القسم الثالث عشر فی الوصیة والمواریث

تحرير التحرير / جلد سوم

 

تحرير التحرير / جلد سوم

  القسم الثالث عشر

ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث

 


۶۸ـ کتاب الوصیة

م « ۱۶۳۷ » وهی إمّا تملیکیة کأن یوصی بشیء من ترکته لزید ، ویلحق بها الایصاء بالتسلیط علی حقّ ، وإمّا عهدیة کأن یوصی بما یتعلّق بتجهیزه أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له ، وإمّا فکیة تتعلّق بفک ملک کالایصاء بالتحریر .

م « ۱۶۳۸ » إذا ظهرت للانسان أمارات الموت یجب علیه إیصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلی أربابها ، وکذا أداء ما علیه خالقیا کقضاء الصلوات والصیام والکفّارات وغیرها ، أو خلقیا إلاّ الدیون المؤجّلة ، ولو لم یتمکن من الایصال والاتیان بنفسه وجب علیه أن یوصی بإیصال ما عنده من أموال الناس إلیهم ، والإشهاد علیها ؛ خصوصا إذا خفیت علی الورثة ، وکذا بأداء ما علیه من الحقوق المالیة ؛ إمّا خلقیا کالدیون والضمانات والدیات وأروش الجنایات أو خالقیا کالخمس والزکاة والکفّارات ونحوها ، بل یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیة ممّا یصحّ فیها الاستئناب والاستئجار کقضاء الصلاة والصوم إن لم یکن له ولی یقضیها عنه ، بل ولو کان له ولی لم یصحّ منه العمل أو کان ممّن لا یوثق باتیانه أو یری عدم صحّة عمله .

م « ۱۶۳۹ » إن کان عنده أموال الناس أو کان علیه حقوق وواجبات لکن یعلم أو یطمئنّ بأنّ أخلاقه یوصلون الأموال ویؤدّون الحقوق والواجبات لم یجب علیه الایصال والایصاء وإن کان أولی وأحسن .

(۳۵۴)

م « ۱۶۴۰ » یکفی فی الوصیة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أی لغة کان ، ولا یعتبر فیها لفظ خاصّ ، ففی التملیکیة یقول : «أوصیت لفلان بکذا» أو «أعطوا فلانا أو ادفعوا إلیه بعد موتی أو لفلان بعد موتی کذا» ونحوها بأی نحو یفید ذلک ، وفی العهدیة : «افعلوا بعد موتی کذا وکذا» ، ویصحّ الاکتفاء بالکتابة حتّی مع القدرة علی النطق ؛ خصوصا فی الوصیة المعنی المقصود ، فیکفی وجود مکتوب من الموصی بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیة ، فیجب تنفیذها ، بل یصحّ الاکتفاء بالإشارة المفهمة حتّی مع القدرة علی النطق أو الکتابة وإن کان الأحسن عدم الایصاء بها اختیارا .

م « ۱۶۴۱ » للوصیة التملیکیة أرکان ثلاثة : الموصی والموصی به والموصی له ، وقوام العهدیة بأمرین : الموصی والموصی به ، نعم إذا عین الموصی شخصا لتنفیذها تقوم حینئذ بأمور ثلاثة : هما والموصی إلیه ، وهو الذی یطلق علیه الوصی .

م « ۱۶۴۲ » لا إشکال فی أنّ الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول ، نعم لو عین وصیا لتنفیذها لابدّ من قبوله ، لکن فی وصایته لا فی أصل الوصیة ، وأمّا الوصیة التملیکیة فإن کانت تملیکا للنوع کالوصیة للفقراء والسادّة فهی کالعهدیة لا یعتبر فیها القبول ، وإن کانت تملیکا للشخص فیعتبر فیها القبول من الموصی له لتملّکه ، لأن تحقّق الوصیة وترتّب أحکامها من حرمة التبدیل ونحوها لا یتوقّف علی القبول ، لکن تملّک الموصی له متوقّف علیه ، فلا یتملّک قهرا ، فالوصیة من الایقاعات ؛ لکنّها جزء سبب للملکیة فی الفرض .

م « ۱۶۴۳ » یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً کأخذ الموصی به والتصرّف فیه بقصد القبول .

م « ۱۶۴۴ » لا فرق بین وقوع القبول فی حیاة الموصی أو بعد موته کما لا فرق فی الواقع بعد الموت بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّرا عنه مدّة .

م « ۱۶۴۵ » لو ردّ بعضا وقبل بعضا صحّ فی ما قبله وبطل فی ما ردّه إلاّ إذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع .

م « ۱۶۴۶ » لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته قبل أن یصدر منه ردّ أو

(۳۵۵)

قبول قام ورثته مقامه فی الردّ والقبول فیملکون الموصی به بقبولهم کمورثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیته .

م « ۱۶۴۷ » أنّ الوارث یتلّقی المال من الموصی ابتداءً ، لا أنّه ینتقل إلی الموصی له أوّلاً ثمّ إلی وارثه وإن کانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث ، فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له ولا تنفذ فیه وصایاه .

م « ۱۶۴۸ » إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصیة فی من قبل وبطلت فی من ردّ بالنسبة .

م « ۱۶۴۹ » یعتبر فی الموصی البلوغ والعقل والاختیار والرشد ، فلا تصحّ وصیة الصبی ، نعم تصحّ وصیة الممیز إذا کانت فی البرّ والمعروف کبناء المساجد والقناطر ووجوه الخیرات والمبرّات ، وکذا لا تصحّ وصیة المجنون ولو أدواریا فی دور جنونه ، ولا السکران ولا المکره ولا المحجور علیه إذا کانت متعلّقةً بالمال المحجور فیه .

م « ۱۶۵۰ » یعتبر فی الموصی مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون قاتل نفسه متعمّدا ، فمن أوقع علی نفسه جرحا أو شرب سمّا أو ألقی نفسه من شاهق ونحو ذلک ممّا یقطع أو یظنّ کونه مؤدّیا إلی الهلاک لم تصحّ وصیته المتعلّقة بأمواله ، وإن کان إیقاع ما ذکر خطأً أو کان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصیته ، ولو أوصی ثمّ أحدث فی نفسه ما یؤدّی إلی هلاکه لم تبطل وصیته وإن کان حین الوصیة بانیا علی أن یحدث ذلک بعدها .

م « ۱۶۵۱ » لا تبطل الوصیة بعروض الاغماء والجنون للموصی وإن بقیا إلی حین الممات .

م « ۱۶۵۲ » یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیة ، فلا تصحّ للمعدوم کالمیت أو لما تحمله المرأة فی المستقبل ولمن سیوجد من أولاد فلان وتصحّ للحمل بشرط وجوده حین الوصیة وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله حیا ، فلو انفصل میتا بطلت ورجع المال میراثا لورثة الموصی .

م « ۱۶۵۳ » تصحّ الوصیة للذمّی ، وکذا للمرتد الملّی إن لم یکن المال ممّا لا یملکه الکافر کالمصحف ، وتصحّ للحربی والمرتد الفطری اذا لم یضرّ بالدین .

(۳۵۶)

م « ۱۶۵۴ » یشترط فی الموصی به فی الوصیة التملیکیة أن یکون مالاً أو حقّا قابلاً للنقل کحقّی التحجیر والاختصاص ، من غیر فرق فی المال بین کونه عینا أو دینا فی ذمّة الغیر أو منفعة ، وفی العین بین کونها موجودةً فعلاً أو ممّا ستوجد ، فتصحّ الوصیة بما تحمله الدابّة أو یثمر الشجر فی المستقبل .

م « ۱۶۵۵ » لابدّ وأن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّی تکون مالاً شرعا ، فلا تصحّ الوصیة بالخمر غیر المتّخذة للتخیل والخنزیر وآلات القمار ، ولا بالحشرات وکلب الهراش ونحوها ، وأن تکون المنفعة الموصی بها محلّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصیة بمنفعة المغنّیة وآلات اللهو ، وکذا منفعة القردة ونحوها .

م « ۱۶۵۶ » لا تصحّ الوصیة بمال الغیر وإن أجاز المالک إذا کان الایصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغیر لشخص بعد وفاة نفسه ، وأمّا عن الغیر بأن جعله لشخص بعد وفاة مالکه فلا تصحّ إلاّ بإجازته .

م « ۱۶۵۷ » یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغا تعلّق به أغراض العقلاء ، فلا تصحّ الوصیة بصرف ماله فی معونة الظلمة وقطّاع الطریق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها ، وکذا بصرف المال فی ما یکون سفها وعبثا .

م « ۱۶۵۸ » لو أوصی بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقلیدا وغیر سائغ عند الوصی کما أوصی بنقل جنازته بعد دفنه ، وهو غیر جائز عند الوصی لم یجز له تنفیذها ، ولو انعکس الأمر انعکس .

م « ۱۶۵۹ » لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزه کتغسیله والصلاة علیه مع وجود الولی فتصحّ ویقدّم علی الولی .

م « ۱۶۶۰ » یشترط فی نفوذ الوصیة فی الجملة أن لا تکون فی الزائد علی الثلث ، وتفصیله أنّ الوصیة إن کانت بواجب مالی کأداء دیونه وأداء ما علیه من الحقوق کالخمس والزکاة والمظالم والکفّارات یخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم یوص به یخرج منه وإن استوعب الترکة ویلحق به الواجب المالی المشوب بالبدنی کالحجّ ولو کان منذورا ، وإن کانت تملیکیة أو عهدیة تبرّعیة کما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزیارات أو

(۳۵۷)

إقامة التعزیة ونحو ذلک نفذت بمقدار الثلث ، وفی الزائد صحّت إن إجاز الورثة ، وإلاّ بطلت من غیر فرق بین وقوعها فی حال الصحّة أو المرض ، وکذلک إذا کانت بواجب غیر مالی ، کما لو أوصی بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما .

م « ۱۶۶۱ » لا فرق فی ما ذکر بین ما إذا کانت الوصیة بکسر مشاع أو بمال معین أو بمقدار من المال ، فکما أنّه لو أوصی بالثلث نفذت ولو أوصی بالنصف نفذت فی الثلث إلاّ إذا أجاز الورثة ، کذلک لو أوصی بمال معین کبستانه أو بمقدار معین کألف دینار ، فإنّه ینسب إلی مجموع الترکة فإن لم تزد علی ثلث المجموع نفذت ، وإلاّ تحتاج إلی اذن الورثة .

م « ۱۶۶۲ » لو کانت اجازة الورثة لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی نفذت بلا إشکال وان ردّها قبل موته ، وکذا لو أجازها قبل الموت ولم یردها بعده ، وأمّا لو ردّها بعده فلا تنفذ الإجازة السابقة .

م « ۱۶۶۳ » لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز وبطلت فی الزائد علیه .

م « ۱۶۶۴ » لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت فی حقّ المجیز فی الزائد ، وبطلت فی حقّ غیره ، فإذا کان للموصی ابن وبنت وأوصی لزید بنصف ماله قسمت الترکة ثمانیة عشر ونفذت فی ثلثها وهو ستّة ، وفی الزائد وهو ثلاثة احتاج إلی إمضاء الابن والبنت ، فان أمضی الابن دون البنت نفذت فی اثنین وبطلت فی واحد ، وان أمضت البنت نفذت فی واحد وبطلت فی اثنین .

م « ۱۶۶۵ » لو أوصی بعین معینة أو مقدار کلّی من المال کمأة دینار یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزید بالنسبة إلی أمواله حین الفوت ؛ لا حین الوصیة ، فلو أوصی بعین کانت بمقدار نصف أمواله حین الوصیة وصارت لجهة بمقدار الثلث ممّا ترک حین الوفاة نفذت فی الکلّ ، ولو انعکس نفذت فی مقدار الثلث ممّا ترک ، وبطلت فی الزائد ، وإذا أوصی بکسر مشاع کما إذا قال : «ثلث مالی لزید بعد وفاتی» تجدّد له بعد الوصیة أموال وأنّه تشمل الوصیة الزیادات المتجدّدة بعدها حتّی إذا لم تکن متوقّعة الحصول نظرا

(۳۵۸)

إلی شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذی لو لم یوص بالثلث کان جمیعه للورثة ، وهو ما کان له عند الوفاة ، نعم لو کانت قرینة تدلّ علی أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصیة اقتصر علیها .

م « ۱۶۶۶ » الإجازة من الوارث إمضاء وتنفیذ ، فلا یکفی فیها مجرّد الرضا وطیب النفس من دون قول أو فعل یدلاّن علی الامضاء .

م « ۱۶۶۷ » لا تعتبر فی الإجازة الفوریة .

م « ۱۶۶۸ » یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة ، وکذا ما یملک بعد الموت إذا أوجد المیت سببه قبل موته مثل ما یقع فی الشبکة التی نصبها المیت فی زمان حیاته ، فیخرج منه دین المیت ووصایاه .

م « ۱۶۶۹ » للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة ، وله تفویض التعیین إلی الوصی ، فیتعین فی ما عینه ، ومع الإطلاق کما لو قال : «ثلث مالی لفلان» یصیر شریکا مع الورثة بالإشاعة فلابدّ وأن یکون الإفراز والتعیین برضا الجمیع کسائر الأموال المشترکة .

م « ۱۶۷۰ » إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین والواجبات المالیة ، فإن بقی بعد ذلک شیء یخرج ثلثه .

م « ۱۶۷۱ » لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة وکانت من نوع واحد فإن کانت جمیعا واجبةً مالیةً ینفذ الجمیع من الأصل ، وإن کانت واجبة بدنیة أو کانت تبرّعیة تنفذ من الثلث ، فإن وفی بالجمیع أو زادت علیه وأجاز الورثة تنفذ فی الجمیع ، وإن لم یجیزوا فإن لم یکن بین الوصایا ترتیب وتقدیم وتأخیر فی الذکر ، بل کانت مجتمعةً کما إذا قال : «اقضوا عشرین سنةً واجباتی البدنیة» أو «اقضوا عشرین سنةً صلواتی وصیامی» أو قال : «أعطوا زیدا وعمرا وخالدا کلاًّ منهم مأة دینار» کانت بمنزلة وصیة واحدة ، فیوّزع النقص علی الجمیع بالنسبة ، فلو أوصی بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم یف الثلث بهما ، وکانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ینتقص من وصیة الصلاة ضعف ما ینتقص من الصوم ، کما إذا کانت الترکة ثمانیة عشر وأوصی بستّة لاستئجار الصلاة وثلاثة لاستئجار الصوم ولم یجز الورثة بطلتا فی الثلاثة ، وتوزّع النقص علیهما بالنسبة ،

(۳۵۹)

فینتقص عن الصلاة إثنان فیصرف فیها أربعة ، وعن الصوم واحد ویصرف فیه إثنان ، وکذا الحال فی التبرّعیة ، وإن کانت بینها ترتیب وتقدیم وتأخیر فی الذکر بأن کانت الثانیة بعد تمامیة الأولی والثالثة بعد تمامیة الثانیة ، وهکذا وکان المجموع أزید من الثلث ولم یجز الورثة یبدء بالأوّل فالأوّل إلی أن یکمل الثلث ولغت البقیة .

م « ۱۶۷۲ » لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع کما إذا أوصی بأن یعطی مقدار معین خمسا وزکاةً ، ومقدار صوما وصلاة ، ومقدار لإطعام الفقراء فإن أطلق ولم یذکر المخرج یبدء بالواجب المالی فیخرج من الأصل فإن بقی شیئا یعین ثلثه ویخرج منه البدنی والتبرّعی ، فإن وفی بهما أو لم یف وأجاز الورثة نفذت فی کلیهما ، وإن لم یف ولم یجیزوا یقدّم الواجب البدنی ویردّ النقص علی التبرّعی ، وإن ذکر المخرج وأوصی بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ؛ مالیةً کانت أو بدنیةً علی التبرّعی ، وأمّا الواجبات فلا یقدّم بعضها علی بعض ، بل أنّه لو أوصی مرتّبا یقدّم المقدّم فالمقدّم إلی أن یفنی الثلث ، فإن بقی من الواجب المالی شیء یخرج من الأصل ، وإن بقی من البدنی یلغ ، وإن لم یکن بینها ترتیب یوزّع الثلث علیها ویتمّ الواجب المالی من الأصل دون البدنی .

م « ۱۶۷۳ » لو أوصی بوصایا متضادّة بأن کانت المتأخّرة منافیةً للمتقدّمة کما لو أوصی بعین شخصیة لواحد ثمّ أوصی بها لآخر أو أوصی بثلثه لشخص ثمّ أوصی به لآخر کانت اللاحقة عدولاً عن السابقة فیعمل باللاحقة ، ولو أوصی بعین شخصیة لشخص ثمّ أوصی بنصفها مثلاً لشخص آخر فتکون الثانیة عدولاً بالنسبة إلی النصف لا التمام فیبقی النصف الآخر للأوّل .

م « ۱۶۷۴ » متعلّق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع ملکه الموصی له بالموت والقبول ، وله من کلّ شیء ثلثه أو ربعه ، وشارک الورثة فیها من حین ما ملکه ، هذا فی الوصیة التملیکیة ، وأمّا فی العهدیة کما إذا أوصی بصرف ثلثه أو ربع ترکته فی العبادات والزیارات کان الموصی به فیها باقیا علی حکم مال المیت ، فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث ، فکان للمیت من کلّ شیء ثلثه أو ربعه والباقی للورثة ، وهذه الشرکة باقیة ما لم یفرز الموصی به عن مالهم ولم تقع القسمة بینهم وبین الموصی له ، فلو

(۳۶۰)

حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة کان بینهما ، ولو تلف شیء من الترکة کان منهما ، وإن کان ما أوصی به مالاً معینا یساوی الثلث أو دونه اختصّ بالموصی له ، ولا اعتراض فیه للورثة ، ولا حاجة إلی إجازتهم ، لکن إنّما یستقرّ ملکیة الموصی له أو المیت فی تمام الموصی به إذا کان یصل إلی الوارث ضعف ما أوصی به ، فإذا کان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیة تمام المال المعین ، فللموصی له أو الوصی التصرّف فیه أنحاء التصرّفات ، وإن کان ما عدا ما عین غائبا توقّف ذلک علی حصول مثلیة بید الورثة ، نعم للموصی له أو الوصی التصرّف فی الثلث بمثل الانتقال إلی الغیر ، بل لهما المطالبة بتعیین الثلث حتّی یتصرّفا فیه کیف شاء وإن لم یکن للورثة التصرّف فی الثلثین بوجه من الوجوه ، ولو لم یحصل بید الورثة شیء منه شارکوا الموصی له فی المال المعین أثلاثا : ثلث للموصی له وثلثان للورثة .

م « ۱۶۷۵ » یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه وتنفیذها فیتعین ، ویقال له : الموصی إلیه والوصی ، ویکفی فیه الوثاقة .

م « ۱۶۷۶ » إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفردا ، وأمّا منضمّا إلی الکامل فلا بأس به ، فیستقلّ الکامل بالتصرّف إلی زمان بلوغه ، فإذا بلغ شارکه من حینه ، ولیس له الاعتراض فی ما أمضاه الکامل سابقا إلاّ ما کان علی خلاف ما أوصی به المیت ، فیردّه إلی ما أوصی به ، ولو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصایة .

م « ۱۶۷۷ » لو طرء الجنون علی الوصی بعد موت الموصی فلا تبطل الوصایة وإن لم تنفذ تصرّفاته ، فلو أفاق جازت التصرّفات ، نعم لو کان جنونه بحیث لا یرجی زواله فتبطل .

م « ۱۶۷۸ » لا یرد الابن وصیة والده ، ولا یجب علی غیره قبول الوصایة ، وله أن یردّها مادام الموصی حیا بشرط أن یبلغه الردّ وإن کان الأولی أن لا یردّ فی ما إذا لم یتمکن الموصی من الایصاء إلی غیره ، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبله ولکن لم یبلغه حتّی مات کانت الوصایة لازمةً علی الوصی ولیس له الردّ ، بل لو لم یبلغه أنّه قد أوصی إلیه وجعله وصیا إلاّ بعد موت الموصی لغته الوصایا ولیس له ردّها فی صورة الامکان .

م « ۱۶۷۹ » یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق ، فإن نصّ علی الاستقلال

(۳۶۱)

والانفراد لکلّ منهما أو کان لکلامه ظهور فیه ولو بقرینة حال أو مقال فیتّبع ، وإلاّ فلیس لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ، لا فی جمیع ما أوصی به ولا فی بعضه ، ولیس لهما أن یقسما الثلث وینفرد کلّ منهما فی نصفه ، من غیر فرق فی ذلک بین أن یشترط علیهما الاجتماع أو یطلق ، ولو تشاحّا ولم یجتمعا أجبرهما الحاکم علی الاجتماع ، فإن تعذّر استبدل بهما ، هذا إذا لم یکن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما ، وإلاّ فألزمهما علی نظر ثالث إذا کان فی إنظارهما تعطیل العمل بالوصایة ، فإن امتنعا استبدل بهما ، وإن امتنع أحدهما استبدل به .

م « ۱۶۸۰ » لو مات أحد الوصیین أو طرء علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته فمع عدم استقلال کلّ منهما ضمّ الحاکم شخصا إلیه ، ولو ماتا معا احتاج إلی النصب من قبله ، فاللازم نصب إثنین علی حسب ما وقع من الموصی .

م « ۱۶۸۱ » یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء وإلی آخر فی غیره ولا یشارک أحدهما الآخر .

م « ۱۶۸۲ » لو قال : «أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو» صحّ ، ویکون وصیا بعد موته ، وکذا لو قال : «أوصیت إلی زید فإن کبر ابنی أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصیی» فإنّه یصحّ ، وتنتهی وصایة زید بحصول ما ذکر .

م « ۱۶۸۳ » لو ظهرت خیانة الوصی فعلی الحاکم عزله ونصب شخص آخر مکانه أو ضمّ أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة ، ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إلیه من یساعده ، وأمّا إن عجز عن التدبیر والعمل مطلقا بحیث لا یرجی زواله کالهرم الخرف فیجب علی الحاکم انعزاله ، ونصب شخص آخر مکانه .

م « ۱۶۸۴ » لو لم ینجزّ الوصی ما أوصی إلیه فی حیاته لیس له أن یجعل وصیا لتنجیزه بعد موته إلاّ إذا کان مأذونا من الموصی فی الایصاء .

م « ۱۶۸۵ » الوصی أمین ، فلا یضمن ما کان فی یده إلاّ مع التعدّی أو التفریط ولو بمخالفة الوصیة ، فیضمن لو تلف .

م « ۱۶۸۶ » لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصّة اقتصر علیه ولم

(۳۶۲)

یتجاوز إلی غیره ، وأمّا لو أطلق بأن قال : «أنت وصیی» من دون ذکر المتعلّق فیقع لغوا إلاّ إذا کان هناک عرف خاصّ وتعارف یدلّ علی المراد ، فیتبع کما فی عرف بعض الطوائف ، حیث أنّ مرادهم بحسب الظاهر الولایة علی أداء ما علیه من الدیون ، واستیفاء ماله علی الناس وورد الأمانات والبضائع إلی أهلها ، وإخراج ثلثه وصرفه فی ما ینفعه ولو بنظر الحاکم من استئجار العبادات وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها ، نعم بمجرّده لا یشمل للقیمومة علی الأطفال ویکون تصدّیه لأمورهم بإذن من الحاکم ، وبالجملة المدار هو التعارف بحیث یکون قرینةً علی مراده ، فیختلف باختلاف الأعصار والأمصار .

م « ۱۶۸۷ » لیس للوصی أن یعزل نفسه بعد موت الموصی ولا أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره ، نعم له التوکیل فی بعض الأمور المتعلّقة بها ممّا لم یتعلّق الغرض إلاّ بوقوعها من أی مباشر کان ؛ خصوصا إذا کان ممّا لم یجر العادة علی مباشرة أمثال هذا الوصی ولم یشترط علیه المباشرة .

م « ۱۶۸۸ » لو نسی الوصی مصرف الوصیة مطلقا ، فإن تردّد بین أشخاص محصورین یقرع بینهم أو جهات محصورة یقسط أو یقرع بینها أو التخییر فی صرفه فی أی الجهات شاء منها ، ولا یجوز صرفه فی مطلق الخیرات ، وإن تردّد بین أشخاص أو جهات غیر محصورة یجوز صرفه فی الخیرات المطلقة فی الأوّل ، وعدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات فی الثانی بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .

م « ۱۶۸۹ » لو أوصی المیت وصیةً عهدیةً ولم یعین وصیا أو بطل وصایة من عینه بموت أو جنون أو غیر ذلک تولّی الحاکم أمرها أو عین من یتولاّه ، ولو لم یکن الحاکم ولا منصوبة تولاّه من المؤمنین من یوثق به .

م « ۱۶۹۰ » یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی ، ووظیفته تابعة لجعله ، فتارة من جهة الاستیثاق علی وقوع ما أوصی به یجعل الناظر رقیبا علی الوصی بأن یکون أعماله باطّلاعه حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره الموصی لاعترض علیه ، وأخری من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصی والاطمئنان بأنظار الناظر یجعل علی الوصی أن یکون أعماله علی طبق نظره ولا یعمل إلاّ ما رآه صلاحا ، فالوصی وإن کان ولیا مستقلاً فی

(۳۶۳)

التصرّف لکنّه غیر مستقلّ فی الرأی والنظر ، فلا یمضی من أعماله إلاّ ما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصی بالعمل علی نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه وکان عمله علی طبق ما قرّره الموصی فیصحّ وینفذ علی الأوّل بخلافه علی الثانی ، ولکنّ الغالب المتعارف فی جعل الناظر فی الوصایا هو النحو الأوّل .

م « ۱۶۹۱ » یجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب جعل القیم علی الصغار ، ومعه لا ولایة للحاکم ، ولیس لغیرهما أن ینصب القیم علیهم حتّی الأمّ .

م « ۱۶۹۲ » یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشتراط فی الوصی علی المال ، ولا تعتبر فیه العدالة ، وتکتفی بالأمانة ووجود المصلحة .

م « ۱۶۹۳ » لو عین الموصی علی القیم تولّی جهة خاصة وتصرّفا مخصوصا اقتصر علیه ، ویکون أمر غیره بید الحاکم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قیما فی حفظ ماله وما یتعلّق بانفاقه مثلاً لیس له الولایة علی أمواله بالبیع والاجارة ونحوهما وعلی نفسه بالإجارة ونحوها وعلی دیونه بالوفاء والاستیفاء ، ولو أطلق وقال : «فلان قیم علی أولادی» مثلاً کان ولیا علی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایة علیه ، فله الإنفاق علیهم بالمعروف والانفاق علی من علیهم نفقته ، وحفظ أموالهم واستنماؤها واستیفاء دیونهم ، وإیفاء ما علیهم ، کأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، وکذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم کالخمس وغیر ذلک ، وهکذا ولایته علی تزویجهم .

م « ۱۶۹۴ » یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد بالاستقلال والاشتراک وجعل الناظر علی الوصی کالوصیة بالمال .

م « ۱۶۹۵ » ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف ولا تقتیر ، فیطعمه ویلبسه عادةً أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزیادة ، ولو بلغ فأنکر أصل الانفاق أو ادّعی علیه الإسراف فالقول قول الوصی بیمینه ، وکذا لو ادّعی علیه أنّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة ، نعم لو اختلفا فی دفع المال إلیه البلوغ فادّعاه الوصی وأنکره الصبی قدّم قول الصبی والبینة علی الوصی .

م « ۱۶۹۶ » یجوز للقیم الذی یتولّی أمور الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله ؛ سواء

(۳۶۴)

کان غنیا أو فقیرا ، وإن کان الأولی للأوّل التجنّب ، وأمّا الوصی علی الأموال فإن عین الموصی مقدار المال الموصی به وطبقه علی مصرفه المعین بحیث لم یبق شیئا لأجرة الوصی واستلزم أخذها إمّا الزیادة علی المال الموصی به أو النقصان فی مقدار المصرف لم یجز له أن یأخذ الأجرة لنفسه ، وإن عین المال والمصرف علی نحو قابل للزیادة والنقصان کان حاله حال متولّی الوقف فی أنّه لو لم یعین له جعلاً معینا جاز له أن یأخذ أجرة مثل عمله ، کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو مقدارا معینا من المال فی بناء القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد .

م « ۱۶۹۷ » الوصیة جائزة من طرف الموصی ، فله أن یرجع عنها مادام فیه الروح وتبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها وکیفیاتها ومتعلّقاتها ، فله تبدیل الموصی به کلاًّ أو بعضا وتغییر الوصی والموصی له وغیر ذلک ، ولو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحاله ، فلو أوصی بصرف ثلثه ، ولو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحاله ، فلو أوصی بصرف ثلثه فی مصارف مخصوصة وجعل الوصایة لزید ثمّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید وجعلها لعمرو بقی أصل الوصیة بحاله ، وکذلک إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصارف معینة علی ید زید ثمّ بعد ذلک عدل عن تلک المصارف إلی أخری بقت الوصایة علی ید زید بحالها وهکذا ، وکما له الرجوع فی الوصیة المتعلّقة بالمال کذلک له الرجوع فی الوصیة بالولایة علی الأطفال .

م « ۱۶۹۸ » یتحقّق الرجوع عن الوصیة بالقول ، وهو کلّ لفظ دالّ علیه عرفا بأی لغةٍ کان ، نحو رجعت عن وصیتی أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها ونحوها ، وبالفعل ، وهو إمّا باعدام موضوعها کاتلاف الموصی به ، وکذا نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع أو جائز کالهبة مع القبض ، وإمّا بما یعدّ عند العرف رجوعا وإن بقی الموصی به بحاله وفی ملکه ، کما إذا وکل شخصا علی بیعه .

م « ۱۶۹۹ » الوصیة بعد ما وقعت تبقی علی حالها ویعمل بها لو لم یرجع الموصی وإن طالت المدّة ، ولو شک فی الرجوع ولو للشک فی کون لفظ أو فعل رجوعا یحکم ببقائها وعدم الرجوع ، هذا إذا کانت الوصیة مطلقةً بأن کان مقصود الموصی وقوع مضمون

(۳۶۵)

الوصیة والعمل بها بعد موته فی أی زمان قضی اللّه علیه ، وأمّا لو کانت مقیدةً بموته فی سفر کذا أو عن مرض کذا ولم یتّفق موته فی ذلک السفر أو عن ذلک المرض بطلت تلک الوصیة ، ولو أوصی فی جناح سفر أو فی حال مرض ونحوهما وقامت قرائن حالیة أو مقالیة علی عدم الاطلاق وأنّ نظره مقصور علی موته فی هذه الأحوال لا یجوز العمل بها ، وإلاّ فالأخذ بها والعمل علیها ولو مع طول المدّة إلاّ إذا نسخها ، سیما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الایصاء الجدید لأجل الاعتماد علی الوصیة السابقة کما إذا شوهد منه المحافظة علی ورقة الوصیة مثلاً .

م « ۱۷۰۰ » لا تثبت الوصیة بالولایة ؛ سواء کانت علی المال أو علی الأطفال إلاّ بشهادة عدلین من الرجال ، ولا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات بالرجال ، وأمّا الوصیة بالمال فهی کسائر الدعاوی المالیة تثبت بشهادة رجلین عدلین وشاهد ویمین وشهادة رجل عدل وامرأتین عادلتین ، وتمتاز من بین الدعاوی المالیة بأمرین : أحدهما أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تکمل أربع ولم تنضمّ الیمین ، فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، ونصفها باثنتن ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع ، وثانیهما أنّها تثبت بشهادة رجلین ذمّیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم المسلمین ، ولا تقبل شهادة غیر أهل الذمّة من الکفّار .

م « ۱۷۰۱ » لو کانت الورثة کبارا وأقرّوا کلّهم بالوصیة بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبی أو بأن یصرف فی مصرف تثبت فی تمام الموصی به ویلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم ، ولا یحتاج إلی بینة ، وإن أقرّ بها بعضهم دون بعض فإن کان المقرّ إثنین عدلین تثبت أیضا فی التمام ، لکونه إقرارا بالنسبة إلی المقرّ وشهادةً بالنسبة إلی غیره ، فلا یحتاج إلی بینة أخری وإلاّ تثبت بالنسبة إلی حصّة المقرّ ، ویحتاج إلی البینة فی الباقین ، نعم لو کان المقرّ عدلاً واحدا وکانت الوصیة بالمال لشخص أو أشخاص کفی ضمّ یمین المقرّ له باقرار المقرّ فی ثبوت التمام ، بل لو کان امرأةً واحدةً عادلةً تثبت فی ربیع حصّة الباقین علی حذو ما تقدّم فی المسألة السابقة ، وبالجملة المقرّ من الورثة شاهد بالنسبة إلی حصص الباقین کالأجنبی ، فیثبت به ما یثبت به .

(۳۶۶)

م « ۱۷۰۲ » لو أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی ، فلیس له إنکار وصایة من یدّعیها ، ولا یسمع منه کغیره ، نعم لو کانت الوصیة متعلّقةً بالقصر أو العناوین العامّة کالفقراء أو وجوه القرب کالمساجد والمشاهد أو المیت نفسه کاستئجار العبادات والزیارات له ونحو ذلک کان لکلّ من یعلم کذب مدّعی الوصایة ؛ خصوصا إذا رأی منه الخیانة الانکار علیه والترافع معه عند الحاکم من باب الحسبة ، لکنّ الوارث والأجنبی فی ذلک سیان فی ما تعلّقت بأمور المیت ، لأنّ الوارث أولی من غیره ، واختصاص حقّ الدعوی به مقدّم علی غیره .

م « ۱۷۰۳ » قد مرّ فی کتاب الحجر أنّ الوصیة نافذة فی الثلث ، وفی الزائد یتوقّف علی إمضاء الوارث ، والمنجّزات نافذة فی الأصل حتّی من المریض فی مرض موته ، وحتّی المجّانیة والمحاباتیة .

م « ۱۷۰۴ » لو جمع فی مرض الموت بین عطیة منجّزة ومعلّقة علی الموت فإن وفی الثلث بهما لا إشکال فی نفوذهما فی تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم یف بهما یبدء بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقی مع عدم إذن الورثة .

(۳۶۷)


۶۹ـ کتاب المواریث

وفیه مقدّمات ومقصدان ولواحق ، أمّا المقدّمات فأمور :


الأمر الأولی فی موجبات الإرث

وهی نسب وسبب ، فالأوّل ثلاث مراتب : الأولی : الأبوان والأولاد وإن نزلوا ، والثانیة : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفا ، والثانی قسمان : الزوجیة والولاء وهو ثلاث مراتب : ولاء العتق ثمّ ولاء ضمان الجریرة ثمّ ولاء الإمامة .


الأمر الثانی فی موانع الإرث

وهی کثیرة ، منها ما یمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما یمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان ، فما یمنع عن أصله أمور :


الأوّل : الکفر بأصنافه

أصلیا کان أو عن ارتداد ، فلا یرث الکافر من المسلم وإن کان قریبا ، ویختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیدا ، فلو کان له ابن کافر لا یرثه ولو لم یکن له قرابة نسبا وسببا إلاّ

(۳۶۸)

الإمام علیه‌السلام فیختصّ إرثه به دون ابنه الکافر .

م « ۱۷۰۵ » لو مات الکافر أصلیا أو مرتدا عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وکافر ورثه المسلم کما مرّ ، وإن لم یکن له وارث مسلم ، بل کان جمیع ورّاثه کفّارا یرثونه علی قواعد الإرث إلاّ إذا کان مرتدا فطریا أو ملّیا ؛ فإنّ میراثه للإمام علیه‌السلام دون ورّاثه الکفّار .

م « ۱۷۰۶ » لو کان المیت مسلما أو مرتدا فطریا أو ملّیا ولم یکن له وارث إلا الزوج والإمام علیه‌السلام کان إرثه للزوج لا الإمام علیه‌السلام ولو کان وارثه منحصرا بالزوجة والإمام علیه‌السلام یکون ربع ترکته للزوجة والبقیة للإمام علیه‌السلام .

م « ۱۷۰۷ » لو مات مسلم أو کافر وکان وارث کافر ووارث مسلم غیر الإمام علیه‌السلام وأسلم وارثه الکافر بعد موته فإن کان وارثه المسلم واحدا اختصّ بالإرث ، ولم ینفع لمن أسلم إسلامه ، نعم لو کان الواحد زوجة ینفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بینها وبین الإمام علیه‌السلام أو نائبه ، ولو کان وارثه المسلم متعدّدا فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفع إسلامه ، وأمّا لو کان قبلها فیشارکهم فیه إن ساواهم فی المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم علیهم کما إذا کان ابنا للمیت وهم إخوة .

م « ۱۷۰۸ » لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فأشرک فی ما بقی .

م « ۱۷۰۹ » لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث ولا یرثه الباقون ولا الإمام علیه‌السلام ، وکذا الحال لو مات مرتد وخلف ورثة کفّارا وأسلم بعضهم بعد موته .

م « ۱۷۱۰ » لو مات کافر أصلی وخلف ورثة کفّارا لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فإنّه لا أثر لإسلامه ، وکان الحکم کما قبل إسلامه ، فیختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ، ویختصّ غیره به مع تأخّرها ، وشارکهم مع المساواة ، ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی الصورة الأخیرة فی ما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم ، وأمّا إذا کان قبلها اختصّ بالإرث ، وکذا اختصاص الطبقة السابقة فی الصورة الثانیة إنّما هو فی ما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحدا أو متعدّدا وکان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم ، وأمّا إذا کان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به .

(۳۶۹)

م « ۱۷۱۱ » المراد بالمسلم والکافر وارثا ومورّثا وحاجبا ومحجوبا أعمّ منهما حقیقةً ومستقلاً أو حکما وتبعا ، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکما وتبعا ، فیلحقه حکمه ، وإن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطاری‌ء ، نعم یتبعه فی الإسلام لو أسلم أحد أبویه قبل بلوغه بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته ، وکلّ طفل کان أبواه معا کافرین أصلیین أو مرتدین أو مختلفین حین انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر حتّی أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده ، فعلی ذلک لو مات کافر وله أولاد کفّار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ترثه تلک الأطفال دون الأولاد ، ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم ورثه هو دون ابنه ، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ولم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات کان وارثه الإمام علیه‌السلام کما هو الحال فی المیت المسلم ، ولو مات طفل بین کافرین وله مال وکان ورثته کلّهم کفّارا ورثه الکفّار علی ما فرض اللّه دون الإمام علیه‌السلام ، هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیین ، وأمّا إذا کانا مرتدین فحکم هذا الطفل حکم الکافر الأصلی حتّی ترثه ورثته الکفّار ، ولا یجری فیه حکم التبعیة فی الجدّة ، کذا فی الجدّ مع وجود الأب الکافر .

م « ۱۷۱۲ » المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والأصول والعقائد ، فیرث المحقّ منهم عن المبطل ، وبالعکس ، ومبطلهم عن مبطلهم ، نعم الغلاّة المحکومون بالکفر والخوارج والنواصب ومن أنکر ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات والالتزام بلازمه کفّار أو بحکمهم ، فیرث المسلم منهم وهم لا یرثون منه .

م « ۱۷۱۳ » الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل ، فیرث النصرانی من الیهودی وبالعکس ، بل یرث الحربی من الذمّی ، وبالعکس ، لکن یشترط فی إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما مرّ .

م « ۱۷۱۴ » المرتد وهو من خرج عن الإسلام واختار الکفر علی قسمین : فطری وملّی .

والأوّل ـ من کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه ؛

والثانی ـ من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرا

(۳۷۰)

أصلیا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر کنصرانی بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیة مثلاً ، فالفطری إن کان رجلاً تبین منه زوجته ، وینفسخ نکاحها بغیر طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت ، وتقسم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیت ، ولا ینتظر موته ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی رجوع زوجته وماله إلیه ، نعم تقبل توبته باطنا وظاهرا أیضا بالنسبة إلی بعض الأحکام ، فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریة کالتجارة والحیازة ، والقهریة کالإرث ، ویجوز له التزویج بالمسلمة ، بل له تجدید العقد علی زوجته السابقة ، وإن کان امرأةً بقیت أموالها علی ملکها ، ولا تنتقل إلی ورثتها إلاّ بموتها ، وتبین من زوجها المسلم فی الحال بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها ، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة وهی عدّة الطلاق بقیت الزوجیة ، وإلاّ انکشف عن الانفساخ والبینونة من أوّل زمن الارتداد .

وأمّا الملّی ؛ سواء کان رجلاً أو امرأةً فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلاّ بالموت وینفسخ النکاح بین المرتد وزوجته المسلمة ، وکذا بین المرتدة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه وقف الفسخ علی انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته وإلاّ انکشف أنّها بانت عنه عند الارتداد ، ثمّ إنّ هنا أقسامها أخر فی إلحاقها بالفطری أو الملّی خلاف موکول إلی محلّه .


الثانی : القتل

م « ۱۷۱۵ » لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمدا وظلما ، ویرث منه إن قتله بحقّ کما إذا کان قصاصا أو حدّا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وکذا إذا کان خطأً محضا کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ وأصاب قریبه فإنّه یرثه ، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة ، وأمّا شبه العمد وهو ما إذا کان قاصدا لایقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة ، کما إذا ضربه ضربا خفیفا للتأدیب فأدّی إلی قتله ، فیکون ذلک کالخطأ المحض ولا یمنع عن الإرث .

(۳۷۱)

م « ۱۷۱۶ » لا فرق فی القتل العمدی ظلما فی مانعیته من الإرث بین ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص وبین ما کان بالتسبیب کما إذا ألقاه فی مسبعة فافترسه السبع أو حبسه فی مکان زمانا طویلاً بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأکله إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب ، نعم بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لا ینسب ولا یستند إلی المسبّب کحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر فی الطرق والمعابر وغیر ذلک وإن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إلاّ أنّها غیر مانعة من الإرث ، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبة الذی وقع فیها ومات .

م « ۱۷۱۷ » کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجبا عمّن دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة ، فوجوده کعدمه ، فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل یرث ابن القاتل عن جدّه ، وکذا لو انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة کان میراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم یکن له وارث إلاّ الإمام علیه‌السلام ورثه دون ابنه .

م « ۱۷۱۸ » لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعدّدا ، وعلی الثانی بین کون جمیعهم وارثا أو بعضهم دون بعض .

م « ۱۷۱۹ » الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه ، ویخرج منها وصایا أوّلاً قبل الإرث ثمّ یورث الباقی کسائر الأموال ؛ سواء کان القتل عمدا وصولحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأ ، وسواء کان فی مورد الصلح ما یأخذونه أزید من الدیة أو أنقص أو مساویا وسواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا ، ویرث الدیه کلّ من یتقرّب إلیه بالنسب والسبب حتّی الزوجین فی القتل العمدی وإن لم یکن لهما حقّ القصاص ، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیة ورثا نصیبهما منهما ، نعم لا یرث المتقرّب بالأمّ وحدها من الدیة شیئا کالأخ والأخت للأمّ ، بل سائر من یتقرّب بها کالخؤولة والجدودة من قبلها وإن کان التصالح فی غیر الأخ والأخت حسن .

(۳۷۲)


الثالث من الموانع : الرقّ

الرقیة من الموانع علی ما فصّل فی المفصّلات ، ولا حاجة إلی البیان فی المقام .


الرابع : التولّد من الزنا

م « ۱۷۲۰ » إن کان الزنا من الأبوین لا یکون التوارث بین الطفل وبینهما ولا بینه وبین المنتسبین إلیهما ، وإن کان من أحدهما دون الآخر کما کان الفعل من أحدهما شبهةً لا یکون التوارث بین الطفل والزانی ولا بینه وبین المنتسبین إلیه .

م « ۱۷۲۱ » لا مانع من التوارث بین المتولّد من الزنا وأقربائه من غیر الزنا کولده وزوجته ونحوهما ، وکذا بینه وبین أحد الأبوین الذی لا یکون زانیا وبینه وبین المنتسبین إلیه .

م « ۱۷۲۲ » المتولّد من الشبهة کالمتولّد من الحلال یکون التوارث بینه وبین أقاربه أبا کان أو أمّا أو غیرهما من الطبقات والدرجات .

م « ۱۷۲۳ » لا یمنع من التوارث التولّد من الوطی‌ء الحرام غیر الزنا کالوطی‌ء حال الحیض وفی شهر رمضان ونحوهما .

م « ۱۷۲۴ » نکاح سائر المذاهب والملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم وإن کان مخالفا لشرع الإسلام حتّی لو کان التولّد من نکاح بعض المحارم لو فرض جوازه فی بعض النحل .

م « ۱۷۲۵ » نکاح سائر المذاهب غیر الإثنی عشری لا یمنع من التوارث لو وقع علی وفق مذهبهم وإن کان باطلاً بحسب مذهبنا ، کما لو کانت المنکوحة مطلّقةً بالطلاق البدعی .


الخامس : اللعان

م « ۱۷۲۶ » یمنع اللعان عن التوارث بین الولد ووالده ، وکذا بینه وبین أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بین الولد وأمّه وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها فیتحقّق التوارث ولا یمنع اللعان عنه .

(۳۷۳)

م « ۱۷۲۷ » لو کان بعض الأقارب من الأبوین وبعضهم من الأمّ فقط یرثون بالسویة للانتساب إلی الأمّ ، ولا أثر للانتساب إلی الأب ، . فالأخ للأب والأمّ بحکم الأخ للأمّ .

م « ۱۷۲۸ » لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فی ما علیه لا فی ما له ، فیرثه الولد ولا یرث الأب إیاه ولا من یتقرّب به ، بل لا یرث الولد أقارب أبیه بإقرار .

م « ۱۷۲۹ » لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان ، بل ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه .

وهنا أمور عدّت من الموانع ، وفیه تسامح .

الأوّل ـ الحمل مادام حملاً لا یرث وإن علم حیاته فی بطن أمّه ولکن یحجب من کان متأخّرا عنه فی المرتبة أو فی الطبقة ، فلو کان للمیت حمل وله أحفاد وإخوة یحجبون عن الإرث ولم یعطوا شیئا حتّی تبین الحال فإن سقط حیا اختصّ به ، وإن سقط میتا یرثوا .

م « ۱۷۳۰ » لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته کما إذا کان له أولاد یعزل للحمل نصیب ذکرین ویعطی الباقی للباقین ثمّ بعد تبین الحال إن سقط میتا یعطی ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بینهم علی ما فرض اللّه .

م « ۱۷۳۱ » لو کان للوارث الموجود فرض لا یتغیر بوجوده الحمل وعدمه کنصیب أحد الزوجین والأبوین إذا کان معه ولد یعطی کمال نصیبه ومن ینقصه ولو علی بعض الوجوه یعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته علی وجه تقتضیه کالأبوین لو لم یکن هناک ولد غیره .

م « ۱۷۳۲ » لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل یعزل مقدار نصیبه ، فلو علم أنّه واحد وذکر یعزل نصیب ذکر واحد ، أو أنثی واحدة یعزل نصیبها ، ولو علم أنّ الحمل أکثر من إثنین یعزل نصیبهم .

م « ۱۷۳۳ » لو عزل نصیب إثنین وقسمت بقید الترکة فتولّد أکثر استرجعت الترکة بمقدار نصیب الزائد .

م « ۱۷۳۴ » الحمل یرث ویورث لو انفصل حیا وإن مات من ساعته ، فلو علم حیاته بعد انفصاله فمات بعده یرث ویورث ، ولا یعتبر فی ذلک الصیاح بعد السقوط لو علم سقوطه

(۳۷۴)

حیا بالحرکة البینة وغیرهما .

م « ۱۷۳۵ » لا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث ، بل یکفی انعقاد نطفته حینه ، فإذا مات شخص وتبین الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعا یرثه لو انفصل حیا .

الثانی ـ وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبعة المؤخّرة إلاّ أن تکون ممنوعةً بجهة عن الإرث .

الثالث ـ وجود درجة مقدّمة فی الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعیتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة کالولد عن ولد الولد وکالأخ عن ولد الأخ .

وأمّا حجب النقصان ؛ أی : ما یمنع عن بعض الإرث فأمور :

الأوّل ـ قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه یمنع القاتل عن إرث خصوص الدیة دون غیرها من الترکة .

الثانی ـ أکبر الأولاد الذکور ، فإنّه یمنع باقی الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو کان الولد الذکر واحدا یکون مانعا عنها أیضا .

الثالث ـ الولد مطلقا ؛ ذکرا کان أو أنثی ، منفردا أو متعدّدا ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه یمنع أحد الزوجین عن النصیب الأعلی ؛ أی : النصف والربع .

الرابع ـ الوارث مطلقا النسبی والسببی ؛ ذکرا کان أو أنثی متّحدا أو متعدّدا ، فإنّه یمنع أحد الزوجین عن الزیادة عن فریضتهما ؛ أی : النصف أو الربع أو الثمن ، فمنع زیادة الترکة عن الفریضة تردّد إلی غیرهما ، نعم لو کان الوارث منحصرا بالزوج والإمام علیه‌السلام یرث الزوج النصف فریضة ویردّ علیه النصف الآخر ، بخلاف ما لو کان منحصرا بالزوجة والإمام علیه‌السلام ، فإنّ الربع لها والبقیة له علیه‌السلام .

الخامس ـ نقص الترکة عن السهام المفروضة ، فإنّه یمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأمّ أو للأب عن فریضتهما ، وهی النصف ، وکذا یمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأمّ أو من الأب عن فریضتهم ، وهی الثلثان ، فلو کان للمیت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج یردّ النقص علی البنت أو

(۳۷۵)

البنات ، وکذا فی سائر الفروض .

السادس ـ الأخت من الأبوین أو الأب ، فإنّها تمنع الاخوة من الأمّ عن ردّ ما زاد علی فریضتهم ، وکذا الأخوات المتعدّدة من الأبوین أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الأمّی أو الأخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما ، وکذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه یمنع الاخوة من قبل الأُمّ عمّا زاد علیها .

السابع ـ الولد وإن نزل واحدا کان أو متعدّدا ، فإنّه یمنع الأبوین عمّا زاد علی السدس فریضةً لا ردّا .

الثامن ـ الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم یمنعون الأمّ عن الزیادة علی السدس فریضةً وردّا بشروط :

أوّلها ـ أن لا یکون الأخ أقلّ من إثنین أو الأخت أقلّ من أربع ، ویکفی الأخ الواحد والأختان .

ثانیها ـ أن تکون الإخوة حیا فی الدنیا حین فوت المورّث ، فلا یکون المیت والحمل حاجبا .

ثالثها ـ أن تکون الإخوة مع المیت من الأب والأمّ أو من الأب ، فلا یحجب الأمّی فقط .

رابعها ـ أن یکون أب المیت حیا حین موته .

خامسها ـ أن لا یکون الإخوة والأب ممنوعین من الإرث بکفر ورقیة وتولّده الاخوة الحاجبین من الزنا وکون الأب قاتلاً للمورّث ولو کان الإخوة الحاجبین قاتلین للمورّث أیضا یکون کذلک .

سادسها ـ أن تکون بین الحاجب والمحجوب مغائرة ، ویتصوّر عدمها فی الوطی‌ء بالشبهة .


الأمر الثالث فی السهام

الوارث إمّا یرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والکسر المعین

(۳۷۶)

الذی سمّاه اللّه تعالی فی کتابه الکریم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :

الأوّل ـ النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم یکن معها ولد غیر ممنوع عن الإرث ، ویعتبر هذا القید فی جمیع الطبقات والدرجات الآتیة ولأخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک ، وللزوج إن لم یکن للزوجة ولد وإن نزل .

الثانی ـ النصف ، وهو للزوج إن کان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم یکن للزوج ولد وإن نزل .

الثالث ـ الثمن ، وهو للزوجة إن کان للزوج ولد وإن نزل .

الرابع ـ الثلث ، وهو للأمّ بشرط أن لا یکون للمیت ولد مطلقا وإن نزل ، وأن لا یکون له إخوة متعدّدة کما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد .

الخامس ـ الثلثان ، وهو للبنتین فصاعدا مع عدم وجود الابن للمیت ، وللأختین فصاعدا لأبوین مع عدم وجود الأخ لأبوین ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .

السادس ـ السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقا ، وللأمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ؛ أی : الولد والإخوة علی ما مرّ ، وللأخ أو الأخت للأمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .

م « ۱۷۳۶ » قد ظهر ممّا ذکر أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض لهم ویرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقا إلاّ فی صورة واحدة ، وهی انحصار الوارث بالإمام علیه‌السلام والزوج ، وأمّا الطبقة الأولی والثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن والأخ لابوین أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقا کالأمّ ، وبعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیت ، ولیس له فرض مع عدمه ، وکذا الأخت والأختان لأب وأبوین ، فأنّ لهنّ فرضا إن لم یکن معهنّ ذکر ، ولیس لهنّ فرض إن کان .

م « ۱۷۳۷ » ظهر ممّا ذکر أنّ من کان له فرض علی قسمین :

أحدهما ـ من لیس له إلاّ فرض واحد ، ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدیل الأحوال کالأب ، فإنّه ذو فرض فی صورة وجود الولد ، وهو لیس إلاّ السدس مطلقا ، وکذلک البنت

(۳۷۷)

الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن ، وکذا الأخت والأختان لأب أو لأبوین مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقا ، وهؤلاء وإن کانوا ذوی فروض علی حال دون حال إلاّ أنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل الأحوال ، وقد یکون من له فرض علی کلّ حال لا یتغیر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلک کالأخ للأمّ أو الأخت کذلک ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا یزید ولا ینقص فی جمیع الأحوال .

الثانی ـ من کان فرضه یتغیر بتبدّل الأحوال کالأمّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس أخری ، وکذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفان وربعها مع عدم الولد ، وربعا وثمنا معه .

م « ۱۷۳۸ » غیر ما ذکر من أصناف ذوی الفروض وارث بالقرابة .

م « ۱۷۳۹ » لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الأمّ کلاهما أو أحدهما مع المنتسبین من قبل الأب کالإخوة والأخوات من الأب والأمّ أو من الأب وکالجد والجدّة من قبل الأب یکون حقّه ثلث مجموع الترکة وإن ورد النقص علی ذی الفرض ، فإن کان الوارث زوجا وجدّا أو جدةً من الأمّ وأختا من الأب والأم فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحدا أو متعدّدا ، والباقی وهو السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فریضتها النصف ، ومع ذلک إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض .

م « ۱۷۴۰ » الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة فی مثلها ، وإذا سقطت الصور المتکرّرة وهی خمس عشرة بقیت إحدی وعشرون صورة .

م « ۱۷۴۱ » الصور المتقدّمة غیر المتکرّرة : منها ما یصحّ اجتماعها ، ومنها ما یمنع ما یمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانیة ، وهی اجتماع النصف مع الثلثین ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثین مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، والصحیح هو البقیة ، فإنّ النصف یجتمع مع مثله کزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوین ، ومع الربع کبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن کبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث کالزوج والأمّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس کالزوج وواحد من کلالة الأم ، فالنصف یجتمع من الفرائض الستّة إلاّ واحدة منها لبطلان العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج

(۳۷۸)

ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ویکون النقص واردا علیهما ، والربع یجتمع مع الثلثین کزوج وابنتین ، ومع الثلث کزوجة والمتعدّد من کلالة الأمّ ، ومع السدس کالزوجة والمتّحد من کلالة الأمّ ، والثمن یجتمع مع الثلثین کالزوجة وابنتین ، ومع السدس کزوجة وأحد الأبوین مع وجود الولد ، والثلثان یجتمع مع الثلث کأختین فصاعدا لأب وإخوة من الأمّ ، ومع السدس کبنتین وأحد الأبوین ، والسدس یجتمع مع مثله کالأبوین مع وجود الولد .


فصل فی بطلان التعصیب والعول

م « ۱۷۴۲ » الورّاث الموجودون للمیت إن کانوا ورّاثا بالفرض فهو علی صور :

الأولی ـ ما إذا کانت ترکة المیت بقدر السهام المفروضة بلا زیادة ونقیصة کما إذا کان الوارث أبوین وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات والثلث للأبوین لکلّ سدس .

الثانیة ـ ما لو کانت الترکة أزید من السهام فتردّ الزیادة علی أرباب الفروض ولا تعطی لعصبة المیت ، وهی کلّ ذکر ینتسب إلیه بلا وسط أو بواسطة الذکور ، فلو کان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأمّ أعطی النصف البنت فرضا والسدس الأمّ فرضا ، ویردّ الثلث الباقی علیهما أرباعا علی نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وأمّ یعطی الثلثان البنات فرضا والسدس الأمّ فرضا ، والسدس الباقی یردّ علیهما أخماسا علی نسبة السهام ، والعصبة فی فیها التراب .

الثالثة ـ ما إذا کانت الترکة أقلّ من السهام ، وذلک بدخول بنت أو بنتین فصاعدا ، أو أخت من قبل الأبوین أو الأب ، أو أختین کذلک فصاعدا فی الورثة ، فیردّ النقص علیهنّ ولا یعول بوروده علی الجمیع بالنسبة ، فلو کان الوارث بنتا وزوجا وأبوین یردّ فرض الزوج والأبوین ، ویردّ النقص وهو نصف السدس علی البنت ولو کانت فی الفرض بنات متعدّدة یردّ النقص وهو الرابع علیهم ، وکذا فی الأمثلة الأخر .

م « ۱۷۴۳ » لا تردّ الزیادة علی طوائف من أرباب الفروض : منها الزوجة مطلقا ، فتعطی فرضها ویردّ الباقی علی غیرها من الطبقات حتّی الإمام علیه‌السلام ، ومنها الزوج ، فیعطی فرضه ویردّ الباقی علی غیره إلاّ مع انحصار الوارث به وبالإمام علیه‌السلام ، فیردّ علیه النصف ، مضافا

(۳۷۹)

إلی فرضه ، ومنها الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ کما تقدّم ، ومنها الإخوة من الأمّ مطلقا مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوین أو الأب کما تقدّم .

م « ۱۷۴۴ » الذکور من الأولاد وکذا الأناث مع وجود الذکور یرثون بالقرابة ، وکذا الأب بشرط عدم وجود الولد للمیت ، وکذا الجدودة مطلقا والإخوة من قبل الأبوین أو الأب بشرط وجود ذکور فیهم ، وکذا جمیع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء یرثون بالقرابة لا بالفرض .

م « ۱۷۴۵ » لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة بالفرض للوارث بالفرض والباقی للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذکور والأناث یعطی فرض الأبوین وهو السدسان والباقی للأولاد بالقرابة ، ولو کان الوارث الأبوین فللأمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضا والباقی للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوین مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأخت أو الأخوات والباقی للجدودة بالقرابة ، وهکذا غیر ما ذکر .


المقصد الأوّل فی میراث الأنساب

وهم ثلاث مراتب :


المرتبة الأولی

وهی الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .

م « ۱۷۴۶ » لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الأمّ فلها الثلث فرضا والباقی یردّ علیها ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث فرضا والباقی للأب إن لم یکن للأمّ حاجب ، وإلاّ فلها السدس والباقی للأب ، ولا ترث الإخوة فی الفرض شیئا وإن حجبوا .

م « ۱۷۴۷ » لو انفرد الابن فالمال له قرابة ، ولو کان أکثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقی ردّا ، والعصبة لا نصیب لها وفی فیها التراب ، ولو کانت بنتان

(۳۸۰)

فصاعدا فلهما أو لهنّ الثلثان فرضا والباقی ردّا ، ولو اجتمع الذکور والأناث فالمال لهم للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۴۸ » لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین السدس فرضا والباقی یردّ علیهما أرباعا ، ولو کان بنتین فصاعدا یردّ علی البنت أربعة أخماس فرضا وردّا وعلی أحد الأبوین الخمس فرضا وردّا ، ولو کان ذکرا ؛ سواء کان واحدا أو متعدّدا ، فلأحد الأبوین السدس فرضا والباقی للولد .

م « ۱۷۴۹ » لو اجتمع الأولاد مع الأبوین فإن کان الولد بنتا واحدةً ولم یکن للأمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردّا وخمسان للأبوین بالمناصفة فرضا وردّا ، وإن کان للأمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقیة تقسم بین البنت والأب أرباعا فرضا وردّا ، وإن کان أنثی متعدّدة أو ذکرا واحدا أو متعدّدا أو إناثا وذکرانا فالسدسان للأبوین والبقیة للأولاد تقسم بینهم بالسویة مع وحدة الجنس ، وللذکر ضعف الأنثی مع الاختلاف .

م « ۱۷۵۰ » لو اجتمع أحد الأبوین وأحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی والباقی لأحد الأبوین ، للأب قرابة ، وللاُءمّ فرضا وردّا .

م « ۱۷۵۱ » لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی وللأُمّ الثلث من مجموع الترکة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضا والباقی للأب قرابة .

م « ۱۷۵۲ » لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی والباقی للأولاد متّحدا أو متعدّدا للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۵۳ » لو اجتمع أحد الأبوین والأولاد وأحد الزوجین فلو کان الولد بنتا واحدةً فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی ، والباقی یقسم بین الباقی أرباعا : ربع لأحد الأبوین والباقی للبنت ، ولو کان بنتین فصاعدا فإن کان أحد الزوجین هی الزوجة فلها نصیبها الأدنی والباقی یقسم بین الباقی أخماسا وإن کان هو الزوج فله نصیبه الأدنی ولأحد الأبوین السدس والبقیة للبنتین فصاعدا ، وإن کان ذکرا واحدا أو متعدّدا أو ذکورا وإناثا فلأحدهما نصیبه الأدنی ، والسدس من أصل الترکة لأحد الأبوین ، والباقی للباقی ، ومع الاختلاف فللذکر مثل حظّ الأنثیین .

(۳۸۱)

م « ۱۷۵۴ » لو اجتمع الأبوین والأولاد وأحد الزوجین فإن کان الولد بنتا واحدة فللزوج نصیبه الأدنی وللأبوین سدسان من الترکة ، والباقی للبنت والنقص یردّ علیها ، وللزوجة نصیبها الأدنی ، وتقسم البقیة بین الباقی أخماسا إن لم یکن للأم حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقی یقسم بین الأب والبنت أرباعا ، ولو کان الولد بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی ، والسدسان من أصل الترکة للأبوین ، والباقی للبنات فیردّ النقص علیهنّ ، ولو کان ذکرا واحدا أو متعدّدا أو ذکورا وإناثا فالأحد الزوجین نصیبه الأدنی ، ولأبوین سدسان من الأصل ، والباقی للأولاد للذکر مثل حظّ الأنثیین .


وهیهنا أمور

الأوّل ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا یقومون مقام الأولاد فی مقاسمة الأبوین وحجبهم عن أعلی السهمین إلی أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب ؛ سواء کان والدا للمیت موجودین أم لا ، ویتقدّم کلّ بطن علی البطن المتأخّر .

الثانی ـ یرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به ، فیرث ولد البنت نصیب أمّه ذکرا کان أو أنثی ، وهو النصف مع انفراده أو کان مع الأبوین ، ویردّ علیه وإن کان ذکرا کما یردّ علی أمّه لو کانت موجودةً ، ویرث ولد الابن نصیب أبیه ذکرا کان أو أنثی ، فإن انفرد فله جمیع المال ، ولو کان معه ذو فریضة فله ما فضّل عن حصص الفریضة .

الثالث ـ لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم ، ولأولاد البنت الثلث نصیب أمّهم ، ومع وجود أحد الزوجین فله نصیبه الأدنی ، والباقی للمذکورین ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت .

الرابع ـ أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد یقتسمون بالسویة ، ومع الاختلاف للذکر مثل حظّ الأنثیین .

الخامس ـ یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه وخاتمه وسیفه ومصحفه .

م « ۱۷۵۵ » تختصّ الحبوة بالأکبر من الذکور بأن لا یکون ذکر أکبر منه ، ولو تعدّد الأکبر بأن یکونا بسنّ واحد ولا یکون ذکر أکبر منها تقسم الحبوة بینهما بالسویة ، وکذا لو کان أکثر من إثنین ، ولو کان الذکر واحدا یحبی به ، وکذا لو کان معه أنثی وإن کانت أکبر منه .

(۳۸۲)

م « ۱۷۵۶ » لا فرق فی الثیاب بین أن تکون مستعملةً أو مخیطةً لللبس وإن لم یستعملها ، ولا بین الواحد والمتعدّد ، کما لا فرق بین الواحد والمتعدّد فی المصحف والخاتم والسیف لو کانت مستعملةً أو معدّةً للاستعمال .

م « ۱۷۵۷ » لا یکون السلاح غیر السیف والرحل والراحلة من الحبوة .

م « ۱۷۵۸ » لو لم تکن الحبوة أو بعضها فی ما ترکه لا یعطی قیمتها .

م « ۱۷۵۹ » یعتبر فی الحبوة أن لا تکون بعض الترکة ، فلو کانت الترکة منحصرةً بها فلا یحبی الولد الأکبر .

م « ۱۷۶۰ » لا یعتبر بلوغ الولد ، ولا کونه منفصلاً حیا حین موت الأب ، فتعزل الحبوة له ، کما یعزل نصیبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حیا یحبی ، ولو کان الحمل أنثی أو کان ذکرا ومات قبل الانفصال فکانت الحبوة لأکبر الموجودین من الذکر .

م « ۱۷۶۱ » لا یشترط کون الولد عاقلاً رشیدا ، أو کونه غیر المخالف من سائر فرق المسلمین ، ویصحّ أن یلزمه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .

م « ۱۷۶۲ » یقدّم تجهیز المیت ودیونه علی الحبوة مع تزاحمها بأن لا تکون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما ترکه غیر الحبوة عن مصرف التجهیز والدین ، ومع عدم التزاحم بأن یکون ما ترکه غیرها کافیا ، ولا یصحّ أن یعطی للولد الأکبر لهما منها بالنسبة .

م « ۱۷۶۳ » لو أوصی بعین من الترکة فإن کان ما أوصی هی الحبوة فالوصیة نافذة إلاّ أن تکون زائدةً علی الثلث ، فیحتاج إجازة الولد الأکبر ، ولیس له شیء من الترکة فی قبال الحبوة ، ولو أوصی مطلقا أو بالحبوة وغیرها فلو کانت الوصیة غیر زائدة علی الثلث تنفذ ، وفی صورة الإطلاق یحسب من جمیع الترکة حتّی الحبوة ، وفی الصورة الثانیة یحسب منها ومن غیرها حسب الوصیة ، ولو زادت علی الثلث أحتیجت فی الحبوة إلی إذن صاحبها ، وفی غیرها إلی إذن جمیع الورثة ، ولو أوصی بمقدار معلوم کألف أو کسر مشاع فکذلک .

السادس ـ لا یرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لأمّ مع أحد الأبوین لکن یستحبّ أن یطعم کلّ من الأبوین أبویه سدس أصل الترکة لو زاد نصیبه من السدس ، فلو خلف أبویه وجدّا

(۳۸۳)

وجدّةً لأب أو لأمّ یستحبّ للأمّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسویة ، وهو نصف نصیبها ، وللأب أن یطعم أباه وأمّه سدس أصل الترکة ، وهو ربع نصیبه ، ولو کان الموجود واحدا منهما کان السدس له .


المرتبة الثانیة

وهی الإخوة وأولادهم المسمّون بالکلالة والأجداد مطلقا ، ولا یرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

م « ۱۷۶۴ » لو انفرد الأخ لأب وأمّ فالمال له قرابة ، ولو کان معه أخ أو إخوة کذلک فهو بینهم بالسویة ، ولو کان معهم إناث أو أنثی کذلک فللذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۶۵ » لو انفردت الأخت لأب وأمّ کان لها النصف فرضا والباقی یردّ علیها قرابةً ، ولو تعدّدت کان لها الثلثان فرضا والباقی یردّ علیها قرابة .

م « ۱۷۶۶ » یقوم کلالة الأب مقام کلالة الأب والأمّ مع عدمهم ، فیکون حکمهم فی الانفراد والاجتماع حکم کلالتهما ، فلو انفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسویة ، ولو کان فیهم أنثی فللذکر ضعفها ، ولو انفردت الأخت کان لها النصف فرضا والباقی ردّا ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضا والباقی ردّا .

م « ۱۷۶۷ » لا یرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأمّ .

م « ۱۷۶۸ » لو انفرد الواحد من ولد الأمّ خاصّةً عمّن یرث معه کان له السدس فرضا والباقی ردّا قرابةً ؛ ذکرا کان أو أنثی ، ولو تعدّد الولد إثنین فصاعدا فلهما أو لهم الثلث فرضا والباقی قرابةً ، ویقسم بینهم بالسویة وإن اختلف الجنسان .

م « ۱۷۶۹ » لو کان الإخوة متفرّقین فبعضهم للأمّ وبعضهم للأب والأمّ کان لمن یتقرّب بالأم السدس فرضا مع وحدته ، والثلث کذلک مع التعدّد یقسم بالسویة ولو مع الاختلاف ، ولمن یتقرّب بالأب والأمّ البقیة خمسة أسداس أو الثلثان یقسم بینهم ، ومع الاختلاف للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۷۰ » مع فقد الإخوة من الأب والأمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأمّ

(۳۸۴)

کان الحکم کما ذکر فی المسألة السابقة ، فیقوّمون مقامهم .

م « ۱۷۷۱ » لو انفرد الجدّ فالمال له لأب کان أو لأمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فکذلک .

م « ۱۷۷۲ » لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لأمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب بالأمّ منهم الثلث بالسویة وللمتقرّب بالأب الثلثان للذلک مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۷۳ » لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع الإخوة من قبلها کان الجدّ کالأخ منها والجدّة کالأخت مها ، ویقسم بینهم بالسویة مطلقا .

م « ۱۷۷۴ » لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، فللذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۷۵ » لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ فالثلث من الترکة للجدّ ، ومع التعدّد یقسم بالسویة مطلقا ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذکر ضعف الأنثی .

لو کانت أخت واحدة مع الجدودة من الأمّ فالنصف للأخت فرضا والثلث للجدودة ، وفی السدس للأخت الثلثین وللجدودة الثلث کسائر الفروض .

م « ۱۷۷۶ » لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأمّ فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسویة ولو مع الاختلاف ، والباقی فی الفرضین للجدودة للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۷۷ » لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأمّ بالسویة ، والباقی للاخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف فی الجنس للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۷۸ » لو اجتمع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ فالثلث للجدودة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد یقسم بالسویة ، والثلثان للباقی للذکر مثل حظّ الأنثیین ونصیب الجدّ کالأخ والجدّة کالأخت .

(۳۸۵)

م « ۱۷۷۹ » لو اجتمع الجدودة من قبل الأمّ والاخوة من قبل الأبوین أو الأب والاخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأمّ بالسویة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر الضعف .

م « ۱۷۸۰ » لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والاخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأمّ بالسویة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۸۱ » لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوین أو الأب والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالأمّ بالسویة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۸۲ » لو اجتمع أحد الزوجین مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی ، والباقی للباقی فی الصورتین للذکر ضعف الأنثی ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدی الطائفتین من قبل الأمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی ، والباقی للباقی فی الصورتین بالسویة مطلقا .

م « ۱۷۸۳ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب والاخوة من الأمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والاخوة من قبل الأمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی ، وللمتقرّب بالأمّ السدس من الترکة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسویة مطلقا ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوین الباقی للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۸۴ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب والجدودة من قبل الأمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ فالأحدهما نصیبه الأعلی ، والثلث من مجموع الترکة للمتقرّب بالأمّ یقسم بالسویة مع التعدّد مطلقا ، والباقی للمتقرّب بالأب أو الأبوین للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۸۵ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب والاخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی ، والثلث مع مجموع الترکة للمتقرّب بالأمّ یقسم بالسویة ، والباقی للاخوة من قبل الأبوین أو الأب للذکر الضعف ، وکذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والاخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها .

م « ۱۷۸۶ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب والأمّ أو الأب والجدودة من قبل

(۳۸۶)

الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی . والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان الاخوة من قبل الأمّ وکذا الجدودة فالباقی لهم بالسویة .

م « ۱۷۸۷ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأب أو الأبوین والجدودة من قبل الأب والاخوة من الأمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی ، والسدس من الترکة للاخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۷۸۸ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأمّ فلأحدهما نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للجدودة من الأمّ بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۸۹ » لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الأبوین أو الأب والاخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی ، والثلث للمتقرّب بالأمّ بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی .


هیهنا أمور

الأوّل ـ أولاد الاخوة بحکم أولاد الأولاد فی أنّه مع وجود أحد من الاخوة من الأب أو الأمّ ولو کان أنثی لا یرث أولاد الاخوة ولو کانوا من الأب والأمّ .

الثانی ـ یرث أولاد الاخوة إرث من یتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الاخوة من الأمّ وارثا فالمال له فرضا وردّا مع الوحدة ، ومع التعدّد یقسم بالسویة ، ولو کان من أحد الاخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدّد یقسم بینهم للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان الأولاد من الاخوة المتعدّدة من الأُمّ فلابدّ من فرض حیاة الوسائط والتقسیم بینهم بالسویة ، ثمّ یقسم قسمة کلّ بین أولادهم بالسویة ، ولو کان الأولاد من الأختین أو الزیادة للأب والأمّ أو للأب مع فقد الأبوین فکالفرض السابق لکن للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان الأولاد من الذکر الأبوینی أو الأبی أو کانوا من الذکور والاناث من الأب والأمّ أو من الأب فلابدّ من فرض الوسائط حیا والقسمة بینهم للذکر ضعف الأنثی ، ثمّ قسمة نصیب کلّ منهم بین أولاده للذکر ضعف الأنثی .

الثالث ـ الکلام فی الأولاد مع الوسائط المتعدّدة کالکلام فی المسألة السابقة فی إرث

(۳۸۷)

من یتقرّبون به وکیفیة التقسیم .

الرابع ـ لا یرث أولاد الاخوة من الأب فقط مع وجوده أولاد الاخوة للأب والأُمّ فی جمیع الوسائط بشرط أن یکونا فی درجة واحدة .

الخامس ـ لا یرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو کان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجودا لا یرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من ذی وسط واحد لا یرث ذو وسائط متعدّدة ، وهکذا کلّ أقرب مقدّم علی الأبعد .

السادس ـ الجدّ الأعلی بأی واسطة کان یرث مع الاخوة إذا لم یکن فی صنفه أقرب منه کما أنّ الاخوة وأولادهم مع أی واسطة یرثون مع الجدّ بشرط أن لا یکون فی صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ یرث فضلاً عمّا إذا کان مع ولده ، وکذا لو اجتمع ولد الاخوة وإن دنی مع الجدّ بلا وسط یرث فضلاً عن کونه مع الوسط ، وبالجملة الأقرب من کلّ صنف مقدّم علی الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر .

السابع ـ لو اجتمع الأجداد الثمانیة ؛ أی : الأبوین من أب الأب وأب الأمّ وأمّ الأب وأمّ الأمّ فیکون فیهم بالتصالح والتراضی ؛ سواء کان معهم غیرهم أم لا .


المرتبة الثالثة

وهی الأعمام والأخوال ، ولا یرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

م « ۱۷۹۰ » لو کان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب فالترکة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۹۱ » لو کان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأُمّ فالترکة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس یقسم بالسویة ، ومع الاختلاف یعمل بالتصالح والتراضی .

م « ۱۷۹۲ » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد یقسم بالسویة مع وحدة الجنس ، ویحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقی للعمومة من قبل الأبوین أو الأب للذکر ضعف

(۳۸۸)

الأنثی مع الاختلاف .

م « ۱۷۹۳ » لو کان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالترکة لهم ، ومع التعدّد تقسم بینهم بالسویة مطلقا ، وکذا الحال فی الخؤولة من قبل الأمّ .

م « ۱۷۹۴ » لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّ فالسدس للأمّی مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد یقسم بالسویة مطلقا ، والباقی للخؤولة من قبل الأب والأمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد یقسم بالسویة مطلقا .

م « ۱۷۹۵ » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد یقسم بالسویة ، والثلثان للعمومة للذکر ضعف الأنثی مع التعدّد والاختلاف .

م « ۱۷۹۶ » لو اجتمع العمومة من قبل الأمّ والخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة ، وفی صورة التعدّد یقسم بالسویة مطلقا ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد یقسم بالسویة مع عدم الاختلاف ، ومعه یعمل بالتصالح .

م « ۱۷۹۷ » لو اجتمع العمومة من الأبوین أو الأب والخؤولة کذلک والعمومة من قبل الأمّ ، فالثلث للخؤولة بالسویة مع التعدّد مطلقا ، والسدس من الثلثین للعمومة من قبل الأمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسویة ، ومع اختلاف الجنس یحتاط بالتصالح ، والباقی من الثلثین للعمومة من قبل الأبوین أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۷۹۸ » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة من قبل الأمّ یقسم مع التعدّد بالسویة مطلقا ، والسدس من الثلثین فی صورة الاتّحاد والثلث فی صورة التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ویحتاط فی صورة التعدّد والاختلاف ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی مع التعدّد والاختلاف .

م « ۱۷۹۹ » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک ، والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة مطلقا ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد للأمّی منهم یقسم بینهم بالسویة مطلقا ، وبقیته للخؤولة من الأب أو الأبوین بالسویة

(۳۸۹)

مطلقا ، والثلثان من الترکة للعمومة ومع التعدّد والاختلاف للذکر مثل حظّ الانثیین .

م « ۱۸۰۰ » لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأُمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسویة مطلقا ، والباقی من الثلث للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب یقسم بالسویة مطلقا ، والثلثان من الترکة للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد والاختلاف یعمل بالتصالح .

م « ۱۸۰۱ » لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسویة مطلقا ، والباقی من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب بالسویة أیضا ، والسدس من ثلثی الترکة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ومع الاختلاف یحتاط بالتصالح ، والباقی من الثلثین للعمومة من قبل الأب أو الأبوین للذکر ضعف الأنثی مع التعدّد والاختلاف .

م « ۱۸۰۲ » لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فکذلک إلاّ أنّه یقسم الباقی بین الباقی بالسویة مطلقا ، وکذا لو کان مع الخؤولة من قبل الأمّ ، ولو کان مع العمومة من قبلها فکذلک إلاّ مع الاختلاف فی الجنس ، فیعمل بالتصالح .

م « ۱۸۰۳ » لو کان أحدهما مع العمومات من قبل الأبوین أو الأب والعمومة من قبل الأمّ فله نصیبه الأعلی ، وللعمومة من قبل الأمّ السدس من البقیة مع الانفراد والثلث مع التعدّد یقسم بالسویة مع وحدة الجنس ، ویحتاط مع الاختلاف ، والباقی للعمومة من قبل الأبّ أو الأبوین للذکر مثل حظّ الأنثیین ، ولو کان مع الخؤولة من الأبوین أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصیبه الأعلی ، والسدس من البقیة مع الانفراد ، والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الأمّ یقسم بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی بالسویة کذلک .

م « ۱۸۰۴ » لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب والخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی ، وثلث مجموع الترکة للخؤولة یقسم بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان فی الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوین فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة بالسویة ، والباقی للباقی للذکر مثل حظّ الأنثیین .

(۳۹۰)

م « ۱۸۰۵ » لو کان مع أحدهما العمومة من الأمّ والخؤولة من الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی ، والثلث من المجموع للخؤولة یقسم بالسویة مطلقا ، والباقی للباقی ، ویحتاط مع الاختلاف ، ولو کان فی الفرض الخؤولة من الأمّ لا الأبوین أو الأب فالحال کما تقدّم فی التقسیم فی العمومة .

م « ۱۸۰۶ » لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب والخؤولة کذلک ، والعمومة من الأُمّ فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة بالسویة مطلقا ، والسدس من الباقی مع الأفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ یقسم بالسویة ، ومع الاختلاف یعمل بالتصالح ، والباقی للباقی للذکر ضعف الأنثی ، ولو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب والعمومة من الأُمّ والخؤولة من الأُمّ فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة من الأمّ یقسم بالسویة مطلقا ، والسدس من البقیة من الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ یقسم بالسویة إلاّ مع الاختلاف فی الجنس ، فیحتاط کما تقدّم ، والباقی للباقی للذکر مثل حظّ الأنثیین .

م « ۱۸۰۷ » لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب والخؤولة کذلک والخؤولة من الأمّ فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسویة مطلقا ، والباقی من هذا الثلث للخؤولة من الأبوین أو الأب بالسویة مطلقا ، والباقی من الترکة للعمومة للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۸۰۸ » لو کان مع أحدهما الخؤولة من الأبوین أو الأب والخؤولة من الأمّ والعمومة منها فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ بالسویة مطلقا ، وباقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویة مطلقا ، والباقی من الترکة للعمومة یقسم بالسویة إلاّ مع الاختلاف ، فیعمل فیه بالتصالح .

م « ۱۸۰۹ » لو کان أحدهما مع العمومة من الأبوین أو الأب ومن الأمّ والخؤولة من الأبوین أو الأب ومن الأمّ فله نصیبه الأعلی ، والثلث من الترکة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ یقسم بالسویة ، وباقی الثلث الخؤولة من الأبوین أو الأب یقسم بالسویة مطلقا ، والباقی للعمومة ، وسدسة مع الانفراد

(۳۹۱)

وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ یقسم بالسویة إلاّ من الاختلاف فیعمل فیه بالتصالح والباقی للعمومة من الأبوین أو الأب للذکر ضعف الأنثی .

م « ۱۸۱۰ » لا یرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین ، وکذا الحال فی الخؤولة .


وهیهنا أمور

م « ۱۸۱۱ » الأوّل ـ لا یرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الأمّ مثلاً لا یرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقا إلاّ فی مورد واحد ، وهو ما إذا کان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوین فیقدّم الثانی علی الأوّل بشرط أن لا یکون معهما عمّ من قبل الأبوین ، ولا فرق بین کون العمّ من الأب واحدا أو متعدّدا ، وکذا بین کون ابن العمّ من قبل الأبوین واحدا أو متعدّدا ، فحینئذ یکون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق فی ذلک بین وجود أحد الزوجین وعدمه ، ولا یجری الحکم المذکور فی تغیر ذلک ، نعم مع کون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوین فیعمل فیه بالتصالح .

الثانی ـ أولاد العمومة والخؤولة یقومون عند عدمهم وعدم من هو فی درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سبببه علی الأبعد وإن اتّحد سببه علی الأبعد وإن تقرّب بسببین إلاّ فی مورد واحد تقدّم آنفا ، ویرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من یتقرّبون به .

الثالث ـ المنتسبون بأمّ المیت فی هذه الطبقة ؛ سواء کان الخال أو الخالة أو أولادهما وسواء کانوا من قبل الأبوین أو الأب یرثون بالسویة مطلقا ، والمنتسبون بأبیه ؛ أی : العمومة وأولادهم یرثون بالتفاوت للذکر مثل حظّ الانثیین ، نعم فی العمومة من قبل الأمّ وأولادهم فیعمل بالتصالح .

الرابع ـ مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط ، وکذا فی أولاد الخؤولة ، لکن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوین یرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوین ، وکذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوین یرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوین .

(۳۹۲)

الخامس ـ قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة یقومون مقامهم ، وإذا کانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة کذلک لابدّ فی کیفیة التقسیم من فرض حیاة الوسائط والتقسیم بالسویة فی المنتسبین بالأمّ ، وللذکر مثل حظّ الأنثیین فی المنتسبین بالأب ، ثمّ تقسیم نصیب کلّ بین أولادهم کالتقسیم بین الوسائط ، وفی أولاد الأعمام من قبل الأمّ فیعمل بالتصالح کما مرّ ، وهکذا الکلام فی الوسائط المتعدّدة .

السادس ـ ترتّب الأرحام الذین هم من حواشی نسب المیت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفی وکذا أخواله وخالاته أحقّ بالمیراث من أعمام الأب والأُمّ وعمّاتها وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الأولی تقوم الثانیة مقامهم مرتّبین الأقرب منهم مقدّم علی الأبعد ومع فقدهم عمومة جدّ المیت وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد .

السابع ـ لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزیادة یرث بجمیعها إن لم یکن بعضها مانعا عن الآخر ککون أحدهما مثلاً أقرب من الآخر وإلاّ یرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ أو أخ لأمّ ، ولا فرق بین کون الموجب نسبا أو سببا ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن کان أحدهما مانعا یرث به دون الآخر کالمعتق وضامن الجریرة ، وإلاّ بهما کالزوج وابن العمّ مثلاً ، وکیفیة الإرث عند الاجتماع کالکیفیة عند الانفراد ، والتصالح المتقدّم فی الأعمام من قبل الأمّ جار فی المقام .


المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة

م « ۱۸۱۲ » لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیة إلاّ فی صورة واحدة ، وهی انحصار الوارث بالزوج والإمام علیه‌السلام ، فیرث الزوج جمیع المال فرضا وردّا کما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخری ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخری ، ولا یزید نصیبهما ولا ینقص مع اجتماعهما بأی طبقة أو درجة إلاّ فی الفرض المتقدّم آنفا .

م « ۱۸۱۳ » یشترط فی التوارث بالزوجیة أن یکون العقد دائما ، فلا توارث فی الانقطاع

(۳۹۳)

لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشکال ، ومعه من جانب أو جانبین ترک الشرط ، ولزم التصالح ، ویشترط أن تکون الزوجة فی حبال الزوج وإن لم یدخل بها ، فیتوارثان ولو مع عدم الدخول ، والمطلّقة الرجعیة بحکم الزوجة ما دامت فی العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما فی زمان العدّة الرجعیة یرثه الآخر بخلاف ما لو مات فی العدّة البائنة ، نعم لو طلّقها فی حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض ترثه إلی سنة من حیث الطلاق بشرط أن لا یکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ، وأن لا یبرء الزوج من المرض الذی طلّقها فیه ، فلو برء منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هی فی مرضه قبل تمام السنة لا یرثها إلاّ فی العدّة الرجعیة .

م « ۱۸۱۴ » لو نکح المریض فی مرضه فإن دخل بها أو برء من ذلک المرض یتوارثان ، وإن مات فی مرضه ولم یدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا میراث ، وکذا لو ماتت فی مرضه ذلک المتّصل بالموت قبل الدخول لا یرثها ، ولو تزوّجت وهی مریضة لا الزوج فمات أو ماتت یتوارثان ، ولا فرق فی الدخول بین القبل والدبر ، کما أنّ المعتبر موته فی هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فیه بعلّة أخری لا یتوارثان أیضا ، ولا یفرّق بین طول المرض وقصره ، ولو کان المرض شبه الأدوار بحیث یقال بعدم برئه فی دور الوقوف فلا یتوارث لو مات فیه .

م « ۱۸۱۵ » إن تعدّدت الزوجات فالربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده یقسم بینهنّ بالسویة ، فلهنّ الربع أو الثمن من الترکة ، ولا فرق فی منع الولد عن نصیبها الأعلی بین کونه منها أو من غیرها ، أو کان من دائمة أو منقطعة ، ولا بین کونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شریکة فی الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة .

م « ۱۸۱۶ » یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من منقول وغیره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الأراضی مطلقا عینا لا قیمةً ؛ سواء کانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغیرها أم لا ، وکذلک ترث القیمة خاصّةً من آلات البناء کالجذوع

(۳۹۴)

والخشب والطوب ونحوها ، وکذا قیمة الشجر والنخل من غیر فرق بین أقسام البناء کالرحی والحمّام والدکان والاصطبل وغیرها ، وفی الأشجار بین الصغیرة والکبیرة والیابسة التی معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان الیابسة ، والسعف کذلک مع اتّصالها بالشجر .

م « ۱۸۱۷ » المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزیادة عینیة من حین الموت إلی حین القسمة لا ترث من تلک النماء والزیادة .

م « ۱۸۱۸ » المدار فی القیمة یوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القیمة علی القیمة حین الموت ترث منها ولو نقصت من نصیبها ، و مع تفاوت القیمتین التصالح أحسن .

م « ۱۸۱۹ » طریق التقویم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقیة فی الأرض مجّانا إلی أن تفنی وتعطی حصّتها من ذلک ، فلو زادت قیمتها مثبتة إلی أن تفنی عنها غیر مثبتة فلها الزیادة .

م « ۱۸۲۰ » المدار کون الآلات مثبتةً حین الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت وبقیت بتلک الحالة إلی حین الموت ورثت من أعیانها کسائر المنقولات ، ومن المنقول الثمر علی الشجر والزرع والبذر المزروع ، وکذا القدر المثبت فی الدکان لیطبخ فیه ، فهو من المنقول ، کما أنّ الدولاب والعریش الذی یکون علیه أغصان الکرم من غیر المنقول .

م « ۱۸۲۱ » الزوجة تستحقّ القیمة ، ویجوز لها أن لا تقبل نفس الأعیان ، کما لیس لها مطالبة الأعیان .

م « ۱۸۲۲ » لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی تستحقّ قیمتها بلا رضا سائر الورثة ، ولسائر الورثة عدم التصرّف فیها قبل أداء قیمتها بغیر إذنها .

م « ۱۸۲۳ » لو زرع الصغیرة أبوها أو جدّها لأبیها بالکفو بمهر المثل أو الأکثر یرثها الزوج وترثه ، وکذا لو زوّج الصغیرین أبوهما وجدّهما لأبیها ، بل لو کان التزویج بالکفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلاً عمّا کان فیه الصلاح ، وکذا لو زوّج الحاکم فی مورد جاز

(۳۹۵)

له التزویج ، وقد مرّ بعض ما یناسب المقام فی النکاح .

م « ۱۸۲۴ » الإرث بسبب الولاء غیر مبتلی به إلاّ بسبب الإمامة ، فمن مات ولیس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجریرة ولم یکن له زوج یرثه الإمام علیه‌السلام ، ولو کان الوارث الزوجة فقط فالبقیة بعد الربع له علیه‌السلام ، وأمره فی عصر غیبة ولی الأمر (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) کسائر ما للإمام علیه‌السلام بید الفقیه الجامع للشرائط .


وأمّا اللواحق ففیها فصول :


الفصل الأوّل فی میراث الخنثی

م « ۱۸۲۵ » لو کان بعض الورّاث خنثی بأن کان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمکن تعیین کونه رجلاً أو امرأةً بإحدی المرجّحات المنصوصة أو غیر المنصوصة فهو غیر مشکل ، ویعمل علی طبقها ، وإلاّ فهو مشکل .

م « ۱۸۲۶ » المرجّحات المنصوصة أمور :

الأوّل ـ أن یبول من أحد الفرجین دائما أو غالبا بحیث یکون البول من غیره نادرا کالمعدوم ، وإلاّ فمحلّ إشکال ، فیرث علی الفرج الذی یبول منه ، فإن بال من فرج الرجال یرث میراث الذکر ، وإن بال من فرج النساء یرث میراث الأنثی .

الثانی ـ سبق البول من أحد الفرجین دائما أو غالبا بنحو عدّ ما عداه کالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال یرث میراث الذکر ، وإن سبق ممّا للنساء یرث میراث الأنثی .

الثالث ـ قیل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجین دائما أو غالبا مع فقد الأمارة الثانیة ، وفیه إشکال فیعمل بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .

الرابع ـ عدّ الأضلاع ، فإن کان أضلاع جنبه الأیمن أکثر من الأیسر فهو من الرجال ویرث إرث الذکر ، وإن کانتا متساویتین یرث إرث الأنثی .

م « ۱۸۲۷ » لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فیه علائم خاصّة بالنساء کرؤیة الدم حسب ما تری النساء أو خاصّة بالرجال کإنبات اللحیة مثلاً فإن حصل منها الاطمئنان

(۳۹۶)

یحکم بحسبه ، وإلاّ فهو من المشکل .

م « ۱۸۲۸ » الخنثی المشکل ؛ أی : الذی لا تکون فیه المرجّحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان یرث نصف نصیب الرجال ونصف نصیب النساء .

م « ۱۸۲۹ » لو لم یکن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محلّ آخر کدبره فیعمل فیه بالقرعة .

م « ۱۸۳۰ » لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد أو بدنان علی حقو واحد فطریق الاستعلام أن یوقظ أحدهما فان انتبه دون الآخر فهما إثنان یورثان میراث الأنثین ، وإن انتبها یورث إرث الواحد ، ثمّ انّ لهذا الموضوع فروعا کثیرةً جدّا سیالةً فی أبواب الفقه مذکور بعضها فی المفصّلات .


الفصل الثانی فی میراث الغرقی والمهدوم علیهم

م « ۱۸۳۱ » لو مات إثنان بینهما توارث فی آن واحد بحیث یعلم تقارن موتهما لم یکن بینهما توارث ؛ سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب ، کان السببب واحدا أو لکلٍ سبب ، فیرث من کلّ منهما الحی من ورّاثه حال موته ، وکذا الحال فی موت الأکثر من إثنین .

م « ۱۸۳۲ » لو مات إثنان حتف أنف أو بسبب وشک فی التقارن وعدمه أو علم عدم التقارن وشک فی المتقدّم والمتأخّر فإن علم تاریخ أحدهما المعین یرث الآخر ؛ أی : مجهول التاریخ منه دون العکس ، وکذا فی أکثر من واحد ، ولا فرق فی الأسباب کما تقدّم .

م « ۱۸۳۳ » لو مات إثنان وشک فی التقارن والتقدّم والتأخّر ولم یعلم التاریخ فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشکال فی إرث کلّ منهما من الآخر ، وإن کان السبب غیرهما بأی سبب کان أو کان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف أو اختلفا فی الأسباب فحکمه حکم الغرقی والمهدوم علیهم ، ویجری الحکم فی موت الأکثر من إثنین .

م « ۱۸۳۴ » لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما علی الآخر وشک فی المتقدّم وجهل تاریخها فیرجع إلی القرعة ؛ سواء کان السبب الغرق أو الهدم أو غیرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .

(۳۹۷)

م « ۱۸۳۵ » طریق التوریث من الطرفین أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر ویرث من ترکته حال الموت ثمّ یرث وارثه الحی ما ورثه ، نعم لا یرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم یعلم التقدّم والتأخّر والتقارن وکان للأب غیر الابن الذی مات معه ابنة وکان ما ترکه تسع مأة وکان للإبن المیت ابن وما ترکه ست مأة فیفرض أوّلاً موت الأب وحیاة الابن فیرث من أبیه ستّ مأة ثلثی الترکة ، وهی حقّ ابنه ؛ أی : ابن ابن المیت ، والباقی حقّ أخته ، ثمّ یفرض موت الإبن وحیاة الأب منه مأة سدس ترکته ، ویؤتی ابنته ، والباقی حقّ ابن ابنه .

م « ۱۸۳۶ » یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی کلّ منهما ، ولو کان أحدهما محجوبا یرث منه صاحبه ، کما أنّه لو لم یکن لأحدهما ما ترک من مال أو حقّ یرث ممّن له ذلک ، فلا یشترط فی إرثه منه إرث الطرف منه .


الفصل الثالث فی میراث المجوس وغیرهم من الکفّار

م « ۱۸۳۷ » المجوس وغیرهم من فرق الکفّار قد ینکحون المحرّمات عندنا بمقتضی مذهبهم علی ما قیل ، وقد ینکحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحیحان وفاسدان .

م « ۱۸۳۸ » لا یرث مجوسی ولا غیره ممّن لا یکون بینه وبینه نسب أو سبب صحیح فی مذهبه .

م « ۱۸۳۹ » لو کان نسب أو سبب صحیح فی مذهبهم وباطل عندنا کما لو نکح أحدهم بأمّه أو بنته وأولدها یکون التوارث فیهم بالنسب والسبب الصحیحین والفاسدین .

م « ۱۸۴۰ » لو اجتمع موجبان للإرث أو أکثر لأحدهم یرث بالجمیع مثل أُمّ هی زوجته ، فلها نصیب الزوجة من الربع أو الثمن ونصیب الأمومة ، ولو ماتت فله نصیب الزوج والإبن .

م « ۱۸۴۱ » لو اجتمع سببان وکان أحدهما مانعا من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هی أخت من أمّ ، فلها نصیب البنت لا الأخت ، وبنت هی بنت بنت ، فلها نصیب البنت فقط .

(۳۹۸)

م « ۱۸۴۲ » لو کان لإمرأة زوجان أو أکثر وصحّ فی مذهبهم فماتت فإرث الزوج ؛ أی : النصف أو الربع یقسم بینهم بالسویة کإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجین فلها منه نصیبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من کلّ منهما نصیبها من الربع أو الثمن .

م « ۱۸۴۳ » لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحیح عندنا فیجری حکم الصحیح علیه ، ولکن ألزموا فی ما علیهم بما أنزلوا به أنفسهم .

م « ۱۸۴۴ » المسلم لا یرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم یتوارثا بهذا التزویج وإن فرض کونه عن شبهة ، فلو تزوّج أمّه من الرضا أو من الزنا لم یتوارثا به .

م « ۱۸۴۵ » المسلم یرث بالنسب الصحیح ، وکذا الفاسد لو کان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ أمّه أجنبیةً فتزوّجها وأولد منها یرث الولد منهما وهما منه ، فیأتی فی المسلم مع الشبهة الفروع التی تتصوّر فی المجوس ، ولا فرق فی الشبهة بین الموضوعیة والحکمیة .

م « ۱۸۴۶ » لو اختلف اجتهاد فقیهین فی صحّة تزویج وفساده کتزویج أمّ المزنی بها أو المختلفة من ماء الزانی فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده لیس لقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّة علیه ، فلا توارث بینهما عند المبطل .

(۳۹۹)

(۴۰۰)

مطالب مرتبط