی الکرّ الحارّ بحیث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته لامکان حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه ، وذلک غیر بعید إذا غلی الماء مقدارا من الزمان .

م « ۳۴۱ » إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة ویغمس فی الکرّ ، وإن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتّی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس ، بل یطهر بالقلیل ، بأن یجعل فی ظرف ویصبّ علیه ، ثمّ یراق غسالته ، ویطهر الظرف أیضا بالتبع ، فلا حاجة إلی التثلیث فیه ، نعم لو کان الظرف أیضا نجسا فلا بدّ من الثلاث .

(۸۶)

م « ۳۴۲ » الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصبّ الماء علیه ، وإخراج غسالته . وکذا اللحم النجس ، ویکفی المرّة فی غیر البول ، والمرّتان فیه إذا لم یکن الطشت نجسا قبل صبّ الماء ، وإلاّ فلابدّ من الثلاث ، والأحسن التثلیث مطلقا .

م « ۳۴۳ » اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر ، بل والقلیل إذا صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس .

م « ۳۴۴ » الطین النجس اللاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکرّ ونفوذ الماء إلی أعماقه ، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره فالقطرات التی تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وکذا الطین اللاصق بالنعل ، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضا ، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخوا طهر باطنه أیضا به .

م « ۳۴۵ » الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثمّ وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه ، وکذا الحلیب النجس بجعله جبنا ووضعه فی الماء کذلک .

م « ۳۴۶ » إذا تنجّس التنور یطهر بصبّ الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت ، ولا حاجة فیه إلی التثلیث ، لعدم کونه من الظروف ، فیکفی المرّة فی غیر البول ، والمرّتان فیه ، والأولی أن یحفر فیه حفیرةً یجتمع الغسالة فیها ، وطمّها بعد ذلک بالطین الطاهر .

م « ۳۴۷ » الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها ، لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا ، ولو أرید تطهیر بیت أو سکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو ، وإلاّ یحفر حفیرةً لیجتمع فیها ، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور ، وإن کانت الأرض رخوةً بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الکرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیطهر الباطن أیضا بماء الغسالة من جهة عدم صدق انفصال الغسالة فصار المجموع طاهرا .

م « ۳۴۸ » إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار

(۸۷)

بحیث لا یخرج منه طهر بالغم فی الکرّ أو الغسل بالماء القلیل بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الاطلاق یطهر ، وإن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر ، کما مرّ سابقا .

م « ۳۴۹ » فی ما یعتبر فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات ، فلو غسل مرّة فی یوم ، ومرّة أخری فی یوم آخر کفی ، نعم العصر الفوریة بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس .

م « ۳۵۰ » الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعدّ من الغسلات فی ما یعتبر فیه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین ، فإنّها لا تحسب ، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فی ما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرة أخری ، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرّتان أخریان .

م « ۳۵۱ » النعل المتنجّسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر ، ولا حاجة فیها إلی العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خیوطها ، وکذا الباریة ، بل فی الغسل بالماء القلیل کذلک ؛ لأنّ الجلد والخیط لیسا ممّا یعصر ، وکذا الحزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن .

م « ۳۵۲ » الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ فی الماء النجس أو کان متنجّسا فأذیب ینجس ظاهره وباطنه ، ولا یقبل التطهیر إلاّ ظاهره ، فإذا أذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیا ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته ، وعلی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن کان مثلاً القدر من الصفر .

م « ۳۵۳ » الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته ، ومع العلم بها یجب غسله ، ویطهر ظاهره وإن بقی باطنه علی النجاسة إذا کان متنجّسا قبل الاذابة .

(۸۸)

م « ۳۵۴ » النبات المتنجّس یطهر بالغمس فی الکثیر ، بل والغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الاطلاق ، وکذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعا لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر .

م « ۳۵۵ » الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعا للکافر یطهر ظاهره بالقلیل ، وباطنه أیضا إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه .

م « ۳۵۶ » الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر والقلیل إذا لم یکن لدسومتها جرم وإلاّ فلابدّ من إزالته أوّلاً ، کذا اللحم الدسم والالیة ، فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء .

م « ۳۵۷ » الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحبّ المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه :

أحدها ـ أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .

الثانی ـ أن یجعل فیها الماء ، ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ، ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .

الثالث ـ أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدئا بالأسفل إلی الأعلی ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .

الرابع ـ أن یدار کذلک ، لکن من أعلاها إلی الأسفل ، ثمّ یخرج ثلاث مرّات ، لا یشکل بأنّ الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل ، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحدا ، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کلّما جری علیه إلی الأسفل ، وبعد الاجتماع یعدّ المجموع غسالة ، ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کلّ مرة ، وإن کان أحسن ، ویلزم المبادرة إلی إخراجها عرفا فی کلّ غسلة ، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث ، والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضا ، وتزید

(۸۹)

بإمکان غمسها فی الکرّ أیضا ، وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضا بالماء القلیل .

م « ۳۵۸ » فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر ، وإن غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر .

م « ۳۵۹ » إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجّسا لا یضرّ ذلک بتطهیره ، بل یحکم بطهارته أیضا ، لانغساله بغسل الثوب .

م « ۳۶۰ » فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتّی یجب غسله ثانیا ، بل یطهر المحلّ النجس بتلک الغسلة ، وکذا إن کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا یقال إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه ، بل الحال کذلک إذا ضمّ مع المتنجّس شیئا آخر طاهرا ، وصبّ الماء علی المجموع ، فلو کان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إلیه البقیة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وکذا إذا کان زنده نجسا فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ ، لوصول ماء الغسالة إلیها ، وهکذا ، نعم لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله ، بناءً علی نجاسة الغسالة ، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ معه مغسولاً واحدا ، بخلاف المنفصل .

م « ۳۶۱ » إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته ، ویطهر بالمضمضة ، وأمّا إذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین أسنانه ، فإن لم یلاقه لا یتنجّس ، وإن تبلل بالریق الملاقی للدم ؛ لأنّ الریق لا یتنجّس بذلک الدم ، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال من حیث أنّه لاقی النجس فی الباطن لکن الأحسن الاجتناب عنه ؛ لأنّ

(۹۰)

القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا یتنجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن ، لا ما دخل إلیه من الخارج ، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه ، ولا یتنجّس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن غسله واجب .

م « ۳۶۲ » آلات التطهیر کالید والظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع فلا حاجة إلی غسلها ، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات بخلاف ما إذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر ، فإنّه یجب غسلة ثلاث مرّات کما مرّ .


الثانی من المطهّرات الأرض

وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت ، وهی تطهر النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ویکفی مسمّی المشی أو المسح ، وإن کان الأولی المشی خمسة عشر خطوة ، ولا یکفی مجرّد المماسة من دون مسح أو مشی ، وکذا فی مسح التراب علیها . ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی ، بل تکفی المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجصّ والنورة ، نعم لا یکفی المطلّی بالقیر ، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض ، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر والبواری ، وعلی الزرع والنباتات إلاّ أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض ، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العین بالمسح أو المشی ، ویشترط طهارة الأرض وجفافها ، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرّة ، ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما بالمقدار المتعارف ممّا یلتزق بهما من الطین والتراب حال المشی ، ولا یلحق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما وإن کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله ، نعم یلحق الرکبتین والیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما ، لا نعل الدابّة وکعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع

(۹۱)

من الجلود والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وکذا الجورب إلاّ إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل ، ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن بقی أثرها من اللون والرائحة ، بل وکذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز ، کما فی ماء الاستنجاء ، لکن الأولی اعتبار زوالها کما أنّ الأولی زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل والقدم وإن کان طاهرا أیضا .

م « ۳۶۳ » إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی ، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال ، وإن قیل بطهارته بالتبع .

م « ۳۶۴ » فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال ، وأمّا أخمص القدم فان وصل إلی الأرض یطهر وإلاّ فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض ، فلو کان تمام باطن القدم نجسا ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع ، بل خصوص ما وصل إلی الأرض .

م « ۳۶۵ » یکفی المسح علی الحائط .

م « ۳۶۶ » إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرةً إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شک فی جفافها لا تکون مطهّرةً إلاّ مع سبق الجفاف فیستصحب .

م « ۳۶۷ » إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شک فی وجودها فیکفی المشی وإن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود .

م « ۳۶۸ » إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه ، فلا بدّ من العلم بکونه أرضا بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعدم العلم بعدمه یحکم بعدم مطهّریته أیضا .

م « ۳۶۹ » إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشی ، وأمّا إذا رقعها بوصلة متنجّسة فلا یطهر ؛ لما مرّ من الاقصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة .

(۹۲)


الثالث من المطهّرات ـ الشمس

م « ۳۷۰ » وهی تطهر الأرض وغیرها من کلّ ما لا ینقل کالأبنیة والحیطان وما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت یابسة ، مادامت متّصلةً بالأرض أو الأشجار ، وکذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط ، وکذا ما علی الحائط والأبنیة ممّا طلی علیها من جصّ وقیر ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تطهر من المنقولات إلاّ الحصر والبواری فإنّها تطهرهما أیضا ، والسفینة والطرادة من غیر المنقول ، وفی الکاری ونحوه إشکال ، وکذا مثل الجلابیة والقفّة ، ویشترط فی تطهیرها أن تکون فی المذکورات رطوبة مسریة وأن تجففها بالاشراق علیها ، بلا حجاب علیهم کالغیم ونحوه ، ولا علی المذکورات جفّت بها من دون إشراقها ولو باشراقها علی ما یجاورها أو لم تجفّ أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر ، نعم الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضرّ ، ویکفی إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض .

م « ۳۷۱ » کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل بالظاهر النجس باشراقها علیه وجفافه بذلک ، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجسا ، أو لم یکن متّصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جفّ بغیر الإشراق علی الظاهر ، أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر وتجفیفها للباطن ، کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر ، فإنّه لا یطهر فی هذه الصور .

م « ۳۷۲ » إذا کانت الأرض أو نحوها جافّةً وأرید تطهیرها بالشمس ، یصبّ علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفیفها .

م « ۳۷۳ » لا یلحق البیدر الکبیر بغیر المنقولات .

م « ۳۷۴ » الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها مادامت واقعةً علی الأرض هی

(۹۳)

فی حکمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعیدت عاد حکمها ، وکذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء مادام ثابتا یلحقه الحکم ، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول ، وإذا أثبت ثانیا یعود حکمه الأوّل ، وهکذا فی ما یشبه ذلک .

م « ۳۷۵ » یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین .

م « ۳۷۶ » إذا شک فی رطوبة الأرض حین الاشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة ، وإذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی وجوده کما تقدّم نظیره فی مطهّریة الأرض .

م « ۳۷۷ » الحصیر لا یطهر باشراق الشمس علیه ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یطهر جانبه الآخر إذا جفّ به ، وأمّا إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضا فلا إشکال .


الرابع ـ الاستحالة

م « ۳۷۸ » وهی تبدّل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة أخری فإنّها تطهر النجس ، بل والمتنجّس ، کالعذرة تصیر ترابا والخشبة المتنجّسة إذا صارت رمادا ، والبول أو الماء المتنجّس بخارا ، والکلب ملحا ، وهکذا کالنطفة تصیر حیوانا ، والطعام النجس جزءً من الحیوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، کالحنطة إذا صارت طحینا أوعجینا أو خبزا ، والحلیب إذا صار جبنا ، ولا یصدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحما ، وکذا فی صیرورة الطین خزفا أو آجرا ، ومع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة .


الخامس ـ الانقلاب

(۹۴)

م « ۳۷۹ » یطهر الخمر بانقلابه خلاّ ؛ سواء کان بنفسه أو بعلاج کالقاء شیء من الخلّ أو الملح فیه ؛ سواء استهلک أو بقی علی حالة ، ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه ، فلو وقع فیه حال کونه خمرا شیء من البول أو غیره أو لاقی نجسا لم یطهر بالانقلاب .

م « ۳۸۰ » العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لم یطهر ، وکذا إذا صار خمرا ثمّ انقلب خلاّ .

م « ۳۸۱ » إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر وبقی علی حرمته .

م « ۳۸۲ » بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، نعم لو تقاطر من سقف الحمّام فنجس .

م « ۳۸۳ » إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر ، وتنجّس الخلّ ، إلاّ إذا علم انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فیه .

م « ۳۸۴ » الانقلاب غیر الاستحالة ، إذ لا یتبدّل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها ، ولذا لا یطهر المتنجّسات به وتطهر بها .

م « ۳۸۵ » إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمرا وبعد ذلک انقلب الخمر خلاً فیطهر الخلّ ؛ لأنّ النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمرا ، لأنّهما هی النجاسة الخمریة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصیر بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیرها ذاتیة ، فأثرها باق بعد الانقلاب أیضا .

م « ۳۸۶ » تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکرّ واستهلک فیه یحکم بطهارته ، لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة ، بخلاف الاستحالة فانّه إذا صار البول بخارا ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته ؛ لأنّه صار حقیقةً أخری ، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً ، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما ، فانّه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک

(۹۵)

الشیء وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم ، بل عدّ حقیقة أخری ذات أثر وخاصیة أخری ، یکون طاهرا وحلالاً ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسکر مائع ، وکلّ مسکر نجس .

م « ۳۸۷ » إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة .


السادس ـ ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی

م « ۳۸۸ » إن کان العصیر العنبی مسکرا فمع ذهاب الثلثین تطهر ، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة بین المذکورات ، کما أنّ فی الحرمة بالغلیان والحلیة بعد الذهاب کذلک ؛ أی : لا فرق بین المذکورات ، وتقدیر الثلث والثلثین إمّا بالوزن أو بالکیل أو بالمساحة ، ویثبت بالعلم وبالبینة وبخبر العدل الواحد ؛ خصوصا فی ما تحت یده ، ویخبر بطهارته وحلیته ، وحینئذ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً إذا لم یکن ممّن یستحلّه قبل ذهاب الثلثین .

م « ۳۸۹ » إذا قطرت من العصیر قطرةً بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه ، بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء ، وعلی هذا ، فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف وإن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر ، ولا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة لکن لا یخلو عن إشکال من حیث أنّ المحل إذا تنجّس به أوّلاً ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها ، والقدر المتیقّن من الطهر بالتبعیة ، المحلّ المعدّ للطبخ ؛ مثل القدر والآلات لأکل محلّ کالثوب والبدن ونحوهما .

م « ۳۹۰ » إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلک لا ینجس ولا یحرم بالغلیان ، أمّا إذا وقعت تلک الحبّة فی القدر من المرق أو غیره فغلی یصیر حراما ونجسا .

م « ۳۹۱ » إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه ، یشکل طهارته

(۹۶)

وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو کان ذلک وقبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریبا فلا بأس به ، والفرق أنّ فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهرا فیکون منجّسا له ، بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد طاهرا فورد نجس علی مثله ، هذا ، ولو صبّ العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فلا إشکال فیه .

م « ۳۹۲ » إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک .

م « ۳۹۳ » العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان ، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الاسکار .

م « ۳۹۴ » إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه کما أنّه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه .

م « ۳۹۵ » إذا شک فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنّه حصرم .

م « ۳۹۶ » لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاًّ ، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاّ وإن کان بعد غلیانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک .

م « ۳۹۷ » إذا زالت حموضة الخلّ العنبی وصار مثل الماء لا بأس به إلاّ إذا غلی فإنّه لابدّ حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلاّ ثانیا .

م « ۳۹۸ » السیلان وهو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فی الأمراق ، ولا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر .


السابع ـ الانتقال

م « ۳۹۹ » انتقال مثل دم الانسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له کالبق والقمل وانتقال البول إلی النبات والشجر ونحوهما یوجب تطهیره ولابدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه ، وإلاّ لم یطهر کدم العلق بعد مصّه من الانسان .

(۹۷)

م « ۴۰۰ » إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته إلاّ إذا علم أنّه هو الذی مصّه من جسده بحیث اسند إلیه لا إلی البق فحینئذ یکون کدم العلق .


الثامن ـ الاسلام

م « ۴۰۱ » وهو مطهّر لبدن الکافر ورطوباته المتصلّة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الکائن علی بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجیة التی زالت عینها فلا تطهر ، کما أنّ ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر، خصوصا فی ما لم یکن علی بدنه فعلاً .

م « ۴۰۲ » لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتد الملی ، بل الفطری أیضا من قبول توبته باطنا وظاهرا فتقبل عباداته ویطهر بدنه ، نعم یجب قتله إن أمکن ، وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته ، ولا تسقط هذه الأحکام بالتوبة ، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة ، ویصحّ الرجوع إلی زوجته بعقد جدید ، حتّی قبل خروج العدّة .

م « ۴۰۳ » یکفی فی الحکم باسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة .

م « ۴۰۴ » یقبل إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة .

م « ۴۰۵ » لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل ، بل یجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله علی غیره .


التاسع ـ التبعیة

وهی فی موارد :

أحدها ـ تبعیة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه کما مرّ .

الثانی ـ تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام ؛ أبا کان أو جدّا أو أمّا أو جدّةً .

(۹۸)

الثالث ـ تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره ، إذا کان غیر بالغ ولم یکن معه أبوه أو جدّه .

الرابع ـ تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ .

الخامس ـ آلات تغسیل المیت من السدّة والثوب الذی یغسله فیه ، وید الغاسل دون ثیابه .

السادس ـ تبعیة أطراف البئر والدلو والعدّة وثیاب النازح علی القول بنجاسة البئر ، لکنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغیر ، ومعه أیضا یشکل جریان حکم التبعیة .

السابع ـ تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثین .

الثامن ـ ید الغاسل وآلات الغسل فی تطهیر النجاسات وبقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها .

التاسع ـ تبعیة ما یجعل مع الغب والتمر للتخلیل کالخیار والباذنجان ونحوهما کالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غلیانه علی القول بها وتطهر تبعا له بعد صیرورته خلاّ .

العاشر ـ من المطهّرات زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحیوان غیر الانسان ، بأی وجه کان ؛ سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة یطهر بزوال عینها وجفاف رطوبتها ، وکذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأی وجه ، وکذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلی غیر ذلک ، وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الأسنان کفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أکل طعاما نجسا یطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وکذا جسد الحیوان ، ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجّسهما أصلاً ، وإنّما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان ، وعلی هذا ، فلا وجه لعدّه من المطهّرات ، وهذا الوجه قریب جدّا ، وممّا یترتّب علی الوجهین أنّه لو کان فی فمه شیء من الدم فریقه نجس مادام موجودا

(۹۹)

علی الوجه الأوّل ، فإذا لاقی شیئا نجسه بخلافه علی الوجه الثانی ، فإنّ الریق طاهر والنجس هوا لدم فقط ، فإن أدخل أصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس ، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس فی الباطن أیضا موجب للتنجّس ، وإلاّ فلا ینجس أصلاً ، إلاّ إذا أخرج وهو ملوّث بالدم .

م « ۴۰۶ » إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین ویبنی علی طهارته علی الوجه الثانی ؛ لأنّ الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجّس .

م « ۴۰۷ » مطبق الشفتین من الباطن ، وکذا مطبق الجنفین ، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق .


الحادی عشر ـ استبراء الحیوان الجلاّل

م « ۴۰۸ » الاستبراء مطهّر لبول الحیوان الجلاّل وروثه ، والمراد بالجلاّل مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذّی العذرة ، وهی غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلک واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّی یزول عنه اسم الجلل ، ومع زوال الاسم یعتبر مضی المدّة المنصوصة فی کلّ حیوان بهذا التفصیل :

فی الإبل إلی أربعین یوما ، وفی البقر إلی ثلاثین ، وفی الغنم إلی عشرة أیام ، وفی البطّة إلی خمسة أو سبعة ، وفی الدجاجة إلی ثلاثة أیام ، وفی غیرها یکفی زوال الاسم .


فصل فی باقی المطهّرات

الثانی عشر ـ حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی .

الثالث عشر ـ خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف .

(۱۰۰)

الرابع عشر ـ نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها ولکن لا ینجس البئر فلا یجب نزحها .

الخامس عشر ـ الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنی ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة وإلاّ ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً .

السادس عشر ـ زوال التغییر فی الجاری والبئر ، بل مطلق النابع بأی وجه کان ، وفی عدّ هذا منها أیضا مسامحة وإلاّ ففی الحقیقة المطهّر هو الماء الموجود فی المادّة .

السابع عشر ـ غیبة المسلم فانّها مطهّرة لبدنه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة :

الأوّل ـ أن یکون عالما بملاقات المذکورات للنجس الفلانی ؛

الثانی ـ علمه بکون ذلک الشیء نجسا أو متنجّسا اجتهادا أو تقلیدا ؛

الثالث ـ استعماله لذلک الشیء فی ما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة .

الرابع ـ علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض .

الخامس ـ أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء لا یحکم بطهارته ، وإن کان تطهیره إیاه محتملاً ولا یشترط کونه بالغا ویکفی ولو کان صبیا ممیزا ، نعم لو رأینا أنّ ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة فبنی علیها ، وتلحق الظلمة والعمی بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة ، ثمّ لا یخفی أنّ مطهّریة الغیبة إنّما هی فی الظاهر ، وإلاّ فالواقع علی حاله ، وکذا المطهّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذکورة ، فعدّ الغیبة من المطهّرات من باب المسامحة وإلاّ فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر .

(۱۰۱)

م « ۴۰۹ » تیمّم المیت المسلم بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء لیس من المطهّرات ، ولا یکون مطهّرا لبدنه ؛ لأنّه لا ینجس بالموت .

م « ۴۱۰ » لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصیقلی ، کالشیشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غلیان الدم فی المرق ، ولا خبز العجین النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالکرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد المیتة وإن قال بکلّ قائل .

م « ۴۱۱ » یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة ، ولو فی ما یشترط فیه الطهارة ، وإن لم یدبغ ، نعم یستحبّ أن لا یستعمل مطلقا إلاّ بعد الدبغ .

م « ۴۱۲ » ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة وإن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ .

م « ۴۱۳ » ما عدا الکلب والخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة .

م « ۴۱۴ » یستحبّ غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجّسه کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة والحیة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة ، ویستحبّ النضح ؛ أی : الرشّ بالماء فی موارد کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال أو الحرام ، وملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها ، وما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر ، ومعبد الیهود والنصاری والمجوس إذا أراد أن یصلّی فیه ، ویستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة ، ومسّ الکلب والخنزیر بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والإرنب .


فصل فی الأوانی

(۱۰۲)

م « ۴۱۵ » لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فی ما یشترط فیه الطهارة ، من الأکل والشرب والوضوء والغسل ، ویجوز استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة وکذا غیر الظروف من جلدهما ، بل وکذا سائر الانتفاعات ، وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم ، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا .

م « ۴۱۶ » أوانی المشرکین وسائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة ، بشرط أن لا تکون من الجلود ، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها ، أو علم سبق ید مسلم علیها ، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة ، کاللحم والشحم والألیة ، فإنّها محکومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذکیة ، أو سبق ید المسلم علیه ، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا یکفی الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه ، فیحکم علیه بالطهارة وإن أخذ من الکافر .

م « ۴۱۷ » یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها ، وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغیر المطلّی بالقیر أو نحوه ، ولا یضرّ نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجا ، بل داخلاً فقط ، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلاّ إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا .

م « ۴۱۸ » یکره استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات ، ووضعها علی الرفوف للتزیین وتزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها واقتنائها من غیر استعمال ، وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها ، ونفس الأجرة أیضا مکروه لأنّها عوض المکروه ، وإذا کره اللّه شیئا کره ثمنه .

(۱۰۳)

م « ۴۱۹ » الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یکره استعماله ، إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یکره ، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجا .

م « ۴۲۰ » لا بأس بالمفضّض والمطلّی والمموّه بأحدهما ، نعم یکره استعمال المفضّض ، والشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضّة ، بل یکره ذلک فی المطلّی أیضا .

م « ۴۲۱ » لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما ، إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما .

م « ۴۲۲ » یکره ما کان ممتزجا منهما ، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما ، بل کذا ما کان مرکبا منهما ، بأن کانت قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .

م « ۴۲۳ » لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما ، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلی کالخلخال ، وإن کان مجوفا ، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشطب ، بل ومثل القندیل ، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما .

م « ۴۲۴ » المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة ، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان ، بل والمصفّات والبشقاب والنعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم ، وإن کانت ظروفا ؛ إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة ، وکونها مرادفا للظرف غیر معلوم ، بل معلوم العدم، ولا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضّة ، بل الذهب أیضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة ، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة .

م « ۴۲۵ » لا یفرق فی کراهة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم ، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من

(۱۰۴)

أحدهما ، وکذا إذ وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما ، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب ، لا لأجل نفس التفریغ ، فإنّه یکره الأکل والشرب ؛ لأنّ هذا یعدّ أیضا استعمالاً لهما ، بل لا یکره شرب الشای فی مورد یکون السماور من أحدهما ، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما ، والحاصل أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال مکروه کذلک الأکل والشرب أیضا مکروه ، نعم المأکول والمشروب لا یصیر مکروها ، فبناءً علی هذا ، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنّه أفطر علی حرام ، کما لا یصدق أنّ فعل الافطار حرام ، وکذلک الکلام فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی .

م « ۴۲۶ » إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما فلیس علیه أن یفرغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام ؛ لأنّ الشرب أو الأکل منهما لیس بحرام .

م « ۴۲۷ » لا فرق بین الذهب والفضّة بین الجید منهما والردی والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص .

م « ۴۲۸ » یجوز التوضّی أو الغسل من إناء الذهب أو الفضّة مطلقا مع الجهل بالحکم أو الموضوع وحتّی مع العلم بهما وإن کان مکروها ولا ینتقل إلی التیمّم .

م « ۴۲۹ » الأوانی من غیر الجنسین لا کراهة منها ، وإن کانت أعلی وأغلی ، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج .

م « ۴۳۰ » الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه فی الحقیقة لیس ذهبا ، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها لیست فضّةً بل هی صفر أبیض .

م « ۴۳۱ » تجوز إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما ، وأجرته أیضا حلال کما مرّ .

م « ۴۳۲ » لا یجب علی صاحبهما کسرهما ، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرم اقتناءهما ، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة لا یجب علیه نهیه ، ولا یجوز له کسرهما ، ویضمن قیمة صیاغتهما فی صورة کسرهما کما لو تلف الأصل ضمن ، وإن

(۱۰۵)

احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیةً أم لا ، لا یجوز له التعرّض له .

(۱۰۶)


۳ـ کتاب الطهارات الثلاث

(الوضوء والغسل والتیمّم) ونواقضها


فصل فی الوضوء


فصل فی غایات الوضوء

م « ۴۳۳ » أنّ الوضوء إمّا شرط فی صحّة فعل کالصلاة والطواف ، وإمّا شرط فی کماله کقراءة القران ، وإمّا شرط فی جوازه کمسّ کتابة القران ، أو رافع لکراهته کالأکل فی حال الجنابة ، أو شرط فی تحقّق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة ، أو لیست له غایة کالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحبّ نفسا .

أمّا الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغیر ، ولأجزائها المنسیة ، بل وسجدتی السهو ، ویجب أیضا للطواف الواجب ، وهو ما کان جزءً للحجّ أو العمرة ، وإن کانا مندوبین ، فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءً من أحدهما لا یجب الوضوء له ، نعم هو شرط فی صحّة صلاته ، ویجب أیضا بالنذر والعهد والیمین ، ویجب أیضا لمسّ کتابة القران إن وجب بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه ، أو لتطهیره إذا صار متنجّسا وتوقّف الاخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته ، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجبا لهتک حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون

(۱۰۷)

الوضوء ، ویلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة وأسماء النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام سیدة نساء العالمین ؛ فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثا ، وإلاّ فلا یجب ، وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر ، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء .

م « ۴۳۴ » إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءً رافعا للحدث لا ینعقد النذر .

م « ۴۳۵ » وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

أحدها ـ أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحّته الوضوء کالصلاة .

الثانی ـ أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرء القران إلاّ مع الوضوء فحینئذ لا یجب علیه القراءة ، لکن لو أراد أن یقرء یجب علیه أن یتوضّأ .

الثالث ـ أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء ، کأن ینذر أن یقرء القران الوضوء فحینئذ یجب الوضوء والقراءة .

الرابع ـ أن ینذر الکون علی الطهارة .

الخامس ـ أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة .

وجمیع هذه الأقسام صحیح ، وفی الخامس الاستحباب النفسی للوضوء ثابت .

م « ۴۳۶ » لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القران علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن کمسّها باللسان أو بالأسنان ، ولا یحرم المسّ بالشعر .

م « ۴۳۷ » لا فرق بین المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو کان یده علی الخطّ فأحدث یجب علیه رفعها فورا ، وکذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث .

م « ۴۳۸ » المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام ، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة .

(۱۰۸)

م « ۴۳۹ » لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها کالکوفی ، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ أو الحفر أو العکس .

م « ۴۴۰ » لا فرق فی القران بین الآیة والکلمة ، بل والحرف ، وإن کان یکتب ولا یقرء کالألف فی قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الذی یقرء ولا یکتب إذا کتب ، کما فی الواو الثانی من داود ، إذا کتب بواوین ، وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب ک «رحمان» و«لقمان» .

م « ۴۴۱ » لا فرق بین ما کان فی القران أو فی کتاب ، بل لو وجدت کلمة من القران فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قصّ من ورق القران أو الکتاب یحرم مسّها أیضا .

م « ۴۴۲ » فی الکلمات المشترکة بین القران وغیره المناط قصد الکاتب .

م « ۴۴۳ » لا فرق فی ما کتب علیه القران بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الانسان فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه عند الوضوء ، بل یجب محوه أوّلاً ثمّ الوضوء .

م « ۴۴۴ » إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فلا مانع من مسّه ؛ لأنّه لیس خطا ، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فحرمته کماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أحمی علی النار .

م « ۴۴۵ » لا یحرم المسّ من وراء الشیشة وإن کان الخطّ مرئیا ، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخطّ تحته ، وکذا المنطبع فی المرآت ، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا یجوز مسّه ، خصوصا إذا کتب بالعکس ، فظهر من الطرف الآخر طردا .

م « ۴۴۶ » یجوز مسّ المسافة الخالیة التی یحتطّ بها الحرف کالحاء أو العین مثلاً .

م « ۴۴۷ » تجوز کتابة المحدث آیةً من القران بإصبعه علی الأرض أو غیرها فإنّ الخط یوجد بعد المسّ ، وأمّا الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فحرام ؛ خصوصا إذا کان بما یبقی أثره .

م « ۴۴۸ » لا یجب منع الأطفال والمجانین من المسّ إلاّ إذا کان ممّا یعدّ هتکا ، نعم لا

(۱۰۹)

یجوز التسبّب لمسّهم ، ولو توضّأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسّه بناءً علی صحّة وضوئه وسائر عباداته کما قلنا به .

م « ۴۴۹ » لا یحرم المحدث مسّ غیر الخطّ من ورق القران ، حتّی ما بین السطور والجلد والغلاف ، نعم یکره ذلک کما أنّه یکره تعلیقه وحمله .

م « ۴۵۰ » ترجمة القران کانت منه ؛ بأی لغة کانت ، فلا یجوز مسّها علی المحدث ، کما لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات .

م « ۴۵۱ » لا یجوز وضع شیء علی القران الکریم إن کان هتکا ولا یستحسن مطلقا .

م « ۴۵۲ » لا یجوز وضع الشیء النجس علیه وإن کان یابسا ؛ لأنّه هتک والمتنجّس أیضا کذلک إن کان هتکا له ، فلا یجوز للمتوضّی أن یمسّ القران بالید المتنجّسة ، وإن کان الأولی ترکه إذا کانت یابسا .

م « ۴۵۳ » إذا کتبت آیةً من القران علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله إذا لزم المسّ ، وأمّا للمتطّهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیة الشفاء أو التبرّک .


فصل فی الوضوءات المستحبّة

م « ۴۵۴ » الوضوء کما أشیر إلیه سابقا کان مستحبّا فی نفسه وإن لم یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة .

م « ۴۵۵ » الوضوء المستحبّ أقسام :

أحدها ـ ما یستحبّ فی حال الحدث الأصغر فیفید الطهارة منه .

الثانی ـ ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی .

الثالث ـ ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر ، وهو لا یفید طهارة ، وإنّما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به ، کوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذکر فی مصلاّها .

(۱۱۰)

أمّا القسم الأوّل فلأمور :

الأوّل ـ الصلوات المندوبة ، وهو شرط فی صحّتها أیضا .

الثانی ـ الطواف المندوب ، وهو ما لا یکون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبین ، ولیس شرطا فی صحّته ، نعم هو شرط فی صحّة صلاته .

الثالث ـ التهیأ للصلاة فی أوّل وقتها أو أوّل زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أوّل الوقت ، ویعتبر أن یکون قریبا من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ .

الرابع ـ دخول المساجد .

الخامس ـ دخول المشاهد المشرّفة .

السادس ـ مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .

السابع ـ صلاة الأموات .

الثامن ـ زیارة أهل القبور .

التاسع ـ قراءة القران أو کتابته أو لمس حواشیه أو حمله .

العاشر ـ الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالی .

الحادی عشر ـ زیارة الائمّة علیهم‌السلام ولو من بعید .

الثانی عشر ـ سجدة الشکر أو التلاوة .

الثالث عشر ـ الأذان والاقامة ، وهو شرط فی الاقامة .

الرابع عشر ـ دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما .

الخامس عشر ـ ورود المسافر علی أهله فیستحبّ قبله .

السادس عشر ـ النوم .

السابع عشر ـ مقاربة الحامل .

الثامن عشر ـ جلوس القاضی فی مجلس القضاء .

التاسع عشر ـ الکون علی الطهارة .

(۱۱۱)

العشرین ـ مسّ کتابة القران فی صورة عدم وجوبه ، وهو شرط فی جوازه کما مرّ ، وقد عرفت أنّ استحبابه کان نفسا أیضا .

وأمّا القسم الثانی : فهو الوضوء للتجدید ، ویجوز ثالثا ورابعا فصاعدا أیضا .

وأمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .

وأمّا القسم الثالث فلأمور :

الأوّل ـ لذکر الحائض فی مصلاّها ومقدار الصلاة .

الثانی ـ لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیت .

الثالث ـ لجماع من مسّ المیت ولم یغتسل بعد .

الرابع ـ لتکفین المیت أو تدفینه بالنسبة إلی من غسله ولم یغتسل غسل المسّ .

م « ۴۵۶ » لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها ، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به ، بخلاف الثانی والثالث فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثّرا إلاّ فی ما قصدا لأجله ، نعم لو انکشف الخطاء بأن کان محدثا بالأصغر فلم یکن وضوئه تجدیدیا ولا مجامعا للأکبر رجعا إلی الأوّل ، ویصحّ ویبیح جمیع الغایات به إذا کان قاصد الامتثال الأمر الواقعی المتوجّه إلیه ذلک الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق ، وتکون تلک الغایة مقصودةً له علی نحو الداعی لا التقیید ، بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ ، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک فلا یصحّ .

م « ۴۵۷ » لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبین أنّ الواقع غیره صحّ إلاّ أن یکون علی وجه التقیید .

م « ۴۵۸ » یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث ، بل لو

(۱۱۲)

قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجمیع إلاّ إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه یبطل لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع .

م « ۴۵۹ » إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع ، وأثیب علیها کلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه ، ویثاب علیه ، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً بالنسبة إلی ما لم یقصد ، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة ، وإذا اجتمعت الغایات الواجبة أو المستحبّة أیضا یجوز قصد الکلّ ، ویثاب علیها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة ، ویصحّ معه اتیان جمیع الغایات .

م « ۴۶۰ » ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی والودی والکذب والظلم والاکثار من الشعر الباطل ، والقیء والرعاف والتقبیل بشهوة ومسّ الکلب ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، والتخلیل إذا أدمی ، لکنّ الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم ، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة ولکن فعله مستحسنا ، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثا بأحد النواقض المعلومة کفی ، ولا یجب علیه ثانیا ، کما أنّه لو توضّأ احتیاطا لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبین کونه محدثا کفی ، ولا یجب ثانیا .


فصل فی بعض مستحبّات الوضوء ومکروهاته

الأوّل ـ أن یکون بمدّ ، وهو ربع الصاع .

الثانی ـ الاستیاک بأی شیء کان ، ولو بالإصبع ، والأفضل بالسواک المتعارف فی العرف .

الثالث ـ وضع الاناء الذی یغترف علی الیمین .

الرابع ـ غسل الیدین قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم والبول ، ومرّتین فی الغائط .

الخامس ـ المضمضة والاستنشاق کلّ منها ثلاث مرّات بثلاث أکفّ ، ویکفی الکفّ

(۱۱۳)

الواحدة أیضا لکلّ من الثلاث .

السادس ـ التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبّه علی الید ، وأقلّها «بسم اللّه» ، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ، وأفضل منها «بسم اللّه وباللّه اللّهم اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین» .

السابع ـ الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی بأن یصبّه فی الیسری ثمّ یغسل الیمنی .

الثامن ـ قراءة الأدعیة المأثورة عند کلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین .

التاسع ـ غسل کلّ من الوجه والیدین مرّتین .

العاشر ـ أن یبدء الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی ، وفی الثانیة بباطنهما ، والمرأة بالعکس .

الحادی عشر ـ أن یصبّ الماء علی أعلی کلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلی فواجب .

الثانی عشر ـ أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه ، لا بغمسه فیه .

الثالث عشر ـ أن یکون ذلک إمرار الید علی تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .

الرابع عشر ـ أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله .

الخامس عشر ـ أن یقرء القدر حال الوضوء .

السادس عشر ـ أن یقرء آیة الکرسی بعده .

السابع عشر ـ أن یفتح عینه حال غسل الوجه .

وأمّا مکروهاته

الأوّل ـ الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة کأن یصبّ الماء فی یده ، وأمّا فی نفس الغسل فلا یجوز .

الثانی ـ التمندل بل مطلق مسح البلل .

(۱۱۴)

الثالث ـ الوضوء فی مکان الاستنجاء .

الرابع ـ الوضوء من الآنیة المفضّة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .

الخامس ـ الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأکبر ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحیوان الجلاّل وآکل المیتة ، بل کلّ حیوان لا یؤکل لحمه .


فصل فی أفعال الوضوء

الأوّل ـ غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً ، وما اشتمل علیه الابهام والوسطی عرضا ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کلّ منهم إلی المتعارف ، فیلاحظ أنّ الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک المقدار ، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به ، وحده أن یجری من جزء إلی جزء آخر ، ولو بإعانة الید ، ویجزی استیلاء الماء علیه ، وإن لم یجر إذا صدق الغسل ، ویجب الابتداء بالأعلی والغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا ، ولا یجوز النکس ، ولا یجب غسل ما تحت الشعر ، بل یجب غسل ظاهره ؛ سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ ، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله .

م « ۴۶۱ » یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله .

م « ۴۶۲ » الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عن ما بین الابهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله .

م « ۴۶۳ » إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل .

(۱۱۵)

م « ۴۶۴ » لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلاّ شیء منها من باب المقدّمة .

م « ۴۶۵ » فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط .

م « ۴۶۶ » الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها .

م « ۴۶۷ » إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا ، یجب غسله مع البشرة .

م « ۴۶۸ » إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء ، فیجب أن یلاخط آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع ، وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .

م « ۴۶۹ » إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الاطمئنان بزواله ، أو وصول الماء إلی البشرة ، ولو شک فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده .

م « ۴۷۰ » الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها ، بل یکفی ظاهرها ؛ سواء کانت الحلقة فیها أو لا .

الثانی ـ غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدّما للیمنی علی الیسری ، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفا ، فلا یجزی النکس ، والمرفق مرکب من شیء من الذراع ، وشیء من العضد ویجب غسله بتمامه ، وشیء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وکلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله وإن کان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، ویجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضد ، وإن کان أولی ، وکذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی ، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزء من المرفق .

م « ۴۷۱ » إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا کاللحم الزائد ، وإن

(۱۱۶)

کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها ، ویکفی غسل الأصلیة ، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما ، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط ، وإن کانتا أصلیتین یجب غسلهما أیضا ، ویکفی المسح بأحدیهما .

م « ۴۷۲ » الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا یجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر ، فیجب إزالته ، کما إذا کان زائدا علی المتعارف أو أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

م « ۴۷۳ » ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .

م « ۴۷۴ » إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا مادام لم ینفصل وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة ، ولا یجب قطعه أیضا لیغسل ما تحت تلک الجلدة ، وإن کان أحسن لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا ولم یحسب جزءً من الید .

م « ۴۷۵ » الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعةً یری جوفها وجب إیصال الماء فیها ، وإلاّ فلا ، ومع الشک لا یجب .

م « ۴۷۶ » ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق مادام باقیا یکفی غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا یجب ایصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ، ولا یجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لکنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزم ، یجب غسل ما تحتها وإن کانت لازقةً یجب رفعها أو قطعها .

م « ۴۷۷ » ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء ، ویجزی غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فمادام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره ، وإن أمکن رفعه

(۱۱۷)

بسهولة وجب .

م « ۴۷۸ » الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته ، وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع ویکون کثیرا ، مادام یصدق علیه غسل البشرة ، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق غسل البشرة ، نعم لو شک فی کونه حاجبا أم لا ، وجب إزالته .

م « ۴۷۹ » الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف .

م « ۴۸۰ » إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها ، إلاّ إذا کان محلّها علی فرض الاخراج محسوبا من الظاهر .

م « ۴۸۱ » یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی ، لکن فی الید الیسری ، لابدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّی لا یلزم المسح بالماء الجدید ، بل وکذا فی الید الیمنی إلاّ أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء .

م « ۴۸۲ » یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعات الأعلی فالأعلی ، وکذلک بالنسبة إلی یدیه ، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولو لم ینو من الأوّل ، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله ، وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا ، وکذا لو ارتمس فی الماء ثمّ خرج وفعل ما ذکر .

م « ۴۸۳ » إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا ، فلا یجب إلاّ إذا کان سابقا من الظاهر وشک فی أنّه صار ظاهرا أم لا .

الثالث ـ مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید ، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزی غیره والأولی الناصیة ، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة ، ویکفی المسمّی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل أن یکون بمقدار عرض

(۱۱۸)

ثلاث أصابع ، بل الأولی أن یکون بالثلاثة ومن طرف الطول أیضا یکفی المسمّی ، وإن کان الأفضل أن یکون بطول إصبع ، وعلی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ، ویمسح بمقدار إصبع من أعلی إلی الأسفل ، وإن کان لا یجب کونه کذلک فیجزی النکس . ولا یجب کونه علی البشرة ، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم بشرط أن لا یتجاوز بعده عن حدّ الرأس ، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعا فی الناصیة ، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدّم ، وإن کان واقعا علی المقدّم ، ولا یجوز علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئا رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة ، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع کالبرد أو إذا کان شیئا لا یمکن رفعه ، ویجب أن یکون المسح بباطن الکفّ ، والأولی أن یکون بالأصابع .

م « ۴۸۴ » فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً أو عرضا أو منحرفا .

الرابع ـ مسح الرجلین من رؤس الأصابع إلی الکعبین ، وهما قبّتا القدمین ، ویکفی المسمّی عرضا ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم ، ویجزی الابتداء بالأصابع وبالکعبین ، ویجوز مسحهما معا ، نعم لا یقدّم الیسری علی الیمنی ، ویجوز مسح کلیهما بکلّ منهما ، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین بالمقدار المتعارف فیجوز المسح علی ظاهر القدمین ، ویجب إزالة الموانع والحواجب ، والاطمئنان بوصول الرطوبة إلی البشرة ، ولا یکفی الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی ویسقط مع قطع تمامه .

م « ۴۸۵ » لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء ، فلا یجوز المسح بماء جدید ، ویجوز أن یکون بالندواة الباقیة فی سائر أعضاء الوضوء ، ویکفی کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء ، فلا یضرّ الامتزاج المزبور کما لو جفّت جاز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال مطلقا من غیر ترتیب بینها .

(۱۱۹)

م « ۴۸۶ » یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن کانت علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلةً غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلاّ لابدّ من تجفیفها ، والشک فی التأثیر کالظنّ لا یکفی ، بل لابدّ من الاطمئنان .

م « ۴۸۷ » إذا کان علی الماسح حاجب ولو وصلة رقیقة لابدّ من رفعه ، ولو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح .

م « ۴۸۸ » إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها ، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ، ثمّ یمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أیضا مسح بذراعه ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة ، وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ ؛ فإنّه إذا کان عدم التمکن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع ، بل علیه أن یعید .

م « ۴۸۹ » إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدةً بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها ، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل ، والأولی تقلیلها .

م « ۴۹۰ » یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح ، فلو عکس بطل ، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .

م « ۴۹۱ » لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء لم ینفع فجاز المسح بالماء الجدید .

م « ۴۹۲ » لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج ، فیجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ،

(۱۲۰)

ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح .

م « ۴۹۳ » یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخفّ والجورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة أو برد یخاف منه علی رجله ، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً ، وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین ، ولو کان الحائل متعدّدا لا یجب نزع ما یمکن ، وفی المسح علی الحائل أیضا لابدّ من الرطوبة المؤثّرة فی الماسح ، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة .

م « ۴۹۴ » ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه .

م « ۴۹۵ » إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت ، وأمّا فی التقیة فالأمر أوسع فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه ، وإن أمکن بلا مشقّة ، نعم لو أمکنه ـ وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإرائتهم المسح علی الخفّ مثلاً ـ فالمتعین ذلک ، ولا یجب بذل المال لرفع التقیة ، بخلاف سائر الضرورات .

م « ۴۹۶ » لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة فصحّ الوضوء وإن کان عاصیا .

م « ۴۹۷ » إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة یضطرّ إلی المسح علی الحائل فتجب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة ، وإن کان متوضأً وعلم أنّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الابطال ، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فلا تجب المبادرة ویجوز الابطال ، کما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فلا تجب المبادرة ، وکذا یجوز الابطال أیضا ، وإن کان بعد الوقت لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیة .

م « ۴۹۸ » لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب .

م « ۴۹۹ » إذا اعتقد التقیة أو تحقّق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثمّ بان

(۱۲۱)

أنّه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة فلا یصحّ وضوئه .

م « ۵۰۰ » إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فیتعین ، وإن کان المسح علی الحائل أیضا جائز .

م « ۵۰۱ » إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فلا یجب إعادته ، وإن کان قبل الصلاة إلاّ إذا کانت بلّة الید باقیةً فیجب إعادة المسح ، وإن کان فی أثناء الوضوء فأعاده إذا لم تبق البلّة .

م « ۵۰۲ » إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه فوضوؤه صحیح ، وإن کانت التقیة ترتفع به ، کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما ، وأمّا لو کان بالعکس یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا ، کما أنّه لو ترک المسح والغسل بالمرّة .

م « ۵۰۳ » یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط فی تعدّد الغسل المستحبّ ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد .

م « ۵۰۴ » یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی ، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی ، فلو صبّ علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صحّ .

م « ۵۰۵ » الاسراف فی ماء الوضوء مکروه ، لکنّ الاسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، وذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل الیدین .

م « ۵۰۶ » یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ ، ویجوز برمس أحدها ، وإتیان البقیة علی المتعارف ، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدئة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما .

م « ۵۰۷ » یشکل صحّة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء

(۱۲۲)

من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم کون المسح ببلّة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الاشکال فی مبالغته فی إمرار الید ؛ لأنّه یوجب مزج رطوبة الکفّ برطوبة الذراع .

م « ۵۰۸ » فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الیسری لزیادة الاطمئنان لا بأس به مادام یصدق علیه أنّه غسل واحد ، نعم بعد الاطمئنان إذا صبّ علیها ماءً خارجیا یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الاطمئنان لعدّه فی العرف غسلة أخری ، وإذا کان غسله للیسری باجراء الماء من الابریق مثلاً وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتّصال لا یضرّ مادام یعدّ غسلة واحدة .

م « ۵۰۹ » یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین ، أیها کانت حتّی الخنصر منها .


فصل فی شرائط الوضوء

م « ۵۱۰ » الأوّل ـ إطلاق الماء ، فلا یصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الاضافة بعد الصبّ علی المحلّ من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه فاللازم کونه باقیا علی الاطلاق إلی تمام الغسل .

الثانی ـ طهارته ، وکذا طهارة مواضع الوضوء ، ویکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله ، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا فلو کانت نجسة وبغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی ، ولا یکفی غسل واحد بقصد الازالة والوضوء ، وإن کان برمسه فی الکرّ أو الجاری ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه کفی ، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم یقم الوضوء .

م « ۵۱۱ » لا بأس بالتوضّی بماء القلیان فی صورة الاضطرار ما لم یصر مضافا .

م « ۵۱۲ » لا یضرّ فی صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة .

(۱۲۳)

م « ۵۱۳ » إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ، ولیعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم آنامّا ، ثمّ لیحرّکه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالاخراج من الماء .

الثالث ـ أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة ، ولو شک فی وجوده یجب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله .

الرابع ـ أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصبّ مائه مباحا فلا یصحّ لو کان واحد منه غصبا من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأمورا بالتیمّم إلاّ أن ّوضوءه حرام من جهة کونه تصرّفا أو مستلزما للتصرّف فی مال الغیر فیکون باطلاً ، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراما ، ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأمورا بالتیمّم إلاّ أنّه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظرف المباح ، وقد لا یکون التفریغ أیضا حراما ، کما لو کان الماء مملوکا له ، وکان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرّفا فیه ، فیجب تفریغه حینئذ فیکون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .

م « ۵۱۴ » لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان ، وأمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ؛ سواء کان فی الماء أو المکان أو المصبّ ، فمع الجهل بکونها مغصوبةً أو النسیان لا بطلان ، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضا إذا کان قاصرا ، وأمّا لو کان مقصّرا فوجبت الاعادة .

م « ۵۱۵ » إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه ویجب

(۱۲۴)

تحصیل المباح للباقی ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء ؛ لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالاً ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه ، وکذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمدا ثمّ أراد الاعادة ، ولا یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی تجفّ ، وإذا قال المالک أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یسمع منه ، بناءً علی ما ذکرنا ، نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک ، ولا یجوز المسح بها حینئذ .

م « ۵۱۶ » مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ، ویجری علیه حکم الغصب ، فلابدّ فی ما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعی .

م « ۵۱۷ » یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ؛ سواء کانت قنواةً أو منشقّةً من شطّ ، وإن لم یعلم رضی المالکین ، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین ، ویجوز مع نهیهم أیضا ، وإذا غصبها غاصب أیضا یبقی جواز التصرّف لغیره مطلقا ، وأمّا للغاصب فلا یجوز وکذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضیوفه ، وکلّ من یتصرّف فیها بتبعیته ، وکذلک الأراضی الوسیعة یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات ، کالجلوس والنوم ونحوهما وإن ینهی عنه المالک ویعلم کراهته لأنّ للمالک لیس النهی من أصل .

م « ۵۱۸ » الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلاّب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها ، إلاّ مع جریان العادة بوضوء کلّ من یرید ، مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلک یکشف عن عموم الإذن ، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات ونحوها .

م « ۵۱۹ » إذا شقّ نهرا أو قناةً من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشقّ ، وإن کان المکان مباحا أو مملوکا له ، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشقّ وتؤضّأ فی مکان آخر وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة .

(۱۲۵)

م « ۵۲۰ » إذا غیر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء فیبقی حقّ الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب بالنسبة إلی مکان التغییر کما یبقی ما قبله وما بعده .

م « ۵۲۱ » إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فلا یبطل وضوئه ، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة کما أنّه یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه ، وإن کان أحسن ، بل لا یترک فی صورة التوضّی بقصد الصلاة فیه والتمکن منها .

م « ۵۲۲ » إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه ، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا .

م « ۵۲۳ » لا یصحّ الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا ؛ لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر .

م « ۵۲۴ » إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل .

م « ۵۲۵ » الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا فیها کما فی حال الحرّ والبرد المحتاج إلیها باطل .

م « ۵۲۶ » إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه .

م « ۵۲۷ » إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملّکه کان له وإلاّ کان باقیا علی إباحته ، فلو أخذه غیره وتملّکه ملک إلاّ أنّه عصی من حیث التصرّف فی ملک الغیر ، وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات .

م « ۵۲۸ » إذا دخل المکان الغصبی غفلةً وفی حال الخروج توضّأ بحیث لا ینافی

(۱۲۶)

فوریته ، فیصحّ لعدم حرمته حینئذ ، وکذا إذا دخل عصیانا ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص فلا یصحّ وضوئه حال الخروج .

م « ۵۲۹ » إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز التصرّف فی ذلک الحوض ، وإن لم یمکن ردّه یجوز التصرّف فیه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفا لکنّه لا یصحّ وضوئه دون رضی مالکه .

م « ۵۳۰ » یکره أن یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضّة ؛ سواء اغترف منه أو أداره علی أعضائه ، وسواء انحصر فیه أم لا ، ومع الانحصار لا یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر ویتوضّأ به .

م « ۵۳۱ » إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیتها ثمّ تبین عدم کونها کذلک فیصحّ وضوءه ، إذا حصل منه قصد القربة .

الشرط الخامس ـ أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط الآتیة ، ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحبّ ؛ حتّی مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّی منه وکذلک من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، وأمّا المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضا ، والمراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان ، وأمّا ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الاجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل ، وکذا ما یبقی فی الاناء وکذا القطرات الواقعة فی الاناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیانا بطل .

السادس ـ أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک وإلاّ فهو مأمور بالتیمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو کان جاهلاً بالضرر صحّ ، وإن کان متحقّقا فی الواقع فعلیه الاعادة أو التیمّم .

(۱۲۷)

السابع ـ أن یکون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحیث لم یلزم من التوضّی وقوع صلاته ولو بأقلّ من رکعة منها خارج الوقت وإلاّ وجب التیمّم إلاّ أن یکون التیمّم أیضا کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر ؛ إذ حینئذ یتعین الوضوء ، ولو توضّأ فی الصورة الأولی صحّ وإن کان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید ، کما لو توضّأ لغایة أخری أو بقصد القربة ، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید .

م « ۵۳۲ » فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الذی یتضرّر به ووقع فی الضرر ثمّ توضّأ صحّ إذا لم یکن الوضوء موجبا لزیادته ، لکنّه عصی بفعله .

الثامن ـ المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار ، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل .

م « ۵۳۳ » وأمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام :

أحدها ـ المقدّمات البعیدة کاتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک ، وهذه لا مانع من تصدّی الغیر لها .

الثانی ـ المقدّمات القریبة مثل صبّ الماء فی کفّه ، وفی هذه یکره مباشرة الغیر .

الثالث ـ مثل صبّ الماء علی أعضائه ، مع کونه هو المباشر لإجرائه ، وغسل أعضائه ، وفی هذه الصورة صحّ تصدّی الغیر ، فینحصر البطلان فی ما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة ، بأن یکون الاجراء والغسل منها معا .

م « ۵۳۴ » إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ ، ولا ینافی وجوب المباشرة ، بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصبّ الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضّأ به أحد وجعل هو یده أو وجهه تحته صحّ أیضا ، ولا یعدّ هذا من إعانة الغیر أیضا .

(۱۲۸)

م « ۵۳۵ » إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب ، وإن توقّف علی الأجرة فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء ، ولو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصبّ الماء فیها ویجریه بها ، یجب ذلک کما فی المسح لابدّ من کونه بید المنوب عنه لا النائب ، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه ، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها ، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعَّض .

التاسع ـ الترتیب بتقدیم الوجه ثمّ الید الیمنی ثمّ الید الیسری ثمّ مسح الرأس ثمّ الرجلین ، ولا یجب الترتیب بتقدیم أجزاء کلّ عضو ، نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مرّ ، ولو أخلّ بالترتیب ولو جهلاً أو نسیانا بطل إذا تذکر بعد الفراغ وفوات الموالات ، وأمّا إن تذکر فی الأثناء فیعود علی ما یحصل به الترتیب ، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین وضوء الترتیبی والارتماسی .

العاشر ـ الموالات بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، وأمّا لو جفّ العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه فصحّ الوضوء ، وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا یبطل ، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف ، ولا یبطل الوضوء بترک التتابع إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق ، بل یکفی بقاؤها فی الجملة ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو .

م « ۵۳۶ » إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضا إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه ، وإلاّ أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .

م « ۵۳۷ » إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس ، وکذا قبل تمام

(۱۲۹)

الغسلات إذا أتی بما بقی ، ویجوز التوضّی ماشیا .

م « ۵۳۸ » إذا ترک الموالاة نسیانا لا یبطل وضوؤه ، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبین الخلاف .

م « ۵۳۹ » إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحدّ فلا یکفی .

الحادی عشر ـ النیة ؛ وهی القصد إلی الفعل ، مع کون الداعی أمر اللّه تعالی ، إمّا لأنّه تعالی أهل للطاعة وهو من أعلی الوجوه ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بینهما متوسّطات ، ولا یلزم التلفّظ بالنیة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضّأ مثلاً ، وأمّا لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیرا فلا یکفی ، وإن کان مسبوقا بالعزم والقصد حین المقدّمات ، ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل ، فلو نوی الخلاف أو تردّد وأتی ببعض الأفعال بطل إلاّ أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة ، ولا یجب نیة الوجوب والندب لا وصفا ولا غایةً ، ولا نیة وجه الوجوب والندب بأن یقول أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة ، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّه ، بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع أو التقیید ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفا أو غایةً ثمّ تبین عدم دخوله صحّ .

م « ۵۴۰ » لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا قصد الغایة التی أمر لأجلها بالوضوء ، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مرّ ، نعم قصد الغایة معتبر فی تحقّق الامتثال ؛ بمعنی أنّه لو قصدها یکون ممتثلاً للأمر الآتی من جهتها ، وإن لم یقصدها یکون أداءً للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحّة ، وإن کان معتبرا فی تحقّق الامتثال .

الثانی عشر ـ الخلوص ، فلو ضمّ إلیه الریاء بطل ؛ سواء کانت القربة مستقلّة والریاء

(۱۳۰)

تبعا أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلاً ، وسواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته أو فی أجزائه ، بل ولو کان جزءً مستحبّیا ، وسواء نوی الریاء من أوّل العمل ، أو نوی فی الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا ، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار : «أنا خیر شریک من عمل لی ولغیری ترکته لغیری»(۱) . هذا ، ولکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءً من الداعی علی العمل ، ولو علی وجه التبعیة ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل کان مجرّد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءً من الداعی فلا یکون مبطلاً ، وإذا شک حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکب منها ومن الریاء فالعمل صحیح ، وأمّا العجب فالمتأخّر منه لا یبطل العمل ، وکذا المقارن ، وأمّا السمعة فإن کانت داعیةً علی العمل أو کانت جزءً من الداعی بطل ، وإلاّ فلا ، کما فی الریاء ، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلاّ أنّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً ، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا ، فإنّ الشیطان غرور وعدوّ مبین ، وأمّا سائر الضمائم فإن کانت راجحةً کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلاًّ والضمیمة تبعا أو کانا مستقلّین صحّ ، وإن کانت القربة تبعا أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل ، وإن کانت مباحةً فانّها أیضا کذلک ، کضمّ التبرّد إلی القربة ، وإن کانت محرّمةً غیر الریاء والسمعة فهی فی الابطال مثل الریاء ؛ لأنّ الفعل یصیر محرّما فیکون باطلاً ، نعم الفرق بینها وبین الریاء أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلاّ القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالات صحّ ، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحبّا وإن لم یتدارکه بخلاف الریاء علی ما عرفت ، فإنّ حاله حال الحدث فی الابطال .

م « ۵۴۱ » الریاء بعد العمل لیس بمبطل .

۱ـ الوسائل ، ج۱ ، ص۵۳ .

(۱۳۱)

م « ۵۴۲ » إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها وإن کان من قصدها ذلک .

م « ۵۴۳ » لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة للوضوء ، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضا وکان ناذرا لمسّ المصحف وأراد قراءة القران وزیارة المشاهد ، ، کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع وتوضّأ وضوءً واحدا لها کفی وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع ، وأنّه إذا نوی واحدا منها أیضا کفی عن الجمیع وکان أداءً بالنسبة إلیها وإن لم یکن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلی ما نواه ، وعلی أی حال وضوؤه صحیح ؛ بمعنی أنّه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن یقرء القران متوضأً ونذر أیضا أن یدخل المسجد متوضأً فلا یتعدّد حینئذ ویجزی وضوء واحد عنهما ، وإن لم ینو شیئا منهما لم یمتثل أحدهما ، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالاً بالنسبة إلیه وأداءً بالنسبة إلی الآخر .

م « ۵۴۴ » إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته وأنّه متّصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت ، فلو أراد نیة الوجوب والندب نوی الأوّل بعد الوقت والثانی قبله .

م « ۵۴۵ » إذا کانت علیه صلاة واجبة ؛ أداءً أو قضاءً ، ولم یکن عازما علی إتیانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القران فهذا الوضوء متّصف بالوجوب وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد الوجوب الوصفی والندب الغائی بأن یقول أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القران .

م « ۵۴۶ » إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ واستعمال الأزید مضرّا یجب علیه الوضوء کذلک ، ولو زاد علیه بطل إلاّ أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزی ، وإذا زاد علیه جهلاً أو نسیانا لم یبطل ، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّا وتوضّأ جهلاً أو نسیانا ، فإنّه باطل ؛ لأنّه مأمور واقعا بالتیمّم هناک

(۱۳۲)

بخلاف ما نحن فیه .

م « ۵۴۷ » إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا تجب علیه الإعادة ، وإن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالات لا یجب علیه الاستئناف ، والرطوبة التی کانت علیه حین الکفر تطهر بالتبعیة .

م « ۵۴۸ » إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ یصحّ وضوؤه ، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوّتا لحقّ الزوج ، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک ولکن کانوا عاصین .

م « ۵۴۹ » إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء إلاّ إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم یکن مستبرئا فإنّه حینئذ یبنی علی أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث ، والظنّ الغیر المعتبر کالشک فی المقامین ، وإن علم الأمرین وشک فی المتأخّر منهما بنی علی أنّه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه ، ولا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتّی یعارضه ؛ لعدم اتّصال الشک بالیقین به حتّی یحکم ببقائه ، والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء لیس کذلک ؛ إذ لا مانع من جریان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلی قاعدة الاشتغال ، فبناءً علی هذا ، یجب علیه الوضوء .

م « ۵۵۰ » من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی وصلّی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت ، والقضاء إن تذکر بعد الوقت ، کما إذا کان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلّی فتجب الاعادة أو القضاء ، وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین والشک فی المتقدّم منهما .

م « ۵۵۱ » إذا کان متوضأً وتوضّأ للتجدید وصلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوئین ولم

(۱۳۳)

یعلم أیهما لا إشکال فی صحّة صلاته ، ولا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضا ؛ بناءً علی ما هو الحقّ من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوئین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فکلتا الصلاتیه صحیحتان لجریان قاعدة الفراغ فی الأولی .

م « ۵۵۲ » إذا توضّأ وضوئین وصلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلوات الآتیة ؛ لأنّه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث ، والشک فی المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فصحیحة من باب قاعدة الفراغ .

م « ۵۵۳ » إذا توضّأ وضوئین وصلّی بعد کلّ واحد صلاةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلوات الآتیة ، وإعادة الصلاة الثانیة . هذا، وأمّا اذا علم تاریخ الوضوء الثانی فیستصحب ویترتّب علیه آثاره .

م « ۵۵۴ » إذا صلّی بعد کلّ من الوضوئین نافلةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین ، لکن هنا تستحبّ الاعادة ؛ إذ الفرض کونهما نافلة ، وأمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبةً والأخری نافلةً فلا مجال لجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة للعلم الإجمالی ، فتجب إعادة الواجبة وتستحبّ إعادة النافلة .

م « ۵۵۵ » إذا کان متوضّأً وحدث منه بعده وصلّی صلاةً وحدث ولا یعلم أیهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحةً أو الحدث حتّی تکون باطلةً تصحّ الصلاة لقاعدة الفراغ .

م « ۵۵۶ » إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه ولا یدری أنّه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فیحکم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی ؛ لأنّه لا أثر لها بالنسبة إلیه ، ونظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءً لقراءة القران وتوضّأ فی وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة ، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئین ، فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحّة الصلاة ، ولا تعارض بجریانها فی القراءة

(۱۳۴)

أیضا ، لعدم أثر لها بالنسبة إلیها .

م « ۵۵۷ » إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالات رجع وتدارک وأتی بما بعده ، وأمّا إنّ شک فی ذلک فإمّا أن یکون بعد الفراغ أو فی الاثناء ، فإن کان فی الأثناء رجع وأتی به وبما بعده وإن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً أو فی جزء منه وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحّة لقاعدة الفراغ ، وکذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام عن محلّ الوضوء ، وإن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة ، وإلاّ استأنف .

م « ۵۵۸ » لا اعتبار بشک کثیر الشک ؛ سواء کان فی الأجزاء أو فی الشرائط أو الموانع .

م « ۵۵۹ » التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء یلحق حکمه بالوضوء فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء ، وکذا الغسل والتیمّم بدله ، ولا یکون المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه وعدمه .

م « ۵۶۰ » إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکنّ شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أو لا ، بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی ، فوضوءه صحیح ؛ حملاً للفعل علی الصحّة لقاعدة الفراغ أو غیرها ، وکذا لو علم أنّه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا .

م « ۵۶۱ » إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکنّ شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا ، بل عدل عنه اختیارا أو اضطرارا ، فیجب الاتیان به لعدم جریان قاعدة الفراغ ؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیا علی اتمام العمل وعازما علیه إلاّ أنّه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا ، وفی المفروض لا یعلم ذلک .

م « ۵۶۲ » إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص

(۱۳۵)

حتّی یحصل الاطمئنان أو الظنّ بعدمه إن لم یکن مسبوقا بالوجود ، وإلاّ وجب تحصیل الاطمئنان ، ولا یکفی الظنّ ، وإن شک بعد الفراغ فی أنّه کان موجودا أم بنی علی عدمه ، فوضوؤه صحیح ، وکذا إذا تیقّن أنّه کان موجودا وشک فی أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنّه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل ، ولکن شک فی أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، لا تجری قاعدة الفراغ فیه فتجب الاعادة ، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فإنّه یبنی علی الصحّة ، إلاّ إذا علم أنّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا إلیه فتجب الاعادة حینئذ .

م « ۵۶۳ » إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة ، لقاعدة الفراغ ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فتجب الاعادة حینئذ .

م « ۵۶۴ » إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجسا فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا ، بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتی من الأعمال ، وأمّا وضوءه فمحکوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ إلاّ مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة ، وکذا لو کان عالما بنجاسة الماء الذی توضّأ منه سابقا علی الوضوء ویشک فی أنّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ وضوءه محکوم بالصحّة ، والماء محکوم بالنجاسة ، ویجب علیه غسل کلّ ما لاقاه ، وکذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضّی أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة .

م « ۵۶۵ » إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحّتها ، لکنّه محکوم ببقاء حدثه ، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة ولو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء .

م « ۵۶۶ » إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطا أو أوجد مانعا ثمّ تبدّل یقینه

(۱۳۶)

بالشک یبنی علی الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشک ، ولو تیقّن ثمّ شک فیها فأولی بجریان القاعدة .

م « ۵۶۷ » إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری ، أو شک فی ذلک فأتی به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنّه کان غسله ، فوضوءه صحیح ؛ لأنّ الغسلة الثانیة مستحبّة ؛ حتّی فی الید الیسری ، فهذه الغسلة کانت مأمورا بها فی الواقع ، فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا یضرّها نیة الوجوب ، ولو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید .

مطالب مرتبط