حقیقة الشریعة فی فقه العروة
حقیقة الشریعة فی فقه العروة ( جلد دوم )

حقیقة الشریعة فی

فقه العروة

الجزء الثانی


شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان قراردادی : العروة‌الوثقی .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : حقیقه‌الشریعه فی فقه‌العروه/ محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫:۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۲-۵‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫‬:۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۳-۲ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫:۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۸-۴‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : کتاب حاضر شرحی است بر کتاب ” العروه‌الوثقی” اثر محمدکاظم یزدی.
‏يادداشت : چاپ قبلی: قم: ظهورشفق‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏موضوع : ‏‫یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ -‏ ۱۳۳۸؟ ق‏ . عروه‌الوثقی — نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری — قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ‏‫یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ -‏ ۱۳۳۸؟ ق‏ . عروه‌الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۳/۵‏‫‭‏‫‬‭/ی۴ع۴۰۲۱۸۱۸۶۸ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۴۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۹۶۲۲۸

 

(۴)


الفهرس

القسم الخامس: الاقتصاد

    ۱۰ـ کتاب الشرکة··· ۱۳

    ۱۱ـ کتاب الاجارة··· ۱۹

            فصل فی أرکانها··· ۱۹

            فصل فی فسخ الاجارة··· ۲۴

            فصل فی الأجرة··· ۲۸

            فصل فی الضمان··· ۳۴

            فصل فی شرائط صحّة الاجارة··· ۳۸

            فصل فی اجارة الأرض والمرأة··· ۴۳

            فصل فی التنازع··· ۵۰

        خاتمة فیها مسائل··· ۵۲

    ۱۲ ـ کتاب المضاربة··· ۵۹

            مسائل :··· ۸۷

    ۱۳ـ کتاب المزارعة··· ۹۵

(۵)

            فذلکة :··· ۱۰۵

            مسائل متفرّقة··· ۱۰۹

    ۱۴ـ کتاب المساقات··· ۱۱۳

            تذنیب··· ۱۲۷

القسم السادس: الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة

    ۱۵ـ کتاب الخمس··· ۱۳۱

            فصل فی ما یجب فیه الخمس··· ۱۳۲

            الأوّل : الغنائم··· ۱۳۲

            الثانی : المعادن··· ۱۳۳

            الثالث : الکنز··· ۱۳۵

            الرابع : الغوص··· ۱۳۷

            الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام··· ۱۳۸

            السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم··· ۱۴۱

            السابع : أرباح المکاسب··· ۱۴۲

            فصل فی قسمة الخمس ومستحقّیه··· ۱۴۹

    ۱۶ـ کتاب الزکاة··· ۱۵۳

        فصل فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة··· ۱۵۸

            فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة··· ۱۵۸

            فصل فی زکاة النقدین··· ۱۶۵

            فصل فی زکاة الغلاّت الأربع··· ۱۶۸

        فصل فی ما یستحبّ فیه الزکاة··· ۱۷۵

        فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها··· ۱۷۹

(۶)

        فصل فی أوصاف المستحقّین··· ۱۸۷

        فصل فی بقیة أحکام الزکاة··· ۱۹۲

        فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة··· ۱۹۵

        فصل فی النیة··· ۱۹۷

        ختام فیه مسائل متفرقة··· ۱۹۹

    فصل فی زکاة الفطرة··· ۲۰۹

        فصل فی شرائط وجوبها··· ۲۱۰

        فصل فی من تجب عنه··· ۲۱۱

        فصل فی جنسها وقدرها··· ۲۱۵

        فصل فی وقت وجوبها··· ۲۱۶

        فصل فی مصرفها··· ۲۱۷

القسم السابع: نظام الأسرة والعیشة

    ۱۷ـ کتاب النکاح··· ۲۲۱

        فصل فی ما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة··· ۲۳۳

        فصل فی المحرّمات··· ۲۳۵

            فصل فی تعدّد الزوجات··· ۲۳۷

            فصل فی التزویج فی العدّة··· ۲۳۸

            فصل فی أنّ من المحرّمات الأبدیة التزویج حال الاحرام··· ۲۴۴

            فصل فی المحرّمات بالمصاهرة··· ۲۴۵

            فصل فی نکاح الأمة علی الحرّة··· ۲۵۴

        فصل فی نکاح العبید والاماء··· ۲۵۵

        فصل فی الطواری ۲۶۱

(۷)

            أمّا العتق··· ۲۶۱

    فصل فی العقد وأحکامه··· ۲۶۴

        فصل فی مسائل متفرّقة··· ۲۶۸

        فصل فی أولیاء العقد··· ۲۷۲

القسم الثامن: العلاقات والحقوق الاجتماعیة

    ۱۸ـ کتاب الضمان··· ۲۸۳

            تتمّة··· ۲۹۸

    ۱۹ـ کتاب الحوالة··· ۳۰۱

    ۲۰ـ کتاب الوصیة··· ۳۱۱

        فصل فی الموصی به··· ۳۱۷

القسم التاسع البدایة الحدیثة

    ۲۱ـ کتاب أحکام الأموات··· ۳۲۳

        فصل فی آداب المریض وما یستحبّ علیه··· ۳۲۴

            فصل فی آداب عیادة المریض··· ۳۲۵

            فصل فی ما یتعلّق بالمحتضر··· ۳۲۶

            فصل فی المستحبّات بعد الموت··· ۳۲۷

            فصل فی المکروهات··· ۳۲۸

            فصل فی کراهة الموت··· ۳۲۸

            فصل فی تجهیز المیت··· ۳۲۹

            فصل فی مراتب الأولیاء··· ۳۳۰

        فصل فی تغسیل المیت··· ۳۳۲

(۸)

            فصل فی ما استثنی من وجوب التغسیل··· ۳۳۴

            فصل فی کیفیة غسل المیت··· ۳۳۶

            فصل فی شرائط الغسل··· ۳۳۹

            فصل فی آداب غسل المیت··· ۳۴۰

        فصل فی تکفین المیت··· ۳۴۳

            فصل فی مستحبّات الکفن··· ۳۴۷

            فصل فی بقیة المستحبّات··· ۳۴۸

            تتمّة··· ۳۵۱

        فصل فی مکروهات الکفن··· ۳۵۱

        فصل فی الحنوط··· ۳۵۲

            فصل فی الجریدتین··· ۳۵۴

        فصل فی التشییع··· ۳۵۵

            فصل فی آداب التشییع··· ۳۵۶

            فصل فی مکروهات التشییع··· ۳۵۷

        فصل فی الصلاة علی المیت··· ۳۵۸

            فصل فی کیفیة صلاة المیت··· ۳۶۱

            فصل فی شرائط صلاة المیت··· ۳۶۴

            فصل فی آداب الصلاة علی المیت··· ۳۶۹

        فصل فی الدفن··· ۳۷۱

            فصل فی مستحبّات الدفن··· ۳۷۳

            فصل فی مکروهات الدفن··· ۳۸۱

        فصل فی غسل مسّ المیت··· ۳۸۹

(۹)


        القسم الخامس

الاقتصاد

(۱۰)

(۱۱)


۱۰ـ کتاب الشرکة

م « ۱ » وهی عبارة عن کون شیء واحد لاثنین أو أزید ملکا أو حقّا ، وهی إمّا واقعیة قهریة کما فی المال أو الحقّ الموروث ، وإمّا واقعیة اختیاریة من غیر استناد إلی عقد ، کما إذا أحیی شخصان أرضا مواتا بالاشتراک أو حفرا بئرا أو اغترفا ماءً أو اقتلعا شجرا ، أمّا إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما ، ولو بفعل أجنبی بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر کانت الشرکة واقعیا ؛ سواء کانا من جنس واحد کمزج حنطة بحنطة أو جنسین کمزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس ، أو إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکة فإنّ مال کلّ منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر ، ولذا لو فرض تمییزهما اختصّ کلّ منهما بماله ، وأمّا الاختلاط مع التمیز فلا یوجب الشرکة ولو ظاهرا ؛ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعة ، وإمّا واقعیة مستندة إلی عقد غیر عقد الشرکة کما إذا ملکا شیئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها ، وإمّا واقعیة منشأة بتشریک أحدهما الآخر فی ماله کما إذا اشتری شیئا فطلب منه شخص أن یشرّکه فیه ، ویسمّی عندهم بالتشریک ، وهو صحیح لجملة من الأخبار ، وإمّا واقعیة منشأة بتشریک کلّ منهما الآخر فی ماله ، ویسمّی هذا بالشرکة العقدیة ، ومعدود من العقود ، ثمّ إنّ الشرکة قد تکون فی عین وقد تکون فی منفعة وقد تکون فی حقّ ، وبحسب الکیفیة إمّا بنحو

(۱۲)

الاشاعة وإمّا بنحو الکلّی فی المعین ، وقد تکون علی وجه یکون کلّ من الشریکین أو الشرکاء مستقلاًّ فی التصرّف کما فی شرکة الفقراء فی الزکاة ، والسادّة فی الخمس ، والموقوف علیهم فی الأوقاف العامّة ونحوها .

م « ۲ » لا تصحّ الشرکة العقدیة إلاّ فی الأموال بل الأعیان ، فلا تصحّ فی الدیون ، فلو کان لکلّ منهما دین علی شخص فأوقعا العقد علی کون کلّ منهما بینهما لم یصحّ ، وکذا لا تصحّ فی المنافع بأن کان لکلّ منهما دار مثلاً وأوقعا العقد علی أن تکون منفعة کلّ منهما بینهما بالنصف مثلاً ، ولو أراد ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر أو صالح نصف منفعة داره بدینار مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلک الدینار ، وکذا لا تصحّ شرکة الأعمال وتسمّی شرکة الأبدان أیضا ، وهی أن یوقعا العقد علی أن یکون أجرة عمل کلّ منهما مشترکا بینهما ؛ سواء اتّفق عملهما کالخیاطة مثلاً أو کان علی أحدهما الخیاطة والآخر النساجة ، وسواء کان ذلک فی عمل معین أو فی کلّ ما یعمل کلّ منهما ، ولو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعینة أو منافعه إلی مدّة کذا بنصف منفعة أو منافع الأخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معین وصالحه الآخر أیضا نصف منفعته بذلک العوض ، ولا تصحّ أیضا شرکة الوجوه ، وهی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکة علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل ، ویکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ، وما حصل من الربح یکون بینهما ، وإذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح وکل کلّ منهما الآخر فی الشراء فاشتری لهما وفی ذمّتهما ، وشرکة المفاوضة أیضا باطلة ، وهی أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ما یحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو کسب آخر أو إرث أو وصیة أو نحو ذلک مشترکا بینهما ، وکذا کلّ غرامة ترد علی أحدهما تکون علیهما فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً ، وتسمّی بشرکة العنان .

م « ۳ » لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صحّ ، وکانت الأجرة مقسّمةً

(۱۳)

علیهما بنسبة عملهما ، ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کلّ منهما حین العقد لکفایة معلومیة المجموع ، ولا یکون من شرکة الأعمال التی تکون باطلةً ، بل من شرکة الأموال ، فهو کما لو استأجر کلاً منهما لعمل وأعطاهما شیئا واحدا بازاء أجرتهما ، ولو اشتبه مقدار عمل کلّ منهما ، فان احتمل التساوی حمل علیه ، وإن علم زیادة أحدهما علی الآخر فیصلح قهرا .

م « ۴ » لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة أو نصبا معا شبکةً للصید أو أحییا أرضا معا ، فان ملک کلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی وإلاّ فلکلّ منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوّة والضعف ، ولو اشتبه الحال فکالمسألة السابقة .

م « ۵ » یشترط فی الشرکة العقدیة مضافا إلی الایجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالین سابقا علی العقد أو لاحقا بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر ، من النقود کانا أو من العروض ، ولا یشترط اتّحادهما فی الجنس والوصف ، بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر ونحوه أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخر ، هذا ، ویکفی فی الایجاب والقبول کلّ ما دلّ علی الشرکة من قول أو فعل وتجری فیها المعاطاة .

م « ۶ » یتساوی الشریکان فی الربح والخسران مع تساوی المالین ومع الزیادة فبنسبة الزیادة ربحا وخسرانا ؛ سواء کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرّع أو أجیر ، هذا مع الاطلاق ، ولو شرطا فی العقد زیادةً لأحدهما فإن کان للعامل منهما أو لمن عمله أزید فلا إشکال ولا خلاف فی صحّته ، أمّا لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید فیصحّ العقد لا الشرط ، وکذا لو شرطا کون الخسارة علی أحدهما أزید ، ودعوی أنّه مخالف لمقتضی العقد لا یصحّ ، وهو مخالف لمقتضی إطلاقه ، والقول بأنّ جعل الزیادة لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجارة بل هو أکل بالباطل ، وهو باطل ، ودعوی أنّ العمل بالشرط غیر لازم

(۱۴)

لأنّه فی عقد جائز مدفوعة أوّلاً بأنّه مشترک الورود ؛ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صورة العمل أو زیادته ، وثانیا بأنّ غایة الأمر جواز فسخ العقد فیسقط وجوب الوفاء بالشرط ، والمفروض فی صورة عدم الفسخ ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به ، ولیس معنی الفسخ حلّ العقد من الأوّل بل من حینه ، فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین ، هذا ولو شرطا تمام الربح لأحدهما لا یبطل العقد ، وکذا لو شرطا کون تمام الخسارة علی أحدهما .

م « ۷ » إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما فهو المتّبع ، ولا یجوز التعدّی وإن أطلقا لم یجز لواحد منهما التصرّف إلاّ باذن الآخر ، ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه فإن کان مقیدا بنوع خاص من التجارة لم یجز التعدّی عنه ، وکذا مع تعیین کیفیة خاصّة وإن کان مطلقا ، فاللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع والکیفیة ، ویکون حال المأذون حال العامل فی المضاربة ، فلا یجوز البیع بالنسیئة بل ولا الشراء بها ، ولا یجوز السفر بالمال ، وإن تعدّی عمّا عین له أو عن المتعارف ضمنت الخسارة والتلف ، ولکن یبقی الإذن بعد التعدّی أیضا ؛ إذ لا ینافی الضمان بقاءه ، ومع إطلاق الإذن تکفی ملاحظة عدم المفسدة .

م « ۸ » العامل أمین ، فلا یضمن التلف ما لم یفرّط أو یتعدّی .

م « ۹ » عقد الشرکة من العقود الجائزة ، فیجوز لکلّ من الشریکین فسخه ؛ بمعنی أن یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الأوّل أو من حینه بحیث تبطل الشرکة ؛ لا بمعنی جواز رجوع کلّ منهما عن الإذن فی التصرّف الذی بمنزلة عزل الوکیل عن الوکالة أو بمعنی مطالبة القسمة ، وإذا رجع أحدهم عن إذنه دون الآخر فی ما لو کان کلّ منهما مأذونا لم یجز التصرّف للآخر ، ویبقی الجواز بالنسبة إلی الأوّل ، وإذا رجع کلّ منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما ، وبمطالبة القسمة یجب القبول علی الآخر ، وإذا أوقعا الشرکة علی وجه تکون لأحدهما زیادة فی الربح أو نقصان فی الخسارة فالفسخ صحیح ؛ بمعنی إبطال هذا

(۱۵)

القرار بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة .

م « ۱۰ » لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلاً لا یلزم ، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلاّ أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما ، وکذا فی ضمن عقد جائز فیجب الوفاء مادام العقد باقیا .

م « ۱۱ » لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر فعلیه الحلف مع عدم البینة .

م « ۱۲ » إذا ادّعی العامل التلف ، قبل قوله مع الیمین ؛ لأنّه أمین .

م « ۱۳ » تبطل الشرکة بالموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنی أنّه لا یجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشرکة فهی باقیة ، نعم یبطل أیضا ما قرّراه من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ماله أو نقصان الخسارة کذلک إذا تبین بطلان الشرکة ، فالمعاملات الواقعة قبل تبّین البطلان محکومة بالصحّة ، ویکون الربح علی نسبة المالین ؛ لکفایة الإذن المفروض حصوله ، نعم لو کان مقیدا بالصحّة تکون کلّها فضولیا بالنسبة إلی من یکون إذنه مقیدا ، ولکلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر إذا کان العمل منهما ، وإن کان من أحدهما فله أجرة مثل عمله .

م « ۱۴ » إذا اشتری أحدهما متاعا وادّعی أنّه اشتراه لنفسه وادّعی الآخر أنّه اشتراه بالشرکة ، فمع عدم البینة القول قوله مع الیمین ؛ لأنّه أعرف بنیته ، کما أنّه کذلک لو ادّعی أنّه اشتراه بالشرکة وقال الآخر أنّه اشتراه لنفسه ، فانّه یقدّم قوله أیضا لأنّه أعرف ولأنّه أمین .

(۱۶)


۱۱ـ کتاب الاجارة

م « ۱۵ » الاجارة التسلیط علی عین لانتفاع بها بعوض ، وفیه فصول :


فصل فی أرکانها

م « ۱۶ » أرکان الاجارة ثلاثة :

الأوّل ـ الایجاب والقبول ، ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور والصریح منه : آجرتک أو أکریتک الدار مثلاً ، فیقول : قبلت أو استأجرت أو استکریت ، وتجری فیها المعاطاة کسائر العقود ، ویجوز أن یکون الایجاب بالقول ، والقبول بالفعل ، ولا یصحّ أن یقول فی الایجاب : بعتک الدار مثلاً وإن قصد الاجارة ، نعم لو قال : بعتک منفعة الدار أو سکنی الدار مثلاً بکذا صحّ إذا قصد الاجارة .

الثانی ـ المتعاقدان ، ویشترط فیهما البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقیة .

الثالث ـ العوضان ، ویشترط فیها أمور :

الأوّل : المعلومیة ، وهی فی کلّ شیء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر ، فلو آجره دارا أو حمارا من غیر مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وکذا لو جعل العوض شیئا مجهولاً .

(۱۷)

الثانی : أن یکونا مقدوری التسلیم ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، ویکفی ضمّ الضمیمة هنا کما فی البیع .

الثالث : أن یکونا مملوکین ، فلا تصحّ إجارة مال الغیر ، ولا إجارة بمال الغیر إلاّ مع الإجازة من المالک .

الرابع : أن تکون عین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأکل مثلاً ، ولا الحطب للاشعال ، وهکذا .

الخامس : أن تکون المنفعة مباحةً ، فلا تصحّ إجارة المساکن لاحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها ، أو الدوّاب لحملها ، أو العبد لکتابة الکفر ونحو ذلک ، وتحرم الأجرة علیها .

السادس : أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعة بماء السماء أو عدم کفایته .

السابع : أن یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد مثلاً .

م « ۱۷ » لا تصحّ الاجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها إلاّ مع الإجازة اللاحقة ، وکذا تصحّ مع الاضطرار ، کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلی إجارة دار سکناه لذلک ، فإنّها تصحّ حینئذ ، کما أنّه إذا اضطرّ إلی بیعها صحّ .

م « ۱۸ » لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره ، نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة ، وأمّا السفیه لا تصحّ إجارة نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن إجارة داره مثلاً ؛ لأنّه من التصرّف المالی وهو محجور ، ومن هنا یظهر وجه حجر السفیهة من تزویج نفسها ؛ لأنّ منفعة البضع أیضا مال .

م « ۱۹ » لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ باذنه أو إجازته .

(۱۸)

م « ۲۰ » لابدّ من تعیین العین المستأجرة ، فلو آجره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصحّ ، ولابدّ أیضا من تعیین نوع المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة ، نعم تصحّ إجارتها بجمیع منافعها مع التعدّد فیکون المستأجر مخیرا بینها .

م « ۲۱ » معلومیة المنفعة إمّا بتقدیر المدّة کسکنی الدار شهرا والخیاطة یوما أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا ، وإمّا بتقدیر العمل کخیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته وفارسیة أو رومیة من غیر تعرّض للزمان ، نعم یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول : إلی یوم الجمعة مثلاً ، وإن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفی ، وفی مثل استئجار الفحل للضراب یعین بالمرّة والمرّتین ، ولو قدّر المدّة والعمل علی وجه التطبیق فإن علم سعة الزمان له صحّ وإن علم عدمها بطل ، وکذلک إن احتمل الأمران .

م « ۲۲ » إذا استأجر دابّةً للحمل علیها لابدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمین إن ارتفع به الغرر ، وکذا بالنسبة إلی الرکوب لابدّ من مشاهدة الراکب أو وصفه ، کما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّی الذکوریة والأنوثیة إن اختلفت الأغراض بحسبهما ، والحاصل أنّه یعتبر تعیین الحمل والمحمول علیه والراکب والمرکوب علیه من جهة یختلف غرض العقلاء باختلافها .

م « ۲۳ » إذا استأجر دابّةً لحرث جریب معلوم فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر .

م « ۲۴ » إذا استأجر دابّةً للسفر مسافةً ، لابدّ من بیان زمان السیر من لیل أو نهار إلاّ إذا کانت هناک عادة متبعة .

م « ۲۵ » إذا کانت الأجرة ممّا یکال أو یوزن لابدّ من تعیین کیلها أو وزنها ، ولا تکفی المشاهدة ، وإن کانت ممّا یعدّ لابدّ من تعیین عددها ، وتکفی المشاهدة فی ما یکون

(۱۹)

اعتباره بها .

م « ۲۶ » ما کان معلومیته بتقدیر المدّة لابدّ من تعیینها شهرا أو سنةً أو نحو ذلک ، ولو قال : آجرتک إلی شهر أو شهرین بطل ، ولو قال : آجرتک کلّ شهر بدرهم مثلاً ، فبطل مطلقا ، وذلک لعدم تعیین المدّة الموجب لجهالة الأجرة جهالة المنفعة أیضا ، نعم لو عین المبدء صحّ فی الشهر الأوّل فقط ، وعلی فرض عدم تعیین المبدء یلزم جهالة أخری إلاّ أن یقال : إنّه حینئذ ینصرف إلی المتّصل بالعقد ، هذا إذا کان بعنوان الاجارة ، وأمّا إذا کان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ؛ لأنّه یغتفر فیها مثل هذه الجهالة ، وکذا إذا کان بعنوان الاباحة بالعوض .

م « ۲۷ » إذا قال : إن خطّت هذا الثوب فارسیا ؛ أی : بدرز فلک درهم ، وإن کان خطّته رومیا ؛ أی : بدرزین فلک درهمان ، فإن کان بعنوان الاجارة بطل لما مرّ من الجهالة ، وإن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة صحّ ، وکذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان ، وإن عملته فی الغد فلک درهم ، والقول بصحّة الإجارة فی الفرضین ضعیف ، وأضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحّة فی الثانی دون الأوّل ، وعلی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحقّ أجرة المثل ، وکذا فی المسألة السابقة إذا سکن الدار شهرا أو أقلّ أو أکثر .

م « ۲۸ » إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معین فی وقت معین بأجرة معینة ، کأن استأجر منه دابّةً لایصاله إلی کربلاء قبل لیلة النصف من شعبان ولم یوصله ، فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت وعدم إمکان الایصال فالاجارة باطلة ، وإن کان الزمان واسعا ومع هذا قصّر ولم یوصله فإن کان ذلک علی وجه العنوانیة والتقیید لم یستحقّ شیئا من الأجرة ؛ لعدم العمل بمقتضی الاجارة أصلاً ، نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعة فاشتبه وصام یوم السبت ، وإن کان ذلک علی وجه الشرطیة بأن یکون متعلّق الاجارة الایصال إلی کربلاء ولکن اشترط علیه الایصال فی ذلک الوقت فالاجارة

(۲۰)

صحیحة ، والأجرة المعینة لازمة ، لکن له خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، ومعه یرجع إلی أجرة المثل ، ولو قال : وإن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجرة کذا أقلّ ممّا عین أوّلاً فهذا أیضا قسمان ، قد یکون ذلک بحیث کلتا الصورتین من الایصال فی ذلک الوقت وعدم الایصال فیه موردا للاجارة فیرجع إلی قوله : آجرتک بأجرة کذا إن أوصلتک فیالوقت الفلانی ، وبأجرة کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت ، وهذا باطل للجهالة نظیر ما ذکر فی المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان الخ ، وقد یکون مورد الاجارة هو الایصال فی ذلک الوقت ، ویشترط علیه أن ینقص من الأجرة کذا علی فرض عدم الایصال ، وصحّ فی هذه الصورة لعموم المؤمنون وغیره ، مضافا إلی صحیحة محمّد الحلبی ، ولو قال : إن لم توصلنی فلا أجرة لک ، فإن کان علی وجه الشرطیة بأن یکون متعلّق الاجارة هو الایصال الکذائی فقط واشترط علیه عدم الأجرة علی تقدیر المخالفة صحّ ، ویکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد ، وإن کان علی وجه القیدیة بأن جعل کلتا الصورتین موردا للاجارة إلاّ أنّ فی الصورة الثانیة بلا أجرة یکون باطلاً ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولی ، حیث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم یوصله لم یجز .

م « ۲۹ » إذا استأجر منه دابّةً لزیارة النصف من شعبان مثلاً ولکن لم یشترط علی المؤجر ذلک ولم یکن علی وجه العنوانیة أیضا واتّفق أنّه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ ، وعلیه تمام المسمّی من الأجرة ، وإن لم یوصله إلی کربلاء أصلاً سقط من المسمّی بحساب ما بقی ، واستحقّ بمقدار ما مضی ، والفرق بین هذه المسألة وما مرّ فی المسألة السابقة أنّ الایصال هنا غرض وداع ، وفی ما مرّ قید أو شرط .


فصل فی فسخ الاجارة

م « ۳۰ » الاجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلاّ بالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ ، نعم الاجارة المعاطاتیة جائزة ، یجوز کلّ منهما الفسخ ما لم تلزم

(۲۱)

بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فی ما انتقل إلیه .

م « ۳۱ » یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الاجارة ، ولا تنفسخ الاجارة به فتنتقل إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الاجارة ، نعم للمشتری مع جهله بالاجارة خیار فسخ البیع ؛ لأنّ نقص المنفعة عیب ، ولکن لیس کسائر العیوب ممّا یکون المشتری معه مخیرا بین الردّ والأرش ، فلیس له أن لا یفسخ ویطالب بالأرش ، فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصا فی الشی‌ء فی حدّ نفسه ، مثل العمی والعرج ، وکونه مقطوع الید ، أو نحو ذلک ، لا مثل المقام الذی العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها ، وأمّا لو علم المشتری أنّها مستأجرة ومع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضا ، نعم لو اعتقد کون مدّة الاجارة کذا مقدارا فبان أنّها أزید له الخیار أیضا ، ولو فسخ المستأجر الاجارة رجعت المنفعة فی بقیة المدّة إلی البائع لا إلی المشتری ، نعم لو اعتقد البائع والمشتری بقاء مدّة الاجارة وأنّ العین مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا وتبین أنّ المدّة منقضیة فمنفعة تلک المدّة للمشتری ؛ لأنّها تابعة للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء ، والمفروض عدمها ، نعم لو شرطا کونها مسلوبةَ المنفعة إلی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المدّة کانت المنفعة للمشتری أیضا ، ثمّ بناءً علی ما رأینا من رجوع المنفعة إلی المشتری فللبائع الخیار ؛ خصوصا إذا أوجب ذلک له الغبن ، هذا إذا بیعت العین المستأجرة علی غیر المستأجر ، أمّا لو بیعت علیه فلا تنفسخ الاجارة ، ویتفرّع علی ذلک أمور :

منها ـ اجتماع الثمن والأجرة علیه حینئذ .

ومنها ـ بقاء ملکه للمنفعة فی مدّة تلک الاجارة لو فسخ البیع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قیل بانفساخ الاجارة .

ومنها ـ إرث الزوجة من المنفعة فی تلک المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین ، وإن کانت ممّا لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرّد البیع .

ومنها ـ رجوع المشتری بالأجرة لو تلف العین بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الاجارة ،

(۲۲)

فإنّ تعذّر استیفاء المنفعة یکشف عن بطلان الاجارة ، ویوجب الرجوع بالعوض وإن کان تلف العین علیه .

م « ۳۲ » لو وقع البیع والاجارة فی زمان واحد کما لو باع العین مالکها علی شخص وآجرها وکیله علی شخص آخر واتّفق وقوعهما فی زمان واحد فیصحّان معا ، ویملکها المشتری مسلوبة المنفعة ، کما لو سبقت الاجارة لعدم التزاحم فإنّ البائع لا یملک المنفعة وإنّما یملک العین ، وملکیة العین توجب ملکیه المنفعة للتبعیة ، وهی متأخّرة عن الاجارة .

م « ۳۳ » لا تبطل الاجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، نعم فی اجارة العین الموقوفة إذا آجر البطن السابق فله الفسخ بموته بعد الانتقال إلی البطن اللاحق ، ومثله ما لو کانت منفعة موصی بها للمؤجر مادام حیا ، مثل ما إذا کان المؤجر هو المتولّی للوقف وآجر لمصلحة البطون إلی مدّة ، فإنّها لا تبطل بموته ، ولا بموت البطن الموجود حال الاجارة ، وکذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها ، فإنّه إذا مات لا یبقی محلّ للاجارة ، وکذا إذا مات المستأجر الذی هو محلّ العمل من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه ، ولو جعل العمل فی ذمّته لا تبطل الاجارة بموته ، بل یستوفی من ترکته ، وکذا بالنسبة إلی المستأجر إذا لم یکن محلّ للعمل ، بل کان مالکا له علی المؤجر ، کما إذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها له ، فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه ، فهم یملکون علیه ذلک العمل ، وإذا آجر الدار اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه لا تبطل بموته ، ویکون للمؤجر خیار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیة تبطل بموته .

م « ۳۴ » إذا آجر الولی الوصی الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه ورشده بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه ، بمعنی أنّها موقوفة علی إجازته وصحّت واقعا وظاهرا بالنسبة إلی المتیقّن صغره ، وظاهر بالنسبة إلی المحتمل ، فإذا بلغ له أن یفسخ ؛ أی : لا یجیز ولا یصح الحکم بلزومها علیه لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقت لم یعلم لها

(۲۳)

مناف ، لعدم بقاء الموضوع لذلک ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدةً علی زمان البلوغ بحیث یکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمةً لیس له فسخها بعد بلوغه ، وکذا الکلام فی إجارة أملاکه .

م « ۳۵ » إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معینة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة ، وإن کانت الخدمة منافیةً لاستمتاع الزوج .

م « ۳۶ » إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه لا تبطل الاجارة بالعتق ، ولیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیة المدّة ؛ لأنّه کان مالکا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلی تلک المدّة ، ولا یصحّ القول بأنّه فوت علی العبد ما کان له حال حریته ، نعم نفقته فی بقیة المدّة إن لم یکن شرط کونها علی المستأجر فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة ، وإن لم یمکن فمن بیت المال ، وإن لم یکن فعلی المسلمین کفایةً .

م « ۳۷ » إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا علی العقد وکان جاهلاً به فإن کان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ والابقاء ، ولا یجوز مطالبته الأرش ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّانا ، نعم لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار فتقسط الأجرة لأنّه یکون حینئذ من قبیل تبعّض الصفقة ، ولو کان العیب ممّا لا تنقص معه المنفعة کما إذا تبین کون الدابّة مقطوع الإذن أو الذنب فیثبت الخیار معه إذا کان ممّا یختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة ، وکذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أیضا ، وإن کان استوفی بعض المنفعة ومضی بعض المدّة ، هذا إذا کانت العین شخصیةً ، وأمّا إذا کانت کلیةً وکان الفرد المقبوض معیبا فلیس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذّر البدل کان له الخیار فی أصل العقد .

م « ۳۸ » إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة ولم یکن عالما به کان له فسخ العقد ، وله الرضا به وله مطالبة الارش معه ، لکن هذا إذا لم تکن الأجرة منفعةَ عین ، وإلاّ فلا

(۲۴)

أرش فیه ، مثل ما مرّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجرة معیبا ، هذا إذا کانت الأجرة عینا شخصیةً ، وأمّا إذا کانت کلیةً فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلاّ مع تعذّر البدل علی حذو ما مرّ فی المسألة السابقة .

م « ۳۹ » إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ واسترداد العین ، وبین الضرب مع الغرماء نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث أنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله .

م « ۴۰ » إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار إذا لم یکن عالما به حال العقد إلاّ إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد .

م « ۴۱ » لیس فی الاجارة خیار المجلس ولا خیار الحیوان ، بل ولا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع ، ویجری فیها خیار الشرط حتّی للأجنبی وخیار العیب والغبن کما ذکرنا ، بل یجری فیها سائر الخیارات کخیار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسلیم والتفلیس والتدلیس والشرکة وما یفسد لیومه وخیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع .

م « ۴۲ » إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الاجارة فیکون للمشتری منفعة العبد مثلاً من جهة الاجارة قبل انقضاء مدّتها ، لا من جهة تبعیة العین ، ولو فسخت الاجارة رجعت إلی البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر علی البائع بما یقابل بقیة المدّة من الأجرة ، وإن کان تلف العین علیه .


فصل فی الأجرة

م « ۴۳ » یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان ، والعمل فی الاجارة علی الأعمال بنفس العقد من غیر توقّف علی شیء کما هو مقتضی سببیة العقود ، کما أنّ المؤجر یملک الأجرة ملکیة متزلزلة به کذلک ولکن لا یستحقّ المؤجر مطالبة الأجرة إلاّ بتسلیم العین أو العمل ، کما لا یستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسلیم الأجرة کما هو

(۲۵)

مقتضی المعاوضة وتستقرّ ملکیة الأجرة باستیفاء المنفعة أو العمل أو ما بحکمه ، فأصل الملکیة للطرفین موقوف علی تمامیة العقد ، وجواز المطالبة موقوف علی التسلیم ، واستقرار ملکیة الأجرة موقوف علی استیفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحکمهما ، فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الاجارة کما سیأتی تفصیله .

م « ۴۴ » لو استأجر دارا مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الاجارة استقرّت الأجرة علیه ؛ سواء سکنها أو لم یسکنها باختیاره ، وکذا إذا استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع إلی مکان ومضی زمان یمکن له ذلک وجبت علیه الأجرة واستقرّت ، وإن لم یرکب أو لم یحمل بشرط أن یکون مقدّرا بالزمان المتّصل بالعقد ، وأمّا إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت ، هذا إذا کانت الاجارة واقعة علی عین معینة شخصیة فی وقت معین ، وأمّا إن وقعت علی کلی وعین فی فرد وتسلّمه فانه کذلک مع تعیین الوقت وانقضائه ، نعم مع عدم تعیین الوقت فلا تستقرّ الأجرة المسمّاة وبقاء الاجارة وإن کان ضامنا لأجرة المثل لتلک المدّة من جهة تفویته المنفعة علی المؤجر .

م « ۴۵ » إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر ولو یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الأجرة ، وکذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلاً فی وقت معین وامتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فإنّه یجب علیه دفع الأجرة ؛ سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو جلس فارغا .

م « ۴۶ » إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها وکان المؤجر باذلاً نفسه استقرّت الأجرة ؛ سواء کان المؤجر حرّا أو عبدا باذن مولاه ، والقول بالفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأوّل ؛ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلاّ بالاستیفاء لا وجه له ؛ لأنّ منافع بعد العقد علیها صارت مالاً للمستحقّ فإذا بذلها ولم یقبل کان تلفها منه ، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلاّ بالاستیفاء ، بل تضمن بالتفویت أیضا إذا صدق

(۲۶)

ذلک ، کما إذا حبسه وکان کسوبا ، فإنّه یصدق فی العرف أنّه فوّت علیه کذا مقدارا ، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الاجارة حینئذ .

م « ۴۷ » إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلب الاجارة ، وکذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل ، وأمّا إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلی بقیة المدّة فیرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة .

م « ۴۸ » إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی ، ویرجع منها بالنسبة إلی ما بقی کما ذکر فی البطلان .

م « ۴۹ » إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته ، ویجیء خیار تبعّض الصفقة .

م « ۵۰ » الأجرة من حین العقد مملوکة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی المستأجر کلاًّ أو بعضا من حین البطلان ، کما هو الحال فی تلف المبیع قبل القبض ، لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیتها من الأوّل .

م « ۵۱ » إذا آجر دابّةً کلیةً ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الاجارة ، بل ینفسخ الوفاء ، فعلیه أن یدفع فردا آخر .

م « ۵۲ » إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلاً رجعت الأجرة بتمامها وإلاّ فبالنسبة ، وإن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ کان حکم الأجرة ما ذکرنا ، ویصحّ أیضا هنا رجوع تمام المسمّی مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی ؛ لأنّ هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مرّ سابقا ، وإن انهدم بعض بیوتها بقیت الاجارة بالنسبة إلی البقیة ، وکان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً لیس للمستأجر الفسخ حینئذ .

م « ۵۳ » إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه ، وإن لم یمکن

(۲۷)

إجباره للمستأجر فسخت الاجارة والرجوع بالأجرة ، وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وکذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المدّة ، ومع الفسخ فی الأثناء یرجع بما یقابل المتخلّف من الأجرة .

م « ۵۴ » إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض فلیس له الفسخ ، بل علیه الرجوع علی الظالم بعوض ما فات ، وإن منع الظالم أو غصبه بعد القبض تعین الرجوع إلی الظالم ، فلیس له الفسخ حینئذ ؛ سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدّة أو فی أثنائها ، ثمّ لو أعاد الظالم العین المستأجرة فی أثناء المدّة إلی المستأجر فالخیار باق ، وله الفسخ بالنسبة إلی ما مضی من المدّة فی ید الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمّی واستیفاء باقی المنفعة .

م « ۵۵ » لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء کما لو استأجر دابّةً لتحمله إلی بلد فمرض المستأجر ولم یقدر فتبطل الاجارة إن اشترط المباشرة علی وجه القیدیة ، وکذا لو حصل له عذر آخر أو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیة العین للاستیفاء حینئذ .

م « ۵۶ » التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحیوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف المؤجر موجب للتخییر بین ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبی موجب لضمانه ، والعذر العام بمنزلة التلف ، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر کما إذا استأجر دابّةً لرکوبه بنفسه فمرض ولم یقدر علی السفر ، أو رجلاً لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک أیضا یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصحّ معه العقد .

م « ۵۷ » إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فی ما ینافی حقّ الاستمتاع وقفت علی إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم یکن منافیا فإنّها صحیحة ، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع کشف عن فسادها .

(۲۸)

م « ۵۸ » قد ذکر سابقا أنّ کلاًّ من المؤجر والمستأجر یملک ما انتقل إلیه بالاجارة بنفس العقد ، ولکن لا یجب تسلیم أحدهما إلاّ بتسلم الآخر ، وتسلیم المنفعة بتسلیم العین ، وتسلیم الأجرة باقباضها إلاّ إذا کانت منفعةً أیضا فبتسلیم العین التی تستوفی منها ، ولا یجب علی واحد منهما الابتداء بالتسلیم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاکم ، ولو کان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم یمکن جبره کان للأوّل الحبس إلی أن یسلم الآخر ، هذا کلّه إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما ، وإلاّ کان هو المتّبع ، هذا ، وأمّا تسلیم العمل فإن کان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزیارة ونحوها فباتمامه ، فقبله لا یستحقّ المؤجر المطالبة ، وبعده لا یجوز للمستأجر المماطلة إلاّ أن یکون هناک شرط أو عادة فی تقدیم الأجرة فیتّبع وإلاّ فلا یستحقّ حتّی لو لم یمکن له العمل إلاّ بعد أخذ الأجرة ، کما فی حجّ الاستئجاری إذا کان المؤجر معسرا ، وکذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک ، فإنّ إتمام العمل تسلیم ، ولا یحتاج إلی شیء آخر ، وأمّا فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک ممّا کان العمل فی شیء بید المؤجر فیکفی إتمامه فی التسلیم ، فمجرّد الاتمام یستحقّ المطالبة لا بعد تسلیم مورد العمل فقبل أن یسلم الثوب مثلاً یستحقّ مطالبة الأجرة ؛ لأنّ المستأجر علیه نفس العمل ، والمفروض أنّه قد حصل ، لا الصفة الحادثة فی الثوب مثلاً وهی المخیطیة حتّی یقال : إنّها فی الثوب ، وتسلیمها بتسلیمه ، وهذا ، فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخیاطة فی ید المؤجر بلا ضمان یستحقّ أجرة العمل ، وعلیه قیمته غیر مخیط ، ولا یصحّ القول بعدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القیمة مع الوصف ، وکذا یتفرّع علی ما ذکر أنّه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن تستوفی الأجرة ، فإنّها بیده أمانة ؛ إذ لیست هی ولا الصفة التی فیها موردا للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن بخلافه علی القول الآخر .

م « ۵۹ » إذا تبین بطلان الاجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر واستحقّ المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلاً

(۲۹)

بالبطلان ، خصوصا مع علم المستأجر ، وأمّا إذا کان عالما فلا ضمان للمستأجر ، خصوصا إذا کان جاهلاً ؛ لأنّه بتسلیمه العین إلیه قد هتک حرمة ماله ؛ خصوصا إذا کان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا یتموّل شرعا أو عرفا أو إذا کان أجرة بلا عوض .

ودعوی أنّ إقدامه وإذنه فی الاستیفاء إنّما هو بعنوان الاجارة ، والمفروض عدم تحقّقها فإذنه مقید بما لم یتحقّق مدفوعة بأنّه إن کان المراد کونه مقیدا بالتحقّق شرعا فممنوع ؛ إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعا لا یعقل قصد تحقّقه إلاّ علی وجه التشریع المعلوم عدمه ، وإن کان المراد تقیده بتحقّقها الانشائیة فهو حاصل ، ومن هنا یظهر حال الأجرة أیضا ، فإنّها لو تلفت فی ید المؤجر یضمن عوضها إلاّ إذا کان المستأجر عالما ببطلان الاجارة ، ومع ذلک دفعها إلیه ، نعم إذا کانت موجودةً له أن یستردّها ، هذا ، وکذا فی الاجارة علی الأعمال إذا کانت باطلةً یستحقّ العامل أجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا کان جاهلاً بالبطلان ، وأمّا إذا کان عالما فیکون هو المتبرّع بعمله ؛ سواء کان بأمر من المستأجر أو لا ، فیجب علیه ردّ الأجرة المسمّاة أو عوضها ، ولا یستحقّ أجرة المثل ، وإذا کان المستأجر أیضا عالما فلیس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر .

م « ۶۰ » یجوز إجارة المشاع ، کما یجوز بیعه وصلحه وهبته ، ولکن لا یجوز تسلیمه إلاّ باذن الشریک إذا کان مشترکا ، نعم إذا کان المستأجر جاهلاً بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکة ، وذلک کما إذا آجره نصف داره فتبین أنّ نصفها للغیر ولم یجز ذلک الغیر فإنّ له خیار الشرکة بل وخیار التبعّض ، ولو آجره نصف الدار مشاعا وکان المستأجر معتقدا أنّ تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین أنّ النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر ، فلا یثبت الخیار له حینئذ .

م « ۶۱ » لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الاشاعة ثمّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة ، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً للرکوب معا مع الإذن وکون العمل متعارفا علی

(۳۰)

التناوب ، ثم یتّفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک ، وإذا اختلفا فی المبتدی یرجعان إلی القرعة ، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً مثلاً لا علی وجه الاشاعة بل نوبا معینةً بالمدّة أو بالفراسخ ، وکذا یجوز استئجار اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه الشرکة کحمل شیء معین لا یمکن إلاّ بالمتعدّد .

م « ۶۲ » لا یشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد ، فیجوز أن یؤجره داره شهرا متأخّرا عن العقد بشهر أو سنة ؛ سواء کانت مستأجرةً فی ذلک الشهر الفاصل أو لا ، ودعوی البطلان من جهة عدم القدرة علی التسلیم کما تری ؛ إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا ، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلی الاتّصال بالعقد ، نعم لو لم یکن انصراف بطل .


فصل فی الضمان

م « ۶۳ » العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة ، فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، ولو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونها فلم یصحّ ، وکذا إذا اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیب ، لا بعنوان الضمان ، ویضمن تلفها مع عدم الفرق بین الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة أو بعدها إذا لم یحصل منه منع للمؤجر عن عین ماله إذا طلبها ، بل خلّی بینه وبینها ولم یتصرّف بعد ذلک فیها ، ثمّ هذا إذا کانت الاجارة صحیحةً ، وکذا إذا کانت باطلةً فیضمن مطلقا .

م « ۶۴ » العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانة ، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلاّ بالتعدّی أو التفریط أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مرّ فی العین المستأجرة ، ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الاجارة ، ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر ، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا ، نعم لو کانت الاجارة واقعةً علی منفعة المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه ؛ لأنّه باتلافه

(۳۱)

إیاه فوّت علی نفسه المنفعة ، ففرق بین أن یکون العمل فی ذمّته أو یکون منفعته الکذائیة للمستأجر ، ففی الصورة الأولی التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلی المستأجر وإن کان هو المتلف ، وفی الصورة الثانیة إتلافه بمنزلة الاستیفاء ، وحیث أنّه مالک لمنفعة المؤجر وقد فوّتها علی نفسه فالأجرة ثابتة علیه .

م « ۶۵ » المدار فی الضمان علی قیمة یوم التلف فی القیمیات لا یوم الأداء ولا أعلی القیم .

م « ۶۶ » إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا ، واستحقّ الأجرة المسمّاة ، وکذا لو حمل متاعا إلی مکان معین ثمّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنّه یضمن قیمته فی ذلک المکان ، ولا یکون المالک مخیرا بین تضمینه غیر مخیط بلا أجرة أو مخیطا مع الأجرة ، وکذا فی المتاع لا یکون مخیرا بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأوّل بلا أجرة أو فی ذلک المکان مع الأجرة .

م « ۶۷ » إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن ، وکذا الحجّام إذا جنی فی حجامته أو الختّان فی ختانه ، وکذا الکحّال والبیطار وکلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامنا إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فیه ، وإن کان بغیر قصده ؛ لعموم من أتلف ، وللصحیح عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه ، فقال علیه‌السلام : «کلّ عامل أعطیته أجرا علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن»(۱) ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون فیه ، ولکنّه لا یصحّ ، فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقا من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع بأن کان أصل الختان مضرّا به فیضمن أیضا ؛ لأنّه یعتمد علیه فیه .

م « ۶۸ » الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ، وإن کان حاذقا ، وأمّا إذا لم یکن

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۲۷۵ ، الباب ۲۹ ، ح۱۹ .

(۳۲)

مباشرا بل کان آمرا فلا یضمن إلاّ أن یکون سببا وکان أقوی من المباشر ، وأمّا إذا کان واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا ، کأن یقول : إنّ دواءک کذا وکذا ، لا ضمان فیه ، وکذا إذا قال : الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا یصحّ الاشکال فی عدم ضمانه ، وکذا لو قال : لو کنت مریضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی .

م « ۶۹ » إذا تبرء الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیه ولم یقصر فی الاجتهاد والاحتیاط برء .

م « ۷۰ » إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلاً ضمن لقاعدة الاتلاف .

م « ۷۱ » إذا قال للخیاط مثلاً : إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه ، فقطعه فلم یکف ضمن فی وجه ، وکذا إذا قال : هل یکفی قمیصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فلم یکفه فیضمن فیه أیضا .

م « ۷۲ » إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالضمان علیه ، هذا فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف ، وإلاّ فیتعلّق برقبته ، وللمولی فداؤه بأقلّ الأمرین من الأرش والقیمة .

م « ۷۳ » إذا آجر دابّةً لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها إلاّ إذا کان هو السبب بنقص أو ضرب .

م « ۷۴ » إذا استأجر سفینةً أو دابّةً لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها ، نعم لو اشترط علیه الضمان صحّ لعموم دلیل الشرط وللنصّ .

م « ۷۵ » إذا حمل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، وتثبت أجرة المثل لا المسمّی مع عدم التلف ؛ لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة .

م « ۷۶ » إذا اکتری دابّةً فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن ، وتثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلی المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلی الزائد .

(۳۳)

م « ۷۷ » یجوز لمن استأجر دابّةً للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف إلاّ مع منع المالک من ذلک أو کونه معها وکان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدّی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا فی صورة الجواز فلا یضمنه مع عدم التعدّی ؛ لأنّه مأذون فیه .

م « ۷۸ » إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلاّ مع التقصیر فی الحفظ ، ولو لغلبة النوم علیه ، أو مع اشتراط الضمان ، ولا یستحقّ الأجرة مع السرقة ؛ لعدم حصول العمل المستأجر علیه إلاّ أن یکون متعلّق الاجارة الجلوس عنده وکان الغرض هو الحفظ لا أن یکون هو المستأجر علیه .

م « ۷۹ » صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب إلاّ إذا أودع وفرّط أو تعدّی ، وحینئذ لا یصحّ اشتراط الضمان أیضا ؛ لأنّه أمین محض فإنّه إنّما أخذ الأجرة علی الحمّام ولم یأخذ علی الثیاب ، نعم لو استؤجر مع ذلک للحفظ أیضا ضمن مع التعدّی أو التفریط ، ومع اشتراط الضمان أیضا ؛ لأنّه حینئذ یأخذ الأجرة علی الثیاب أیضا ، فلا یکون أمینا محضا کما فی زماننا هذا .


فصل فی شرائط صحّة الاجارة

م « ۸۰ » یکفی فی صحّة الاجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة ، أو وکیلاً عن المالک لها أو ولیا علیه ، وإن کانت العین للغیر کما إذا کانت مملوکةً بالوصیة أو بالصلح أو بالاجارة فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره ، لکن لا یجوز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر ، فلو استأجر دابّةً للرکوب أو لحمل المتاع مدّةً معینةً فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر یجوز ، ولکن لا یسلّمها إلیه ، بل یکون هو معها ، وإن رکبها ذلک الآخر أو حملها متاعه فجواز الاجارة لا یلازم تسلیم العین بیده ، فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن ، هذا إذا کانت الاجارة الأولی مطلقةً ، وأمّا إذا کانت مقیدةً کأن استأجر الدابّة لرکوبه نفسه فلا یجوز إجارتها من آخر کما أنّه إذا اشترط

(۳۴)

المؤجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، وکذلک أیضا ؛ أی : لا یجوز إجارتها من الغیر ، نعم لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه ولم یشترط کونها لنفسه جاز أیضا إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر ، ثمّ لو خالف وآجر فی هذه الصور ففی الصورة الأولی وهی ما إذا استأجر الدابّة لرکوبه نفسه بطلت ، لعدم کونه مالکا إلاّ رکوبه نفسه فیکون المستأجر الثانی ضامنا لأجرة المثل للمالک إن استوفی المنفعة ، وفی الصورة الثانیة والثالثة تبطل الاجارة ؛ لأنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لکونه مفوّتا لحقّ الشرط ، بل حرام وموجب للخیار ، وکذا فی الصورة الرابعة إذا لم یستوف هو بل سلّمها إلی ذلک الغیر .

م « ۸۱ » یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر ، وبالمساوی له مطلقا ؛ أی شیء کانت ، بل بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا ، أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطین أیضا حتی فی البیت والدار والدکان والأجیر وفی الأرض أیضا یجوز علی کراهة ، هذا ، ویجوز أن یؤجر أحد الأربعة المذکورة بأزید من الأجرة ، کما إذا استأجر دارا بعشرة دنانیر وسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأزید من العشرة ، فإنّه یجوز أیضا علی کراهة حتّی بدون إحداث حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة أو بالعشرة فجوازه واضح .

م « ۸۲ » إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکله إلی عبده أو صانعه أو أجنبی لکن لا یجوز تسلیم متعلّق العمل کالثوب ونحوه إلی غیره من دون إذن المالک وإلاّ ضمن ، وجواز الایکال لا یستلزم جواز الدفع ، کما مرّ نظیره فی العین المستأجرة ، فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الأجرة التی قرّرها فی إجارته أو أکثر ، ویجوز استئجار الغیر بأقلّ من الأجرة حتّی مع أن لا یحدث حدثا أو لا ، یأتی ببعض علی کراهة ، فلو آجر نفسه لخیاطة ثوب بدرهم یجوز استئجار

(۳۵)

غیره لها بأقلّ منه حتّی أن لا یفصله أو یخیط شیئا منه ولو قلیلاً ، ولایلزم أن یشتری الخیط أو الابرة فی الأقلّ ، وکذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً فی صورة عدم اعتبار المباشرة یجوز استئجار غیره بتسعة مثلاً حتّی أن لا یأتی بصلاة واحدة أو صوم یوم واحد مثلاً علی کراهة .

م « ۸۳ » إذا استؤجر لعمل فی ذمّته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه ، وتفرغ ذمّته بذلک ، ویستحقّ الأجرة المسمّاة ، نعم لو أتی بذلک العمل المعین غیره لا بقصد التبرّع عنه لا یستحقّ الأجرة المسمّاة وتنفسخ الاجارة حینئذ لفوات المحلّ ، نظیر ما مرّ سابقا من الاجارة علی قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخیاطة ثوب فسرق أو حرق .

م « ۸۴ » الأجیر الخاصّ وهو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معینة أو علی وجه تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلاً له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرةً مدّةً معینةً ، أو کان اعتبار المباشرة أو کونها فی تلک المدّة أو کلیهما علی وجه الشرطیة لا القیدیة لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره بالاجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ینافی حقّ المستأجر إلاّ مع إذنه ، ومثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ ، نعم لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار ، ومثل إجراء عقد أو إیقاع أو تعلیم أو تعلّم فی أثناء الخیاطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها ، هذا ولو خالف وأتی بعمل مناف لحقّ المستأجر فإن کانت الاجارة علی الوجه الأوّل بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ ویسترجع تمام الأجرة المسمّاة ، أو بعضها أو یبقیها ویطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو کلاًّ ، وکذا إن عمل للغیر تبرّعا ، ولا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبة الغیر المتبرّع له بالعوض ؛ سواء کان جاهلاً بالحال أو عالما ؛ لأنّ المؤجر هو الذی أتلف المنفعة علیه دون ذلک الغیر وإن کان ذلک الغیر آمرا له بالعمل إلاّ إذا فرض علی وجه یتحقّق معه صدق الغرور وإلاّ

(۳۶)

فالمفروض أنّ المباشر للاتلاف هو المؤجر ، وإن کان عمل للغیر بعنوان الاجارة أو الجعالة فللمستأجر أن یجیز ذلک ، ویکون له الأجرة المسمّاة فی تلک الاجارة أو الجعالة ، کما أنّ له الفسخ والرجوع إلی الأجرة المسمّاة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذی فات فیتخیر بین الأمور الثلاثة وإن کانت الاجارة علی الوجه الثانی وهو کون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله کالوجه الأوّل إلاّ إذا کان العمل للغیر علی وجه الاجارة أو الجعالة ، ولم یکن من نوع العمل المستأجر علیه ، کأن تکون الاجارة واقعةً علی منفعة الخیاطی فآجر نفسه للغیر للکتابة ، أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فإنّه لیس للمستأجر إجازة ذلک ؛ لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعة الخیاطی ، فلیست له إجازة العقد الواقع علی الکتابة فیکون مخیرا بین الأمرین من الفسخ واسترجاع الأجرة المسمّاة والابقاء ومطالبة عوض الفائت وإن کانت علی الوجه الثالث فکالثانی إلاّ أنّه لا فرق فیه فی عدم صحّة الإجازة بین ما إذا کانت الاجارة أو الجعالة واقعةً علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره ؛ إذ لیست منفعة الخیاطة مثلاً مملوکةً للمستأجر حتّی یمکنه إجازة العقد الواقع علیها ، بل یملک عمل الخیاطة فی ذمّة المؤجر ، وإن کانت علی الوجه الرابع وهو کون اعتبار المباشرة أو المدّة المعینة علی وجه الشرطیة لا القیدیة فیصحّ العمل للغیر بعنوان الاجارة أو الجعالة من غیر حاجة إلی الإجازة وإن لم یکن جائزا من حیث کونه مخالفةً للشرط الواجب العمل ، غایة ما یکون أنّ للمستأجر خیار تخلّف الشرط .

م « ۸۵ » إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو مع تعیین المدّة أو من غیر تعیین المدّة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغیر ولو علی وجه الإجازة قبل الاتیان بالمستأجر علیه ، لعدم منافاته له من حیث امکان تحصیله ، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغیر رحمه‌الله لأنّ المفروض عدم تعیین المباشرة أو عدم تعیین المدّة ، وإن کان إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل ولکنّ الکلام فی ما لو کانت قرینةً علی عدم إرادة التعجیل .

(۳۷)

م « ۸۶ » لو استأجر دابّةً لحمل متاع معین شخصی أو کلّی علی وجه التقیید فحملها غیر ذلک المتاع أو استعملها فی الرکوب لزمته الأجرة المسمّاة ، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للرکوب ، وکذا لو استأجر عبدا للخیاطة فاستعمله فی الکتابة ، بل وکذا لو استأجر حرّا لعمل معین فی زمان معین وحمله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده وغفلته ذلک الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه ، ودعوی أن لیس للدابّة فی زمان واحد منفعتان متضادّتان ، وکذا لیس للعبد فی زمان واحد إلاّ إحدی المنفعتین من الکتابة أو الخیاطة ، فکیف یستحقّ أجرتین ، مدفوعة بأنّ المستأجر بتفویته علی نفسه واستعماله فی غیر ما یستحقّ کأنّه حصل له منفعة أخری .

م « ۸۷ » لو آجر نفسه للخیاطة مثلاً فی زمان معین فاشتغل بالکتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحقّ شیئا ؛ أمّا الأجرة المسمّاة فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطة ، أمّا أجرة المثل للکتابة مثلاً فلعدم کونها مستأجرا علیها ، فیکون کالمتبرّع بها بل یصحّ أن یقال : بعدم استحقاقه لها ، ولو کان مشتبها غیر متعمّد ، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال .

م « ۸۸ » لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم یستحقّ الأجرة علی زید ولا علی عمرو .

م « ۸۹ » لو آجر دابّته من زید مثلاً فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المدّة بطلت الاجارة ، وکذا لو آجر عبده فأبق ، ولو غصبها غاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک ، وإن کان بعده فهو مخیر بین الرجوع علی الغاصب وبین الفسخ فی الصورة الأولی ، وهو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم .

م « ۹۰ » إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلی بلد فحملها المستأجر خمرا لم یستحقّ المؤجر إلاّ الأجرة المسمّاة ، ولا یستحقّ أجرة المثل لحمل الخمر ؛ لأنّ أخذ الأجرة علیه حرام ، فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله

(۳۸)

المستأجر فی الکتابة ، لا یقال : فعلی هذا إذا غصب السفینة وحملها خمرا کان اللازم عدم استحقاق المالک أجرة المثل ؛ لأنّ أجر حمل الخمر حرام ، لأنّا نقول : إنّما یستحقّ المالک أجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة ، وفی المسألة المفروضة لم یفوّت علی المؤجر منفعة لأنّه أعطاه الأجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض .

م « ۹۱ » لو استأجر دابّةً معینةً من زید للرکوب إلی مکان فاشتبه ورکب دابّةً أخری له لزمه الأجرة المسمّاة للأولی وأجرة المثل للثانیة ، کما إذا اشتبه فرکب دابّة عمرو فإنّه یلزمه أجرة المثل لدابّة عمرو ، والمسمّاة لدابّة زید ، حیث فوّت منفعتها علی نفسه .

م « ۹۲ » لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصحّ الاجارة الثانیة ، ولو فسخ الأولی بخیار أو إقالة قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحّتها بل ولو أجازها ثانیا بل لابدّ له من تجدید العقد ؛ لأنّ الإجازة کاشفة ، ولا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الاجارة ، فیکون نظیر من باع شیئا ثمّ ملک بل أشکل لعرضیة المانع فی الثانی دون الأوّل .


فصل فی اجارة الأرض والمرأة

م « ۹۳ » یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من الحنطة أو الشعیر علی کراهة وعلی القول بالمنع ، لا لما قیل من عدم کون مال الاجارة موجودا حینئذ لا فی الخارج ولا فی الذمّة ، ومن هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها ولو من غیر الحنطة والشعیر ، بل عدم جوازها بما یحصل من أرض أخری أیضا لمنع ذلک ، فإنّهما فی نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود کنفس المنفعة ، وهذا المقدار کاف فی الصحّة نظیر بیع الثمار سنتین أو مع ضمّ الضمیمة ، فإنّها لا یجعل غیر الموجود موجودا ، مع أنّ البیع وقع علی المجموع ، بل للأخبار الخاصّة ، ویفهم منها الکراهة ، وکذا إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی الذمّة لکن بشرط الأداء منها ، نعم لو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فجاز بلا کراهیة ، وأمّا إجارتها بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب

(۳۹)

فلا إشکال فیه ؛ خصوصا إذا کان فی الذمّة مع اشتراط کونه منها أوّلاً .

م « ۹۴ » لا بأس باجارة حصّة من أرض معینة مشاعة ، کما لا بأس باجارة حصّة منها علی وجه الکلّی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها علی وجه الکلّی فی الذمّة فیجوز ؛ لأنّه یمکن وصفها علی وجه یرتفع به الغرر ، فلا مانع منها إذا کان کذلک .

م « ۹۵ » یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا ؛ لأنّه منفعة محلّلة ، وتثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث ، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلک ؛ إذا کان قصده عنوان المسجدیة لا مجرّد الصلاة فیه وکانت المدّة طویلةً کمأة سنة أو أزید لصدق المسجد علیه حینئذ .

م « ۹۶ » یجوز استئجار الدراهم والدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین .

م « ۹۷ » یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه کربط الدابّة به أو نشر الثیاب علیه .

م « ۹۸ » یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائیة .

م « ۹۹ » یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملک ذلک الماء بمجرّد حیازة السقاء ، فلو أتلفه متلف قبل الایصال إلی المستأجر ضمن قیمته له ، وکذا فی حیازة الحطب والحشیش ، نعم لو قصد المؤجر کون المحوز لنفسه فهو له ، ویکون ضامنا للمستأجر عوض ما فوّته علیه من المنفعة ، خصوصا إذا کان المؤجر آجر نفسه علی وجه یکون تمام منافعه فی الیوم لفلانی للمستأجر ، أو یکون منفعته من حیث الحیازة له ، وذلک لاعتبار النیة فی التملّک بالحیازة ، والمفروض أنّه لم یقصد کونه للمستأجر ، بل قصد نفسه ؛ لأنّ الحیازة لا تکون من الأسباب القهریة لتملّک الحائز ، ولازمه صحّة الاستئجار

(۴۰)

لها ، ویعتبر فیها نیة التملّک ودائرة مدارها ، وصحّة الاجارة وکون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن کان أجیر الغیر ، وعدم حصول الملکیة له إذا قصد کونه للغیر حتی من دون أن یکون أجیرا له أو وکیلاً عنه ، ولا تبقی علی الاباحة إذا قصد بعد ذلک کونه له ، بناءً علی جریان التبرّع فی حیازة المباحات ، والسبق إلی المشترکات ، لا تکون من الأسباب القهریة لمن له تلک المنفعة فإن لم یکن أجیرا یکون له وإن قصد الغیر فضولاً ، فیملک بمجرّد قصد الحیازة ، وإن کان أجیرا للغیر یکون لذلک الغیر ، وإن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر یکون له ، ولا یکون من الأسباب القهریة مطلقا .

م « ۱۰۰ » یجوز استئجارالمرأة للارضاع بل للرضاع بمعنی الانتفاع بلبنها ، وإن لم یکن منها فعل مدّة معینة ، ولابدّ من مشاهدة الصبی الذی استؤجرت لارضاعه ، لاختلاف الصبیان ، ویکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر ، وکذا لابدّ من تعیین المرضعة شخصا أو وصفا علی وجه یرتفع الغرر ، نعم لو استؤجرت علی وجه یستحقّ منافعها أجمع التی منها الرضاع لا یعتبر حینئذ مشاهدة الصبی أو وصفه ، وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلی مکان الارضاع لاختلافه من حیث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لابدّ من تعیینه أیضا .

م « ۱۰۱ » إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجةً ، لا یعتبر فی صحّة استئجارها إذنه ما لم یناف ذلک لحقّ استمتاعه ؛ لأنّ اللبن لیس له ، فیجوز لها الارضاع من غیر رضاه ، ولذا یجوز لها أخذ الأجرة من الزوج علی إرضاعها لولده ؛ سواء کان منها أو من غیرها ، نعم لو نافی ذلک حقّه لم یجز إلاّ باذنه ، ولو کان غائبا فأجرت نفسها للارضاع فحضر فی أثناء المدّة وکان علی وجه ینافی حقّه انفسخت الاجارة بالنسبة إلی بقیة المدّة .

م « ۱۰۲ » لو کانت الامرأة خلیةً فآجرت نفسها للارضاع أو غیره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علی حقّ الزوج فی صورة المعارضة ، حتّی أنّه إذا کان وطیه مضرّا بالولد منع منه .

(۴۱)

م « ۱۰۳ » یجوز للمولی إجبار أمته علی الارضاع إجارةً أو تبرّعا ، قنّةً کانت أو مدبّرةً أو أم ولد ، وأمّا المکاتبة المطلقة فلا یجوز له إجبارها ، بل وکذا المشروطة کما لا یجوز فی المبعّضة ، ولا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا ، لامکان إرضاعه من لبن غیرها .

م « ۱۰۴ » لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا ، ولا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للارضاع أو جعله فی ذمّتها ، فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمّتها ، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلاّ مع تعذّر الغیر من صبی أو مرضعة .

م « ۱۰۵ » یجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلک ، ولا یضرّ کون الانتفاع فیها باتلاف الأعیان ؛ لأنّ المناط فی المنفعة هو العرف وعندهم یعدّ اللبن منفعةً للشاة ، والثمر منفعةً للشجر ، وهکذا ، ولذا قلنا : بصحّة استئجار المرأة للرضاع وإن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فی حال نومها أو بوضع الولد فی حجرها وجعل ثدیها فی فم الولد من دون مباشرتها لذلک ، فما عن البعض من إشکال الاجارة فی المذکورات لأنّ الانتفاع فیها باتلاف الأعیان وهو خلاف وضع الاجارة لا وجه له أصلاً .

م « ۱۰۶ » لا یجوز الاجارة لاتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس ، ولکن یجوز فی الکفائیة کتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم ، وکتعلیم القدر الواجب من أصول الدین وفروعه ، والقدر الواجب من تعلیم القران کالحمد وسورة منه ، وکالقضاء والفتوی ونحو ذلک ، وکذلک یجوز الاجارة علی الأذان کما لا بأس بارتزاق القاضی والمفتی والمؤذّن من بیت المال ، ویجوز الاجارة لتعلیم الفقه والحدیث والعلوم الدینیة وتعلیم القران ونحو ذلک .

م « ۱۰۷ » یجوز الاجارة لکنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلک .

(۴۲)

م « ۱۰۸ » یجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّةً معینةً عن السرقة والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غیر تقصیر ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال ، لکن لابدّ من تعیین العمل والمدّة والأجرة علی شرائط الاجارة .

م « ۱۰۹ » یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد ، لعدم اعتبار الترتیب فی القضاء کما فی الصوم أیضا ، ولکن لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة الحجّ الواجب عن اثنین ، ویجوز ذلک فی الحجّ المندوب ، وکذا فی الزیارات ، کما یجوز النیابة عن المتعدّد تبرّعا فی الحجّ والزیارات ، ویجوز الاتیان بها لا بعنوان النیابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد .

م « ۱۱۰ » لا یجوز الاجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة ولو فی الصلاة المستحبّة ، نعم یجوز ذلک فی الزیارات والحجّ المندوب وإتیان صلاة الزیارة بعنوان النیابة ؛ لأنّها تابعة للزیادة أو من باب سببیة الزیارة لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین .

م « ۱۱۱ » إذا عمل للغیر لا بأمره ولا إذنه لا یستحقّ علیه العوض وإن کان بتخیل أنّه مأجور علیه فبان خلافه .

م « ۱۱۲ » إذا أمر باتیان عمل فعمل المأمور ذلک فإن کان بقصد التبرّع لا یستحقّ علیه أجرةً وإن کان من قصد الآمر إعطاء الأجرة ، وإن قصد الأجرة وکان ذلک العمل ممّا له أجرة استحقّ ؛ وإن کان من قصد الآمر إتیانه تبرّعا ؛ سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الأجرة ومعدّا نفسه لذلک أو لا ، بل وکذلک إن لم یقصد التبرّع ولا أخذ الأجرة ، فإنّ عمل المسلم محترم ، ولو تنازعا بعد ذلک فی أنّه قصد التبرّع أو لا ، قدّم قول العامل ، لأصالة عدم قصد التبرّع بعد کون عمل المسلم محترما ، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلک وإن أغمضنا عن جریان أصالة عدم التبرّع ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغیره إلاّ أن یکون هناک انصراف أو قریة علی کونه بقصد التبرّع أو

(۴۳)

علی اشتراطه .

م « ۱۱۳ » کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعةً محلّلةً مقصودةً للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته ، وکذا کلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز الاجارة علیه ، ولو کان تعلّق القصد والغرض به نادرا ، لکن فی صورة تحقّق ذلک النادر ، بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضا کذلک ، فمثل حبّة الحنطة لا یجوز بیعها ، لکن إذا حصل مورد یکون متعلّقا لغرض العقلاء ویبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها .

م « ۱۱۴ » فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة لا یشترط أن یکون الاتیان بها بقصد النیابة ، بل یجوز أن یستأجره لاتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو إلی میته ، ویجوز أن یکون لا بعنوان النیابة ولا اهداء الثواب ، بل یکون المقصود إیجادها فی الخارج من حیث أنّها من الأعمال الراجحة فیأتی بها لنفسه أو لمن یرید نیابةً أو إهداءً .

م « ۱۱۵ » یجب تعیین ما یتوّقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة والابرة والخیط للخیاطة مثلاً علی المؤجر أو المستأجر إلاّ إذا کان هناک عادة ینصرف إلیها الاطلاق ، نعم فی صورة عدم التعیین وعدم العادة یجب علی المستأجر ؛ لأنّ اللازم علی المؤجر لیس إلاّ العمل .

م « ۱۱۶ » یجوز الجمع بین الاجارة والبیع مثلاً بعقد واحد ، کأن یقول : بعتک داری وآجرتک حماری بکذا ، وحینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبة ویلحق کلاًّ منهما حکمه ، فلو قال : آجرتک هذه الدار وبعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر فلابدّ من قبض العوضین بالنسبة إلی البیع فی المجلس ، وإذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إلیه ؛ للزوم الربا ، ولو قال : آجرتک هذه الدار وصالحتک هذه الدینار بعشرة دنانیر مثلاً فیجری فیه حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس وحکم الربا فی الصلح أیضا ، فالحال کالبیع وإلاّ فیصحّ بالنسبة إلی المصالحة أیضا .

م « ۱۱۷ » یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه فیکون له جمیع منافعه ،

(۴۴)

ونفقته علی نفسه ، لا علی المستأجر إلاّ مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلی الأوّل لابدّ من تعیینها کمّا وکیفا إلاّ أن یکون متعارفا ، وعلی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف ، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع یستحقّ مطالبة عوضها علی الأوّل بل وکذا علی الثانی لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط .

م « ۱۱۸ » یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة وعدم إجراء صیغة الاجارة ، فیرجع إلی أجرة المثل لکنّه مکروه ، ولا یکون حینئذ من الاجارة المعاطاتیة ، کما قد یتخیل ؛ لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا اللفظ والصیغة ، والمفروض عدم تعیین الأجرة فی المقام ، بل عدم قصد الانشاء منهما ولا فعل من المستأجر ، بل یکون من باب العمل بالضمان ، نظیر الاباحة بالضمان ، کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض ، ونظیر التملیک بالضمان کما فی القرض من عدم کونه معاوضةً ، فهذه الأمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة ، والدلیل علیها السیرة بل الأخبار أیضا ، وأمّا الکراهة فللأخبار أیضا .

م « ۱۱۹ » لو استأجر أرضا مدّة معینة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها ، بل وکذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع ولیس له الابقاء ولو مع الأجره ولا مطالبة الأرش مع القلع ؛ لأنّ التقصیر من قبله ، نعم لو استأجرها مدّة یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیر الهواء أو غیره أمکن أن یقال بوجوب الصبر علی المالک مع الأجرة للزوم الضرر إلاّ أن یکون موجبا لتضرّر المالک .


فصل فی التنازع

م « ۱۲۰ » إذا تنازعا فی أصل الاجارة قدّم قول منکرها مع الیمین ، فإن کان هو المالک استحقّ أجرة المثل دون ما یقوله المدّعی ، ولو زاد عنها لم یستحقّ تلک الزیادة وإن وجب علی المدّعی المتصرّف إیصالها إلیه ، وإن کان المنکر هو المتصرّف فکذلک لم یستحقّ المالک إلاّ أجرة المثل ، ولکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقّ الزیادة

(۴۵)

لاعترافه بعدم استحقاقها ، ویجب علی المتصرّف إیصالها إلیه ، هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة ، وإن کان قبله رجع کلّ مال إلی صاحبه .

م « ۱۲۱ » لو اتّفقا علی أنّه أذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة ولکنّ المالک یدّعی أنّه علی وجه الاجارة بکذا أو الإذن بالضمان ، والمتصرّف یدّعی أنّه علی وجه العاریة فیقدّم قول المتصرّف فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ، وجواز التصرّف أعمّ من الاباحة .

م « ۱۲۲ » إذا تنازعا فی قدر المستأجر قدّم قول مدّعی الأقل .

م « ۱۲۳ » إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قدّم قول المالک .

م « ۱۲۴ » إذا ادّعی الصائغ أو الملاّح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدّ ولا تفریط ، وأنکر المالک التلف ، أو ادّعی التفریط أو التعدّی قدّم قولهم مع الیمین .

م « ۱۲۵ » یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه من قیام البینة علی إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدّیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک .

م « ۱۲۶ » إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر .

م « ۱۲۷ » إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلاً أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاک فالمرجع التحالف ، وکذا لو اختلفا فی الأجرة أنّها عشرة دراهم أو دینار .

م « ۱۲۸ » إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا ، فالقول قول منکره .

م « ۱۲۹ » إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً فالقول قول منکر الأزید .

م « ۱۳۰ » إذا اختلفا فی الصحّة والفساد قدّم قول من یدّعی الصحّة .

م « ۱۳۱ » إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر : استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی غیر ذلک البلد وتنازعا قدّم قول المستأجر ، فلا یستحقّ المؤجر أجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلی المکان الأوّل وجب علیه ، ولیس له ردّه إذا لم یرض ، ویضمن به إن تلف أو عاب لعدم کونه أمینا حینئذ فی ظاهر الشرع .

م « ۱۳۲ » إذا خاط ثوبه قباءً وادّعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه قمیصا فیقدّم قول

(۴۶)

المستأجر لأصالة عدم الإذن فی خیاطته قباءً ، وعلی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک ، ولا یجوز له نقصه إذا کان الخیط للمستأجر وإن کان له ، ویضمن النقص الحاصل من ذلک ، ولا یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا ، ولو تنازعا فی هذه المسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف .

م « ۱۳۳ » کلّ من یقدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر .


خاتمة فیها مسائل

م « ۱۳۴ » خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها ، ولو شرط کونه علی المستأجر صحّ ، ولا یضرّ کونه مجهولاً من حیث القلّة والکثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ، ولاطلاق بعض الأخبار .

م « ۱۳۵ » لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء علیه‌السلام وسائر الائمّة علیهم‌السلام ، ولکن لو أخذها علی مقدّماتها من المشی إلی المکان الذی یقرء فیه کان أولی .

م « ۱۳۶ » یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الاجباری أو غیره کالحاکم الشرعی لقراءة القران والتعزیة والزیارات ، ولکن لا یجوز له نیابة الصلاة عن الأموات ولو بناءً علی شرعیة عباداته .

م « ۱۳۷ » إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له وإلاّ لا بأس بالتصرّف فیها ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّکها کانت له ، ولو بادر آخر إلی تملّکها ملک ؛ وإن لم یجز له الدخول فی الأرض إلاّ باذن مالکها .

م « ۱۳۸ » إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته ، بل إذا أمره بالذبح تبرّعا کان کذلک ، وکذا فی نظائر المسألة .

(۴۷)

م « ۱۳۹ » إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه وأتی بها عن عمرو فإن کان من قصده النیابة عن من وقع العقد علیه وتخیل أنّه عمرو فیصحّ عن زید ویستحقّ الأجرة ، وإن کان ناویا النیابة عن عمرو علی وجه التقیید لم تفرغ ذمّة زید ولم یستحقّ الأجرة وتفرغ ذمّة عمرو إن کانت مشغولةً ولا یستحقّ الأجرة من ترکته ؛ لأنّه بمنزلة التبرّع ، وکذا الحال فی کلّ عمل مفتقر إلی النیة .

م « ۱۴۰ » یجوز أن یؤجر داره مثلاً إلی سنة بأجرة معینة ویوکل المستأجر فی تجدید الاجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلک ، وإن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده ، ویجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلاً عنه فی التجدید بعد الاقضاء ، وفی هذه الصورة لیس له عزله .

م « ۱۴۱ » لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یؤجر المبیع أزید من مدّة الخیار للبائع ، ولا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار حتّی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الاجارة ، وذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة إبقاء المبیع علی حاله حتّی یمکنه الفسخ ، فلا یجوز تصرّف ینافی ذلک .

م « ۱۴۲ » إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعا عنه استحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعا عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئا وبطلت الاجارة ، وکذا إن لم یقصد التبرّع عن أحدهما لا یستحقّ علی المالک أجرةً ؛ لأنّه لم یکن مأذونا من قبله ، وإن کان قاصدا لها أو معتقدا أنّ المالک أمره بذلک .

م « ۱۴۳ » إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا إلی زید مثلاً فی مدّة معینة فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد فإن کان المستأجر علیه الایصال وکان طی الطریق مقدّمةً لم یستحقّ شیئا ، وإن کان المستأجر علیه مجموع السیر والایصال استحقّ بالنسبة ، وکذا الحال فی کلّ ما هو من هذا القبیل ، فالاجارة مثل الجعالة قد یکون علی العمل المرکب من أجزاء وقد تکون علی نتیجة ذلک العمل ، فمع عدم حصول تمام العمل

(۴۸)

فی الصورة الأولی یستحقّ الأجرة بمقدار ما أتی به ، وفی الثانیة لا یستحقّ شیئا ، ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة فی مقابلة مجموع العمل من حیث المجموع ، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فی الأثناء من إتمامها .

م « ۱۴۴ » إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فإن فسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال ، وإن کان بعده استحقّ أجرة المثل ، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من المسمّی أو المثل علی الوجهین المتقدّمین إلاّ إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحقّ شیئا ، وإن کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة ، بناءً علی حرمة قطعها ، والحجّ بناءً علی وجوب إتمامه فهو لیس کما إذا فسخ بعد العمل ، هذا إذا کان الخیار فوریا ، کما فی خیار الغبن إن ظهر کونه مغبونا فی أثناء العمل وقلنا : إنّ الاتمام مناف للفوریة ، وإلاّ فله أن لا یفسخ إلاّ بعد الاتمام ، وکذا الحال إذا کان الخیار للمستأجر .

م « ۱۴۵ » کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معینةً بحسب العادة أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر کذلک یجوز اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین أو التعین الرافعین للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط کون تمام النفقة ومصارف الطریق ونحوها علی المؤجر لا مانع منه إذا عینوها علی وجه رافع للغرر .

م « ۱۴۶ » إذا آجر داره أو دابّته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له ثمّ آجرها من عمرو کانت الثانیة فضولیةً موقوفةً علی إجازة زید ، فإن أجاز صحّت له ویملک هو الأجرة فیطالبها من عمرو ، ولا یصحّ له إجازتها علی أن تکون الأجرة للمؤجر ، إن فسخ الاجارة الأولی بعدها ؛ لأنّه لم یکن مالکا للمنفعة حین العقد الثانی ، وملکیته لها حال الفسخ لا تنفع إلاّ إذا جدّد الصیغة وإلاّ فهو من قبیل من باع شیئا ثمّ ملک ، ولو زادت مدّة الثانیة عن الأولی لا یلزم علی المؤجر فی تلک الزیادة ، وأن یکون لزید إمضاؤها بالنسبة إلی مقدار

(۴۹)

مدّة الأولی .

م « ۱۴۷ » إذا استأجر عینا ثمّ تملکها قبل انقضاء مدّة الاجارة بقیت الاجارة علی حالها ، فلو باعها والحال هذه لم یملکها المشتری إلاّ مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة ، فالمنفعة تکون له ، ولا تتبع العین ، نعم للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالما بالحال ، وکذا الحال إذا تملک المنفعة بغیر الاجارة فی مدّة ثمّ تملک العین ، کما إذا تملکها بالوصیة أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین إذا لم تکن مفروزةً ، ومجرّد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال إلی المشتری ، نعم هی تابعة للعین إذا کان قاصدا لذلک حین البیع .

م « ۱۴۸ » إذا استأجر أرضا للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماویة أو أرضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا یوجب ذلک نقصا فی مال الاجارة ولا خیارا للمستأجر ، نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلک أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الاجارة عینا شخصیة فصحّ ، بل یصحّ اشتراط البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة ، ولا یضرّه التعلیق لمنع کونه مضرّا فی الشروط ، نعم لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفا عن البراءة من الأوّل فلا یصحّ من أوّله للجهل بمقدار مال الاجارة حین العقد .

م « ۱۴۹ » یجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعمیرها وإعمال عمل فیها من کری الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک ، وعلیه یحمل قوله علیه‌السلام : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنةً أو أکثر فیعمّرها ویؤدّی ما خرج علیها»(۱) ، ونحوه غیره .

م « ۱۵۰ » لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة وإن کانت من الواجبات الکفائیة ، لأنّها کسائر الصنائع واجبة بالعوض ، لانتظام نظام معائش العباد ، بل یجوز وإن وجبت عینا

۱ـ الوسائل ، ج۱۲ ، ص۲۱۹ ، الباب ۹۳ ، ح۳ .

(۵۰)

لعدم من یقوم بها غیره ، ویجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر ، ویجوز أیضا مقاطعته علی المعالجة إلی مدّة أو مطلقا ، بل یجوز المقاطعة علیها بقید البرء أو بشرطه إذا کان مظنونا بل مطلقا ، وما قیل من عدم جواز ذلک لأنّ البرء بید اللّه فلیس اختیاریا له ، وأنّ اللازم مع ارادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة لا الاجارة لا یصحّ لأنّه یکفی کون مقدّماته العادیة اختیاریة ، ولا یضرّ التخلّف فی بعض الأوقات ، کیف وإلاّ لم یصحّ بعنوان الجعالة أیضا .

م « ۱۵۱ » إذا استؤجر لختم القران لا یجب أن یقرءه مرتّبا بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس ، بل یجوز أن یقرء سورةً فسورةً علی خلاف الترتیب ، بل یجوز عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة أیضا ، ولهذا إذا علم بعد الاتمام أنّه قرء الآیة الکذائیة غلطا أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها فقط ، نعم لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته ، ولو علم إجمالاً بعد الاتمام أنّه قرء بعض الآیات غلطا من حیث الاعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حیث المادّة فیکفی ولا تجب الاعادة ؛ لأنّ اللازم القراءة علی المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلک من القارین غالبا إلاّ من شذّ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم علیه الاعادة مع العلم به فی الجملة ، وکذا الکلام فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها ، وکذا فی الاستئجار لکتابة کتاب أو قران أو دعاء أو نحوها لا یضرّ فی استحقاق الأجرة إسقاط کلمة أحرف أو کتابتهما غلطا .

م « ۱۵۲ » لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یتعدّد الأفراد من بلد المیت ؛ إذ اللازم أن یکون قصد المؤجر من البلد الحجّ ، کما لا یجوز أن یستأجر شخصا لعمرة التمتّع وشخصا آخر للحجّ ، أو أن یستأجر شخص للرکعة الأولی من الصلاة وشخص آخر للثانیة ، وهکذا فما أتی به من السیر لیس مقدّمةً للحجّ ولابدّ له من المرور علیها .

م « ۱۵۳ » إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلّی ونقص من صلاته بعض الواجبات الغیر الرکنیة سهوا فإن لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتّفق ، لا ینقص من أجرته

(۵۱)

شیء ، وإن کان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجرة بمقداره إلاّ أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمّة ، ونظیر ذلک إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الاحرام ودخول الحرم ، حیث أنّ ذمّة المیت تبرء بذلک ، فإن کان المستأجر علیه ما یبرء الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلاّ فتوزّع ویستردّ ما یقابل بقیة الأعمال .

(۵۲)

(۵۳)


۱۲ ـ کتاب المضاربة

م « ۱۵۴ » وتسمّی قراضا ، والأوّل من الضرب لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح ، والمفاعلة باعتبار کون المالک سببا له والعامل مباشرا ، والثانی من القرض بمعنی القطع لقطع المالک حصّة من ماله ودفعه إلی العامل لیتّجر به ، وعلیه العامل مقارض بالبناء للمفعول ، وعلی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل ، وکیف کان عبارة عن دفع المال إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما ، لا أن یکون تمام الربح للمالک ، ولا أن یکون تمامه للعامل ، وتوضیح ذلک : أنّ من دفع مالاً إلی غیره للتجارة تارةً علی أن یکون الربح بینهما وهی مضاربة ، وتارةً علی أن یکون تمامه للعامل ، وهذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده ، وتارةً علی أن یکون تمامه للمالک ، ویسمّی عندهم باسم البضاعة ، وتارةً لا یشترطان شیئا ، وعلی هذا أیضا یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعة ، وعلیهما یستحقّ العامل أجرة المثل لعمله إلاّ أن یشترطا عدمه ، أو یکون العامل قاصدا للتبرّع ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أیضا له أن یطالب الأجرة إلاّ أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأجرة ، وإلاّ فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرّع .

م « ۱۵۵ » یشترط فی المضاربة الایجاب والقبول ، ویکفی فیهما کلّ دالّ قولاً أو فعلاً والایجاب القولی کأن یقول : ضاربتک علی کذا ، وما یفید هذا المعنی ، فیقول : «قبلت» ،

(۵۴)

وتجری فیه المعاطاة .

م « ۱۵۶ » یشترط فیها أیضا بعد البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو جنون أمور :

الأوّل ـ أن یکون رأس المال عینا ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدین ، فلو کان له دین علی أحد لم یجز أن یجعله مضاربةً إلاّ بعد قبضه ، ولو أذن للعامل فی قبضه ما لم یجدّد العقد بعد القبض ، نعم لو وکله علی القبض والایجاب من طرف المالک والقبول منه بأن یکون موجبا قابلاً صحّ ، وکذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضا إلاّ أن یوکله فی تعیینه ، ثمّ إیقاع العقد علیه بالایجاب والقبول بتولّی الطرفین .

الثانی ـ أن یکون معلوما قدرا أو وصفا ، ولا تکفی المشاهدة وإن زال بها معظم الغرر .

الثالث ـ أن یکون معینا ، فلو أحضر مالین وقال : قارضتک بأحدهما أو بأیهما شئت لم ینعقد إلاّ أن یعین ثمّ یوقعان العقد علیه ، نعم لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه ، فلو کان المال مشترکا بین شخصین فقال أحدهما للعامل : قارضتک بحصّتی فی هذا المال ، صحّ مع العلم بحصّته من ثلث أو ربع ، وکذا لو کان للمالک مأة دینار مثلاً فقال : قارضتک بنصف هذا المال صحّ .

الرابع ـ أن یکون الربح مشاعا بینهما ، فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا والبقیة للآخر وأنّ البقیة مشترکة بینهما لم یصحّ .

الخامس ـ تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلاّ أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الاطلاق .

السادس ـ أن یکون الربح بین المالک والعامل ، فلو شرطا جزءً منه لأجنبی عنهما لم یصحّ إلاّ أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة ، کما لو اشترط کون جزء من الربح لابن أحدهما صحّ .

السابع ـ أن یکون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی

(۵۵)

الزراعة مثلاً ویکون الربح بینهما لا یصحّ ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غیرها للعمومات لا یکون داخلاً فی عنوان المضاربة .

م « ۱۵۷ » یصحّ أن یشترط أن یکون رأس المال بید العامل کما لو اشترط المالک أن یکون بیده فهو صحیح أیضا ، فلا مانع أن یتصدّی العامل للمعاملة مع کون المال بید المالک .

م « ۱۵۸ » لا یشترط أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به مباشرةً من دون الاستعانة بالغیر أو کان عاجزا حتّی مع الاستعانة بالغیر ولا یشترط کون العامل قادرا علی العمل ، وحینئذ فلا مانع من صحّة العقد فی المقدور ، وللعامل الربح بالنسبة ، ولا یکون ضامنا لتلف المال ، فالربح مشترک ، ومع ذلک یکون العامل ضامنا مع جهل المالک ، ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء وجب علیه ردّ الزائد وإلاّ ضمن .

م « ۱۵۹ » لا یشترط أن یکون من الذهب أو الفضّة المسکوکین بسکة المعاملة بأن یکون درهما أو دینارا ، فتصحّ بالفلوس وبالعروض أیضا ، لشمول العمومات ، ولا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به مثل الشامیات والقمری ونحوها ، نعم لو کان مغشوشا یجب کسره بأن کان قلبا لم یصحّ ، وإن کان له قیمة فهو مثل الفلوس ، ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم یصحّ إلاّ أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نضّ ثمنه .

م « ۱۶۰ » لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانةً أو غیرها فضاربه علیها صحّ ، وإن کان فی یده غصبا أو غیره ممّا یکون الید فیه ید ضمان فلا یرتفع الضمان بذلک إلاّ إذا اشتری به شیئا ودفعه إلی البائع فانّه یرتفع الضمان به ؛ لأنّه قد قضی دینه باذنه ، وکان نحو ذلک فی الرهن أیضا ، وأنّ العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهنا عنده أنّها تبقی علی الضمان .

م « ۱۶۱ » المضاربة جائزة من الطرفین مع التحفّظ علی حدودها وشرائطها ، وأن لا

(۵۶)

یتجاوز عن ملاک العمل بها عند العقلاء بل شرط أن تکون الخسارة لأحد الطرفین ، یجوز لکلّ منهما فسخها ؛ سواء کان قبل الشروع فی العمل أو بعده قبل حصول الربح ، أو بعده نضّ المال أو کان به عروض ، مطلقا کانت أو مع اشتراط الأجل ، وإن کان قبل انقضائه ، ولا یجوز اشتراط عدم الفسخ فیها إلی زمان کذا لبطلان الشرط المذکور ، لا العقد ، ولو شرط فی عقد مضاربة أن لا یفسخ مضاربة أخری سابقة صحّ ووجب الوفاء به إلاّ أن یفسخ هذه المضاربة فیسقط الوجوب ، کما أنّه لو اشترط فی مضاربة مضاربة أخری فی مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلک وجب الوفاء به مادامت المضاربة باقیةً ، وإن فسخها سقط الوجوب ، ولابدّ أن یحمل ما اشتهر من أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزة غیر لازمة الوفاء علی هذا المعنی ، وإلاّ فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد علی حاله ، کما اختاره صاحب الجواهر ، بدعوی أنّها تابعة للعقد لزوما وجوازا ، بل مع جوازه هی أولی بالجواز وأنّها معه شبه الوعد ، والمراد من قوله تعالی : «أوفوا بالعقود»(۱) اللازمة منها ؛ لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق ، والمراد من قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «المؤمنون عند شروطهم»(۲) بیان صحّة أصل الشرط ، لا اللزوم والجواز ؛ إذ لا یخفی ما فیه .

م « ۱۶۲ » إذا دفع إلیه مالاً وقال : اشتر به بستانا مثلاً أو قطیعا من الغنم فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربةً ، وإن کان المراد الانتفاع بنمائها بالاشتراک فلا یصحّ مضاربةً ؛ لأنّ الانتفاع بالنماء لیس من التجارة فلا یصحّ ؛ إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات وزیادة القیمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمّها إلی زیادة القیمة وإن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة فیصحّ للعمومات .

م « ۱۶۳ » إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما کالربح أو اشترط

۱ـ المائدة / ۱ .

۲ـ الوسائل ، ج۱۵ ، ص۳۰ ، الباب ۲۰ ، ح۴ .

(۵۷)

ضمانه لرأس المال فیصحّ ؛ لأنّه لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد ، کما قد یتخیل ، بل إنّما هو مناف لاطلاقه ؛ إذ مقتضاه کون الخسارة علی المالک وعدم ضمان العامل إلاّ مع التعدّی أو التفریط .

م « ۱۶۴ » إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا أو إلی البلد الفلانی أو إلاّ إلی البلد الفلانی ، أو لا یشتری الجنس الفلانی ، أو إلاّ الجنس الفلانی ، أو لا یبیع من زید مثلاً ، أو إلاّ من زید ، أو لا یشتری من شخص ، أو إلاّ من شخص معین أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفة ، وإلاّ ضمن المال لو تلف بعضا أو کلاًّ ، وضمن الخسارة مع فرضها ، ومقتضی القاعدة وإن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض إرادة القیدیة إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خیار تخلّف الشرط علی فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام ، وکون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ إلاّ أنّ اشتراکها صحّ فی الربح علی ما قرّر ؛ لجملة من الأخبار الدالّة علی ذلک ، ولا داعی إلی حملها علی بعض المحامل ، ولا إلی الاقتصار علی مواردها ؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر .

م « ۱۶۵ » لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره إلاّ مع إذن المالک عموما ، کأن یقول : إعمل به علی حسب ما تراه مصلحةً إن کان هناک مصلحة ، أو خصوصا ، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلاّ أن المضاربة باقیة والربح بین المالین علی النسبة .

م « ۱۶۶ » مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه من حیث البائع والمشتری ، ونوع الجنس المشتری ، لکن لا یجوز له أن یسافر من دون إذن المالک إلاّ إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الاطلاق ، وإن خالف فسافر فعلی ما مرّ فی المسألة المتقدّمة .

م « ۱۶۷ » مع إطلاق العقد وعدم الإذن فی البیع نسیئةً لا یجوز له ذلک إلاّ أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الاطلاق ، ولو خالف فی غیر مورد الانصراف فان استوفی الثمن قبل

(۵۸)

اطّلاع المالک فهو ، وإن اطّلع المالک قبل الاستیفاء فإن أمضی فهو ، وإلاّ فالبیع باطل ، وله الرجوع علی کلّ من العامل والمشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع علی المشتری بالمثل أو القیمة لا یرجع هو علی العامل إلاّ أن یکون مغرورا من قبله ، وکانت القیمة أزید من الثمن ، فإنّه حینئذ یرجع بتلک الزیادة علیه ، وإن رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم إلاّ أن یکون مغرورا منه وکان الثمن أقلّ ، فانّه حینئذ یرجع بمقدار الثمن .

م « ۱۶۸ » فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل ، کما أنّه لا یجوز أن یبیع بأقلّ من قیمة المثل وإلاّ بطل ، نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرین لا بأس به .

م « ۱۶۹ » لا یجب فی صورة الاطلاق أن یبیع بالنقد ، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر .

م « ۱۷۰ » لا یجوز شراء المعیب إلاّ إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة .

م « ۱۷۱ » فی صورة الاطلاق لا یجب أن یشتری بعین المال ، بل یجوز الشراء فی الذمّة ، وبعبارة أخری کما یجوز أن یکون الثمن شخصیا من مال المالک ، یجوز أن یکون کلیا فی الذمّة ، ویلحق به الکلّی فی المعین أیضا ، والدفع من رأس المال کما هو المتعارف ، وکما یجوز کون المبیع أیضا شخصیا یجوز أن یکون کلیا ثمّ الدفع من الأجناس التی عنده ، وإن لم یکن فی المتعارف مثل الشراء ، ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یتصوّر علی وجوه :

أحدها ـ أن یشتری العامل بقصد المالک وفی ذمّته من حیث المضاربة .

الثانی ـ أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث أنّه عامل ووکیل عن المالک ، ویرجع إلی الأوّل ، وحکمها الصحّة ، وکون الربح مشترکا بینهما علی ما ذکرنا ، وإذا فرض تلف

(۵۹)

مال المضاربة قبل الوفاء کان فی ذمّة المالک یؤدّی من ماله الآخر .

الثالث ـ أن یقصد ذمّة نفسه وکان قصده الشراء لنفسه ولم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه ، وعلی هذا الشراء صحیح ، ویکون غاصبا فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک إلاّ إذا کان مأذونا فی الاستقراض وقصد القرض .

الرابع ـ کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء ، حتّی یکون الربح له فقصد نفسه حیلةً منه ، وعلیه الشراء صحیح وإن کان عاصیا فی التصرّف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک ، وضامنا له ، بل ضامنا للبائع أیضا ، حیث أنّ الوفاء بمال الغیر غیر صحیح .

الخامس ـ أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفات إلی نفسه وغیره ، وعلیه أیضا یکون المبیع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة یکون عاصیا ، ولو اختلف البائع والعامل فی أنّ الشراء کان لنفسه أو لغیره ، وهو المالک المضارب یقدّم قول البائع لظاهر الحال فیلزم بالثمن من ماله ، ولیس له إرجاع البائع إلی المالک المضارب .

م « ۱۷۲ » یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه وإلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان والزمان من العمل وتولّی ما یتولاّه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطی وقبض الثمن وإیداعه فی الصندوق ونحو ذلک ممّا هو اللائق والمتعارف ، ویجوز له استئجار من یکون المتعارف استئجاره مثل الدلاّل والحمّال والوزّان والکیال وغیر ذلک ، ویعطی الأجرة من الوسط ، ولو استأجر فی ما یتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله ، ولو تولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له فلا یجوز أخذ الأجرة .

م « ۱۷۳ » قد مرّ أنّه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک ، ومعه فنفقته فی السفر من رأس المال إلاّ إذا اشترط المالک کونها علی نفسه ، وما قیل إنّه لابدّ من کونها علی نفسه مطلقا ویکون مراده فی ما إذا لم یشترط کونها من الأصل ، وربّما یقال : له تفاوت ما

(۶۰)

بین السفر والحضر ، والمتعین ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأکل ومشرب وملبس ومسکن ونحو ذلک ممّا یصدق علیه النفقة ، ففی صحیح علی بن جعفر علیه‌السلام عن أخیه أبی الحسن علیه‌السلام : «فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال ، فإذا قدّم بلده فما أنفق فمن نصیبه»(۱) ، هذا ، وأمّا فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا إلاّ إذا اشترط علی المالک ذلک .

م « ۱۷۴ » المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول وملبوس ومرکوب وآلات یحتاج إلیها فی سفره وأجرة المسکن ونحو ذلک ، وأمّا جوائزه وعطایاه وضیافاته ومصانعاته فعلی نفسه إلاّ إذا کانت التجارة موقوفةً علیها .

م « ۱۷۵ » اللازم الاقتصار علی القدر اللائق ، فلو أسرف حسب علیه ، نعم لو قتر علی نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له .

م « ۱۷۶ » المراد من السفر العرفی لا الشرعی ، فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة کما أنّه إذا أقام فی بلد عشرة أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال ؛ لأنّه فی السفر عرفا ، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصیل مال له أو لغیره ممّا لیس متعلّقا بالتجارة فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه ، وإن کان مقامه لما یتعلّق بالتجارة ولأمر آخر بحیث یکون کلّ منهما علّةً مستقلّةً لولا الآخر ، فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فیجوز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن کانا فی عرض واحد فیؤخذ التمام من رأس المال ، وإن کانت العلة مجموعهما بحیث یکون کلّ واحد جزءً من الداعی فیوزّع .

م « ۱۷۷ » استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه ، فلو سافر من غیر إذن أو فی غیر الجهة المأذون فیه أو مع التعدّی عمّا أذن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجارة .

م « ۱۷۸ » لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملاً لاثنین أو أزید أو عاملاً لنفسه وغیره

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، الباب ۶ .

(۶۱)

توزع النفقة ، وهو علی نسبة العملین لا المالین .

م « ۱۷۹ » لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح بل ینفق من أصل المال وإن لم یحصل ربح أصلاً ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ویعطی المالک رأس ماله ثمّ یقسّم بینهما .

م « ۱۸۰ » لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه لیس له ، وعلی الأوّل لا یکون منها ما یحتاج إلیه للبرء من المرض .

م « ۱۸۱ » لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه ، بخلاف ما إذا بقیت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة .

م « ۱۸۲ » قد عرفت الفرق بین المضاربة والقرض والبضاعة ، وأنّ فی الأوّل الربح مشترک ، وفی الثانی للعامل ، وفی الثالث للمالک ، ویستحقّ العامل الأجرة إلاّ إذا شرط سقوطها مع الشک فیه ، وفی إرادة الأجرة لا یستحقّ الأجرة . وإذا قال : خذه قراضا وتمام الربح لک فلا یکون مضاربةً کما إذا علم أنّه أراد القرض ، ولو قال : خذه واتّجر به والربح بتمامه لی کان بضاعةً ، ولو قال : خذه واتّجر به والربح لک بتمامه فهو قرض فی الصورة المذکورة یکون تمام الربح للمالک ، وفلا وجه لضمان أجرة عمل العامل .

م « ۱۸۳ » لو اختلف العامل والمالک فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض ولم یکن هناک ظهور لفظی ولا قرینة معینة فمقتضی القاعدة التحالف ، ولا یصحّ أن یقال بتقدیم قول من یدعی الصحةّ ؛ إذ مورد الحمل علی الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا معاملةً معینةً واختلفا فی صحّتها وفسادها ، لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائر بین معاملتین علی إحداهما صحیح وعلی الأخری باطل ، نظیر ما إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع الصحیح أو الاجارة الفاسدة مثلاً ، وفی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف ، وأصالة الصحّة لا تثبت کونه بیعا مثلاً لا إجارة أو بضاعة صحیحة مثلاً لا مضاربة فاسدة .

م « ۱۸۴ » إذا قال المالک للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بیننا صحّ ، ولکلّ منهما

(۶۲)

النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لک فکذلک ، بل وکذا لو قال : ونصف الربح لی ، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل ، والفرق من البعض بین العبارتین والحکم بالصحّة فی الأولی ؛ لأنّه صرّح فیها بکون النصف للعامل ، والنصف الآخر یبقی له علی قاعدة التبعیة ، بخلاف العبارة الثانیة فإنّ کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر له أیضا علی قاعدة التبعیة ، فلا دلالة فیها علی کون النصف الآخر للعامل غیر صحیح ؛ لأنّ المفهوم من العبارة عرفا کون النصف الآخر للعامل .

م « ۱۸۵ » لا فرق بین أن یقول : خذ هذا المال قراضا ولک نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولک ربح نصفه فی الصحّة والاشتراک فی الربح بالمناصفة ، ولا یصحّ ما یقال : بالبطلان فی الثانی بدعوی أنّ مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک ، وقد یربح النصف فیختصّ به أحدهما ، أو یربح أکثر من النصف فلا یکون الحصّة معلومةً ، وأیضا قد لا یعامل إلاّ فی النصف ، وفیه أنّ المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشکال .

م « ۱۸۶ » یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل مع اتّحاد المال أو تمیز مال کلّ من العاملین ، فلو قال : ضاربتکما ولکما نصف الربح صحّ ، وکانا فیه سواء ، ولو فضّل أحدهما علی الآخر صحّ أیضا ؛ وإن کانا فی العمل سواء ، فإنّ غایته اشتراط حصّة قلیلة لصاحب العمل الکثیر ، وهذا لا بأس به ، ویکون العقد الواحد بمنزلة عقدین مع اثنین ، ویکون کما لو قارض أحدهما فی نصف المال بنصف وقارض الآخر فی النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه ، وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل بأن کان المال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلاً متساویا بینهما ، أو بالاختلاف بأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف ، وفی حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً ، وکذا یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کلّ منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن فی الخلط مع التساوی فی حصّة العامل بینهما ، أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف ، وفی مال الآخر بالثلث أو الربع .

(۶۳)

م « ۱۸۷ » إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه فإن کان من قصدهما کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة بأن یکون کأنّه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقلّ من ما شرطه الآخر له ، کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته ، وشرط له صاحب النقیصة ثلثی ربح حصّته مثلاً مع تساویهما فی المال فهو صحیح لجواز اختلاف الشریکین فی مقدار الربح المشترط للعامل ، وإن لم یکن النقص راجعا إلی العامل بل علی الشریک الآخر بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء لکن اختلفا فی حصّتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما فیبطل ؛ لاستلزامه زیادة لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین ، أو تساویهما مع التفاوت فی المالین بلا عمل من صاحب الزیادة ، لا المفروض کون العامل غیرهما ، ولا یجوز ذلک فی الشرکة .

م « ۱۸۸ » تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل والمالک ، أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به ، وأمّا الثانی فلانتقال المال بموته إلی وارثه ، فابقاؤها یحتاج إلی عقد جدید بشرائطه ، فلا فرق بین أن یکون المال نقدا أو عروضا ؛ لما عرفت من جواز المضاربة علی غیر النقدین أیضا ، ویجوز لوارث المالک إجازة العقد بعد موته ، ویکفی فی صحّة الإجازة کون المال فی معرض الانتقال إلیه ، وإن لم تکن له علقة به حال العقد فکونه سیصیر له کافٍ ، ومرجع إجازته حینئذ إلی إبقاء ما فعله المورّث لا قبوله ولا تنفیذه ، فإنّ الإجازة أقسام قد تکون قبولاً لما فعله الغیر ؛ کما فی إجازة بیع ماله فضولاً ، وقد تکون راجعا إلی إسقاط حقّ ؛ کما فی إجازة المرتهن لبیع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام .

م « ۱۸۹ » لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلاً فی عمله أو یستأجر أجیرا إلاّ باذن المالک ، نعم لا بأس بالتوکیل أو الاستئجار فی بعض المقدّمات علی ما هو المتعارف ، وأمّا

(۶۴)

الایکال إلی الغیر وکالةً أو استئجارا فی أصل التجارة فلا یجوز من دون إذن المالک ، ومعه لا مانع منه ، کما أنّه لا یجوز له أن یضارب غیره إلاّ بإذن المالک .

م « ۱۹۰ » إذا أذن فی مضاربة الغیر فإمّا أن یکون بجعل العامل الثانی عاملاً للمالک ، أو بجعله شریکا معه فی العمل والحصّة ، وإمّا بجعله عاملاً لنفسه ، أمّا الأوّل فلا مانع منه ، ولا تنفسخ مضاربة نفسه لعدم المنافاة ، ویکون الربح مشترکا بین المالک والعامل الثانی ، ولیس للأوّل شیء إلاّ إذا کان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فیستحقّ حصّته من ذلک ، وله أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح بعد إن لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة ، بل لو جعل الحصّة للعامل فی المضاربة الثانیة أقلّ ممّا اشترط له فی الأولی ، کأن یکون فی الأولی بالنصف وجعله ثلثا فی الثانیة یستحقّ تلک الزیادة ؛ لأنّ هذا المقدار وهو إیقاع عقد المضاربة ثمّ جعلها للغیر نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصّته من الربح له ، والثانی أیضا لا مانع منه ، وتکون الحصّة المجعولة له فی المضاربة الأولی مشترکةً بینه وبین العامل الثانی علی حسب قرارهما ، وأمّا الثالث فلا یصحّ من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی ومعه یرجع إلی التشریک .

م « ۱۹۱ » إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدّمة ، فیلحق کلاًّ حکمه ، وإن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة ، وحینئذ فإن کان العامل الثانی عمل وحصل الربح فما قرّر للمالک فی المضاربة الأولی فله ، وأمّا ما قرّر للعامل فهو أیضا له ؛ لأنّ المفروض بطلان المضاربة الثانیة فلا یستحقّ العامل الثانی شیئا ، وأنّ العامل الأوّل لم یعمل حتّی یستحقّ ، فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز تلک المعاملات الواقعة علی ماله ، ویستحقّ العامل الثانی أجرة عمله مع جهله بالبطلان علی العامل الأوّل ؛ لأنّه مغرور من قبله ، وما قیل إنّه یستحقّ علی المالک لا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له فی العمل ، هذا إذا ضاربه علی أن یکون عاملاً للمالک ، وأمّا إذا ضاربه علی أن یکون عاملاً له وقصد العامل فی عمله

(۶۵)

العامل الأوّل فالربح للعامل الأوّل ، وذلک بدعوی أنّ المضاربة الأولی باقیة بعد فرض بطلان الثانیة ، والمفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل فیکون کأنّه هو العامل فیستحقّ الربح ، وعلیه أجرة عمل العامل إذا کان جاهلاً بالبطلان ، وبطلان المعاملة لا یضرّ بالاذن الحاصل منه للعمل له ، وهذا یتمّ وإن تعتبر المباشرة فی المضاربة الأولی ویتعین تمام الربح للمالک إذا أجاز المعاملات ؛ وإن لم تجز المضاربة الثانیة .

م « ۱۹۲ » إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوبا أو یعطیه درهما أو نحو ذلک أو بالعکس فیصحّ ، وکذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعةً أو نحو ذلک ، ودعوی أنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن من المالک إلاّ رأس المال ، ومن العامل إلاّ التجارة مدفوعة بأنّ ذلک من حیث متعلّق العقد ، فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجی فی ضمنه ، ویکفی فی صحّته عموم أدلّة الشروط .

م « ۱۹۳ » یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غیر توقّف علی الانضاض أو القسمة ، لا نقلاً ولا کاشفا ؛ لأنّه مقتضی اشتراط کون الربح بینهما ولأنّه مملوک ، ولیس للمالک فیکون للعامل ، وللصحیح : «رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربةً فاشتری أباه وهو لا یعلم ، قال : یقوّم ، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعی فی مال الرجل»(۱) ؛ إذ لو لم یکن مالکا لحصّته لم ینعتق أبوه ، نعم عن الفخر عن والده أنّ فی المسألة أربعة أقوال ، ولکن لم یذکر القائل وإن کان من العامّة :

أحدها ـ ما ذکرنا .

الثانی ـ أنّه یملک بالانضاض ؛ لأنّه قبله لیس موجودا خارجیا ، بل هو مقدّر موهوم .

الثالث ـ أنّه یملک بالقسمة ؛ لأنّه لو ملک قبله لاختصّ بربحه ، ولم یکن وقایةً لرأس

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۸۸ ، الباب ۸ ، ح۱ .

(۶۶)

المال .

الرابع ـ أنّ القسمة کاشفة عن الملک سابقا لأنّها توجب استقراره .

والمتعین ما ذکرنا لما ذکرنا ، ودعوی أنّه لیس موجودا لا یصحّ ؛ لانّه أمر اعتباری ، وکون القیمة أمرا وهمیا أیضا کذلک ، مع أنّا نقول : إنّه یصیر شریکا فی العین الموجودة بالنسبة ، ولذا تصحّ له مطالبة القسمة ، مع أنّ المملوک لا یلزم أن یکون موجودا خارجیا ، فإنّ الدین مملوک ، مع أنّه لیس فی الخارج ، ومن الغریب إصرار صاحب الجواهر علی الاشکال فی ملکیته بدعوی أنّه حقیقة ما زاد علی عین الأصل ، وقیمة الشی‌ء أمر وهمی لا وجود له لا ذمّةً ولا خارجا ، فلا یصدق علیه الربح ، نعم لا بأس أن یقال : إنّه بالظهور ملک أن یملک ، بمعنی أنّ له الانضاض فیملک ، وأغرب منه أنّه قال : بل لعلّ الوجه فی خبر عتق الأب ذلک أیضا ، بناءً علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنی علی السرایة ، ولا یصحّ ذلک ، مع أنّ لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکا للمالک حتّی مقدار الربح مع أنّه ادّعی الاتّفاق علی عدم کون مقدار حصّة العامل من الربح للمالک ، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المتعین ما قلنا ، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیة العامل ، لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیته من الأوّل ، وعلی هذا یترتّب علیه جمیع آثار الملکیة من جواز المطالبة بالقسمة وإن کانت موقوفةً علی رضا المالک ومن صحّة تصرّفاته فیه من البیع والصلح ونحوهما ، ومن الإرث وتعلّق الزکاة وحصول الاستطاعة للحجّ وتعلّق حقّ الغرماء به ، ووجوب صرفه فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک .

م « ۱۹۴ » الربح وقایة لرأس المال ، فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقرّ ملکیته ، والاستقرار یحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة ، فبعدها إذا تلف شیء لا یحسب من الربح ، بل تلف کلّ علی صاحبه ، ولا یکفی فی الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ ، بل ولا قسمة الکلّ کذلک ، ولا بالفسخ مع عدم القسمة ، فلو حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق ، فیکون الربح

(۶۷)

مشترکا والتلف والخسران علیهما ویتمّم رأس المال بالربح ، نعم لو حصل الفسخ ولم یحصل الانضاض ولو بالنسبة إلی البعض وحصلت القسمة فتستقرّ الملکیة إن قلنا بعدم وجوب الانضاض علی العامل ، والحاصل أنّ اللازم أوّلاً دفع مقدار رأس المال للمالک ثمّ یقسّم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصّتهما فکلّ خسارة وتلف قبل تمام المضاربة یجبر بالربح ، وتمامیتها بما ذکرنا من الفسخ والقسمة .

م « ۱۹۵ » إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضی الآخر فلا مانع منها ، وإن لم یرض المالک لم یجبر علیها ، وإذا اقتسماه ثمّ حصل الخسران فإن حصل بعده ربح یجبره فهو وإلاّ ردّ العامل أقلّ الأمرین من مقدار الخسران وما أخذ من الربح ؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الخسران فلیس علیه إلاّ جبره والزائد له ، وإن کان هو الربح فلیس علیه إلاّ مقدار ما أخذ ، ویظهر من الشهید أنّ قسمة الربح موجبة لاستقراره ، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها ، لکن قسمة مقداره لیست قسمةً له من حیث أنّه مشاع فی جمیع المال ، فأخذ مقدار منه لیس أخذا له فقط ، حیث قال علی ما نقل عنه : إنّ المردود أقلّ الأمرین ممّا أخذه العامل من رأس المال لا من الربح ، فلو کان رأس المال مأة والربح عشرین فاقتسما العشرین فالعشرین التی هی الربح مشاعة فی الجمیع نسبتها إلی رأس المال نسبة السدس ، فالمأخوذ سدس الجمیع فیکون خمسة أسداسها من رأس المال ، وسدسها من الربح ، فإذا اقتسماها استقرّ ملک العامل علی نصیبه من الربح ، وهو نصف سدس العشرین ، وذلک درهم وثلثان یبقی معه ثمانیة وثلث من رأس المال ، فإذا خسر المال الباقی ردّ أقلّ الأمرین ممّا خسر ومن ثمانیة وثلث ، وفیه مضافا إلی أنّه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق إن لم یلحقه ربح ، وأنّ علیه غرامة ما أخذه منه أنظار أخر ، ومنها أنّ المأخوذ إذا کان من رأس المال فوجوب ردّه لا یتوقّف علی حصول الخسران بعد ذلک .

م « ۱۹۶ » إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط من

(۶۸)

معلومیة المقدار وغیره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع بل یکون بمنزلة التلف فیجب علیه جبره بدفع أقلّ الأمرین من مقدار قیمة ما باعه ومقدار الخسران .

م « ۱۹۷ » لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ؛ سواء کان سابقا علیها أو لاحقا مادامت المضاربة باقیةً ولم یتمّ عملها ، نعم لا تجبر الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقرّ ملکیته ، وأمّا التلف فإمّا أن یکون بعد الدوران فی التجارة ، أو بعد الشروع فیها أو قبله ، ثمّ إمّا أن یکون التالف البعض أو الکلّ ، وأیضا إمّا أن یکون بآفة من اللّه سماویة أو أرضیة ، أو باتلاف المالک أو العامل أو الأجنبی علی وجه الضمان ، فإن کان بعد الدوران فی التجارة فیجبر بالربح ولو کان لاحقا مطلقا ؛ سواء کان التالف البعض أو الکلّ ، کان التلف بآفة أو باتلاف ضامن من العامل أو الأجنبی ، ودعوی أنّ مع الضمان کأنّه لم یتلف لأنّه فی ذمّة الضامن کما تری ، نعم لو أخذ العوض یکون من جملة المال ، بل المتعین ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجارة ، وإن کان التالف الکلّ کما إذا اشتری فی الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلی البائع فأدّاه المالک أو باع العامل المبیع وربح فأدّی کما کان کذلک فی تلف البعض فیجبر ؛ وإن کان قبل الشروع أیضا ، کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة أو فی البلد أیضا قبل أن یسافر ، وأمّا تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة فهو موجب لانفساخ العقد ؛ إذ لا یبقی معه مال التجارة حتّی یجبر ، أو لا یجبر ، نعم إذا أتلفه أجنبی وأدّی عوضه تکون المضاربة باقیةً ، وکذا إذا أتلفه العامل .

م « ۱۹۸ » العامل أمین فلا یضمن إلاّ بالخیانة ، کما لو أکل بعض مال المضاربة أو اشتری شیئا لنفسه فأدّی الثمن من ذلک أو وطی‌ء الجاریة المشتراة أو نحو ذلک ، أو التفریط بترک الحفظ أو التعدّی بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه ، کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر أو اشتری ما نهی عن شرائه أو ترک شراء ما أمره به فانّه یصیر بذلک ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماویة وإن بقیت المضاربة کما مرّ ، ویضمن للخسارة

(۶۹)

الحاصلة بعد ذلک أیضا ، وإذا رجع عن تعدّیه أو خیانته فلا یبقی الضمان ، وما یقال : إنّ مقتضی الاستصحاب بقاؤه کما ذکروا فی باب الودیعة أنّه لو أخرجها الودعی عن الحرز بقی الضمان ؛ وإن ردّها بعد ذلک إلیه ، ولا یصحّ لأنّ المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان . ولو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمان ولم یبع ضمن الوضیعة إن حصلت بعد ذلک ، ولا یضمن بنیة الخیانة مع عدم فعلها لعدم مجرّد النیة خیانة .

م « ۱۹۹ » لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة ؛ لأنّه ماله ، نعم إذا ظهر الربح یجوز له أن یشتری حصّة العامل منه مع معلومیة قدرها ، ولا یبطل بیعه بحصول الخسارة بعد ذلک فإنّه بمنزلة التلف ، ویجب علی العامل ردّ قیمتها لجبر الخسارة ، کما لو باعها من غیر المالک ، وأمّا العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح بل وبعده ، لکن یبطل الشراء بمقدار حصّته من المبیع ؛ لأنّه ماله ، نعم لو اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته بحیث یکون الربح حاصلاً بهذا الشراء ویشکل فیه ، بأنّ بعض الثمن حینئذ یرجع إلیه من جهة کونه ربحا ، فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه ، ویجاب عنه بأنّ کونه ربحا متأخّر عن صیرورته للبائع فیصیر أوّلاً للبائع الذی هو المالک من جهة کونه ثمنا ، وبعد أن تمّت المعاملة وصار ملکا للبائع وصدق کونه ربحا یرجع إلی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربة ، فملکیة البائع متقدّمة طبعا ، وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذی هو مال المالک من أجنبی بأزید من قیمته ، فإنّ المبیع ینتقل من المالک الثمن یکون مشترکا بینه وبین العامل ، ولا بأس به فانّه من الأوّل یصیر ملکا للمالک ، ثمّ یصیر بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضی قرار المضاربة ، وهذا بناءً علی أنّ مقتضی المعاوضة دخول المعوّض فی ملک من خرج عنه العوض ، وأنّه لا یعقل غیره ، وأمّا بناءً علی عدم المانع من کون المعوّض لشخص ، والعوض داخل فی ملک غیره ، وأنّه لا ینافی حقیقة المعاوضة فیصحّ أن یقال : من الأوّل یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار

(۷۰)

المضاربة فلا یکون هذه الصورة مثالاً للمقام ونظیرا له .

م « ۲۰۰ » یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة ، ولا یجوز العکس ، مثلاً إذا کانت دار مشترکة بین العامل والأجنبی فاشتری العامل حصّة الأجنبی بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن یأخذها بالشفعة ؛ لأنّ الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک ، فللعامل أن یأخذ تلک الحصّة بالشفعة منه ، وأمّا إذا کانت الدار مشترکةً بین المالک والأجنبی فاشتری العامل حصّة الأجنبی لیس للمالک الأخذ بالشفعة ؛ لأنّ الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعة ما هو له .

م « ۲۰۱ » لا إشکال فی عدم جواز وطی العامل للجاریة التی اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک ؛ سواء کان قبل ظهور الربح أو بعده ، لأنّها مال الغیر أو مشترکة بینه وبین الغیر الذی هو المالک فإن فعل کان زانیا یحدّ مع عدم الشبهة کاملاً إن کان قبل حصول الربح ، وبقدر نصیب المالک إن کان بعده ، کما لا إشکال فی جواز وطیها إذا أذن له المالک بعد الشراء وکان قبل حصول الربح ، بل یجوز بعده أیضا من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه وطی‌ء الجاریة المشترکة بینهما ، ولا یجوز له وطیها بالاذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء ؛ لأنّ التحلیل إمّا تملیک أو عقد ، وکلاهما لا یصلحان قبل الشراء ، وأمّا وطی‌ء المالک لتلک الجاریة فلا بأس قبل حصول الربح ، بل مع الشک فیه لأصالة عدمه ، وأمّا بعده فلا یجوز وإن کان مع إذن صاحبه .

م « ۲۰۲ » لو کان المالک فی المضاربة امرأةً فاشتری العامل زوجها فإن کان باذنها فلا إشکال فی صحّته ، وبطلان نکاحها ولا ضمان علیه ، وإن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها ونفقتها ، وإلاّ فیصحّ مطلقا ؛ لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فیها فی ضمن العقد ، کما إذا اشتری غیر زوجها ؛ إذ لا فرق بین الإذن السابق والإجازة واللاحقة ، وأمّا المهر فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط ، وإن کان قبله فیسقط نصفه بمطلق المبطل ، والإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا ، وممّا ذکرنا ظهر حال ما إذا

(۷۱)

اشتری العامل زوجة المالک فانّه صحیح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد للانصراف .

م « ۲۰۳ » إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک فإمّا أن یکون باذنه أو لا ، فعلی الأوّل ولم یکن فیه ربح صحّ وانعتق علیه وبطلت المضاربة بالنسبة إلیه ؛ لأنّه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها حیث أنّها مبنیة علی طلب الربح المفروض عدمه ، بل کونه خسارةً محضة ، فیکون صحّة الشراء من حیث الإذن من المالک ، لا من حیث المضاربة ، وحینئذ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبة إلیه وإلاّ بطلت من الأصل ، وللعامل أجرة عمله إذا لم یقصد التبرّع وإن کان فیه ربح فلا إشکال فی صحّته ، ویکون قراضا فتبطل المضاربة ویستحقّ العامل أجرة المثل لعمله ، کما إذا لم یکن ربح ، ودعوی أنّه لابدّ أن یقال : إنّه یملّکه آنامّا ثمّ ینعتق أو بقدر ملکیته حفظا لحقیقة البیع علی القولین فی تلک المسألة ؛ أی : الملکیة الفعلیة والتقدیریة ، وهی الملکیة بناءً علی عدم المانع ، وأی منهما کان یکفی فی ملکیة الربح مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذی هو أیضا متفرّع علی ملکیة المالک ، فإنّ لها أثرین فی عرض واحد ؛ ملکیة العامل للربح والانعتاق ، ومقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی ، وعلیه فلم یحصل للعامل ملکیة نفس العبد ، ولم یفوّت المالک علیه أیضا شیئا ، بل فعل ما یمنع عن ملکیته ، مع أنّه یمکن أن یقال : إنّ التفویت من الشارع لا منه ، فیصحّ مضاربةً ، ویملک العامل حصّته من نفس العبد علی القول بعدم السرایة وملکیته عوضها ، وعلی الثانی ؛ أی : إذا کان من غیر إذن المالک فإن أجاز فکما فی صورة الإذن ، وإن لم یجز بطل الشراء ، ودعوی البطلان ولو مع الإجازة لأنّه تصرّف منهی عنه کما تری ؛ إذ النهی لیس عن المعاملة بما هی ، بل لأمر خارج ، فلا مانع من صحّتها مع الإجازة ، ولا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالما بأنّه ممّن ینعتق علی المالک حین الشراء أو جاهلاً ، والقول بالصحّة مع الجهل ؛ لأنّ بناء معاملات العامل علی الظاهر ، فهو کما إذا اشتری المعیب جهلاً بالحال ضعیف ، والفرق بین المقامین

(۷۲)

واضح ، ثمّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربة أو فی الذمّة بقصد الأداء منه وإن لم یذکره لفظا ، نعم لو تنازع هو والبائع فی کونه لنفسه أو للمضاربة قدّم قول البائع ویلزم العامل به ظاهرا وإن وجب علیه التخلّص منه ، ولو لم یذکر المالک لفظا ولا قصدا کان له ظاهرا وواقعا .

م « ۲۰۴ » إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه فإن کان قبل ظهور الربح ولا ربح فیه أیضا صحّ الشراء ، وکان من مال القراض ، وإن کان بعد ظهوره أو کان فیه ربح فانّه صحیح مطلقا ، فینعتق مقدار حصّته من الربح منه ، ویسری فی البقیة ، وعلیه عوضها للمالک مع یساره ، ویستسعی العبد فیه مع إعساره لصحیحة ابن عمیر عن محمّد بن قیس عن الصادق علیه‌السلام : «فی رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة فاشتری أباه وهو لا یعلم قال علیه‌السلام : یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعی فی مال الرجل»(۱) ، واختصاصها بشراء الأب لا یضرّ بعد کون المناط کونه ممّن ینعتق علیه ، کما أنّ اختصاصها بما إذا کان فیه ربح لا یضرّ أیضا بعد عدم الفرق بینه وبین الربح السابق ، وإطلاقها من حیث الیسار والاعسار فی الاستسعاء أیضا منزّل علی الثانی ، جمعا بین الأدلّة ، هذا ولو لم یکن ربح سابق ولا کان فیه أیضا لکن تجدّد بعد ذلک قبل أن یباع فحکمه أیضا الانعتاق والسرایة بمقتضی القاعدة ، مع إمکان دعوی شمول إطلاق الصحیحة أیضا للربح المتجدّد فیه فیلحق به الربح الحاصل من غیره لعدم الفرق .

م « ۲۰۵ » قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة وأنّه یجوز لکلّ منهما الفسخ ، ثمّ قد یحصل الفسخ من أحدهما وقد یحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم إمکان التجارة لمانع أو نحو ذلک ، فلابدّ من التکلّم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن حیث وجوب الانضاض علیه وعدمه ،

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۸۸ ، الباب ۸ ، ح۱ .

(۷۳)

إذا کان بالمال عروض ، ومن حیث وجوب الجبایة علیه وعدمه إذا کان به دیون علی الناس ومن حیث وجوب الردّ إلی المالک وعدمه وکون الأجرة علیه أو لا ، فنقول : إمّا أن یکون الفسخ من المالک أو العامل ، وأیضا إمّا أن یکون قبل الشروع فی التجارة أو فی مقدّماتها ، أو بعده قبل ظهور الربح ، أو بعده فی الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجمیع أو البعض ، أو قبله القسمة أو بعدها ، وبیان أحکامها فی طی مسائل :

الأولی ـ إذا کان الفسخ أو الانفساخ ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدّماته فلا إشکال ، ولا شیء له ولا علیه ، وإن کان بعد تمام العمل والانضاض فکذلک ؛ إذ مع حصول الربح یقتسمانه ، ومع عدمه لا شیء للعامل ولا علیه إن حصلت خسارة إلاّ أن یشترط المالک کونها بینهما فیصحّ هذا الشرط ، أو یشترط العامل علی المالک شیئا إن لم یحصل ربح ، وربّما یظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ، ولا وجه له أصلاً ؛ لأنّ بناء المضاربة علی عدم استحقاق العامل لشی‌ء سوی الربح علی فرض حصوله کما فی الجعالة .

الثانیة ـ إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضی من عمله ، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلاً ، وإن کان من المالک أو حصل الانفساخ القهری فلیست له أجرة أیضا بعد کونه هو المقدّم علی المعاملة الجائزة التی مقتضاها عدم استحقاق شیء إلاّ الربح ، ولا ینفعه بعد ذلک کون اقدامه من حیث البناء علی الاستمرار .

الثالثة ـ لو کان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالک وصرف جملة من رأس المال فی نفقته فللمالک تضمینه مطلقا .

الرابعة ـ لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک ببیع ونحوه ، وإن احتمل تحقّق الربح بهذا البیع ، بل وإن وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح ، ولو کان هناک زبون بان علی

(۷۴)

الشراء بأزید من قیمته لا یجوز إجبار المالک علی بیعه منه ؛ لأنّ المناط کون الشی‌ء فی حدّ نفسه زائد القیمة ، والمفروض عدمه ، ویجب علیه البیع والانضاض إذا طلبه المالک .

الخامسة ـ إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فان رضیا بالقسمة کذلک فلا إشکال ، وإن طلب العامل بیعها فیجب إجابته ؛ خصوصا إن احتمل ربح فیه ، وإن طلبه المالک فتجب إجابته ، ویجب علیه الانضاض بعد الفسخ ، ولو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها یجب جبرها بالربح حتّی أنّه لو أخذه یستردّ منه .

السادسة ـ لو کان فی المال دیون علی الناس فیجب علی العامل أخذها وجبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ لو کان الفسخ من العامل لا المالک .

السابعة ـ إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فی ما مرّ من الأحکام .

الثامنة ـ لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک وماله ، فلا یجب علیه الایصال إلیه ، نعم لو أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک مع عدم اذنه یجب الردّ إلی بلده ، وإذا احتاج الردّ إلیه إلی الأجرة فالأجرة علی المالک ، کما فی سائر الأموال ، نعم لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر وحصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الردّ إلی المالک والأجرة ، وإن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی من عدم جواز السفر بدون إذنه .

م « ۲۰۶ » قد عرفت أنّ الربح وقایة لرأس المال من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا ، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعکس ، ثمّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلاً من مجموع رأس المال ، وکذا لا یلزم أن تکون الخسارة واردةً علی المجموع ، فلو اتّجر بجمیع رأس المال فخسر ثمّ اتّجر ببعض الباقی فربح یجبر ذلک الخسران بهذا الربح ، وکذا إذا اتّجر بالبعض فخسر ثمّ اتّجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح ، ولا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربة حال حصولها

(۷۵)

فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا مادام لم یتمّ عمل المضاربة ، ثمّ إنّه یجوز للمالک أن یستردّ بعض مال المضاربة فی الأثناء ، ولکن تبطل بالنسبة إلیه ، وتبقی بالنسبة إلی البقیة وتکون رأس المال ، وحینئذ فإذا فرضنا أنّه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلی رأس المال مقدارا من البقیة ثمّ اتّجر العامل بالبقیة أو ببعضها فحصل ربح یکون ذلک الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه ، مثلاً إذا کان رأس المال مأة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقی تسعون ، ثمّ أخذ المالک من التسعین عشرة ، وبقیت ثمانون فرأس المال تسعون ، وإذا اتّجر بالثمانین فصار تسعین فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلک العشرة ، ولا یبقی للعامل شیء ، وکذا إذا أخذ المالک بعد ما حصل الربح مقدارا من المال ؛ سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح ، أو من غیر قصد إلی أحد الوجهین ثمّ اتّجر العامل بالباقی أو ببعضه فحصل خسران أو تلف یجبر بالربح السابق بتمامه ، حتّی المقدار الشائع منه فی الذی أخذه المالک ، ولا یختصّ الجبر بما عداه حتّی یکون مقدار حصّة العامل منه باقیا له مثلاً إذا کان رأس المال مأة فربح عشرة ثمّ أخذ المالک عشرة ثمّ اتّجر العامل بالبقیة فخسر عشرة أو تلف منه عشرة یجب جبره بالربح السابق حتّی المقدار الشائع منه فی العشرة المأخوذة ، فلا یبقی للعامل من الربح السابق شیء ، وعلی ما ذکرنا فلا وجه لما ذکره المحقّق وتبعه غیره من أنّ الربح اللاحق لا یجبر مقدار الخسران الذی ورد علی العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة بالنسبة إلیها ، فمقدار الخسران الشائع فیها لا ینجبر بهذا الربح ، فرأس المال الباقی بعد خسران العشرة فی المثال المذکور لا یکون تسعین ، بل أقلّ منه بمقدار حصّة خسارة العشرة المأخوذة وهو واحد وتسع ، فیکون رأس المال الباقی تسعین إلاّ واحدا وتسع ، وهی تسعة وثمانون إلاّ تسع ، وکذا لا وجه لما ذکره بعضهم فی الفرض الثانی أنّ مقدار الربح الشائع فی العشرة التی أخذها المالک لا یجبر الخسران اللاحق ، وانّ حصّة العامل منه یبقی له ، ویجب علی المالک ردّه إلیه ، فاللازم فی المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل

(۷۶)

بعد حصول الخسران المذکور ، بل قد عرفت سابقا أنّه لو حصل ربح واقتسماه فی الأثناء وأخذ کلّ حصّته منه ثمّ حصل خسران أنّه یستردّ من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو کان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض علی العامل وأنّه من تتمّات المضاربة .

م « ۲۰۷ » إذا کانت المضاربة فاسدةً فإمّا أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الآخر ، فعلی التقادیر الربح بتمامه للمالک لاذنه فی التجارات ، وإن کانت مضاربته باطلةً ، نعم لو کان الإذن مقیدا بالمضاربة توقّف ذلک علی إجازته ، وإلاّ فالمعاملات الواقعة باطلة ، وعلی عدم التقید أو الإجازة یستحقّ العامل مع جهلهما لأجرة عمله ، ولا یضمن عوض ما أنفقه فی السفر علی نفسه ؛ لأنّ المالک سلّطه علی الانفاق مجّانا ، وکذا الحال إذا کان المالک عالما دون العامل ، فانّه یستحقّ الأجرة ، ولا یضمن التلف والنقص ، وإن کانا عالمین أو کان العامل عالما دون المالک ، فله أجرة المثل ، هذا کلّه إذا حصل ربح ولو قلیلاً ، وأمّا مع عدم حصوله فیستحقّ العامل الأجرة مع الجهل ، وعلی هذا ففی صورة حصوله أیضا یستحقّ أجرة المثل .

م « ۲۰۸ » إذا ادّعی علی أحد أنّه أعطاه کذا مقدارا مضاربةً وأنکره ولم یکن للمدّعی بینة فالقول قول المنکر مع الیمین .

م « ۲۰۹ » إذا تنازع المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل قدّم قول العامل بیمینه مع عدم البینة من غیر فرق بین کون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصالة عدم إعطائه أزید ممّا یقوله وأصالة براءة ذمّته إذا کان تالفا بالأزید ، هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح ، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الذی بیده هو مال المضاربة ؛ إذ حینئذ النزاع فی قلّة رأس المال وکثرته یرجع إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود ؛ إذ علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر ، فیکون نصیب العامل أزید ، وعلی تقدیر

(۷۷)

کثرته بالعکس ، ومقتضی الأصل کون جمیع هذا المال للمالک إلاّ بمقدار ما أقرّ به للعامل ، وعلی هذا أیضا لا فرق بین کون المال باقیا أو تالفا بضمان العامل ؛ إذ بعد الحکم بکونه للمالک إلاّ کذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لابدّ أن یغرم المقدار الذی للمالک .

م « ۲۱۰ » لو ادّعی المالک علی العامل أنّه خان أو فرّط فی الحفظ فتلف أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید أو نحو ذلک فالقول قول العامل فی عدم الخیانة والتفریط ، وعدم شرط المالک علیه الشرط الکذائی ، والمفروض أنّ مع عدم الشرط یکون مختارا فی الشراء وفی البیع من أی شخص أراد ، نعم لو فعل العامل ما لا یجوز له إلاّ باذن من المالک کما لو سافر أو باع نفسه بالنسیئة وادّعی الإذن من المالک فالقول قول المالک فی عدم الإذن ، والحاصل أنّ العامل لو ادّعی الإذن فی ما لا یجوز إلاّ بالاذن قدّم فیه قول المالک المنکر ، ولو ادّعی المالک المنع فی ما یجوز إلاّ مع المنع قدّم قول العامل المنکر له .

م « ۲۱۱ » لو ادّعی العامل التلف وأنکر المالک قدّم قول العامل ؛ لأنّه أمین ؛ سواء کان بأمر ظاهر أو خفی ، وکذا لو ادّعی الخسارة أو ادّعی عدم الربح أو ادّعی عدم حصول المطالبات فی النسیئة مع فرض کونه مأذونا فی البیع بالدین ، ولا فرق فی سماع قوله بین أن یکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده ، نعم لو ادّعی بعد الفسخ التلف بعده فیسمع قوله لبقاء حکم أمانته ، ولو أقرّ بحصول الربح ثمّ بعد ذلک ادّعی التلف أو الخسارة وقال : إنّی اشتبهت فی حصوله لم یسمع منه ؛ لأنّه رجوع عن إقراره الأوّل ولکن لو قال : ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه .

م « ۲۱۲ » إذ اختلفا فی مقدار حصّة العامل وأنّه نصف الربح مثلاً أو ثلثه قدّم قول المالک .

م « ۲۱۳ » إذا ادّعی المالک أنّی ضاربتک علی کذا مقدار وأعطیتک فأنکر أصل المضاربة أو أنکر تسلیم المال إلیه فأقام المالک بینة علی ذلک فادّعی العامل تلفه لم یسمع منه

(۷۸)

وأخذ باقراره المستفاد من إنکاره الأصل ، نعم لو أجاب المالک بأنّی لست مشغول الذمّة لک بشی‌ء ، ثمّ بعد الاثبات ادّعی التلف قبل منه لعدم المنافاة بین الانکار من الأوّل وبین دعوی التلف .

م « ۲۱۴ » إذا اختلفا فی صحّة المضاربة الواقعة بینهما وبطلانها قدّم قول مدّعی الصحّة .

م « ۲۱۵ » إذا ادّعی أحدهما الفسخ فی الأثناء وأنکر الآخر قدّم قول المنکر ، وکلّ من یقدّم قوله فی المسائل المذکورة لابدّ له من الیمین .

م « ۲۱۶ » إذا ادّعی العامل الردّ وأنکره المالک قدّم قول المالک .

م « ۲۱۷ » لو ادّعی العامل فی جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعی المالک أنّه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل ، وکذا لو ادّعی أنّه اشتراه للمضاربة وادّعی المالک أنّه اشتراه لنفسه ؛ لأنّه أعرف بنیته ، ولأنّه أمین ، فیقبل قوله ، ولیس الأمر کذلک لو علم أنّه أدّی الثمن من مال المضاربة بأن ادّعی أنّه اشتراه فی الذمّة لنفسه ثمّ أدّی الثمن من مال المضاربة وکان هو عاصیا فی ذلک .

م « ۲۱۸ » لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال مضاربةً وادّعی القابض أنّه أعطاه قرضا فیقدّم قول المالک إلاّ إذا کانت الأجرة زائدةً عن تمام الربح فلیس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح .

م « ۲۱۹ » إذا حصل تلف أو خسران فادّعی المالک أنّه أقرضه وادّعی العامل أنّه ضاربه قدّم قول المالک مع الیمین .

م « ۲۲۰ » لو ادّعی المالک الابضاع والعامل المضاربة قدّم قول المالک بیمینه ، وکذا لو لم یحصل ربح فادّعی المالک المضاربة لدفع الأجرة ، وادّعی العامل الابضاع لا یستحقّ العامل شیئا .

م « ۲۲۱ » إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا فی مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ، کما أنّهما لو اختلفا فی حصوله وعدمه کان القول قوله ، ولو

(۷۹)

علم مقدار المال الموجود فعلاً بید العامل واختلفا فی مقدار نصیب العامل منه فإن کان من جهة الاختلاف فی الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعا ، وإن کان من جهة الاختلاف فی مقدار رأس المال فالقول قوله أیضا ؛ لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحا ، ومقتضی الأصل کونه بتمامه للمالک إلاّ ما علم جعله للعامل وأصالة عدم دفع أزید من مقدار کذا إلی العامل لا تثبت کون البقیة ربحا ، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا ، فیبقی کون الربح تابعا للأصل إلاّ ما خرج .


مسائل :

م « ۲۲۲ » إذا کان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعینه فلا إشکال ، وإلاّ فإن علم بوجوده فی الترکة الموجودة من غیر تعیین فکذلک ، ویکون المالک شریکا مع الورثة بالنسبة ، ویقدّم علی الغرماء إن کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فی الترکة ، وإن علم بعدم وجوده فی ترکته ولا فی یده ولم یعلم أنّه تلف بتفریط أو بغیره أو ردّه علی المالک فلا ضمان ، وکون جمیع ترکته للورثة ، وأمّا إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت ولم یعلم أنّه موجود فی ترکته الموجودة أو لا ، بأن کان مدفونا فی مکان غیر معلوم ، أو عند شخص آخر أمانةً أو نحو ذلک ، أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیا أمکنه الایصال إلی المالک ، أو شک فی بقائه فی یده وعدمه أیضا فلا ضمان فی هذه الصور الثلاث ، ثمّ إنّ جمیع ما ذکر إنّما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلاّ فلا إشکال فی ضمانه .

م « ۲۲۳ » ذکروا من شروط المضاربة التنجیز ، وأنّه لو علّقها علی أمر متوقّع بطلت ، وکذا لو علّقها علی أمر حاصل إذا لم یعلم بحصوله ، نعم لو علّق التصرّف علی أمر صحّ ، وإن کان متوقّع الحصول ، ولا دلیل لهم علی ذلک إلاّ دعوی الاجماع علی أنّ أثر العقد لابدّ أن یکون حاصلاً من حین صدوره ، وهو إن صحّ إنّما یتمّ فی التعلیق علی المتوقّع حیث

(۸۰)

أنّ الأثر متأخّر ، وأمّا التعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم التأخیر ، بل فی المتوقّع أیضا إذا أخذ علی نحو الکشف بأن یکون المعلّق علیه وجوده الاستقبالی لا یکون الأثر متأخّرا ، نعم لو قام الاجماع علی اعتبار العلم بتحقّق الأثر حین العقد تمّ فی صورة الجهل ، لکنّه غیر معلوم ، ثمّ علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن ، لکن یستحقّ حینئذ أجرة المثل لعلمه ، إلاّ أن یکون الإذن مقیدا بالصحّة ، فلا یجوز التصرّف أیضا .

م « ۲۲۴ » قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک ، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک لعدم منافاته لحقّ الغرماء ، نعم بعد حصول الربح منع من التصرّف إلاّ باذن من الغرماء ، بناءً علی تعلّق الحجر بالمال الجدید .

م « ۲۲۵ » تبطل المضاربة بعروض الموت کما مرّ أو الجنون أو الاغماء کما مرّ فی سائر العقود الجائزة ، وظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقا أو أدواریا ، وکذا فی الاغماء بین قصر مدّته وطولها ، ولکن لا یبطل فی الأدواری والاغماء القصیر المدّة فغایة الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما ، وأمّا بعد الافاقة فیجوز من دون حاجة إلی تجدید العقد ؛ سواء کانا فی المالک أو العامل ، وکذا تبطل السفه فی المالک وإذا کان بعد حصول الربح یمنع من نفوذ التصرّف فی حصته من الربح دون إجازة الغرماء ویکون کذا فی الحجر أیضا .

م « ۲۲۶ » إذا ضارب المالک فی مرض الموت صحّ وملک العامل الحصّة وإن کانت أزید من أجرة المثل من کون منجّزات المریض من الأصل بل وکذلک علی القول بأنّها من الثلث لأنّه لیس مفوّتا لشی‌ء علی الوارث ؛ إذ الربح معدوم ولیس مالاً موجودا للمالک ، وإنّما حصل بسعی العامل .

م « ۲۲۷ » إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب ؛ سواء کان غاصبا أو جاهلاً بکونه لیس له فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران فلمالکه الرجوع علی کلّ منهما بتمام

(۸۱)

ماله إن لم یجز المعاملة ، فإن رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل ، وإن رجع علی العامل رجع إذا کان جاهلاً علی المضارب ، وإن کان مغرورا عرفا ، وإن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعة علی ماله ، وللعامل أجرة المثل علی المضارب مع جهله ، ولا یستحقّ الأجرة علیه مع عدم حصول الربح لأنّه أقدم علی عدم شیء له مع عدم حصوله .

م « ۲۲۸ » یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم ، فلا یجوز للمشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط ولکن لکلّ منهما فسخه بعده ، ویجوز اشتراط عمل المضاربة علی العامل بأن یشرط علیه أن یتّجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما ، وحینئذ لا یجوز للمشروط علیه فسخها .

م « ۲۲۹ » یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة کأن یقول إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه فیکون جعالةً تفید فائدة المضاربة ، ولا یلزم أن یکون جامعا لشروط المضاربة ، فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین أو دینا أو مجهولاً جهالةً لا توجب الغرر ، وکذا فی المضاربة المشروطة فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجة ، فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین .

م « ۲۳۰ » یجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّی علیه بنحو المضاربة بایقاع عقدها ، وکذا یجوز لهما المضاربة بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکا بینه وبین العامل ، وکذا یجوز ذلک للوصی فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاک المال .

م « ۲۳۱ » یجوز للأب والجدّ الایصاء بالمضاربة بمال المولّی علیه بایقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین الحصّة من الربح أو إیکاله إلیه ، وکذا یجوز لهما الایصاء بالمضاربة فی حصّة القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین ، کما أنّه یجوز ذلک لکلّ منهما بالنسبة إلی الثلث المعزول لنفسه أن یتّجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربةً ، ویصرف

(۸۲)

حصّة المیت فی المصارف المعینة للثلث ، ولا یجوز الایصاء منهما بالنسبة إلی حصّة الکبار ، وأمّا بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی القصیر فله أن یفسخ أو یجیز ، وکذا یجوز لهما الایصاء بالاتّجار بمال القصیر علی نحو المضاربة بأن یکون هو الموصی به لا إیقاع عقد المضاربة لکن إلی زمان البلوغ أو أقلّ ، وأمّا إذا جعل المدّة أزید فیحتاج إلی الإجازة بالنسبة إلی الزائد ، ودعوی عدم صحّة هذا النحو من الایصاء لأنّ الصغیر لا مال له حینئذ وإنّما ینتقل إلیه بعد الموت ولا دلیل علی صحّة الوصیة العقدیة فی غیر التملیک فلا یصحّ أن یکون إیجاب المضاربة علی نحو ایجاب التملیک بعد الموت ، مدفوعة بالمنع مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بکر الطویل فی قضیة ابن أبی لیلی وموثّق محمّد بن مسلم المذکورین فی باب الوصیة ، وأمّا بالنسبة إلی الکبار من الورثة فلا یجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصیة وهو الاتّجار فیکون ضررا علیهم من حیث تعطیل حقّهم من الإرث وإن کان لهم حصّتهم من الربح ؛ خصوصا إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف .

م « ۲۳۲ » إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر فلا ضمان ، وکذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر .

م « ۲۳۳ » إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا ثمّ فسخ أحد الشریکین تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر ولا تنفسخ من الأصل ، وکذا لو کان مال کلّ منهما متمیزا وکان العقد واحدا یبقی العقد بالنسبة إلی الآخر .

م « ۲۳۴ » إذا أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به إلی سنة مثلاً فإن تلف ضمن ، ولا یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال وإن کان آثما فی تعطیل مال الغیر .

م « ۲۳۵ » إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا فکلّ ربح حصل یکون بینهما وإن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعکس فیصحّ .

م « ۲۳۶ » لو خالف العامل المالک فی ما عینه جهلاً أو نسیانا أو اشتباها کما لو قال لا

(۸۳)

تشتر الجنس الفلانی أو من الشخص الفلانی مثلاً فاشتراه جهلاً فالربح بینهما ، والوضیعة علی العامل ، وکذا لو عمل بما ینصرف إطلاقه إلی غیره فانّه بمنزلة النهی عنه ، ومنه ما ذکرنا سابقا من شراء من ینعتق علی المالک مع جهله بکونه کذلک ، وکذا الحال إذا کان مخطئا فی طریقة التجارة بأن اشتری ما لا مصلحة فی شرائه عند أرباب المعاملة فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجارة حکموا بخطائه .

م « ۲۳۷ » إذا تعدّد العامل کأن ضارب اثنین بمأة مثلاً بنصف الربح بینهما متساویا أو متفاضلاً فإمّا أن تمیز حصّة کلّ منهما من رأس المال کأن یقول علی أن یکون لکلّ منه نصفه ، وإمّا لا تمیز فعلی الأوّل لا یجوز اشتراط الاشتراک بینهما فی الربح والخسران والجبر ؛ لأنّه بمنزلة تعدّد العقد ، وعلی الثانی یشترکان فیها وإن اقتسما بینهما فأخذ کلّ منهما مقدارا منه ، فلا یجوز اشتراط عدم الاشتراک فیها ، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم یربح أو خسر یشترکان فی ذلک الربح ویجبر به خسران الآخر بل أو عمل أحدهما وربح ولم یشرع الآخر بعد فی العمل فانفسخت المضاربة یکون الآخر شریکا وإن لم یصدر منه عمل ؛ لأنّه مقتضی الاشتراک فی المعاملة ، ولا یعدّ هذا من شرکة الأعمال کما قد یقال ، فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشرکة ، فهو داخل فی عنوان المضاربة لا الشرکة ، کما أنّ النظیر داخل فی عنوان الاجارة .

م « ۲۳۸ » إذا أذن المالک للعامل فی البیع والشراء نسیئةً فاشتری نسیئةً وباع کذلک فهلک المال فالدین فی ذمّة المالک ، وللدیان إذا علم بالحال أو تبین له بعد ذلک الرجوع علی کلّ منهما فإن رجع علی العامل وأخذ منه رجع هو علی المالک ، ودعوی أنّه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته مدفوعة بأنّ مقتضی المعاملة ذلک ؛ خصوصا فی المضاربة ، وسیما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر ولکن لم یعرف ذلک الغیر أنّه من هو ومن أی بلد ، ولو لم یتبین للدیان أنّ الشراء للغیر یتعین له الرجوع علی العامل فی الظاهر ویرجع هو علی المالک .

(۸۴)

م « ۲۳۹ » تکره المضاربة مع الذمّی ؛ خصوصا إذا کان هو العامل لقوله علیه‌السلام : «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّی ولا یبضعه بضاعةً ولا یودّعه ودیعةً ولا یصافیه المودّة»(۱) ، وقوله علیه‌السلام : «إنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام کره مشارکة الیهودی والنصرانی والمجوسی إلاّ أن تکون تجارةً حاضرةً لا یغیب عنها المسلم»(۲) ، ویمکن أن یستفاد من هذا الخبر کراهة مضاربة من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام .

م « ۲۴۰ » تصحّ المضاربة علی مأة دینار مثلاً کلیا ، فلا یشترط کون مال المضاربة عینا شخصیةً ، فیجوز إیقاعهما العقد علی کلّی ثمّ تعیینه فی فرد ، والقول بالمنع لأنّ القدر المتیقّن العین الخارجی من النقدین ضعیف ، وأضعف منه احتمال المنع حتّی فی الکلّی فی المعین ؛ إذ یکفی فی الصحّة العمومات .

م « ۲۴۱ » لو ضاربه علی ألف مثلاً فدفع إلیه نصفه فعامل به ثمّ دفع إلیه النصف الآخر فیجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؛ لأنّه مضاربة واحدة ، وأمّا لو ضاربه علی خمس مأة فدفعها إلیه وعامل بها وفی أثناء التجارة زاده ودفع خمس مأة أخری فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخری ؛ لأنّهما فی قوّة مضاربتین ، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع یکونان واحدة .

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۷۶ ، الباب ۲ ، ح۱ .

۲ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۷۶ ، الباب ۲ ، ح۲ .

(۸۵)

(۸۶)


۱۳ـ کتاب المزارعة

م « ۲۴۲ » وهی المعاملة علی الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها ، وتسمّی مخابرةً أیضا ، وکانت من الخبرة بمعنی النصیب کما یظهر من مجمع البحرین ، ولا إشکال فی مشروعیتها بل یمکن دعوی استحبابها لما دلّ علی استحباب الزراعة بدعوی کونها أعمّ من المباشرة والتسبیب .

ففی خبر الواسطی قال : «سألت جعفر بن محمد علیهماالسلام عن الفلاّحین ، قال : هو الزارعون کنوز اللّه فی أرضه ، وما فی الأعمال شیء أحبّ إلی اللّه من الزراعة ، وما بعث اللّه نبیا إلاّ زارعا إلاّ إدریس علیه‌السلام فإنّه کان خیاطا»(۱) .

وفی آخر عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «الزراعون کنوز الأنام یزرعون طیبا أخرجه اللّه ، وهم یوم القیامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلةً یدعون المبارکین»(۲) .

وفی خبر عنه علیه‌السلام قال : «سئل النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أی الأعمال خیر ؟ قال : زرع یزرعه صاحبه وأصلحه وأدّی حقّه یوم حصاده قال : فأی الأعمال بعد الزرع ؟ قال : رجل فی غنم له قد تبع بها مواضع القطر یقیم الصلاة ویؤتی الزکاة . قال : فأی المال بعد الغنم خیر ؟ قال :

۱ـ الوسائل ، ج۱۲ ، ص۲۵ ، الباب ۱ ، ح۳ .

۲ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۴ ، الباب ۳ ، ح۷ .

(۸۷)

البقر یغدو بخیر ویروح بخیر . قال : فأی المال بعد البقر خیر ؟ قال : الراسیات فی الوحل المطعمات فی المحلّ ، نعم المال النخل من باعها فانّما ثمنه بمنزلة رماد علی رأس شاهق اشتدّت به الریح فی یوم عاصف إلاّ أن یخلف مکانها . قیل یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، فأی المال بعد النخل خیر ؟ فسکت ، فقام إلیه رجل فقال له فأین الابل ؟ قال : فیها الشقاء والجفاء والعناء ، وبعد الدار تغدو مدبرةً وتروح مدبرةً لا یأتی خیرها إلاّ من جانبها الأشأم ، أمّا إنّها تعدم الأشقیاء الفجرة»(۱) .

وعنه علیه‌السلام : «الکیمیاء الأکبر الزراعة»(۲) .

وعنه علیه‌السلام : «أنّ اللّه جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع والضرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء»(۳) .

وعنه علیه‌السلام : أنه سأله رجل فقال له : «جعلت فداک اسمع قوما یقولون : إنّ المزارعة مکروهة ، فقال : ازرعوا ، فلا واللّه ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطیب منه»(۴) ، ویستفاد من هذا الخبر أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة والتسبیب ، وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه نهی عن المخابرة قال : «وهی المزراعة بالنصف أو الثلث أو الربع»(۵) ، فلابدّ من حمله علی بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذکر ، وفی مجمع البحرین : «وما روی من أنّه صلی‌الله‌علیه‌وآله نهی عن المخابرة کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها» .

م « ۲۴۳ » یشترط فی المزارعة أمور :

أحدها ـ الایجاب والقبول ، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ ؛ سواء کان حقیقةً أو مجازا مع القرینة کزارعتک أو سلّمت إلیک الأرض علی أن تزرع علی کذا ، ولا یعتبر فیهما العربیة ولا الماضویة ، فیکفی الفارسی وغیره ، والأمر کقوله : ازرع هذه الأرض علی کذا أو

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۴ ، الباب ۱ ، ح۹ .

۲ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۴ ، الباب ۳ ، ح۸ .

۳ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۳ ، الباب ۱ ، ح۲ .

۴ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۳ ، الباب ۳ ، ح۱ .

۵ـ بحارالانوار ، ج۱۰۰ ، ص۱۷۱ ، ح۲ .

(۸۸)

المستقبل أو الجملة الاسمیة مع قصد الانشاء بها ، وکذا لا یعتبر تقدیم الایجاب علی القبول ، ویصحّ الایجاب من کلّ من المالک والزارع ، بل یکفی القبول الفعلی بعد الایجاب القولی ، وتجری فیها المعاطاة وإن کانت لا تلزم إلاّ بالشروع فی العمل .

الثانی ـ البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس ومالکیة التصرّف فی کلّ من المالک والزرع ، نعم لا یقدح حینئذ فلس الزارع إذا لم یکن منه مال لأنّه لیس تصرّفا مالیا .

الثالث ـ أن یکون النماء مشترکا بینهما ، فلو جعل الکلّ لأحدهما لم یصحّ مزارعة .

الرابع ـ أن یکون مشاعا بینهما ، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع کالذی حصل أوّلاً والآخر بنوع آخر أو شرطا أن یکون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخری للآخر لم یصحّ .

الخامس ـ تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک ، فلو قال : ازرع هذه الأرض علی أن یکون لک أو لی شیء من حاصلها بطل .

السادس ـ تعیین المدّة بالأشهر والسنین ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عین المزروع مع تعین مبدءه ومنتهاه بحسب العادة أو مبدء الشروع فی الزرع مع تعین منتهاه صحّ إذا لم یستلزم غررا ، بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضا إذا کانت الأرض ممّا لا یزرع فی السنة إلاّ مرّة لکن مع تعیین السنة لعدم الغرر فیه ، ولا دلیل علی اعتبار التعیین تعبّدا ، والقدر المسلّم من الاجماع علی تعیینها غیر هذه الصورة ، وفی صورة تعیین المدّة لابدّ وأن تکون بمقدار یبلغ فیه الزرع ، فلا تکفی المدّة القلیلة التی تقصر عن إدراک النماء .

السابع ـ أن تکون الأرض قابلةً للزرع ولو بالعلاج ، فلو کانت سبخةً لا یمکن الانتفاع بها أو کان یستولی علیها الماء قبل أوان إدراک الحاصل أو نحو ذلک أو لم یکن هناک ماء للزراعة ولم یمکن تحصیله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلک ولم یمکن الاکتفاء بالغیث بطل .

(۸۹)

الثامن ـ تعیین المزروع من الحنطة والشعیر وغیرهما مع اختلاف الأغراض فیه ، فمع عدمه یبطل إلاّ أن یکون هناک انصراف یوجب التعیین أو کان مرادهما التعمیم ، وحینئذ فیتخیر الزارع بین أنواعه .

التاسع ـ تعیین الأرض ومقدارها ، فلو لم یعینها بأنّها هذه القطعة أو تلک القطعة أو من هذه المزرعة أو تلک أو لم یعین مقدارها بطل مع اختلافها بحیث یلزم الغرر ، نعم مع عدم لزومه صحّ کأن یقول مقدار جریب من هذه القطعة من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها أو أی مقدار شئت منها ، ولا یعتبر کونها شخصیةً ، فلو عین کلیا موصوفا علی وجه یرتفع الغرر صحّت ، وحینئذ یتخیر المالک فی تعیینه .

العاشر ـ تعیین کون البذر علی أی منهما ، وکذا سائر المصارف واللوازم إذا لم یکن هناک انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .

م « ۲۴۴ » لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع بل یکفی کونه مسلّطا علیها بوجه من الوجوه کأن یکون مالکا لمنفعتها بالاجارة والوصیة أو الوقف علیه أو مسلّطا علیها بالتولیة کمتولّی الوقف العام أو الخاصّ والوصی أو کان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجیر والسبق ونحو ذلک أو کان مالکا للانتفاع بها ، کما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غیره أو شارک غیره بل یجوز أن یستعیر الأرض للمزارعة ، نعم لو لم یکن له فیها حقّ أصلاً لم یصحّ مزارعتها ، فلا تجوز المزارعة فی الأرض الموات مع عدم تحجیر أو سبق أو نحو ذلک فانّ المزارع والعامل فیها سواء ، نعم تصحّ الشرکة فی زراعتها مع اشتراک البذر أو باجارة أحدهما نفسه للآخر فی مقابل البذر أو نحو ذلک لکنّه لیس حینئذ من المزارعة المصطلحة .

م « ۲۴۵ » إذا أذن لشخص فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فصحّ ؛ وهو من المزارعة المصطلحة أیضا ، وکذا لو أذن لکلّ من یتصدّی للزرع وإن لم یعین شخصا ، وکذا لو قال : کلّ من زرع أرضی هذه أو مقدارا من المزرعة

(۹۰)

الفلانیة فلی نصف حاصله أو ثلثه مثلاً فأقدم واحد علی ذلک فیکون نظیر الجعالة ، فهو کما لو قال : کلّ من بات فی خانی أو داری فعلیه فی کلّ لیلة درهم أو کلّ من دخل حمامی فعلیه فی کلّ مرّة ورقة فهو صحیح للعمومات ؛ إذ هو نوع من المعاملات العقلائیة ، ولا نسلّم انحصارها فی المعهودات ، ولا حاجة إلی الدلیل الخاصّ لمشروعیتها ، بل کلّ معاملة عقلائیة صحیحة إلاّ ما خرج بالدلیل الخاصّ کما هو مقتضی العمومات .

م « ۲۴۶ » المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلاّ بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط ؛ أی : تخلّف بعض الشروط المشترطة علی أحدههما ، وتبطل أیضا بخروج الأرض عن قابلیة الانتفاع لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک ، ولا تبطل بموت أحدهما ، فیقوم وارث المیت منهما مقامه ، نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل ؛ سواء کان قبل خروج الثمرة أو بعده ، وأمّا المزارعة المعاطاتیة فلا تلزم إلاّ بعد التصرّف ، وأمّا الاذنیة فیجوز فیها الرجوع دائما ، وإن کان بعد الزرع وکان البذر من العامل ، وفائدة الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حینئذ ، ویکون الحاصل کلّه للعامل .

م « ۲۴۷ » إذا استعار أرضا للمزارعة ثمّ أجری عقدها لزمت ، ولیس للمعیر الرجوع فی إعارته .

م « ۲۴۸ » إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئا فی ذمّته أو فی الخارج من ذهب أو فضّة أو غیرها مضافا إلی حصّته من الحاصل صحّ ولیس قراره مشروطا بسلامة الحاصل بل صحّ استثناء مقدار معین من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر لیکون مشاعا بینهما فلا تعتبر إشاعة جمیع الحاصل بینهما کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ثمّ القسمة ، ولا یکون قراره فی هذه الصورة مشروطا بالسلامة کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار .

م « ۲۴۹ » إذا شرط مدّةً معینةً یبلغ الحاصل فیها غالبا فمضت والزرع باق لم یبلغ فللمالک الأمر بازالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضی العامل باعطائها ، ولا

(۹۱)

یجب علیه الابقاء بلا أجرة ، کما لا یجب علیه الأرش مع إرادة الازالة لعدم حقّ للزارع بعد المدّة والناس مسلّطون علی أموالهم ، ولا فرق بین أن یکون ذلک بتفریط الزارع أو من قبل اللّه کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء ، وقیل بتخییره بین القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة ، وفیه ما عرفت خصوصا إذا کان بتفریط الزارع مع أنّه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة بلا رضاه ، نعم لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا أجرة أو معها إن مضت المدّة قبله صحّ ویجب الابقاء علیه .

م « ۲۵۰ » لو ترک الزارع الزرع بعد العقد وتسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة فیضمن أجرة المثل للأرض کما أنّه یستقرّ علیه المسمّی فی الاجارة بل یضمن النقص الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص ، ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذر عام وإلاّ فیکشف عن بطلان المعاملة ، ولو انعکس المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ، ومع عدمه فلا یضمن المالک شیئا .

م « ۲۵۱ » إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم یمکن الاسترداد منه فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیر بین الفسخ وعدمه وإن کان بعده لم یکن له الفسخ ، ویضمن الغاصب تمام منفعة الأرض فی تلک المدّة للمالک فقط .

م « ۲۵۲ » إذا عین المالک نوعا من الزرع من حنطة أو شعیر أو غیرهما تعین ، ولم یجز للزارع التعدّی عنه ، ولو تعدّی إلی غیره ذهب بعضهم إلی أنّه إن کان ما زرع أضرّ ممّا عینه المالک کان المالک مخیرا بین الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض والامضاء وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ ، وإن کان أقلّ ضررا لزم وأخذ الحصّة منه ، وقال بعضهم یتعین أخذ أجرة المثل للأرض مطلقا ؛ لأنّ ما زرع غیر ما وقع علیه العقد ، فلا یجوز أخذ الحصّة منه مطلقا ، والصحیح أنّه إن کان التعیین علی وجه الشرطیة فی ضمن عقد المزارعة کان له الخیار بین الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ کان الزرع للزارع ، وعلیه للمالک أجرة الأرض ، وأمّا إذا کان علی وجه القیدیة فله

(۹۲)

علیه أجرة الأرض وأرش نقصها علی فرضه .

م « ۲۵۳ » لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بعلاج من حفر ساقیة أو بئر أو نحو ذلک فإن کان الزارع عالما بالحال صحّ ولزم ، وإن کان جاهلاً کان له خیار الفسخ ، وکذا لو کان الماء مستولیا علیها وأمکن قطعه عنها ، وأمّا لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الأولی أو القطع فی الثانیة کان باطلاً ؛ سواء کان الزارع عالما أو جاهلاً ، وکذا لو انقطع فی الأثناء ولم یمکن تحصیله أو استولی علیها ولم یمکن قطعه ، وربّما یقال بالصحّة مع علمه بالحال ، ولا وجه له وإن امکن الانتفاع بها بغیر الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع ، نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمکان تحصیله یصحّ لعدم اختصاص الاجارة بالانتفاع بالزرع إلاّ أن یکون علی وجه التقیید فیکون باطلا .

م « ۲۵۴ » لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما ، ولابدّ من تعیین ذلک إلاّ أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الاطلاق ، وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصةً بالزارع أو مشترکةً بینه وبین العامل ، وکذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز کونه علیهما ، وکذا الحال فی سائر المصارف ، وبالجملة هنا أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل ، فیصحّ أن یکون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقیة ، ویجوز أن یکون من کلّ منهما اثنان منها ، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقیة ، کما یجوز الاشتراک فی الکلّ ، فهی علی حسب ما یشترطان ، ولا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه فیجوز له دفع قیمته ، وکذا بالنسبة إلی العوامل ، کما لا تلزم مباشرة العامل بنفسه ، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل إلاّ مع الشرط .

م « ۲۵۵ » یجوز عقد المزارعة بین أزید من اثنین بأن تکون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک کأن

(۹۳)

یکون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهکذا بالنسبة إلی العمل والعوامل لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات بل یکفی العمومات العامة ، فلا وجه لما فی المسالک من تقویة عدم الصحّة بدعوی أنّها علی خلاف الأصل فتتوقّف علی التوقیف من الشارع ولم یثبت عنه ذلک ولیس بلازم ، ودعوی أنّ العقد لابدّ أن یکون بین طرفین موجب وقابل فلا یجوز ترکبه من ثلاثة أو أزید علی وجه تکون أرکانا له مدفوعة بالمنع فإنّه أوّل الدعوی بل خلافه واضح .

م « ۲۵۶ » یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته أو یزارعه فی حصّته من غیر فرق بین أن یکون البذر منه أو من المالک ، ولا یشترط فیه إذنه ، نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلاّ باذنه وإلاّ کان ضامنا کما هو کذلک فی الاجارة أیضا ، ویجوز نقل مزارعته إلی الغیر بحیث یکون کأنّه هو الطرف للمالک بصلح ونحوه بعوض ولو من خارج أو بلا عوض ، کما یجوز نقل حصّته إلی الغیر ، إذا کان ذلک بعد ظهور الحاصل ، ولا فرق فی ما ذکرنا بین أن یکون المالک شرط علیه مباشرة العمل بنفسه أو لا ؛ إذ لا منافاة بین صحّة المذکورات وبین مباشرته للعمل ؛ إذ لا یلزم فی صحّة المزارعة مباشرة العمل ، فیصحّ أن یشارک أو یزارع غیره ، ویکون هو المباشر دون ذلک الغیر .

م « ۲۵۷ » إذا تبین بطلان العقد فإمّا أن یکون قبل الشروع فی العمل أو بعده وقبل الزرع بمعنی نثر الحبّ فی الأرض أو بعده ، وقبل حصول الحاصل أو بعده ، فإن کان قبل الشروع فلا بحث ولا إشکال ، وإن کان بعده وقبل الزرع بمعنی الإتیان بالمقدّمات من حفر النهر وکری الأرض وشراء الآلات ونحو ذلک فکذلک ، نعم لو حصل وصف فی الأرض یقابل بالعوض من جهة کریها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها کان للعامل قیمة ذلک الوصف ، وإن لم یکن کذلک وکان العمل لغوا فلا شیء له ، کما أنّ الآلات لمن أعطی ثمنها ، وإن کان بعد الزرع کان الزرع لصاحب البذر ، فإن کان للمالک کان الزرع له ، وعلیه للعامل أجرة عمله وعوامله إن کان العمل بأمر المالک ، وإن کان للعامل کان له وعلیه أجرة

(۹۴)

الأرض للمالک ، وإن کان منهما کان لهما علی النسبة نصفا أو ثلثا ولکلّ منهما علی الآخر أجرة مثل ما یخصّه من تلک النسبة وإن کان من ثالث فالزرع له ، وعلیه للمالک أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله وعوامله إن کان بأمره ، ولا یجب علی المالک إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل إن کان التبین قبله ، بل له أن یأمر بقلعه ، وله أن یبقی بالأجرة إذا رضی صاحبه وإلاّ فلیس له الزامه بدفع الأجرة ، ولو کان العامل بعد ما تسلّم الأرض ترکها فی یده بلا زرع ، فکذلک یضمن أجرتها للمالک مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت یده .

م « ۲۵۸ » کان مقتضی وضع المزارعة التزام المالک بمنفعة الأرض للعامل بمقدار الحصّة المقرّرة له والتزام العامل بالعمل بمقدار حصّته واشتراک البذر بینهما علی النسبة ؛ سواء کان منهما أو من أحدهما أو من ثالث ، فإذا خرج الزرع صار مشترکا بینهما علی النسبة لا أن یکون لصاحب البذر إلی حین ظهور الحاصل ، فیصیر الزرع مشترکا من حین خروج الزرع فیصیر مشترکا فی ذلک الوقت ، نعم یجوز إیقاع العقد علی خلافه مع التصریح والاشتراط به ، ویترتّب علی هذه الوجوه ثمرات :

منها ـ کون التبن أیضا مشترکا بینهما علی النسبة علی الأوّل دون الأخیرین فانّه لصاحب البذر .

ومنها ـ فی مسألة الزکاة .

ومنها ـ فی مسألة الانفساخ أو الفسخ فی الأثناء قبل ظهور الحاصل .

ومنها ـ فی مسألة مشارکة الزارع مع غیره ومزارعته معه .

ومنها ـ فی مسألة ترک الزرع إلی أن انقضت المدّة إلی غیر ذلک .

م « ۲۵۹ » إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله أو استولی علیه ولم یمکن قطعه أو حصل مانع آخر عام فیلحق حکم تبین البطلان من الأوّل علی ما مرّ ؛ لأنّه یکشف عن عدم قابلیتها للزرع فالصحة کانت ظاهریةً فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر .

(۹۵)

م « ۲۶۰ » إذا کان العقد واجدا لجمیع الشرائط وحصل الفسخ فی الأثناء إمّا بالتقایل أو بخیار الشرط لأحدهما أو بخیار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط علی أحدهما فعلی ما ذکرنا من مقتضی وضع المزارعة فالزرع الموجود لصاحب البذر ، ولیس لمالک الأرض علی العامل أجرة أرضه ولا للعامل أجرة عمله ، ولهما التراضی علی البقاء إلی البلوغ بلا أجرة أو معها ولهما التراضی علی القطع قصیلاً ، ولیس للزارع الابقاء إلی البلوغ بدون رضا المالک ولو بدفع أجرة الأرض ولا مطالبة الأرض إذا أمره المالک بالقلع وللمالک مطالبة القسمة وإبقاء حصّته فی أرضه إلی حین البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصیلاً هذا .


فذلکة :

م « ۲۶۱ » قد تبین ممّا ذکرنا فی طی المسائل المذکورة أنّ هیهنا صورا :

الأولی ـ وقوع العقد صحیحا جامعا للشرائط والعمل علی طبقه إلی الآخر حصل الحاصل أو لم یحصل لآفة سماویة أو أرضیة .

الثانیة ـ وقوعه صحیحا مع ترک الزارع للعمل إلی أن انقضت المدّة ؛ سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أو لم یزرع أصلاً .

الثالثة ـ ترکه العمل فی الأثناء بعد أن زرع اختیارا أو لعذر خاصّ به .

الرابعة ـ تبین البطلان من الأوّل .

الخامسة ـ حصول الانفساخ فی الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّة .

السادسة ـ حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء ، وقد ظهر حکم الجمیع فی طی المسائل المذکورة کما لا یخفی .

م « ۲۶۲ » إذا تبین بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبةً فمالکها مخیر بین الإجازة فتکون الحصّة له ؛ سواء کان بعد المدّة أو قبلها فی الأثناء أو قبل الشروع بالزرع بشرط أن لا یکون هناک قید أو شرط لم یکن معه محلّ للاجازة وبین الردّ ، وحینئذ فإن

(۹۶)

کان قبل الشروع فی الزرع فلا إشکال ، وإن کان بعد التمام فله أجرة المثل لذلک الزرع وهو لصاحب البذر ، وکذا إذا کان فی الأثناء ویکون بالنسبة إلی بقیة المدّة الأمر بیده ، فإمّا یأمر بالازالة وإمّا یرضی بأخذ الأجرة بشرط رضا صاحب البذر ، ثمّ المغرور من المزارع والزارع یرجع فی ما خسر علی غاره ، ومع عدم الغرور فلا رجوع ، وإذا تبین کون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه ، ولیس علیه أجرة الأرض ولا أجرة العمل ، نعم إذا کان التبین فی الأثناء کان لمالک الأرض الأمر بالازالة ، هذا إذا لم یکن محلّ للاجازة ، کما إذا وقعت المعاملة علی البذر الکلّی لا المشخّص فی الخارج أو نحو ذلک أو کان ولم یجز ، وإن کان له محلّ وأجاز یکون هو الطرف للمزارعة ویأخذ الحصّة التی کانت للغاصب ، وإذا تبین کون العامل عبدا غیر مأذون فالأمر إلی مولاه ، وإذا تبین کون العوامل أو سائر المصارف مغصوبةً فالمزارعة صحیحة ، ولصاحبها أجرة المثل أو قیمة الأعیان التالفة ، وفی بعض الصور یحتمل جریان الفضولیة وإمکان الإجازة کما لا یخفی .

م « ۲۶۳ » خراج الأرض علی صاحبها ، وکذا مال الاجارة إذا کانت مستأجرةً ، وکذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان وما یؤخذ لترکها فی یده ، ولو شرط کونها علی العامل بعضا أو کلاًّ صحّ ، وإن کانت ربّما تزاد وربّما تنقص فلا یضرّ مثل هذه الجهالة ؛ للأخبار ، وأمّا سائر المؤن کشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقی وإصلاح النهر وتنقیته ونصب الأبواب مع الحاجة إلیها والدولاب ونحو ذلک ممّا یتکرّر کلّ سنة أو لا یتکرّر فلابدّ من تعیین کونها علی المالک أو العامل إلاّ إذا کانت هناک عادة ینصرف الاطلاق إلیها ، وأمّا ما یأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غیر الخراج فلیس علی المالک ؛ وإن کان أخذهم ذلک من جهة الأرض .

م « ۲۶۴ » یجوز لکلّ من المالک والزارع أن یخرص علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ؛ لجملة من الأخبار هنا ، وفی الثمار ، فلا یختصّ ذلک بالمزارعة والمساقات بل مقتضی الأخبار جوازه فی کلّ زرع مشترک أو ثمر

(۹۷)

مشترک ، ویلزم بعد القبول ؛ وإن تبین بعد ذلک زیادته أو نقیصته لبعض تلک الأخبار ، مضافا إلی العمومات العامة ؛ خلافا لجماعة ، وهی معاملة مستقلّة ، ولیست بیعا ولا صلحا معاوضیا ، فلا یجری فیها إشکال اتّحاد العوض والمعوّض ، ولا إشکال النهی عن المحاقلة والمزابنة ، ولا إشکال الربا ولو بناءً علی عدم اختصاص حرمته بالبیع وجریانه فی مطلق المعاوضات ، مع أنّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ لیس من المکیل والموزون ، ومع الاغماض عن ذلک کلّه یکفی فی صحّتها الأخبار الخاصّة ، فهو نوع من المعاملة عقلائیة ثبت بالنصوص ، ولتسمّ بالتقبّل ، وحصر المعاملات فی المعهودات ممنوع ، نعم یمکن أن یقال إنّها فی المعنی راجعة إلی الصلح الغیر المعاوضی فکأنّهما یتسالمان علی أن یکون حصّة أحدهما من المال المشترک کذا مقدارا ، والبقیة للآخر شبه القسمة أو نوع منها ، وعلی ذلک یصحّ إیقاعها بعنوان الصلح علی الوجه المذکور مع قطع النظر عن الأخبار أیضا ؛ لاغتفار هذا المقدار من الجهالة فیه إذا ارتفع الغرر بالخرص والمفروض ، وعلی هذا لا یکون من التقبیل والتقبّل .

ثمّ إنّ المعاملة المذکورة لا تحتاج إلی صیغة مخصوصة بل یکفی کلّ لفظ دالّ علی التقبّل ، بل لا حاجة إلی الصیغة أصلاً فیکفی فیها مجرّد التراضی کما هو ظاهر الأخبار ، والظاهر اشتراط کون الخرص بعد بلوغ الحاصل وإدراکه فلا یجوز قبل ذلک ، والقدر المتیقّن من الأخبار کون المقدار المخروص علیه من حاصل ذلک الزرع فلا یصحّ الخرص وجعل المقدار فی الذمّة من جنس ذلک الحاصل ، نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح علی الوجه الذی ذکرنا لا مانع من ذلک فیه لکنّه کما عرفت خارج عن هذه المعاملة .

ثمّ إنّ المشهور بینهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو تلف بآفة سماویة أو أرضیة کان علیهما ، ولعلّه لأنّ تعیین الحصّة فی المقدار المعین لیس من باب الکلّی فی المعین بل هی باقیة علی إشاعتها غایة الأمر تعیینها فی مقدار معین ، مع

(۹۸)

احتمال أن یکون ذلک من الشرط الضمنی بینهما ، والظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضیة ما کان من غیر الانسان ، ویلحق إتلاف متلف من الانسان أیضا به ، ولا یجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو کلیهما فی مقدار .

م « ۲۶۵ » بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر فی الزرع یجب علی کلّ منهما الزکاة إذا کان نصیب کلّ منهما بحدّ النصاب ، وعلی من بلغ نصیبه إن بلغ نصیب أحدهما ، وکذا إن اشترطا الاشتراک حین ظهور الثمر ، وإن اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو حین الحصاد والتصفیة فهی علی صاحب البذر منهما ؛ لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلی ذلک الوقت فتتعلّق الزکاة فی ملکه .

م « ۲۶۶ » إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلک فی العام الآتی فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع السابق ، وإن کان علی اشتراکهما فی ما خرج من الزرع فی ذلک العام فهو لصاحب البذر ، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق .

وکذا إذا بقی فی الأرض بعض الحبّ فنبت فانّه مشترک بینهما ، نعم لو کان الباقی حبّا مختصّا بأحدهما اختصّ به ، ثمّ لا یستحقّ صاحب الأرض أجرةً لذلک الزرع النابت علی الزارع فی صورة الاشتراک أو الاختصاص به وإن انتفع بها إذا لم یکن ذلک من فعله ولا من معاملة واقعة بینهما .

م « ۲۶۷ » لو اختلفا فی المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلاً فالقول قول منکر الزیادة ، وکذا لو قال أحدهما : إنّهما ستّة أشهر والآخر قال : إنّها ثمانیة أشهر ، نعم لو ادّعی المالک مدّة قلیلة لا تکفی لبلوغ الحاصل ولو نادرا فلا یقدّم قوله ، ولو اختلفا فی الحصّة قلّةً وکثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة ، هذا إذا کان نزاعهما فی زیادة المدّة أو الحصّة وعدمها ، وأمّا لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد وأنّه وقع علی کذا أو کذا فقدّم قول مدعی القلّة .

(۹۹)

م « ۲۶۸ » لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة .

م « ۲۶۹ » لو اختلفا فی الاعارة والمزارعة فادّعی الزارع أنّ المالک أعطاه الأرض عاریةً للزراعة والمالک ادّعی المزارعة فالمرجع التحالف أیضا ، ومع حلفهما أو نکولهما تثبت أجرة المثل للأرض ، فإن کان بعد البلوغ فلا إشکال ، وإن کان فی الأثناء فیجوز الرجوع للمالک ، ویجب إبقاء الزرع إلی البلوغ علیه مع الأجرة إن أراد الزارع ، وإن کان النزاع قبل نثر الحبّ فینفسخ بعد حلفهما أو نکولهما .

م « ۲۷۰ » لو ادّعی المالک الغصب والزارع ادّعی المزارعة فالقول قول المالک مع یمینه علی نفی المزارعة .

م « ۲۷۱ » فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع هل یجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ ؟ قد یقال بعدم الجواز إلاّ أن یضمن حصّتها للفقراء ؛ لأنّه ضرر علیهم وحقّ الفقراء یتعلّق بذلک الموجود وإن لم یکن بالغا .

م « ۲۷۲ » یستفاد من جملة من الأخبار أنّه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة أن یسلّمها إلی غیره لیزرع لنفسه ویؤدّی خراجها عنه ولا بأس به .


مسائل متفرّقة

م « ۲۷۳ » إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل فیضمن التفاوت بحسب تخمین أهل الخبرة إذا کان البذر للمالک .

م « ۲۷۴ » إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضرّ بالزرع وأنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه فالقول قوله ؛ لأنّه مؤتمن فی عمله ، وکذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنکره .

م « ۲۷۵ » لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطا متعلّقا بالزرع وأنکر أصل الاشتراط

(۱۰۰)

فالقول قول المنکر .

م « ۲۷۶ » لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة فعلیه إثباته ، وبعده له الفسخ .

م « ۲۷۷ » إذا زارع المتولّی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدّة لزم ولا تبطل بالموت ، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف علیهم الأرض الموقوفة ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة فتبطل من ذلک الحین لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق ، کما أنّ الأمر کذلک فی إجارته لها ، لکن استشکل فیه المحقّق القمی قدّس سره بأنّ عقد المزارعة لازمة ، ولا تنفسخ إلاّ بالتقایل أو ببعض الوجوه التی ذکروها ولم یذکروا فی تعدادها هذه الصورة مع أنّهم ذکروا فی الاجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعدة فالتجأ إلی أنّ الاجارة أیضا لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المدّة وإن کان البطن اللاحق یتلقّی الملک من الواقف لا من السابق وأنّ ملکیة السابق کانت إلی حین موته بدعوی أنّه إذا آجر مدّةً لا تزید علی عمره الطبیعی ، ومقتضی الاستصحاب بقاؤه بمقدار ، فکما أنّها فی الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع وفی الواقع ، فبموت السابق ینتقل ما قرّره من الأجرة إلی اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلی آخر ما ذکره من النقض والابرام ، وفیه ما لا یخفی ، ولا ینبغی الاشکال فی البطلان بموته فی المقامین .

م « ۲۷۸ » یجوز مزارعة الکافر ؛ مزارعا کان أو زارعا .

م « ۲۷۹ » فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض وأنّه لا ینبغی أن یسمّی بذرا ولا بقرا فانّما یحرم الکلام ، وهو محمول علی الکراهة .

م « ۲۸۰ » بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معین من جنسه أو غیره بعد التخمین بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أیضا ، کما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر

(۱۰۱)

عن حصّته فی هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر فی الأخری بل یجوز تقسیمهما بجعل إحدی القطعتین لأحدهما والأخری للآخر ؛ إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعةً من أوّل الأمر وفی أصل العقد .

م « ۲۸۱ » لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر وفی السنة الأولی بل یجوز المزارعة علی الأرض بائرة لا یمکن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعمیرها سنةً أو أزید ، وعلی هذا إذا کانت أرض موقوفة وقفا عاما أو خاصّا وصارت بائرةً یجوز للمتولّی أن یسلّمها إلی شخص بعنوان المزارعة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أزید حسب ما تقتضیه المصلحة علی أن یعمرها ویزرعها إلی سنتین مثلاً لنفسه ثمّ یکون الحاصل مشترکا بالاشاعة بحصّة معینة .

م « ۲۸۲ » یستحبّ للزارع کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ بأن یقول : «اللّهمّ قد بذرنا وأنت الزارع ، واجعله حبّا متراکما»(۱) ، وفی بعض الأخبار : «إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضةً من البذر واستقبل القبلة وقل : «أفرأیتم ما تحرثون ، ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون»(۲) ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : «بل اللّه الزارع» ثلاث مرّات ، ثمّ قل : «اللّهمّ اجعله حبّا مبارکا ، وارزقنا فیه السلامة» ، ثمّ انثر القبضة التی فی یدک فی القراح»(۳) .

وفی خبر آخر : «لمّا هبط آدم علیه‌السلام إلی الأرض احتاج إلی الطعام والشراب فشکی ذلک إلی جبرئیل فقال له جبرئیل : یا آدم ، کن حرّاثا ، فقال علیه‌السلام : فعلّمنی دعاءً ، قال قل : اللّهمّ اکفنی مؤنة الدنیا وکلّ هول دون الجنّة ، وألبسنی العافیة حتّی تهنّئنی المعیشة»(۴) .

 

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۷ ، الباب ۵ ، ح۲٫

۲ـ الواقعة / ۶۴ .

۳ـ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص۱۹۷ ، الباب ۵ ، ح۳ .

۴ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۴ ، الباب ۳ ، ح۵ .

(۱۰۲)


۱۴ـ کتاب المساقات

م « ۲۸۳ » المساقات معاملة علی أصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، ولا إشکال فی مشروعیتها فی الجملة ، ویدلّ علیها مضافا إلی العمومات خبر یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «سألته عن الرجل یعطی الرجل أرضه وفیها رمّان أو نخل أو فاکهة ویقول : اسق هذا من الماء واعمره ولک نصف ما أخرج ؟ قال علیه‌السلام : لا بأس»(۱) ، وجملة من أخبار خیبر ، منها صحیح الحلبی قال : «أخبرنی أبو عبد اللّه علیه‌السلام : أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أعطی خیبرا بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدرکت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة»(۲) الخ .

هذا مع أنّها من المعاملات العقلائیة ولم یرد نهی عنها ، ولا غرر فیهما حتّی یشملها النهی عن الغرر .

م « ۲۸۴ » یشترط فیها أمور :

الأوّل ـ الایجاب والقبول ، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور ؛ ماضیا کان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الاسمیة مع قصد الانشاء بأی لغة کانت ، ویکفی القبول

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۲۰۲ ، الباب ۹ ، ح۲ .

۲ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۸ ، الباب ۶ ، ح۱ .

(۱۰۳)

الفعلی بعد الایجاب القولی ، کما أنّه تکفی المعاطاة .

الثانی ـ البلوغ والعقل والاختیار .

الثالث ـ عدم الحجر لسفه أو فلس فی المالک دون العامل .

الرابع ـ کون الأصول مملوکةً عینا ومنفعةً أو منفعةً فقط أو کونه نافذ التصرّف فیها لولایة أو وکالة أو تولیة .

الخامس ـ کونها معینةً عندهما معلومةً لدیهما .

السادس ـ کونها ثابتةً مغروسةً ، فلا تصحّ فی الودی ؛ أی : الفسیل قبل الغرس .

السابع ـ تعیین المدّة بالأشهر والسنین ، وکونها بمقدار یبلغ فیه الثمر غالبا ، نعم تجوز فی العام الواحد إلی بلوغ الثمر من غیر ذکر الأشهر لأنّه معلوم بحسب العادة ، ویکفی ذلک فی رفع الغرر ، مع أنّه الظاهر من روایة یعقوب بن شعیب المتقدّمة .

الثامن ـ أن یکون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحیث کان یحتاج بعد إلی سقی أو عمل آخر ، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یصحّ ؛ وإن کان محتاجا إلی حفظ أو قطوف أو نحو ذلک .

التاسع ـ أن یکون الحصّة معینةً مشاعةً ، فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف ، کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعةً بأن یجعل لأحدهما مقدارا معینا والبقیة للآخر ، کما لا یجوز أن یجعل لأحدهما أشجارا معلومةً وللآخر أخری ، بل وکذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراک فی البقیة أو اشترط لأحدهما مقدار معین مع الاشتراک فی البقیة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار وأنّه تبقی بقیة .

العاشر ـ تعیین ما علی المالک من الأمور وما علی العامل من الأعمال إذا لم یکن هناک انصراف .

م « ۲۸۵ » لا إشکال فی صحّة المساقات قبل ظهور الثمر کما لا خلاف فی عدم صحّتها بعد البلوغ والادراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ والاقتطاف ، ویصحّ أیضا إذا

(۱۰۴)

کان بعد الظهور قبل البلوغ ؛ سواء کان العمل ممّا یوجب الاستزادة أو لا ؛ خصوصا إذا کان فی جملتها بعض الأشجار التی بعد لم یظهر ثمرها .

م « ۲۸۶ » تجوز المساقات علی الأشجار التی لا ثمر لها وإنّما ینتفع بورقها کالتوت والحناء ونحوهما .

م « ۲۸۷ » لا تجوز المساقات علی أصول غیر ثابتة کالبطّیخ والباذنحان والقطن وقصب السکر ونحوها وإن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلین .

م « ۲۸۸ » لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلی أعمال أخر ، ولا یضرّ عدم صدق المساقات حینئذ ؛ فإنّ هذه اللفظة لم یرد فی خبر من الأخبار وإنّما هی من اصطلاح العلماء ، وهذا التعبیر منهم مبنی علی الغالب ، ولذا قلنا بالصحّة إذا کانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقی وإن ضویق نقول بصحّتها ؛ وإن لم تکن من المساقات المصطلحة .

م « ۲۸۹ » یجوز المساقات علی فسلان مغروسة ؛ وإن لم تکن مثمرةً إلاّ بعد سنین بشرط تعیین مدّة تصیر مثمرةً فیها ولو بعد خمس سنین أو أزید .

م « ۲۹۰ » قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقات علی ودی غیر مغروس لکن یجوز إدخاله فی المعاملة علی الأشجار المغروسة بأن یشترط علی العامل غرسه فی البستان المشتمل علی النخیل والأشجار ودخوله فی المعاملة بعد أن یصیر مثمرا بل مقتضی العمومات صحّة المعاملة علی الفسلان الغیر المغروسة إلی مدّة تصیر مثمرةً وإن لم تکن من المساقات المصطلحة .

م « ۲۹۱ » المساقات لازمة لا تبطل إلاّ بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو تخلّف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلک .

م « ۲۹۲ » لا تبطل المساقات بموت أحد الطرفین ، فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی

(۱۰۵)

وارثه ، ومع موت العامل یقوم مقامه وارثه لکن لا یجبر علی العمل ، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله وإلاّ فیستأجر الحاکم من ترکته من یباشره إلی بلوغ الثمر ثمّ یقسّم بینه وبین المالک ، نعم لو کانت المساقات مقیدةً بمباشرة العامل تبطل بموته ، ولو اشترط علیه المباشرة لا بنحو التقیید فالمالک مخیر بین الفسخ لتخلّف الشرط وإسقاط حقّ الشرط والرضا باستئجار من یباشر .

م « ۲۹۳ » ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقات جملة من الأعمال علی العامل وجملة منها علی المالک ، وضابط الأولی ما یتکرّر کلّ سنة ، وضابط الثانیة ما لا یتکرّر نوعا وإن عرض له التکرّر فی بعض الأحوال ، فمن الأوّل إصلاح الأرض بالحفر فی ما یحتاج إلیه وما یتوقّف علیه من الآلات وتنقیة الأنهار والسقی ومقدّماته کالدلو والرشا وإصلاح طریق الماء واستقائه إذا کان السقی من بئر أو نحوه وإزالة الحشیش المضرّة وتهذیب جرائد النخل والکرم والتلقیح واللقاط والتشمیس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة ، ومن الثانی حفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالیة ونحو ذلک ممّا لا یتکرّر نوعا ، واختلفوا فی بعض الأمور أنّه علی المالک أو العامل مثل البقر الذی یدیر الدولاب والکش للتلقیح وبناء الثلم ووضع الشوک علی الجدران وغیر ذلک ، ولا دلیل علی شیء من الضابطین ، فإن کان هناک انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتّبع وإلاّ فلابدّ من ذکر ما یکون علی کلّ منهما رفعا للغرر ، ومع الاطلاق وعدم الغرر یکون علیهما معا ؛ لأنّ المال مشترک بینهما فیکون ما یتوقّف علیه تحصیله علیهما .

م « ۲۹۴ » لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک فلا خلاف بینهم فی البطلان ؛ لأنّه خلاف وضع المساقات ، نعم لو أبقی العامل شیئا من العمل علیه واشترط کون الباقی علی المالک فإن کان ممّا یوجب زیادة الثمرة فلا إشکال فی صحّته ، وکذا فی الحفظ ونحوه ، وأمّا إذا کان إیقاع عقد المساقات بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ ونحوه

(۱۰۶)

فیبطل .

م « ۲۹۵ » إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فإن لم یفت وقته فللمالک إجباره علی العمل وإن لم یمکن فله الفسخ ، وإن فات وقته فله الفسخ بخیار تخلّف الشرط ، وله أن لا یفسخ ویطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلی حصّته بمعنی أن یکون مخیرا بین الفسخ وبین المطالبة بالأجرة ، ودعوی أنّ الشرط لا یفید تملیک العمل المشروط لمن له علی وجه یکون من أمواله بل أقصاه التزام من علیه الشرط بالعمل وإجباره علیه والتسلّط علی الخیار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التملیک ، وکونه قیدا فی المعاملة لا جزءً من العوض یقابل بالمال لا ینافی إفادته لملکیة من له الشرط إذا کان عملاً من الأعمال علی من علیه ، والمسألة سیالة فی سائر العقود ، فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری مثلاً خیاطة ثوب فی وقت معین وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخیاطة وهکذا .

م « ۲۹۶ » لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ ، أمّا لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک فهو کما لو شرط أن یکون تمام العمل علی المالک ، وقد مرّ عدم الخلاف فی بطلانه لمنافاته لمقتضی وضع المساقات ، ولو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاصّ بالعامل فلا ینبغی الاشکال فی صحّته وإن کان ربما یقال بالبطلان بدعوی أنّ عمل الغلام فی قبال عمل العامل فکأنّه صار مساقیا بلا عمل منه ، ولا یخفی ما فیها ، ولو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقات بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنّه هو العامل فلا یصحّ .

م « ۲۹۷ » لا یشترط أن یکون العامل فی المساقات مباشرا للعمل بنفسه فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها ویکون علیه الأجرة ، ویجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک ، والقول بالمنع لا وجه له ، وکذا یجوز أن یشترط کون الأجرة علیهما معا فی ذمّتهما أو الاداء من الثمر ، وأمّا لو شرط علی المالک أن یکون أجرة

(۱۰۷)

تمام الأعمال علیه أو فی الثمر فیجوز ؛ لأنّ التصدّی لاستعمال الإجراء نوع من العمل ، وقد تدعو الحاجة إلی من یباشر ذلک لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالک لیس له معرفة بذلک ، هذا ولو شرطا کون الأجرة حصّةً مشاعةً من الثمر بطل ؛ للجهل بمقدار مال الاجارة فهی باطلة .

م « ۲۹۸ » إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وکان جمیعه للمالک ، وحینئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل لعمله ، وإن شرطا انفراد المالک به لم یستحقّ العامل شیئا لأنّه حینئذ متبرّع بعمله .

م « ۲۹۹ » إذا اشتمل البستان علی أنواع کالنخل والکرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کلّ واحد فیجوز المساقات علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن یعلم عدد کلّ نوع إلاّ إذا کان الجهل بها موجبا للغرر .

م « ۳۰۰ » یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر کأن یجعل النخل بالنصف والکرم بالثلث والرمّان بالربع مثلاً وهکذا ، واشترط بعضهم فی هذه الصورة العلم بمقدار کلّ نوع ، ولکنّ لا فرق بین هذه وصورة اتّحاد الحصّة فی الجمیع ، وهو جائز مع عدم الغرر فی الموضعین والبطلان معه فیهما .

م « ۳۰۱ » لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقی بالناضح وبالثلث إن سقی بالسیح فهو باطل کما مرّ فی الاجارة .

م « ۳۰۲ » یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا من ذهب أو فضّة أو غیرهما مضافا إلی الحصّة من الفائدة ، ولا کراهة فی اشتراط المالک علی العامل شیئا من ذهب أو فضّة ، کما أنّه لم یتّضح اختصاص الکراهة بهذه الصورة أو جریانها بالعکس أیضا ، وکذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جریانها فی مطلق الضمیمة ، والأمر سهل .

م « ۳۰۳ » فی صورة اشتراط شیء من الذهب والفضّة أو غیرهما علی أحدهما إذا تلف بعض الثمرة لا ینقص منهما شیء ، فلیس قرارهما مشروطا بالسلامة ، نعم لو تلف الثمرة

(۱۰۸)

بجمیعها أو لم تخرج أصلاً فلا تسقط الضمیمة مطلقا ؛ لکونه شرطا فی عقد لازم فیجب الوفاء به ، ودعوی أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما یکون مقابلاً للعمل أمّا فی صورة کون الضمیمة للمالک فواضح ، وأمّا مع کونها للعامل فلأنّ الفائدة رکن فی المساقات ، فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل ، والضمیمة المشروطة لا تکفی فی العوضیة فتکون باطلةً من الأوّل ، ومعه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة ؛ مضافا إلی عدم تمامیته بالنسبة إلی صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة وملکیتها ، وإن تلف بعد ذلک بأنّا نمنع کون المساقات معاوضةً بین حصّة من الفائدة والعمل بل حقیقتها تسلیط من المالک للعامل علی الأصول للاستنماء له وللمالک ویکفیه احتمال الثمر وکونها فی معرض ذلک ، ولذا لا یستحقّ العامل أجرة عمله إذا لم یخرج أو خرج وتلف بآفة سماویة أو أرضیة فی غیر صورة ضمّ الضمیمة بدعوی الکشف عن بطلانها من الأوّل واحترام عمل المسلم ، فهی نظیر المضاربة حیث أنّها أیضا تسلیط علی الدرهم أو الدینار للاسترباح له وللعامل ، وکونها جائزةً دون المساقات لا یکفی فی الفرق ، کما أنّ ما ذکره فی الجواهر من الفرق بینهما بأنّ فی المساقات یقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التی یراد منها الحصّة من الربح الذی قد یحصل وقد لا یحصل ، وأمّا المساقات فیعتبر فیها الطمأنینة بحصول الثمرة ، ولا یکفی احتمال مجرّد دعوی لا بینة لها ، ودعوی أنّ من المعلوم أنّه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا یصحّ المساقات ، ولازمه البطلان إذا لم یعلم ذلک ثمّ انکشف بعد ذلک مدفوعة ؛ بأنّ الوجه فی عدم الصحّة امتناع تعلق القصد الجدّی بالمعاملة ؛ بخلاف المفروض ، فما ذکرنا من الصحّة ولزوم الوفاء بالشرط وهو تسلیم الضمیمة وإن لم یخرج شیء أو تلف بالآفة ، نعم لو تبین عدم قابلیة الأصول للثمر إمّا لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک کشف عن بطلان المعاملة من الأوّل ، ومعه یمکن استحقاق العامل للأجرة .

م « ۳۰۴ » لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأصول مشاعا

(۱۰۹)

أو مفروزا فإذا کان ذلک بنحو الشرط فیصحّ وإذا کان علی وجه الجزئیة فلا ، ودعوی أنّ ذلک علی خلاف وضع المساقات کما تری ، کدعوی أنّ مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک ؛ إذ هو أوّل الدعوی ، والقول بأنّه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه فیه أنّه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض أو فائدة کما فی المقام ؛ حیث أنّ تلک الأصول وإن لم تکن للمالک الشارط إلاّ أنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّة من نمائها ، ودعوی أنّه إذا کانت تلک الأصول للعامل بمقتضی الشرط ، فاللازم تبعیة نمائها لها مدفوعة بمنعها بعد إن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملّک حصّة من نماء الجمیع ، نعم لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماؤها له بتمامه کان کذلک ، لکن علیه تکون تلک الأصول بمنزلة المستثنی من العمل ، فیکون العمل فی ما عداها ممّا هو للمالک بازاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الأصول .

م « ۳۰۵ » إذا تبین فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً لا یجب علی العامل إتمام السقی .

م « ۳۰۶ » یجوز أن یستأجر المالک أجیرا للعمل مع تعیینه نوعا ومقدار بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ، ولکنه قبل البدوّ أو قبل الظهور لا یصحّ وإن کان مع الضمیمة الموجودة ، وکذا إذا کان قبل الظهور عامّا واحدا بل ضمیمة لعدم معقولیة تملیک ما لیس بموجود ، مضافا إلی خصوص الأخبار الدالّة علیه ، وظاهرها أنّ وجه المنع الغرر لا عدم معقولیة تعلّق الملکیة بالمعدوم ، ویجوز بیع ما فی الذمّة مع عدم کون العین موجودا فعلاً عند ذیها ، بل وإن لم یکن فی الخارج أصلاً ، والحاصل أنّ الوجود الاعتباری یکفی فی صحّة تعلّق الملکیة فکأنّ العین موجودة فی عهدة الشجر کما أنّها موجودة فی عهدة الشخص .

م « ۳۰۷ » کلّ موضع بطل فیه عقد المساقات یکون الثمر للمالک ، وللعامل أجرة المثل لعمله إلاّ إذا کان الفساد لأجل اشتراط کون جمیع الفائدة للمالک حیث أنّه بمنزلة المتبرّع

(۱۱۰)

فی هاتین الصورتین فلا یستحقّ أجرة المثل وإن کان عمله بعنوان المساقات .

م « ۳۰۸ » یجوز اشتراط مساقات فی عقد مساقات کأن یقول ساقیتک علی هذا البستان بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الآخر بالثلث ، والقول بعدم الصحّة لأنّه کالبیعین فی بیع المنهی عنه لا یصحّ لمنع کونه من هذا القبیل فإنّ المنهی عنه البیع حالاًّ بکذا ومؤجّلاً بکذا أو البیع علی تقدیر کذا بکذا وعلی تقدیر آخر بکذا ، والمقام نظیر أن یقول : بعتک داری بکذا علی أن أبیعک بستانی بکذا ، ولا مانع منه؛ لأنّه شرط مشروع فی ضمن العقد .

م « ۳۰۹ » یجوز تعدّد العامل کأن یساقی مع اثنین بالنصف له ، والنصف لهما مع تعیین عمل کلّ منهما بینهم أو فی ما بینهما وتعیین حصّة کلّ منهما ، وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل ، کما إذا کان البستان مشترکا بین اثنین فقالا لواحد : ساقیناک علی هذا البستان بکذا ، وحینئذ فإن کانت الحصّة المعینة للعامل منهما ؛ سواء کالنصف أو الثلث مثلاً صحّ ، وإن لم یعلم العامل کیفیة شرکتهما وأنّها بالنصف أو غیره وإن لم یکن سواء کأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف وفی حصّة الآخر بالثلث مثلاً فلابدّ من عمله بمقدار حصّة کلّ منهما لرفع الغرر والجهالة فی مقدار حصّته من الثمر .

م « ۳۱۰ » إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو فی الأثناء فالمالک مخیر بین الفسخ أو الرجوع إلی الحاکم الشرعی ، فیجبره علی العمل ، وإن لم یمکن استأجر من ماله من یعمل عنه أو بأجرة مؤجّلة إلی وقت الثمر فیؤدّیها منه أو یستقرض علیه ویستأجر من یعمل عنه ، وإن تعذّر الرجوع إلی الحاکم أو تعسّر فیقوم بالأمور المذکورة عدول المؤمنین ، نعم لا یجوز إجباره بنفسه أو المقاصّة من ماله أو استئجار المالک عنه ثمّ الرجوع علیه أو نحو ذلک ، ویکون الاجبار من الحاکم مع إمکانه ، هذا إذا لم یکن مقیدا بالمباشرة وإلاّ فیکون مخیرا بین الفسخ والاجبار ، ولا یجوز الاستئجار عنه للعمل ، نعم لو کان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القید یصحّ إسقاط حقّ الشرط والاستئجار عنه

(۱۱۱)

أیضا .

م « ۳۱۱ » إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم یشترط المباشرة ، بل ولو قصد التبرّع عن المالک کان کذلک أیضا ، فلا یسقط حقّه من الحاصل ، وکذا لو ارتفعت الحاجة إلی بعض الأعمال ، کما إذا حصل السقی بالأمطار ولم یحتج إلی النزح من الآبار ؛ خصوصا إذا کانت العادة کذلک ، ورّبما یستشکل بأنّه نظیر الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإنّ الأجیر لا یستحقّ الأجرة لعدم صدور العمل المستأجر علیه منه ، فاللازم فی المقام أیضا عدم استحقاق ما یقابل ذلک العمل ، ویجاب بأنّ وضع المساقات وکذا المزارعة علی ذلک ، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة ، فمع احتیاج ذلک إلی العمل فَعَله العامل ، وإن استغنی عنه بفعل اللّه أو بفعل الغیر سقط واستحقّ حصّته ؛ بخلاف الاجارة فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه ، ولا بأس بهذا الفرق فی ما هو المتعارف سقوطه أحیانا کالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال ، وأمّا لو کان علی خلافه کما إذا لم یکن علیه إلاّ السقی واستغنی عنه بالمطر أو نحوه کلیةً فعدم استحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلاً واضح .

م « ۳۱۲ » إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له ، وعلیه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل ؛ سواء کان قبل ظهور الثمر أو بعده .

م « ۳۱۳ » قد عرفت أنّه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ ویستأجر عنه ویرجع علیه بعد تعذّر الرجوع إلی الحاکم لکن یظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع علیه بالاشهاد علی الاستئجار عنه ، فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتّی بینه وبین اللّه ، وفیه ما لا یخفی ؛ لأنّ الاشهاد للاثبات ظاهرا وإلاّ فلا یکون شرطا للاستحقاق ، فمع العلم به أو ثبوته شرعا یستحقّ الرجوع وإن لم یکن أشهد علی الاستئجار ، نعم لو اختلفا فی مقدار الأجرة فالقول قول العامل فی نفی الزیادة ، وقد یقال بتقدیم قول المالک لأنّه أمین ، وفیه ما لا یخفی ، وأمّا لو اختلفا فی أنّه تبرّع عنه أو قصد الرجوع علیه فقول المالک

(۱۱۲)

مقدّم لاحترام ماله وعمله إلاّ إذا ثبت التبرّع ، فلا یصحّ أن یقال بتقدیم قول العامل .

م « ۳۱۴ » لو تبین بالبینة أو غیرها أنّ الأصول کانت مغصوبةً فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقات ، وإلاّ بطلت وکان تمام الثمرة للمالک المغصوب منه ، ویستحقّ العامل أجرة المثل علی الغاصب إلاّ إذا کان مدّعیا عدم الغصبیة ، وأنّها کانت للمساقی ؛ إذ حینئذ لیس له الرجوع علیه لاعترافه بصحّة المعاملة وأنّ المدّعی أخذ الثمرة منه ظلما ، هذا إذا کانت الثمرة باقیةً ، وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما فللمالک الرجوع بعوضها علی کلّ من الغاصب والعامل مقدار حصّته ، فعلیه لا إشکال ، وإن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی الآخر بمقدار حصّته إلاّ إذا اعترف بصحّة العقد وبطلان دعوی المدّعی للغصبیة ؛ لأنّه حینئذ معترف بأنّه غرمه ظلما ، وقیل : إنّ المالک مخیر بین الرجوع علی کلّ منهما بمقدار حصّته وبین الرجوع علی الغاصب بالجمیع فیرجع هو علی العامل بمقدار حصّته ، ولیس له الرجوع علی العامل بتمامه إلاّ إذا کان عالما بالحال ، ولا وجه له بعد ثبوت یده علی الثمر بل العین أیضا ، فالثابت ما ذکرنا ؛ لأنّ ید کلّ منهما ید ضمان ، وقرار الضمان علی من تلف فی یده العین ، ولو کان تلف الثمرة بتمامها فی ید أحدهما کان قرار الضمان علیه ، هذا ویصحّ أن یقال قرار الضمان یکون علی الغاصب مع جهل العامل لأنّه مغرور من قبله ، ولا ینافیه ضمانه لأجرة عمله فانّه محترم ، وبعد فساد المعاملة لا تکون الحصّة عوضا عنه فیستحقّها ، وإتلافه الحصّة إذا کان بغرور من الغاصب لا یوجب ضمانه له .

م « ۳۱۵ » لا یجوز للعامل فی المساقات أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة أو مع النهی عنه ، وأمّا مع عدم الأمرین فجائز مطلقا کما فی الإجارة والمزارعة وإن کان لا یجوز تسلیم الأصول إلی العامل الثانی إلاّ بإذن المالک ، ولا دلیل علی القول بالمنع مطلقا

(۱۱۳)

أو فی الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالی : «أوفوا بالعقود»(۱) و«تجارة عن تراض»(۲)، وکونها علی خلاف الأصل ، فاللازم الاقتصار علی القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها ، ودعوی أنّه یعتبر فیها کون الأصل مملوکا للمساقی أو کان وکیلاً عن المالک أو ولیا علیه کما تری ؛ إذ هو أوّل الدعوی .

م « ۳۱۶ » خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک ؛ لأنّه إنّما یؤخذ علی الأرض التی هی للمسلمین لا الغرس الذی هو للمالک ، وإن أخذ علی الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلک أیضا کذلک ، فهو علی المالک مطلقا إلاّ إذا اشترط کونه علی العامل أو علیهما بشرط العلم بمقداره .

م « ۳۱۷ » مقتضی عقد المساقات ملکیة العامل للحصّة من الثمر من حین ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فیه إلاّ من بعض العامّة حیث قال بعدم ملکیته له إلاّ بالقسمة قیاسا علی عامل القراض حیث أنّه لا یملک الربح إلاّ بعد الانضاض ، وهو ممنوع علیه حتّی فی المقیس علیه ، نعم لو اشترطا ذلک فی ضمن العقد صحّ ، ویتفرّع علی ما ذکرنا فروع :

منها ـ ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإنّ المعاملة تبطل من حین الوقوع ویکون تمام الحصّة للمالک وتستحقّ العامل أجرة المثل .

ومنها ـ ما إذا فسخ أحدهما بخیار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقایلا .

ومنها ـ ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور .

ومنها ـ ما إذا أخرجت الأصول عن القابلیة لادراک الثمر لیبس أو فقد الماء أو نحو ذلک بعد الظهور بحیث لم تکن المعاملة غیر عقلائیة ، فإنّ الثمر فی هذه الصور مشترک بین المالک والعامل وإن لم یکن بالغا .

۱ـ المائدة / ۱ .

۲ـ النساء / ۲۹٫

(۱۱۴)

ومنها ـ فی مسألة الزکاة فانّها تجب علی العامل أیضا إذا بلغت حصّته النصاب ، کما هو المشهور لتحقّق سبب الوجوب وهو الملکیة له حین الانقعاد أو بدوّ الصلاح علی ما ذکرنا ؛ بخلافه إذا قلنا بالتوقّف علی القسمة ، نعم خالف فی وجوب الزکاة علیه ابن زهرة هنا وفی المزارعة بدعوی أنّ ما یأخذه کالأجرة ، ولا یخفی ما فیه من الضعف ؛ لأنّ الحصّة قد ملکت بعقد المعاوضة أو ما یشبه المعاوضة لا بطریق الأجرة مع أنّ مطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزکاة بل إذا تعلّق الملک بها بعد الوجوب ، وأمّا إذا کانت مملوکةً قبله فتجب زکاتها کما فی المقام ، وکما لو جعل مال الاجارة لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فانّه یجب علی المؤجر زکاته إذا بلغ النصاب ، فهو نظیر ما إذا اشتری زرعا قبل ظهور الثمر ، هذا وربّما یقال بعدم وجوب الزکاة علی العامل فی المقام ، ویعلّل بوجهین آخرین :

أحدهما : أنّها إنّما تجب بعد إخراج المؤن ، والفرض کون العمل فی مقابل الحصّة فهی من المؤن ، وهو کما تری ، وإلاّ لزم احتساب أجرة عمل المالک والزارع لنفسه أیضا ، فلا نسلّم أنّها حیث کانت فی قبال العمل تعدّ من المؤن .

الثانی : أنّه یشترط فی وجوب الزکاة التمکن من التصرّف ، وفی المقام وإن حصلت الملکیة للعامل بمجرّد الظهور یستحقّ التسلّم بعد تمام العمل ، وإن لم یتمکن من التصرّف حال التعلّق یجب إخراج زکاتها بعد التمکن کما بین فی محلّه .

م « ۳۱۸ » إذا اختلفا فی صدور العقد وعدمه فالقول قول منکره ، وکذا لو اختلفا فی اشتراط شیء علی أحدهما وعدمه ، ولو اختلفا فی صحّة العقد وعدمها قدّم قول مدّعی الصحّة ، ولو اختلفا فی قدر حصّة العامل قدّم قول المالک المنکر للزیادة ، وکذا لو اختلفا فی المدّة ، ولو اختلفا فی قدر الحاصل قدّم قول العامل ، وکذا لو ادّعی المالک علیه سرقةً أو إتلافا أو خیانةً ، وکذا لو ادّعی علیه إنّ التلف کان بتفریطه إذا کان أمینا له کما هو الظاهر ، ولا یشترط فی سماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدّعیه علیه بناءً علی سماع

(۱۱۵)

الدعوی المجهولة ؛ خلافا للعلاّمة فی التذکرة فی المقام .

م « ۳۱۹ » إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبینة أو غیرها لیس له رفع ید العامل علی الثمرة ؛ لأنّه مسلّط علی ماله ، وحیث أنّ المالک أیضا مسلّط علی حصّته فله أن یستأجر أمینا یضمّه مع العامل والأجرة علیه ؛ لأنّ ذلک لمصلحته ، ومع عدم کفایته فی حفظ حصّته جاز رفع ید العامل واستئجار من یحفظ الکلّ ، والأجرة علی المالک أیضا .

م « ۳۲۰ » المغارسة صحیحة ، وهی أن یدفع أرضا إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما ؛ سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضا للعامل أو لا ، ویستفاد الصحّة من العمومات کما یمکن ایقاع المعاملة بادخالها تحت عنوان الاجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما کأن تکون الأصول مشترکةً بینهما إمّا بشرائها بالشرکة أو بتملیک أحدهما للآخر نصفا منها مثلاً إذا کانت من أحدهما فیصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منعفة أرضه مثلاً أو بنصف عینها علی أن یشتغل بغرسها وسقیه إلی زمان کذا أو یستأجره للغرس والسقی إلی زمان کذا بنصف منفعة الأرض مثلاً .

م « ۳۲۱ » إذا صدر من شخصین مغارسة ولم یعلم کیفیتها یحمل فعلهما علی الصحّة إذا ماتا أو اختلفا فی الصحّة والفساد .


تذنیب

فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «من أراد أن یلقّح النخل إذا کان لا یجود عملها ولا یتبعّل بالنخل حیتانا صغارا یابسة فیدقّها بین الدقّین ثمّ یذر فی کلّ طلعة منها قلیلاً ویصرّ الباقی فی صرّة نظیفة ثمّ یجعله فی قلب النخل ینفع باذن اللّه تعالی»(۱) .

وعن الصدوق فی کتاب العلل بسنده عن عیسی بن جعفر العلوی عن آبائه علیهم‌السلام : أنّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله قال : «مرّ أخی عیسی بمدینة فإذا فی ثمارها الدود فسألوا إلیه ما بهم ،

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۸ ، الباب ۶ ، ح۱ .

(۱۱۶)

فقال علیه‌السلام دواء هذا معکم ولیس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ، ولیس هکذا یجب بل ینبغی أن تصبّوا الماء فی أصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب کی لا یقع فیه الدود فاستأنفوا کما وصف فأذهب عنهم ذلک»(۱) ، وفی خبر عن أحدهما علیهماالسلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت : «ومثل کلمة طیبة کشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی أکلها کلّ حین باذن ربّها»(۲) .

وفی خبر آخر : «إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرء علی کلّ عود أو حبّة : «سبحان الباعث الوارث» ، فانّه لا یکاد یخطی إن شاء اللّه»(۳) .

 

۱ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۱۹۲ ، الباب ۲ ، ح۱ .

۲ـ ابراهیم / ۲۴٫

۳ـ الوسائل ، ج۱۳ ، ص۴۳۵ ، الباب ۵ ، ح۴ .

مطالب مرتبط