حقیقة الشریعة فی فقه العروة

 

حقیقة الشریعة فی فقه العروة ( جلد يكم )


۶ـ کتاب الصلاة


فصل فی مقدّمات الصلاة وشرائطها

مقدمة فی فضل الصلوات الیومیة ، وأنّها أفضل الأعمال الدینیة :

إعلم أنّ الصلاة أحبّ الأعمال إلی الله تعالی ، وهی آخر وصایا الانبیاء علیهم‌السلام ، وهی عمود الدین ، إذا قبلت قبل ما سواها ، وإن ردّت ردّ ما سواها ، وهی أوّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نظر فی عمله ، وإن لم تصحّ لم ینظر فی بقیة عمله ، ومثلها کمثل النهر الجاری ، فکما أنّ من اغتسل فیه کلّ یوم خمس مرّات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن کذلک ، کلّما صلّی صلاةً کفّر ما بینهما من الذنوب ، ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفّر إلاّ أن یترک الصلاة ، وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد ، فأوّل شیء یسأل عنه الصلاة ، فإذا جاء بها تامّة وإلاّ ذخّ فی النار ، وفی الصحیح ، قال مولانا الصادق علیه‌السلام : «ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم علیه‌السلام قال : وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا»(۱) ، وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه‌السلام قال : «وصلاة فریضة تعدل عند اللّه ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات»(۲). وقد استفاضت الروایات فی الحثّ علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات ، وأنّ من

۱ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۳۵ .

۲ـ الوسائل ، ج۱ ، ص۱۸ .

(۲۳۷)

استخفّ بها کان فی حکم التارک لها ، قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لیس منّی من استخفّ بصلاته»(۱) ، وقال : «لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته» ، وقال : «لا تضیعوا صلاتکم ، فإنّ من ضیع صلاته حشر مع قارون وهامان ، وکان حقا علی اللّه أن یدخله النار مع المنافقین» ، وورد : «بینا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله جالس فی المسجد إذا دخل فقام فصلّی فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده ، فقال صلی‌الله‌علیه‌وآله نقر کنقر الغراب ، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی»(۲) .

وعن أبی بصیر قال دخلت علی أمّ حمیدة أعزّیها بأبی عبد اللّه علیه‌السلام ، فبکت وبکیت لبکائها ، ثمّ قالت یا أبا محمد لو رأیت أبا عبداللّه عند الموت لرأیت عجبا ، فتح عینیه ثمّ قال : «أجمعوا کلّ من بینی وبینه قرابة» ، قالت : فما ترکنا أحدا إلاّ جمعناه ، فنظر إلیهم ثمّ قال : «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة»(۳) .

وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی ، ولله درّ صاحب الدرّة حیث قال :

«تنهی عن المنکر والفحشاء

 أقصر ، فهذا منتهی الثناء»


فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

م « ۱۰۱۷ » الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس : الیومیة ، ومنها الجمعة ، وکذا قضاء ولد الأکبر عن والده ، وصلاة الآیات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما ، وعدّ الأخیرة فی الواجب من جهه المتعلّق ؛ لا نفسها ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ؛ لا عنوان الصلاة .

۱ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۱۵ .

۲ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۱۹ .

۳ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۱۷ .

(۲۳۸)

أمّا الیومیة فخمس فرائض ، الظهر أربع رکعات والعصر کذلک ، والمغرب ثلاث رکعات ، والعشاء أربع رکعات ، والصبح رکعتان ، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان ، کما أنّ صلاة الجمعة أیضا رکعتان .

م « ۱۰۱۸ » والمندوبة أکثر من أن تحصی ، وآکدها الرواتب الیومیة ، وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعةً : ثمان رکعات قبل الظهر ، وثمان رکعات قبل العصر ، وأربع رکعات بعد المغرب ، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برکعة ، ویجوز فیهما القیام ، بل هو الأفضل ، وتسمّی ب «الوتیرة» ، ورکعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدی عشر رکعةً صلاة اللیل ، وهی ثمان رکعات ، والشفع رکعتان ، والوتر رکعة واحدة ، وأمّا فی یوم الجمعة فیزاد علی الستّ عشر أربع رکعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر رکعةً ، وعدد النوافل ضعفها بعدد الوتیرة رکعةً ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون ، هذا ، ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة ، نعم یؤتی فی الوتیرة رجاءا .

م « ۱۰۱۹ » یجب الاتیان بالنوافل رکعتین رکعتین إلاّ الوتر ، فإنّها رکعة ، ویستحبّ فی جمیعها القنوت حتّی الشفع فی الرکعة الثانیة ، وکذا یستحبّ فی مفردة الوتر .

م « ۱۰۲۰ » تستحبّ الغفیلة ، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء ، ولکنّها لیست من الرواتب ، یقرء فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد : «وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر علیه ، فنادی فی الظلمات : أن لا إله إلاّ أنت ، سبحانک ، إنّی کنت من الظالمین ، فاستجبنا له ، ونجّیناه من الغمّ ، وکذلک ننجی المؤمنین»(۱) ، وفی الثانیة بعد الحمد: «وعنده مفاتح الغیب ، لا یعلمها إلاّ هو ، ویعلم ما فی البرّ والبحر ، وما تسقط من ورقة إلاّ یعلمها ، ولا حبّة فی ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا یابس إلاّ فی کتاب مبین»(۲) . ویستحبّ أیضا بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة ، وهی أیضا رکعتان ، یقرء فی أولاهما

۱ـ الأنبیاء/۸۷ ـ ۸۸٫

۲ـ الأنعام / ۵۶٫

(۲۳۹)

بعد الحمد ثلاثة عشر مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض» ، وفی الثانیة بعد الحمد سورة «التوحید» خمسة عشر مرّةً .

م « ۱۰۲۱ » الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر ، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أوّل وقتها مثلاً أتی بالظهر .

م « ۱۰۲۲ » یجوز اتیان النوافل المرتّبة وغیرها جالسا ولو فی حال الاختیار ، والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة ، فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ستّ عشر رکعةً ، وهکذا فی نافلة العصر ، وعلی هذا یأتی بالوتر مرّتین ؛ کل مرّة رکعة .


فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها

م « ۱۰۲۳ » وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب ، ویختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ویختصّ العصر بآخره کذلک ، وما بین المغرب ونصف اللیل وقت للمغرب والعشاء ، ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره کذلک ، هذا للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتدّ وقتهما إلی طلوع الفجر ، ویختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ؛ أی : ما بعد نصف اللیل والعامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضا کذلک ؛ أی : یمتدّ وقته إلی الفجر وإن کان آثما بالتأخیر ، وینوی الأداء لا القضاء ، بل الأولی ذلک فی المضطرّ أیضا ، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظلّ مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلک مضی وقته ، ووجب علیه الإتیان بالظهر ، ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین ، بل یکون من الزوال إلیهما ، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق ؛ أی : الحمرة المغربیة ، ووقت العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ، فیکون لها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلی

(۲۴۰)

النصف ، ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق .

م « ۱۰۲۴ » یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحة بعد انعدامه ، کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات ، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان ومکة فی غالب الأوقات ، ویعرف أیضا بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی ، ویعرف أیضا بالدائرة الهندیة ، وهی أضبط وأمتن ، ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة عن سمت الرأس ، ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب ، وعلی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها وفی صلاة اللیل أوّل وقتها بعد نصف اللیل ، ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی تشابه ذنب السرحان ، ویسمّی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوری بحیث کلّما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنه ، وبعبارة اخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعدا فی السماء .

م « ۱۰۲۵ » المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحّة الشریکة فی ذلک الوقت ، مع أداء صاحبته ، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه ، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال أو فی آخر الوقت ، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت ، فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث أنّ صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أوّل الزوال ، وکذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهوا وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ، ولا تکون قضاءً ، ولا یلزم عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لکون ما یأتی به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ، وکون هذه الصلاة عصرا .

(۲۴۱)

م « ۱۰۲۶ » یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت ؛ سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک ، ولو قدّم سهوا إن کان فی الوقت المختصّ بطلت ، وإن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکرة بعد الفراغ صحّت ، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محلّ العدول ، وإلاّ کما إذا دخل فی رکوع رکعة الرابعة من العشاء بطلت ، ولا یلزم الاتمام والاعادة بعد الاتیان بالمغرب ، بل فی العصر المقدّم علی الظهر سهوا صحّت ، وتحتسب ظهرا إن کان التذکر بعد الفراغ ، وإن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختصّ ، وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت ، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول علی ما ذکروه ، لکن من غیر فرق بین الوقت المختصّ والمشترک أیضا . وعلی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فی ما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر ، وکذا إذا طهرت من الحیض ، ولم یبق من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات ، فإنّ اللازم حینئذ إتیان العصر فقط ، وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختصّ بأحدهما ، بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات ، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک .

م « ۱۰۲۷ » إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقی أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر ، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر ، وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب ، وإذا بقی أربع أو أقلّ قدّم العشاء ، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب ، وإذا بقی أقلّ قدّم العشاء ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعةً أو أزید بنیة الأداء .

م « ۱۰۲۸ » یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة ، ویجوز العکس أیضا لو سهی فی

(۲۴۲)

دخوله ، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثمّ تبین له فی الأثناء أنّه صلاّها یجوز له العدول إلی العصر ، وکذا لو تخیل أنّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثمّ تذکر أنّه ما صلّی الظهر فإنّه یعدل إلیها .

م « ۱۰۲۹ » إذا کان مسافرا وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ، ولا یجوز له العدول إلی العصر ، فیقطعها ویصلّی العصر ، وإذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حیئنذ ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة فلیعدل بها إلی الظهر قصرا .

م « ۱۰۳۰ » یستحبّ التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشائین ، ویکفی مسمّاه ، کما یکفی مجرّد فعل النافلة .

م « ۱۰۳۱ » قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضیلة ، وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل ووقتا إجزاء من الطرفین ، وذکروا أنّ العصر أیضا کذلک ، فله وقت فضیلة هو من المثل إلی المثلین ، ووقتا إجزاء من الطرفین ، لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال ، نعم الأولی فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل .

م « ۱۰۳۲ » یستحبّ التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة ، وفی وقت الاجزاء ، بل کلّما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل ، إلاّ إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه .

م « ۱۰۳۳ » یستحبّ الغلس بصلاة الصبح ؛ أی : الاتیان بها قبل الأسفار فی حال الظلمة .

م « ۱۰۳۴ » کلّ صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء ، ویجب الاتیان به ، فإنّ من أدرک رکعةً من الوقت فقد أدرک الوقت ، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک .


فصل فی اوقات الرواتب

م « ۱۰۳۵ » وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع ، والعصر إلی الذراعین ؛ أی : سبعی الشاخص ، وأربعة أسباعه إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین ، وإن کان الأولی بعد الذراع

(۲۴۳)

تقدیم الظهر ، وبعد الذراعین تقدیم العصر ، والاتیان بالنافلتین بعد الفریضتین ، فالحدّان الاوّلان للأفضلیة .

م « ۱۰۳۶ » یجوز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی یوم الجمعة علی الزوال ، وإن علم بالتمکن من إتیانهما بعده ، ولا یجوز فی غیرها .

م « ۱۰۳۷ » نافلة یوم الجمعة عشرون رکعةً ، والأولی تفریقها بأن یأتی ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، ورکعتین عنده .

م « ۱۰۳۸ » وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة .

م « ۱۰۳۹ » وقت نافلة العشاء وهی الوتیرة یمتدّ بامتداد وقتها ، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها .

م « ۱۰۴۰ » وقت نافلة الصبح بین الفجر الأولی وطلوع الحمرة المشرقیة ، ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة اللیل علیه ، إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها .

م « ۱۰۴۱ » إذا صلّی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحبّ إعادتها .

م « ۱۰۴۲ » وقت نافلة اللیل ما بین نصفه وطلوع الحمرة المشرقیة ، والأفضل إتیانها فی وقت السحر، وهو الثلث الأخیر من اللیل ، وأفضله القریب من الفجر .

م « ۱۰۴۳ » یجوز ولا سیما للمسافر والشابّ الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف ، وکذا کلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام والمریض ، وینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء .

م « ۱۰۴۴ » إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .

م « ۱۰۴۵ » إذا قدّمها ثمّ انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة .

م « ۱۰۴۶ » إذا طلع الفجر وقد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمّها مخفّفة ،

(۲۴۴)

وإن لم یتلبّس بها قدّم رکعتی الفجر ، ثمّ فریضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما فی یده ثمّ أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک .

م « ۱۰۴۷ » قد مرّ أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها ، فنقول یستثنی من ذلک موارد :

الأوّل ـ الظهر والعصر لمن أراد الاتیان بنافلتهما ، وکذا الفجر إذا لم یقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .

الثانی ـ مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة وأراد إتیانها .

الثالث ـ فی المتیمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا فی غیره من الأعذار فیجب التأخیر ، ولا یجوز البدار .

الرابع ـ لمدافعة الأخبثین ونحوهما فیؤخّر لدفعهما .

الخامس ـ إذا لم یکن له إقبال فیؤخّر إلی حصوله .

السادس ـ لانتظار الجماعة إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر ، وکذا التحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک .

السابع ـ تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلّی منها أربع رکعات .

الثامن ـ المسافر المستعجل .

التاسع ـ المربّیة للصبی تؤخّر الظهرین لتجعلهما مع العشائین بغسل واحد لثوبها .

العاشر ـ المستحاضة الکبری تؤخّر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما ، لتجمع بین الأولی والعصر ، وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد .

الحادی عشر ـ العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال .

الثانی عشر ـ المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر ، فإنّه یؤخّرهما ولو إلی ربع اللیل ، بل ولو إلی ثلثه .

الثالث عشر ـ من خشی الحرّ یؤخّر الظهر إلی المثل لیبرد بها .

(۲۴۵)

الرابع عشر ـ صلاة المغرب فی حقّ من تتوقّ نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد .

م « ۱۰۴۸ » یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر ، وکذا یستحبّ التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل ، والنهاریة فی النهار .

م « ۱۰۴۹ » یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ، ما عدا التیمّم کما مرّ هنا وفی بابه ، وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدّمات الغیر الحاصلة کالطهارة والستر وغیرهما ، وکذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وکذا لتعلّم أحکام الطواری من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ، بل قد یقال مطلقا ، لکن لا وجه له ، وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه تعالی فصحیح ، نعم إذا اتّفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته ، لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأیضا یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب ، لکن صلاته صحیحة ، ولا تلزم الاعادة .

م « ۱۰۵۰ » یجوز الاتیان بالنافلة ولو المبتدئة فی وقت الفریضة ما لم تتضیق ، ولمن علیه فائتة .

م « ۱۰۵۱ » إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ؛ سواء کان أطلق فی نذره أو قیده بوقت الفریضة ؛ وذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر ، ولا یعتبر فی متعلّق النذر الرجحان قبله .

م « ۱۰۵۲ » النافلة تنقسم إلی مرتّبة وغیرها :

الأولی ـ هی النوافل الیومیة التی مرّ بیان أوقاتها ؛

(۲۴۶)

والثانیة ـ إمّا ذات السبب ، کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبّة فی الأیام واللیالی المخصوصة ، وإمّا غیر ذات السبب ، وتسمّی بالمبتدئة ، لا إشکال فی عدم کراهة المرتّبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وکذا لا کراهة قضائها فی وقت من الأوقات ، وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب ، وأمّا النوافل المبتدئة التی لم یرد فیها نصّ بالخصوص ، وإنّما یستحبّ الإتیان بها ؛ لأنّ الصلاة خیر موضوع ، وقربان کلّ تقی ، ومعراج المؤمن ، فلا یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات المذکورة :

أحدها ـ بعد صلاة الصبح حتّی تطلع الشمس ؛

الثانی ـ بعد صلاة العصر حتّی تغرب الشمس ؛

الثالث ـ عند طلوع الشمس حتّی تنبسط ؛

الرابع ـ عند قیام الشمس حتّی تزول ؛

الخامس ـ عند غروب الشمس ؛ أی : قبیل الغروب .

وأمّا إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها ، وعندی لا تثبت الکراهة فی هذه المذکورات .


فصل فی أحکام الأوقات

م « ۱۰۵۳ » لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّی بطل ، وإن کان جزء منه قبل الوقت ، ویکفی الاطمئنان بدخوله حین الشروع فیها ، ولا یکفی الظنّ لغیر ذوی الأعذار ، نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین ، وکذا علی أذان العارف العدل ، بل تکفی شهادة العدل الواحد إن اطمأنّ به ، وإذا صلّی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو العدل أو أذانه بطلت إلاّ إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .

م « ۱۰۵۴ » إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی ثمّ تبین

(۲۴۷)

وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت ؛ کما أنّه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وکذا لو لم یتبین الحال ، وأمّا لو تبین دخول الوقت فی أثنائها فتجب الاعادة .

م « ۱۰۵۵ » إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجبت الإعادة ، وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ ، وإن دخل الوقت فی أثنائها ، وکذا إذا کان غافلاً کما مرّ ، ولا فرق فی الصحّة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء ، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبین ، وأمّا إذا تبین أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا .

م « ۱۰۵۶ » إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فیجب التأخیر حتّی یحصل له الاطمئنان .

م « ۱۰۵۷ » إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدّل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحّة ، إلاّ إذا کان حین الشک عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه یدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت فی الأثناء .

م « ۱۰۵۸ » إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن کان حین شکه عالما بالدخول فیصحّ وإلاّ وجبت الاعادة بعد الاحراز .

م « ۱۰۵۹ » إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنّها وقعت فی الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الاعادة وإن علم أنّه کان ملتفتا ومراعیا له ومع ذلک شک فی أنّه کان داخلاً أم لا ، بنی علی الصحّة ، وکذا إن کان شاکا فی أنّه کان ملتفتا أم لا ، هذا کلّه إذا کان حین الشک عالما بالدخول ، وإلاّ لا یحکم بالصحّة مطلقا ، ولا تجری قاعدة الفراغ ؛ لأنّه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة ، فکیف یحکم بصحّة ما

(۲۴۸)

مضی مع هذه الحالة .

م « ۱۰۶۰ » یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر ، وبین العشائین بتقدیم المغرب ، فلو عکس عمدا بطل ، وکذا لو کان جاهلاً بالحکم ، وأمّا لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلاً أو معتقدا لاتیانها عدل بعد التذکر إن کان محلّ العدول باقیا ، وإن کان فی الوقت المختصّ بالأولی کما مر ، وإن تذکر بعد الفراغ صحّ وبنی علی أنّها الأولی فی متساوی العدد کالظهرین تماما أو قصرا وإن کان فی الوقت المختصّ ، ولا یحتاج أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة ، وأمّا فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحّة ، ویأتی بالأولی وإن وقع العشاء فی الوقت المختصّ بالمغرب ، ولا تلزم الإعادة فی هذه الصورة.

م « ۱۰۶۱ » إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلةً أو نسیانا أو معتقدا لاتیانها فتذکر فی الأثناء عدل إلاّ إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة یتمّها عشاءً ، ثمّ یعیدها بعد الاتیان بالمغرب .

م « ۱۰۶۲ » یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضا من اللاحقة إلی السابقة ، بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوما ، وأمّا إذا کان احتیاطیا فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة ، وإن کانت احتیاطیة أیضا ؛ لاحتمال اشتغال الذمّة واقعا بالسابقة دون اللاحقة ، فلم یتحقّق العدول من صلاة إلی أخری ، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط وإلاّ لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .

م « ۱۰۶۳ » لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت ، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة ، وکذا من النافلة إلی الفریضة ، ولا من الفریضة إلی النافلة إلاّ فی مسألة إدراک الجماعة ، وکذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب ، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة ، بل یستحبّ فی سعة وقت الحاضرة .

(۲۴۹)

م « ۱۰۶۴ » إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها ثمّ تبین أنّه کان آتیا بها فیجوز العدول منها إلی العصر ثانیا ، ولا تلزم الاعادة .

م « ۱۰۶۵ » المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی .

م « ۱۰۶۶ » إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلک ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والاغماء وجب علیه القضاء ، وإلاّ لم یجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة ، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصلة فی أوّل الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر وثمانیة للظهرین ، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر ، وأربعة للظهرین ، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء ، وإن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصلةً لابدّ من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدّمات ، ولا یکفی مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب وإن لم یکن سائر المقدّمات حاصلةً .

م « ۱۰۶۷ » إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن وسّع للصلاتین وجبتا ، وإن وسّع الصلاة واحدةً أتی بها ، وإن لم یبق إلاّ مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط ، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا ، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات ، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات ، أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر ، وأربع رکعات فی السفر ، ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة ، وإذا کان ذات الوقت واحدةً کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة .

م « ۱۰۶۸ » إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانیا کما فی الاغماء والجنون الأدواری فیجب الاتیان بها .

م « ۱۰۶۹ » إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو

(۲۵۰)

أزید ، ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی أثناء الوقت فتکفی ولا تجب إعادتها ، وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة .

م « ۱۰۷۰ » یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقّل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتی بالمستحبّات مع العلم بذلک تبطل صلاته .

م « ۱۰۷۱ » إذا أدرک من الوقت رکعةً أو أزید یجب ترک المستحبّات محافظةً علی الوقت بقدر الامکان ، نعم فی المقدار الذی لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبّات .

م « ۱۰۷۲ » إذا شک فی أثناء العصر فی أنّه بالظهر أم لا ، بنی علی عدم الاتیان وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک ، ولا تجری قاعدة التجاوز ، نعم لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر یمکن البناء علی الاتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت .


فصل فی القبلة

م « ۱۰۷۳ » وهی المکان الذی وقع فیه البیت شرّفه اللّه تعالی من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافّةً القریب والبعید لا خصوص البنیة ، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل ، وإن وجب إدخاله فی الطواف ، ویجب استقبال عینها إلی المسجد أو الحرم ولو للبعید ، ولا یعتبر اتّصال الخطّ من موقف کلّ مصلّ بها ، بل المحاذاة العرفیة کافیة ، غایة الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البعد ، وکلّما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة ، کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة کالأنجم ونحوها ، فلا یقدح زیادة عرض الصفّ المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها ، کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی أجرام البعیدة ، والقول بأنّ القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا ، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحة فلا وجه له ، ویکفی الاطمئنان بالمحاذاة مع الإمکان ، ویجوز الرجوع إلی

(۲۵۱)

العلامات والأمارات المفیدة للاطمئنانوالتعویل علی شهادة العدلین ، بل العدل الواحد إن حصل الاطمئنان به مع إمکان تحصیل العلم ، ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلّی إلی جهة واحدة .

م « ۱۰۷۴ » یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة، وتقوم البینة مقامه مع استنادها إلی المبادی الحسیة، ومع تعذّرهما یبذل تمام جهده ویعمل علی ظنّه ، ومع تعذّره وتساوی الجهات یصلّی صلاةً واحدةً به ؛ أی جهة کانت . ولو ثبت عدمها فی ما صلّی إلیه عاد إلی ما ثبت عنده من فی الجهة فی الوقت . ویعول علی قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم الخطأ .

م « ۱۰۷۵ » الأمارات المحصّلة للاطمئنان التی یجوز الرجوع إلیها کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة :

منها ـ الجدی الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الأیمن ، وأن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنکب ما بین الکتف والعنق ، والأولی وضعه خلف الأذن ، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الأذن الیمنی ، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین ، فی الشام خلف الکتف الأیسر ، وفی عدن بین العینین ، وفی صنعاء علی الأذن الیمنی ، وفی الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأیسر ، ومنها سهیل وهو عکس الجدی .

ومنها ـ الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب .

ومنها ـ جعل المشرق علی الیمین والمغرب علی الشمال لأهل العراق أیضا فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کموصل .

ومنها ـ الثریا والعیوق لأهل المغرب یضعون الأوّل عند طلوعه علی الأیمن ، والثانی علی الأیسر .

(۲۵۲)

ومنها ـ محراب صلّی فیه معصوم علیه‌السلام ، فإن علم أنّه صلّی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم ، وإلاّ فیفید الظن .

ومنها ـ قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغیره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلاّ فیفید الظن .

ومنها ـ قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط ، إلی غیر ذلک کقواعد الهیأة وقول أهل خبرتها .

م « ۱۰۷۶ » عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن ، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی ، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی ، ولا فرق بین أسباب حصول الظن ، فالمدار علی الأقوی فالأقوی ؛ سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو کافر ، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه ، وحصل منه الظنّ من جهة کونها من أهل الخبرة یعمل به .

م « ۱۰۷۷ » لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر ، غایة الأمر أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة .

م « ۱۰۷۸ » یعتبر إخبار صاحب الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة .

م « ۱۰۷۹ » یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا یفد الاطمئنان ، ولا یکتفی بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الاطمئنان .

م « ۱۰۸۰ » إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فلیکرّر الصلاة إلاّ إذا علم مبنیة علی الغلط .

م « ۱۰۸۱ » إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة ، إلاّ إذا کانت إحداهما مظنونة ، والأخری موهومة ، فیکتفی بالأولی ، وإذا حصر فیها ظنا فکذلک یکرّر فیهما .

(۲۵۳)

م « ۱۰۸۲ » إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری مادام الظنّ باقیا .

م « ۱۰۸۳ » إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلاً إلیها ثمّ تبدّل ظنّه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة ، ویجب إعادة الظهر إذا کان مقتضی ظنّه الثانی وقوع الأولی مستدبرا ، أو إلی الیمین أو الیسار ، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الاعادة .

م « ۱۰۸۴ » إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنّه ، إلاّ إذا کان الأوّل إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنّه الثانی فیعید .

م « ۱۰۸۵ » یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیرا ؛ بحیث لا یضرّ بهیأة الجماعة ، ولا یکون بحدّ الاستدبار أو الیمین والیسار .

م « ۱۰۸۶ » إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظنّ بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویةً صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت وإلاّ فبقدر ما وسع ، ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداهما ، أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین والیسار .

م « ۱۰۸۷ » لو کان علیه صلاتان فاللازم علیه أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی .

م « ۱۰۸۸ » من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقلّ وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمّم الأولی ثمّ یشرع فی الثانیة ، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کلّ جهة صلّی إلیها الأولی إلی أن تتمّ ، ولا یجوز أن یصلّی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلّی إلیها الأولی ، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی .

م « ۱۰۸۹ » من علیه صلاتان کالظهرین مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات ، بل کان مقدار خمسة أو سبعة فیتخیر بین إتمام جهات

(۲۵۴)

الأولی ، وصرف بقیة الوقت فی الثانیة ، وبین إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی ، وإن لم یکن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة یجب الاتیان بالصلاتین ، وإیراد النقص علی الثانیة ؛ کما فی الفرض الأوّل ، وکذا الحال فی العشائین ، ولکن فی الظهرین یجوز بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلاً وفی آخر الوقت تتعین علیه العصر ؛ بخلاف العشائین ، لاختلافهما فی عدد الرکعات .

م « ۱۰۹۰ » من کان وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلی جهة أنّها القبلة لا تجب علیه الاعادة ولا إتیان البقیة ، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلّها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی ، وإلاّ وجبت الاعادة .

م « ۱۰۹۱ » یجری حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان الاطمئنان ، والتکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة ، بل غیرها ممّا یمکن فیه التکرار ، کصلاة الآیات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسیة ، وسجدتی السهو ، وأمّا فی ما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر .

م « ۱۰۹۲ » إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة ؛ غفلةً أو مسامحةً ، یجب إعادتها إلاّ إذا تبین کونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .


فصل فی ما یستقبل له

م « ۱۰۹۳ » یجب الاستقبال فی مواضع :

أحدها ـ الصلوات الیومیة ؛ أداءً وقضاءً ، وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک ، وقضاء الأجزاء المنسیة ، بل وسجدتی السهو ، وکذا فی ما لو صارت مستحبّةً بالعارض کالمعادة جماعةً أو احتیاطا ، وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات ، بل وکذا فی صلاة الأموات ، ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار لا فی حال المشی أو الرکوب ، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبةً بالعرض بنذر ونحوه .

(۲۵۵)

م « ۱۰۹۴ » کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة ؛ لا أصابع رجلیه ، والمدار علی الصدق العرفی ، وفی الصلاة جالسا أن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس علی قدمیه لابدّ أن یکون وضعهما علی وجه یعدّ مقابلاً لها ، وإن صلّی مضطجعا یجب أن یکون کهیأة المدفون ، وإن صلّی مستلقیا فکهیأة المحتضر .

الثانی ـ فی حال الاحتضار ، وقد مرّ کیفیته .

الثالث ـ حال الصلاة علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق .

الرابع ـ وضعه حال الدفن علی کیفیة مرّت .

الخامس ـ الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة ، ولا یجب أن یکون الذابح أیضا مستقبلاً .

م « ۱۰۹۵ » یحرم الاستقبال حال التخلّی بالبول أو الغائط ، لا حال الاستبراء والاستنجاء کما مرّ .

م « ۱۰۹۶ » یستحبّ الاستقبال فی مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذکر ، وحال التعقیب ، وحال المرافعة عند الحاکم ، وحال سجدة الشکر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا .

م « ۱۰۹۷ » یکره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراویل ، بل کلّ حالة ینافی التعظیم .


فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

م « ۱۰۹۸ » لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وإن أخلّ بها جاهلاً أو ناسیا أو غافلاً أو مخطئا فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفا عنها إلی ما بین الیمین والیسار صحّت صلاته ، ولو کان فی الأثناء مضی ما تقدّم واستقام فی الباقی ، من

(۲۵۶)

غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ، ولا تجب الاعادة فی غیر المخطی‌ء فی اجتهاده مطلقا وإن کان منحرفا إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار ، فإن کان مجتهدا مخطئا أعاد فی الوقت دون خارجه ، وإن کانت الاعادة مطلقا أفضل ، ولاسیما فی صورة الاستدبار ، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة ، وکذا إن کان فی الاثناء ، وإن کان جاهلاً أو ناسیا أو غافلاً فتجب الاعادة فی الوقت وخارجه .

م « ۱۰۹۹ » إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وإن کان ناسیا أو جاهلاً أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما ، وکذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحوه ممّا لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة .

م « ۱۱۰۰ » لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته ؛ سواء کان عن عمد أو جهل أو نسیان کما مرّ سابقا .

(۲۵۷)


فصل فی الستر والساتر

م « ۱۱۰۱ » الستر علی قسمین : ستر یلزم فی نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة ، فالأول یجب ستر العورتین ؛ القبل والدبر ، عن کلّ مکلّف من الرجل والمرأة عن کلّ أحد من ذکر أو أنثی ولو کان مماثلاً ، محرما أو غیر محرم ، ویحرم علی کلّ منهما أیضا النظر إلی عورة الآخر ، ولا یستثنی من الحکمین إلاّ الزوج والزوجة ، والسید والأمة إذا لم تکن مزوّجة ولا محلّلة ، بل یجب الستر عن الطفل الممیز ، ویجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلاّ الوجه والکفّین مع عدم التلذّذ والریبة ، وأمّا معهما فیجب الستر ، ویحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم ، وبالنسبة إلی الوجه والکفین ، ولا یجب سترها عن المحارم من السرّة إلی الرکبة مطلقا ، کما أنّ ستر الوجه والکفین عن غیر المحارم لیس بلازم.

م « ۱۱۰۲ » لا یجب ستر الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء کان من الرجل أو المرأة ، ولا یحرم النظر إلیه ، وهکذا القرامل من غیر الشعر ، وکذا الحلی فی عدم وجوب سترهما وحلیة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة .

م « ۱۱۰۳ » یحرم النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة والماء الصافی ؛ سواء کان مع عدم التلذّذ ومعه .

م « ۱۱۰۴ » لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو کان بالید وطلی الطین ونحوهما . وأمّا الثانی ؛ أی : الستر فی حال الصلاة فله کیفیة خاصة ، ویشترط فیه ساتر خاص ویجب مطلقا ؛ سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا ، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل أو المرأة فیجب علیه ستر العورتین ؛ أی : القبل من القضیب والبیضتین ، وحلقة الدبر لا غیر

م « ۱۱۰۵ » یحرم النظر إلی عورة المراهق بل الممیز ، ولا یجب ستر العجان ؛ أی : ما بین

(۲۵۸)

حلقة الدبر إلی أصل القضیب ، ولا ما بین السرّة والرکبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأفضل ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه ، وأمّا الحجم ؛ أی : الشکل فلا یجب ستره ، وأمّا المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر إلاّ الوجه والمقدار الذی یغسل فی الوضوء ، والیدین إلی الزندین ، والقدمین إلی الساقین ؛ ظاهرهما وباطنهما ، ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدّمة .

م « ۱۱۰۶ » لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل والحمرة والسواد والحلی ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغیر ذلک ، کما لا یجب سترها عن الناظر .

م « ۱۱۰۷ » إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفّیها أو قدمیها یجب علیها سترها ، لکن لا من حیث الصلاة ، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وکذا بالنسبة إلی حلیها ، وما علی وجهها من الزینة ، وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول والقرامل فی صورة حرمة النظر إلیها .

م « ۱۱۰۸ » یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وکذا تحت ذقنها حتّی المقدار الذی یری منه عند اختمارها .

م « ۱۱۰۹ » الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه ، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غیر فرق بین أقسامها من القنّة والمدبّرة والمکاتبة المستولدة ، وأمّا المبعّضة فکالحرّة مطلقا ، ولو أعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلّل بین عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا ترکت سترها حینئذ بطلت ، وکذا إذا لم تتمکن من الستر إلاّ بفعل المنافی ، نعم لو لم تعلّم بالعتق حتّی فرغت صحّت صلاتها ، بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر أو کان الوقت ضیقا ، وأمّا إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلةً بالحکم وهو وجوب الستر فلتعد الصلاة .

(۲۵۹)

م « ۱۱۱۰ » الصبیة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً علی المختار من صحّة صلاتها وشرعیتها ، وإذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر ، والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمةً بالبلوغ .

م « ۱۱۱۱ » لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ویجب أیضا فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة ، بل سجدتی السهو ، نعم لا یجب فی صلاة الجنازة ، وکذا لا یجب فی سجدتی التلاوة والشکر .

م « ۱۱۱۲ » یشترط ستر العورة فی الطواف أیضا .

م « ۱۱۱۳ » إذا بدت العورة کلاًّ أو بعضا لریح أو غفلةً لم تبطل الصلاة ، ولکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضا ، نعم إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به فالأفضل الإعادة .

م « ۱۱۱۴ » إذا نسی ستر العورة ابتداءً أو بعد التکشّف فی الأثناء فصلاته صحیحة ، وکذا لو ترکه من أوّل الصلاة أو فی الاثناء غفلةً ، والجاهل بالحکم کالعامد .

م « ۱۱۱۵ » یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلاّ من جهة التحت فلا یجب ، نعم إذا کان واقعا علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فیجب الستر من تحت أیضا ؛ بخلاف ما إذا کان واقفا علی طرف بئر ، والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفا ، وأمّا الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری ، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته ، وإن لم یکن هناک ناظر ، فالمدار علی الصدق العرفی ، ومقتضاه ما ذکرنا .

م « ۱۱۱۶ » لا یجب الستر عن نفسه ؛ بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضا ، بل المدار علی الغیر ، فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضا ، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان .

(۲۶۰)

م « ۱۱۱۷ » لیس بلازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلی آخرها ، بل یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحقّقها ؛ مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فلا تبطل الصلاة فیه ، وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا أو یتستّر عنده بساتر آخر ، وعلی هذا فلو کان ثوبه مخرقا بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ إذا سدّ ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بیده .

م « ۱۱۱۸ » الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر ، ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته ؛ کما أنّه یکفی ستر الدبر بالألیتین ، وأمّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو حال الاضطرار ، بل لا یجزی الستر بالطلی بالطلین أیضا حال الاختیار ، نعم یجزی حال الاضطرار ، وأمّا الستر بالورق والحشیش فیجوز حتّی حال الاختیار ، وکذا یجزی مثل القطن والصوف الغیر المنسوجین ، وإن کان الأولی المنسوج منهما أو غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة .


فصل فی شرائط لباس المصلّی

م « ۱۱۱۹ » وهی أمور :

الأوّل ـ الطهارة فی جمیع لباسه ، عدا ما لا تتمّ فیه الصلاة منفردا ، بل وکذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة .

الثانی ـ الاباحة ، وهی أیضا شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر وغیره ، وکذا فی محموله ، فلو صلّی فی المغصوب ولو کان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت ، وأمّا لو کان جاهلاً بکونه مفسدا أو ناسیا أو جاهلاً بالغصبیة فصحیحة ، ولا فرق بین کون المصلّی الناسی هو الغاصب أو غیره ، ولکن إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکره فالأفضل إعادة الصلاة .

(۲۶۱)

م « ۱۱۲۰ » لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له ، بل وکذا لو تعلّق به حقّ الغیر بأن یکون مرهونا .

م « ۱۱۲۱ » إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فلا یجری علیه حکم المغصوب ؛ لأنّ السبغ یعدّ تالفا ، فلا یکون اللون لمالکه ، نعم لو کان الصبغ أیضا مباحا لکن أجبر شخصا علی عمله ولم یعط أجرته تجوز الصلاة فیه ، بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر ولم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضا ، وأمّا إذا کان للغیر فلا .

م « ۱۱۲۲ » إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فتجوز الصلاة فیه بعد الجفاف ، غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فکذلک أیضا ، وإن کان الأولی ترکها حتّی یجفّ .

م « ۱۱۲۳ » إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحّت ؛ خصوصا بالنسبة إلی غیر الغاصب ، وإن أطلق الإذن فلا یجوز للغاصب ؛ لانصراف الإذن إلی غیره ، نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال .

م « ۱۱۲۴ » المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب البطلان وإن کان شیئا یسیرا .

م « ۱۱۲۵ » إذا اضطرّ إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فیه .

م « ۱۱۲۶ » إذا جهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکر فی أثناء الصلاة فإن أمکن نزعه فورا وکان له ساتر غیره صحّت الصلاة ، وإلاّ ففی سعة الوقت ولو بادراک رکعة یقطع الصلاة ، وإلاّ فیشتغل بها فی حال النزع .

م « ۱۱۲۷ » إذا استقرض ثوبا وکان من نیته عدم اداء عوضه ، أو کان من نیته الاداء من الحرام فیکون من المغصوب ، ولا یختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک .

(۲۶۲)

م « ۱۱۲۸ » إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب ، فلا یؤمن أدائهما أو المصالحة مع المجتهد العادل .

الثالث ـ أن لا یکون من أجزاء المیتة ؛ سواء کان حیوانه محلّل اللحم أو محرّمة ، بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا ، کمیتة السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائلة ، وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکی ، بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال ، ولا یجب الاجتناب عن ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ ، ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک ممّا مرّ فی بحث النجاسات .

م « ۱۱۲۹ » اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفّار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة ، ولا یجوز الصلاة فیه ، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنّه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکی .

م « ۱۱۳۰ » استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها ، وإن لم یکن ملبوسا .

م « ۱۱۳۱ » إذا صلّی فیالمیتة جهلاً لم تجب الاعادة ، نعم مع الالتفات والشک لا تجوز ولا تجری ، وأمّا إذا صلّی فیها نسیانا فإن کانت میتةً ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه ، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الاعادة .

م « ۱۱۳۲ » المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو غیره لا مانع من الصلاة فیه .

الرابع ـ أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ، وإن کان مذکی أو حیا ؛ جلدا کان أو غیره ، فلا یجوز الصلاة فی جلد المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره ، ولا فی شیء من فضلاته ؛ سواء کان ملبوسا أو محمولاً حتّی شعرة واقعة علی لباسه ، بل حتّی عرقه

(۲۶۳)

وریقه وإن کان طاهرا مادام رطبا ، بل ویابسا إذا کان له عین ، ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله .

م « ۱۱۳۳ » لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممتزج ودم البق والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها ، وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءا من الحیوان ، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً ، لعدم کونه جزءً من الحیوان .

م « ۱۱۳۴ » لا بأس بفضلات الانسان ولو لغیر کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه ، فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء کان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباسا من شعر الانسان فممنوع ؛ سواء کان ساترا أو غیره .

م « ۱۱۳۵ » لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوسا أو جزءً منه أو واقعا علیه أو کان فی جیبه ، بل ولو فی حقّة هی فی جیبه .

م « ۱۱۳۶ » یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص الغیر المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وکذا السنجاب ، وأمّا السمور والقاقم والفنک والحواصل فلا یجوز الصلاة فی أجزاءها .

م « ۱۱۳۷ » تجوز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره ، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت ، وأمّا إذا شک فی کون من شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه .

م « ۱۱۳۸ » إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیا فصلاته صحیحة .

م « ۱۱۳۹ » لا فرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض کالموطوء والجلاّل .

الخامس ـ أن لا یکون حریرا محضا للرجال ؛ سواء کان ساترا للعورة أو کان الساتر غیره ؛ ویجوز لبسه لهم فی الصلاة وفی غیرها إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة ؛ کالتکة والقلنسوة ونحوهما ، بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضا إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفی حال الحرب ، وحینئذ تجوز الصلاة فیه أیضا .

(۲۶۴)

م « ۱۱۴۰ » لا بأس بلبسه للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فیه أیضا ، بل وکذا الخنثی المشکل .

م « ۱۱۴۱ » لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وکذا لا بأس بالکفّ به وإن زاد علی أربع أصابع ، ولا بأس بالمحمول منه أیضا ، وإن کان ممّا تتمّ فیه الصلاة .

م « ۱۱۴۲ » لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش والرکوب علیه والتدثّر به ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها ، ولا بزرّ الثیاب واعلامها والسفائف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعدّدت وکثرت .

م « ۱۱۴۳ » لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره وإن کان إلی نصفه ، وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر ، وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائدا علی مقدار الکف ، بل علی أربعة أصابع أیضا.

م « ۱۱۴۴ » لا بأس بما یرقّع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف ، وکذا الثوب المنسوج طرائق بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف ، وکذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور .

م « ۱۱۴۵ » لا بأس بثوب جعل الابریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلةً من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه .

م « ۱۱۴۶ » لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس والمبطون إذا کانت من الحریر .

م « ۱۱۴۷ » یجوز لبس الحریر لمن کان قملاً علی خلاف العادة لدفعه ، وتجوز الصلاة فیه حینئذ .

م « ۱۱۴۸ » إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیانا فلا تجب الاعادة .

م « ۱۱۴۹ » یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة ، کالقطن والصوف ممّا

(۲۶۵)

یؤکل لحمه ، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکف فی صحّة الصلاة ، وإن کان کافیا فی رفع الحرمة ، ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا کان یسیرا مستهلکا بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه ، ولا یبعد کفایة العشر فی الاخراج عن الصدق .

م « ۱۱۵۰ » الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الأبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الأبریسم محضا لا یجوز لبسه بعد ذلک .

م « ۱۱۵۱ » إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ممّا لا یؤکل فتجوز الصلاة فیه .

م « ۱۱۵۲ » إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه .

م « ۱۱۵۳ » الثوب من الأبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه .

م « ۱۱۵۴ » إذا انحصر ثوبه فی الحریر فإن کان مضطرّا إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه ، وإلاّ لزم نزعه ، وإن لم یکن له ساتر غیره فیصلّ حینئذ عاریا ، وکذا إذا فی المیتة أو المغصوب أو الذهب ، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول ، وأمّا إذا انحصر فی النجس فتجوز الصلاة فیه وإن لم یکن مضطرّا إلی لبسه ، وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریا .

م « ۱۱۵۵ » إذا اضطرّ إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والمیتة والمغصوب قدّم النجس علی الجمیع ، ثمّ غیر المأکول ، ثمّ الذهب والحریر ویتخیر بینهما ، ثمّ المیتة فیتأخّر المغصوب عن الجمیع .

م « ۱۱۵۶ » یجوز للصبی لبس الحریر ، فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه ، وتصحّ صلاته فیه ؛ بناءً علی المختار من کون عبادته شرعیة .

م « ۱۱۵۷ » یکره استعمال الذهب للرجال ، ویجوز ویکره لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضا ، ولا فرق بین أن یکون خالصا أو ممزوجا ، بل اجتناب الملحم به ، والمذهب

(۲۶۶)

بالتمویه والطلی إذا صدق علیه لبس الذهب ، ولا فرق فی جوازه بین ما تتمّ فیه الصلاة وما لا تتمّ ، کالخاتم والزرّ ونحوهما ، کما لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره ، أو بشدّ الأسنان به بل لا کراهیة بالصلاة فی ما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف والخنجر ونحوهما وإن اطلق علیهما اسم اللبس ، وأمّا النساء فلا کراهیة فی جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فیه ، کما لا یکره علی الصبی الممیز .

م « ۱۱۵۸ » لا بأس ولا کراهیة بالمشکوک کونه ذهبا فی الصلاة وغیرها .

م « ۱۱۵۹ » إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیا فلا کراهیة .

م « ۱۱۶۰ » لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب ، وإن تصدق علیه الآنیة کما مرّ ، ولا بأس باستصحابها أیضا فی الصلاة إذا کان فی جیبه ، حیث أنّه یعدّ من المحمول ، کما لا بأس إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلّقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه ، وعلّق رأس الزنجیر، وإن کان مکروها ؛ لأنّه تزیین بالذهب ولکن تصحّ الصلاة فیه أیضا .

م « ۱۱۶۱ » لا فرق فی کراهیة لبس الذهب بین أن یکون ظاهرا مرئیا أو لم یکن ظاهرا .

م « ۱۱۶۲ » لا بأس بافتراش الذهب والتدثّر به .


فصل فی أحکام الساتر

م « ۱۱۶۳ » یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضرّ بحاله ، ویجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک .

م « ۱۱۶۴ » یحرم لبس لباس الشهرة بأن یلبس خلاف زیه من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته ؛ کأن یلبس الجندی لباس العالم ، وکذا یحرم لبس الرجال ما یختصّ بالنساء وبالعکس من ملابس الرسمیة فی العلن وإن لم تبطل الصلاة فیهما .

(۲۶۷)

م « ۱۱۶۵ » إذا لم یجد المصلّی ساترا حتّی ورق الأشجار والحشیش ، فإن وجد الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة ینجّ فیها ویتستّر بها أو نحو ذلک ممّا یحصل به ستر العورة صلّی صلاة المختار قائما مع الرکوع والسجود ، وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً ، أو کان ممّن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فیتکرّر الصلاة بأن یصلّی صلاة المختار تارةً ، ومؤمیا للرکوع والسجود وأخری قائما ، وإن لم یأمن من الناظر المحترم صلّی جالسا ویستر قبله بفخذیه ، وینحنی للرکوع والسجود بمقدار لا یبدو عورته ، وإن لم یمکن فیؤمی برأسه ، وإلاّ فبعینیه ، ویجعل الانحناء أو الایماء للسجود أزید من الرکوع ویرفع ما یسجد علیه ویضع جبهته علیه ، وفی صورة القیام یجعل یده علی قُبُله .

م « ۱۱۶۶ » إذا وجد ساترا لأحدی عورتیه فیقدّم الدبر .

م « ۱۱۶۷ » یجوز للعراة الصلاة متفرّقین ، وتجوز بل تستحبّ لهم الجماعة وإن استلزم للصلاة جلوسا وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاما فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصف ویتقدّمهم برکبتیه ویؤمون للرکوع والسجود إلاّ إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض ، فیصلّون قائمین صلاة المختار تارةً ، ومع الایماء أخری .

م « ۱۱۶۸ » یجب تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت .

م « ۱۱۶۹ » إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو مغصوب ، والآخر ممّا تصحّ فیه الصلاة لا تجوز الصلاة فی واحد منهما ، بل یصلّی عاریا وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول والآخر من المأکول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین ، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلاّ مقدار صلاة واحدة یصلّی عاریا فی الصورة الأولی ویتخیر بینهما فی الثانیة .

(۲۶۸)

م « ۱۱۷۰ » المصلّی مستلقیا أو مضطجعا لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجسا أو حریرا أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما ، وإن کان یتستّر بهما أو باللحاف فقط فیجب کونهما ممّا تصحّ فیه الصلاة .

م « ۱۱۷۱ » إذا لبس ثوبا طویلاً جدّا وکان طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجسا أو حریرا أو مغصوبا أو ممّا لا یؤکل فتصحّ الصلاة مادام یصدق أنّه لابس ثوبا کذائیا ، نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال لبس هذا الطرف منه ؛ کما إذا کان طوله عشرین ذراعا ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به .

م « ۱۱۷۲ » تجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم ولا یغطی الساق ، کالجورب ونحوه .


فصل فی ما یکره من اللباس حال الصلاة

م « ۱۱۷۳ » وهی أمور :

أحدها ـ الثوب الأسود حتّی للنساء ، عدا الخفّ والعمامة والکساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ کراهةً ، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ .

الثانی ـ الساتر الواحد الرقیق .

الثالث ـ الصلاة فی السروال وحده ، وإن لم یکن رقیقا ، کما أنّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقا .

الرابع ـ الاتزار فوق القمیص .

الخامس ـ التوشّح ، وتتأکد کراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی ، وإلقاؤه علی المنکب الأیسر ، بل أو الأیمن .

السادس ـ فی العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّک ؛ أی : التلحّی ، ویکفی فی

(۲۶۹)

حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن ، ولا یعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر ، وإن کان هذا أیضا أحد الکیفیات له .

السابع ـ اشتمال الصمّاء ، بأن یجعل الرداء علی کتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه علی الکتف .

الثامن ـ التحزّم للرجل .

التاسع ـ النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة وإلاّ أبطل .

العاشر ـ اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة .

الحادی عشر ـ الخاتم الذی علیه صورة .

الثانی عشر ـ استصحاب الحدید البارز .

الثالث عشر ـ لبس النساء الخلخال الذی له صوت .

الرابع عشر ـ القباء المشدود بالزرورة الکثیرة أو بالحزام .

الخامس عشر ـ الصلاة محلول الازرار .

السادس عشر ـ لبس لباس الشهرة إذا لم یصلّ إلی حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .

السابع عشر ـ ثوب من لا یتوقّی من النجاسة ؛ خصوصا شارب الخمر ، وکذا متّهم الغصب .

الثامن عشر ـ ثوب ذو تماثیل .

التاسع عشر ـ الثوب الممتزج بالأبریسم .

العشرون ـ ألبسة الکافر وأعداء الدین .

الحادی والعشرون ـ الصلاة فی ثوب لاصق ووبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .

الثانی والعشرون ـ السنجاب .

الثالث وعشرون ـ ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطّی الساق .

(۲۷۰)

الرابع والعشرون ـ الثوب الذی یوجب التکبّر .

الخامس والعشرون ـ لبس الشائب ما یلبسه الشبان .

السادس والعشرون ـ الجلد المأخوذ ممّن یستحلّ المیتة بالدباغ .

السابع والعشرون ـ الصلاة فی النعل من جلد الحمار .

الثامن والعشرون ـ الثوب الضیق الملاصق بالجلد .

التاسع والعشرون ـ الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل .

الثلاثون ـ استصحاب الدرهم الذی علیه صورة .

الواحد والثلاثون ـ إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن .

الثانی والثلاثون ـ الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة کالخاتم والتکة والقلنسوة ونحوها .


فصل فی ما یستحبّ من اللباس

م « ۱۱۷۴ » وهی أیضا أمور :

أحدها ـ العمامة مع التحنّک .

الثانی ـ الرداء ؛ خصوصا للإمام ، بل یکره له ترکه .

الثالث ـ تعدّد الثیاب ، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مرّ .

الرابع ـ لبس السراویل .

الخامس ـ أن یکون اللباس من القطن أو الکتان .

السادس ـ أن یکون أبیض .

السابع ـ لبس الخاتم من العقیق .

الثامن ـ لبس النعل العربیة .

التاسع ـ ستر القدمین للمرأة .

(۲۷۱)

العاشر ـ ستر الرأس فی الأمة والصبیة ، وأمّا غیرهما من الأناث فیجب کما مرّ .

الحادی عشر ـ لبس أنظف ثیابه .

الثانی عشر ـ استعمال الطیب ، ففی الخبر ما مضمونه : «الصلاة مع الطیب تعادل سبعین صلاة» .

الثالث عشر ـ ستر ما بین السرّة والرکبة .

الرابع عشر ـ لبس المرأة قلادتها .

(۲۷۲)


فصل فی مکان المصلّی

م « ۱۱۷۵ » المراد بالمکان ما استقرّ علیه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوه .

ویشترط فیه أمور :

أحدها ـ إباحته ؛

م « ۱۱۷۶ » الصلاة فی المکان المغصوب باطلة ؛ سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه ، کما إذا کان مستأجرا وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذونا من قبل المالک أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن ، وحقّ غرماء المیت وحقّ المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه ، وحقّ السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب ونحو ذلک ، وإنّما تبطل الصلاة إذا کان عالما عامدا ، وأمّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیا فلا تبطل ، نعم لا یعتبر العلم بالفساد ، فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان ، ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک .

م « ۱۱۷۷ » إذا کان المکان مباحا ولکن فرض علیه فرش مغصوب فصلّی علی ذلک الفرش بطلت صلاته ، وکذا العکس .

م « ۱۱۷۸ » إذا صلّی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الأرض تبطل الصلاة علیه ، وإلاّ فلا ، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلّی مغصوبا بطلت فی الصورتین .

م « ۱۱۷۹ » إذا کان المکان مباحا وکان علیه سقف مغصوب فإن کان التصرّف فی ذلک المکان یعدّ تصرّفا فی السقف بطلت الصلاة فیه وإلاّ فلا ، فلو صلّی فی قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها أو فیه إن لم یکن سقف أو کان عسرا

(۲۷۳)

وحرجا کما فی شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم یعد تصرّفا فیه فلا ، ومما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرفا فی الخیمة ، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب ؛ إذ فی الغالب یعدّ تصرّفا فیها وإلاّ فلا .

م « ۱۱۸۰ » تبطل الصلاة علی الدابّة المغصوبة بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو کان المغصوب نعلها .

م « ۱۱۸۱ » لا تبطل الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب بفصل عشرین ذراعا أو أقلّ ، وعدم بطلانها أیضا إذا کان شیء آخر مدفونا فیها ؛ لأنّ الحکم بالبطلان غیر موجّه لعدم صدق التصرّف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرّف ویوجب البطلان .

م « ۱۱۸۲ » إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت وإذا کان لوح منها غصبا فیختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح .

م « ۱۱۸۳ » لا تبطل الصلاة علی دابّة خیط خرجها بخیط مغصوب ؛ لأنّ الخیط یعدّ تالفا ، ویشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلاّ إذا أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته فتبطل الصلاة .

م « ۱۱۸۴ » المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائما مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف ، کما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفا زائدا فیترک ذلک الزائد ویصلّی بما أمکن من غیر استلزام ، وأمّا المضطرّ إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحّة صلاته .

م « ۱۱۸۵ » إذا اعتقد الغصبیة وصلّی فتبین الخلاف فإن لم یحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال .

م « ۱۱۸۶ » تصحّ صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة وإن کان مقصّرا .

(۲۷۴)

م « ۱۱۸۷ » الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرّف فیها ولو بالصلاة ، ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی . وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غیرها ثمّ جهل المالک ، فإنّه لا یجوز التصرّف ، ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی .

م « ۱۱۸۸ » الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلاّ باذن الباقین .

م « ۱۱۸۹ » إذا اشتری دارا من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمّس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیا ، فإن أمضاه الحاکم ولایةً علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم ، وإذا لم یمض بطل ، وتکون باقیةً علی ملک المالک الأوّل .

م « ۱۱۹۰ » من مات وعلیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرّف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق .

م « ۱۱۹۱ » إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرّف فی ترکته قبل أداء الدین ، بل وکذا فی الدین الغیر المستغرق إلاّ إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدین قلیلاً ، والترکة کثیرة ، والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین ، وإلاّ فلا یصحّ التصرّف فیه حتّی الصلاة فی داره ، ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم ، وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قصیرا أو غائبا أو نحو ذلک .

م « ۱۱۹۲ » لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلاّ بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال ، والأوّل کأن یقول أذنت لک بالتصرّف فی داری بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغیرها ، ولا یشترط حصول العلم برضاه ، بل یکفی الظنّ الحاصل بالقول المزبور ؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء ، والثانی کأن یأذن فی التصرّف بالقیام والقعود والنوم والأکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیا ، وهذا أیضا یکفی فیه الظنّ ؛ لأنّه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا ، والثالث کأن یکون

(۲۷۵)

هناک قرائن وشواهد تدلّ علی رضاه ، کالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلک ، ولابدّ فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ ، ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه .

م « ۱۱۹۳ » تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعا عظیما ؛ بحیث یتعذّر أو یتعسّر علی الناس اجتنابها وإن لم یکن إذن من ملاکها ، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین ، بل یجوز ذلک وإن علم کراهة الملاک .

م « ۱۱۹۴ » تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهة ، کالأب والأمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملک الشخص مفتاح بیته ، والصدّیق ، وأمّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز بل یشکل مع ظنّها أیضا .

م « ۱۱۹۵ » یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها ، وإن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الایماء للرکوع والسجود ، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضا إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم .

م « ۱۱۹۶ » إذا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیانا أو بتخیل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن کان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج ، وإن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الخروج ؛ سالکا أقرب الطرق ، مراعیا للاستقبال بقدر الامکان ، ولا یجب قضاؤها ، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلاّ فیصلّی ثمّ یخرج ، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره .

م « ۱۱۹۷ » إذا أذن المالک بالصلاة ؛ خصوصا أو عموما ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت ، وفی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مرّ ، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فیجب إتمامها مستقرّا ، وعدم الالتفات إلی نهیه ؛ وإن کان فی سعة

(۲۷۶)

الوقت والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصا فی فرض الضرر علی المالک لا یصحّ .

م « ۱۱۹۸ » إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی ، کما أنّ العکس بالعکس .

م « ۱۱۹۹ » إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فتجب الصلاة فی حال الخروج ؛ لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین .

الثانی ـ من شروط المکان کونه قارّا ؛

م « ۱۲۰۰ » لا تجوز الصلاة علی الدابّة أو الأرجوحة أو فی السفینة ونحوها ممّا یفوت معه استقرار المصلّی ، نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلاً لا مانع ، ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامکان فیدور حیثما دارت الدابّة أو السفینة ، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والأذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة وإلاّ فهو مشکل .

م « ۱۲۰۱ » تجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین ، مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل تجوز مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط ، ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشروط المتقدّم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحرکة التبعیة بتحرّکهما .

م « ۱۲۰۲ » لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وکذا ما کان مثلها .

الثالث ـ أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الاتمام والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة ، کالصلاة فی الزحام المعرض لابطال صلاته ، وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها .

م « ۱۲۰۳ » مع عدم الاطمئنان بامکان الاتمام لا یجوز الشروع فیها ، نعم لا یضرّ مجرّد

(۲۷۷)

احتمال عروض المبطل .

الرابع ـ أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه کما بین الصفین من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو فی المسبعة ، أو نحو ذلک ممّا هو محلّ للخطر علی النفس .

الخامس ـ أن لا یکون ممّا یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه ، کما إذا کتب علیه القران ، وکذا علی قبر المعصوم علیه‌السلام أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه هتکا لحرمته .

السادس ـ أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی .

م « ۱۲۰۴ » لا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب ، أو بیت یکون ضیقا لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر ، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ، ویجب مراعاتها بقدر الامکان ، ولو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلاّ مؤمیا ، وفی الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالسا فالأولی الجمع بتکرار الصلاة ، وفی الضیق فله التخییر .

السابع ـ أن لا یکون نجسا نجاسةً متعدّیةً إلی الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تکن متعدیةً فلا مانع إلاّ مکان الجبهة ، فإنّه یجب طهارته ، وإن لم تکن نجاسته متعدیة .

الثامن ـ أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة .

م « ۱۲۰۵ » یکره أن یصلّی الرجل والمرأة فی مکان واحد ؛ بحیث تکون المرأة مقدّمةً علی الرجل أو مساویةً له ، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع الید ، ولا یکره إلاّ مع أحد الأمرین ، والمدار علی الصلاة الصحیحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة ، کما أنّ الکراهة مختصّة بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أیضا بتأخّر المرأة مکانا بمجرّد الصدق ، وإن کان الأولی تأخّرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه ، کما ترتفع أیضا بکون أحدهما فی موضع

(۲۷۸)

عال علی وجه لا یصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم یبلغ عشرة أذرع .

م « ۱۲۰۶ » لا فرق فی الحکم المذکور بین المحارم وغیرهم ، والزوج والزوجة وغیرهما ، وکونهما بالغین أو غیر بالغین ، أو مختلفین بناءً علی المختار من صحّة عبادات الصبی والصبیة .

م « ۱۲۰۷ » لا فرق فی الحکم المذکور بین النافلة والفریضة .

م « ۱۲۰۸ » الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار ، ففی الضیق والاضطرار لا کراهة ، نعم إذا کان الوقت واسعا یؤخّر جوازا أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها .

م « ۱۲۰۹ » إذا کان الرجل یصلّی وبحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولةً بالصلاة لا کراهة ، وکذا العکس ، فالاحتیاط أو الکراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .

م « ۱۲۱۰ » تترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها اختیارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل یستحبّ أن یصلّی فیها قبال کلّ رکعتین ، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة ، وإذا صلّی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ، ویصلّی قائما .

م « ۱۲۱۱ » تجوز الصلاة مقدّما علی قبر المعصوم ، أو مساویا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب والاحتراز منهما حسن ، ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه .


فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی

م « ۱۲۱۲ » یشترط فیه مضافا إلی طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس ، نعم یجوز علی القرطاس أیضا ، فلا یصحّ علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها ، وکذا ما خرج

(۲۷۹)

عن اسم النبات کالرماد والفحم ونحوهما ، ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوهما ، ویجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن .

م « ۱۲۱۳ » لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخین ، وقبل الطبخ لا بأس به .

م « ۱۲۱۴ » لا یجوز السجود علی البلور والزجاجة .

م « ۱۲۱۵ » یجوز علی الطین الأرمنی والمختوم .

م « ۱۲۱۶ » لا تجوز السجدة علی العقاقیر والأدویة مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض ، وإن کان یؤکل نادرا عند المخمصة أو مثلها .

م « ۱۲۱۷ » لا بأس بالسجدة علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف .

م « ۱۲۱۸ » لا تجوز السجدة علی ورق الشای ولا علی القهوة ، ولا علی التریاک .

م « ۱۲۱۹ » لا یجوز علی الجوز واللوز ، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال ، وکذا نوی المشمش والبندق والفستق .

م « ۱۲۲۰ » یجوز علی نخالة الحنطة والشعیر وقشر الأرز .

م « ۱۲۲۱ » لا بأس بالسجدة علی نوی التمر ، وکذا علی ورق الأشجار وقشورها ، وکذا سعف النخل .

م « ۱۲۲۲ » لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس لا قبله .

م « ۱۲۲۳ » الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقا ، وکذا إذا کان مأکولاً فی بعض البلدان دون بعض .

م « ۱۲۲۴ » یجوز السجود علی الأوراق الغیر المأکولة .

م « ۱۲۲۵ » لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها .

م « ۱۲۲۶ » یجوز السجود علی الثمار الغیر المأکولة أصلاً کالحنظل ونحوه .

(۲۸۰)

م « ۱۲۲۷ » لا بأس بالسجود علی التنباک .

م « ۱۲۲۸ » لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء .

م « ۱۲۲۹ » یجوز السجود علی القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا لیس من الملابس المتعارفة ، وکذا الثوب المتّخذ من الخوص .

م « ۱۲۳۰ » لا یجوز السجود علی القنب .

م « ۱۲۳۱ » لا یجوز السجود علی القطن ، لکن یجوز علی خشبه وورقه .

م « ۱۲۳۲ » لا بأس بالسجود علی قراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب وإن کانا ملبوسین ؛ لعدم کونهما من الملابس المتعارفة .

م « ۱۲۳۳ » یجوز السجود علی قشر البطّیخ والرقّی والرمان بعد الانفصال ، ولا یجوز علی قشر الخیار والتفّاح ونحوهما .

م « ۱۲۳۴ » یجوز السجود علی القرطاس ، وإن کان متّخذا من القطن أو الصوف أو الأبریسم والحریر وکان فیه شیء من الثورة ؛ سواء کان أبیض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوبا علیه إن لم یکن ممّا له جرم حائل ممّا لا یجوز السجود علیه ، کالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل .

م « ۱۲۳۵ » إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه القطن أو الکتان ، وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفّه مع الترتیب .

م « ۱۲۳۶ » یشترط أن یکون ما یسجد علیه ممّا یمکن تمکین الجبهة علیه ، فلا یصحّ علی الوحل والطین أو التراب الذی لا یتمکن الجبهة علیه ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین ، ولکن إن لصق بجبهته یجب إزالته للسجدة الثانیة ، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها ، ولو لم یجد إلاّ الطین الذی لا یمکن الاعتماد

(۲۸۱)

علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد .

م « ۱۲۳۷ » إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطّخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مؤمیا للسجود ، ولا یجب الجلوس للتشهد ، لکن مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثیابه ، ومع الحرج أیضا إذا تحمّله صحّت صلاته .

م « ۱۲۳۸ » السجود علی الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، وعلی التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة فإنّها تخرق الحجب السبع ، وتستنیر إلی الأرضین السبع .

م « ۱۲۳۹ » إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه قطعها فی سعة الوقت ، وفی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن أو ظهر الکفّ علی الترتیب .

م « ۱۲۴۰ » إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه ممّا یجوز ، فإن کان بعد رفع الرأس مضی ولا شیء وإن کان قبله جرّ جبهته إن أمکن وإلاّ قطع الصلاة فی السعة ، وفی الضیق أتمّ علی ما تقدّم إن أمکن ، وإلاّ اکتفی به .


فصل فی الأمکنة المکروهة

وهی مواضع :

أحدها ـ الحمّام وإن کان نظیفا حتّی المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة علی سطحه .

الثانی ـ المزبلة .

الثالث ـ المکان المتّخذ للکنیف ولو سطحا متّخذا لذلک .

الرابع ـ المکان الکثیف الذی یتنفّر منه الطبع .

(۲۸۲)

الخامس ـ المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر .

السادس ـ بین المسکر .

السابع ـ المطبخ وبیت النار .

الثامن ـ دور المجوس إلاّ إذا رشّها ثمّ صلّی فیها بعد الجفاف .

التاسع ـ الأرض السبخة .

العاشر ـ کلّ أرض نزل فیها عذاب أو خسف .

الحادی عشر ـ أعطان الإبل وإن کنست ورشّت .

الثانی عشر ـ مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم .

الثالث عشر ـ علی الثلج والجمد .

الرابع عشر ـ قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاة .

الخامس عشر ـ مجاری المیاه وإن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً ، نعم لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة ، ولا فی محلّ الماء الواقف .

السادس عشر ـ الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلاّ حرمت وبطلت .

السابع عشر ـ فی مکان یکون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج .

الثامن عشر ـ فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح من غیر فرق بین المجسّم وغیره ولو کان ناقصا لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الکراهة بالتغطیة .

التاسع عشر ـ بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلاً له .

العشرون ـ مکان قبلته حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها أو کنیف ، وترتفع بستره ، وکذا إذا کان قدّامه عذرة .

الحادی عشر ـ إذا کان قدّامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل کلّ شیء شاغل .

الثانی والعشرون ـ إذا کان قدّامه إنسان مواجه له .

(۲۸۳)

الثالث والعشرون ـ إذا کان مقابله باب مفتوح .

الرابع والعشرون ـ المقابر .

الخامس والعشرون ـ علی القبر .

السادس والعشرون ـ إذا کان القبر فی قبلته ، وترتفع بالحائل .

السابع والعشرون ـ بین القبرین من غیر حائل ، ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین ، وإذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان : أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار والآخر فی جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أیضا ببعد عشرة أذرع من کلّ جهة فیها القبر .

الثامن والعشرون ـ بیت فیه کلب غیر کلب الصید .

التاسع والعشرون ـ بیت فیه جنب .

الثلاثون ـ إذا کان قدامه حدید من أسلحة أو غیرها .

الواحد والثلاثون ـ إذا کان قدامه ورد .

الثانی والثلاثون ـ إذا کان قدامه بید حنطة أو شعیر .

م « ۱۲۴۱ » لا بأس بالصلاة فی البیع والکنائس وإن لم ترش ، وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین .

م « ۱۲۴۲ » لا بأس بالصلاة خلف قبور الائمّة علیهم‌السلام ولا علی یمینها وشمالها وإن کان الأولی الصلاة عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام علیه‌السلام .

م « ۱۲۴۳ » یستحبّ أن یجعل المصلّی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدامه حائط أو صفّ للحیلولة بینه وبین من یمرّ بین یدیه ، إذا کان فی معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر ، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب ، بل یکفی الخطّ ولا یشترط فیها الحلیة والطهارة ، وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة ، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق ، والتوجّه إلی الخالق .

م « ۱۲۴۴ » یستحبّ الصلاة فی المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فیه تعدل

(۲۸۴)

ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الکوفة ، وفیه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصی وفیه تعدل ألف صلاة أیضا ، ثمّ مسجد الجامع ، وفیه تعدل مأة ، ومسجد القبیلة ، وفیه تعدل خمسا وعشرین ، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر ، ویستحبّ أن یجعل فی بیته مسجدا ؛ أی : مکانا معدّا للصلاة فیه ، وإن لا یجری علیه أحکام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهنّ ، وأفضل البیوت بیت المخدع ؛ أی : بیت الخزانة فی البیت .

م « ۱۲۴۵ » تستحبّ الصلاة فی مشاهد الائمّة علیهم‌السلام ، وهی البیوت التی أمر اللّه تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه ، بل هی أفضل من المساجد ، بل قد ورد فی الخبر : «أنّ الصلاة عند علی علیه‌السلام بمأتی ألف صلاة» ، وکذا یستحبّ فی روضات الأنبیاء ، ومقام الاولیاء والصلحاء والعلماء والعباد بل الأحیاء منهم أیضا .

م « ۱۲۴۶ » یستحبّ تفریق الصلاة فی أماکن متعدّدة لتشهد له یوم القیامة ، ففی الخبر سأل الراوی أبا عبد اللّه علیه‌السلام یصلّی الرجل نوافله فی موضع أو یفرقها ؟ قال علیه‌السلام «لا ، بل هیهنا وهیهنا ، فإنّها تشهد له یوم القیامة» ، وعنه علیه‌السلام : «صلّوا من المساجد فی بقاع مختلفة ، فإنّ کلّ بقعة تشهد للمصلّی علیها یوم القیامة»(۱) .

م « ۱۲۴۷ » یکره لجارّ المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر ، قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(۲) ، ویستحبّ ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد ، وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته .

م « ۱۲۴۸ » یستحبّ الصلاة فی المسجد الذی لا یصلّی فیه ، ویکره تعطیله ، فعن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «ثلاثة یشکون إلی اللّه عزّوجلّ : مسجد خراب لا یصلّی فیه أهله ، وعالم بین جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرء فیه»(۳).

 

۱ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۷۴ .

۲ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۸۴ .

۳ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۸۴ .

(۲۸۵)

م « ۱۲۴۹ » یستحبّ کثرة التردّد إلی المساجد فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات ، ومحی عنه عشر سیئات ، ورفع له عشر درجات»(۱) .

م « ۱۲۵۰ » یستحبّ بناء المسجد وفیه أجر عظیم ، قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ودرّ ویاقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ»(۲) ، وعن الصادق علیه‌السلام : «من بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنّة»(۳) .

م « ۱۲۵۱ » ینعقد وقف المسجد بصیغة الوقف بقصد القربة ، بأن یقول : وقفته قربةً إلی اللّه تعالی ، ویکفی البناء بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فیه بإذن البانی ، فیجری علیه حینئذ حکم المسجدیة وإن لم تجر الصیغة .

م « ۱۲۵۲ » یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجدا ، أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلک خارجا ، فالحکم تابع لجعل الوقف والبانی فی التعمیم والتخصیص کما أنّه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون أخری .

م « ۱۲۵۳ » یستحبّ تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب ، وإذا لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه ، بل یجوز تخریبه مع استحکامه لارادة توسیعه من جهة حاجة الناس .


فصل فی بعض أحکام المسجد

الأوّل ـ یحرم زخرفته ؛ أی : تزیینه بالذهب ، بل ترک نقشه بالصور .

۱ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۸۳ .

۲ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۸۶ .

۳ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۸۵ .

(۲۸۶)

الثانی ـ لا یجوز بیعه ولا بیع آلاته إلاّ إذا صار خرابا ولم یبق آثار مسجدیته ولم یمکن انتفاعه فی مسجد آخر .

ولا إدخاله فی الملک ولا فی الطریق ، فلا یخرج عن المسجدیة أبدا ، یبقی الأحکام من حرمة تنجیسه ووجوب احترامه وتصرّف آلاته فی تعمیره ، وإن لم یکن معمّرا تصرّف فی مسجد آخر ، وإن لم یمکن الانتفاع بها أصلاً یجوز بیعها وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر مسجد آخر .

الثالث ـ یحرم تنجیسه ، وإذا تنجّس یجب إزالتها فورا ، وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضیقه تقدّم الصلاة ، ولو صلّی مع السعة أثم ، لکن تصحّ صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجیس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع للازالة ، وإن کان فی سعة الوقت ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغیر المتعدّیة إلاّ إذا کان موجبا للهتک ، کالکثیرة من العذرة الیابسة مثلاً ، وإذا لم یتمکن من الازالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها ، وإعلام الغیر إذا لم یتمکن ، وإذا کان جنبا وتوقّفت الازالة علی المکث فیه فلا تجب المبادرة إلیها بل یؤخّرها إلی ما بعد الغسل ، ومع عدم امکان الغسل یجب التیمّم والمبادرة إلی الازالة .

م « ۱۲۵۴ » یجوز أن یتّخذ الکنیف ونحوه من الأمکنة التی علیها البول والعذرة ونحوهما مسجدا بأن یطمّ ویلقی علیها التراب النظیف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن فی هذه الصورة ، وإن کان لا یجوز تنجیسه فی سائر المقامات ، لکن تجب إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .

الرابع ـ لا یجوز إخراج شیء منه ، وإن فعل ردّه إلی ذلک المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه .

الخامس ـ لا یجوز دفن المیت فی المسجد مطلقا حتّی إذا یکون مأمونا من التلویث .

السادس ـ یستحبّ سبق الناس فی الدخول إلی المساجد والتأخّر عنهم فی الخروج منها .

السابع ـ یستحبّ الاسراج فیه وکنسه والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی ، وفی

(۲۸۷)

الخروج بالیسری ، وأن یتعاهد نعله تحفّظا عن تنجیسه ، وأن یستقبل القبلة ویدعو ویحمد اللّه ، ویصلّی علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وأن یکون علی طهارة .

الثامن ـ تستحبّ صلاة التحیة بعد الدخول ، وهی رکعتان ، ویجزی عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .

التاسع ـ یستحبّ التطیب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجّه إلی المسجد .

العاشر ـ یستحبّ جعل المطهّرة علی باب المساجد .

الحادی عشر ـ یکره تعلیة جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غیر ذوات الأرواح ، وأن یجعل لجدرانها شرفا ، وأن یجعل لها محاریب داخلة .

الثانی عشر ـ یکره استطراق المساجد إلاّ أن یصلّی فیها رکعتین ، وکذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلاّ لضرورة ، ورفع الصوت إلاّ فی الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصی ، وقراءة الأشعار غیر المواعظ ونحوها ، والبیع والشراء والتکلّم فی أمور الدنیا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذه محلاًّ للقضاء والمرافعة ، وسلّ السیف وتعلیقه فی القبلة ، ودخول من أکل البصل والثوم ونحوهما ما له رائحة تؤذی الناس ، وتمکین الأطفال والمجانین من الدخول فیها ، وعمل الصنائع ، وکشف العورة والسرّة والفخذ والرکبة ، وإخراج الریح .

م « ۱۲۵۵ » صلاة المرأة مع وجود الموانع والعوارض السوء فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد ومع فقدها فی المسجد أفضل .

م « ۱۲۵۶ » الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل ، والفرائض فی المساجد .

(۲۸۸)


فصل فی أجزاء الصلاة


القول فی الأذان والإقامة

م « ۱۲۵۷ » لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة ؛ أداءً وقضاءً ، جماعةً وفرادی ، حضرا وسفرا ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة ، وجعلهما شرطا فی صحّتها وبعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة ، ولکن لا شبهة فی استحبابهما مطلقا وکان فی ترکهما حرمان عن ثواب جزیل .

م « ۱۲۵۸ » یستحبّ الأذان مطلقا ، ولا سیما اتیان الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط ، وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض الیومیة ، وأمّا فی سائر الصلوات الواجبة فیقال الصلاة ثلاث مرّات .

م « ۱۲۵۹ » یستحبّ الأذان فی الأذن الیمنی من المولود ، والإقامة فی أذنه الیسری یوم تولّده ، أو قبل أن تسقط سرّته ، وکذا یستحبّ الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن .

م « ۱۲۶۰ » یستحبّ الأذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوما ، وکذا کلّ من ساء خلقه ، والأولی أن یکون فی أذنه الیمنی ، وکذا الدابّة إذا ساء خلقها .

م « ۱۲۶۱ » أنّ الأذان علی قسمین : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، ویشترط فی أذان الصلاة کالاقامة قصد القربة ؛ بخلاف أذان الاعلام ، فإنّه لا یعتبر فیه ، ویعتبر أن یکون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن کان فی آخر الوقت .

م « ۱۲۶۲ » فصول الأذان ثمانیة عشر : «اللّه أکبر» ، أربع مرّات ، و«أشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه» ، و«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» ، و«حی علی الصلاة» ، و«حی علی الفلاح» ،

(۲۸۹)

و«حی علی خیر العمل» ، و«أللّه أکبر» ، و«لا إله إلا اللّه» ، کلّ واحد مرّتان .

م « ۱۲۶۳ » فصول الاقامة سبعة عشر : «اللّه أکبر» فی أوّلها مرّتان ، ویزید بعد «حی علی خیر العمل» ، «قد قامت الصلاة» مرّتین ، وینقص من «لا إله إلاّ اللّه» فی آخرها مرّة ، ویستحبّ الصلاة علی محمّد وآله عند ذکر اسمه ، وأمّا الشهادة لعلی علیه‌السلام بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءً منهما ، ولا إشکال من ذکرها فیهما، بل هو أحسن من غیر قصد الورود ، ولا بأس بالتکریر فی «حی علی الصلاة» أو «حی علی الفلاح» للمبالغة فی اجتماع الناس ، ولکنّ الزائد لیس جزءً من الأذان ، ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین ، وعن الاقامة بالتکبیر ، وشهادة «أن لا إله إلاّ اللّه ، محمدا عبده ورسوله» ویجوز للمسافر والمستعجل الاتیان بواحد من کلّ فصل منهما ، کما یجوز ترک الأذان والاکتفاء بالاقامة ، بل اکتفاء بالأذان فقط

م « ۱۲۶۴ » یکره الترجیع علی نحو لا یکون مناسبا للصلاة .

م « ۱۲۶۵ » یکره تکرار الشهادتین جهرا بعد قولهما سرّا أو جهرا ، بل یکره مطلق تکرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام .

م « ۱۲۶۶ » یسقط الأذان فی موارد :

أحدها ـ أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفریق فلا یسقط .

الثانی ـ أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق .

الثالث ـ أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضا لا مع التفریق .

الرابع ـ العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب .

الخامس ـ المسلوس ونحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین ، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد ، ویتحقّق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین ؛ لا بمجرّد قراءة تسبیح الزهراء علیهاالسلام أو التعقیب ، والفصل القلیل ، بل لا یحصل بمجرّد فعل

(۲۹۰)

النافلة مع عدم طول الفصل ، ویسقط فی الموارد المذکورة رخصةً لا عزیمةً ، وإن کان الترک خصوصا فی الثلاثة الأولی أفضل .

م « ۱۲۶۷ » لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد ، لما عدی الصلاة الأولی ، فله أن یؤذّن للأولی منها ، ویأتی بالبواقی بالإقامة وحدها لکلّ صلاة .

م « ۱۲۶۸ » یسقط الأذان والاقامة فی موارد :

أحدها ـ الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها وأقاموا ، وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضرا حینهما أو کان مسبوقا ، بل لا یجوز الاتیان بهما فی هذه الصورة .

الثانی ـ الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعةً ، وقد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة ؛ سواء صلّی جماعةً إماما أو مأموما أو منفردا ، ویشترط فی السقوط أمور :

أحدها ـ کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة ، فمع کون إحداهما أو کلیهما قضائیةً عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم .

الثانی ـ اشتراکهما فی الوقت ، فلو کانت السابقة عصرا وهو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان .

الثالث ـ اتّحادهما فی المکان عرفا ، فمع کون إحداهما داخل المسجد والأخری علی سطحه لا یسقطان ، وکذا مع البعد الکثیر .

الرابع ـ أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین ، وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر .

الخامس ـ أن تکون صلاتهم صحیحة ، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم ، وکذا لو کان البطلان من جهة أخری .

م « ۱۲۶۹ » لا یشترط أن یکون فی المسجد بل یجری الحکم فی الأمکنة الأخری .

(۲۹۱)

م « ۱۲۷۰ » حیث أنّ کون السقوط علی وجه الرخصة فکلّ مورد شک فی شمول الحکم له أن یأتی بهما ، کما لو شک فی صدق التفرّق وعدمه ، أو صدق اتّحاد المکان وعدمه ، أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنّهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شک فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة .

الثالث ـ من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته فإنّه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة ؛ بمعنی أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع ؛ إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا ، وکذا فی السامع لکن بشرط أن لا یکون ناقصا ، وأن یسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل ، ویکتفی به ، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ، ویکتفی به ، لکن بشرط مراعاة الترتیب ، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر ، ولو سمع الاقامة فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الاقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الأذان والاقامة .

الرابع ـ إذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإنّ له أن یکتفی بحکایتهما .

م « ۱۲۷۱ » یستحبّ حکایة الأذان عند سماعه ؛ سواء کان أذان الاعلام أو أذان الاعظام ؛ أی : أذان الصلاة جماعةً أو فرادی مکروها کان أو مستحبّا ، نعم لا یستحبّ حکایة الأذان المحرّم ، والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غیر فصل معتدّ به ، وکذا یستحبّ حکایة الاقامة أیضا ، لکن ینبغی إذا قال المقیم «قد قامت الصلاة» أن یقول هو : «اللّهم أقمها وأدمها ، واجعلنی من خیر صالحی أهلها» ، والأولی تبدیل الحیعلات بالحوقلة ، بأن یقول : «لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه» .

م « ۱۲۷۲ » یجوز حکایة الأذان ، وهو فی الصلاة ، لکن حینئذ تبدیل الحیعلات بالحولقة .

م « ۱۲۷۳ » یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة .

م « ۱۲۷۴ » لا فرق بین السماع والاستماع .

(۲۹۲)

م « ۱۲۷۵ » القدر المتیقّن من الأذان الاذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذی یقال فی أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزیه .

م « ۱۲۷۶ » لا فرق بین أذان الرجل والمرأة ، إلاّ إذا کان سماعه علی الوجه المحرّم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم .

م « ۱۲۷۷ » فی أذان الصلاة جماعة من الرجال والنساء لابدّ أن یکون المؤذّن من الرجال ، ویجوز أن یکون من النساء إذا کانت الجماعة من النساء فقط .

م « ۱۲۷۸ » یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأوّل قاصدا للصلاة ، فلو لم یکن قاصدا وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط .

فصل

م « ۱۲۷۹ » یشترط فی الأذان والاقامة أمور :

الأوّل ـ النیة ابتداءً واستدامةً علی نحو سائر العبادات ، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصحّ ، وکذا لو ترکها فی الأثناء ، نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ، ولا یجب الاستئناف ، هذا فی أذان الصلاة ، وأمّا أذان الاعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مرّ ، ویعتبر أیضا تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک ، فلو لم یعین لم یکف ، کما أنّه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لأخری ، بل یعتبر الاعادة والاستئناف .

الثانی ـ العقل والایمان ، وأمّا البلوغ فلا اعتبار له ؛ خصوصا فی الأذان ، وخصوصا فی الاعلامی ، فیجزی أذان الممیز وإقامته إذا سمعه أو حکاه ، أو فی ما لو أتی بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه ، وأمّا الذکوریة فتعتبر فی أذان الاعلام والأذان والاقامة لجماعة الرجال غیر المحارم ، ویجزیان لجماعة النساء والمحارم ، مع عدم الاعتداد ، نعم یجزی اسماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة ، وکذا اقامتهنّ .

الثالث ـ الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الاقامة ، وکذا بین فصول کلّ منهما ، فلو قدّم الاقامة عمدا أو جهلاً أو سهوا أعادها بعد الاذان ، وکذا لو خالف الترتیب فی ما بین

(۲۹۳)

فصولهما ، فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة ، ویأتی علی الترتیب إلی الآخر ، وإذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یعید من الأوّل من غیر فرق أیضا بین العمد وغیره .

الرابع ـ الموالاة بین الفصول من کلّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظةً بحسب عرف المتشرّعة ، وکذا بین الأذان والاقامة ، وبینهما وبین الصلاة ، فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل .

الخامس ـ الاتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة ، فلا یجزی ترجمتهما ، ولا مع تبدیل حرف بحرف .

السادس ـ دخول الوقت ، فلو أتی بهما قبله ، ولولا عن عمد لم یجتز بهما ، وإن دخل الوقت فی الأثناء ، نعم لا یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للاعلام وإن کان الأولی إعادته بعده .

السابع ـ الطهارة من الحدث فی الاقامة ؛ بخلاف الأذان .

م « ۱۲۸۰ » إذا شک فی الاتیان بالأذان بعد الدخول فی الاقامة لم یعتن به ، وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق ، ولو شک قبل التجاوز أتی بما شک فیه .


فصل فی مستحبّاتهما

م « ۱۲۸۱ » یستحبّ فیهما أمور :

الأوّل ـ الاستقبال .

الثانی ـ القیام .

الثالث ـ الطهارة فی الأذان ، وأمّا الاقامة فقد عرفت اعتبارها فیها ، ویستحبّ الاستقبال والقیام فیها .

الرابع ـ عدم التکلّم فی أثنائهما ، بل یکره بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم ، بل لغیره

(۲۹۴)

أیضا فی صلاة الجماعة ، إلاّ فی تقدیم إمام ، بل مطلق ما یتعلّق بالصلاة ، کتسویة صف ونحوه ، بل یستحبّ له إعادتها حینئذ .

الخامس ـ الاستقرار فی الاقامة .

السادس ـ الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الاقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف .

السابع ـ الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کلّ فصل هو فیه .

الثامن ـ وضع الاصبعین فی الأذنین فی الأذان .

التاسع ـ مدّ الصوت فی الأذان ورفعه ، ویستحبّ الرفع فی الاقامة أیضا ، إلاّ أنّه دون الأذان .

العاشر ـ الفصل بین الأذان والاقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت ، بل أو تکلّم ، لکن فی غیر الغداة ، بل یکره فیها .

م « ۱۲۸۲ » لو اختار السجدة یستحبّ أن یقول فی سجوده : «ربّ سجدت لک خاضعا خاشعا» أو یقول : «لا إله إلاّ أنت ، سجدت لک خاضعا خاشعا» ولو اختار القعدة یستحبّ أن یقول : «اللّهم اجعل قلبی بارّا ، ورزقی دارا ، وعملی سارا ، واجعل لی عند قبر نبیک قرارا ومستقرّا» ، ولو اختار الخطوة أن یقول : «باللّه أستفتح ، وبمحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله أستنجح وأتوجّه ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، واجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقرّبین» .

م « ۱۲۸۳ » یستحبّ لمن سمع المؤذّن یقول : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه» ، و«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» أن یقول : «وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله » ، وأکتفی بها عن کلّ من أبی وجحد ، وأعین بها من أقرّ وشهد .

م « ۱۲۸۴ » یستحبّ فی المنصوب للأذان أن یکون عدلاً رفیع الصوت ، مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات ، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها .

(۲۹۵)

م « ۱۲۸۵ » من ترک الأذان أو الاقامة أو کلیهما عمدا حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما ، نعم إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع ؛ منفردا کان أو غیره ، حال الذکر ، لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدّا به ثمّ أراد الرجوع ، بل وکذا لو بقی علی التردّد کذلک ، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما .

م « ۱۲۸۶ » یجوز للمصلّی فیها إذا جاز له ترک الاقامة تعمّد الاکتفاء بأحدهما ، لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .

م « ۱۲۸۷ » لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أغمی علیه أو سکر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعیا لشرطیة الطهارة فی الاقامة ، لکنّ الاعادة فیها مطلقا أفضل ؛ خصوصا فی النوم ، وکذا لو ارتدّ عن ملّة ثمّ تاب .

م « ۱۲۸۸ » لو أذن منفردا وأقام ثمّ بدا له الامامة یستحبّ له إعادتهما .

م « ۱۲۸۹ » لو أحدث فی أثناء الاقامة أعادها بعد الطهارة ؛ بخلاف الأذان ، نعم یستحبّ فیه أیضا الاعادة بعد الطهارة .

م « ۱۲۹۰ » یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة ، ولو أتی به بقصدها لم تبطل ، کما یجوز علی أذان الاعلام ، ولا بأس بالارتزاق من بیت المال .

م « ۱۲۹۱ » اللحن فی أذان الاعلام لا یضرّ .


فصل فی ما ینبغی للمصلّی

م « ۱۲۹۲ » ینبغی للمصلّی بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غیر القبول ، فقد یکون العمل صحیحا ولا یعدّ فاعله تارکا ؛ بحیث یستحقّ العقاب علی الترک ، لکن لا یکون مقبولاً للمولی ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب علی العمل ، فإنّه روحه ، وهو بمنزلة الجسد ، فإن کان حاصلاً فی جمیعه فتمامه مقبول ، وإلاّ فبمقداره ، فقد یکون نصفه مقبولاً ، وقد

(۲۹۶)

یکون ثلثه مقبولاً ، وقد یکون ربعه وهکذا ، ومعنی الاقبال أن یحضر قلبه ویتفهّم ما یقول ، ویتذکر عظمة اللّه تعالی ، وأنّه لیس کسائر من یخاطب ویتکلّم معه ، وبحیث یحصل فی قلبه هیبة منه ، بملاحظة أنّه مقصّر فی أداء حقّه یحصل به حالة حیاء ، وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی ، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما کان لأمیرالمؤمنین علیه‌السلام ؛ حیث کان یخرج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحسّ به ، وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة ، وأن یصلّی صلاة مودّع ، وأن یجدّد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن یکون صادقا فی أقواله ، کقوله : «إیاک نعبد وإیاک نستعین» ، وفی سائر مقالاته وأن یلتفت أنّه لمن یناجی وممّن یسأل .

م « ۱۲۹۳ » ینبغی أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله ومصائده التی منها إدخال العجب فی نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ، ومن موانع القبول أیضا حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والکبر والغیبة ، ومنها أکل الحرام وشرب المسکر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضی قوله تعالی : «إنّما یتقبّل اللّه من المتّقین» عدم قبول الصلاة وغیرها من کلّ عاص وفاسق .

م « ۱۲۹۴ » ینبغی أن یجتنب ما یوجب قلّة الثواب والأجر علی الصلاة ، کأن یقوم إلیها کسلاً ثقیلاً فی سکرة النوم أو الغفلة ، أو کان لاهیا فیها أو مستعجلاً أو مدافعا للبول أو الغائط أو الریح ، أو طامحا ببصره إلی السماء .

م « ۱۲۹۵ » ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمض للعین ، بل ینبغی أن یجتنب کلّ ما ینافی الخشوع ، وکلّ ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة ، وکلّ ما یشعر بالتکبّر أو الغفلة ، وینبغی أیضا أن یستعمل ما یوجب زیادة الأجر وارتفاع الدرجة کاستعمال الطیب ولبس أنظف الثیاب ، والخاتم من عقیق ، والتمشّط ، والاستیاک ونحو ذلک .

(۲۹۷)

مطالب مرتبط